صفحه : 1

الجزء الخامس والثمانون

تتمة كتاب الصلاة

باب 1-فضل الجماعة وعللها

الآيات البقرةوَ اركَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ


صفحه : 2

آل عمران مخاطبا لمريم ع وَ اركعَيِ‌ مَعَ الرّاكِعِينَالأعراف وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُم عِندَ كُلّ مَسجِدٍتفسير المشهور في الآية الأولي والثانية أن المراد بهما الصلاة مع المصلين جماعة و لما لم يقل ظاهرا أحد من علمائنا بوجوبها في غيرالجمعة والعيدين مع


صفحه : 3

الشرائط حملوها علي الاستحباب المؤكد أوالجمعة والعيدين والثانية تدل علي استحبابها للنساء و أماالثالثة فقال في مجمع البيان عندذكر الوجوه في تفسيرها ورابعها أن معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرا بالجماعة لها ندبا عندالأكثرين وحتما عندالأقلين

1- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ عَنِ الحُسَينِ بنِ يَزِيدَ عَن حَمّادِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي الحَسَنِ الخرُاَساَنيِ‌ّ عَن مُيَسّرِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي عَائِشَةَ السعّديِ‌ّ عَن يَزِيدَ بنِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ عَبّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن مَشَي إِلَي مَسجِدٍ مِن مَسَاجِدِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ فَلَهُ بِكُلّ خُطوَةٍ يَخطُوهَا حَتّي يَرجِعَ إِلَي مَنزِلِهِ عَشرُ حَسَنَاتٍ وَ محُيِ‌َ عَنهُ عَشرُ سَيّئَاتٍ وَ يُرفَعُ لَهُ عَشرُ دَرَجَاتٍ وَ مَن حَافَظَ عَلَي الجَمَاعَةِ حَيثُ مَا كَانَ مَرّ عَلَي الصّرَاطِ كَالبَرقِ اللّامِعِ فِي أَوّلِ زُمرَةٍ مَعَ السّابِقِينَ وَ وَجهُهُ أَضوَأُ مِنَ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ وَ كَانَ لَهُ بِكُلّ يَومٍ وَ لَيلَةٍ حَافَظَ عَلَيهَا ثَوَابُ شَهِيدٍ وَ مَن حَافَظَ عَلَي الصّفّ المُقَدّمِ فَيُدرِكُ مِنَ الأَجرِ مِثلَ مَا لِلمُؤَذّنِ وَ أَعطَاهُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فِي الجَنّةِ مِثلَ ثَوَابِ المُؤَذّنِ

2-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَبِيهِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ الجرُجاَنيِ‌ّ قَالَ قَالَ الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ مُحَمّدٍ ع أَوّلُ جَمَاعَةٍ كَانَت أَنّ رَسُولَ اللّهِص كَانَ يصُلَيّ‌ وَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَعَهُ إِذ مَرّ بِهِ أَبُو طَالِبٍ وَ جَعفَرٌ مَعَهُ فَقَالَ يَا بنُيَ‌ّ صَلّ جَنَاحَ ابنِ عَمّكَ فَلَمّا أَحَسّ رَسُولُ اللّهِ تَقَدّمَهُمَا وَ انصَرَفَ أَبُو طَالِبٍ مَسرُوراً إِلَي أَن قَالَ


صفحه : 4

فَكَانَت أَوّلَ جَمَاعَةٍ جُمِعَت ذَلِكَ اليَومَ

بيان صل جناح ابن عمك أي تمم جناحه فإن عليا ع بمنزلة أحد الجناحين فكن جناحه الآخر والقراءة بالتشديد بعيدة والخبر يدل علي أنه يستحب للإمام أن يتقدم إذاتعدد المأموم و قال العلامة في المنتهي لوأم اثنين فوقف إلي جنبه أخرهما الإمام و قال أبوحنيفة بل يتقدم هولنا أن النبي ص أخرج جابرا وجبارا عن جنبيه وجعلهما خلفه ولأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهي و هذه الرواية أقوي ورواية جابر عامية ويمكن الجمع بحملها علي قبل الصلاة و هذه علي ما إذاحدث في أثنائهما

3- تَنبِيهُ الخَاطِرِ، قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ اللّهَ يسَتحَييِ‌ مِن عَبدِهِ إِذَا صَلّي فِي جَمَاعَةٍ ثُمّ سَأَلَهُ حَاجَةً أَن يَنصَرِفَ حَتّي يَقضِيَهَا

4- تُحَفُ العُقُولِ، عَنِ الرّضَا ع قَالَ فَضلُ الجَمَاعَةِ عَلَي الفَردِ بِكُلّ رَكعَةٍ أَلفَا رَكعَةٍ وَ لَا تصُلَيّ‌ خَلفَ فَاجِرٍ وَ لَا تقَتدَيِ‌ إِلّا بِأَهلِ الوَلَايَةِ

5- الذّكرَي، عَنِ النّبِيّص صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفضُلُ صَلَاةَ الفَذّ بِسَبعٍ وَ عِشرِينَ دَرَجَةً

ثم قال ره الفذ بالفاء والذال المعجمة المفرد

وَ مِنهُ عَنِ النّبِيّص مَن صَلّي أَربَعِينَ يَوماً فِي جَمَاعَةٍ يُدرِكُ التّكبِيرَةَ الأُولَي كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النّفَاقِ

6-النّفلِيّةُ، عَنِ النّبِيّص لَا صَلَاةَ لِمَن لَم يُصَلّ فِي المَسجِدِ مَعَ المُسلِمِينَ


صفحه : 5

إِلّا مِن عِلّةٍ

وَ عَنهُص الصّلَاةَ جَمَاعَةً وَ لَو عَلَي رَأسِ زُجّ

وَ عَنهُص إِذَا سُئِلتَ عَمّن لَا يَشهَدُ الجَمَاعَةَ فَقُل لَا أَعرِفُهُ

وَ عَنِ الصّادِقِ ع الصّلَاةُ خَلفَ العَالِمِ بِأَلفِ رَكعَةٍ وَ خَلفَ القرُشَيِ‌ّ بِمِائَةٍ وَ خَلفَ العرَبَيِ‌ّ خَمسُونَ وَ خَلفَ المَولَي خَمسٌ وَ عِشرُونَ

بيان قال الشهيد الثاني‌ رحمه الله في الخبر الأول المراد نفي‌ الكمال لاالصحة لإجماعنا علي صحة الصلاة فرادي والتقييد بالمسجد بناء علي الأغلب من وقوع الجماعة فيه و إلافالنفي‌ المذكور متوجه إلي مطلق الفرادي و قال الزج بضم الزاء والجيم المشددة الحديدة في أسفل الرمح والعنزة هذا علي طريق المبالغة في المحافظة عليها مع السعة والضيق والصلاة منصوبة بتقدير احضروا ونحوه أومرفوعة علي الابتداء.فقل لاأعرفه أي لاتزكه بالعدالة و إن ظهر منه المحافظة علي الواجبات بترك المنهيات لتهاونه بأعظم السنن وأجلها وعدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق وتعريض به وَ قَد وَقَعَ مُصَرّحاً بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَينَاهُ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَن لَا يصُلَيّ‌ فِي المَسجِدِ مَعَ المُسلِمِينَ إِلّا لِعِلّةٍ وَ لَا غِيبَةَ لِمَن صَلّي فِي بَيتِهِ وَ رَغِبَ عَن جَمَاعَتِنَا وَ مَن رَغِبَ عَن جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ سَقَطَ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجرَانُهُ وَ إِن رُفِعَ إِلَي إِمَامِ المُسلِمِينَ أَنذَرَهُ وَ حَذّرَهُ وَ مَن لَزِمَ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ حَرُمَت عَلَيهِم غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَت عَدَالَتُهُ

و قال المراد بالقرشي‌ المنسوب إلي النضر بن كنانة جد النبي ص والسادة الأشراف أجل هذه الطائفة والعربي‌ المنسوب إلي العرب يقابل العجمي‌ و هوالمنسوب إلي غيرالعرب مطلقا والمولي يطلق علي معاني‌ كثيرة والمراد هنا غير


صفحه : 6

العربي‌ بقرينة ماقبله وكثيرا مايطلق المولي علي غيرالعربي‌ و إن كان حر الأصل

7- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ الأسَدَيِ‌ّ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ البرَمكَيِ‌ّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ وَهبٍ عَن ثُوَابَةَ بنِ مَسعُودٍ عَن أَنَسٍ عَنِ النّبِيّص قَالَ مَن صَلّي صَلَاةَ الفَجرِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمّ جَلَسَ يَذكُرُ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ حَتّي تَطلُعَ الشّمسُ كَانَ لَهُ فِي الفِردَوسِ سَبعُونَ دَرَجَةً بُعدُ مَا بَينَ كُلّ دَرَجَتَينِ كَحُضرِ الفَرَسِ الجَوَادِ المُضَمّرِ سَبعِينَ سَنَةً وَ مَن صَلّي الظّهرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ فِي جَنّاتِ عَدنٍ خَمسُونَ دَرَجَةً بُعدُ مَا بَينَ كُلّ دَرَجَتَينِ كَحُضرِ الفَرَسِ الجَوَادِ خَمسِينَ سَنَةً وَ مَن صَلّي العَصرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَأَجرِ ثَمَانِيَةٍ مِن وُلدِ إِسمَاعِيلَ كُلّ مِنهُم رَبّ بَيتٍ يُعتِقُهُم وَ مَن صَلّي المَغرِبَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَحَجّةٍ مَبرُورَةٍ وَ عُمرَةٍ مُتَقَبّلَةٍ وَ مَن صَلّي العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيلَةِ القَدرِ

بيان الحضر بالضم العدو و قال في النهاية فيه من صام يوما في سبيل الله باعده الله من النار سبعين خريفا للمضمر المجيد المضمر ألذي يضمر خيله لغزو أوسباق وتضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتي تسمن ثم لاتعلف إلاقوتا لتخف وقيل أن تشد عليها سروجها وتجلل الأجلة حتي تعرق تحتها فيذهب وهلها ويشتد لحمها أي يباعده منها مسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمرة ركضا

8-الخِصَالُ، وَ المَجَالِسُ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ فِي خَبَرٍ نَفَرٌ مِنَ اليَهُودِ جَاءُوا إِلَي رَسُولِ اللّهِص قَالَ النّبِيّص وَ أَمّا الجَمَاعَةُ فَإِنّ صُفُوفَ أمُتّيِ‌ فِي الأَرضِ كَصُفُوفِ المَلَائِكَةِ فِي السّمَاءِ وَ الرّكعَةُ فِي جَمَاعَةٍ أَربَعٌ وَ عِشرُونَ رَكعَةً كُلّ رَكعَةٍ أَحَبّ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ مِن عِبَادَةِ أَربَعِينَ سَنَةً وَ أَمّا يَومَ القِيَامَةِ يَجمَعُ اللّهُ فِيهِ الأَوّلِينَ وَ الآخِرِينَ لِلحِسَابِ فَمَا مِن مُؤمِنٍ مَشَي إِلَي الجَمَاعَةِ إِلّا خَفّفَ اللّهُ عَلَيهِ عَزّ وَ جَلّ


صفحه : 7

أَهوَالَ يَومِ القِيَامَةِ ثُمّ يَأمُرُ بِهِ إِلَي الجَنّةِ

9- المَجَالِسُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ البرَقيِ‌ّ عَن أَبِيهِ عَن بَكرِ بنِ صَالِحٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ الرّحمَنِ عَن عَمّهِ عَبدِ العَزِيزِ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدُريِ‌ّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَ لَا أَدُلّكُم عَلَي شَيءٍ يُكَفّرُ اللّهُ بِهِ الخَطَايَا وَ يَزِيدُ فِي الحَسَنَاتِ قِيلَ بَلَي يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَص إِسبَاغُ الوُضُوءِ عَلَي المَكَارِهِ وَ كَثرَةُ الخُطَي إِلَي هَذِهِ المَسَاجِدِ وَ انتِظَارُ الصّلَاةِ بَعدَ الصّلَاةِ وَ مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ يَخرُجُ مِن بَيتِهِ مُتَطَهّراً فيَصُلَيّ‌ الصّلَاةَ فِي الجَمَاعَةِ مَعَ المُسلِمِينَ ثُمّ يَقعُدُ يَنتَظِرُ الصّلَاةَ الأُخرَي إِلّا وَ المَلَائِكَةُ تَقُولُ أللّهُمّ اغفِر لَهُ أللّهُمّ ارحَمهُ فَإِذَا قُمتُم إِلَي الصّلَاةِ فَاعدِلُوا صُفُوفَكُم وَ أَقِيمُوهَا وَ سُدّوا الفُرَجَ وَ إِذَا قَالَ إِمَامُكُم اللّهُ أَكبَرُ فَقُولُوا اللّهُ أَكبَرُ وَ إِذَا رَكَعَ فَاركَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقُولُوا أللّهُمّ رَبّنَا لَكَ الحَمدُ إِنّ خَيرَ الصّفُوفِ صَفّ الرّجَالِ المُقَدّمُ وَ شَرّهَا المُؤَخّرُ

10-معَاَنيِ‌ الأَخبَارِ، وَ المَجَالِسُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ فِي الجَنّةِ غُرَفاً يُرَي ظَاهِرُهَا مِن بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِن ظَاهِرِهَا يَسكُنُهَا مِن أمُتّيِ‌ مَن أَطَابَ الكَلَامَ وَ أَطعَمَ الطّعَامَ وَ أَفشَي السّلَامَ وَ صَلّي بِاللّيلِ وَ النّاسُ نِيَامٌ فَقَالَ عَلِيّ ع يَا رَسُولَ اللّهِ وَ مَن يُطِيقُ هَذَا مِن أُمّتِكَ فَقَالَ يَا عَلِيّ أَ وَ مَا تدَريِ‌ مَا إِطَابَةُ الكَلَامِ مَن قَالَ إِذَا أَصبَحَ وَ أَمسَي سُبحَانَ اللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكبَرُ عَشرَ مَرّاتٍ وَ إِطعَامُ الطّعَامِ نَفَقَةُ الرّجُلِ عَلَي عِيَالِهِ وَ أَمّا الصّلَاةُ بِاللّيلِ وَ النّاسُ نِيَامٌ فَمَن صَلّي المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الغَدَاةِ فِي المَسجِدِ


صفحه : 8

فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنّمَا أَحيَا اللّيلَ كُلّهُ وَ إِفشَاءُ السّلَامِ أَن لَا يَبخَلَ بِالسّلَامِ عَلَي أَحَدٍ مِنَ المُسلِمِينَ

11- المَجَالِسُ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَامِرٍ عَن عَمّهِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ زِيَادٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ مَن صَلّي خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَ اللّيلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظَنّوا بِهِ خَيراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ

وَ مِنهُ فِي خَبَرِ المنَاَهيِ‌ قَالَ النّبِيّص مَن أَمّ قَوماً بِإِذنِهِم وَ هُم بِهِ رَاضُونَ فَاقتَصَدَ بِهِم فِي حُضُورِهِ وَ أَحسَنَ صَلَاتَهُ بِقِيَامِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ فَلَهُ مِثلُ أَجرِ القَومِ وَ لَا يُنقَصُ مِن أُجُورِهِم شَيءٌ أَلَا وَ مَن أَمّ قَوماً بِأَمرِهِم ثُمّ لَم يُتِمّ بِهِمُ الصّلَاةَ وَ لَم يُحسِن فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ قِرَاءَتِهِ رُدّت عَلَيهِ صَلَاتُهُ وَ لَم تُجَاوِز تَرقُوَتَهُ وَ كَانَت مَنزِلَتُهُ كَمَنزِلَةِ إِمَامِ جَائِرٍ مُعتَدّ لَم يُصلِح إِلَي رَعِيّتِهِ وَ لَم يَقُم فِيهِم بِحَقّ وَ لَا قَامَ فِيهِم بِأَمرٍ وَ قَالَ ع أَلَا وَ مَن مَشَي إِلَي مَسجِدٍ يَطلُبُ فِيهِ الجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلّ خُطوَةٍ سَبعُونَ أَلفَ حَسَنَةٍ وَ يُرفَعُ لَهُ مِنَ الدّرَجَاتِ مِثلُ ذَلِكَ وَ إِن مَاتَ وَ هُوَ عَلَي ذَلِكَ وَكّلَ اللّهُ بِهِ سَبعِينَ أَلفَ مَلَكٍ يَعُودُونَهُ فِي قَبرِهِ وَ يُؤنِسُونَهُ فِي وَحدَتِهِ وَ يَستَغفِرُونَهُ لَهُ حَتّي يُبعَثَ

وَ مِنهُ عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادٍ الهمَدَاَنيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَيمُونٍ القَدّاحِ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ اشتَرَطَ رَسُولُ اللّهِص عَلَي جِيرَانِ المَسجِدِ شُهُودَ الصّلَاةِ وَ قَالَ لَيَنتَهِيَنّ أَقوَامٌ لَا يَشهَدُونَ الصّلَاةَ أَو لَآمُرَنّ مُؤَذّناً يُؤَذّنُ ثُمّ يُقِيمُ ثُمّ آمُرُ رَجُلًا مِن أَهلِ بيَتيِ‌ وَ هُوَ عَلِيّ فَلَيُحرِقَنّ عَلَي أَقوَامٍ بُيُوتَهُم بِحَزمِ الحَطَبِ لِأَنّهُم لَا يَأتُونَ الصّلَاةَ


صفحه : 9

ثواب الأعمال ، عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن ابراهيم مثله المحاسن ، عن جعفر بن محمدالأشعري‌ عن القداح

مثله

12- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَامِرٍ عَن عَمّهِ عَبدِ اللّهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ صَلّي رَسُولُ اللّهِ الفَجرَ فَلَمّا انصَرَفَ أَقبَلَ بِوَجهِهِ عَلَي أَصحَابِهِ فَسَأَلَ عَن أُنَاسٍ هَل حَضَرُوا فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ أَ غُيّبٌ هُم قَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنّهُ لَيسَ مِن صَلَاةٍ أَشَدّ عَلَي المُنَافِقِينَ مِن هَذِهِ الصّلَاةِ وَ العِشَاءِ

ثواب الأعمال ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابن سنان مثله المحاسن ، عن الوشاء

مثله

13- المَجَالِسُ، عَن جَعفَرِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِ‌ّ عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن جَدّهِ عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَنِ السكّوُنيِ‌ّ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن سَمِعَ النّدَاءَ فِي المَسجِدِ فَخَرَجَ مِنهُ مِن غَيرِ عِلّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلّا أَن يُرِيدَ الرّجُوعَ إِلَيهِ

الخِصَالُ، عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ ع قَالَ مَا مِن خُطوَةٍ أَحَبّ إِلَي اللّهِ مِن خُطوَتَينِ خُطوَةٍ يَسُدّ بِهَا المُؤمِنُ صَفّاً فِي اللّهِ وَ خُطوَةٍ إِلَي ذيِ‌ رَحِمٍ قَاطِعٍ


صفحه : 10

بيان يحتمل صف الجهاد والجماعة والأعم

14- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَمّن ذَكَرَهُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مُرُوّةُ الحَضَرِ قِرَاءَةُ القُرآنِ وَ مُجَالَسَةُ العُلَمَاءِ وَ النّظَرُ فِي الفِقهِ وَ المُحَافَظَةُ عَلَي الصّلَاةِ فِي الجَمَاعَاتِ الخَبَرَ

15- المعَاَنيِ‌، وَ الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِ‌ّ عَن أَبِيهِ عَن هَارُونَ بنِ الجَهمِ عَن ثُوَيرِ بنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن سَعدِ بنِ طَرِيفٍ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ ثَلَاثٌ كَفّارَاتٌ إِسبَاغُ الوُضُوءِ فِي السّبَرَاتِ وَ المشَي‌ُ بِاللّيلِ وَ النّهَارِ إِلَي الصّلَوَاتِ وَ المُحَافَظَةُ عَلَي الجَمَاعَاتِ

16- الخِصَالُ، فِيمَا أَوصَي بِهِ النّبِيّص عَلِيّاً ع يَا عَلِيّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسبَاغُ الوُضُوءِ فِي السّبَرَاتِ وَ انتِظَارُ الصّلَاةِ بَعدَ الصّلَاةِ وَ المشَي‌ُ بِاللّيلِ وَ النّهَارِ إِلَي الجَمَاعَاتِ

أقول قدمضي بإسناد آخر في باب المنجيات

وَ مِنهُ عَن عُبَيدِ بنِ أَحمَدَ الفَقِيهِ عَن أَبِي حَربٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي أجيد[ مُحَمّدِ بنِ أُحَيدٍ] عَنِ ابنِ أَبِي عِيسَي الحَافِظِ عَن مُحَمّدِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ بُكَيرٍ عَنِ اللّيثِ عَن أَبِي الهَادِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ حُبَابٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدُريِ‌ّ قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص


صفحه : 11

قَالَ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِن صَلَاةِ الفَردِ بِخَمسٍ وَ عِشرِينَ دَرَجَةً

قَالَ ره وَ قَالَ أَبِي رضَيِ‌َ اللّهُ عَنهُ فِي رِسَالَتِهِ إلِيَ‌ّ لِصَلَاةِ الرّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَي صَلَاةِ الرّجُلِ وَحدَهُ خَمسٌ وَ عِشرُونَ دَرَجَةً فِي الجَنّةِ

وَ مِنهُ فِي خَبَرِ الأَعمَشِ قَالَ الصّادِقُ ع فَضلُ الجَمَاعَةِ عَلَي الفَردِ بِأَربَعٍ وَ عِشرِينَ

17- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لِمُحَمّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ انظُر إِلَي صَلَاتِكَ كَيفَ هيِ‌َ فَإِنّكَ إِمَامٌ لِقَومِكَ أَن تُتِمّهَا وَ لَا تُخَفّفَهَا فَلَيسَ مِن إِمَامٍ يصُلَيّ‌ بِقَومٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِم نُقصَانٌ إِلّا كَانَ عَلَيهِ لَا يَنقُصُ مِن صَلَاتِهِم شَيءٌ وَ تَمّمهَا وَ تَحَفّظ فِيهَا يَكُن لَكَ مِثلُ أَجرِهِم وَ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن أَجرِهِم شَيئاً

18- العِلَلُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن ذُبيَانَ بنِ حَكِيمٍ الأزَديِ‌ّ عَن مُوسَي بنِ النّمَيرِ عَنِ ابنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّمَا جُعِلَ الجَمَاعَةُ وَ الِاجتِمَاعُ إِلَي الصّلَاةِ لكِيَ‌ يُعرَفَ مَن يصُلَيّ‌ مِمّن لَا يصُلَيّ‌ وَ مَن يَحفَظُ مَوَاقِيتَ الصّلَاةِ مِمّن يُضِيعُ وَ لَو لَا ذَلِكَ لَم يُمكِن أَحَداً أَن يَشهَدَ عَلَي أَحَدٍ بِصَلَاحٍ لِأَنّ مَن لَم يُصَلّ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَينَ المُسلِمِينَ لِأَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَن لَم يُصَلّ فِي المَسجِدِ مَعَ المُسلِمِينَ إِلّا مِن عِلّةٍ

بيان و لو لا ذلك أي لو لم يحضروا الآن الجماعة بعدتأكده لا أنه لو لم يفرد أولا كان كذلك

19-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ نَاتَانَةَ عَن عَلِيّ بنِ


صفحه : 12

اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ مَن تَرَكَ الجَمَاعَةَ رَغبَةً عَنهَا وَ عَن جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ مِن غَيرِ عِلّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ثواب الأعمال ، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز وفضيل عن زرارة مثله المحاسن ، في رواية زرارة عن أبي جعفر

مثله

20- العِلَلُ، وَ العُيُونُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ العِلَلِ عَنِ الرّضَا ع فَإِن قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الجَمَاعَةُ قِيلَ لِأَن لَا يَكُونَ الإِخلَاصُ وَ التّوحِيدُ وَ الإِسلَامُ وَ العِبَادَةُ لِلّهِ إِلّا ظَاهِراً مَكشُوفاً مَشهُوداً لِأَنّ فِي إِظهَارِهِ حُجّةً عَلَي أَهلِ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ لِيَكُونَ المُنَافِقُ وَ المُستَخِفّ مُؤَدّياً لِمَا أَقَرّ بِهِ يُظهِرُ الإِسلَامَ وَ المُرَاقَبَةَ وَ لِيَكُونَ شَهَادَاتُ النّاسِ بِالإِسلَامِ مِن بَعضِهِم لِبَعضٍ جَائِزَةً مُمكِنَةً مَعَ مَا فِيهِ مِنَ المُسَاعَدَةِ عَلَي البِرّ وَ التّقوَي وَ الزّجرِ عَن كَثِيرٍ مِن معَاَصيِ‌ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ

21- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ البرَقيِ‌ّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجرَانَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع الصّلَاةُ فِي الجَمَاعَةِ تَفضُلُ عَلَي صَلَاةِ المُفرِدِ بِثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمساً وَ عِشرِينَ صَلَاةً

22-المَحَاسِنُ، عَنِ النوّفلَيِ‌ّ عَنِ السكّوُنيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن صَلّي الغَدَاةَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمّةِ اللّهِ


صفحه : 13

فَمَن ظَلَمَهُ فَإِنّمَا ظَلَمَ اللّهَ وَ مَن حَقّرَهُ فَإِنّمَا يُحَقّرُ اللّهَ

بيان في أكثر نسخ الحديث و من حقره بالحاء المهملة والقاف من التحقير و في بعضها بالخاء المعجمة والفاء من الخفر و هونقض العهد يعني‌ لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالي وَ هَكَذَا رَوَاهُ فِي الذّكرَي أَيضاً ثُمّ قَالَ وَ عَنِ النّبِيّص مَن صَلّي الغَدَاةَ فَإِنّهُ فِي ذِمّةِ اللّهِ فَلَا يُخفِرَنّ اللّهَ فِي ذِمّتِهِ

يقال أخفرته إذانقضت عهده أي من نقض عهده فإنه ينقض عهد الله عز و جل لأنه بصلاته صار في ذمة الله وجواره . قال في النهاية بعدذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته وحفظته وخفرته إذاكنت له خفيرا أي حاميا وكفيلا والخفارة بالكسر والضم الذمام وأخفرت الرجل إذانقضت عهده وذمامه والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته و هوالمراد بالحديث

23- المَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن خَلَعَ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ قَدرَ شِبرٍ خَلَعَ رِبقَةَ الإِيمَانِ مِن عُنُقِهِ

بيان الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق و إن أمكن شموله لترك الجماعة أيضا

24- المَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع مَن سَمِعَ النّدَاءَ مِن جِيرَانِ المَسجِدِ فَلَم يُجِب فَلَا صَلَاةَ لَهُ

25-مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ الغضَاَئرِيِ‌ّ عَنِ التلّعّكُبرَيِ‌ّ عَن مُحَمّدِ بنِ هَمّامٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِ‌ّ عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ الطيّاَلسِيِ‌ّ عَن زُرَيقٍ الخلُقاَنيِ‌ّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُرُفِعَ إِلَي أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع بِالكُوفَةِ أَنّ قَوماً مِن جِيرَانِ المَسجِدِ لَا يَشهَدُونَ الصّلَاةَ جَمَاعَةً فِي المَسجِدِ


صفحه : 14

فَقَالَ ع لَيَحضُرُنّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَو لَيَتَحَوّلُنّ عَنّا وَ لَا يُجَاوِرُونّا وَ لَا نُجَاوِرُهُم

وَ مِنهُ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن زُرَيقٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ صَلَاةُ الرّجُلِ فِي مَنزِلِهِ جَمَاعَةً تَعدِلُ أَربَعاً وَ عِشرِينَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرّجُلِ جَمَاعَةً فِي المَسجِدِ تَعدِلُ ثَمَانِياً وَ أَربَعِينَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِي المَسجِدِ وَ إِنّ الرّكعَةَ فِي المَسجِدِ الحَرَامِ أَلفُ رَكعَةٍ فِي سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ وَ إِنّ الصّلَاةَ فِي المَسجِدِ فَرداً بِأَربَعٍ وَ عِشرِينَ صَلَاةً وَ الصّلَاةَ فِي مَنزِلِكَ فَرداً هَبَاءٌ مَنثُورٌ لَا يَصعَدُ مِنهُ إِلَي اللّهِ تَعَالَي شَيءٌ وَ مَن صَلّي فِي بَيتِهِ جَمَاعَةً رَغبَةً عَنِ المَسَاجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَن صَلّي مَعَهُ إِلّا مِن عِلّةٍ تَمنَعُ مِنَ المَسجِدِ

وَ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن زُرَيقٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع بَلَغَهُ أَنّ قَوماً لَا يَحضُرُونَ الصّلَاةَ فِي المَسجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنّ قَوماً لَا يَحضُرُونَ الصّلَاةَ مَعَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَلَا يُؤَاكِلُونَا وَ لَا يُشَارِبُونَا وَ لَا يُشَاوِرُونَا وَ لَا يُنَاكِحُونَا وَ لَا يَأخُذُوا مِن فَيئِنَا شَيئاً أَو يَحضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إنِيّ‌ لَأُوشِكُ أَن آمُرَ لَهُم بِنَارٍ تُشعَلُ فِي دُورِهِم فَأُحرِقَهَا عَلَيهِم أَو يَنتَهُونَ قَالَ فَامتَنَعَ المُسلِمُونَ عَن مُؤَاكَلَتِهِم وَ مُشَارَبَتِهِم وَ مُنَاكَحَتِهِم حَتّي حَضَرُوا الجَمَاعَةَ مَعَ المُسلِمِينَ

26-رَوَي الشّهِيدُ الثاّنيِ‌ قُدّسَ سِرّهُ فِي شَرحِهِ عَلَي الإِرشَادِ مِن كِتَابِ الإِمَامِ وَ المَأمُومِ لِلشّيخِ أَبِي مُحَمّدٍ جَعفَرِ بنِ أَحمَدَ القمُيّ‌ّ بِإِسنَادِهِ المُتّصِلِ إِلَي أَبِي سَعِيدٍ الخدُريِ‌ّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أتَاَنيِ‌ جَبرَئِيلُ مَعَ سَبعِينَ أَلفَ مَلَكٍ بَعدَ صَلَاةِ الظّهرِ فَقَالَ يَا مُحَمّدُ إِنّ رَبّكَ يُقرِئُكَ السّلَامَ وَ أَهدَي إِلَيكَ هَدِيّتَينِ لَم يُهدِهِمَا إِلَي نبَيِ‌ّ قَبلَكَ قُلتُ وَ مَا تِلكَ الهَدِيّتَانِ قَالَ الوَترُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الصّلَاةُ الخَمسُ فِي جَمَاعَةٍ قُلتُ يَا جَبرَئِيلُ وَ مَا لأِمُتّيِ‌ فِي الجَمَاعَةِ قَالَ يَا مُحَمّدُ إِذَا كَانَا اثنَينِ كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ بِكُلّ


صفحه : 15

رَكعَةٍ مِائَةً وَ خَمسِينَ صَلَاةً وَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَتَبَ لِكُلّ وَاحِدٍ بِكُلّ رَكعَةٍ سِتّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا أَربَعَةً كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ بِكُلّ رَكعَةٍ أَلفاً وَ ماِئتَيَ‌ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا خَمسَةً كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ بِكُلّ رَكعَةٍ أَلفَينِ وَ أَربَعَمِائَةٍ وَ إِذَا كَانُوا سِتّةً كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنهُم بِكُلّ رَكعَةٍ أَربَعَةَ آلَافٍ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا سَبعَةً كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنهُم بِكُلّ رَكعَةٍ تِسعَةَ آلَافٍ وَ سِتّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا ثَمَانِيَةً كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنهُم بِكُلّ رَكعَةٍ تِسعَةَ عَشَرَ أَلفاً وَ ماِئتَيَ‌ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا تِسعَةً كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنهُم بِكُلّ رَكعَةٍ سِتّةً وَ ثَلَاثِينَ أَلفاً وَ أَربَعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا عَشَرَةً كَتَبَ اللّهُ لِكُلّ وَاحِدٍ بِكُلّ رَكعَةٍ سَبعِينَ أَلفاً وَ أَلفَينِ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ فَإِن زَادُوا عَلَي العَشَرَةِ فَلَو صَارَتِ السّمَاوَاتُ كُلّهَا مِدَاداً وَ الأَشجَارُ أَقلَاماً وَ الثّقَلَانِ مَعَ المَلَائِكَةِ كُتّاباً لَم يَقدِرُوا أَن يَكتُبُوا ثَوَابَ رَكعَةٍ وَاحِدَةٍ يَا مُحَمّدُ تَكبِيرَةٌ يُدرِكُهَا المُؤمِنُ مَعَ الإِمَامِ خَيرٌ مِن سِتّينَ أَلفَ حَجّةٍ وَ عُمرَةٍ وَ خَيرٌ مِنَ الدّنيَا وَ مَا فِيهَا سَبعِينَ أَلفَ مَرّةٍ وَ رَكعَةٌ يُصَلّيهَا المُؤمِنُ مَعَ الإِمَامِ خَيرٌ مِن مِائَةِ أَلفِ دِينَارٍ يَتَصَدّقُ بِهَا عَلَي المَسَاكِينِ وَ سَجدَةٌ يَسجُدُهُمَا المُؤمِنُ مَعَ الإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ خَيرٌ مِن عِتقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ

27- جَامِعُ الأَخبَارِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدُريِ‌ّ مِثلَهُ إِلَي قَولِهِ يَا مُحَمّدُ تَكبِيرٌ يُدرِكُهُ المُؤمِنُ خَيرٌ لَهُ مِن سَبعِينَ حَجّةً وَ أَلفِ عُمرَةٍ سِوَي الفَرِيضَةِ يَا مُحَمّدُ رَكعَةٌ يُصَلّيهَا المُؤمِنُ مَعَ الإِمَامِ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَتَصَدّقَ بِمِائَةِ أَلفِ دِينَارٍ عَلَي المَسَاكِينِ وَ سَجدَةٌ يَسجُدُهَا خَيرٌ لَهُ مِن عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ رَكعَةٌ يَركَعُهَا المُؤمِنُ مَعَ الإِمَامِ خَيرٌ مِن مِائَةِ رَقَبَةٍ يُعتِقُهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ يَا مُحَمّدُ مَن أَحَبّ الجَمَاعَةَ أَحَبّهُ اللّهُ وَ المَلَائِكَةُ أَجمَعُونَ

بيان بناء أكثر المثوبات وزيادتها في زيادة الأعداد علي التضعيف إلاالأول والثامن والتاسع فإن التسعة علي هذاالحساب ينبغي‌ أن يكون ثوابها ثمانية وثلاثين ألفا وأربع مائة والعشرة سبعين ألفا وستة آلاف وثمان مائة ولعله من الرواة أوالنساخ


صفحه : 16

28- الهِدَايَةُ، قَالَ الصّادِقُ ع فَضلُ صَلَاةِ الرّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَي صَلَاةِ الرّجُلِ وَحدَهُ خَمسٌ وَ عِشرُونَ دَرَجَةً فِي الجَنّةِ

29- كِتَابُ زَيدٍ النرّسيِ‌ّ، عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ قَوماً جَلَسُوا عَن حُضُورِ الجَمَاعَةِ فَهَمّ رَسُولُ اللّهِص أَن يُشعِلَ النّارَ فِي دُورِهِم حَتّي خَرَجُوا وَ حَضَرُوا الجَمَاعَةَ مَعَ المُسلِمِينَ

بيان ظاهر هذاالخبر وأمثاله وجوب الجماعة في اليومية و لم ينقل عن أحد من علمائنا القول به وخالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم فرض علي الكفاية في الصلوات الخمس و قال آخرون إنها فرض علي الأعيان و قال بعضهم أنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها ولذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة علي الجماعة الواجبة كالجمعة وأخري علي ما إذاتركها استخفافا. وربما يقال العقوبة الدنيوية لاتنافي‌ الاستحباب كالقتل علي ترك الأذان و لايخفي ضعفه إذ لامعني للعقوبة علي ما لايلزم فعله و لايستحق تاركه الذم واللؤم كمافسر أكثرهم الواجب به والقول بأنه كان واجبا في صدر الإسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام الأصل واجبا فمع أن أكثر الأخبار لايساعدهما لم أر قائلا بهما أيضا وبالجملة الاحتياط يقتضي‌ عدم الترك إلالعذر و إن كان بعض الأخبار يدل علي الاستحباب وكفي بفضلها أن الشيطان لايمنع من شيء من الطاعات منعها وطرق لهم في ذلك شبهات من جهة العدالة ونحوها إذ لايمكنهم إنكارها ونفيها رأسا لأن فضلها من ضروريات الدين أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين

30- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ قَالَ مَن صَلّي الصّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنّوا بِهِ كُلّ خَيرٍ وَ اقبَلُوا شَهَادَتَهُ


صفحه : 17

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ قَالَ الصّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفضَلُ مِن صَلَاةِ الفَذّ بِأَربَعٍ وَ عِشرِينَ صَلَاةً

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الصّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ أَ فَرِيضَةٌ قَالَ الصّلَاةُ فَرِيضَةٌ وَ لَيسَ الِاجتِمَاعُ فِي الصّلَوَاتِ بِمَفرُوضٍ وَ لَكِنّهَا سُنّةٌ وَ مَن تَرَكَهَا رَغبَةً عَنهَا وَ عَن جَمَاعَةِ المُؤمِنِينَ لِغَيرِ عُذرٍ وَ لَا عِلّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ مَن صَلّي الفَجرَ فِي جَمَاعَةٍ رُفِعَت صَلَاتُهُ فِي صَلَاةِ الأَبرَارِ وَ كُتِبَ يَومَئِذٍ فِي وَفدِ المُتّقِينَ

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ أَنّهُ قَالَ قَامَ عَلِيّ ع اللّيلَ كُلّهُ حَتّي إِذَا انشَقّ عَمُودُ الصّبحِ صَلّي الفَجرَ وَ خَفَقَ بِرَأسِهِ فَلَمّا صَلّي رَسُولُ اللّهِص الغَدَاةَ لَم يَرَهُ فَأَتَي فَاطِمَةَ فَقَالَ أَي بُنَيّةِ مَا بَالُ ابنِ عَمّكِ لَم يَشهَد مَعَنَا صَلَاةَ الغَدَاةِ فَأَخبَرَتهُ الخَبَرَ فَقَالَ مَا فَاتَهُ مِن صَلَاةِ الغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ أَفضَلُ مِن قِيَامِ لَيلِهِ كُلّهِ فَانتَبَهَ عَلِيّ لِكَلَامِ رَسُولِ اللّهِص فَقَالَ لَهُ يَا عَلِيّ إِنّ مَن صَلّي الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنّمَا قَامَ اللّيلَ كُلّهُ رَاكِعاً وَ سَاجِداً يَا عَلِيّ أَ مَا عَلِمتَ أَنّ الأَرضَ تَعِجّ إِلَي اللّهِ مِن نَومِ العَالِمِ عَلَيهَا قَبلَ طُلُوعِ الشّمسِ

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ غَدَا عَلَي أَبِي الدّردَاءِ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ كَانَ منِيّ‌ مِنَ اللّيلِ شَيءٌ فَنِمتُ فَقَالَ عَلِيّ أَ فَتَرَكتَ صَلَاةَ الصّبحِ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَم قَالَ عَلِيّ يَا أَبَا الدّردَاءِ لَأَن أصُلَيّ‌َ العِشَاءَ وَ الفَجرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبّ إلِيَ‌ّ مِن أَن أحُييِ‌َ مَا بَينَهُمَا أَ وَ مَا سَمِعتَ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ لَو يَعلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوهُمَا وَ لَو حَبواً وَ إِنّهُمَا لَيُكَفّرَانِ مَا بَينَهُمَا

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنَ عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَأَتَي رَجُلٌ مِن جُهَينَةَ إِلَي رَسُولِ اللّهِص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِص أَكُونُ بِالبَادِيَةِ وَ معَيِ‌ أهَليِ‌ وَ ولُديِ‌ وَ غلِمتَيِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ وَ أصُلَيّ‌ بِهِم أَ فَجَمَاعَةٌ نَحنُ قَالَ نَعَم قَالَ فَإِنّ الغِلمَةَ رُبّمَا اتّبَعُوا


صفحه : 18

الإِبِلَ وَ أَبقَي أَنَا وَ أهَليِ‌ وَ ولُديِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ وَ أصُلَيّ‌ بِهِم أَ فَجَمَاعَةٌ نَحنُ قَالَ نَعَم قَالَ فَإِنّ بنَيِ‌ّ رُبّمَا اتّبَعُوا قَطرَ السّحَابِ فَأَبقَي أَنَا وَ أهَليِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ وَ أصُلَيّ‌ بِهِم أَ فَجَمَاعَةٌ نَحنُ قَالَ نَعَم قَالَ فَإِنّ المَرأَةَ تَذهَبُ فِي مسلحتها[مَصلَحَتِهَا]فَأَبقَي وحَديِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ وَ أصُلَيّ‌ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص المُؤمِنُ وَحدَهُ جَمَاعَةٌ

و قدذكرنا فيما تقدم أن المؤمن إذاأذن وأقام صلي خلفه صفان من الملائكة

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ تَحتَ ظِلّ العَرشِ يَومَ لَا ظِلّ إِلّا ظِلّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِن بَيتِهِ فَأَسبَغَ الطّهرَ ثُمّ مَشَي إِلَي بَيتٍ مِن بُيُوتِ اللّهِ ليِقَضيِ‌َ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضِ اللّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ قَامَ فِي جَوفِ اللّيلِ بَعدَ مَا هَدَأَتِ العُيُونُ فَأَسبَغَ الطّهرَ ثُمّ قَامَ إِلَي بَيتٍ مِن بُيُوتِ اللّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ ذَلِكَ

وَ عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ قَالَ إِسبَاغُ الوُضُوءِ فِي المَكَارِهِ وَ نَقلُ الأَقدَامِ إِلَي المَسَاجِدِ وَ انتِظَارُ الصّلَاةِ بَعدَ الصّلَاةِ تَغسِلُ الخَطَايَا غَسلًا

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ خَيرُ صُفُوفِ الصّلَاةِ المُقَدّمُ وَ خَيرُ صُفُوفِ الجَنَائِزِ المُؤَخّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ كَيفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنّهُ سِترٌ لِلنّسَاءِ وَ خَيرُ صُفُوفِ الرّجَالِ أَوّلُهَا وَ خَيرُ صُفُوفِ النّسَاءِ آخِرُهَا وَ لَو يَعلَمُ النّاسُ مَا فِي الصّفّ الأَوّلِ لَم يَصِل إِلَيهِ أَحَدٌ إِلّا بِاستِهَامٍ

وَ عَن عَلِيّ ع قَالَ أَفضَلُ الصّفُوفِ أَوّلُهَا وَ هُوَ صَفّ المَلَائِكَةِ وَ أَفضَلُ المُقَدّمِ مَيَامِنُ الإِمَامِ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ سُدّوا فُرَجَ الصّفُوفِ مَنِ استَطَاعَ أَن يُتِمّ الصّفّ الأَوّلَ وَ ألّذِي يَلِيهِ فَليَفعَل فَإِنّ ذَلِكَ أَحَبّ إِلَي نَبِيّكُم وَ أَتِمّوا الصّفُوفَ فَإِنّ اللّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَي الّذِينَ يُتِمّونَ الصّفُوفَ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَأَتِمّوا الصّفُوفَ وَ لَا يَضُرّ أَحَدَكُم أَن يَتَأَخّرَ


صفحه : 19

إِذَا وَجَدَ ضِيقاً فِي الصّفّ الأَوّلِ فَيُتِمّ الصّفّ ألّذِي خَلفَهُ وَ إِن رَأَي خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا يَضُرّهُ أَن يمَشيِ‌َ مُنحَرِفاً إِن تَحَرّفَ عَنهُ حَتّي يَسُدّهُ يعَنيِ‌ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ

بيان أكثر هذه الأخبار مذكورة في الكتب المشهورة و قال في النهاية فيه لويعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما و لوحبوا الحبو أن يمشي‌ علي يديه وركبتيه أواسته وحبا الصبي‌ إذازحف علي استه و في القاموس الغلام الطار الشارب والجمع أغلمة وغلمة انتهي قوله ص المؤمن وحده جماعة قال الصدوق ره لأنه متي أذن وأقام صلي خلفه صفان من الملائكة ومتي أقام و لم يؤذن صلي خلفه صف واحد انتهي . و قال الوالد قدس سره لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب فيكون قلبه بمنزلة الإمام وحواسه الباطنة والظاهرة وقواه وجوارحه بمنزلة المقتدين كَمَا قَالَص لَو خَشَعَ قَلبُهُ لَخَشَعَت جَوَارِحُهُ

. و قال الشهيد ره المراد به إدراك فضيلة الجماعة عندتعذرها ويؤيد الأول ماسيأتي‌ في خبر ابن مسعود. قوله إلاباستهام أي إلابأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه قال في النهاية فيه اذهبا فتوخيا ثم استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما

31- الرّوضَةُ،لِلشّهِيدِ الثاّنيِ‌ الجَمَاعَةُ مُستَحَبّةٌ فِي الفَرِيضَةِ مُتَأَكّدَةٌ فِي اليَومِيّةِ حَتّي إِنّ الصّلَاةَ الوَاحِدَةَ مِنهَا تَعدِلُ خَمساً أَو سَبعاً وَ عِشرِينَ مَعَ غَيرِ العَالِمِ وَ مَعَهُ أَلفاً وَ لَو وَقَعَت فِي مَسجِدٍ يُضَاعَفُ بِمَضرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا ففَيِ‌ الجَامِعِ مَعَ غَيرِ العَالِمِ أَلفَانِ وَ سَبعُ مِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلفٍ قَالَ وَ روُيِ‌َ أَنّ ذَلِكَ مَعَ اتّحَادِ المَأمُومِ فَلَو تَعَدّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلّ وَاحِدٍ بِقَدرِ المَجمُوعِ فِي سَابِقِهِ

32- كِتَابُ الإِمَامَةِ وَ التّبصِرَةِ،لعِلَيِ‌ّ بنِ بَابَوَيهِ عَن أَحمَدَ بنِ عَلِيّ عَن


صفحه : 20

مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِ‌ّ عَنِ السكّوُنيِ‌ّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص سَوّوا صُفُوفَكُم فَإِنّ تَسوِيَةَ الصّفّ تَمَامُ الصّلَاةِ

وَ مِنهُ عَن هَارُونَ بنِ مُوسَي عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن عَلِيّ بنِ أَسبَاطٍ عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع عَنِ النّبِيّص قَالَ الصّفّ الأَوّلُ فِي الصّلَاةِ أَفضَلُ وَ الصّفّ الأَخِيرُ عَلَي الجِنَازَةِ أَفضَلُ

وَ مِنهُ عَن أَحمَدَ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن طَلحَةَ بنِ زَيدٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَو عَلِمَ النّاسُ مَا فِي النّدَاءِ وَ الصّفّ الأَوّلِ لَاستَهَمُوا عَلَيهِ

وَ مِنهُ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص الرّجُلُ أُحِبّ أَن يُؤَمّ فِي بَيتِهِ الخَبَرَ


صفحه : 21

باب 2-أحكام الجماعة

الآيات الأعراف وَ إِذا قرُ‌ِئَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَ أَنصِتُوا لَعَلّكُم تُرحَمُونَالحجروَ لَقَد عَلِمنَا المُستَقدِمِينَ مِنكُم وَ لَقَد عَلِمنَا المُستَأخِرِينَتفسير الآية الأولي بعمومها تدل علي وجوب الاستماع والسكوت عندقراءة كل قار‌ئ في الصلاة وغيرها بناء علي كون الأمر مطلقا أوأوامر القرآن للوجوب والمشهور الوجوب في قراءة الإمام والاستحباب في غيره مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا إِلّا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ وَ إِن كُنتَ خَلفَ إِمَامٍ فَلَا تَقرَأَنّ شَيئاً فِي الأُولَيَينِ وَ أَنصِت لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقرَأَنّ شَيئاً فِي الأَخِيرَتَينِ فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُ لِلمُؤمِنِينَوَ إِذا قرُ‌ِئَ القُرآنُيعَنيِ‌ فِي الفَرِيضَةِ خَلفَ الإِمَامِفَاستَمِعُوا لَهُ وَ أَنصِتُوا لَعَلّكُم تُرحَمُونَ وَ الأُخرَيَانِ تَبَعٌ لِلأُولَيَينِ

ويمكن حمله علي أنها نزلت في ذلك فلاينافي‌ عمومها.لكن نقلوا الإجماع علي عدم وجوب الإنصات في غيرقراءة الإمام وربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج والأمر بالقراءة خلف من لايقتدي‌ به ويمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشائع في هذاالزمان و أماالنوافل فكانوا يصلونها في البيوت


صفحه : 22

والأمر بهاخلف من لايقتدي به للضرورة لايوجب عدم وجوب الإنصات في غيرها مع أنه قدوردت الرواية فيهاأيضا بالإنصات وبالجملة المسألة لاتخلو من إشكال والأحوط رعاية الإنصات مهما أمكن . قال في مجمع البيان الإنصات السكوت مع استماع قال ابن الأعرابي‌ نصت وأنصت استمع الحديث وسكت وأنصته وأنصت له وأنصت الرجل سكت وأنصته غيره عن الأزهري‌. ثم قال اختلف في الوقت المأمور بالإنصات للقرآن والاستماع له فقيل إنه في الصلاة خاصة خلف الإمام ألذي يؤتم به إذاسمعت قراءته عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن جبير و ابن المسيب ومجاهد والزهري‌ وروي‌ ذلك عن أبي جعفر ع .قالوا و كان المسلمون يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم علي بعض و إذادخل داخل فقال لهم كم صليتم أجابوه فنهوا عن ذلك وأمروا بالاستماع وقيل إنه في الخطبة أمر بالإنصات والاستماع إلي الإمام يوم الجمعة عن عطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم وقيل إنه في الخطبة والصلاة جميعا عن الحسن وجماعة. قال الشيخ أبو جعفرقدس سره أقوي الأقوال الأول لأنه لاحال يجب فيهاالإنصات لقراءة القرآن إلاحال قراءة الإمام في الصلاة فإن علي المأموم الإنصات والاستماع له فأما خارج الصلاة فلاخلاف أن الإنصات والاستماع غيرواجب

وَ روُيِ‌َ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ يَجِبُ الإِنصَاتُ لِلقُرآنِ فِي الصّلَاةِ وَ غَيرِهَا

قال و ذلك علي وجه الاستحباب

وَ فِي كِتَابِ العيَاّشيِ‌ّ عَن أَبِي كَهمَسٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَقَرَأَ ابنُ الكَوّاءِ خَلفَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنّ مِنَ الخاسِرِينَ


صفحه : 23

فَأَنصَتَ لَهُ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع

وَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ الرّجُلُ يَقرَأُ القُرآنَ أَ يَجِبُ عَلَي مَن سَمِعَهُ الإِنصَاتُ لَهُ وَ الِاستِمَاعُ قَالَ نَعَم إِذَا قرُ‌ِئَ عِندَكَ القُرآنُ وَجَبَ عَلَيكَ الإِنصَاتُ وَ الِاستِمَاعُ

. و قال الجبائي‌ إنها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلوا ويتفهموا و قال أحمد بن حنبل اجتمعت الأمة علي أنها نزلت في الصلاةلَعَلّكُم تُرحَمُونَ أي لترحموا بذلك وباعتباركم به واتعاظكم بمواعظه . و قال ره في الآية الثانية فيه أقوال إلي أن قال وخامسها علمنا المستقدمين إلي الصف الأول في الصلاة والمتأخرين عنه فإنه كان يتقدم بعضهم إلي الصف الأول ليدرك أفضليته و كان يتأخر بعضهم ينظر إلي أعجاز النساء فنزلت الآية فيهم عن ابن عباس .

وَ سَادِسُهَا أَنّ النّبِيّص حَثّ النّاسَ عَلَي الصّفّ الأَوّلِ فِي الصّلَاةِ وَ قَالَ خَيرُ صُفُوفِ الرّجَالِ أَوّلُهَا وَ شَرّهَا آخِرُهَا وَ خَيرُ صُفُوفِ النّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرّهَا أَوّلُهَا

وَ قَالَ النّبِيّص إِنّ اللّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَي الصّفّ المُقَدّمِ فَازدَحَمَ النّاسُ وَ كَانَت دُورُ بنَيِ‌ عُذرَةَ بَعِيدَةً مِنَ المَسجِدِ فَقَالُوا لَنَبِيعَنّ دُورَنَا وَ لَنَشتَرِيَنّ دُوراً قَرِيبَةً مِنَ المَسجِدِ حَتّي نُدرِكَ الصّفّ المُتَقَدّمَ فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ عَنِ الرّبِيعِ بنِ أَنَسٍ

.فعلي هذا يكون المعني أنانجازي‌ الناس علي نياتهم وَ إِنّ رَبّكَ هُوَ يَحشُرُهُم أي يجمعهم يوم القيامة ويبعثهم للمجازات والمحاسبةإِنّهُ حَكِيمٌ في أفعاله عَلِيمٌبما يستحق كل منهم

1-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِ‌ّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ يَقطِينٍ عَن عَمرِو بنِ اِبرَاهِيمَ عَن خَلَفِ بنِ حَمّادٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِنَا نسَيِ‌َ الحَسَنُ بنُ عَلِيّ اسمَهُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَثَلَاثَةٌ لَا يُصَلّي


صفحه : 24

خَلفَهُمُ المَجهُولُ وَ الغاَليِ‌ وَ إِن كَانَ يَقُولُ بِقَولِكَ وَ المُجَاهِرُ بِالفِسقِ وَ إِن كَانَ مُقتَصِداً

بيان وتحقيق مهم

الظاهر أن المراد بالمجهول من لايعلم دينه و إلافلم يكن حاجة إلي ذكر المجاهر بالفسق والغالي‌ ألذي يغلو في حق النبي ص والأئمة صلوات الله عليهم بالقول بالربوبية ونحوها و إن كان يقول بقولك أي يعتقد إمامة الأئمة وخلافتهم وفضلهم و إن كان مقتصدا أي متوسطا في العقائد بأن لا يكون غاليا و لامفرطا. ثم اعلم أنه لاخلاف بين الأصحاب في اشتراط إيمان الإمام وعدالته والإيمان هنا الإقرار بالأصول الخمسة علي وجه يعد إماميا و أماالعدالة فقد اختلف كلام الأصحاب فيهااختلافا كثيرا في باب الإمامة و باب الشهادة والظاهر أنه لافرق عندهم في معني العدالة في المقامين و إن كان يظهر من الأخبار أن الأمر في الصلاة أسهل منه في الشهادة. ولعل السر فيه أن الشهادة يبتني‌ عليها الفروج والدماء والأموال والحدود والمواريث فينبغي‌ الاهتمام فيهابخلاف الصلاة فإنه ليس الغرض إلااجتماع المؤمنين وائتلافهم واستجابة دعواتهم ونقص الإمام وفسقه وكفره وحدثه وجنابته لايضر بصلاة المأموم كماسيأتي‌ فلذا اكتفي‌ فيه بحسن ظاهر الإمام وعدم العلم بفسقه .


صفحه : 25

ثم الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكبا للكبائر و لامصرا علي الصغائر وللعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف شديد فقال قوم هي‌ كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز و قال بعضهم هي‌ كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أوصرح فيه بالوعيد و قال طائفة هي‌ كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين و قال جماعة هي‌ كل ذنب علمت حرمته بدليل قاطع وقيل كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب والسنة وقيل مانهي الله عنه في سورة النساء من أوله إلي قوله تعالي إِن تَجتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنهَونَ عَنهُالآية. و قال قوم الكبائر سبع الشرك بالله وقتل النفس التي‌ حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والزنا والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقيل إنها تسع بزيادة السحر والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه وزاد عليه في بعض الروايات للعامة أكل الربا و عن علي ع زيادة علي ذلك شرب الخمر والسرقة. وزاد بعضهم علي السبعة السابقة ثلاث عشرة أخري اللواط والسحر والربا والغيبة واليمين الغموس وشهادة الزور وشرب الخمر واستحلال الكعبة والسرقة ونكث الصفقة والتعرب بعدالهجرة واليأس من روح الله والأمن من مكر الله . و قديزاد أربع عشرة أخري أكل الميتة ولحم الخنزير و ما أهل لغير الله به من غيرضرورة والسحت والقمار والبخس في الكيل والوزن ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غيرعسر والإسراف والتبذير والخيانة والاشتغال بالملاهي‌ والإصرار علي الذنوب . و قديعد منها أشياء أخر كالقيادة والدياثة والغصب والنميمة وقطيعة الرحم وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصا علي رسول الله ص وضرب المسلم بغير حق وكتمان الشهادة والسعاية إلي الظالمين ومنع الزكاة المفروضة وتأخير الحج عن عام الوجوب والظهار والمحاربة وقطع الطريق .


صفحه : 26

والمعروف بين أصحابنا القول الأول من هذه الأقوال و هوالصحيح ويدل عليه أخبار كثيرة وَ أَمّا أَخبَارُنَا ففَيِ‌ رِوَايَةِ يُونُسَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ الكَبَائِرُ سَبعٌ قَتلُ المُؤمِنِ مُتَعَمّداً وَ قَذفُ المُحصَنَةِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ التّعَرّبُ بَعدَ الهِجرَةِ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ ظُلماً وَ أَكلُ الرّبَا بَعدَ البَيّنَةِ وَ كُلّ مَا أَوجَبَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ عَلَيهَا النّارَ وَ قَالَ إِنّ أَكبَرَ الكَبَائِرِ الشّركُ بِاللّهِ

وَ فِي حَسَنَةِ عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ الكُفرُ بِاللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ قَتلُ النّفسِ وَ العُقُوقُ وَ أَكلُ الرّبَا بَعدَ البَيّنَةِ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ ظُلماً وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ التّعَرّبُ بَعدَ الهِجرَةِ وَ قَالَ ع تَركُ الصّلَاةِ دَاخِلٌ فِي الكُفرِ

وَ فِي رِوَايَةِ مَسعَدَةَ بنِ صَدَقَةَ عَنِ الصّادِقِ ع القُنُوطُ مِن رَحمَةِ اللّهِ وَ الإِيَاسُ مِن رَوحِ اللّهِ وَ الأَمنُ مِن مَكرِ اللّهِ وَ قَتلُ النّفسِ التّيِ‌ حَرّمَ اللّهُ وَ العُقُوقُ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ وَ الرّبَا وَ التّعَرّبُ بَعدَ الهِجرَةِ وَ قَذفُ المُحصَنَةِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ

وَ فِي الحَسَنِ بَلِ الصّحِيحِ عَن عَبدِ العَظِيمِ الحسَنَيِ‌ّ عَن أَبِي جَعفَرٍ الثاّنيِ‌ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي ع أَنّ الصّادِقَ ع قَالَ لِعَمرِو بنِ عُبَيدٍ أَكبَرُ الكَبَائِرِ الإِشرَاكُ بِاللّهِ ثُمّ اليَأسُ مِن رَوحِ اللّهِ ثُمّ الأَمَانُ مِن مَكرِ اللّهِ وَ عُقُوقُ الوَالِدَينِ وَ قَتلُ النّفسِ التّيِ‌ حَرّمَ اللّهُ إِلّا بِالحَقّ وَ قَذفُ المُحصَنَةِ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ أَكلُ الرّبَا وَ السّحرُ وَ الزّنَا وَ اليَمِينُ الغَمُوسُ وَ الغُلُولُ وَ مَنعُ الزّكَاةِ المَفرُوضَةِ وَ شَهَادَةُ الزّورِ وَ كِتمَانُ الشّهَادَةِ وَ تَركُ الصّلَاةِ مُتَعَمّداً أَو شَيءٍ مِمّا فَرَضَ اللّهُ وَ نَقضُ العَهدِ وَ قَطِيعَةُ الرّحِمِ


صفحه : 27

وَ رَوَي الصّدُوقُ بِسَنَدِهِ المُعتَبَرِ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ فِيمَا كَتَبَ الرّضَا ع لِلمَأمُونِ الكَبَائِرُ هيِ‌َ قَتلُ النّفسِ التّيِ‌ حَرّمَ اللّهُ وَ الزّنَا وَ السّرِقَةُ وَ شُربُ الخَمرِ وَ عُقُوقُ الوَالِدَينِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ ظُلماً وَ أَكلُ المَيتَةِ وَ الدّمِ وَ لَحمِ الخِنزِيرِ وَ مَا أُهِلّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ مِن غَيرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكلُ الرّبَا بَعدَ البَيّنَةِ وَ السّحتُ وَ المَيسِرُ وَ هُوَ القِمَارُ وَ البَخسُ فِي المِكيَالِ وَ المِيزَانِ وَ قَذفُ المُحصَنَاتِ وَ اللّوَاطُ وَ شَهَادَةُ الزّورِ وَ اليَأسُ مِن رَوحِ اللّهِ وَ الأَمنُ مِن مَكرِ اللّهِ وَ القُنُوطُ مِن رَحمَةِ اللّهِ وَ مَعُونَةُ الظّالِمِينَ وَ الرّكُونُ إِلَيهِم وَ اليَمِينُ الغَمُوسُ وَ حَبسُ الحُقُوقِ مِن غَيرِ عُسرٍ وَ الكَذِبُ وَ الكِبرُ وَ الإِسرَافُ وَ التّبذِيرُ وَ الخِيَانَةُ وَ الِاستِخفَافُ بِالحَجّ وَ المُحَارَبَةُ لِأَولِيَاءِ اللّهِ وَ الِاشتِغَالُ باِلملَاَهيِ‌ وَ الإِصرَارُ عَلَي الذّنُوبِ

وَ رَوَي مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الصّادِقِ ع وَ زَادَ فِي أَوّلِهِ الشّركَ بِاللّهِ ثُمّ تَركَ مُعَاوَنَةِ المَظلُومِينَ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ الملَاَهيِ‌ التّيِ‌ تَصُدّ عَن ذِكرِ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي مَكرُوهَةٌ كَالغِنَاءِ وَ ضَربُ الأَوتَارِ

. ثم قال الصدوق ره الكبائر هي‌ سبع وبعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلي ما هوأصغر منه وصغير بالإضافة إلي ما هوأكبر منه و هذامعني ماذكره الصادق ع في هذاالحديث من ذكر الكبائر الزائدة علي السبع و لاقوة إلابالله انتهي . ويدل علي أن الصدوق إنما يقول بالسبع في الكبائر.

وَ رَوَي أَيضاً فِي الصّحِيحِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَوَجَدنَا فِي كِتَابِ عَلِيّ ع


صفحه : 28

أَنّ الكَبَائِرَ خَمسٌ الشّركُ بِاللّهِ وَ عُقُوقُ الوَالِدَينِ وَ أَكلُ الرّبَا بَعدَ البَيّنَةِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ التّعَرّبُ بَعدَ الهِجرَةِ

وَ فِي رِوَايَةٍ مُعتَبَرَةٍ أُخرَي عَن عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ عَنهُ ع أَنّهَا أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ أَكلُ الرّبَا وَ رمَي‌ُ المُحصَنَاتِ وَ قَتلُ المُؤمِنِ مُتَعَمّداً

وَ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ كَثِيرٍ عَنهُ ع أَنّهَا سَبعٌ الشّركُ وَ قَتلُ النّفسِ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ وَ عُقُوقُ الوَالِدَينِ وَ قَذفُ المُحصَنَةِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ إِنكَارُ حَقّ أَهلِ البَيتِ

وَ رَوَي العيَاّشيِ‌ّ بِإِسنَادِهِ عَن مُيَسّرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كُنتُ أَنَا وَ عَلقَمَةُ الحضَرمَيِ‌ّ وَ أَبُو حَسّانَ العجِليِ‌ّ وَ عَبدُ اللّهِ بنُ عَجلَانَ نَنتَظِرُ أَبَا جَعفَرٍ ع فَخَرَجَ عَلَينَا فَقَالَ مَرحَباً وَ أَهلًا وَ اللّهِ إنِيّ‌ لَأُحِبّ رِيحَكُم وَ أَروَاحَكُم وَ أَنتُم لَعَلَي دِينِ اللّهِ فَقَالَ عَلقَمَةُ فَمَن كَانَ عَلَي دِينِ اللّهِ تَشهَدُ أَنّهُ مِن أَهلِ الجَنّةِ قَالَ فَمَكَثَ هُنَيئَةً ثُمّ قَالَ نَوّرُوا أَنفُسَكُم فَإِن لَم تَكُونُوا قَرَفتُمُ الكَبَائِرَ فَأَنَا أَشهَدُ قُلنَا وَ مَا الكَبَائِرُ قَالَ هيِ‌َ فِي كِتَابِ اللّهِ عَلَي سَبعٍ قُلنَا فَعُدّهَا عَلَينَا جُعِلنَا فِدَاكَ قَالَ الشّركُ بِاللّهِ العَظِيمِ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ وَ أَكلُ الرّبَا بَعدَ البَيّنَةِ وَ عُقُوقُ الوَالِدَينِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ قَتلُ المُؤمِنِ وَ قَذفُ المُحصَنَةِ قُلنَا مَا مِنّا أَحَدٌ أَصَابَ مِن هَذِهِ شَيئاً قَالَ فَأَنتُم إِذًا

وَ رَوَي الشّيخُ جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ القمُيّ‌ّ فِي كِتَابِ الغَايَاتِ بِإِسنَادِهِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ مَا لَنَا نَشهَدُ عَلَي مَن خَالَفَنَا بِالكُفرِ وَ بِالنّارِ وَ لَا نَشهَدُ عَلَي أَنفُسِنَا وَ لَا عَلَي أَصحَابِنَا أَنّهُم فِي الجَنّةِ فَقَالَ مِن ضَعفِكُم إِذَا لَم يَكُن


صفحه : 29

فِيكُم شَيءٌ مِنَ الكَبَائِرِ فَاشهَدُوا أَنّكُم فِي الجَنّةِ قُلتُ أَيّ شَيءٍ الكَبَائِرُ فَقَالَ أَكبَرُ الكَبَائِرِ الشّركُ وَ عُقُوقُ الوَالِدَينِ وَ التّعَرّبُ بَعدَ الهِجرَةِ وَ قَذفُ المُحصَنَةِ وَ الفِرَارُ مِنَ الزّحفِ وَ أَكلُ مَالِ اليَتِيمِ ظُلماً وَ الرّبَا بَعدَ البَيّنَةِ وَ قَتلُ المُؤمِنِ فَقُلتُ الزّنَا وَ السّرِقَةُ قَالَ لَيسَ مِن ذَلِكَ

. و قدوقع في الأخبار في خصوص بعض أنها كبائر كالغناء والحيف في الوصية والكذب علي الله ورسوله والأئمة ع ومعونة الظالمين وغيرها. واختلف أيضا في معني الإصرار علي الصغائر فقيل هوالإكثار منها سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة وقيل المداومة علي نوع واحد منها ونقل بعضهم قولا بأن المراد به عدم التوبة و هوضعيف . وقسم بعض علمائنا الإصرار إلي فعلي‌ وحكمي‌ فالفعلي‌ هوالدوام علي نوع واحد منها بلا توبة أوالإكثار من جنسها بلا توبة والحكمي‌ هوالعزم علي فعل تلك الصغيرة بعدالفراغ منها. و هذامما ارتضاه جماعة من المتأخرين والنص خال عن بيان ذلك لكن الأنسب بالمعني اللغوي‌ المداومة علي نوع واحد منها والعزم علي المعاودة إليها قال الجوهري‌ أصررت علي الشي‌ء أي أقمت ودمت و قال في النهاية أصر علي الشي‌ء يصر إصرارا إذالزمه وداومه وثبت عليه و في القاموس أصر علي الأمر لزم و أماالإكثار من الذنوب و إن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عن له من غيرتوبة فالظاهر أنه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم . و في كون العزم علي الفعل بعدالفراغ منه قادحا فيه محل إشكال

لَكِنّ رَوَي الكلُيَنيِ‌ّ عَن جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي قَولِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّوَ لَم يُصِرّوا عَلي ما فَعَلُوا وَ هُم يَعلَمُونَ قَالَ الإِصرَارُ أَن يُذنِبَ الذّنبَ وَ لَا يَستَغفِرَ وَ لَا يُحَدّثَ نَفسَهُ


صفحه : 30

بِتَوبَةٍ فَذَلِكَ الإِصرَارُ

. والحديث المشهور لاصغيرة مع الإصرار و لاكبيرة مع الاستغفار يومئ إلي أن الإصرار يحصل بعدم الاستغفار بقرينة المقابلة و في العرف يقال فلان مصر علي هذاالأمر إذا كان عازما علي العود إليه فالقول بكون العزم داخلا في الإصرار لايخلو من قوة. والمشهور لاسيما بين المتأخرين اعتبار المروة في الإمامة والشهادة و لاشاهد له من جهة النصوص و في ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعني وحاصلها مجانبة مايؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات التي‌ لاتبلغ حد الإصرار كالأكل في الأسواق والمجامع في أكثر البلاد والبول في الشوارع المسلوكة وكشف الرأس في المجامع وتقبيل أمته وزوجته في المحاضر ولبس الفقيه لباس الجندي‌ والإكثار من المضحكات والمضايقة في اليسير التي‌ لاتناسب حاله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعصار والأمصار والعادات المختلفة. والحق أن ما لم يخالف ذلك الشرع و لم يرد فيه نهي‌ لايقدح في العدالة و لادليل عليه و ليس في الأخبار منه أثر بل ورد خلافه في أخبار كثيرة و من كان أشرف من رسول الله ص و كان يركب الحمار العاري‌ ويردف خلفه ويأكل ماشيا إلي الصلاة كماروي‌ وكأنهم اقتفوا في ذلك أثر العامة فإنها مذكورة في كتبهم ولذا لم يذكر المحقق ره ذلك في معناها وأعرض منه كثير من القدماء والمتأخرين . و لايعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلا أن يبلغ تركها حدا يؤذن بقلة المبالاة بالدين كترك المندوبات أجمع قال الشهيد الثاني‌ و لواعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فكترك الجميع لاشتراكها في العلة المقتضية لذلك نعم لوتركها أحيانا لم يضر. و إذازالت العدالة بارتكاب مايقدح فيهافتعود بالتوبة بغير خلاف ظاهرا وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته ونقل بعض أصحاب إجماع


صفحه : 31

الفرقة علي ذلك ولعل الأشهر أنه لايكفي‌ في ذلك مجرد إظهار التوبة بل لابد من الاختبار مدة يغلب معه الظن بأنه صادق في توبته . و من الأصحاب من اعتبر إصلاح العمل و أنه يكفي‌ في ذلك عمل صالح و لوتسبيح أوذكر ومنهم من اكتفي في ذلك بتكرر إظهار التوبة والندم . وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلي الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له تب أقبل شهادتك لصدق التوبة المقتضي‌ لعود العدالة

وَ لَا يَخلُو مِن قُوّةٍ لِمَا رَوَاهُ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المَحدُودِ إِن تَابَ أَ تُقبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوبَتُهُ أَن يَرجِعَ فِيمَا قَالَ وَ يُكذِبَ نَفسَهُ عِندَ الإِمَامِ وَ عِندَ المُسلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنّ عَلَي الإِمَامِ أَن يَقبَلَ شَهَادَتَهُ بَعدَ ذَلِكَ

وَ بِسَنَدٍ مُعتَبِرٍ عَن أَبِي الصّبّاحِ الكنِاَنيِ‌ّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ القَاذِفِ بَعدَ مَا يُقَامُ عَلَيهِ الحَدّ مَا تَوبَتُهُ قَالَ يُكذِبُ نَفسَهُ قُلتُ أَ رَأَيتَ إِن أَكذَبَ نَفسَهُ وَ تَابَ أَ تُقبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَم وَ نَحوُهُ روُيِ‌َ عَن يُونُسَ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن أَحَدِهِمَا ع

وَ بِإِسنَادِهِ عَنِ السكّوُنيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع شَهِدَ عِندَهُ رَجُلٌ وَ قَد قُطِعَت يَدُهُ وَ رِجلُهُ نَهَارَهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَد تَابَ وَ عُرِفَت تَوبَتُهُ

وَ عَنِ القَاسِمِ بنِ سُلَيمَانَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَقذِفُ الرّجُلَ فَيُجلَدُ حَدّاً ثُمّ يَتُوبُ وَ لَا يُعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَم مَا يُقَالُ عِندَكُم قُلتُ يَقُولُونَ تَوبَتُهُ فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ اللّهِ لَا تُقبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ بِئسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَم يُعلَم مِنهُ إِلّا خَيرٌ جَازَت شَهَادَتُهُ

وَ فِي المُوَثّقِ عَن سَمَاعَةَ بنِ مِهرَانَ قَالَ قَالَ إِنّ شُهُودَ الزّورِ يُجلَدُونَ جَلداً لَيسَ لَهُ وَقتٌ وَ ذَلِكَ إِلَي الإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِم حَتّي يَعرِفَهُمُ النّاسُ وَ أَمّا قَولُ اللّهِ


صفحه : 32

عَزّ وَ جَلّوَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَةً أَبَداً...إِلّا الّذِينَ تابُوا قُلتُ كَيفَ تُعرَفُ تَوبَتُهُ قَالَ يُكذِبُ نَفسَهُ حِينَ يَضرِبُ وَ يَستَغفِرُ رَبّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد ظَهَرَ تَوبَتُهُ وَ مِثلُهُ كَثِيرٌ

. ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة وهي‌ صفة راسخة في النفس تبعث علي ملازمة التقوي والمروة و لم أجدها في النصوص و لا في كلام من تقدم علي العلامة من علمائنا و لاوجه لاعتبارها.بقي‌ الكلام في أن المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماعة والشاهد هل هوالظن الغالب بحصول العدالة المستند إلي البحث والتفتيش أم يكفي‌ في ذلك ظهور الإيمان وعدم ظهور مايقدح في العدالة المشهور بين المتأخرين الأول وجوز بعض الأصحاب التعويل فيها علي حسن الظاهر و قال ابن الجنيد كل المسلمين علي العدالة إلي أن يظهر خلافها وذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف إلي أنه يكفي‌ في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور مايقدح في العدالة ومال إليه في المبسوط و هوظاهر الإستبصار بل ادعي في الخلاف الإجماع والأخبار. و قال البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي ص و لاأيام الصحابة و لاأيام التابعين إنما شيءأحدثه شريك بن عبد الله القاضي‌ و لو كان شرطا لماأجمع أهل الأمصار علي تركه والظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة والشهادة فما يدل علي الحال في أحدهما يدل علي الحال في الآخر والقول الأخير أقوي لأخبار كثيرة دلت عليه .

فَقَد روُيِ‌َ عَنِ الرّضَا ع بِسَنَدٍ صَحِيحٍ كُلّ مَن وُلِدَ عَلَي الفِطرَةِ وَ عُرِفَ بِالصّلَاحِ فِي نَفسِهِ جَازَت شَهَادَتُهُ

وَ رَوَي الشّيخُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع بِسَنَدٍ مُعتَبَرٍ أَنّهُ قَالَخَمسَةُ أَشيَاءَ يَجِبُ


صفحه : 33

عَلَي النّاسِ الأَخذُ بِظَاهِرِ الحُكمِ الوِلَايَاتُ وَ التّنَاكُحُ وَ المَوَارِيثُ وَ الذّبَائِحُ وَ الشّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأمُوناً جَازَت شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسأَلُ عَن بَاطِنِهِ

ورواه الصدوق بسند آخر في الخصال

وَ رَوَي الشّيخُ وَ الصّدُوقُ أَنّهُ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَن قَومٍ خَرَجُوا مِن خُرَاسَانَ أَو بَعضِ الجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمّهُم رَجُلٌ فَلَمّا صَارُوا إِلَي الكُوفَةِ عَلِمُوا أَنّهُ يهَوُديِ‌ّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ

وَ رَوَي الشّيخُ عَن عَبدِ الرّحِيمِ القَصِيرِ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَعفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الرّجُلُ لَا تَعرِفُهُ يَؤُمّ النّاسَ يَقرَأُ القُرآنَ فَلَا تَقرَأ خَلفَهُ وَ اعتَدّ بِصَلَاتِهِ

. و قدورد في أخبار كثيرة إذاعرض للإمام عارض أخذ بيد رجل من القوم فيقدمه و من تأمل في عادة الأعصار السابقة في مواظبتهم علي الجماعات وترغيب الشارع في ذلك وإشهادهم علي البيوع والإجارات وسائر المعاملات وسنن الحكام في قبول الشهادات والأمراء الذين عينهم النبي ص و أمير المؤمنين و الحسن ع لذلك و لما هوأعظم منه لاينبغي‌ أن يرتاب في فسحة الأمر في العدالة في المقامين . و لو كان التضييق ألذي بنوا عليه الأمر في تلك الأعصار وجعلوا العدالة تلو العصمة حقا لما كان يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتصف بها و لووجد فرضا كيف يتحملان جميع عقود المسلمين وطلاقهم ونكاحهم وإمامتهم فيلزم تعطل السنن والأحكام وصار ذلك سببا لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في هذه الأزمنة وصيرهم بذلك محرومين عن فضائل الجمعة والجماعة وفقنا الله وسائر المؤمنين لمايحب ويرضي وأعاذنا وإياهم من متابعة أهل الهوي . قال الشهيد الثاني‌ ره و هذاالقول و إن كان أبين دليلا وأكثر رواية وحال السلف تشهد به وبدونه لايكاد ينتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبار


صفحه : 34

والقاضي‌ من المتقدمين يستند إليها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه . و قال سبطه السيد قدس سره في المدارك قدنقل جمع من الأصحاب الإجماع علي أن العدالة شرط في الإمام و إن اكتفي بعضهم في تحقيقها بحسن الظاهر أوعدم معلومية الفسق ثم ذكر بعض الروايات التي‌ استدل بهاالقوم ثم قال و هذه الأخبار لاتخلو من ضعف في سند أوقصور في دلالة والمستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصلاة بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصير إلي ماذكره الأصحاب أحوط انتهي . و ألذي يظهر لي من الأخبار أن المعتبر في الشهادة عدم معلومية الفسق وحسن الظاهر و في الصلاة مع ذلك المواظبة علي الجمعة والجماعة وعدم الإخلال بذلك بغير عذر و لوظهر فسق نادرا وعلم من ظواهر أحواله التأثر والتألم والندامة فهذا يكفي‌ في عدم الحكم بفسقه و لوعلم منه عدم المبالاة أوالتجاهر والتظاهر فهذا قادح لعدالته . ولنذكر زائدا علي ماتقدم بعض مايدل علي ذلك

فَمِنهَا مَا رَوَاهُ الصّدُوقُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَن حَمدَانَ بنِ سُلَيمَانَ عَن نُوحِ بنِ شُعَيبٍ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن صَالِحِ بنِ عُقبَةَ عَن عَلقَمَةَ بنِ مُحَمّدٍ قَالَ قَالَ الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ مُحَمّدٍ ع وَ قَد قُلتُ لَهُ يَا ابنَ رَسُولِ اللّهِ أخَبرِنيِ‌ عَمّن تُقبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَن لَا تُقبَلُ فَقَالَ يَا عَلقَمَةُ كُلّ مَن كَانَ عَلَي فِطرَةِ الإِسلَامِ جَازَت شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلتُ لَهُ تُقبَلُ شَهَادَةُ مُقتَرِفٍ بِالذّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلقَمَةُ لَو لَم تُقبَل شَهَادَةُ المُقتَرِفِينَ لِلذّنُوبِ لَمَا قُبِلَت إِلّا شَهَادَاتُ الأَنبِيَاءِ وَ الأَوصِيَاءِ ع لِأَنّهُم هُمُ المَعصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الخَلقِ فَمَن لَم تَرَهُ بِعَينِكَ يَرتَكِبُ أَو لَم يَشهَد عَلَيهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِن أَهلِ العَدَالَةِ وَ السّترِ وَ شَهَادَتُهُ مَقبُولَةٌ وَ إِن كَانَ فِي نَفسِهِ مُذنِباً


صفحه : 35

وَ مَنِ اغتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَن وَلَايَةِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشّيطَانِ

وَ لَقَد حدَثّنَيِ‌ أَبِي عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ مَنِ اغتَابَ مُؤمِناً بِمَا فِيهِ لَم يَجمَعِ اللّهُ بَينَهُمَا فِي الجَنّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغتَابَ مُؤمِناً بِمَا لَيسَ فِيهِ انقَطَعَتِ العِصمَةُ بَينَهُمَا وَ كَانَ المُغتَابُ فِي النّارِخالِداً فِيهاوَ بِئسَ المَصِيرُ إِلَي آخِرِ مَا مَرّ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ وَ الكُفرِ

وَ روُيِ‌َ فِي الخِصَالِ وَ العُيُونِ بِأَسَانِيدَ عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن عَامَلَ النّاسَ فَلَم يَظلِمهُم وَ حَدّثَهُم فَلَم يَكذِبهُم وَ وَعَدَهُم فَلَم يُخلِفهُم فَهُوَ مِمّن كَمَلَت مُرُوّتُهُ وَ ظَهَرَت عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَت أُخُوّتُهُ وَ حَرُمَت غِيبَتُهُ وَ روُيِ‌َ نَحوُهُ بِسَنَدٍ مُعتَبَرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع

وَ روُيِ‌َ فِي المَجَالِسِ بِسَنَدِهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ زِيَادٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن صَلّي خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَ اللّيلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنّوا بِهِ خَيراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ

وَ فِيهِ أَيضاً عَن هَارُونَ بنِ الجَهمِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ إِذَا جَاهَرَ الفَاسِقُ بِفِسقِهِ فَلَا حُرمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ

وَ رَوَي الحمِيرَيِ‌ّ فِي قُربِ الإِسنَادِ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَيسَ لَهُم حُرمَةٌ وَ عَدّ مِنهُمُ الفَاسِقَ المُعلِنَ الفِسقِ


صفحه : 36

وَ فِي كِتَابِ الإِختِصَاصِ عَنِ الرّضَا ع قَالَ مَن أَلقَي جِلبَابَ الحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ

وَ رَوَي الشّيخُ فِي الحَسَنِ عَنِ البزَنَطيِ‌ّ عَن أَبِي الحَسَنِ ع أَنّهُ قَالَ لَهُ جُعِلتُ فِدَاكَ كَيفَ طَلَاقُ السّنّةِ قَالَ يُطَلّقُهَا إِذَا طَهُرَت مِن حَيضِهَا قَبلَ أَن يَغشَاهَا بِشَاهِدَينِ عَدلَينِ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَي فِي كِتَابِهِ ثُمّ قَالَ فِي آخِرِ الرّوَايَةِ مَن وُلِدَ عَلَي الفِطرَةِ أُجِيزَت شَهَادَتُهُ عَلَي الطّلَاقِ بَعدَ أَن يُعرَفَ مِنهُ خَيرٌ

وَ رَوَي الصّدُوقُ فِي الصّحِيحِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن أَبِي الحَسَنِ الرّضَا ع قَالَ مَن وُلِدَ عَلَي الفِطرَةِ وَ عُرِفَ بِالصّلَاحِ فِي نَفسِهِ جَازَت شَهَادَتُهُ

وَ روُيِ‌َ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ مَن صَلّي الصّلَوَاتِ الخَمسَ جَمَاعَةً فَظُنّوا بِهِ كُلّ خَيرٍ

وَ رَوَي الكلُيَنيِ‌ّ بِإِسنَادِهِ عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ مَن أَذنَبَ ذَنباً فَعَلِمَ أَنّ اللّهَ مُطّلِعٌ عَلَيهِ إِن شَاءَ عَذّبَهُ وَ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ وَ إِن لَم يَستَغفِر

وَ عَن أَبَانِ بنِ تَغلِبَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ مَا مِن عَبدٍ أَذنَبَ ذَنباً فَنَدِمَ عَلَيهِ إِلّا غَفَرَ اللّهُ لَهُ قَبلَ أَن يَستَغفِرَ

وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ يُحِبّ المُفَتّنَ التّوّابَ


صفحه : 37

وَ عَن عَمرِو بنِ جُمَيعٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع مَن جَاءَنَا يَلتَمِسُ الفِقهَ وَ القُرآنَ وَ تَفسِيرَهُ فَدَعُوهُ وَ مَن جَاءَنَا يبُديِ‌ عَورَةً قَد سَتَرَهَا اللّهُ تَعَالَي فَنَحّوهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ جُعِلتُ فِدَاكَ وَ اللّهِ إنِيّ‌ لَمُقِيمٌ عَلَي ذَنبٍ مُنذُ دَهرٍ أُرِيدُ أَن أَتَحَوّلَ عَنهُ إِلَي غَيرِهِ فَمَا أَقدِرُ عَلَيهِ فَقَالَ لَهُ إِن كُنتَ صَادِقاً فَإِنّ اللّهَ يُحِبّكَ وَ مَا يَمنَعُهُ أَن يَنقُلَكَ عَنهُ إِلَي غَيرِهِ إِلّا لكِيَ‌ تَخَافَهُ

وَ رَوَي الشّهِيدُ الثاّنيِ‌ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مَن سَمِعَ النّدَاءَ فَلَم يُجِبهُ مِن غَيرِ عِلّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا صَلَاةَ لِمَن لَم يُصَلّ فِي المَسجِدِ مَعَ المُسلِمِينَ إِلّا مِن عِلّةٍ وَ لَا غِيبَةَ إِلّا لِمَن صَلّي فِي بَيتِهِ وَ رَغِبَ عَن جَمَاعَتِنَا وَ مَن رَغِبَ عَن جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ سَقَطَت عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجرَانُهُ وَ إِن رُفِعَ إِلَي إِمَامِ المُسلِمِينَ أَنذَرَهُ وَ حَذّرَهُ وَ مَن لَزِمَ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ حَرُمَت غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَت عَدَالَتُهُ

وَ رَوَي الشّيخُ بِسَنَدٍ مُعتَبَرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَعفُورٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع بِمَا يُعرَفُ عَدَالَةُ الرّجُلِ بَينَ المُسلِمِينَ حَتّي يُقبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُم وَ عَلَيهِم قَالَ فَقَالَ أَن يَعرِفُوهُ بِالسّترِ وَ العَفَافِ وَ الكَفّ عَنِ البَطنِ وَ الفَرجِ وَ اليَدِ وَ اللّسَانِ وَ يُعرَفَ بِاجتِنَابِ الكَبَائِرِ التّيِ‌ أَوعَدَ اللّهُ عَلَيهَا النّارَ مِن شُربِ الخَمرِ وَ الزّنَا وَ الرّبَا وَ عُقُوقِ الوَالِدَينِ وَ الفِرَارِ مِنَ الزّحفِ وَ غَيرِ ذَلِكَ وَ الدّالّ عَلَي ذَلِكَ كُلّهِ وَ السّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتّي يَحرُمَ عَلَي المُسلِمِينَ تَفتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِن عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتِهِ وَ يَجِبُ عَلَيهِم تَولِيَتُهُ وَ إِظهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النّاسِ


صفحه : 38

التّعَاهُدُ لِلصّلَوَاتِ الخَمسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيهِنّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنّ بِإِحضَارِ جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ وَ أَن لَا يَتَخَلّفَ عَن جَمَاعَتِهِم فِي مُصَلّاهُم إِلّا عَن عِلّةٍ وَ ذَلِكَ أَنّ الصّلَاةَ سِترٌ وَ كَفّارَةٌ لِلذّنُوبِ وَ لَو لَم يَكُن ذَلِكَ لَم يَكُن لِأَحَدٍ أَن يَشهَدَ عَلَي أَحَدٍ بِالصّلَاحِ لِأَنّ مَن لَم يُصَلّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَينَ المُسلِمِينَ لِأَنّ الحُكمَ جَرَي فِيهِ مِنَ اللّهِ وَ مِن رَسُولِ اللّهِص بِالحَرَقِ فِي جَوفِ بَيتِهِ

قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا صَلَاةَ لِمَن لَا يصُلَيّ‌ فِي المَسجِدِ مَعَ المُسلِمِينَ إِلّا مِن عِلّةٍ

وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا غِيبَةَ إِلّا لِمَن يصُلَيّ‌ فِي بَيتِهِ وَ رَغِبَ عَن جَمَاعَتِنَا وَ مَن رَغِبَ عَن جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ وَجَبَ عَلَي المُسلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَت بَينَهُم عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَي إِمَامِ المُسلِمِينَ أَنذَرَهُ وَ حَذّرَهُ فَإِن حَضَرَ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ وَ إِلّا أَحرَقَ عَلَيهِ بَيتَهُ وَ مَن لَزِمَ جَمَاعَتَهُم حَرُمَت عَلَيهِم غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَت عَدَالَتُهُ بَينَهُم

. و من تأمل في هذه الأخبار حق التأمل اتضح له ماذكرناه غاية الاتضاح لاسيما الخبر الأخير و هومروي‌ في الفقيه بسند صحيح بأدني تفاوت فإنه


صفحه : 39

يستفاد منها أن ألذي يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي‌ أوعد الله عليها النار و أنه يكفي‌ في الحكم بها أن يظهر من حال المكلف كونه ساترا لعيوبه ملازما لجماعة المسلمين بل الظاهر من آخر الخبر الاكتفاء بلزوم جماعتهم . وسيأتي‌ تمام القول فيه في أبواب الشهادات إن شاء الله تعالي و قدمضي تحقيق الكبائر والعدالة و غير ذلك في أبواب المناهي‌ وأبواب الإيمان والكفر. ثم اعلم أن أكثر الأخبار الواردة في اشتراط العدالة إنما هي‌ في الشهادة و لم يرد هذااللفظ في باب الجماعة والأخبار الواردة فيهامنها هذاالخبر و هو مع ضعفه إنما يدل علي عدم التجاهر بالفسق .

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ الشّيخُ عَن أَبِي عَلِيّ بنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ جَعفَرٍ ع إِنّ مَوَالِيَكَ قَدِ اختَلَفُوا فأَصُلَيّ‌ خَلفَهُم جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلّ إِلّا خَلفَ مَن تَثِقُ بِدِينِهِ وَ أَمَانَتِهِ

. و هو مع عدم صحته إنما يدل علي المنع من الصلاة خلف من يكون فاسد


صفحه : 40

العقيدة أو يكون خائنا في أموال المسلمين أوأعراضهم .

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ أَيضاً عَن سَعِيدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن أَبِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُقَارِفُ الذّنُوبَ يصُلَيّ‌ خَلفَهُ أَم لَا قَالَ لَا

. و هوأيضا مع عدم الصحة يدل علي المنع من الصلاة خلف من يكون مصرا علي اقتراف جميع الذنوب مكثرا منها فإن المضارع يدل علي الاستمرار التجددي‌ والذنوب جمع معرف باللام يفيد العموم و لوقيل بأن اقتراف جميع الذنوب بعيد فلاأقل من الدلالة علي ارتكاب كثير من الذنوب مع العلم بها لا مع الاحتمال والتوهم .

وَ مِنهَا صَحِيحَةُ عُمَرَ بنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن إِمَامٍ لَا بَأسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَيرَ أَنّهُ يُسمِعُ أَبَوَيهِ الكَلَامَ الغَلِيظَ ألّذِي يَغِيظُهُمَا أَقرَأُ خَلفَهُ قَالَ لَا تَقرَأ خَلفَهُ مَا لَم يَكُن عَاقّاً قَاطِعاً

. و هذايدل علي جواز الصلاة خلف المصر علي الصغيرة وعدمه خلف العاق قال في الذكري ويحمل ذلك علي أنه غيرمصر إذ الإصرار علي الصغائر يلحقها بالكبائر إن جعلنا هذاصغيرة وتحريم أن يقول لهما أف يؤذن بعظم حقهما وبأن المتخطي‌ نهي‌ الله فيهما علي خطر عظيم انتهي . وبالجملة هذاالخبر و إن كان صحيحا فهو مشتمل علي ما لم يقولوا به والحمل علي عدم الإصرار في غاية البعد.

وَ مِنهَا مَا روُيِ‌َ مِنَ المَنعِ مِنَ الصّلَاةِ خَلفَ شَارِبِ الخَمرِ وَ النّبِيذِ

وَ مِنهَا مَا وَرَدَ مِنَ المَنعِ مِنَ الصّلَاةِ خَلفَ الفَاجِرِ

والظاهر منها خلفاء


صفحه : 41

الجور وأتباعهم وكذا أخبار أبي ذر الظاهر من بعضها الإمامة الكبري و من بعضها الصلاة خلف المنافقين والمخالفين كما كان دأبه من التعريض بعثمان وأتباعه ولذا أخرجه وطرده رضي‌ الله عنه .فمع قطع النظر عن الإجماع المنقول يشكل إثبات اشتراط العدالة بمحض هذه الأخبار لاسيما علي طريقة القوم حيث لايعملون بالأخبار الضعيفة ويمكن حملها علي الكراهة واستحباب رعاية هذاالقدر ألذي يستفاد من الأخبار إذ لم يثبت كون النهي‌ حقيقة في التحريم لاسيما في الأخبار و مع تسليم جميع ذلك فلايتخطي مدلولها كماعرفت . و أماالإجماع فمع ثبوته فإنما هوحجة فيما ثبت فيه فلايمكن التمسك به فيما اختلف فيه من عدد الكبائر واعتبار الملكة والمروة وأمثالها كماعرفت . وإنما أطنبنا الكلام في هذاالمقام لئلا يصغي‌ المؤمن المتدين إلي شبهات شياطين الجن والإنس ووساوسهم فيترك فضيلة الجماعة وفريضة الجمعة الثابتتين بالأخبار المتواترة بمحض الاحتياط في العدالة التي‌ سبيلها ماعرفت و مع ذلك ينبغي‌ أن لايترك الناقد الخبير المتدين البصير الاحتياط في أمر دينه وصلاته ويطلب من يثق بدينه وقراءته وزهده وعبادته فإن لم يجد فليحتط إما بتقديم الصلاة قبلها أوالإعادة بعدها و ذلك بعد أن يفرغ نفسه ويخلي‌ قلبه عن دواعي‌ الحقد والحسد وسائر الأمراض النفسانية والأغراض الفاسدة فإذافعل ذلك فسيرشده الله إلي مايحب ويرضي كما قال تعالي وَ الّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهدِيَنّهُم سُبُلَنا

2-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَيمُونٍ


صفحه : 42

القَدّاحِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ كُنّ يُؤمَرنَ النّسَاءُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّهِص أَن لَا يَرفَعنَ رُءُوسَهُنّ إِلّا بَعدَ الرّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنّ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص يَسمَعُ صَوتَ الصبّيِ‌ّ يبَكيِ‌ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ فَيُخَفّفُ الصّلَاةَ فَتَصِيرُ إِلَيهِ أُمّهُ

3- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي وَ الحَسَنِ بنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيّ بنِ إِسمَاعِيلَ جَمِيعاً عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع كُنّ النّسَاءُ مَعَ النّبِيّص وَ كُنّ يُؤمَرنَ أَن لَا يَرفَعنَ رُءُوسَهُنّ قَبلَ الرّجَالِ لِضِيقِ الأُزُرِ

بيان رواه الصدوق في الفقيه مرسلا مثل الأخير فقيل المراد أزر الرجال فإنها لماكانت مضيقة كان يقع نظرهن أحيانا إلي فروج الرجال إذارفعن رءوسهن قبلهم ويرد عليه أنه علي هذا كان ينبغي‌ نهي‌ الرجال عن لبس مثل تلك الأزر لبطلان صلاتهم بكشف العورة و لو في بعض أحوال الصلاة إلا أن يقال إنهم كانوا مضطرين و لم يكن لهم غيرها أو كان يري حجم عورتهم بناء علي أنه لايجب ستره كما هوالمشهور وقيل المراد أزر النساء فإن الرجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أوبطرف العينين إلي النساء في وقت رفع الرأس عن السجود و كان لضيق أزرهن


صفحه : 43

يرون بعض محاسنهن أوزينتهن كماقيل في نزول قوله سبحانه وَ لَقَد عَلِمنَا المُستَقدِمِينَ مِنكُم وَ لَقَد عَلِمنَا المُستَأخِرِينَ و قدمر. و قديصحف ويقرأ الأزز بالزاءين المعجمتين قال في النهاية في حديث سمرة كسفت الشمس علي عهد رسول الله ص فانتهيت إلي المسجد فإذا هوبأزز أي ممتلئ بالناس يقال أتيت الوالي‌ والمجلس أزز أي كثير الزحام ليس فيه متسع و الناس أزز إذاانضم بعضهم إلي بعض انتهي و هذا مع أنه مخالف للنسخ لايستقيم التعليل إلابتكلف والخبر الأول يؤيد الثاني‌ و ماسيأتي‌ من المكارم يؤيد الأول

4- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ طَرِيفٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ المَرأَةُ خَلفَ الرّجُلِ صَفّ وَ لَا يَكُونُ الرّجُلُ خَلفَ الرّجُلِ صَفّاً إِنّمَا يَكُونُ الرّجُلُ إِلَي جَنبِ الرّجُلِ عَن يَمِينِهِ

وَ مِنهُ عَنِ السنّديِ‌ّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِ‌ّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَجُلَانِ صَفّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدّمَ الإِمَامُ

وَ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن عَلِيّ ع قَالَ الصبّيِ‌ّ عَن يَمِينِ الرّجُلِ فِي الصّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصّفّ جَمَاعَةٌ وَ المَرِيضُ القَاعِدُ عَن يَمِينِ المصُلَيّ‌ هُمَا جَمَاعَةٌ وَ لَا بَأسَ بِأَن يَؤُمّ المَملُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً وَ كُرِهَ أَن يَؤُمّ الأعَراَبيِ‌ّ لِجَفَائِهِ عَنِ الوُضُوءِ وَ الصّلَاةِ

بيان يستفاد من هذه الأخبار أحكام .الأول تحقق الجماعة بمأموم واحد و لاخلاف فيه بين الأصحاب .الثاني‌ تحققه بالمريض و هوأيضا كذلك .الثالث تحققه بالمرأة و هوأيضا كذلك .


صفحه : 44

الرابع تحققه بالصبي‌ إذا كان مميزا فإنه الظاهر من ضبط الصف أي يستقر مكانه و لايلعب ويأتي‌ بالصلاة و مايجب في الاقتداء ومثل هذا لا يكون إلامميزا وظاهر الأكثر أنه كذلك وذكره في المنتهي بغير تعرض لخلاف إلالبعض العامة و قال في الذكري تنعقد الجماعة بالصبي‌ المميز لأن ابن عباس ائتم بالنبي‌ص و كان إذ ذاك غيربالغ و أماإمامته فسيأتي‌ القول فيه .الخامس أن المأموم إذا كان رجلا واحدا يقف عن يمين الإمام والمشهور أنه علي الاستحباب حتي قال في المنتهي هذاالموقف سنة فلو خالف بأن وقف الواحد علي يسار الإمام أوخلفه لم تبطل صلاته عندعلمائنا أجمع وحكي‌ في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة والأحوط عدم المخالفة.السادس لو كان المأموم امرأة وجب التأخير إن قلنا بتحريم المحاذاة و إلااستحب وكذا تأخرها عن الرجال المأمومين والصبيان كماذكره الأصحاب والاحتياط في التأخر في هذاالمقام ألزم من غيره لورود الروايات الكثيرة مع عدم المعارض ويستحب للمرأة الواحدة مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام لصحيحة هشام بن سالم و إن كان مع الرجل الواحد امرأة أوأكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والنساء خلفه لرواية القاسم بن الوليد والحكمان مذكوران في المنتهي وغيره .السابع أن المأموم إذا كان رجلين أوأكثر يقفون خلفه والكلام في الاستحباب والوجوب كمامر.الثامن ظاهر الأخبار أن من يقف عن يمين الإمام يقف محاذيا له من غيرتأخر كما هوظاهر الأكثر وأوجب ابن إدريس في ظاهر كلامه التقدم بقليل وتدفعه


صفحه : 45

ظواهر الأخبار و لووجب التأخر لذكر و إلالزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه لو كان شرطا لماأمكن اختلاف اثنين في الإمامة إلابأن يتوهم كل منها التقدم و هوبعيد و قدورد به الخبر. ثم إن التقدم والتساوي‌ بأي‌ شيءيعتبران فمنهم من أحالوهما علي العرف وذكر جماعة من الأصحاب أن المعتبر التساوي‌ بالأعقاب فلو تساوي العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أورأسه وصدره و لوتقدم عقبه علي عقب الإمام لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه . واستقرب العلامة في النهاية اعتبار التقدم بالأصابع والعقب معا وصرح بأنه لايقدح في التساوي‌ تقدم رأس المأموم في حالتي‌ الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد وليست هذه التفاصيل في شيء من النصوص والعرف مضطرب والأحوط رعاية الجميع كمااختاره الشهيد الثاني‌ ره . ثم الظاهر علي القول بالمحاذاة الحقيقية تحقق كونه خلفه بقليل من التأخر والأحوط التأخر بعرض بدنه أوبما يقال عرفا أنه خلفه أماالتأخر بجميع بدنه في أحوال الركوع والسجود والتشهد فالظاهر أنه غيرلازم ولعله أولي .التاسع جواز إمامة المملوك إذاصحت قراءته كما هوالمشهور ومنع منه بعضهم قال في الذكري اختلف في إمامة العبد فقال في المبسوط والنهاية لايجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم و قال ابن بابويه في المقنع و لايؤم العبد إلاأهله لرواية السكوني‌ وأطلق ابن حمزة أن العبد لايؤم الحر وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد و ابن إدريس وأطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامته . قال و في بعض رواياتنا أن العبد لايؤم إلامولاه و قال أبوالصلاح يكره والبحث عن الجواز و إن كان الحر مقدما عليه عندالتعارض انتهي والجواز


صفحه : 46

أقوي .العاشر تدل علي كراهة إمامة الأعرابي‌ لجفائه أي بعده عن معرفة أحكام الوضوء والصلاة والتعليل يقتضي‌ أن كل من كان كذلك تكره إمامته والأعرابي‌ نسبة إلي الأعراب وهم سكان البادية سواء كانوا من العرب أوالعجم والمهاجر من هجر إلي النبي ص والإمام ع وقيل المهاجر في زماننا سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل معرفة الأحكام . ثم ظاهر الرواية كراهة إمامة الأعرابي‌ مطلقا وقيد أكثر الأصحاب الحكم بإمامته بالمهاجرين لحسنة ابراهيم بن هاشم . ثم اختلفوا فيه فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلي التحريم وذهب آخرون إلي الكراهة وفصل المحقق في المعتبر فقال و ألذي نختاره أنه إن كان ممن لايعرف محاسن الإسلام و لاوصفها فالأمر كماذكروه و إن كان وصل إليه مايكفيه اعتماده ويدين به و لم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم إلي آخر ما قال قدس سره . و مااختاره لايخلو من قوة و إن كان الأحوط عدم الاقتداء به مطلقا لورود الأخبار الصحيحة بالمنع مطلقا لكن تحقق الهجرة في زماننا غيرمعلوم إذ لاخلاف في وجوب الهجرة قبل الفتح و أمابعده فقيل نسخت لِقَولِهِص لَا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ

وقيل كانت باقية بعده و في أعصار الأئمة ع و أما في زمن الغيبة فيشكل الحكم بوجوبها وتحقق مفهومها ودخولها تحت الألفاظ الواردة في الأخبار.نعم تعلم الأحكام الضرورية واجب بحسب الإمكان علي أهل البوادي‌ والأمصار فلو أخلوا بذلك كانوا فساقا من هذه الجهة بل كانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحكامها فمن تلك الجهة لايجوز الاقتداء بهم و في الخبر إيماء إليه .الحادي‌ عشر يدل علي جواز اقتداء القاعد بالقائم و لاخلاف فيه .


صفحه : 47

ثم اعلم أن في التهذيب هكذا والمريض القاعد عن يمين الصبي‌ فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد قعوده خلف الإمام البالغ عن يمين الصبي‌ فالغرض بيان جواز ايتمام القاعد بالقائم وثانيهما أن يكون المراد كون الصبي‌ إماما والمريض مؤتما فيكون الغرض بيان أدون أفراد الجماعة وأخفاها من جهة الإمام والمأموم معا فيدل علي جواز إمامة الصبي‌ كماقيل

5- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ طَرِيفٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ ع يَقرَءَانِ خَلفَ الإِمَامِ

تبيين خلف الإمام أي أئمة الجور الذين كانوا في زمانهما ع كانا يصليان خلفهم تقية و لاينويان الاقتداء بهم وكانا يقرءان ويصليان لأنفسهما. ويستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤكدا كماذكره الأكثر ودلت عليه الأخبار ويجب عندالتقية لكن يستحب أن يصلي‌ في بيته ثم يأتي‌ ويصلي‌ معهم إن أمكن و إلافيجب أن يقرأ لنفسه و لاتسقط القراءة عنه بالايتمام بهم علي المشهور بل قال في المنتهي لانعرف فيه خلافا و لايجب الجهر بالقراءة في الجهرية وتجزية الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة و إن قلنا بوجوبها و لاخلاف فيهاظاهرا. و لوركع الإمام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرأ في ركوعه وقيل تسقط القراءة للضرورة كماقطع به في التهذيب حتي قال إن الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قدأدرك الركوع والأحوط الإعادة حينئذ وكذا لوقرأ في النفس تقية

6-ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ


صفحه : 48

مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع يَقُولُ مَن قَرَأَ خَلفَ إِمَامٍ يَأتَمّ بِهِ فَمَاتَ بَعَثَهُ اللّهُ عَلَي غَيرِ الفِطرَةِ

المحاسن ، عن أبي محمد عن حماد مثله السرائر،نقلا من كتاب حريز عنهما

مثله بيان علي غيرالفطرة أي فطرة الإسلام مبالغة ولعله محمول علي الجهرية إذاسمع القراءة ويحتمل شموله للإخفاتية. واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا شديدا قال الشهيد الثاني‌ روح الله روحه تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية أوسرية و علي الأول إما أن يسمع سماعا أو لا و علي التقديرات فإما أن يكون في الأولتين أوالأخيرتين فالأقسام ستة فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع لكن ابن إدريس جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا وباقي‌ الأصحاب علي إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام علي تفصيل فنقول إن كانت الصلاة جهرية فإن سمع في أولييهما و لوهمهمة سقطت القراءة فيهاإجماعا لكنه هل السقوط علي وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان والثاني‌ الكراهة


صفحه : 49

و هوقول المحقق والشهيد. و إن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعني الأعم لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضي أيضا والمشهور الاستحباب و علي القولين فهل القراءة للحمد والسورة أوللحمد وحدها قولان وصرح الشيخ بالثاني‌. و أماأخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها و بين التسبيح و هوقول أبي الصلاح و ابن زهرة والثاني‌ استحباب قراءة الحمد وحدها


صفحه : 50

و هوقول الشيخ والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا و هوظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف . و إن كانت إخفاتية ففيهما أقوال أحدها استحباب القراءة فيهامطلقا و هوظاهر كلام العلامة في الإرشاد وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها و هواختياره في القواعد والشيخ ره ثالثها سقوط القراءة في الأولتين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح و هوقول أبي الصلاح و ابن زهرة ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أوقراءة الحمد مطلقا و هوقول نجيب الدين يحيي بن سعيد و لم أقف في الفقه علي خلاف في مسألة يبلغ هذاالقدر من الأقوال انتهي كلامه رحمه الله . والأخبار فيهامختلفة جدا ولعل الأوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الإمام مع سماعه و لوهمهمة ومرجوحيتها فيما يخفت فيه مطلقا سواء كانت الأوليان أوالأخريان و لايبعد القول بالتحريم فيها واستحباب القراءة فيما يجهر فيه إذا لم يسمع الهمهمة والأحوط عدم الترك والظاهر جواز الاكتفاء بالحمد فقط.

فائدة

الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام فإذاشرع الإمام في القراءة و هويسمع فالظاهر وجوب الترك و إذاسمع الهمهمة ففيه إشكال ولعل الأحوط الترك قال في الذكري هل يستحب للمأموم دعاء التوجه الوجه ذلك للعموم نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه وقطع الفاضل بأنه لايستفتح إذااشتغل به

7- المُعتَبَرُ،رَوَي عَبدُ اللّهِ بنُ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع إِذَا كَانَ مَأمُوناً عَلَي القِرَاءَةِ فَلَا تَقرَأ خَلفَهُ فِي الأَخِيرَتَينِ

وَ عَن أَبِي خَدِيجَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا كُنتَ فِي الأُخرَيَينِ فَقُل لِلّذِينَ


صفحه : 51

خَلفَكَ يَقرَءُونَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ

8- السّرَائِرُ،روُيِ‌َ أَنّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَي المَأمُومِ فِي جَمِيعِ الرّكَعَاتِ وَ الصّلَوَاتِ سَوَاءٌ كَانَت جَهرِيّةً أَو إِخفَاتِيّةً وَ هيِ‌َ أَظهَرُ الرّوَايَاتِ

وَ روُيِ‌َ أَنّهُ يُنصِتُ فِيمَا جَهَرَ الإِمَامُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ وَ لَا يَقرَأُ هُوَ شَيئاً وَ تَلزَمُهُ القِرَاءَةُ فِيمَا خَافَتَ

وَ روُيِ‌َ أَنّهُ بِالخِيَارِ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ الإِمَامُ

وَ روُيِ‌َ أَنّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَي المَأمُومِ فِي الأَخِيرَتَينِ وَ لَا تَسبِيحَ

وَ روُيِ‌َ أَنّهُ يَقرَأُ فِيهِمَا أَو يُسَبّحُ

9- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن وَالِدِهِ عَنِ المُفِيدِ عَنِ الجعِاَبيِ‌ّ عَنِ ابنِ عُقدَةَ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ غَالِبٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ رِبَاحٍ عَنِ ابنِ عَمِيرَةَ عَن مُحَمّدِ بنِ مَروَانَ عَنِ ابنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقبَلُ لَهُم صَلَاةٌ مِنهُم رَجُلٌ أَمّ قَوماً وَ هُم لَهُ كَارِهُونَ

بيان قطع أكثر الأصحاب بكراهة من يكرهه المأمومون والأخبار في ذلك كثيرة و قال العلامة في التذكرة يكره أن يؤم قوما وهم له كارهون قَالَ عَلِيّ ع لِرَجُلٍ أَمّ قَوماً وَ هُم لَهُ كَارِهُونَ إِنّكَ لَخَرُوطٌ

والأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم يكره انتهي . والعجب أنه رحمة الله عليه قال في المنتهي لايكره إمامة من يكرهه المأمومون أوأكثرهم إذا كان بشرائطهم خلافا لبعض الجمهور

لَنَا قَولُهُص يَؤُمّكُم أَقرَؤُكُم

و ذلك عام و لااعتبار بكراهة المأمومين له إذ الإثم إنما يتعلق بمن كرهه لا به انتهي والخروط هو ألذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل مايريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور


صفحه : 52

10- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِ‌ّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ هَل يَحِلّ لَهُ أَن يصُلَيّ‌َ خَلفَ الإِمَامِ فَوقَ دُكّانٍ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ القَومِ فِي الصّفّ فَلَا بَأسَ

بيان في الصف أي محاذيا لصفوفهم أوقريبا منها ويدل علي جواز علو المأموم علي الإمام و به قطع الأصحاب ويظهر من المنتهي أنه إجماعي‌ و أماارتفاع موقف الإمام عن المأمومين فالمشهور عدم الجواز في غير الأرض المنحدرة وربما ينقل فيه الإجماع وذهب الشيخ في الخلاف إلي الكراهة ورجحه بعض المتأخرين وتردد فيه المحقق في المعتبر و هو في محله لأن مستند الحكم خبر عمار الساباطي‌ و هو مع عدم صحته في غاية التشويش والاضطراب . واختلفوا في مقدار العلو المانع فقيل إنه القدر المعتد به وقيل قدر شبر وقيل ما لايتخطي وقربه في التذكرة و قال لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا. ثم إن قلنا بالمنع فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين أم يعم صلاة الإمام


صفحه : 53

أيضا ألذي ذكره الأصحاب الأول وذهب بعض العامة إلي الثاني‌ و هوضعيف

11- ثَوَابُ الأَعمَالِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ فِي البَابِ السّابِقِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ ابنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبِيّص مَن أَمّ قَوماً وَ لَم يَقتَصِد بِهِم فِي حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ رُدّت عَلَيهِ صَلَاتُهُ وَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُ وَ كَانَت مَنزِلَتُهُ عِندَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ مَنزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدّ لَم يُصلِح لِرَعِيّتِهِ وَ لَم يَقُم فِيهِم بِأَمرِ اللّهِ

12- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ أَدرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكعَةً ثُمّ قَامَ يصُلَيّ‌ كَيفَ يَصنَعُ يَقرَأُ فِي الثّلَاثِ كُلّهِنّ أَو فِي رَكعَةٍ أَو فِي ثِنتَينِ قَالَ يَقرَأُ فِي ثِنتَينِ وَ إِن قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجزَأَهُ

توضيح الثنتان إما مع التي‌ أدركها مع الإمام أو مع قطع النظر عنها كما هوالظاهر فيحمل علي ما إذا لم يقرأ في تلك الركعة. واعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لقراءة المأموم إذاأدرك الإمام في الأخيرتين و قدورد في صحيحتي‌ زرارة و عبدالرحمن بن الحجاج الأمر بالقراءة


صفحه : 54

و قال في المنتهي الأقرب عندي‌ أن القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هومخير في التسبيح في الأخيرتين و ليس بشي‌ء فإن احتج بحديث زرارة و عبدالرحمن حملنا الأمر فيها علي الندب لماثبت من عدم وجوب القراءة علي المأموم انتهي . والمسألة لاتخلو من إشكال والأحوط قراءة الحمد والسورة إن أمكنت و إلافالحمد فقط كما في صحيحة زرارة لاسيما إذاسبح الإمام بل الظاهر أن القراءة إنما هي‌ في هذه الصورة و هذاوجه جمع بين الأخبار و في أخبار القراءة مايرشد إليه . ثم إن المشهور بين الأصحاب أن التخيير بين قراءة الحمد و بين التسبيح ثابت للمسبوق في الأخيرتين و إن اختار الإمام التسبيح و لم يقرأ هو ويظهر من الأصحاب كون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب انتهي ونقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة في ركعة لئلا تخلو الصلاة من القراءة وأطلق بعض المتأخرين القراءة في الركعتين لكن مقتضي دليلهم جواز الاكتفاء بالقراءة في ركعة والأظهر عدم التعيين ويمكن حمل أخبار القراءة علي التقية و لايبعد كون القراءة أولي كمااختاره الشهيد في النفلية وغيره . وَ يُؤَيّدُهُ مَا رَوَاهُ الشّيخُ بِسَنَدٍ مُرسَلٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي أَيّ شَيءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرّجُلِ إِذَا فَاتَتهُ مَعَ الإِمَامِ رَكعَتَانِ قَالَ يَقُولُونَ يَقرَأُ فِي الرّكعَتَينِ بِالحَمدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلّبُ صَلَاتَهُ فَيَجعَلُ أَوّلَهَا آخِرَهَا فَقُلتُ كَيفَ يَصنَعُ فَقَالَ يَقرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي كُلّ رَكعَةٍ

. ويمكن حمل أخبار القراءة علي ما إذا لم يقرأ خلف الإمام وأخبار التسبيح علي ما إذاقرأ فيكون مخيرا بينهما.


صفحه : 55

و قال السيد في المدارك لاخلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما إذاأدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وإنما الخلاف فيما إذاأدرك معه ركعتين وسبح الإمام فيهما فقيل يبقي التخيير بحاله للعموم وقيل تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب و هوضعيف

13- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ، عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ خَلفَ الإِمَامِ فَيُطَوّلُ فِي التّشَهّدِ فَيَأخُذُهُ البَولُ أَو يَتَخَوّفُ عَلَي شَيءٍ أَو يَعرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يُسَلّمُ هُوَ وَ يَنصَرِفُ وَ يَدَعُ الإِمَامَ

بيان لقد قطع الأصحاب بجواز تسليم المأموم قبل الإمام سواء كان لعذر أم لا ويدل عليه أخبار لكن بعضها كهذا الخبر مقيد بالعذر والأحوط عدم الانفراد بدونه و إن كان الظاهر جوازه مطلقا و أماالانفراد قبل التشهد فمع عدم نية الانفراد لغير عذر الظاهر أنه لاخلاف في عدم جوازه و لاريب في جواز مفارقته للعذر و أمابدون العذر مع نية الانفراد فالمشهور جوازه أيضا. ونقل العلامة في النهاية الإجماع عليه و هوظاهر المنتهي و قال الشيخ في المبسوط من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته و إن فارقه بعذر وتمم صحت صلاته والمسألة محل تردد واحتياط والقول بجواز الانفراد مختص بالجماعة المستحبة أماالواجبة فلايجوز قطعا وهل يجوز عدول المنفرد في أثناء الصلاة إلي الايتمام فيه قولان أقربهما العدم وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع ونفي العلامة عنه البأس في التذكرة

14-قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَن إِمَامٍ مُقِيمٍ أَمّ قَوماً مُسَافِرِينَ كَيفَ يصُلَيّ‌ المُسَافِرُونَ قَالَ رَكعَتَينِ ثُمّ


صفحه : 56

يُسَلّمُونَ وَ يَقعُدُونَ فَيَقُومُ الإِمَامُ فَيُتِمّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلّمَ وَ انصَرَفَ انصَرَفُوا

بيان يدل علي جواز ايتمام المسافر بالمقيم والمشهور بين الأصحاب كراهة ايتمام المقيم بالمسافر وذكر بعضهم العكس أيضا ونقل عن علي بن بابويه أنه قال لايجوز إمامة المتم للمقصر و لاالعكس وظاهر المحقق والعلامة الاتفاق علي عدم التحريم و هوالقوي‌. ويدل علي أن المسافر يسلم عندتمام صلاته و لاخلاف فيه و علي أنه يستحب أن لاينصرف حتي يسلم الإمام بل حتي ينصرف وإنما حملنا علي الاستحباب للاتفاق علي عدم الوجوب وللأخبار الصحيحة الدالة علي جواز الانصراف قبله و لوانعكس الفرض تخير الحاضر عندانتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال والصبر حتي يسلم الإمام فيقوم إلي الإتمام والمشهور عدم وجوب بقاء الإمام المسافر في مجلسه إلي أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضي وظاهر ابن الجنيد فإنهما أوجبا ذلك والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهور أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل مطلقا

15- المُنتَهَي،ذَكَرَ ابنُ بَابَوَيهِ فِي كِتَابِهِ أَنّهُ يُستَحَبّ لِلمَأمُومِينَ إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ مِن قِرَاءَةِ الحَمدِ أَن يَقُولُوا الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ وَ رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ أَيضاً فِي كِتَابِهِ

16- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَخلَدٍ عَن عُثمَانَ بنِ أَحمَدَ الدّقّاقِ عَن عُبَيدِ بنِ عَبدِ الوَاحِدِ عَنِ ابنِ أَبِي مَريَمَ عَن نَافِعِ بنِ يَزِيدَ عَن يَحيَي بنِ أَبِي سُلَيمَانَ المدَنَيِ‌ّ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي القَتّاتِ وَ ابنِ المقَبرُيِ‌ّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا جِئتُم إِلَي الصّلَاةِ وَ نَحنُ سُجُودٌ فَاسجُدُوا وَ لَا تَعُدّوهَا شَيئاً وَ مَن أَدرَكَ الرّكعَةَ فَقَد أَدرَكَ الصّلَاةَ


صفحه : 57

تفصيل وتبيين

اعلم أن للمأموم بالنظر إلي إدراك الإمام أحوالا الأولي أن يدركه قبل الركوع وحكمه أن يدخل معه ويحتسب بتلك الركعة كماعرفت والظاهر أنه اتفاقي‌.الثانية أن يدركه في حال ركوعه وستعرف أن في إدراك الركعة به خلافا وحينئذ يكبر المأموم تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للركوع مستحبا و لوخاف الفوات أجزائه تكبيرة الافتتاح و في المنتهي نقل الاتفاق عليه . ثم قال لونوي التكبير للافتتاح صحت صلاته قطعا و لونواه للركوع لم تصح صلاته لإخلاله بالركن والإمام لايتحمله و لوأطلق ففيه تردد أقربه البطلان و لونواهما بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال انتهي والصحة في الأخير لايخلو من قوة لماسيأتي‌ من رواية عمار وغيره .الثالثة أن يدركه بعدرفع رأسه من الركوع و لاخلاف بين الأصحاب في فوات الركعة حينئذ واستحب أكثر علمائنا التكبير للمأموم والمتابعة في السجدتين و إن لم يعتد بهما تحصيلا لإدراك الفضيلة ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذاالحكم للنهي‌ عن الدخول في الركعة عندفوات تكبيرها فِي صَحِيحَةِ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ قَالَ لِي إِذَا لَم تُدرِكِ القَومَ قَبلَ أَن يُكَبّرَ الإِمَامُ الرّكعَةَ فَلَا تَدخُل مَعَهُم

وأجيب بأنه محمول علي الكراهة لدلالة الأخبار الكثيرة علي جواز اللحوق في الركوع .

وَ رَوَي الشّيخُ عَن مُعَلّي بنِ خُنَيسٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا سَبَقَكَ الإِمَامُ


صفحه : 58

بِرَكعَةٍ فَأَدرَكتَ وَ قَد رَفَعَ رَأسَهُ فَاسجُد مَعَهُ وَ لَا تَعتَدّ بِهَا

لكن ليس في الرواية سوي المتابعة في السجود من النية والتكبير والدخول معه في الصلاة. ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور فهل يجب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلي الوجوب و قال الشيخ لاتجب فإن قلنا بالاستئناف كان التكبير المأتي‌ به أولا مستحبا.الرابعة أن يدركه و قدسجد سجدة واحدة وحكمه كالسابق فعلي المشهور يكبر ويسجد و لايعتد به و في وجوب الاستئناف الخلاف السابق وعدم الاستئناف هنا أولي لأن المزيد ليس ركنا والظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه و بين ما لوأدرك الإمام في السجدة

لَكِنّ قَولَ الصّادِقِ ع فِي صَحِيحَةِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ إِذَا وَجَدتَ الإِمَامَ سَاجِداً فَاثبُت مَكَانَكَ حَتّي يَرفَعَ رَأسَهُ وَ إِن كَانَ قَاعِداً قَعَدتَ وَ إِن كَانَ قَائِماً قُمتَ يَنفِيهِ

وَ مَا رَوَاهُ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ قُلتُ لَهُ مَتَي يَكُونُ مُدرِكَ الصّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدرَكَ الإِمَامَ وَ هُوَ فِي السّجدَةِ الأَخِيرَةِ مِن صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدرِكٌ لِفَضلِ الصّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فَلَا صَرَاحَةَ لَهُ فِي اللّحُوقِ وَ السّجُودِ

نَعَم رَوَي الصّدُوقُ بِسَنَدِهِ الصّحِيحِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ شُرَيحٍ وَ فِيهِ جَهَالَةٌ لَكِنِ اعتَمَدَ الصّدُوقُ عَلَيهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا جَاءَ الرّجُلُ مُبَادِراً وَ الإِمَامُ رَاكِعٌ أَجزَأَتهُ تَكبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصّلَاةِ وَ الرّكُوعِ وَ مَن أَدرَكَ الإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ كَبّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَم يَعتَدّ بِهَا وَ مَن أَدرَكَ الإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرّكعَةِ الأَخِيرَةِ فَقَد أَدرَكَ فَضلَ الجَمَاعَةِ وَ مَن أَدرَكَهُ وَ قَد رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السّجدَةِ الأَخِيرَةِ وَ هُوَ فِي التّشَهّدِ فَقَد أَدرَكَ الجَمَاعَةَ وَ لَيسَ عَلَيهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَن أَدرَكَهُ وَ قَد سَلّمَ فَعَلَيهِ الأَذَانُ


صفحه : 59

وَ الإِقَامَةُ

. و هويدل علي التكبير والسجود و قوله ع و هوساجد شامل للسجود الأول والثاني‌ وظاهره عدم استئناف التكبير.الخامسة أن يدركه بعدرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قدحكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه فإذاسلم الإمام قام وأتم صلاته و لايحتاج إلي استئناف التكبير و قدصرح المحقق بأنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه لتعارض موثقتي‌ عمار في ذلك إذ في إحدي الروايتين يقعد فإذاسلم الإمام قام فأتم صلاته و في الأخري يفتتح الصلاة و لايقعد مع الإمام حتي يقوم و ماذكره حسن لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولي في التشهد الأخير والأخيرة في الأول فلاتنافي‌. و قال الشهيد في الذكري روي ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذاأتيت الإمام و هوجالس و قدصلي ركعتين فكبر ثم اجلس و إذاقمت فكبر و في هذاإيماء إلي عدم الاجتزاء بالتكبير إلا أن يجعله تكبير القيام و هونادر. والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لاعمدا لأنه مأمور به مندوب إليه و ليس إلالإدراك الفضيلة و أماكونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم و قال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد أنه أدرك فضل الجماعة. و قال ابن إدريس يدرك فضيلة الجماعة بإدراك بعض التشهد وظاهره أنه يدرك ذلك و إن لم يتحرم بالصلاة انتهي والعلامة في التذكرة قال الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور ويحتمل الإدراك

17-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن سَعدِ بنِ طَرِيفٍ عَنِ الأَصبَغِ بنِ نُبَاتَةَ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَسِتّةٌ لَا ينَبغَيِ‌ أَن يَؤُمّوا النّاسَ وَلَدُ الزّنَا وَ المُرتَدّ


صفحه : 60

وَ الأعَراَبيِ‌ّ بَعدَ الهِجرَةِ وَ شَارِبُ الخَمرِ وَ المَحدُودُ وَ الأَغلَفُ

السرائر،نقلا عن كتاب جعفر بن محمد بن قولويه بإسناده إلي الأصبغ مثله تبيين الخبر يتضمن أحكاما الأول المنع من إمامة ولد الزنا والمشهور أنه علي التحريم وادعي جماعة أنه لاخلاف فيه ويدل عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر ع حيث ورد بلفظ النهي‌ و لامنع فيما تناله الألسن و لاولد الشبهة و لا من جهل أبوه لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال علي العبادة.الثاني‌ المرتد و لاريب في عدم جواز إمامته لاشتراط الإيمان فيهااتفاقا.الثالث الأعرابي‌ بعدالهجرة و لاريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه وإصراره علي الترك بغير عذر و قدورد في أخبار كثيرة أن التعرب بعدالهجرة من الكبائر لكن تحققه في هذاالزمان غيرمعلوم كماعلمت .الرابع شارب الخمر و لاريب في المنع من إمامته .الخامس المحدود و هوقبل التوبة فاسق لاتجوز إمامته و أما بعدالتوبة فقد حكم الأكثر بكراهة إمامته وعلله في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة و إن زال فسقه بالتوبة ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعدالتوبة إلالمثله ورده الأكثر بأن المحدود ليس أسوأ حالا من الكافر وبالتوبة واستجماع الشرائط تصح إمامته و هذاالخبر لايمكن الاستدلال به علي عدم الجواز لأن لاينبغي‌ لايعطي‌ أكثر من الكراهة لكن ورد في حسنة زرارة


صفحه : 61

وغيرها المنع من إمامة المحدود و هويتناول التائب وغيره والأحوط الترك .السادس الأغلف وأطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته ومنع منه جماعة كالشيخ والمرتضي و قال المحقق في المعتبر مشروط بالفسوق و هوالتفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز وبالجملة ليست الغفلة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال ونطالب المانعين بالعلة ثم نكلم في الرواية الآتية بما سيأتي‌


صفحه : 62

و هوحسن

18- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ الهَيثَمِ النهّديِ‌ّ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ رِئَابٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ الحَذّاءِ قَالَ بَعضُنَا سَأَلَ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ القَومِ يَجتَمِعُونَ فَتَحضُرُ الصّلَاةُ فَيَقُولُ بَعضُهُم لِبَعضٍ تَقَدّم يَا فُلَانُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص يَتَقَدّمُ القَومَ أَقرَؤُهُم فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً فَإِن كَانُوا فِي الهِجرَةِ سَوَاءً فَأَكبَرُهُم سِنّاً فَإِن كَانُوا فِي السّنّ سَوَاءً فَليَؤُمّهُم أَعلَمُهُم بِالسّنّةِ وَ أَفقَهُهُم فِي الدّينِ وَ لَا يَتَقَدّمُ أَحَدُهُمُ الرّجُلَ فِي مَنزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلطَانٍ فِي سُلطَانِهِ

وَ روُيِ‌َ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِن كَانُوا فِي السّنّ سَوَاءً فَأَصبَحُهُم وَجهاً

بيان الخبر الأول حسن لايقصر عن الصحيح والأخير مرسل وهما يشتملان علي أحكام وتفصيل القول فيها أنه لاريب أن مع حضور الإمام الأعظم ع


صفحه : 63

هوأولي من غيره و مع عدم حضوره فالمشهور أن صاحب المنزل والإمام الراتب في المسجد وصاحب الإمارة في البلد من قبل الإمام أولي من غيرهم و قال في المنتهي لانعرف فيه مخالفا. و هذاالخبر يدل علي تقديم صاحب المنزل والإمارة و أماصاحب المسجد فعلل بأن المسجد يجري‌ مجري منزله وبأن تقديم غيرصاحب المسجد عليه يوجب وحشة وتنافرا وفيهما ماتري نعم يومئ بعض الأخبار إلي رعاية حقه كتقديمه علي المتطهر إذا كان متيمما ونحوه وسيأتي‌ في فقه الرضا ع و في الدعائم مايدل عليه . والمشهور أنه لوأذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز و كان أولي و قال في المنتهي و لانعرف فيه خلافا وتعليلهم لايخلو من ضعف . و لواجتمع صاحب المسجد أوالمنزل مع صاحب الإمارة فقد قطع الشهيد الثاني‌ بكونه أولي منهما و فيه كلام وقالوا لافرق في صاحب المنزل بين مالك العين والمنفعة والمستعير و قال الشهيد الثاني‌ ره لواجتمع مالك العين والمنفعة فمالك المنفعة أولي و في المستعير مالك العين أولي و في الفرق تأمل . ثم إذا لم يكن بينهم أحد من هؤلاء وتشاح الأئمة فلايخلو إما أن يتفق المأمومون علي إمامة بعض الأئمة وإما أن يكرهوا جميعا إمامة بعضهم وإما أن يختلفوا فإن اتفقوا علي إمامة أحد فهو أولي لما فيه من اجتماع القلوب كذا ذكره الأصحاب و فيه تأمل و إن كرهوا جميعا إمامة واحد لم يؤم بهم لمامر. و إن اختلف المأمومون فقد اعتبر أكثر الأصحاب الترجيح بالقراءة وغيرها و قال في التذكرة يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح والرواية تميل إلي الأول وذكر غيرواحد من الأصحاب أن ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة فيصلي‌ كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للاحن .


صفحه : 64

ثم إن أكثر الأصحاب علي أن الأقرأ أولي من الأفقه وذهب بعضهم إلي العكس وبعضهم إلي التخيير ويدل هذه الرواية علي الأول وَ قَد روُيِ‌َ مِن طَرِيقِ العَامّةِ أَيضاً عَنِ النّبِيّص يَؤُمّ القَومَ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللّهِ فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم بِالسّنّةِ فَإِن كَانُوا فِي السّنّةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً فَإِن كَانُوا فِي الهِجرَةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم سِنّاً

. و قديجاب بأن المراد بالأقرإ الأفقه لأنه كان المتعارف في زمانه ص أنهم إذاتعلموا القرآن تعلموا أحكامه قال ابن مسعود كنا لانجاوز عشر آيات حتي نعرف أمرها ونهيها وإطلاق القاري‌ علي العالم بأحكام الشريعة غيرعزيز في الصدر الأول . واعترض عليه بأن ذكر الأعلم بالسنة بعد ذلك يأبي عنه إلا أن يقال المراد بالأقرإ الأعرف بمعاني‌ القرآن وأحكامه

وَ يُؤَيّدُهُ قَولُهُ ع لَا خَيرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيسَ فِيهَا تَدَبّرٌ

والأفقهية المذكورة بعدها هوالعلم بالسنن وغيرها وربما يرجح تقديم الأعلم بالأخبار الدالة علي فضل العلم والعلماء وبما سيأتي‌ من ذم تقديم غيرالأعلم وبما اشتهر قديما وحديثا بين الشيعة من قبح تفضيل المفضول وتقديمه . ثم إنه فسر جماعة من الأصحاب الأقرأ بالأجود قراءة وإتقانا للحروف وأحسن إخراجا لها من مخارجها وضم بعضهم إليها الأعرف بالأصول والقواعد المقررة بين القراء وقيل أكثر قرآنا ونسبه في البيان إلي الرواية فيحتمل أكثر قراءة وأكثر حفظا للقرآن و لايبعد شموله للجميع . ثم المشهور أن بعدالأقرإ الأفقه كماسيأتي‌ في فقه الرضا ع وذهب بعضهم إلي تقديم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه كما في الرواية وبعضهم إلي


صفحه : 65

تقديم الأقدم هجرة فالأفقه وذكر غيرواحد أن المراد الأفقه بأحكام الصلاة فإن تساويا فيه وزاد أحدهما بفقه غيرالصلاة قيل بترجيحه وقيل بنفيه وظاهر الرواية الأول . ثم المشهور أن بعدالأفقه الأقدم هجرة و إليه ذهب الشيخ في النهاية وقدم الشيخ في المبسوط بعدالأفقه الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن وقدم المرتضي الأسن بعدالأفقه و لم يذكر الهجرة والمراد بالهجرة السبق من دار الحرب إلي دار الإسلام و قال في التذكرة المراد سبق الإسلام أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلي دار الإسلام أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته ونقل في الذكري عن يحيي بن سعيد أن المراد التقدم في العلم قبل الآخر و في الذكري ربما جعلت الهجرة في زماننا سكني الأمصار والظاهر من الرواية المعني الأول و إن كان في تحققه في زماننا إشكال كماعرفت . والمراد بالأسن الأكثر بحسب السن و في الذكري وغيره أن المراد علو السن في الإسلام وكذا ذكره الشيخ في المبسوط و هواعتبار حسن لكنه خلاف المتبادر من النص . و أماالأصبح وجها فذكره ابنا بابويه والشيخان وجماعة و قال المرتضي و ابن إدريس و قدروي‌ إذاتساووا فأصبحهم وجها و قال في المعتبر لاأري بهذا أثرا في الأولوية و لاوجها في شرف الرجال . وعلل في المختلف بأن في حسن الوجه دلالة علي عناية الله به وذكر في التذكرة عن العامة تفسيرين أحدهما أنه الأحسن صورة والثاني‌ أنه الأحسن ذكرا بين الناس .

قَالَ فِي الذّكرَي يُمكِنُ أَن يُحتَجّ عَلَي الأَخِيرِ بِقَولِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع فِي عَهدِ الأَشتَرِ رضَيِ‌َ اللّهُ عَنهُ وَ إِنّمَا يُستَدَلّ عَلَي الصّالِحِينَ بِمَا يجَريِ‌ اللّهُ لَهُم عَلَي أَلسُنِ عِبَادِهِ

. ثم اعلم أن المحقق ره في الشرائع جعل الهاشمي‌ في مرتبة صاحب المنزل


صفحه : 66

وقراءته و قال في الذكري قال في المبسوط إذاحضر رجل من بني‌ هاشم فهو أولي بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة والظاهر أنه أراد به علي غيرالأمير وصاحب المنزل والمسجد مع أنه جعل الأشرف بعدالأفقه ألذي هو بعدالأقرإ والظاهر أنه الأشرف نسبا. وتبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي‌ و قال بعده و لايتقدم أحد علي أميره و لا علي من هو في مسجده أومنزله وجعل أبوالصلاح بعدالأفقه القرشي‌ و ابن زهرة جعل الهاشمي‌ بعدالأفقه و ابن حمزة جعل الأشرف بعدالأفقه و في النهاية لم يذكر الأشرف وكذا المرتضي و ابن الجنيد و علي بن بابويه وابنه وسلار و ابن إدريس والشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد و ابن عمه في المعتبر وذكر ذلك في الشرائع وأطلق وكذا الفاضل في المختلف و قال إنه المشهور يعني‌ تقديم الهاشمي‌. ونحن لم نره مذكورا في الأخبار إلا

مَا روُيِ‌َ مُرسَلًا أَو مُسنَداً بِطرِيقٍ غَيرِ مَعلُومٍ مِن قَولِ النّبِيّص قَدّمُوا قُرَيشاً وَ لَا تَقَدّمُوهُم

و هو علي تقدير تسليمه غيرصريح في المدعي نعم هومشهور في التقديم في الجنازة من غيررواية تدل عليه نعم فيه إكرام لرسول الله ص إذ تقديمه لأجله نوع إكرام وإكرام رسول الله ص وتبجيله مما لاخفاء بأولويته انتهي . و قال في التذكرة فإن استووا في ذلك كله قدم أشرفهم أي أعلاهم نسبا وأفضلهم في نفسه وأعلاهم قدرا فإن استووا في هذه الخصال قدم أتقاهم وأورعهم لأنه أشرف في الدين وأفضل وأقرب إلي الإجابة

ثم قال والأقوي عندي‌ تقديم هذا علي الأشرف لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا فإن استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة واحتمل الشهيد في الذكري تقديم الأورع علي المراتب التي‌ بعدالقراءة والفقه و هو غيربعيد. وكذا احتمل تقديم المطلبي‌ علي غيره إن قلنا بترجيح الهاشمي‌ لكن الهاشمي‌ أولي منه واحتمل ترجيح أمجاد بني‌ هاشم ثم بحسب شرف الآباء كالطالبي‌ والعباسي‌ والحارثي‌ واللهبي‌ ثم العلوي‌ والحسني‌ والحسيني‌ ثم الصادقي‌ و


صفحه : 67

الموسوي‌ والرضوي‌ والهادوي‌. واحتمل أيضا ترجيح العربي‌ علي العجمي‌ والقرشي‌ علي سائر العرب قال وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أوتقوي أوصلاح و من عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا و لابأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرين علي غيرهم لشرف آبائهم انتهي . واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لاتقديم اشتراط فلو قدم المفضول جاز قال في التذكرة لانعلم فيه خلافا لكن قال في الذكري أوجب ابن حمزة أن يكون أقرأ القوم لظاهر الخبر والمشهور أنه علي الاستحباب

19- نَوَادِرُ الراّونَديِ‌ّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ الروّياَنيِ‌ّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ التمّيِميِ‌ّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِ‌ّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ مَن صَلّي بِالنّاسِ وَ هُوَ جُنُبٌ أَعَادَ هُوَ وَ النّاسُ صَلَاتَهُم

بيان إعادة الإمام لاريب فيها و أماإعادة المأموم فالمشهور أنه لايعيد لوعلم فسق الإمام أوكفره أوحدثه بعدالصلاة وحكي‌ عن المرتضي و ابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة وحكي الصدوق في الفقيه عن جماعة من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيءمما جهر فيه وعليهم إعادة صلاة ماصلي مما لم يجهر فيه والأول أصح للأخبار الكثيرة الدالة عليه . وَ يُعَارِضُهَا خَبَرٌ مَجهُولٌ آخَرُ رَوَاهُ الشّيخُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَصَلّي عَلِيّ بِالنّاسِ عَلَي غَيرِ طُهرٍ وَ كَانَتِ الظّهرَ ثُمّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ إِنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع


صفحه : 68

صَلّي عَلَي غَيرِ طُهرٍ فَأَعِيدُوا وَ ليُبَلّغِ الشّاهِدُ الغَائِبَ

. و هومردود عندالقوم لاشتماله علي سهو الإمام و هذاالخبر يمكن حمله علي علمهم بكونه جنبا أو علي الاستحباب أو علي التقية لأنه مذهب الشعبي‌ و ابن سيرين وأصحاب الرأي‌ من العامة و إن كان أكثرهم معنا. و قال في الذكري و قدروي‌ أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الإعادة و لوصلي بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل و في رواية حماد عن الحلبي‌ يستقبلون صلاتهم

20- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِذَا كُنتَ إِمَاماً فَكَبّر وَاحِدَةً تَجهَرُ فِيهَا وَ تُسِرّ السّتّ وَ إِن كُنتَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أُقِيمَتِ الصّلَاةُ فَاقطَعهَا وَ صَلّ الفَرِيضَةَ مَعَ الإِمَامِ وَ إِن كُنتَ فِي فَرِيضَتِكَ وَ أُقِيمَتِ الصّلَاةُ فَلَا تَقطَعهَا وَ اجعَلهَا نَافِلَةً وَ سَلّم فِي رَكعَتَينِ ثُمّ صَلّ مَعَ الإِمَامِ إِلّا أَن يَكُونَ الإِمَامُ مِمّن لَا يُقتَدَي بِهِ فَلَا تَقطَع صَلَاتَكَ وَ لَا تَجعَلهَا نَافِلَةً وَ لَكِنِ اخطُ إِلَي الصّفّ وَ صَلّ مَعَهُ فَإِذَا صَلّيتَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَامَ الإِمَامُ إِلَي رَابِعَتِهِ فَقُم مَعَهُ وَ تَتَشَهّدُ مِن قِيَامٍ وَ تُسَلّمُ مِن قِيَامٍ وَ اعلَم أَنّ المُقَصّرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يصُلَيّ‌َ خَلفَ المُتَمّمِ وَ لَا يصُلَيّ‌ المُتَمّمُ خَلفَ المُقَصّرِ وَ إِنِ ابتُلِيتَ مَعَ قَومٍ لَا تَجِدُ بُدّاً مِن أَن تصُلَيّ‌َ مَعَهُم فَصَلّ مَعَهُم رَكعَتَينِ وَ سَلّم وَ امضِ لِحَاجَتِكَ إِن شِئتَ وَ إِن خِفتَ عَلَي نَفسِكَ فَصَلّ مَعَهُمُ الرّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ وَ اجعَلهَا تَطَوّعاً وَ إِن كُنتَ مُتِمّاً صَلّيتَ خَلفَ المُقَصّرِ فَصَلّ مَعَهُ رَكعَتَينِ فَإِذَا سَلّمَ فَقُم وَ أَتمِم صَلَاتَكَ


صفحه : 69

بيان استحباب الإسرار بالست والإجهار بتكبيرة الإحرام للإمام مما ذكره الشهيد ره وغيره وورد في غير هذه الرواية قال في البيان ويسر المأموم الجميع والظاهر أن المنفرد مخير في الجهر والسر ويحتمل تبعية الفريضة. و أماقطع النافلة والانتقال عن الفريضة إليها لإدراك الجماعة فمقطوع به في كلام الأصحاب وعبارة التذكرة مؤذنة بدعوي الإجماع عليه ونقل عن ظاهر ابن إدريس المنع من النقل لأنه في قوة الإبطال والأشهر أقوي لصحيحة سليمان بن خالد. وَ لِمُوَثّقَةِ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ كَانَ يصُلَيّ‌ فَخَرَجَ الإِمَامُ وَ قَد صَلّي الرّجُلُ رَكعَةً مِن صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَقَالَ إِن كَانَ إِمَاماً عَدلًا فَليُصَلّ أُخرَي وَ يَنصَرِفُ وَ يَجعَلُهَا تَطَوّعاً وَ ليَدخُل مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ إِن لَم يَكُن إِمَامٌ عَدلٌ فَليَبنِ عَلَي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ يصُلَيّ‌ رَكعَةً أُخرَي مَعَهُ يَجلِسُ قَدرَ مَا يَقُولُ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُص ثُمّ ليُتِمّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَي مَا استَطَاعَ فَإِنّ التّقِيّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيسَ شَيءٌ مِنَ التّقِيّةِ إِلّا وَ صَاحِبُهَا مَأجُورٌ عَلَيهَا إِن شَاءَ اللّهُ

. وظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة من غيرحاجة إلي النقل إذاخاف الفوات معه وقواه في الذكري . و قال جماعة من المتأخرين إذاعلم بعدالعدول فوت الجماعة بإتمام الركعتين قطعها و قال الشيخ وأكثر المتأخرين لو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل من غيرعدول وتردد فيه في المعتبر وساوي العلامة في المنتهي والمختلف بينه و بين غيره و لايخلو من قوة والحكم قليل الجدوي و أماحكم حضور الإمام المخالف فسيأتي‌ القول فيه ومضي الكلام في ائتمام كل من المقيم والمسافر بالآخر وظاهره موافق لقول علي بن بابويه


صفحه : 70

21- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَا تَقرَأ فِي الرّكعَتَينِ الأَخِيرَتَينِ مِنَ الأَربَعِ الرّكَعَاتِ المَفرُوضَاتِ شَيئاً إِمَاماً كُنتَ أَو غَيرَ إِمَامٍ قُلتُ فَمَا أَقُولُ فِيهِمَا قَالَ إِن كُنتَ إِمَاماً فَقُل سُبحَانَ اللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ ثُمّ تُكَبّرُ وَ تَركَعُ وَ إِن كُنتَ خَلفَ إِمَامٍ فَلَا تَقرَأ شَيئاً فِي الأُولَيَينِ وَ أَنصِت لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقُولَنّ شَيئاً فِي الأَخِيرَتَينِ فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُ لِلمُؤمِنِينَوَ إِذا قرُ‌ِئَ القُرآنُيعَنيِ‌ فِي الفَرِيضَةِ خَلفَ الإِمَامِفَاستَمِعُوا لَهُ وَ أَنصِتُوا لَعَلّكُم تُرحَمُونَ وَ الأُخرَيَانِ تَبَعٌ لِلأُولَيَينِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع إِن صَلّي قَومٌ وَ بَينَهُم وَ بَينَ الإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطّي فَلَيسَ ذَلِكَ الإِمَامُ لَهُم إِمَاماً

بيان تبع للأوليين أي في ترك القراءة ما لايتخطي أي من موقف المأموم أو من مسجده والأول أظهر ويؤيده أن في التهذيب تتمة وهي‌ قوله يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان . واعلم أنه نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق علي أنه لايجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا مع اتصال الصفوف واختلف في تحديده فذهب الأكثر إلي أن المرجع فيه إلي العادة و قال الشيخ في الخلاف حده مايمنع عن مشاهدته والاقتداء بأفعاله ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلاث مائة ذراع . و قال أبوالصلاح و ابن زهرة لايجوز أن يكون بين الصفين ما لايتخطي كما هوظاهر الخبر وأجاب عنها في المعتبر بأن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل علي الأفضل وأجاب العلامة باحتمال أن يكون المراد ما لايتخطي من الحائل لاالمسافة و هوبعيد مع أنه لايوافق قوله بتجويز الصلاة خلف الشبابيك والحائل


صفحه : 71

القصير ألذي لايمنع المشاهدة ويمنع الاستطراق و لوخرجت الصفوف المتخللة بين الإمام وبينه عن الاقتداء إما لانتهاء صلاتهم أولعدولهم إلي الانفراد وحصل البعد المانع من الاقتداء قيل تنفسخ القدوة و لايعود بانتقاله إلي محل الصحة وقيل يجوز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يفعل فعلا كثيرا وذكر بعض المحققين


صفحه : 72

ونعم ما قال الأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة والعدد في الجمعة تمسكا بمقتضي الأصل السالم من المعارض انتهي ويأتي‌ مثله في تخلل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصلاة بعدبينه و بين الإمام فإن الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوين للاقتداء يكفي‌ في ذلك و الله يعلم

22- العُيُونُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ الشّاهِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ النيّساَبوُريِ‌ّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَحمَدَ الطاّئيِ‌ّ عَن أَبِيهِ وَ عَن أَحمَدَ بنِ اِبرَاهِيمَ الخوُزيِ‌ّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مَروَانَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ الهرَوَيِ‌ّ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ الأشُناَنيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَهرَوَيهِ عَن دَاوُدَ بنِ سُلَيمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرّضَا ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إنِيّ‌ أَخَافُ عَلَيكُمُ استِخفَافاً بِالدّينِ وَ بَيعَ الحُكمِ وَ قَطِيعَةَ الرّحِمِ وَ أَن تَتّخِذُوا القُرآنَ مَزَامِيرَ تُقَدّمُونَ أَحَدَكُم وَ لَيسَ بِأَفضَلِكُم فِي الدّينِ

بيان يحتمل التقديم في الإمامة الكبري والصلاة أوالأعم

23- العُيُونُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ الجعِاَبيِ‌ّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ التمّيِميِ‌ّ عَن أَبِيهِ عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النّبِيّص الِاثنَانِ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَةٌ

وَ مِنهُ عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الرّضَا ع فِيمَا كَتَبَ لِلمَأمُونِ لَا صَلَاةَ خَلفَ الفَاجِرِ وَ لَا يُقتَدَي إِلّا بِأَهلِ الوَلَايَةِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ أَن يُصَلّي تَطَوّعٌ فِي جَمَاعَةٍ لِأَنّ ذَلِكَ بِدعَةٌ وَ كُلّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَي النّارِ


صفحه : 73

الخصال ، عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيي بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع مثله تحف العقول ،مرسلا

مثله

24- المَحَاسِنُ، عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ أُوصِيكُم بِتَقوَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ لَا تَحمِلُوا النّاسَ عَلَي أَكتَافِكُم فَتَذِلّوا إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي يَقُولُ فِي كِتَابِهِوَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسناً ثُمّ قَالَ عُودُوا مَرضَاهُم وَ اشهَدُوا جَنَائِزَهُم وَ اشهَدُوا لَهُم وَ عَلَيهِم وَ صَلّوا مَعَهُم فِي مَسَاجِدِهِم الحَدِيثَ

25- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِ‌ّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ صَلّي حَسَنٌ وَ حُسَينٌ ع خَلفَ مَروَانَ وَ نَحنُ نصُلَيّ‌ مَعَهُم

26- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ القَومِ يَتَحَدّثُونَ يَذهَبُ الثّلُثُ الأَوّلُ مِنَ اللّيلِ أَو أَكثَرُ أَيّهُمَا أَفضَلُ يُصَلّونَ العِشَاءَ جَمَاعَةً أَو فِي غَيرِ جَمَاعَةٍ قَالَ يُصَلّونَ جَمَاعَةً أَفضَلُ

كتاب المسائل ،بإسناده مثله

27-التّوحِيدُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ الحَسَنِ الكوُفيِ‌ّ عَن أَبِيهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن جَدّهِ عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مُسلِمٍ أَنّهُ سُئِلَ الصّادِقُ ع عَنِ الصّلَاةِ


صفحه : 74

خَلفَ رَجُلٍ يُكَذّبُ بِقَدَرِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ قَالَ لِيُعِد كُلّ صَلَاةٍ صَلّاهَا خَلفَهُ

قَالَ وَ قَالَ عَلِيّ بنُ مُحَمّدٍ وَ مُحَمّدُ بنُ عَلِيّ ع مَن قَالَ بِالجِسمِ فَلَا تُعطُوهُ شَيئاً مِنَ الزّكَاةِ وَ لَا تُصَلّوا خَلفَهُ

28- العُيُونُ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِ‌ّ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ الكوُفيِ‌ّ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَن عَبدِ العَظِيمِ الحسَنَيِ‌ّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي مَحمُودٍ عَنِ الرّضَا ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ مَن زَعَمَ أَنّ اللّهَ يُجبِرُ عِبَادَهُ عَلَي المعَاَصيِ‌ أَو يُكَلّفُهُم مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تُصَلّوا وَرَاءَهُ

الإحتجاج ، عن عبدالعظيم مثله

29- المُقنِعُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَقِيمُوا صُفُوفَكُم فإَنِيّ‌ أَرَاكُم مِن خلَفيِ‌ كَمَا أَرَاكُم مِن بَينِ يدَيَ‌ّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللّهُ بَينَ قُلُوبِكُم

30- قُربُ الإِسنَادِ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يصُلَيّ‌ أَ لَهُ أَن يُكَبّرَ قَبلَ الإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبّرُ إِلّا مَعَ الإِمَامِ فَإِن كَبّرَ قَبلَهُ أَعَادَ التّكبِيرَ

بيان لاخلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة ونقل الإجماع عليه في المعتبر والمنتهي وفسرت المتابعة هنا بعدم التقدم فلو تقدم بطلت صلاته و في المقارنة خلاف والظاهر الجواز والتأخر أفضل .


صفحه : 75

قال الشهيدان وغيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لاصلاة له و هو ألذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ومنهم من له صلاة واحدة و هوالمقارن له في ذلك ومنهم من له أربع وعشرون ركعة و هو ألذي يتبع الإمام في كل شيءفيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة و هو ألذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلي الصف الثاني‌ قالوا والظاهر أن مثل هذا لايقوله إلا عن رواية. هذا في الأفعال و أماالأقوال فالظاهر أنه لاخلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام واختلفوا في المقارنة والأكثر علي المنع والرواية تدل علي الجواز و لايخلو من قوة والأحوط متابعة المشهور و أماباقي‌ الأقوال فالمشهور عدم الوجوب وذهب الشهيد في جملة من كتبه وجماعة إلي الوجوب والأول أقوي

31- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَدرَكتَ التّكبِيرَةَ قَبلَ أَن يَركَعَ الإِمَامُ فَقَد أَدرَكتَ الصّلَاةَ

32- كِتَابُ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ طَلحَةَ النهّديِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يَؤُمّ النّاسَ المَحدُودُ وَ وَلَدُ الزّنَا وَ الأَغلَفُ وَ الأعَراَبيِ‌ّ وَ المَجنُونُ وَ الأَبرَصُ وَ العَبدُ

33-الإِحتِجَاجُ،كَتَبَ الحمِيرَيِ‌ّ إِلَي القَائِمِ ع أَنّهُ روُيِ‌َ لَنَا عَنِ العَالِمِ أَنّهُ سُئِلَ عَن إِمَامِ قَومٍ صَلّي بِهِم بَعضَ صَلَاتِهِم وَ حَدَثَت عَلَيهِ حَادِثَةٌ كَيفَ يَعمَلُ مَن خَلفَهُ فَقَالَ ع يُؤَخّرُ وَ يَتَقَدّمُ بَعضُهُم وَ يُتِمّ صَلَاتَهُم وَ يَغتَسِلُ مَن مَسّهُ التّوقِيعُ لَيسَ عَلَي مَن نَحّاهُ إِلّا غَسلُ اليَدِ وَ إِذَا لَم يُحدِث مَا يَقطَعُ الصّلَاةَ تَمّمَ صَلَاتَهُ مَعَ القَومِ وَ روُيِ‌َ عَنِ العَالِمِ أَنّهُ مَن مَسّ مَيّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ وَ مَن مَسّهُ وَ قَد بَرَدَ فَعَلَيهِ الغُسلُ وَ هَذَا الإِمَامُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ لَا يَكُونُ إِلّا بِحَرَارَةٍ فَالعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَي


صفحه : 76

مَا هُوَ وَ لَعَلّهُ يُنَحّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسّهُ فَكَيفَ يَجِبُ عَلَيهِ الغُسلُ التّوقِيعُ إِذَا مَسّهُ عَلَي هَذِهِ الحَالَةِ لَم يَكُن عَلَيهِ إِلّا غَسلُ يَدِهِ وَ سَأَلَ عَنِ الرّجُلِ يَلحَقُ الإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ رَكَعَ مَعَهُ وَ يَحتَسِبُ تِلكَ الرّكعَةَ فَإِنّ بَعضَ أَصحَابِنَا قَالَ إِن لَم يَسمَع تَكبِيرَةَ الرّكُوعِ فَلَيسَ لَهُ أَن يَعتَدّ بِتِلكَ الرّكعَةِ فَأَجَابَ ع إِذَا لَحِقَ مَعَ الإِمَامِ مِن تَسبِيحِ الرّكُوعِ تَسبِيحَةً وَاحِدَةً اعتَدّ بِتِلكَ الرّكعَةِ وَ إِن لَم يَسمَع تَكبِيرَةَ الرّكُوعِ

بيان لقد قطع الأصحاب بأنه إذاعرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب بل يستحب له ذلك و لو لم يستنب أومات أوأغمي‌ عليه استحب للمأمومين الاستنابة و لايجب شيء من ذلك بل يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة منفردين كلهم أوبعضهم والظاهر أنه لاخلاف في شيء من ذلك بين الأصحاب و إن دلت صحيحة علي بن جعفرظاهرا علي وجوب الإتمام جماعة وحملوها علي تأكد الاستحباب لنقل الإجماع في التذكرة علي انتفاء الوجوب والأحوط العمل بها إلا مع الضرورة. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة فذهب الشيخ في الخلاف والمرتضي والفاضلان وجمهور المتأخرين إلي أنه يتحقق ذلك بإدراك الإمام راكعا وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي‌ الحديث إلي أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع وقواه في التذكرة.


صفحه : 77

والأخبار الدالة علي المشهور أكثر ومنقولة من كثير من الأصحاب والروايات الدالة علي الثاني‌ الأصل في جلها بل كلها محمد بن مسلم فلذا مال الأكثر إلي


صفحه : 78

الأول وحملوا أخبار المنع علي الكراهة بمعني أنه يجوز له الدخول في الركوع والأولي تركه و هذاإنما يتأتي في غيرالجمعة و أما في الجمعة فالقول بأفضلية الترك في اللحوق في الركوع الثاني‌ مع وجوب الجمعة مشكل فينبغي‌ تخصيصه بغيرها فيظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع علي غيرالجمعة وأخبار الجواز عليها و لايخلو من قوة. ويؤيد القول الثاني‌ كون الأول أوفق بأقوال العامة لأن أكثرهم ذهبوا إلي إدراكها بإدراك جزء من الركوع وذهب أبوحنيفة وجماعة إلي أن أي قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك بهاالجمعة و لوسجود السهو بعدالتسليم . ثم المعتبر علي المشهور اجتماعهما في حد الركوع وهل يقدح أخذ الإمام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الراكع وجهان واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام واعترض عليه من تأخر عنه بعدم المستند و هذاالخبر صريح فيه مع قربه من الصحة والاحتياط طريق النجاة


صفحه : 79

34- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ قَالَ كَتَبتُ إِلَي أَبِي جَعفَرٍ الثاّنيِ‌ ع جُعِلتُ فِدَاكَ أصُلَيّ‌ خَلفَ مَن يَقُولُ بِالجِسمِ وَ مَن يَقُولُ بِقَولِ يُونُسَ يعَنيِ‌ ابنَ عَبدِ الرّحمَنِ فَكَتَبَ ع لَا تُصَلّوا خَلفَهُم وَ لَا تُعطُوهُم مِنَ الزّكَاةِ وَ ابرَءُوا مِنهُم برَ‌ِئَ اللّهُ مِنهُم

بيان الظاهر أن قول يونس ألذي كان ينسب إليه هوالقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود ألذي يذهب إليه أكثر المبتدعة من الصوفية لِمَا رَوَي الكشَيّ‌ّ فِي رِجَالِهِ بِإِسنَادِهِ عَن يُونُسَ بنِ بَهمَنَ قَالَ قَالَ لِي يُونُسُ اكتُب إِلَي أَبِي الحَسَنِ ع فَاسأَلهُ عَن آدَمَ هَل فِيهِ مِن جَوهَرِيّةِ اللّهِ شَيءٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيهِ فَأَجَابَهُ ع هَذِهِ المَسأَلَةُ مَسأَلَةُ رَجُلٍ عَلَي غَيرِ السّنّةِ

ونسب إليه أيضا القول بعدم خلق الجنة والنار بعدلكن الأول أنسب بالقول بالجسم

35-قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ عَن بَكرِ بنِ مُحَمّدٍ الأزَديِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَإنِيّ‌ لَأَكرَهُ لِلمُؤمِنِ أَن يصُلَيّ‌َ خَلفَ الإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَيَقُومُ كَأَنّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ فَيَصنَعُ مَا ذَا قَالَ


صفحه : 80

يُسَبّحُ

36-قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُدرِكُ الرّكعَةَ مِنَ المَغرِبِ كَيفَ يَصنَعُ حِينَ يَقُومُ يقَضيِ‌ أَ يَقعُدُ فِي الثّانِيَةِ وَ الثّالِثَةِ قَالَ يَقعُدُ فِيهِنّ جَمِيعاً وَ سَأَلتُهُ عَن إِمَامٍ قَرَأَ السّجدَةَ فَأَحدَثَ قَبلَ أَن يَسجُدَ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يُقَدّمُ غَيرَهُ فَيَسجُدُ وَ يَسجُدُونَ وَ يَنصَرِفُ فَقَد تَمّت صَلَاتُهُم قَالَ وَ قَالَ ع عَلَي الإِمَامِ أَن يَرفَعَ يَدَيهِ فِي الصّلَاةِ وَ لَيسَ عَلَي غَيرِهِ أَن يَرفَعَ يَدَيهِ فِي التّكبِيرِ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ خَلفَ الإِمَامِ يَجهَرُ بِالقِرَاءَةِ وَ هُوَ يقَتدَيِ‌ بِهِ هَل لَهُ أَن يَقرَأَ خَلفَهُ قَالَ لَا وَ لَكِن يَعتَدّ بِهِ وَ سَأَلتُهُ عَن حَدّ قُعُودِ الإِمَامِ بَعدَ التّسلِيمِ مَا هُوَ قَالَ يُسَلّمُ فَلَا يَنصَرِفُ وَ لَا يَلتَفِتُ حَتّي يَعلَمَ أَنّ كُلّ مَن دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ قَد أَتَمّ صَلَاتَهُ ثُمّ يَنصَرِفُ وَ سَأَلتُهُ عَن قَومٍ صَلّوا خَلفَ إِمَامٍ هَل يَصلُحُ لَهُم أَن يَنصَرِفُوا وَ الإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ إِذَا سَلّمَ فَليَقُم مَن أَحَبّ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يصُلَيّ‌ خَلفَ إِمَامٍ يَقُومُ إِذَا سَلّمَ الإِمَامُ يصُلَيّ‌ وَ الإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ لَا بَأسَ


صفحه : 81

وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَقرَأُ خَلفَ إِمَامٍ يقَتدَيِ‌ بِهِ فِي الظّهرِ وَ العَصرِ قَالَ لَا وَ لَكِن يُسَبّحُ وَ يَحمَدُ رَبّهُ وَ يصُلَيّ‌ عَلَي نَبِيّهِص قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن قَومٍ صَلّوا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَينَ يَقُومُ الإِمَامُ وَ إِن كَانَ مَعَهُم نِسَاءٌ كَيفَ يَصنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلّونَ أَم جُلُوساً قَالَ يُصَلّونَ قِيَاماً فَإِن لَم يَقدِرُوا عَلَي القِيَامِ صَلّوا جُلُوساً وَ تَقُومُ النّسَاءُ خَلفَهُم وَ إِن ضَاقَتِ السّفِينَةُ قَعَدَ النّسَاءُ وَ صَلّي الرّجَالُ وَ لَا بَأسَ أَن تَكُونَ النّسَاءُ بِحِيَالِهِم

بيان هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل و قال في الذكري يجوز التشهد للمسبوق مع الإمام و قال في المبسوط إذاجلس للتشهد الأخير جلس يحمد الله ويسبحه و قال أبوالصلاح يجلس مستوفزا و لايتشهد وتبعه ابن زهرة و ابن حمزة انتهي . والظاهر استحباب التشهد بمتابعة الإمام في الأول والأخير لكن يستحب أن لايجلس متمكنا بل يجلس متجافيا و قال الشهيد في الذكري و ذلك علي سبيل الندب و قال ابن بابويه يجب . قوله ع علي الإمام أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية وغيرها قوله ع يعتد به في المسائل ولكن ينصت للقرآن و هومحمول علي السماع كما هوظاهر الخبر. وعد الأصحاب من المستحبات لزوم الإمام مكانه حتي يتم المسبوقون صلاتهم و قال في النفلية يستحب للمأمومين التعقيب مع الإمام والرواية بأنه ليس بلازم لايدفع الاستحباب .


صفحه : 82

قوله ع و لابأس أن تكون النساء أي إذا لم يكن يصلين ويدل علي عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة وحمل بعضهم علي الكراهة كمامر ويدل علي جواز الجماعة في السفينة و لاخلاف فيه ظاهرا قال في المنتهي الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أوتعددت سواء شد بعض المتعدد إلي بعض أو لاانتهي . لَكِن رَوَي الشّيخُ وَ الكلُيَنيِ‌ّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعفٌ عَن أَبِي هَاشِمٍ الجعَفرَيِ‌ّ قَالَ كُنتُ مَعَ أَبِي الحَسَنِ ع فِي السّفِينَةِ فِي دِجلَةَ فَحَضَرَتِ الصّلَاةُ فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ نصُلَيّ‌ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تصُلَيّ‌ فِي بَطنِ وَادٍ جَمَاعَةً

وحمله الشيخ وغيره علي الكراهة و هوحسن ويمكن حمله علي التقية أيضا

37- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ هَل يَصلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي رُكُوعِهِ أَو سُجُودِهِ يَبقَي عَلَيهِ الشيّ‌ءُ مِنَ السّورَةِ يَكُونُ يَقرَؤُهَا ثُمّ يَأخُذُ فِي غَيرِهَا قَالَ أَمّا الرّكُوعُ فَلَا يَصلُحُ لَهُ وَ أَمّا السّجُودُ فَلَا بَأسَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِن سُورَةٍ غَيرِ السّورَةِ التّيِ‌ كَانَ يَقرَؤُهَا قَالَ إِن كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأسَ فِي السّجُودِ فَأَمّا فِي الرّكُوعِ فَلَا يَصلُحُ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَقرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَل يُجزِيهِ أَن لَا يُحَرّكَ لِسَانَهُ وَ أَن يَتَوَهّمَ تَوَهّماً قَالَ لَا بَأسَ

بيان قدمر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة و باب الركوع و قال في الذكري وتجزية الفاتحة وحدها مع تعذر السورة و لوركع الإمام قبل قراءته قرأ في ركوعه و لوبقي‌ عليه شيء فلابأس . و قال في موضع آخر كره الشيخ القراءة في الركوع وكذا يكره عنده


صفحه : 83

في السجود والتشهد إلي أن قال و قدروي‌ في التهذيب قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه وَ روُيِ‌َ عَن عَمّارٍ عَنِ الصّادِقِ ع فِي الناّسيِ‌ حَرفاً مِنَ القُرآنِ لَا يَقرَؤُهُ رَاكِعاً بَل سَاجِداً

و قال في البيان ويكره القراءة في الركوع والسجود و قال و لوركع المصلي‌ خلف من يتقيه قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه انتهي . وبالجملة النهي‌ الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور و في المسبوق إشكال ولعل ترك القرآن في الركوع ثم الإعادة أحوط وعدم تحريك اللسان بالقراءة والتوهم لعله في القراءة المستحبة خلف الإمام أوخلف من لايقتدي به تقية

38- العِلَلُ، عَن عَلِيّ بنِ حَاتِمٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن حَمدَانَ بنِ الحُسَينِ عَن الحُسَينِ بنِ الوَلِيدِ عَن أَحمَدَ بنِ رِبَاطٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ لأِيَ‌ّ عِلّةٍ إِذَا صَلّي اثنَانِ صَارَ التّابِعُ عَلَي يَمِينِ المَتبُوعِ قَالَ لِأَنّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلمَتبُوعِ وَ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي جَعَلَ أَصحَابَ اليَمِينِ المُطِيعِينَ فَلِهَذِهِ العِلّةِ يَقُومُ عَلَي يَمِينِ الإِمَامِ دُونَ يَسَارِهِ

وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ وَ أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ مَعاً عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الصّلَاةِ خَلفَ الإِمَامِ أَ يَقرَأُ خَلفَهُ قَالَ أَمّا الصّلَاةُ التّيِ‌ لَا يُجهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَإِنّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيهِ وَ لَا يَقرَأُ خَلفَهُ وَ أَمّا الصّلَاةُ التّيِ‌ يُجهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَإِنّمَا أُمِرَ بِالجَهرِ لِيُنصِتَ مَن خَلفَهُ فَإِن سَمِعتَ فَأَنصِت وَ إِن لَم تَسمَعِ القِرَاءَةَ فَاقرَأ

بيان قال العلامة في المنتهي قال في المبسوط لوسمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ وربما استند إلي أن سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة انتهي و لايخفي


صفحه : 84

ضعفه لدخوله في السماع وللتصريح في الأخبار به نعم إدخاله في الآية مشكل إذ المتبادر من الاستماع والإنصات فهم مايستمعه

39- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِ‌ّ عَن أَبِي الجَوزَاءِ قَالَ الأَغلَفُ لَا يَؤُمّ القَومَ وَ إِن كَانَ أَقرَأَهُم لِأَنّهُ ضَيّعَ مِنَ السّنّةِ أَعظَمَهَا وَ لَا تُقبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلّي عَلَيهِ إِذَا مَاتَ إِلّا أَن يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوفاً عَلَي نَفسِهِ

المُقنِعُ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع الأَغلَفُ لَا يَؤُمّ القَومَ وَ ذَكَرَ مِثلَهُ

بيان الظاهر أن في سند العلل سقطا و في التهذيب هكذا محمد بن أحمد بن يحيي عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع واستدل به علي المنع عن إمامة الأغلف مطلقا وأجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال وثانيهما بأنه يتضمن مايدل علي إهمال الختان مع وجوبه و لايخفي متانته

40-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ عَن عَمرِو بنِ سَعِيدٍ عَن مُصَدّقٍ عَن عَمّارٍ قَالَسَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَؤُمّ بِقَومٍ يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَوَشّحَ قَالَ لَا يصُلَيّ‌ الرّجُلُ بِقَومٍ وَ هُوَ مُتَوَشّحٌ فَوقَ ثِيَابِهِ وَ إِن كَانَت


صفحه : 85

عَلَيهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ لِأَنّ الإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشّحٌ

بيان قدمر الكلام في التوشح فوق القميص و هذايدل علي أن في الإمام أشد كراهة

41- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الفُضَيلِ عَن أَبِي الصّبّاحِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَقُومُ فِي الصّفّ وَحدَهُ قَالَ لَا بَأسَ إِنّمَا تُبدَأُ الصّفُوفُ وَاحِدٌ بَعدَ وَاحِدٍ

بيان المشهور بين الأصحاب كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف ونقل بعضهم الإجماع عليه وحكي‌ عن ابن الجنيد أنه منع من ذلك و لاكراهة إذا لم يكن في الصفوف مكان أوكانت متضايقة بأهلها كماذكره الأصحاب ولعل الرواية محمولة عليه و في التعليل إيماء إليه والأولي وقوفه حينئذ بحذاء الإمام لرواية سعيد الأعرج

42- معَاَنيِ‌ الأَخبَارِ، عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادٍ الهمَدَاَنيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عَمرِو بنِ جُمَيعٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا أَجلَسَكَ الإِمَامُ فِي مَوضِعٍ يَجِبُ أَن تَقُومَ فِيهِ فَتَجَافَ

بيان التجافي‌ في هذاالموضع مستحب كماذكره الأصحاب و قديفهم من كلام بعضهم أنه الإقعاء علي العقبين كما هومكروه لغيره و من بعضهم الجلوس علي القدمين ولعله يتحقق في كل منهما

43-التّوحِيدُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِ‌ّ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَرِيشٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَا مَن قَالَ بِالجِسمِ فَلَا تُعطُوهُ مِنَ الزّكَاةِ


صفحه : 86

وَ لَا تُصَلّوا وَرَاءَهُ

بيان الظاهر أنه شامل للمبلكفة القائلين بأنه سبحانه جسم لاكالأجسام كمامر في كتاب التوحيد

44- قُربُ الإِسنَادِ، عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقَةَ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ أَئِمّتَكُم وَفدُكُم إِلَي اللّهِ فَانظُرُوا مَن تُوفِدُونَ فِي دِينِكُم وَ صَلَاتِكُم

بيان الوافد القادم الوارد رسولا وقاصدا لأمير للزيارة والاسترفاد ونحوهما والإبل السابق للقطار فعلي الأول و هوالأظهر المعني أنه رسول إلي الله تعالي ليسأل ويطلب لهم الحاجة والمغفرة منه تعالي و لامحالة يكون مثل هذاأفضل القوم وأعلمهم وأشرفهم وقيل المراد أنه وافد من الله سبحانه إليهم ليقرأ كلام الله عليهم و لايخفي بعده وتوجيهه علي الأخيرين ظاهر

45- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ عَن وَلَدِ الزّنَا هَل تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمّ

46- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن طَلحَةَ بنِ زَيدٍ عَن ثَورِ بنِ غَيلَانَ عَن أَبِي ذَرّ ره قَالَ إِنّ إِمَامَكَ شَفِيعُكَ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ فَلَا تَجعَل شَفِيعَكَ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ سَفِيهاً وَ لَا فَاسِقاً

بيان قدعرفت أنه يحتمل الإمامة الكبري بأن يكون المراد الشفاعة في الآخرة أوالأعم والصغري فالمراد في حال الصلاة فإنه وافد المأمومين والمتكلم عنهم عند الله سبحانه والمراد بالسفيه الكافر وبالفاسق معناه أوبالعكس أوالمراد بالسفيه المجنون


صفحه : 87

أوالقليل العقل فعلي الثاني‌ يكون محمولا علي الاستحباب إلا أن يكون لايتأتي منه أفعال الصلاة. قال الشهيد ره في البيان إن السفيه أن نافي سفهه العدالة منع من الإمامة و إن أمكن مجامعته العدالة جاز و ماروي‌ عن أبي ذر رضي‌ الله عنه محمول علي غيرالعدل

47- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ رَفَعَهُ عَن عَلِيّ بنِ سُلَيمَانَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِن سَرّكُم أَن تَزكُوَ صَلَاتُكُم فَقَدّمُوا خِيَارَكُم

المقنع ،مرسلا مثله بيان تزكو علي المجرد أوالتفعيل من الزكاة بمعني الطهارة أوالنمو أو من التزكية بمعني الثناء والقبول

48- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ نَاتَانَةَ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن أَبِي زِيَادٍ النهّديِ‌ّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ مَن صَلّي مَعَهُم فِي الصّفّ الأَوّلِ فَكَأَنّمَا صَلّي مَعَ رَسُولِ اللّهِص فِي الصّفّ الأَوّلِ

49- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَمرِو بنِ عُمَرَ عَن مُحَمّدِ بنِ عُذَافِرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن دخُوُليِ‌ مَعَ مَن أَقرَأُ خَلفَهُ فِي الرّكعَةِ الثّانِيَةِ فَيَركَعُ عِندَ فرَاَغيِ‌ مِن قِرَاءَةِ أُمّ الكِتَابِ قَالَ تَقرَأُ فِي الأُخرَاوَينِ لِتَكُونَ قَد قَرَأتَ فِي رَكعَتَينِ

50-مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَحمَدَ بنِ هَارُونَ بنِ الصّلتِ عَنِ ابنِ عُقدَةَ عَنِ


صفحه : 88

القَاسِمِ بنِ جَعفَرِ بنِ أَحمَدَ عَن عَبّادِ بنِ أَحمَدَ القزَويِنيِ‌ّ عَن عَمّهِ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ ثَابِتٍ عَن حَسّانَ بنِ عَطِيّةَ عَن عَمرِو بنِ مَيمُونٍ الأزَديِ‌ّ قَالَ كُنتُ مَعَ مُعَاذٍ بِالشّامِ فَلَمّا قُبِضَ أَتَيتُ عَبدَ اللّهِ بنَ مَسعُودٍ بِالكُوفَةِ وَ كُنتُ مَعَهُ فَأَبكَرَ بَعضٌ الوَقتَ فِي زَمَانِهِ فَقُلتُ لَهُ يَا أَبَا عَبدِ الرّحمَنِ كَيفَ تَرَي فِي الصّلَاةِ مَعَهُم فَقَالَ صَلّ الصّلَاةَ لِوَقتِهَا وَ اجعَل صَلَاتَكَ مَعَهُم سُبحَةً فَقُلتُ أَبَا عَبدِ الرّحمَنِ يَرحَمُكَ اللّهُ نَدَعُ الصّلَاةَ فِي الجَمَاعَةِ فَقَالَ وَيحَكَ يَا ابنَ مَيمُونٍ إِنّ جُمهُورَ النّاسِ الأَعظَمَ قَد فَارَقُوا الجَمَاعَةَ إِنّ الجَمَاعَةَ مَن كَانَ عَلَي الحَقّ وَ إِن كُنتَ وَحدَكَ فَقُلتُ أَبَا عَبدِ الرّحمَنِ وَ كَيفَ أَكُونُ جَمَاعَةً وَ أَنَا وحَديِ‌ فَقَالَ إِنّ مَعَكَ مِن مَلَائِكَةِ اللّهِ وَ جُنُودِهِ المُطِيعِينَ لِلّهِ أَكثَرَ مِن بنَيِ‌ آدَمَ أَوّلِهِم وَ آخِرِهِم

51- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ الجوَهرَيِ‌ّ عَنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ عَنِ ابنِ العزَرمَيِ‌ّ عَن أَبِيهِ رَفَعَ الحَدِيثَ إِلَي رَسُولِ اللّهِص قَالَ مَن أَمّ قَوماً وَ فِيهِم مَن هُوَ أَعلَمُ مِنهُ أَو أَفقَهُ لَم يَزَل أَمرُهُم إِلَي سَفَالٍ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ

العلل ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري‌ عن العزرمي‌ مثله المحاسن ، عن أبيه عن الجوهري‌

مثله السرائر،نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه مرسلامثله بيان قوله أوأفقه الترديد من الراوي‌ و هذاالخبر أيضا يحتمل الإمامتين


صفحه : 89

و علي أحد الوجهين فيه حث عظيم علي تقديم الأعلم قال في الذكري قول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهية فحسن و إن أراد به التحريم أمكن استناده إلي أن ذلك يقبح عقلا و هو ألذي اعتمد عليه محققو الأصوليين في الإمامة الكبري ولقول الله جل اسمه أَ فَمَن يهَديِ‌ إِلَي الحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبَعَ أَمّن لا يهَدِيّ‌ إِلّا أَن يُهدي فَما لَكُم كَيفَ تَحكُمُونَ ولخبر أبي ذر وغيره . ثم قال واعتبر ابن الجنيد في ذلك الإذن ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه والخبران يحملان علي إيثار المفضول من حيث هومفضول و لاريب في قبحه و لايلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره

52- تَفسِيرُ الإِمَامِ، قَالَ ع نَظَرَ البَاقِرُ ع إِلَي بَعضِ شِيعَتِهِ وَ قَد دَخَلَ خَلفَ بَعضِ المُخَالِفِينَ إِلَي الصّلَاةِ وَ أَحَسّ الشيّعيِ‌ّ بِأَنّ البَاقِرَ ع قَد عَرَفَ ذَلِكَ مِنهُ فَقَصَدَهُ وَ قَالَ أَعتَذِرُ إِلَيكَ يَا ابنَ رَسُولِ اللّهِص مِن صلَاَتيِ‌ خَلفَ فُلَانٍ فإَنِيّ‌ أَتّقِيهِ لَو لَا ذَلِكَ لَصَلّيتُ وحَديِ‌ قَالَ لَهُ البَاقِرُ ع يَا أخَيِ‌ إِنّمَا كُنتَ تَحتَاجُ أَن تَعتَذِرَ لَو تَرَكتَ يَا عَبدَ اللّهِ المُؤمِنَ مَا زَالَت مَلَائِكَةُ السّمَاوَاتِ السّبعِ وَ الأَرَضِينَ السّبعِ تصُلَيّ‌ عَلَيكَ وَ تَلعَنُ إِمَامَكَ ذَاكَ وَ إِنّ اللّهَ أَمَرَ أَن يُحسَبَ لَكَ صَلَاتُكَ خَلفَهُ لِلتّقِيّةِ بِسَبعِ مِائَةِ صَلَاةٍ لَو صَلّيتَهَا وَحدَكَ فَعَلَيكَ بِالتّقِيّةِ

53- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِ‌ّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَن قِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ هَل يَصلُحُ قَالَ لَا يَصلُحُ إِلّا بِقِرَاءَةٍ تَبدَأُ وَ تَقرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ ثُمّ تُنصِتُ لِقِرَاءَةِ الإِمَامِ فَإِذَا أَرَادَ الرّكُوعَ قَرَأتَ قُل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ أَو غَيرَهَا ثُمّ رَكَعتَ أَنتَ


صفحه : 90

إِذَا رَكَعَ وَ كَبّرَ أَنتَ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ كَمَا تَفعَلُ إِذَا صَلّيتَ وَحدَكَ وَ صَلَاتُكَ وَحدَكَ أَفضَلُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ القِيَامِ خَلفَ الإِمَامِ فِي الصّفّ مَا حَدّهُ قَالَ قُم مَا استَطَعتَ فَإِذَا قَعَدتَ فَضَاقَ المَكَانُ فَتَقَدّم أَو تَأَخّر فَلَا بَأسَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصّفّ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يَتَقَدّمَ إِلَي الثاّنيِ‌ أَوِ الثّالِثِ أَو يَتَأَخّرَ وَرَاءً فِي جَانِبِ الصّفّ الآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَي خَلَلًا فَلَا بَأسَ بِهِ

بيان عن قيام شهر رمضان ظاهره النافلة ويحتمل الفريضة و علي الأول السؤال إما لعدم جواز الايتمام في النافلة أولكون الإمام ممن لايقتدي به والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في النوافل وعدوا الايتمام في نافلة شهر رمضان من بدع عمر. و قال العلامة في المنتهي و لاجماعة في النوافل إلا مااستثني‌ ذهب إليه علماؤنا أجمع ويظهر من بعض عبارات المحقق أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا و في عبارة الذكري أيضا إشعار بعدم تحقق الإجماع فيه ويدل علي المنع أخبار يعارضها أخبار كصحيحتي‌ هشام بن سالم وسليمان بن خالد الدالتين علي جواز إمامة النساء في النافلة وَ فِي صَحِيحَةِ عَبدِ الرّحمَنِ صَلّ بِأَهلِكَ فِي رَمَضَانَ الفَرِيضَةَ وَ النّافِلَةَ

.


صفحه : 91

والاحتياط في الترك إلا في العيدين والاستسقاء والمعادة واستحب أبوالصلاح في الصلاة الغدير ونسب إلي الرواية و لم أرها والأحوط فيه أيضا الترك . عن القيام خلف الإمام لعل السؤال عن مقدار الضيق والسعة في القيام في في الصف فأجاب ع بأنه بقدر استطاعة القيام فيه فإن ظهر الضيق بعدالقعود تقدم أوتأخر والظاهر أن المراد به التقدم والتأخر إلي صف آخر ويحتمل أن يكون المراد التقدم والتأخر قليلا في هذاالصف . قال في الذكري يجوز التأخر إلي صف فيه فرجة إذاوجد ضيقا في صفه

وَ رَوَي التّقَدّمَ وَ التّأَخّرَ أَيضاً عَلِيّ بنُ جَعفَرٍ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ قُلتُ لَهُ الرّجُلُ يَتَأَخّرُ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ قَالَ لَا قُلتُ فَيَتَقَدّمُ قَالَ نَعَم مَاشِياً إِلَي القِبلَةِ

ويحمل علي عدم الحاجة إلي ذلك فيكره قال ويستحب لمن وجد خللا في صف أن يسعي إليه

54- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَؤُمّ بِغَيرِ رِدَاءٍ فَقَالَ قَد أَمّ رَسُولُ اللّهِص فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشّحٍ بِهِ

بيان المشهور بين الأصحاب كراهة الإمامة بغير رداء وَ احتَجّوا عَلَيهِ بِصَحِيحَةِ سُلَيمَانَ بنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ أَمّ قَوماً فِي قَمِيصٍ لَيسَ عَلَيهِ رِدَاءٌ قَالَ لَا ينَبغَيِ‌ إِلّا أَن يَكُونَ عَلَيهِ رِدَاءٌ أَو عِمَامَةٌ يرَتدَيِ‌ بِهَا

وهي‌ إنما تدل علي كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لامطلقا

وَ يُؤَيّدُ الإِختِصَاصَ قَولُ أَبِي جَعفَرٍ ع لَمّا أَمّ أَصحَابَهُ فِي قَمِيصٍ بِغَيرِ رِدَاءٍ إِنّ قمَيِصيِ‌ كَثِيفٌ فَهُوَ يجُزيِ‌ أَلّا يَكُونَ عَلَيّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ

و هذاالخبر أيضا يؤيده ويدل علي عدم كراهة التوشح و قدمر كراهة


صفحه : 92

التوشح فوق الثياب للإمام و لايبعد حمل جزئي‌ الخبر علي الضرورة كمايومئ إليه أصل الخبر

55- نَوَادِرُ الراّونَديِ‌ّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ ع يُصَلّيَانِ خَلفَ مَروَانَ بنِ الحَكَمِ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا مَا كَانَ أَبُوكَ يصُلَيّ‌ إِذَا رَجَعَ إِلَي البَيتِ فَقَالَ لَا وَ اللّهِ مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَي صَلَاةٍ

56- الدّرّةُ البَاهِرَةُ، قَالَ أَبُو الحَسَنِ الثّالِثُ ع إِذَا كَانَ زَمَانٌ العَدلُ فِيهِ أَغلَبُ مِنَ الجَورِ فَحَرَامٌ أَن يُظَنّ بِأَحَدٍ سُوءٌ حَتّي يُعلَمَ ذَلِكَ مِنهُ وَ إِذَا كَانَ زَمَانٌ الجَورُ فِيهِ أَغلَبُ مِنَ العَدلِ فَلَيسَ لِأَحَدٍ أَن يَظُنّ بِأَحَدٍ خَيراً حَتّي يَبدُوَ ذَلِكَ مِنهُ

بيان يمكن حمله علي بلاد المخالفين أو علي كون الأكثر مشهورين بالفسق و لم يعلم منه خير أو علي رعاية الحزم في المعاملات كمايدل عليه سائر الروايات

57- نَهجُ البَلَاغَةِ، فِي عَهدِهِ ع لِلأَشتَرِ فَإِذَا قُمتَ فِي صَلَاتِكَ لِلنّاسِ فَلَا تَكُونَنّ مُنَفّراً وَ لَا مُضَيّعاً فَإِنّ فِي النّاسِ مَن بِهِ العِلّةُ وَ لَهُ الحَاجَةُ وَ قَد سَأَلتُ رَسُولَ اللّهِص حِينَ وجَهّنَيِ‌ إِلَي اليَمَنِ كَيفَ أصُلَيّ‌ بِهِم فَقَالَ صَلّ بِهِم كَصَلَاةِ أَضعَفِهِم وَ كُن بِالمُؤمِنِينَ رَحِيماً

58- كِتَابُ الغَارَاتِ،لِإِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ الثقّفَيِ‌ّ عَن يَحيَي بنِ صَالِحٍ عَن مَالِكِ بنِ خَالِدٍ الأسَدَيِ‌ّ عَنِ الحَسَنِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَن عَبَايَةَ قَالَكَتَبَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ إِلَي مُحَمّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ انظُر يَا مُحَمّدُ صَلَاتُكَ كَيفَ تُصَلّيهَا لِوَقتِهَا فَإِنّهُ لَيسَ مِن إِمَامٍ يصُلَيّ‌


صفحه : 93

بِقَومٍ فَيَكُونُ فِي صَلَاتِهِ نَقصٌ إِلّا كَانَت عَلَيهِ وَ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن صَلَاتِهِم

أَقُولُ وَ فِي رِوَايَةِ ابنِ أَبِي الحَدِيدِ وَ انظُر يَا مُحَمّدُ صَلَاتُكَ كَيفَ تُصَلّيهَا فَإِنّمَا أَنتَ إِمَامٌ ينَبغَيِ‌ لَكَ أَن تُتِمّهَا وَ أَن تُخَفّفَهَا وَ أَن تُصَلّيَهَا لِوَقتِهَا فَإِنّهُ لَيسَ مِن إِمَامٍ يصُلَيّ‌ بِقَومٍ فَيَكُونُ فِي صَلَاتِهِ وَ صَلَاتِهِم نَقصٌ إِلّا كَانَ إِثمُ ذَلِكَ عَلَيهِ وَ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن صَلَاتِهِم شَيئاً

وَ رَوَاهُ فِي تُحَفِ العُقُولِ هَكَذَا ثُمّ انظُر صَلَاتَكَ كَيفَ هيِ‌َ فَإِنّكَ إِمَامٌ وَ لَيسَ مِن إِمَامٍ يصُلَيّ‌ بِقَومٍ فَيَكُونُ فِي صَلَاتِهِم تَقصِيرٌ إِلّا كَانَ عَلَيهِ أَوزَارُهُم وَ لَا يُنقَصُ مِن صَلَاتِهِم شَيءٌ وَ لَا يُتِمّهَا إِلّا كَانَ لَهُ مِثلُ أُجُورِهِم وَ لَا يَنتَقِصُ مِن أُجُورِهِم شَيءٌ وَ اعلَم أَنّ كُلّ شَيءٍ مِن عَمَلِكَ تَابِعٌ لِصَلَاتِكَ وَ اعلَم أَنّهُ مَن ضَيّعَ الصّلَاةَ فَإِنّهُ لِغَيرِ الصّلَاةِ مِن شَرَائِعِ الإِسلَامِ أَضيَعُ

59- عُدّةُ الداّعيِ‌، صَلّي رَسُولُ اللّهِص بِالنّاسِ يَوماً فَخَفّفَ فِي الرّكعَتَينِ الأَخِيرَتَينِ فَلَمّا انصَرَفَ قَالَ لَهُ النّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ رَأَينَاكَ خَفّفتَ هَل حَدَثَ فِي الصّلَاةِ أَمرٌ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالُوا خَفّفتَ فِي الرّكعَتَينِ الأَخِيرَتَينِ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعتُم صُرَاخَ الصبّيِ‌ّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خَشِيتُ أَن يَشتَغِلَ بِهِ خَاطِرُ أَبِيهِ

60- مَجمَعُ البَيَانِ،رَوَي جَمِيلٌ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا كُنتَ خَلفَ إِمَامٍ فَفَرَغَ مِن قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فَقُل أَنتَ مِن خَلفِهِ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ

بيان قال الشهيد في النفلية يستحب قول المأموم سرا الحمد لله رب العالمين بعدفراغ الإمام من الفاتحة

61- العيَاّشيِ‌ّ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الإِمَامِ هَل عَلَيهِ أَن يُسمِعَ مَن خَلفَهُ وَ إِن كَثُرُوا قَالَ لِيَقرَأ قِرَاءَةً وَسَطاً إِنّ اللّهَ يَقُولُوَ لا تَجهَر بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِت بِها

و منه عن المفضل مثله

62-المَكَارِمُ، عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَرَجَعَ رَسُولُ اللّهِص مِن


صفحه : 94

سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَي فَاطِمَةَ ع فَرَأَي عَلَي بَابِهَا سِتراً وَ فِي يَدَيهَا سِوَارَينِ مِن فِضّةٍ فَخَرَجَ مِن بَيتِهَا فَدَعَت فَاطِمَةُ ابنَتَهَا فَنَزَعَتِ السّترَ وَ خَلَعَتِ السّوَارَينِ وَ أَرسَلَهُمَا إِلَي النّبِيّص فَدَعَا النّبِيّص أَهلَ الصّفّةِ فَقَسَمَهُ بَينَهُم قِطَعاً ثُمّ جَعَلَ يَدعُو الرّجُلَ مِنهُمُ العاَريِ‌َ ألّذِي لَا يَستَتِرُ بشِيَ‌ءٍ وَ كَانَ ذَلِكَ السّترُ طَوِيلًا لَيسَ لَهُ عَرضٌ فَجَعَلَ يُؤَزّرُ الرّجُلَ فَإِذَا التَقَي عَلَيهِ قَطَعَهُ حَتّي قَسّمَهُ بَينَهُم أُزُراً ثُمّ أَمَرَ النّسَاءَ أَن لَا يَرفَعنَ رُءُوسَهُنّ مِنَ الرّكُوعِ وَ السّجُودِ حَتّي يَرفَعَ الرّجَالُ رُءُوسَهُم وَ ذَلِكَ أَنّهُم كَانُوا مِن صِغَرِ إِزَارِهِم إِذَا رَكَعُوا وَ سَجَدُوا بَدَت عَورَتُهُم مِن خَلفِهِم ثُمّ جَرَت بِهِ السّنّةُ أَن لَا تَرفَعَ النّسَاءُ رُءُوسَهُنّ مِنَ الرّكُوعِ وَ السّجُودِ حَتّي تَرفَعَ الرّجَالُ

أقول تمامه في أبواب تاريخها صلوات الله عليها

63- الكشَيّ‌ّ، عَن حَمدَوَيهِ عَن أَيّوبَ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبدِ اللّهِ ع يَا يُونُسُ قُل لَهُم يَا مُؤَلّفَةُ قَد رَأَيتُ مَا تَصنَعُونَ إِذَا سَمِعتُمُ الأَذَانَ أَخَذتُم نِعَالَكُم وَ خَرَجتُم مِنَ المَسجِدِ

بيان قل لهم أي للشيعة وخطابهم بالمؤلفة تأديب لهم وتنبيه علي أنهم ليسوا من شيعتهم واقعا بل هم من المؤلفة قلوبهم و ذلك لأنهم كانوا يسمعون قوله و لايتبعونه في التقية لأنهم بعدالأذان كانوا يخرجون من المسجد لئلا يصلوا مع المخالفين فيدل علي لزوم الصلاة خلفهم عندالتقية

64-الكشَيّ‌ّ، عَن آدَمَ بنِ مُحَمّدٍ القلَاَنسِيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ القمُيّ‌ّ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن أَبِيهِ يَزِيدَ بنِ حَمّادٍ قَالَ قُلتُ لَهُ أصُلَيّ‌ خَلفَ مَن لَا أَعرِفُ فَقَالَ لَا تُصَلّ إِلّا خَلفَ مَن تَثِقُ بِدِينِهِ فَقُلتُ لَهُ أصُلَيّ‌ خَلفَ يُونُسَ وَ أَصحَابِهِ قَالَ يَأبَي ذَلِكَ عَلَيكُم عَلِيّ بنُ حَدِيدٍ قُلتُ آخُذُ بِقَولِهِ فِي ذَلِكَ قَالَ نَعَم قَالَ فَسَأَلتُ عَلِيّ بنَ حَدِيدٍ عَن ذَلِكَ فَقَالَ لَا تُصَلّ خَلفَهُ وَ لَا خَلفَ


صفحه : 95

أَصحَابِهِ

وَ مِنهُ سَأَلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ الشاّذاَنيِ‌ّ أَبَا مُحَمّدٍ الفَضلَ بنَ شَاذَانَ إِنّا رُبّمَا صَلّينَا مَعَ هَؤُلَاءِ صَلَاةَ المَغرِبِ فَلَا نُحِبّ أَن نَدخُلَ البَيتَ عِندَ خُرُوجِنَا مِنَ المَسجِدِ فَيَتَوَهّمُوا عَلَينَا أَنّ دُخُولَنَا المَنزِلَ لَيسَ إِلّا لِإِعَادَةِ الصّلَاةِ التّيِ‌ صَلّينَا مَعَهُم فَنَتَدَافَعُ بِصَلَاةِ المَغرِبِ إِلَي صَلَاةِ العَتَمَةِ فَقَالَ لَا تَفعَلُوا هَذَا مِن ضِيقِ صُدُورِكُم مَا عَلَيكُم لَو صَلّيتُم مَعَهُم فَتُكَبّرُوا فِي مَرّةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثاً أَو خَمسَ تَكبِيرَاتٍ وَ تَقرَءُوا فِي كُلّ رَكعَةٍ الحَمدَ وَ سُورَةً أَيّ سُورَةٍ شِئتُم بَعدَ أَن تُتِمّوهَا عِندَ مَا يُتِمّ إِمَامُهُم وَ تَقُولُونَ فِي الرّكُوعِ سُبحَانَ ربَيّ‌َ العَظِيمِ وَ بِحَمدِهِ بِقَدرِ مَا يَتَأَتّي لَكُم مَعَهُم وَ فِي السّجُودِ مِثلَ ذَلِكَ وَ تُسَلّمُونَ مَعَهُم وَ قَد تَمّت صَلَاتُكُم لِأَنفُسِكُم وَ ليَكُنِ الإِمَامُ عِندَكُم وَ الحَائِطُ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الفَرِيضَةِ فَقُومُوا مَعَهُم فَصَلّوا السّنّةَ بَعدَهَا أَربَعَ رَكَعَاتٍ فَقَالَ يَا بَا مُحَمّدٍ أَ فَلَيسَ يَجُوزُ إِذَا فَعَلتَ مَا ذَكَرتُ قَالَ نَعَم قَالَ فَهَل سَمِعتَ أَحَداً مِن أَصحَابِنَا يَفعَلُ هَذِهِ الفَعلَةَ قَالَ نَعَم كُنتُ بِالعِرَاقِ وَ كَانَ صدَريِ‌ يَضِيقُ عَنِ الصّلَاةِ مَعَهُم كَضِيقِ صُدُورِكُم فَشَكَوتُ ذَلِكَ إِلَي فَقِيهٍ هُنَاكَ يُقَالُ لَهُ نُوحُ بنُ شُعَيبٍ فأَمَرَنَيِ‌ بِمِثلِ ألّذِي أَمَرتَكُم بِهِ فَقُلتُ هَل يَقُولُ هَذَا غَيرُكَ قَالَ نَعَم فَاجتَمَعتُ مَعَهُ فِي مَجلِسٍ فِيهِ نَحوٌ مِن عِشرِينَ رَجُلًا مِن مَشَايِخِ أَصحَابِنَا فَسَأَلتُهُ يعَنيِ‌ نُوحَ بنَ شُعَيبٍ أَن يجُريِ‌َ بِحَضرَتِهِم ذِكراً مِمّا سَأَلتُهُ مِن هَذَا فَقَالَ نُوحُ بنُ شُعَيبٍ يَا مَعشَرَ مَن حَضَرَ أَ لَا تَعجَبُونَ مِن هَذَا الخرُاَساَنيِ‌ّ الغَمرِ يَظُنّ فِي نَفسِهِ أَنّهُ أَكبَرُ مِن هِشَامِ بنِ الحَكَمِ وَ يسَألَنُيِ‌ هَل يَجُوزُ الصّلَاةُ مَعَ المُرجِئَةِ فِي جَمَاعَتِهِم فَقَالَ جَمِيعُ مَن كَانَ حَاضِراً مِنَ المَشَايِخِ كَقَولِ نُوحِ بنِ شُعَيبٍ فَعِندَهَا طَابَت نفَسيِ‌

بيان التكبيرات الثلاث والخمس لعلها الافتتاحية إذ يجوز عندضيق الوقت الاكتفاء بأحدهما و في القاموس الغمر بالفتح الكريم الواسع الخلق ومثلثة وبالتحريك من لم يجرب الأمور


صفحه : 96

65- إِرشَادُ القُلُوبِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَروِيهِ عَن حُذَيفَةَ أَنّ أَبَا بَكرٍ أَرَادَ أَن يصُلَيّ‌َ بِالنّاسِ فِي مَرَضِ النّبِيّص بِغَيرِ إِذنِهِ فَلَمّا سَمِعَ النّبِيّص ذَلِكَ خَرَجَ إِلَي المَسجِدِ مُتّكِئاً عَلَي عَلِيّ ع وَ فَضلِ بنِ العَبّاسِ فَتَقَدّمَ إِلَي المِحرَابِ وَ جَذَبَ أَبَا بَكرٍ مِن وَرَائِهِ فَنَحّاهُ عَنِ المِحرَابِ فَصَلّي النّاسُ خَلفَ رَسُولِ اللّهِص وَ هُوَ جَالِسٌ وَ بِلَالٌ يُسمِعُ النّاسَ التّكبِيرَ حَتّي قَضَي صَلَاتَهُ إِلَي آخِرِ الخَبَرِ

بيان يدل علي أنه لايكره للمؤذن وشبهه رفع الصوت بالتكبيرات ليسمع سائر المأمومين كما هوالشائع مع أنه في المجامع العظيمة لايتأتي الأمر بدونه

66- الهِدَايَةُ، يَجِبُ أَن نَعتَقِدَ فِيمَن يَعتَقِدُ مَا وَصَفنَاهُ أَنّهُ عَلَي الهُدَي وَ الطّرِيقَةِ المُستَقِيمَةِ وَ أَنّهُ أَخٌ لَنَا فِي الدّينِ وَ نَقبَلُ شَهَادَتَهُ وَ نُجِيزُ الصّلَاةَ خَلفَهُ وَ نُحَرّمُ غِيبَتَهُ وَ نَعتَقِدُ فِيمَن يُخَالِفُ مَا وَصَفنَا أَنّهُ عَلَي غَيرِ الهُدَي وَ لَا نَرَي قَبُولَ شَهَادَتِهِ وَ لَا الصّلَاةَ خَلفَهُ إِلّا فِي حَالِ التّقِيّةِ فنَصُلَيّ‌ خَلفَهُم إِذَا جَاءَ الخَوفُ وَ قَالَ رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِ فِي مَوضِعٍ آخَرَ لَا تُصَلّ خَلفَ أَحَدٍ إِلّا خَلفَ رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا مَن تَثِقُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تتَقّيِ‌ سَيفَهُ وَ سَوطَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَي الدّينِ فَصَلّ خَلفَهُ عَلَي سَبِيلِ التّقِيّةِ وَ المُدَارَاةِ وَ أَذّن لِنَفسِكَ وَ أَقِم وَ اقرَأ فِيهَا غَيرَ مُؤتَمّ بِهِ وَ إِن فَرَغتَ مِن قِرَاءَةِ السّورَةِ قَبلَهُ فَبَقّ مِنهَا آيَةً وَ مَجّدِ اللّهَ فَإِذَا رَكَعَ الإِمَامُ فَاقرَأِ الآيَةَ وَ اركَع بِهَا فَإِن لَم تَلحَقِ القِرَاءَةَ وَ خَشِيتَ أَن يَركَعَ فَقُل مَا حَذَفَهُ الإِمَامُ مِنَ الأَذَانِ وَ الإِقَامَةِ وَ اركَع

وَ قَالَ الصّادِقُ ع عُودُوا مَرضَاهُم وَ اشهَدُوا جَنَائِزَهُم وَ صَلّوا فِي مَسَاجِدِهِم


صفحه : 97

وَ قَالَ ع مَن صَلّي مَعَهُم فِي الصّفّ الأَوّلِ فَكَأَنّمَا صَلّي مَعَ رَسُولِ اللّهِص فِي الصّفّ الأَوّلِ

وَ قَالَ ع الرّيَاءُ مَعَ المُنَافِقِ فِي دَارِهِ عِبَادَةٌ وَ مَعَ المُؤمِنِ شِركٌ

بيان في داره أي بلده ومحل استيلائه كمايقال دار الشرك

67- أَربَعِينُ الشّهِيدِ،بِإِسنَادِهِ عَنِ السّيّدِ المُرتَضَي رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِ عَنِ المُفِيدِ عَنِ ابنِ قُولَوَيهِ عَنِ الكلُيَنيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ ابنِ أُذَينَةَ عَن زُرَارَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع مَا يرَويِ‌ النّاسُ إِنّ الصّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفضَلُ مِن صَلَاةِ الرّجُلِ وَحدَهُ بِخَمسٍ وَ عِشرِينَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلتُ الرّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَم وَ يَقُومُ الرّجُلُ عَن يَمِينِ الإِمَامِ

وَ مِنهُ بِالإِسنَادِ عَنِ الكلُيَنيِ‌ّ عَن عِدّةٍ مِن أَصحَابِهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ يُوسُفَ عَن أَبِيهِ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَعفَرٍ ع يَقُولُ إِنّ الجهُنَيِ‌ّ أَتَي النّبِيّص بِمَكّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إنِيّ‌ أَكُونُ بِالبَادِيَةِ وَ معَيِ‌ أهَليِ‌ وَ ولُديِ‌ وَ غلِمتَيِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ وَ أصُلَيّ‌ بِهِم أَ فَجَمَاعَةٌ نَحنُ فَقَالَ نَعَم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ غلِمتَيِ‌ يَتّبِعُونَ قَطرَ السّحَابِ فَأَبقَي أَنَا وَ أهَليِ‌ وَ ولُديِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ وَ أصُلَيّ‌ بِهِم أَ فَجَمَاعَةٌ نَحنُ فَقَالَ نَعَم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنّ ولُديِ‌ يَتَفَرّقُونَ فِي المَاشِيَةِ فَأَبقَي أَنَا وَ أهَليِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ وَ أصُلَيّ‌ بِهِم أَ فَجَمَاعَةٌ نَحنُ فَقَالَ نَعَم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ المَرأَةَ تَذهَبُ فِي مَصلَحَتِهَا وَ أَبقَي أَنَا وحَديِ‌ فَأُؤَذّنُ وَ أُقِيمُ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَم المُؤمِنُ وَحدَهُ جَمَاعَةٌ

وَ مِنهُ بِالإِسنَادِ عَنِ الكلُيَنيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ قَالَكُنتُ جَالِساً عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع ذَاتَ يَومٍ فَدَخَلَ عَلَيهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلتُ فِدَاكَ إنِيّ‌ رَجُلٌ جَارُ


صفحه : 98

مَسجِدٍ لِقَومٍ فَإِذَا أَنَا لَم أُصَلّ مَعَهُم وَقَعُوا فِيّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ هُوَ كَذَا فَقَالَ أَمَا إِن قُلتَ ذَاكَ لَقَد قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مَن سَمِعَ النّدَاءَ فَلَم يُجِبهُ مِن غَيرِ عِلّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ لَا تَدَعِ الصّلَاةَ خَلفَهُم وَ خَلفَ كُلّ إِمَامٍ فَلَمّا خَرَجَ قُلتُ لَهُ جُعِلتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيّ قَولُكَ لِهَذَا الرّجُلِ حِينَ استَفتَاكَ فَإِن لَم يَكُونُوا مُؤمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو جَعفَرٍ ع ثُمّ قَالَ مَا أَرَاكَ بَعدُ إِلّا هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيّةَ عِلّةٍ تُرِيدُ أَعظَمَ مِن أَنّهُ لَا يُؤتَمّ بِهِ

وَ مِنهُ بِإِسنَادِهِ عَنِ الكلُيَنيِ‌ّ بِسَنَدِهِ الحَسَنِ عَنِ الحلَبَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن صَلّي مَعَهُم فِي الصّفّ الأَوّلِ كَانَ كَمَن صَلّي خَلفَ رَسُولِ اللّهِص

وَ مِنهُ عَنهُ بِسَنَدِهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ عَبدِ اللّهِ الأرَجّاَنيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن صَلّي فِي مَنزِلِهِ ثُمّ أَتَي مَسجِداً مِن مَسَاجِدِهِم فَصَلّي مَعَهُم خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِم

68- كِتَابُ زَيدٍ النرّسيِ‌ّ، عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ مَن صَلّي عَن يَمِينِ الإِمَامِ أَربَعِينَ يَوماً دَخَلَ الجَنّةَ

وَ مِنهُ قَالَ سَمِعتُ أَبَا الحَسَنِ مُوسَي بنَ جَعفَرٍ ع يُحَدّثُ عَن أَبِيهِ أَنّهُ قَالَ مَن أَسبَغَ وُضُوءَهُ فِي بَيتِهِ وَ تَطَيّبَ ثُمّ مَشَي مِن بَيتِهِ غَيرَ مُستَعجِلٍ وَ عَلَيهِ السّكِينَةُ وَ الوَقَارُ إِلَي مُصَلّاهُ رَغبَةً فِي جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ لَم يَرفَع قَدَماً وَ لَم يَضَع أُخرَي إِلّا كُتِبَت لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَت عَنهُ سَيّئَةٌ وَ رُفِعَت لَهُ دَرَجَةٌ فَإِذَا دَخَلَ المَسجِدَ وَ قَالَ بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ عَلَي مِلّةِ رَسُولِ اللّهِص وَ مِنَ اللّهِ وَ إِلَي اللّهِ وَ مَا شَاءَ اللّهُ وَ لَا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ أللّهُمّ افتَح لِي أَبوَابَ رَحمَتِكَ وَ مَغفِرَتِكَ وَ أَغلِق عنَيّ‌ أَبوَابَ سَخَطِكَ وَ غَضَبِكَ أللّهُمّ مِنكَ الرّوحُ وَ الفَرَجُ أللّهُمّ إِلَيكَ غدُوُيّ‌ وَ روَاَحيِ‌ وَ بِفِنَائِكَ أَنَختُ أبَتغَيِ‌ رَحمَتَكَ وَ رِضوَانَكَ وَ أَتَجَنّبُ سَخَطَكَ أللّهُمّ وَ أَسأَلُكَ الرّوحَ وَ الرّاحَةَ وَ الفَرَجَ ثُمّ قَالَ أللّهُمّ إنِيّ‌ أَتَوَجّهُ إِلَيكَ بِمُحَمّدٍ وَ عَلِيّ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ فاَجعلَنيِ‌ مِن أَوجَهِ مَن تَوَجّهَ إِلَيكَ بِهِمَا وَ أَقرَبِ


صفحه : 99

مَن تَقَرّبَ إِلَيكَ بِهِمَا وَ قرَبّنيِ‌ بِهِمَا مِنكَ زُلفَي وَ لَا تبُاَعدِنيِ‌ عَنكَ آمِينَ رَبّ العَالَمِينَ ثُمّ افتَتِحِ الصّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ جَمَاعَةً إِلّا وَجَبَت لَهُ مِنَ اللّهِ المَغفِرَةُ وَ الجَنّةُ مِن قَبلِ أَن يُسَلّمَ الإِمَامُ

وَ مِنهُ عَن أَبِي الحَسَنِ ع قَالَ انتِظَارُ الصّلَاةِ جَمَاعَةً مِن جَمَاعَةٍ إِلَي جَمَاعَةٍ كَفّارَةُ كُلّ ذَنبٍ

69- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الخَطّابِ عَن وُهَيبِ بنِ حَفصٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص يَا أَيّهَا النّاسُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُم وَ امسَحُوا بِمَنَاكِبِكُم لِئَلّا يَكُونَ فِيكُم خَلَلٌ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللّهُ بَينَ قُلُوبِكُم أَلَا وَ إنِيّ‌ أَرَاكُم مِن خلَفيِ‌

المحاسن ، عن محمد بن علي عن وهيب مثله بيان وامسحوا بمناكبكم أي اجعلوها ملاصقة يمسح بعضها بعضا

70- إِكمَالُ الدّينِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِ‌ّ عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي الحَسَنِ الليّثيِ‌ّ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ عَنِ النّبِيّص قَالَ إِنّ أَئِمّتَكُم قَادَتُكُم إِلَي اللّهِ فَانظُرُوا بِمَن تَقتَدُونَ فِي دِينِكُم وَ صَلَاتِكُم

71- البَصَائِرُ،لِلصّفّارِ عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ جَعفَرٍ ع الرّجُلُ يَكُونُ فِي المَسجِدِ فَتَكُونُ الصّفُوفُ مُختَلِفَةً فِيهَا النّاسُ فَأَمِيلُ إِلَيهِ مَشياً حَتّي نُقِيمَهُ قَالَ نَعَم لَا بَأسَ بِهِ إِنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ أَيّهَا النّاسُ إنِيّ‌ أَرَاكُم مِن خلَفيِ‌ كَمَا أَرَاكُم مِن بَينِ يدَيَ‌ّ لَتُقِيمُنّ صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنّ اللّهُ بَينَ قُلُوبِكُم


صفحه : 100

الخرائج ، عن محمد بن مسلم مثله

72- البَصَائِرُ، عَن عَلِيّ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن عَلَاءٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ لَهُ إِنّا نصُلَيّ‌ فِي مَسجِدٍ لَنَا فَرُبّمَا كَانَ الصّفّ أَمَامَنَا وَ فِيهِ انقِطَاعٌ فأَمَشيِ‌ إِلَيهِ بجِاَنبِيِ‌ حَتّي أُقِيمَهُ قَالَ نَعَم إِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَالَ أَرَاكُم مِن خلَفيِ‌ كَمَا أَرَاكُم مِن بَينِ يدَيَ‌ّ لَتُقِيمُنّ صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنّ اللّهُ بَينَ قُلُوبِكُم

وَ مِنهُ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ عَن عُبَيدِ اللّهِ الحلَبَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُم فإَنِيّ‌ أَرَاكُم مِن خلَفيِ‌ كَمَا أَرَاكُم مِن بَينِ يدَيَ‌ّ وَ لَا تَختَلِفُوا فَيُخَالِفَ اللّهُ بَينَ قُلُوبِكُم

فقه الرضا، عنه مثله

73- البَصَائِرُ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن عُبَيسِ بنِ هِشَامٍ عَن أَبِي إِسمَاعِيلَ كَاتِبِ شُرَيحٍ عَن أَبِي عَتّابٍ زِيَادٍ مَولَي آلِ دَغشٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُم إِذَا رَأَيتُم خَلَلًا وَ لَا عَلَيكَ أَن تَأخُذَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدتَ ضِيقاً فِي الصّفُوفِ فَتُتِمّ الصّفّ ألّذِي خَلفَكَ أَو تمَشيِ‌َ مُنحَرِفاً فَتُتِمّ الصّفّ ألّذِي قُدّامَكَ فَهُوَ خَيرٌ ثُمّ قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُم فإَنِيّ‌ أَنظُرُ إِلَيكُم مِن خلَفيِ‌ لَتُقِيمُنّ صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنّ اللّهُ بَينَ قُلُوبِكُم

بيان قال في النهاية فيه سووا صفوفكم و لاتختلفوا فتختلف قلوبكم أي إذاتقدم بعضهم علي بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم ونشأ بينهم الخلف و منه الحديث الآخر لتسون صفوفكم أوليخالفن الله بين وجوهكم يريد أن كلا منهم يصرف وجهه عن الآخر يوقع بينهم التباغض فإن إقبال الوجه علي الوجه من أثر المحبة والألفة


صفحه : 101

وقيل أراد بهاتحويلها إلي الأدبار وقيل تغير صورها إلي صور أخري

74- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ مِهرَانَ عَنِ القَاسِمِ الزّيّاتِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ حَبِيبِ بنِ جُندَبٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع إنِيّ‌ أصُلَيّ‌ المَغرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أُعِيدُهَا فَأَخَافُ أَن يتَفَقَدّوُنيّ‌ قَالَ إِذَا صَلّيتَ الثّالِثَةَ فَمَكّن فِي الأَرضِ أَليَتَيكَ ثُمّ انهَض وَ تَشَهّد وَ أَنتَ قَائِمٌ ثُمّ اركَع وَ اسجُد فَإِنّهُم يَحسَبُونَ أَنّهَا نَافِلَةٌ

بيان قال في المنتهي قال ابن بابويه و إن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الإمام وتشهد قائما و قال في المختلف لو كان الإمام ممن لايقتدي به و قدسبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة بل يدخل معه في صلاته ويتم هو في نفسه فإذافرغ سلم وتابعه فعلا فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده علي الشهادتين والصلاة علي النبي ص إيماء ويقوم مع الإمام و قال علي بن بابويه فإذاصليت أربع ركعات وقام الإمام إلي رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام . والأقرب عندي‌ التفصيل فإن تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب و إلاجاز له القيام قبله للتقية وفعل ماقاله علي بن بابويه . و قال في الذكري لواضطر إلي القيام قبل تشهده قام وتشهد قائما انتهي و لايخفي قوته لعمومات التقية وخصوص الرواية

75- المَحَاسِنُ عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ وَ سَمِعتُهُ مِنهُ عَنِ العَبّاسِ بنِ عَامِرٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ المُختَارِ قَالَ سُئِلَ عَن رَجُلٍ فَاتَتهُ رَكعَةٌ مِنَ المَغرِبِ مَعَ الإِمَامِ وَ إِدرَاكُ الِاثنَتَينِ فهَيِ‌َ الأُولَي لَهُ وَ الثّانِيَةُ لِلقَومِ أَ يَتَشَهّدُ فِيهَا قَالَ نَعَم قُلتُ ففَيِ‌ الثّانِيَةِ أَيضاً قَالَ نَعَم قُلتُ ففَيِ‌ الثّالِثَةِ قَالَ نَعَم هُنّ بَرَكَاتٌ

وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ وَ ابنِ أَبِي نَجرَانَ عَنِ ابنِ بُكَيرٍ عَن زُرَارَةَ قَالَسَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن إِمَامٍ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفرُغُ مِنَ القِرَاءَةِ قَبلَ أَن يَفرُغَ


صفحه : 102

قَالَ أَمسِك آيَةً وَ مَجّدِ اللّهَ وَ أَثنِ عَلَيهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقرَأهَا ثُمّ اركَع

وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ الجَمّالِ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع إِنّ عِندَنَا مُصَلّي لَا نصُلَيّ‌ فِيهِ وَ أَهلُهُ نُصّابٌ وَ إِمَامُهُم مُخَالِفٌ أَ فَآتَمّ بِهِ فَقَالَ لَا قُلتُ إِن قَرَأَ أَقرَأُ خَلفَهُ قَالَ نَعَم قُلتُ فَإِن نَفِدَتِ السّورَةُ قَبلَ أَن يَفرُغَ قَالَ سَبّح وَ كَبّر إِنّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ القُنُوتِ وَ كَبّر وَ هَلّل

بيان المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرؤها عندفراغ الإمام أويتم السورة ويسبح حتي يفرغ جمعا بين الروايتين قال في المنتهي لوفرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحب له أن يسبح إلي أن يفرغ الإمام ويركع معه ويستحب له أن يبقي آية فإذاركع الإمام قرأها وركع معه . و قال في الذكري لوقرأ ففرغ قبله استحب أن يبقي آية ليقرأها عندفراغ الإمام ليركع عن قراءة ثم ذكر رواية زرارة و قال فيه دليل علي استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء و علي جواز القراءة خلف الإمام ثم قال وكذا يستحب إبقاء آية لوقرأ خلف من لايقتدي‌ به

76- المَحَاسِنُ، عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن عَمرِو بنِ سَعِيدٍ عَن مُصَدّقِ بنِ صَدَقَةَ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجزَأَتهُ تَكبِيرَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصّلَاةِ وَ لِلرّكُوعِ

وَ مِنهُ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَجذُومِ وَ الأَبرَصِ مِنّا أَ يَؤُمّ المُسلِمِينَ قَالَ نَعَم وَ هَل يُبتَلَي بِهَذَا إِلّا المُؤمِنُ نَعَم وَ هَل كُتِبَ البَلَاءُ إِلّا عَلَي المُؤمِنِينَ

بيان لعله سقط من الكلام شيء. وَ فِي التّهذِيبِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَن عَبدِ اللّهِ


صفحه : 103

بنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المَجذُومِ وَ الأَبرَصِ يَؤُمّانِ المُسلِمِينَ قَالَ نَعَم قُلتُ هَل يبَتلَيِ‌ اللّهُ بِهِمَا المُؤمِنَ قَالَ نَعَم وَ هَل كُتِبَ البَلَاءُ إِلّا عَلَي المُؤمِنِ

. ويدل علي جواز إمامة الأجذم والأبرص واختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع منه مطلقا و قال المرتضي و ابن حمزة بالكراهة والشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة بالمنع إلالمثلهما و قال ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة والعيدين أمافيهما فلايجوز والمسألة لاتخلو من إشكال و إن كان الجواز مع الكراهة قويا

77- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ وَ رَوَاهُ أَبِي عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن أَحَدِهِمَا ع فِي مُسَافِرٍ أَدرَكَ الإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الظّهرِ قَالَ فَليَجعَلِ الأُولَيَينِ الظّهرَ وَ الأَخِيرَتَينِ السّبحَةَ وَ إِن كَانَت صَلَاةَ العَصرِ جَعَلَ الأُولَيَينِ سُبحَةً وَ الأَخِيرَتَينِ العَصرَ

بيان السبحة النافلة ويدل علي جواز اقتداء المسافر بالمقيم وجعل الأخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعدالعصر كماذكره الشيخ و قدورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما

78-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع فَإِن أَنتَ تَؤُمّ النّاسَ فَلَا تُطَوّل فِي صَلَاتِكَ وَ خَفّف فَإِذَا كُنتَ وَحدَكَ فَثَقّل مَا شِئتَ فَإِنّهَا عِبَادَةٌ وَ قَالَ قَالَ العَالِمُ ع لَا ينَبغَيِ‌ لِلإِمَامِ أَن يَنفَتِلَ مِن صَلَاتِهِ إِذَا سَلّمَ حَتّي يُتِمّ مَن خَلفَهُ الصّلَاةَ وَ سُئِلَ عَن رَجُلٍ أَمّ قَوماً وَ هُوَ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ قَالَ لَيسَ عَلَيهِم إِعَادَةٌ وَ عَلَيهِ هُوَ أَن يُعِيدَ


صفحه : 104

وَ روُيِ‌َ إِن فَاتَكَ شَيءٌ مِنَ الصّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فَاجعَل أَوّلَ صَلَاتِكَ مَا استَقبَلتَ مِنهَا وَ لَا تَجعَل أَوّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الإِمَامِ الرّكعَةُ الأُولَي التّيِ‌ فِيهَا القِرَاءَةُ فَأَنصِت لِلإِمَامِ فِي الثّانِيَةِ التّيِ‌ أَدرَكتَ ثُمّ اقرَأ أَنتَ فِي الثّالِثَةِ لِلإِمَامِ وَ هيِ‌َ لَكَ ثِنتَانِ وَ إِن صَلّيتَ فَنَسِيتَ أَن تَقرَأَ فِيهِمَا شَيئاً مِنَ القُرآنِ أَجزَأَكَ ذَلِكَ إِذَا حَفِظتَ الرّكُوعَ وَ السّجُودَ وَ قَالَ إِذَا أَدرَكتَ الإِمَامَ وَ قَد رَكَعَ وَ كَبّرتَ قَبلَ أَن يَرفَعَ الإِمَامُ رَأسَهُ فَقَد أَدرَكتَ الرّكعَةَ فَإِن رَفَعَ الإِمَامُ رَأسَهُ قَبلَ أَن تَركَعَ فَقَد فَاتَتكَ الرّكعَةُ فَإِن وَجَدتَ وَ قَد صَلّي رَكعَةً فَقُم مَعَهُ فِي الرّكعَةِ الثّانِيَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقعُد مَعَهُ وَ إِذَا رَكَعَ الثّالِثَةَ وَ هيِ‌َ لَكَ الثّانِيَةُ فَاقعُد قَلِيلًا ثُمّ قُم قَبلَ أَن يَركَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرّابِعَةِ فَاقعُد مَعَهُ فَإِذَا سَلّمَ الإِمَامُ فَقُم فَصَلّ الرّابِعَةَ وَ قَالَ أَتِمّوا الصّفُوفَ إِذَا رَأَيتُم خَلَلًا فِيهَا وَ لَا يَضُرّكَ أَن تَتَأَخّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدتَ ضِيقاً فِي الصّفّ فَتُتِمّ الصّفّ ألّذِي خَلفَكَ وَ تمَشيِ‌َ مُنحَرِفاً وَ قَالَ يَؤُمّ الرّجُلَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ يَكُونُ عَن يَمِينِهِ فَإِذَا كَانُوا أَكثَرَ مِن ذَلِكَ قَامُوا خَلفَهُ وَ سُئِلَ عَنِ القَومِ يَكُونُونَ جَمِيعاً أَيّهُم أَحَقّ أَن يَؤُمّهُم قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ صَاحِبُ الفِرَاشِ أَحَقّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ المَسجِدِ أَحَقّ بِمَسجِدِهِ وَ قَالَ أَكثَرُهُم قُرآناً وَ قَالَ أَقدَمُهُم هِجرَةً فَإِنِ استَوَوا فَأَقرَؤُهُم فَإِنِ استَوَوا فَأَفقَهُهُم فَإِنِ استَوَوا فَأَكبَرُهُم سِنّاً وَ قَالَ إِذَا صَلّيتَ خَلفَ الإِمَامِ يُقتَدَي بِهِ فَلَا تَقرَأ خَلفَهُ سَمِعتَ قِرَاءَتَهُ أَم لَم تَسمَع إِلّا أَن تَكُونَ صَلَاةً يُجهَرُ فِيهَا فَلَم تَسمَع فَاقرَأ وَ إِذَا كَانَ لَا يُقتَدَي بِهِ فَاقرَأ خَلفَهُ سَمِعتَ أَم لَم تَسمَع


صفحه : 105

وَ قَالَ جَابِرُ بنُ عَبدِ اللّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِص وَ سُئِلَ عَن هَؤُلَاءِ إِذَا أَخّرُوا الصّلَاةَ فَقَالَ إِنّ النّبِيّص لَم يَكُن يَشغَلُهُ عَنِ الصّلَاةِ الحَدِيثُ وَ لَا الطّعَامُ فَإِذَا تَرَكُوا بِذَلِكَ الوَقتَ فَصَلّوا وَ لَا تَنتَظِرُوهُم وَ إِذَا صَلّيتَ صَلَاتَكَ وَ أَنتَ فِي مَسجِدٍ وَ أُقِيمَتِ الصّلَاةُ فَإِن شِئتَ فَصَلّ وَ إِن شِئتَ فَاخرُج ثُمّ قَالَ لَا تَخرُج بَعدَ مَا أُقِيمَت صَلّ مَعَهُم تَطَوّعاً وَ اجعَلهَا تَسبِيحاً وَ قَالَ لَا أَرَي بِالصّفُوفِ بَينَ الأَسَاطِينِ بَأساً وَ قَالَ ع اعلَم أَنّ صَلَاةً بِالجَمَاعَةِ أَفضَلُ بِأَربَعٍ وَ عِشرِينَ صَلَاةً مِن صَلَاةٍ فِي غَيرِ الجَمَاعَةِ وَ إِنّ أَولَي النّاسِ بِالتّقَدّمِ فِي الجَمَاعَةِ أَقرَؤُهُم لِلقُرآنِ وَ إِن كَانُوا فِي القُرآنِ سَوَاءً فَأَفقَهُهُم وَ إِن كَانُوا فِي الفِقهِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً فَإِن كَانَ فِي الهِجرَةِ سَوَاءً فَأَسَنّهُم فَإِن كَانُوا فِي السّنّ سَوَاءً فَأَصبَحُهُم وَجهاً وَ صَاحِبُ المَسجِدِ أَولَي بِمَسجِدِهِ وَ ليَكُن مَن يلَيِ‌ الإِمَامَ مِنكُم أُولُو الأَحلَامِ وَ التّقَي فَإِن نسَيِ‌َ الإِمَامُ أَو تَعَايَا فَقَوّمُوهُ وَ أَفضَلُ الصّفُوفِ أَوّلُهَا وَ أَفضَلُ أَوّلِهَا مَا قَرُبَ مِنَ الإِمَامِ وَ أَفضَلُ صَلَاةِ الرّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ وَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ بِخَمسٍ وَ عِشرِينَ صَلَاةً مِن غَيرِ جَمَاعَةٍ وَ يُرفَعُ لَهُ فِي الجَنّةِ خَمسٌ وَ عِشرُونَ دَرَجَةً فَإِن صَلّيتَ فَخَفّف بِهِمُ الصّلَاةَ وَ إِذَا كُنتَ وَحدَكَ فَثَقّل فَإِنّهَا العِبَادَةُ فَإِن خَرَجَت مِنكَ رِيحٌ وَ غَيرُهَا مِمّا يَنقُضُ الوُضُوءَ أَو ذَكَرتَ أَنّكَ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ فَسَلّم عَلَي أَيّ حَالٍ كُنتَ فِي صَلَاتِكَ وَ قَدّم رَجُلًا يصُلَيّ‌ بِالقَومِ بَقِيّةَ صَلَاتِهِم وَ تَوَضّأ وَ أَعِد صَلَاتَكَ فَإِن كُنتَ خَلفَ الإِمَامِ فَلَا تَقُومُ فِي الصّفّ الثاّنيِ‌ إِن وَجَدتَ فِي الأَوّلِ مَوضِعاً فَإِنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ أَتِمّوا صُفُوفَكُم فإَنِيّ‌ أَرَاكُم مِن خلَفيِ‌ كَمَا أَرَاكُم مِن قدُاّميِ‌


صفحه : 106

وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللّهُ قُلُوبَكُم وَ إِن وَجَدتَ ضِيقاً فِي الصّفّ الأَوّلِ فَلَا بَأسَ أَن تَتَأَخّرَ إِلَي الصّفّ الثاّنيِ‌ وَ إِن وَجَدتَ فِي الصّفّ الأَوّلِ خَلَلًا فَلَا بَأسَ أَن تمَشيِ‌َ إِلَيهِ فَتُتِمّهُ فَإِن دَخَلتَ المَسجِدَ وَ وَجَدتَ الصّفّ الأَوّلَ تَامّاً فَلَا بَأسَ أَن تَقِفَ فِي الصّفّ الثاّنيِ‌ وَحدَكَ أَو حَيثُ شِئتَ وَ أَفضَلُ ذَلِكَ قُربُ الإِمَامِ فَإِن سُبِقتَ بِرَكعَةٍ أَو رَكعَتَينِ فَاقرَأ فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ مِن صِلَاتِكَ الحَمدَ وَ سُورَةً فَإِن لَم تَلحَقِ السّورَةَ أَجزَأَكَ الحَمدُ وَحدَهُ وَ سَبّح فِي الأُخرَيَينِ وَ تَقُولُ سُبحَانَ اللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكبَرُ وَ لَا تصُلَيّ‌ خَلفَ أَحَدٍ إِلّا خَلفَ رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا مَن تَثِقُ بِهِ وَ تَدِينُهُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَن تتَقّيِ‌ سَيفَهُ وَ سَوطَهُ وَ شَرّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شَنعَتَهُ فَصَلّ خَلفَهُ عَلَي سَبِيلِ التّقِيّةِ وَ المُدَارَاةِ وَ أَذّن لِنَفسِكَ وَ أَقِم وَ اقرَأ فِيهَا لِأَنّهُ غَيرُ مُؤتَمَنٍ بِهِ فَإِن فَرَغتَ قَبلَهُ مِنَ القِرَاءَةِ أَبقِ آيَةً حَتّي تَقرَأَ وَقتَ رُكُوعِهِ وَ إِلّا فَسَبّح إِلَي أَن تَركَعَ

تبيين قوله ع و لاتجعل أول صلاتك آخرها أي بأن لاتقرأ في الأوليين مع تسبيح الإمام أو مع القراءة في الأخيرتين بالحمد فقط أو مع السورة وحمله الشيخ علي الأخير وظاهره لزوم القراءة للمسبوق و قدتقدم القول فيه و قوله أتموا الصفوف إلي قوله منحرفا مضمون موثقة الفضيل والمشي‌ منحرفا إذا لم يحاذه لعدم الاستدبار و قال أقدمهم أي في رواية أخري . ثم قال لاتخرج كراهة أوتقية واجعلها تسبيحا أي نافلة بين الأساطين


صفحه : 107

يشمل ما كان معترضا بين الصف و ما كان بين الصفين فيدل علي أنه لايضر مثل هذاالمانع بين المأموم والإمام و إن كان مانعا لرؤيته إذارأي المأمومين الذين يرون الإمام أو من يراه . قوله ع بخمس وعشرين لاينافي‌ مامر من الأربع لأن المراد بما سبق بيان الفضل وهنا بيان الفضل مع الأصل . وعد في النفلية من مستحبات الجماعة قصد الصف الأول لأهله وإطالته إلا مع الإفراط والتخطي‌ إليه ما لم يؤذ أحدا واختصاص الفضلاء به وإقامة الصفوف بمحاذات المناكب والقرب من الإمام خصوصا اليمين . قال الشهيد الثاني‌ اليمين منه أو من الصف الأول لماروي‌ من أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ثم إلي يسار الصف ثم إلي الباقي‌. قوله فسلم هذا السلام غيرمعهود لأنه ظهر أن صلاته كانت باطلة نعم ذكر في النفلية استحباب قطع الصلاة بتسليمة لوكبر قبله ناسيا أوظانا أنه كبر

79- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ أَبِي عَبدِ اللّهِ السيّاّريِ‌ّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ جَعفَرٍ الثاّنيِ‌ ع قَومٌ مِن مَوَالِيكَ يَجتَمِعُونَ فَتَحضُرُ الصّلَاةُ فَيَتَقَدّمُ بَعضُهُم فيَصُلَيّ‌ جَمَاعَةً فَقَالَ إِن كَانَ ألّذِي يَؤُمّ بِهِم لَيسَ بَينَهُ وَ بَينَ اللّهِ طَلِبَةٌ فَليَفعَل قَالَ وَ قُلتُ لَهُ مَرّةً أُخرَي إِنّ القَومَ مِن مَوَالِيكَ يَجتَمِعُونَ فَتَحضُرُ الصّلَاةُ فَيُؤَذّنُ بَعضُهُم وَ يَتَقَدّمُ أَحَدُهُم فيَصُلَيّ‌ بِهِم فَقَالَ إِن كَانَت قُلُوبُهُم كُلّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأسَ فَقُلتُ وَ مَن لَهُم بِمَعرِفَةِ ذَلِكَ قَالَ فَدَعُوا الإِمَامَةَ لِأَهلِهَا

بيان هذاالخبر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة علي المساهلة والتوسعة في عدالة الإمام والاكتفاء فيهابحسن الظاهر وعدم التظاهر بالفسق والحث والترغيب العظيم الوارد في فعلها وعادة السلف في الأعصار من مواظبتهم عليها والتأمل في حال الجماعة الذين عينهم النبي والأئمة صلوات الله عليهم لذلك مع


صفحه : 108

أن الخبر ضعيف . و لوسلم فيمكن حمله علي استحباب كون الإمام متصفا بتلك الصفات أويحمل قوله ليس بينه و بين الله طلبة علي أنه لم يكن عليه كبيرة لم يتب منها فإن الصغائر مكفرة مع اجتناب الكبائر فلاطلبة عنها فيدل علي أنه يشترط في الإمام اعتقاد الإمام بعدالة نفسه . و أماكون قلوبهم واحدة فيمكن أن يراد به عدم الاختلاف في العقائد و قوله دعوا الإمامة لأهلها يمكن حمله علي أن مع وجود الأفضل ينبغي‌ أن لايعدل عنه إلي غيره علي أنه يمكن أن يكون غرضه ع منع الراوي‌ وأمثاله عن الإمامة لأنه كان ضعيفا فاسد المذهب قال النجاشي‌ كان ضعيف الحديث فاسد المذهب و قال ابن الغضائري‌ إنه قال بالتناسخ ويمكن حمله علي التقية أيضا لئلا يتضرروا من المخالفين . وبالجملة يشكل ترك هذه السنة المتواترة تمسكا بمثل هذه الرواية و الله العالم

80- العيَاّشيِ‌ّ، عَن زُرَارَةَ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا كُنتَ خَلفَ إِمَامٍ تَأتَمّ بِهِ فَأَنصِت وَ سَبّح فِي نَفسِكَ

وَ مِنهُ عَن زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع وَ إِذا قرُ‌ِئَ القُرآنُ فِي الفَرِيضَةِ خَلفَ الإِمَامِفَاستَمِعُوا لَهُ وَ أَنصِتُوا لَعَلّكُم تُرحَمُونَ

وَ مِنهُ عَن زُرَارَةَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ يَجِبُ الإِنصَاتُ لِلقُرآنِ فِي الصّلَاةِ وَ فِي غَيرِهَا وَ إِذَا قرُ‌ِئَ عِندَكَ القُرآنُ وَجَبَ عَلَيكَ الإِنصَاتُ وَ الِاستِمَاعُ

وَ مِنهُ عَن أَبِي كَهمَسٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَقَرَأَ ابنُ الكَوّاءِ خَلفَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنّ مِنَ الخاسِرِينَفَأَنصَتَ


صفحه : 109

أَمِيرُ المُؤمِنِينَ

وَ مِنهُ عَن عُبَيدِ اللّهِ الحلَبَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ ينَبغَيِ‌ لِوَلَدِ الزّنَا أَن لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يَؤُمّ بِالنّاسِ لَم يَحمِلهُ نُوحٌ فِي السّفِينَةِ وَ قَد حَمَلَ فِيهَا الكَلبَ وَ الخِنزِيرَ

81- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ سِنَانٍ عَن جَابِرٍ الجعُفيِ‌ّ قَالَ سَأَلتُ البَاقِرَ ع إِنّ لِي جِيرَاناً بَعضُهُم يَعرِفُ هَذَا الأَمرَ وَ بَعضُهُم لَا يَعرِفُ وَ قَد سأَلَوُنيِ‌ أَن أُؤَذّنَ لَهُم وَ أصُلَيّ‌َ بِهِم فَخِفتُ أَن لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسّعاً لِي فَقَالَ أَذّن لَهُم وَ صَلّ بِهِم وَ تَحَرّ الأَوقَاتِ

82- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ إِمَامُ القَومِ وَافِدُهُم فَقَدّمُوا فِي صَلَاتِكُم أَفضَلَكُم

وَ عَن عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَ لَا تُقَدّمُوا سُفَهَاءَكُم فِي صَلَاتِكُم وَ لَا عَلَي جَنَائِزِكُم فَإِنّهُم وَفدُكُم إِلَي رَبّكُم

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ لَا يَؤُمّ المَرِيضُ الأَصِحّاءَ إِنّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِص خَاصّةً

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ العَبدُ يَؤُمّ أَهلَهُ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَم يَكُن هُنَاكَ أَفقَهُ مِنهُ وَ رَخّصَ فِي الصّلَاةِ خَلفَ الأَعمَي إِذَا سُدّدَ لِلقِبلَةِ وَ كَانَ أَفضَلَهُم

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ نَهَي عَنِ الصّلَاةِ خَلفَ الأَجذَمِ وَ الأَبرَصِ وَ المَجنُونِ وَ


صفحه : 110

المَحدُودِ وَ وَلَدِ الزّنَا وَ نَهَي الأعَراَبيِ‌ّ أَن يَؤُمّ المهُاَجرِيِ‌ّ أَوِ المُقَيّدَ المُطلَقِينَ أَوِ المُتَيَمّمَ المُتَوَضّئِينَ أَوِ الخَادِمَ الفُحُولَ أَوِ المَرأَةَ الرّجَالَ وَ لَا يَؤُمّ الخُنثَي الرّجَالَ وَ لَا الأَخرَسُ المُتَكَلّمِينَ وَ لَا المُسَافِرُ المُقِيمِينَ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ لَا تَعتَدّ بِالصّلَاةِ خَلفَ النّاصِبِ وَ لَا الحرَوُريِ‌ّ وَ اجعَلهُ سَارِيَةً مِن سوَاَريِ‌ المَسجِدِ اقرَأ لِنَفسِكَ كَأَنّكَ وَحدَكَ

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنَ عَلِيّ ع قَالَ لَا تُصَلّوا خَلفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلّا أَن تَخَافُوا عَلَي أَنفُسِكُم أَن تُشهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيكُم فَصَلّوا فِي بُيُوتِكُم ثُمّ صَلّوا مَعَهُم وَ اجعَلُوا صَلَاتَكُم مَعَهُم تَطَوّعاً

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ صَلّي عُمَرُ بِالنّاسِ صَلَاةَ الفَجرِ فَلَمّا قَضَي الصّلَاةَ أَقبَلَ عَلَيهِم فَقَالَ يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّ عُمَرَ صَلّي بِكُمُ الغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النّاسُ فَمَا ذَا تَرَي فَقَالَ عَلَيّ الإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيكُم فَقَالَ لَهُ عَلِيّ ع بَل عَلَيكَ الإِعَادَةُ وَ عَلَيهِم إِنّ القَومَ بِإِمَامِهِم يَركَعُونَ وَ يَسجُدُونَ وَ إِذَا فَسَدَ صَلَاةُ الإِمَامِ فَسَدَ صَلَاةُ المَأمُومِينَ

وَ عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ قَالَ يَؤُمّكُم أَكثَرُكُم نُوراً وَ النّورُ القُرآنُ وَ كُلّ أَهلِ مَسجِدٍ أَحَقّ بِالصّلَاةِ فِي مَسجِدِهِم إِلّا أَن يَكُونَ أَمِيرٌ حَضَرَ فَإِنّهُ أَحَقّ بِالإِمَامَةِ مِن أَهلِ المَسجِدِ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ يَؤُمّ القَومَ أَقدَمُهُم هِجرَةً فَإِنِ استَوَوا فَأَقرَؤُهُم وَ إِنِ استَوَوا فَأَفقَهُهُم وَ إِنِ استَوَوا فَأَكبَرُهُم سِنّاً وَ صَاحِبُ المَسجِدِ أَحَقّ بِمَسجِدِهِ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا أَمّ الرّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَن يَمِينِهِ وَ إِذَا أَمّ اثنَينِ فَصَاعِداً قَامُوا خَلفَهُ

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ لَا بَأسَ أَن يصُلَيّ‌َ القَومُ بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَ هُم فِي غَيرِ


صفحه : 111

المَسجِدِ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا صَلّيتَ وَحدَكَ فَطَوّل فَإِنّهَا العِبَادَةُ وَ إِذَا صَلّيتَ بِقَومٍ فَصَلّ صَلَاةَ أَضعَفِهِم خَفّفِ الصّلَاةَ وَ قَالَ كَانَت صَلَاةُ رَسُولِ اللّهِص أَخَفّ صَلَاةٍ فِي تَمَامٍ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ لَا تَؤُمّ المَرأَةُ الرّجَالَ وَ تصُلَيّ‌ بِالنّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدّمُهُنّ تَقُومُ وَسَطاً مِنهُنّ وَ يُصَلّينَ بِصَلَاتِهَا

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ رَخّصَ فِي تَلقِينِ الإِمَامِ القُرآنَ إِذَا تَعَايَا وَ وَقَفَ فَأَمّا إِن تَرَكَ آيَةً أَو آيَتَينِ أَو أَكثَرَ أَو خَرَجَ مِن سُورَةٍ إِلَي سُورَةٍ وَ استَمَرّ فِي القُرآنِ لَم يُلَقّن

وَ عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ قَالَ سَوّوا صُفُوفَكُم وَ حَاذُوا بَينَ مَنَاكِبِكُم وَ لَا تُخَالِفُوا بَينَهَا فَتَختَلِفُوا وَ يَتَخَلّلُكُمُ الشّيطَانُ تَخَلّلَ أَولَادِ الحَذَفِ

والحذف ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة فشبه رسول الله ص تخلل الشيطان الصفوف إذاوجد فيهاخللا بتخلل أولاد الغنم ما بين كبارها

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِص يَا عَلِيّ لَا تَقُومَنّ فِي


صفحه : 112

العِيكَلِ قُلتُ وَ مَا العِيكَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ تصُلَيّ‌ خَلفَ الصّفُوفِ وَحدَكَ

يعني‌ و الله أعلم إذا كان ذلك و هويجد موضعا في الصفوف فأما إن لم يجد فلا شيء عليه أن يصلي‌ خلف الصفوف وحده

لِأَنّا رُوّينَا عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَومٍ فِي جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحدَهُ لَيسَ مَعَهُ فِي الصّفّ غَيرُهُ وَ الصّفّ ألّذِي بَينَ يَدَيهِ مُتَضَايِقٌ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَلّي وَحدَهُ فَهُوَ مَعَهُم

وَ قَالَ ع قُم فِي الصّفّ مَا استَطَعتَ فَإِذَا ضَاقَ المَكَانُ فَتَقَدّم أَو تَأَخّر فَلَا بَأسَ

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا جَاءَ الرّجُلُ وَ لَم يَستَطِع أَن يَدخُلَ الصّفّ فَليَقُم حِذَاءَ الإِمَامِ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ وَ لَا يُعَانِدِ الصّفّ

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ ينَبغَيِ‌ لِلصّفُوفِ أَن تَكُونَ تَامّةً مُتّصِلَةً وَ يَكُونَ بَينَ كُلّ صَفّينِ قَدرُ مَسقَطِ جَسَدِ الإِنسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَيّ صَفّ كَانَ أَهلُهُ يُصَلّونَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَ بَينَهُم وَ بَينَ الصّفّ ألّذِي تَقَدّمَهُم أَقَلّ مِن ذَلِكَ فَلَيسَ تِلكَ الصّلَاةُ لَهُم بِصَلَاةٍ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ لِيَكُنِ الّذِينَ يَلُونَ الإِمَامَ أوُليِ‌ الأَحلَامِ وَ النّهَي وَ إِن تَعَايَا لَقّنُوهُ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا صَلّي النّسَاءُ مَعَ الرّجَالِ قُمنَ فِي آخِرِ الصّفُوفِ


صفحه : 113

وَ لَا يُحَاذِينَ الرّجَالَ إِلّا أَن يَكُونَ دُونَهُم سُترَةٌ

وَ رُوّينَا عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَ إِذَا سَبَقَ أَحَدَكُمُ الإِمَامُ بشِيَ‌ءٍ مِنَ الصّلَاةِ فَليَجعَل مَا يُدرِكُ مَعَ الإِمَامِ أَوّلَ صَلَاتِهِ وَ ليَقرَأ فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ نَفسِهِ إِن أَمهَلَهُ الإِمَامُ فَإِن لَم يُمكِنهُ قَرَأَ فِيمَا يقَضيِ‌ وَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ العِشَاءِ الآخِرَةِ وَ قَد سَبَقَهُ بِرَكعَةٍ وَ أَدرَكَ القِرَاءَةَ فِي الثّانِيَةِ فَقَامَ الإِمَامُ فِي الثّالِثَةِ قَرَأَ المَسبُوقُ فِي نَفسِهِ كَمَا كَانَ يَقرَأُ فِي الثّانِيَةِ وَ اعتَدّ بِهَا لِنَفسِهِ أَنّهَا الثّانِيَةُ فَإِذَا سَلّمَ الإِمَامُ لَم يُسَلّمِ المَسبُوقُ وَ قَامَ يقَضيِ‌ رَكعَةً يَقرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ لِأَنّهَا هيِ‌َ التّيِ‌ بَقِيَت عَلَيهِ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَومٍ فِي صَلَاةٍ قَد سُبِقَ فِيهَا بِرَكعَةٍ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يَقُومُ مَعَهُم فِي الثّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَليَجلِس مَعَهُم غَيرَ مُتَمَكّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِي الثّالِثَةِ كَانَت لَهُ هُوَ ثَانِيَةً فَليَقرَأ فِيهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُم مِنَ السّجُودِ فَليَجلِس شَيئاً مَا يَتَشَهّدُ تَشَهّداً خَفِيفاً ثُمّ ليَقُم حَتّي تسَتوَيِ‌َ الصّفُوفُ قَبلَ أَن يَركَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِي الرّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُم غَيرَ مُتَمَكّنٍ فَإِذَا سَلّمَ الإِمَامُ قَامَ فَأَتَي بِرَكعَةٍ وَ جَلَسَ وَ تَشَهّدَ وَ سَلّمَ وَ انصَرَفَ

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ مَن فَاتَتهُ رَكعَةٌ مِن صَلَاةِ المَغرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الإِمَامُ ثُمّ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعدَ كُلّ رَكعَةٍ


صفحه : 114

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِمَا أَنّهُ قَالَ وَ إِذَا أَدرَكتَ الإِمَامَ وَ قَد صَلّي رَكعَتَينِ فَاجعَل مَا أَدرَكتَ مَعَهُ أَوّلَ صَلَاتِكَ فَاقرَأ لِنَفسِكَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَ سُورَةٍ إِن أَمهَلَكَ الإِمَامُ أَو مَا أَدرَكتَ أَن تَقرَأَ وَ اجعَلهُمَا أَوّلَ صَلَاتِكَ وَ اجلِس مَعَ الإِمَامِ إِذَا جَلَسَ هُوَ لِلتّشَهّدِ الثاّنيِ‌ وَ اعتَدّ أَنتَ لِنَفسِكَ بِهِ أَنّهُ التّشَهّدُ الأَوّلُ وَ تَشَهّد فِيهِ بِمَا تَتَشَهّدُ بِهِ فِي التّشَهّدِ الأَوّلِ فَإِذَا سَلّمَ فَقُم قَبلَ أَن تُسَلّمَ أَنتَ فَصَلّ رَكعَتَينِ إِن كَانَتِ الظّهرَ أَوِ العَصرَ أَوِ العِشَاءَ الآخِرَةَ أَو رَكعَةً إِن كَانَتِ المَغرِبَ تَقرَأُ فِي كُلّ رَكعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَ تَتَشَهّدُ التّشَهّدَ الثاّنيِ‌َ وَ تُسَلّمُ وَ إِن لَم تُدرِك مَعَ الإِمَامِ إِلّا رَكعَةً فَاجعَلهَا أَوّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتّشَهّدِ فَاجلِس غَيرَ مُتَمَكّنٍ وَ لَا تَتَشَهّد وَ إِذَا سَلّمَ فَقُم فَابنِ عَلَي الرّكعَةِ التّيِ‌ أَدرَكتَ حَتّي تقَضيِ‌َ صَلَاتَكَ

وَ عَنهُ وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُمَا قَالَا إِذَا أَدرَكَ الرّجُلُ الإِمَامَ قَبلَ أَن يَركَعَ أَو وَ هُوَ فِي الرّكُوعِ وَ أَمكَنَهُ أَن يُكَبّرَ وَ يَركَعَ قَبلَ أَن يَرفَعَ الإِمَامُ رَأسَهُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد أَدرَكَ تِلكَ الرّكعَةَ وَ إِن لَم يُدرِكهُ حَتّي رَفَعَ مِنَ الرّكُوعِ فَليَدخُل مَعَهُ وَ لَا يَعتَدّ بِتِلكَ الرّكعَةِ

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ مَن أَدرَكَ الإِمَامَ رَاكِعاً فَكَبّرَ تَكبِيرَةً وَاحِدَةً وَ رَكَعَ مَعَهُ اكتَفَي بِهَا

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكعَةٍ فَلَمّا سَلّمَ الإِمَامُ سَهَا عَن قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَسَلّمَ وَ انصَرَفَ مَعَ النّاسِ قَالَ يصُلَيّ‌ الرّكعَةَ التّيِ‌ فَاتَتهُ وَحدَهَا وَ يَتَشَهّدُ وَ يُسَلّمُ وَ يَنصَرِفُ

وَ عَنهُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِبَعضِ الصّلَاةِ ثُمّ أَحدَثَ الإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ فَقَدّمَهُ قَالَ إِذَا أَتَمّ صَلَاةَ الإِمَامِ أَشَارَ إِلَي مَن خَلفَهُ فَسَلّمُوا لِأَنفُسِهِم


صفحه : 115

وَ انصَرَفُوا وَ قَامَ هُوَ فَأَتَمّ مَا بقَيِ‌َ عَلَيهِ مِن غَيرِ إِعلَانٍ بِالتّكبِيرِ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ ينَبغَيِ‌ لِلإِمَامِ إِذَا سَلّمَ أَن يَجلِسَ مَكَانَهُ حَتّي يقَضيِ‌َ مَن سُبِقَ بِالصّلَاةِ مَا فَاتَهُ وَ هَذَا عَلَي مَا ذَكَرنَا مِمّا يُؤمَرُ بِهِ مِنَ الدّعَاءِ وَ التّوَجّهِ بَعدَ الصّلَاةِ وَ قَبلَ القِيَامِ مِن مَوضِعِهِ يقَضيِ‌ فِي ذَلِكَ مَن فَاتَهُ شَيءٌ مِنَ الصّلَاةِ مَا فَاتَهُ مِنهَا وَ الإِمَامُ فِي ذَلِكَ يَدعُو وَ يَتَوَجّهُ وَ يَتَقَرّبُ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِن ذَلِكَ

بيان لايؤم المريض الأصحاء أي المريض ألذي يصلي‌ جالسا أومضطجعا أو لايمكنه بعض أفعال الصلاة و لاخلاف في عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد قالوا وكذا الجالس بالمضطجع واختلفوا في إمامة العاري‌ للمكتسي‌. و أماالأعمي فاختلف الأصحاب في جواز إمامته والمشهور الجواز بل قال في المنتهي في باب الجماعة و لابأس بإمامة الأعمي إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلي القبلة و هومذهب أهل العلم لانعلم فيه خلافا إلا مانقل عن أنس ونسب الجواز في الجمعة إلي أكثر أهل العلم ونسب في التذكرة في باب الجمعة اشتراط السلامة من العمي إلي أكثر علمائنا و به أفتي في النهاية والأصح الجواز. وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز الإمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء والمشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنهما من الإتيان بأفعال الصلاة. والمراد بالخادم الخصي‌ و لم أر في سائر الأخبار المنع من إمامته و قال في الذكري تضمن كلام أبي الصلاح أنه لايؤم الخصي‌ بالسليم و لانعلم وجهه سواء أريد به التحريم أوالكراهة والمشهور عدم جواز إمامة الخنثي للرجل بل و لاللخنثي لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا وقيل بالجواز في الأخير و لاخلاف في عدم جواز ائتمام غيرالأخرس به وكذا المشهور عدم الجواز في ائتمام


صفحه : 116

المتقن باللاحن وجوزه بعضهم . و قال في المدارك يستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم نافلة أوقضاء لِمَا رَوَاهُ ابنُ بَابَوَيهِ فِي الصّحِيحِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ مَا مِن عَبدٍ يصُلَيّ‌ فِي الوَقتِ وَ يَفرُغُ ثُمّ يَأتِيهِم وَ يصُلَيّ‌ مَعَهُم وَ هُوَ عَلَي وُضُوءٍ إِلّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ خَمساً وَ عِشرِينَ دَرَجَةً

وَ فِي الصّحِيحِ عَن عُمَرَ بنِ يَزِيدَ عَنهُ ع مِثلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَارغَبُوا فِي ذَلِكَ

. قوله وعليهم لعله ع أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم وكفره ويمكن حمله علي الاستحباب . قوله ع وهم في غيرالمسجد حمل علي عدم البعد المفرط قال في الذكري لوصلي في داره خلف إمام المسجد و هويشاهد الصفوف صحت قدوته وأطلق الشيخ ذلك والأولي تقييده بعدم البعد المفرط قال و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أويساره واتصلت الصفوف من المسجد إلي داره صحت صلاتهم انتهي . وقطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء بل قال في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع ونقل عن السيد و ابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ونفي عنه البأس في المختلف . وتدل عليه روايات صحيحة

وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ


صفحه : 117

قُلتُ لَهُ المَرأَةُ تَؤُمّ النّسَاءَ قَالَ لَا إِلّا عَلَي المَيّتِ إِذَا لَم يَكُن أَحَدٌ أَولَي مِنهَا تَقُومُ وَسَطَهُنّ مَعَهُنّ فِي الصّفّ فَتُكَبّرُ وَ يُكَبّرنَ

و أماأنها لاتتقدم وتقف في صفهن فقال في المعتبر علي ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء وتدل عليه روايات . و قال في المنتهي إذاعرض للإمام وقفة أوخطأ في قراءته فلايدري‌ مايقرأ جاز لمن خلفه أن ينبهه و قال في الذكري يفتح المأموم علي الإمام إذاأرتج عليه وينبهه علي الغلط واللحن فلو تركه لم يبطل إذا لم يعلم أنه تعمده انتهي والتفصيل الوارد في الخبر غريب . و في النهاية في حديث الصلاة لاتتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف و في رواية كأولاد الحذف هي‌ الغنم الصغار الحجازية واحدتها حذفة بالتحريك قيل هي‌ صغار جرد ليس لها آذان و لاأذناب يجاء بها من حرش اليمن .

وَ رَوَي الشّيخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعفٌ عَلَي المَشهُورِ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا تَكُونَنّ فِي العَيكَلِ قُلتُ وَ مَا العَيكَلُ قَالَ أَن تصُلَيّ‌َ خَلفَ الصّفُوفِ وَحدَكَ فَإِن لَم يُمكِنِ الدّخُولُ فِي الصّفّ قَامَ حِذَاءَ الإِمَامِ أَجزَأَهُ فَإِن هُوَ عَانَدَ الصّفّ فَسَدَ عَلَيهِ صَلَاتُهُ

.أقول لم أر العيكل بهذا المعني في كتب اللغة قال في القاموس اعتكل اعتزل وكمنبر مخبط الراعي‌ و في بعض النسخ بالثاء المثلثة و هوأيضا كذلك ليس له معني مناسب و لايبعد أن يكون الفسكل بالفاء والسين المهملة و هوبالضم والكسر الفرس ألذي يجي‌ء في الحلبة آخر الخيل و رجل فسكل كزبرج رذل وكزنبور وبرذون متأخر تابع ذكره الفيروزآبادي‌.

وَ قَالَ فِي النّهَايَةِ إِنّ أَسمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ قَالَت لعِلَيِ‌ّ ع إِنّ ثَلَاثَةً أَنتَ آخِرُهُم لَأَخيَارٌ فَقَالَ عَلِيّ ع لِأَولَادِهَا فسَكلَتَنيِ‌ أُمّكُم

أي أخرتني‌ وجعلتني‌ كالفسكل و هوالفرس ألذي يجي‌ء في آخر خيل السباق وكانت تزوجت قبله


صفحه : 118

بجعفر أخيه ثم بأبي‌ بكر انتهي . ومعاندة الصف أن يدخل بينه مع الضيق أويقف خلفه مع الفرجة وإمكان الدخول من غيرمشقة أوالأعم والأحلام جمع حلم بالكسر و هوالعقل و منه قوله تعالي أَم تَأمُرُهُم أَحلامُهُم بِهذا والنهي بالضم العقل أيضا وتعايا أي لم يهتد لوجه مراده أوعجز عنه و لم يطق أحكامه . والمشهور بين الأصحاب أنه لاتصح الائتمام مع وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع مشاهدته أومشاهدة من يشاهده و لوبوسائط وادعوا الإجماع عليه واستثني الأكثر من ذلك ما إذا كان المأموم امرأة فإنه يجوز ايتمامها به مع وجود الحائل لرواية عمار و قوله إلا يكون دونهم سترة أيضا يومئ إلي ذلك و قال ابن إدريس قدوردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن و بين الإمام حائط والأول أظهر وأصح انتهي و هوأحوط.فيما يقضي‌ أي فيما يفعله منفردا بعدفراغ الإمام حتي تستوي‌ الصفوف أي لايطول التشهد يصلي‌ الركعة حمل علي عدم الاستدبار وغيره مما يبطل عمدا وسهوا كمامر.

وَ رَوَي الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يأَتيِ‌ المَسجِدَ وَ هُم فِي الصّلَاةِ وَ قَد سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكعَةٍ أَو أَكثَرَ فَيَعتَلّ الإِمَامُ فَيَأخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدنَي القَومِ إِلَيهِ فَيُقَدّمُهُ فَقَالَ يُتِمّ الصّلَاةَ بِالقَومِ ثُمّ يَجلِسُ حَتّي إِذَا فَرَغُوا مِنَ التّشَهّدِ أَومَأَ إِلَيهِم بِيَدِهِ عَنِ اليَمِينِ وَ الشّمَالِ فَكَانَ ألّذِي أَومَأَ إِلَيهِم بِيَدِهِ التّسلِيمَ وَ انقِضَاءَ صَلَاتِهِم وَ أَتَمّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَو بقَيِ‌َ عَلَيهِ

. و قال في البيان و لواستنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم وروي‌ أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته وعلل الشهيد الثاني‌ في النفلية


صفحه : 119

كراهة استنابة المسبوق باحتياجه إلي من يستخلف من يسلم بهم وربما نسي‌ وقام إلي تمام صلاته فقاموا معه سهوا

83- مِشكَاةُ الأَنوَارِ،نَقلًا مِنَ المَحَاسِنِ عَن عُمَرَ بنِ أَبَانٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ يَا مَعشَرَ الشّيعَةِ إِنّكُم قَد نُسِبتُم إِلَينَا كُونُوا لَنَا زَيناً وَ لَا تَكُونُوا شَيناً كُونُوا مِثلَ أَصحَابِ عَلِيّ ع فِي النّاسِ إِن كَانَ الرّجُلُ مِنهُم لِيَكُونَ فِي القَبِيلَةِ فَيَكُونُ إِمَامَهُم وَ مُؤَذّنَهُم وَ صَاحِبَ أَمَانَاتِهِم وَ وَدَائِعِهِم عُودُوا مَرضَاهُم وَ اشهَدُوا جَنَائِزَهُم وَ صَلّوا فِي مَسَاجِدِهِم وَ لَا يَسبِقُوكُم إِلَي خَيرٍ فَأَنتُم وَ اللّهِ أَحَقّ مِنهُم بِهِ

وَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ دَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع وَ معَيِ‌ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع آتيِ‌ الجُمُعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع ائتِ الجُمُعَةَ وَ الجَمَاعَةَ وَ احضُرِ الجَنَازَةَ وَ عُدِ المَرِيضَ وَ اقضِ الحُقُوقَ ثُمّ قَالَ أَ تَخَافُونَ أَن نُضِلّكُم لَا وَ اللّهِ لَا نُضِلّكُم أَبَداً

84- الذّكرَي، فِي الحَدِيثِ عَنِ النّبِيّص مَن صَلّي خَلفَ عَالِمٍ فَكَمَن صَلّي خَلفَ رَسُولِ اللّهِص

85- شَرحُ النّفلِيّةِ،لِلشّهِيدِ الثاّنيِ‌ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ رَوَي الفَقِيهُ جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ القمُيّ‌ّ فِي كِتَابِ الإِمَامِ وَ المَأمُومِ بِإِسنَادِهِ إِلَي الصّادِقِ ع عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا تُصَلّوا خَلفَ الحَائِكِ وَ لَو كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلّوا خَلفَ الحَجّامِ وَ لَو كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلّوا خَلفَ الدّبّاغِ وَ لَو كَانَ عَابِداً

بيان حكم الشهيد ره باستحباب سلامة الإمام من هذه الصنائع الثلاث وكذا كونه أسيرا أومكشوف غيرالعورة خصوصا الرأس و قال الشهيد الثاني‌ المستند أخبار محمولة علي الكراهة و لم أر في بعضها خبرا وكذا حكم باستحباب عدم كونه آدر والأدرة نفخة في الخصية ثم قال وروي‌ و لاابنا بأبيه


صفحه : 120

86- المُقنِعُ، قَالَ واَلدِيِ‌ ره فِي رِسَالَتِهِ إلِيَ‌ّ اعلَم يَا بنُيَ‌ّ أَنّ أَولَي النّاسِ بِالتّقَدّمِ فِي جَمَاعَةٍ أَقرَؤُهُم لِلقُرآنِ فَإِذَا كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَفقَهُهُم وَ إِن كَانُوا فِي الفِقهِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً وَ إِن كَانُوا فِي الهِجرَةِ سَوَاءً فَأَسَنّهُم فَإِن كَانُوا فِي السّنّ سَوَاءً فَأَصبَحُهُم وَجهاً وَ صَاحِبُ المَسجِدِ أَولَي بِمَسجِدِهِ وَ ليَكُن مَن يلَيِ‌ الإِمَامَ مِنكُم أوُليِ‌ الأَحلَامِ وَ التّقَي وَ إِن نسَيِ‌َ الإِمَامُ أَو تَعَايَا فَقَوّمُوهُ وَ إِن ذَكَرتَ أَنّكَ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ أَو خَرَجَت مِنكَ رِيحٌ أَو غَيرُهَا مِمّا يَنقُضُ الوُضُوءَ فَسَلّم فِي أَيّ حَالٍ كُنتَ فِي حَالِ الصّلَاةِ وَ قَدّم رَجُلًا يصُلَيّ‌ بِالنّاسِ بَقِيّةَ صَلَاتِهِم وَ تَوَضّأ وَ أَعِد صَلَاتَكَ وَ سَبّح فِي الأُخرَاوَينِ إِمَاماً كُنتَ أَو غَيرَ إِمَامٍ تَقُولُ سُبحَانَ اللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكبَرُ ثَلَاثاً ثُمّ تُكَبّرُ وَ تَركَعُ وَ اعلَم أَنّهُ لَا يَجُوزُ أَن تصُلَيّ‌َ إِلّا خَلفَ رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا مَن تَثِقُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تتَقّيِ‌ سَوطَهُ وَ سَيفَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَي الدّينِ فَصَلّ خَلفَهُ عَلَي سَبِيلِ التّقِيّةِ وَ المُدَارَاةِ وَ أَذّن لِنَفسِكَ وَ أَقِم وَ اقرَأ لَهَا غَيرَ مُؤتَمّ بِهِ فَإِن فَرَغتَ مِن قِرَاءَةِ السّورَةِ قَبلَهُ فَبَقّ مِنهَا آيَةً وَ اذكُرِ اللّهَ فَإِذَا رَكَعَ الإِمَامُ فَاقرَأِ الآيَةَ وَ اركَع بِهَا وَ إِن لَم تَلحَقِ القِرَاءَةَ وَ خَشِيتَ أَن يَركَعَ الإِمَامُ فَقُل مَا حَذَفَهُ مِنَ الأَذَانِ وَ الإِقَامَةِ وَ اركَع

وَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَا يَؤُمّ صَاحِبُ العِلّةِ الأَصِحّاءَ وَ لَا يَؤُمّ صَاحِبُ القَيدِ المُطلَقِينَ وَ لَا يَؤُمّ الأَعمَي فِي الصّحرَاءِ إِلّا أَن يُوَجّهَ إِلَي القِبلَةِ وَ لَا يَؤُمّ العَبدُ إِلّا أَهلَهُ

وَ سُئِلَ الصّادِقُ ع مَا أَقَلّ مَا يَكُونُ مِنَ الجَمَاعَةِ قَالَ رَجُلٌ وَ امرَأَةٌ فَإِذَا صَلّي رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا كُنتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ الآخَرُ بَل أَنَا كُنتُ إِمَامَكَ فَإِنّ صَلَاتَهُمَا تَامّةٌ وَ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا كُنتُ آتَمّ بِكَ وَ قَالَ الآخَرُ لَا بَل أَنَا كُنتُ آتَمّ بِكَ فَليَستَأنِفَا


صفحه : 121

وَ لَا يَجُوزُ أَن يَؤُمّ وَلَدُ الزّنَا وَ لَا بَأسَ أَن يَؤُمّ صَاحِبُ التّيَمّمِ المُتَوَضّئِينَ وَ لَا يَؤُمّ صَاحِبُ الفَالِجِ الأَصِحّاءَ وَ لَا يَؤُمّ الأعَراَبيِ‌ّ المُهَاجِرَ وَ إِذَا صَلّيتَ بِقَومٍ فَاختَصَصتَ نَفسَكَ بِالدّعَاءِ دُونَهُم فَقَد خُنتَ القَومَ


صفحه : 122

فَإِذَا صَلّي الإِمَامُ رَكعَةً أَو رَكعَتَينِ فَأَصَابَهُ رُعَافٌ فَإِنّهُ يَتَقَدّمُ وَ يُتِمّ بِهِمُ الصّلَاةَ فَإِذَا تَمّت صَلَاةُ القَومِ أَومَأَ إِلَيهِم فَليُسَلّمُوا وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمّ بَقِيّةَ صَلَاتِهِ فَإِن خَرَجَ قَومٌ مِن خُرَاسَانَ أَو مِن بَعضِ الجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمّهُم شَخصٌ فَلَمّا صَارُوا إِلَي الكُوفَةِ أُخبِرُوا أَنّهُ يهَوُديِ‌ّ فَلَيسَ عَلَيهِم إِعَادَةُ شَيءٍ مِن صَلَاتِهِم وَ لَا يَجُوزُ أَن تَؤُمّ القَومَ وَ أَنتَ مُتَوَشّحٌ وَ إِذَا كُنتَ خَلفَ الإِمَامِ فِي الصّفّ الثاّنيِ‌ وَ وَجَدتَ فِي الصّفّ الأَوّلِ خَلَلًا فَلَا بَأسَ أَن تمَشيِ‌َ إِلَيهِ فَتُتِمّهُ وَ إِذَا كُنتَ إِمَاماً فَعَلَيكَ أَن تَقرَأَ فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ وَ عَلَي الّذِينَ خَلفَكَ أَن يُسَبّحُوا يَقُولُوا سُبحَانَ اللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكبَرُ وَ إِذَا كُنتَ فِي الرّكعَتَينِ الأُخرَاوَينِ فَعَلَيكَ أَن تُسَبّحَ مِثلَ تَسبِيحِ القَومِ فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ وَ عَلَي الّذِينَ خَلفَكَ أَن يَقرَءُوا فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَ روُيِ‌َ أَنّ عَلَي القَومِ فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ أَن يَستَمِعُوا إِلَي قِرَاءَةِ الإِمَامِ وَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجهَرُ فِيهَا سَبّحُوا وَ عَلَيهِم فِي الرّكعَتَينِ الأُخرَاوَينِ أَن يُسَبّحُوا وَ هَذَا أَحَبّ إلِيَ‌ّ

بيان إنما ذكرنا هذاالكلام بطوله لأن بعضه رواية وبعضه مضامين الروايات المعتبرة و قوله و إذاصلي رجلان إلي آخره مضمون رواية السكوني‌ عن الصادق ع وعمل بهاالأصحاب فضعفها منجبر به واستشكل بعض المتأخرين


صفحه : 123

في الحكم الثاني‌ بوجوه ولعل هذه الرواية مع قبول قدماء الأصحاب والحكم بصحتها والعمل بهايكفي‌ لإثباته .

فوائد

اعلم أنه يستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أومأموما و هومتفق عليه بين الأصحاب وتدل عليه روايات كثيرة. و من صلي الفريضة جماعة فوجد جماعة أخري ففي‌ استحباب الإعادة تأمل وتردد فيه العلامة في المنتهي وحكم باستحبابها في الذكري والترك أحوط وأولي . ويجوز اقتداء كل الفرائض بالأخري أداء وقضاء واستثناء الصدوق العصر بالظهر لم يظهر لنا وجهه و لوصلي اثنان فرادي ففي‌ استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما المنع و لوبادر المأموم في الأفعال قبل الإمام فلايخلو إما أن يكون عمدا أوسهوا فإن كان الرفع من الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يستمر وظاهر بعضهم البطلان وظاهر المفيد أنه يعود إلي الركوع حتي يرفع رأسه مع الإمام والقول بالتخيير لايخلو من قوة ولعل العود أولي و لو كان الرفع من السجود عمدا ففيه الأقوال الثلاثة ولعل العود إلي السجود أقوي و إن كانت في رفع الرأس من الركوع والسجود سهوا فالمشهور وجوب العود وقيل بالاستحباب والأول أحوط. و لوترك الناسي‌ العود علي القول بالوجوب ففي‌ بطلان صلاته وجهان والأحوط الإعادة بعدالإتمام و إن كانت المبادرة في الركوع أوالسجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة الواجبة فالظاهر بطلان صلاته و إن كان بعدها إثم .


صفحه : 124

و في بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون لاتبطل الصلاة و لاالاقتداء وظاهر المبسوط البطلان والمسألة لاتخلو من إشكال والاحتياط في الإتمام والإعادة. و لو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع و هوالمشهور بين المتأخرين والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل علي الرجوع لكنها مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الإمام لاالساهي‌ و في السجود الرجوع والإعادة أحوط.أقول قدسبق بعض الأحكام في الباب السابق وعدم قبول صلاة من يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لاتقبل صلاته وستأتي‌ أحكام المرأة في باب أحكامها


صفحه : 125

باب 3-حكم النساء في الصلاة

1- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ السنّديِ‌ّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِ‌ّ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الجَارِيَةُ فَلَا تصُلَيّ‌ إِلّا بِخِمَارٍ

بيان المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها لتلازمهما في تلك البلاد غالبا ولكونه من علاماته

2-قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ تَؤُمّ النّسَاءَ مَا حَدّ رَفعِ صَوتِهَا بِالقِرَاءَةِ قَالَ قَدرُ مَا تُسمَعُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ النّسَاءِ هَل عَلَيهِنّ الجَهرُ بِالقِرَاءَةِ فِي الفَرِيضَةِ وَ النّافِلَةِ قَالَ لَا إِلّا أَن تَكُونَ امرَأَةٌ تَؤُمّ النّسَاءَ فَتَجهَرُ بِقَدرِ مَا تُسمَعُ قِرَاءَتُهَا وَ سَأَلتُهُ عَنِ النّسَاءِ هَل عَلَيهِنّ افتِتَاحُ الصّلَاةِ وَ التّشَهّدُ وَ القُنُوتُ وَ القَولُ فِي صَلَاةِ الزّوَالِ وَ صَلَاةِ اللّيلِ مَا عَلَي الرّجَالِ قَالَ نَعَم وَ سَأَلتُهُ عَنِ النّسَاءِ هَل عَلَي مَن عَرَفَ مِنهُنّ صَلَاةَ النّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللّيلِ وَ صَلَاةَ الزّوَالِ وَ الكُسُوفِ مَا عَلَي الرّجَالِ قَالَ نَعَم وَ سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَي جَنبِهَا فيَبَكيِ‌ وَ هيِ‌َ قَاعِدَةٌ


صفحه : 126

هَل يَصلُحُ لَهَا أَن تَتَنَاوَلَهُ فَتُقعِدَهُ فِي حَجرِهَا وَ تُسكِتَهُ وَ تُرضِعَهُ قَالَ لَا بَأسَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الدّيبَاجِ هَل يَصلُحُ لُبسُهُ لِلنّسَاءِ قَالَ لَا بَأسَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ العَاصِيَةِ لِزَوجِهَا هَل لَهَا صَلَاةٌ وَ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتّي يَرضَي عَنهَا

بيان يدل علي جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هوالمشهور و علي استحباب جهرها بالقراءة بقدر ماتسمع المأمومات ولعله محمول علي عدم سماع الأجانب من الرجال و علي جواز لبس الحرير للنساء وظاهره حالة الصلاة أو مايشملها و قدمر الكلام فيه و في صلاة المرأة الناشزة وأنها محمولة علي عدم القبول لاعدم الإجزاء علي المشهور إذ لاخلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت مع أنه لم يتعرض لحال الصلاة بل قال إنها عاصية فهو يومئ إلي صحة صلاتها

3- الخِصَالُ، فِيمَا أَوصَي بِهِ النّبِيّص عَلِيّاً يَا عَلِيّ لَيسَ عَلَي النّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ

وَ مِنهُ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ السكّرّيِ‌ّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا الجوَهرَيِ‌ّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ الجعُفيِ‌ّ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ لَيسَ عَلَي النّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ إِذَا قَامَت فِي صَلَاتِهَا ضَمّت رِجلَيهَا وَ وَضَعَت يَدَيهَا عَلَي صَدرِهَا وَ تَضَعُ يَدَيهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَي فَخِذَيهَا وَ تَجلِسُ إِذَا أَرَادَتِ السّجُودَ وَ سَجَدَت لَاطِئَةً بِالأَرضِ وَ إِذَا رَفَعَت رَأسَهَا مِنَ السّجُودِ جَلَسَت ثُمّ نَهَضَت إِلَي القِيَامِ وَ إِذَا قَعَدَت لِلتّشَهّدِ رَفَعَت رِجلَيهَا وَ ضَمّت فَخِذَيهَا وَ إِذَا سَبّحَت عَقَدَت عَلَي الأَنَامِلِ لِأَنّهُنّ مَسئُولَاتٌ وَ إِذَا كَانَت لَهَا إِلَي اللّهِ حَاجَةٌ صَعِدَت فَوقَ بَيتِهَا وَ صَلّت رَكعَتَينِ وَ كَشَفَت رَأسَهَا إِلَي


صفحه : 127

السّمَاءِ فَإِنّهَا إِذَا فَعَلَت ذَلِكَ استَجَابَ اللّهُ لَهَا وَ لَم يُخَيّبهَا وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرأَةُ الحَاجَةَ وَ هيِ‌َ فِي صَلَاتِهَا صَفَقَت بِيَدَيهَا وَ الرّجُلُ يُومِئُ بِرَأسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبّحُ وَ لَا يَجُوزُ لِلمَرأَةِ أَن تصُلَيّ‌َ بِغَيرِ خِمَارٍ إِلّا أَن تَكُونَ أَمَةً فَإِنّهَا تصُلَيّ‌ بِغَيرِ خِمَارٍ مَكشُوفَةَ الرّأسِ وَ يَجُوزُ لِلمَرأَةِ لُبسُ الدّيبَاجِ وَ الحَرِيرِ فِي غَيرِ صَلَاةٍ وَ إِحرَامٍ وَ حُرّمَ ذَلِكَ عَلَي الرّجَالِ إِلّا فِي الجِهَادِ وَ يَجُوزُ أَن تَتَخَتّمَ بِالذّهَبِ وَ تصُلَيّ‌َ فِيهِ وَ حُرّمَ ذَلِكَ عَلَي الرّجَالِ وَ إِذَا صَلّتِ المَرأَةُ وَحدَهَا مَعَ الرّجُلِ قَامَت خَلفَهُ وَ لَا تَقُم بِجَنبِهِ

أقول تمام الخبر في كتاب النكاح

4- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن عِيسَي بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ لَهُ المَرأَةُ عَلَيهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِن كَانَت تَسمَعُ أَذَانَ القَبِيلَةِ فَلَيسَ عَلَيهَا شَيءٌ وَ إِلّا فَلَيسَ عَلَيهَا أَكثَرُ مِنَ الشّهَادَتَينِ لِأَنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي قَالَ لِلرّجَالِأَقِيمُوا الصّلاةَ وَ قَالَ لِلنّسَاءِوَ أَقِمنَ الصّلاةَ وَ آتِينَ الزّكاةَ وَ أَطِعنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ثُمّ قَالَ إِذَا قَامَتِ المَرأَةُ فِي الصّلَاةِ جَمَعَت بَينَ قَدَمَيهَا وَ لَا تُفَرّجُ بَينَهُمَا وَ تَضُمّ يَدَيهَا إِلَي صَدرِهَا لِمَكَانِ ثَديَيهَا فَإِذَا رَكَعَت وَضَعَت يَدَيهَا فَوقَ رُكبَتَيهَا عَلَي فَخِذَيهَا لِئَلّا تُطَأطِئَ كَثِيراً فَتَرتَفِعَ عَجِيزَتُهَا وَ إِذَا جَلَسَت فَعَلَي أَليَتَيهَا لَيسَ كَمَا يَقعُدُ الرّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَت إِلَي السّجُودِ بَدَأَت بِالقُعُودِ بِالرّكبَتَينِ قَبلَ اليَدَينِ ثُمّ تَسجُدُ لَاطِئَةً بِالأَرضِ فَإِذَا كَانَت فِي جُلُوسٍ ضَمّت فَخِذَيهَا وَ رَفَعَت رُكبَتَيهَا مِنَ الأَرضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انسَلّتِ انسِلَالًا لَا تَرفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوّلًا

بيان قوله ع لأن الله تبارك و تعالي قال لعله تعليل لأصل اللزوم


صفحه : 128

علي المرأة في الجملة أوالمعني أن الله تعالي إنما أمر الرجال والنساء بالصلاة و لم يأمرهم بالإقامة فهي‌ سنة والأذان والإقامة غالبا للإعلام فلذا اختصا بالرجال والتطأطؤ التطأمن والانخفاض يقال طأطأ رأسه فتطأطأ لاطئة أي لاصقة و في النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج و هذاالخبر مذكور في الكافي‌ والتهذيب بسند صحيح و عليه عمل الأصحاب والظاهر هنا أيضا محمد بن عيسي مكان عيسي بن محمدفيكون صحيحا أيضا قال في الذكري قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها و هو مارواه الكليني‌ بإسناده إلي زرارة ثم أورد هذاالخبر فقال و هذه الرواية موقوفة علي زرارة لكن عمل الأصحاب عليها.أقول كونها موقوفة لاتضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقول مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال ره و في التهذيب فعلي أليتيها كمايقعد الرجل بحذف ليس و هوسهو من الناسخين لأن الرواية منقولة من الكافي‌ ولفظة ليس موجودة فيه و لايطابق المعني أيضا إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك . و قوله فإذاركعت وضعت إلخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال ويمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لاتضع اليدين علي الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما علي الركبتين وتكون بحالة يمكنها الوضع

5-معَاَنيِ‌ الأَخبَارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ وَ أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ مَعاً عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ الأشَعرَيِ‌ّ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص ثَمَانِيَةٌ لَا تُقبَلُ لَهُم صَلَاةٌ العَبدُ الآبِقُ حَتّي يَرجِعَ إِلَي مَولَاهُ وَ النّاشِزُ عَن زَوجِهَا وَ هُوَ عَلَيهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ


صفحه : 129

الزّكَاةِ وَ تَارِكُ الوُضُوءِ وَ الجَارِيَةُ المُدرِكَةُ تصُلَيّ‌ بِغَيرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَومٍ يصُلَيّ‌ بِهِم وَ هُم لَهُ كَارِهُونَ وَ الزّنّينُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَ مَا الزّنّينُ قَالَ الرّجُلُ يُدَافِعُ الغَائِطَ وَ البَولَ وَ السّكرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ لَا تُقبَلُ لَهُم صَلَاةٌ

المحاسن ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع مثله

6- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع المَرأَةُ إِذَا قَامَت إِلَي صَلَاتِهَا ضَمّت رِجلَيهَا وَ وَضَعَت يَدَيهَا عَلَي صَدرِهَا لِمَكَانِ ثَديَيهَا فَإِذَا رَكَعَت وَضَعَت يَدَيهَا عَلَي فَخِذَيهَا وَ لَا تَتَطَأطَأُ كَثِيراً لِأَن لَا تُرفَعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا سَجَدَت جَلَسَت ثُمّ سَجَدَت لَاطِئَةً بِالأَرضِ فَإِذَا أَرَادَتِ النّهُوضَ تَقُومُ مِن غَيرِ أَن تَرفَعَ عَجِيزَتَهَا فَإِذَا قَعَدَت بِالتّشَهّدِ رَفَعَت رِجلَيهَا وَ ضَمّت فَخِذَيهَا

الهداية، مثله

7- مِشكَاةُ الأَنوَارِ،نَقلًا مِنَ المَحَاسِنِ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَعِظُ أَهلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَهُنّ لَا تَقُلنَ فِي سُجُودِكُنّ أَقَلّ مِن ثَلَاثِ تَسبِيحَاتٍ فَإِن كُنتُنّ فَعَلتُنّ ذَلِكَ لَم يَكُن أَحَدٌ أَحسَنَ عَمَلًا مِنكُنّ

8- الذّكرَي، عَنِ ابنِ أَبِي يَعفُورٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ إِذَا سَجَدَتِ المَرأَةُ بَسَطَت ذِرَاعَيهَا

وَ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن جُلُوسِ المَرأَةِ فِي الصّلَاةِ قَالَ تَضُمّ فَخِذَيهَا


صفحه : 130

وَ رَوَي العَامّةُ عَن عَلِيّ ع أَنّ المَرأَةَ لَا تَحتَفِزُ فِي الصّلَاةِ

بالفاء والزاء أي تتضمم و قدسبق أن الرجل لايحتفز أي لاينضم بعضه إلي بعض وَ رَوَي ابنُ بُكَيرٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا قَالَ المَرأَةُ إِذَا سَجَدَت تَضَمّمَت وَ الرّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتّحَ

و لم يزد في التهذيب علي هذه الأخبار وهي‌ غيرواضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها


صفحه : 131

باب 4-وقت مايجبر الطفل علي الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها

1- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِ‌ّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع عَلّمُوا صِبيَانَكُمُ الصّلَاةَ وَ خُذُوهُم بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانَ سِنِينَ

2- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ عَنِ الصّدُوقِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ الأشَعرَيِ‌ّ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ البغَداَديِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ مَعبَدٍ عَن بُندَارَ بنِ حَمّادٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ فَضَالَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ أَو أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ إِذَا بَلَغَ الغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ يُقَالُ لَهُ سَبعَ مَرّاتٍ قُل لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ثُمّ يُترَكُ حَتّي تَتِمّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ سَبعَةُ أَشهُرٍ وَ عِشرُونَ يَوماً فَيُقَالَ لَهُ قُل مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِص سَبعَ مَرّاتٍ ثُمّ يُترَكُ حَتّي تَتِمّ لَهُ أَربَعُ سِنِينَ ثُمّ يُقَالُ لَهُ قُل صَلّي اللّهُ عَلَي مُحَمّدٍ وَ عَلَي آلِهِ ثُمّ يُترَكُ حَتّي تَتِمّ لَهُ خَمسُ سِنِينَ ثُمّ يُقَالُ لَهُ أَيّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيّهُمَا شِمَالُكَ فَإِن عَرَفَ ذَلِكَ حُوّلَ وَجهُهُ إِلَي القِبلَةِ وَ يُقَالُ لَهُ اسجُد ثُمّ يُترَكُ حَتّي يَتِمّ لَهُ سَبعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمّ لَهُ سَبعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغسِل وَجهَكَ وَ كَفّيكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلّ ثُمّ يُترَكُ حَتّي يَتِمّ لَهُ تِسعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمّ لَهُ تِسعُ سِنِينَ عُلّمَ الصّومَ وَ ضُرِبَ عَلَيهِ وَ أُمِرَ بِالصّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَيهَا فَإِذَا تَعَلّمَ الوُضُوءَ وَ الصّلَاةَ غَفَرَ اللّهُ لِوَالِدَيهِ

3- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِ‌ّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ


صفحه : 132

عَنِ الغُلَامِ مَتَي يَجِبُ عَلَيهِ الصّومُ وَ الصّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الحُلُمَ وَ عَرَفَ الصّومَ وَ الصّلَاةَ

بيان المراد بالوجوب إما الوجوب علي الولي‌ أن يمرنه عليها أوالاستحباب المؤكد عليه بناء علي كون أفعاله شرعية واختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي‌ هل هي‌ شرعية بمعني أنها مستندة إلي أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أوتمرينية فذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلي الأول واستقرب في المختلف الثاني‌. والأول لايخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات علي وجه الندب والاستحباب و لا يكون مكلفا بها علي وجه الوجوب واللزوم و يكون المراد برفع القلم عنه هذاالمعني

4- نَوَادِرُ الراّونَديِ‌ّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مُرُوا صِبيَانَكُم بِالصّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبنَاءَ سَبعِ سِنِينَ وَ اضرِبُوهُم إِذَا كَانُوا أَبنَاءَ تِسعِ سِنِينَ

وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيّ ع تَجِبُ الصّلَاةُ عَلَي الصبّيِ‌ّ إِذَا عَقَلَ وَ الصّومُ إِذَا أَطَاقَ وَ الحُدُودُ إِذَا احتَلَمَ

بيان قال في الذكري يشترط في وجوب الصلاة البلوغ والعقل إجماعا ولحديث رفع القلم ويستحب تمرين الصبي‌ لست رواه إسحاق بن عمار عن الصادق ع و محمد بن مسلم عن أحدهما ع بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب و عن الباقر ع في صبيانهم خمس و في غيرهم سبع ويضرب عليها


صفحه : 133

لعشر لِمَا روُيِ‌َ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ مُرُوهُم بِالصّلَاةِ وَ هُم أَبنَاءُ سَبعٍ وَ اضرِبُوهُم عَلَيهَا وَ هُم أَبنَاءُ عَشرٍ

. و قال بعض الأصحاب إنما يضرب لإمكان الاحتلام ويضعف بأصالة العدم وندوره بل استصلاحا ليتمرن علي فعلها فيسهل عليه إذابلغ كمايضرب للتأديب . و قال ابن الجنيد يستحب أن يعلم السجود لخمس ويوجه وجهه إلي القبلة و إذاتم له ست علم الركوع والسجود وأخذ بالصلاة و إذاتمت له سبع علم غسل وجهه و أن يصلي‌ فإذاتم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها قال وكذلك روي‌ عن أبي جعفر محمد بن علي ع ثم روي‌ الضرب عندالعشر عن النبي ص . و

رَوَي الصّدُوقُ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ فَضَالَةَ عَنِ البَاقِرِ ع إِذَا بَلَغَ الغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ ذَكَرَ مِثلَ مَا مَرّ نَقلًا مِنَ المَجَالِسِ

5- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ يُؤمَرُ الصبّيِ‌ّ بِالصّلَاةِ إِذَا عَقَلَ وَ بِالصّومِ إِذَا أَطَاقَ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا عَقَلَ الغُلَامُ وَ قَرَأَ شَيئاً مِنَ القُرآنِ عُلّمَ الصّلَاةَ

وَ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ ع أَنّهُ كَانَ يَأمُرُ مَن عِندَهُ مِنَ الصّبيَانِ بِأَن يُصَلّوا الظّهرَ وَ العَصرَ فِي وَقتٍ وَاحِدٍ وَ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ فِي وَقتٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ أَخَفّ عَلَيهِم وَ أَجدَرُ أَن يُسَارِعُوا إِلَيهَا وَ لَا يُضَيّعُوهَا وَ لَا يَنَامُوا عَنهَا وَ لَا يَشتَغِلُوا وَ كَانَ لَا يَأخُذُهُم بِغَيرِ الصّلَاةِ المَكتُوبَةِ وَ يَقُولُ إِذَا أَطَاقُوا الصّلَاةَ فَلَا تُؤَخّرُوهُم عَنِ المَكتُوبَةِ

وَ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَيُؤمَرُ الصّبيَانُ بِالصّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا وَ أَطَاقُوهَا فَقِيلَ لَهُ وَ مَتَي يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانُوا أَبنَاءَ


صفحه : 134

سِتّ سِنِينَ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ إِنّا نَأمُرُ صِبيَانَنَا بِالصّلَاةِ وَ الصّيَامِ مَا أَطَاقُوا مِنهُ إِذَا كَانُوا أَبنَاءَ سَبعِ سِنِينَ

وَ روُيِ‌َ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ مُرُوا صِبيَانَكُم بِالصّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبعَ سِنِينَ وَ اضرِبُوهُم عَلَي تَركِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسعاً وَ فَرّقُوا بَينَهُم فِي المَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشراً

و هذاقريب بعضه من بعض وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل علي قدر ذلك يعلمون والأطفال غيرمكلفين وإنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري‌ به العادة وينشأ عليه الصغير ليصلي‌ حين افتراضه عليه و قدتدرب فيه وأنس به واعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لايضيع شيئا منه

وَ قَد رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ كَانَ يَأمُرُ الصبّيِ‌ّ بِالصّومِ فِي شَهرِ رَمَضَانَ بَعضَ النّهَارِ فَإِذَا رَأَي الجُوعَ وَ العَطَشَ غَلَبَ عَلَيهِ أَمَرَهُ فَأَفطَرَ

و هذاتدريج لهم ودربة فأما الفرض فلايجب علي الذكر والأنثي إلا بعدالاحتلام

وَ رُوّينَا عَن عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ عَنِ النّائِمِ حَتّي يَستَيقِظَ وَ عَنِ المَجنُونِ حَتّي يُفِيقَ وَ عَنِ الطّفلِ حَتّي يَبلُغَ

6- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ السنّديِ‌ّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِ‌ّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ عَلِيّ بنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ خَرَجَ يُوقِظُ النّاسَ لِصَلَاةِ الصّبحِ فَضَرَبَهُ ابنُ مُلجَمٍ لَعَنَهُ اللّهُ الخَبَرَ

7-التّهذِيبُ،بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ أَنّ أَبَا حَبِيبٍ قَالَ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع جعَلَنَيِ‌َ اللّهُ فِدَاكَ إِنّ لِي رَحًي أَطحَنُ فِيهَا فَرُبّمَا قُمتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللّيلِ فَأَعرِفُ مِنَ الرّحَي


صفحه : 135

أَنّ الغُلَامَ قَد نَامَ فَأَضرِبُ الحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَم أَنتَ فِي طَاعَةِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ تَطلُبُ رِزقَهُ

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ إِرسَالٌ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يَقُومُ مِن آخِرِ اللّيلِ وَ يَرفَعُ صَوتَهُ بِالقُرآنِ فَقَالَ ينَبغَيِ‌ لِلرّجُلِ إِذَا صَلّي فِي اللّيلِ أَن يُسمِعَ أَهلَهُ لكِيَ‌ يَقُومَ القَائِمُ وَ يَتَحَرّكَ المُتَحَرّكُ


صفحه : 136

باب 5-أحكام الشك والسهو

1- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ لَا تُعَادُ الصّلَاةُ إِلّا مِن خَمسَةٍ الطّهُورِ وَ الوَقتِ وَ القِبلَةِ وَ الرّكُوعِ وَ السّجُودِ ثُمّ قَالَ القِرَاءَةُ سُنّةٌ وَ التّشَهّدُ سُنّةٌ وَ التّكبِيرُ سُنّةٌ وَ لَا تَنقُضُ السّنّةُ الفَرِيضَةَ

الهداية، عنه ع مرسلامثله بيان الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث و لاريب في أن تركه يوجب


صفحه : 137

إعادة الصلاة ويحتمل شموله للخبث فإنه يوجب الإعادة في الجملة علي بعض الأقوال كمامر تفصيله و قدمر الكلام في الوقت أيضا فإن من أوقع جميع صلاته قبل الوقت يعيد مطلقا وكذا القبلة علي بعض الوجوه كمامر.


صفحه : 138

و أماالركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقا وكذا السجود فأما الركوع فقد ذكر الأصحاب أنه إذانسيه وذكر قبل وضع الجبهة علي الأرض فإنه يعود إلي الركوع بغير خلاف لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي‌ الوصول إلي حد الركوع والأول أظهر إذ الركوع يستلزم تطأمنا من الأعلي و في الثاني‌ لايتحقق ذلك . و لوذكر بعدوضع الجبهة سواء كان علي مايصح السجود عليه أم لافالمشهور حينئذ بطلان الصلاة و قال الشيخ في المبسوط و إن أخل به عامدا أوناسيا في الأوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته و إن تركه ناسيا وسجد السجدتين أوواحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته . ونحوه قال في كتابي‌ الأخبار وعد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب الإعادة من ترك الركوع حتي يسجد قال و في أصحابنا من قال يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود والأول أحوط وحكاه المحقق عن بعض


صفحه : 139

الأصحاب . و قال الشيخ في النهاية فإن تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة فإن لم يذكر حتي صلي ركعة أخري ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولي وبني كأنه صلي ركعتين وكذلك إن كان قدترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة. و قال ابن الجنيد لوصحت له الأولي وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن و هوساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء علي الركعة الأولي التي‌ صحت له رجوت أن يجزيه ذلك و لوأعاد إذا كان في الأوليين و كان الوقت متسعا كان أحب إلي‌ و في الثانيتين ذلك يجزيه . و قال علي بن بابويه و إن نسيت الركوع وذكرت بعد ماسجدت من الركعة فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولي لم تثبت لك صلاتك و إن كان الركوع من الركعة الثانية أوالثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. و قال المفيد إن ترك الركوع ناسيا أومتعمدا أعاد علي كل حال قال في المختلف فإن كان مراده ماقصدناه من الإعادة إن ذكر بعدالسجود فهو مذهبنا و إن قصد الإعادة و إن ذكر قبل السجود فهو ممنوع . وَ احتُجّ لِلمَشهُورِ بِصَحِيحَةِ رِفَاعَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ

سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَنسَي أَن يَركَعَ حَتّي يَسجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَستَقبِلُ

وَ صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا أَيقَنَ الرّجُلُ أَنّهُ تَرَكَ رَكعَةً مِنَ الصّلَاةِ وَ قَد سَجَدَ سَجدَتَينِ وَ تَرَكَ الرّكُوعَ استَأنَفَ الصّلَاةَ

وَ مُوَثّقَةِ إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي اِبرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَنسَي أَن يَركَعَ قَالَ يَستَقبِلُ حَتّي يَضَعَ كُلّ شَيءٍ مِن ذَلِكَ مَوضِعَهُ


صفحه : 140

وَ خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ أَن يَركَعَ قَالَ عَلَيهِ الإِعَادَةُ

وَ استَدَلّ عَلَي التّلفِيقِ بِمَا رَوَاهُ الصّدُوقُ فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكّ بَعدَ مَا سَجَدَ أَنّهُ لَم يَركَع قَالَ يمَضيِ‌ فِي صَلَاتِهِ حَتّي يَستَيقِنَ أَنّهُ لَم يَركَع فَإِنِ استَيقَنَ أَنّهُ لَم يَركَع فَليُلقِ السّجدَتَينِ اللّتَينِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا وَ يبَنيِ‌ عَلَي صَلَاتِهِ عَلَي التّمَامِ وَ إِن كَانَ لَم يَستَيقِن إِلّا مِن بَعدِ مَا فَرَغَ وَ انصَرَفَ فَليَقُم وَ ليُصَلّ رَكعَةً وَ سَجدَتَينِ وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ

وَ صَحِيحَةُ العِيصِ بنِ القَاسِمِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ رَكعَةً فِي صَلَاتِهِ حَتّي فَرَغَ مِنهَا ثُمّ ذَكَرَ أَنّهُ لَم يَركَع قَالَ يَقُومُ فَيَركَعُ وَ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ

والصحيحة الأخيرة تدل علي الإتيان بالركوع فقط بعدالصلاة لاإلقاء السجدتين واستئناف الركعة كماذكره الشيخ وغيره و لم أر قائلا به إلا أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب ويمكن حملها علي مجموع الركعة فإنه إذانسيها وذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا وسهوا يأتي‌ بها وصحت صلاته وسجدتا السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غيرمحله . و أماالصحيحة الأولي فلايمكن العمل بها وترك سائر الأخبار الكثيرة


صفحه : 141

الدالة علي بطلان الصلاة بترك الركوع إذ لايتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان لأنها تتضمن أنه لو لم يذكر و لم يأت به إلي آخر الصلاة أيضا لايوجب البطلان فلابد إما من طرحها أوحملها علي الجواز وغيرها علي الاستحباب فالعمل بالمشهور أولي علي كل حال . ويمكن حمله علي النافلة لورود مثله فيها أو علي التقية والشيخ حمله علي الأخيرتين ولذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به و أما ماذكره علي بن بابويه فلامستند له إلا ماسيأتي‌ في فقه الرضا ع وكذا ماذكره ابن الجنيد قدس سره . و أماالسجود فالمشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتي ركع فيما بعدبطلت صلاته سواء في ذلك الأوليان وغيرهما والرباعية وغيرها كمااختاره الأكثر و قال الشيخ في الجمل والاقتصاد و إن كانتا يعني‌ السجدتين من الأخيرتين بني علي الركوع في الأول وأعاد السجدتين . ووافق المشهور في موضع من المبسوط و قال في موضع آخر منه من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتي يركع فيما بعدها أعاد علي المذهب الأول و علي الثاني‌ يجعل السجدتين في الثانية للأولة وبني علي صلاته وأشار بالمذهب الأول إلي ماذكره في الركوع كمامر ثم قال والأول أحوط لأن هذاالحكم يختص بالركعتين الأخيرتين و من هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا. ثم إن هذاالخبر يدل في الجملة علي المشهور ليس فيه خبر صريح يدل علي البطلان في هذه الصورة إلاخبر معلي بن خنيس و هو مع ضعفه شامل


صفحه : 142

للسجدة الواحدة والبطلان فيهاخلاف المشهور والأخبار و لم نقف للقائلين بالتلفيق أيضا هنا علي حجة واضحة إذ الخبر الوارد في ذلك مختص بترك الركوع وربما يستدل للجانبين بعدم القول بالفصل و فيه إشكال .

لَكِن قَد يُفهَمُ مِن فحَاَويِ‌ الأَخبَارِ مَا يُؤَيّدُ المَشهُورَ كَرِوَايَةِ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ فَرَضَ الرّكُوعَ وَ السّجُودَ وَ القِرَاءَةَ سُنّةً فَمَن تَرَكَ القِرَاءَةَ مُتَعَمّداً أَعَادَ الصّلَاةَ وَ مَن نسَيِ‌َ القِرَاءَةَ فَقَد تَمّت صَلَاتُهُ وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ

فإنها تدل علي أن نسيان الركوع والسجود يوجب الإعادة بقرينة المقابلة وعدم بطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة خرج بدليل آخر.

وَ مُوَثّقَةِ مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع إنِيّ‌ صَلّيتُ المَكتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَن أَقرَأَ فِي صلَاَتيِ‌ كُلّهَا فَقَالَ أَ لَيسَ قَد أَتمَمتَ الرّكُوعَ وَ السّجُودَ قُلتُ بَلَي قَالَ فَقَد تَمّت صَلَاتُكَ إِذَا كُنتَ نَاسِياً

.فإنه يصدق في الصورة المفروضة أنه ترك السجود و أنه لم يتمه و لادليل للعود إليه بعدتجاوز المحل هنا.


صفحه : 143

وخبر المعلي أيضا مما يؤيد ذلك مع الشهرة بين الأصحاب ولعل الأحوط في تلك الصورة العود إلي السجدتين وإتمام الصلاة ثم إعادتها. و لونسي‌ السجدتين وذكرهما قبل الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يعود إليهما ويقوم ويستأنف القراءة ويتم الصلاة ومنهم من قال بوجوب سجدتي‌ السهو للقيام وذهب ابن إدريس والمفيد و أبوالصلاح إلي بطلان الصلاة حينئذ إذ الروايات الدالة علي العود ظاهرها السجدة الواحدة والروايات الدالة علي بطلان الصلاة بنسيان السجود شاملة لهذه الصورة. وربما يستدل للمشهور بأن الرجوع للسجدة الواحدة يدل علي الرجوع للسجدتين بطريق أولي أو أن السجدة تتحقق في ضمن السجدتين فيجب الرجوع لها أو أن السجود مصدر يتناول الواحد والكثير والأحوط في هذه الصورة أيضا الرجوع والإتمام والإعادة و إن كان المشهور لايخلو من قوة

2- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكّ بَعدَ مَا سَجَدَ أَنّهُ لَم يَركَع قَالَ يمَضيِ‌ عَلَي شَكّهِ حَتّي يَستَيقِنَ وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ وَ إِنِ استَيقَنَ لَم يَعتَدّ بِالسّجدَتَينِ اللّتَينِ لَا رَكعَةَ مَعَهُمَا وَ يُتِمّ مَا بقَيِ‌َ عَلَيهِ مِن صَلَاتِهِ وَ لَا سَهوَ عَلَيهِ

3- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِ‌ّ قَالَ سَأَلتُ الرّضَا ع عَن رَجُلٍ صَلّي رَكعَةً ثُمّ ذَكَرَ فِي الثّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنّهُ تَرَكَ سَجدَةً فِي الأُولَي فَقَالَ كَانَ أَبُو الحَسَنِ ع يَقُولُ إِذَا تَرَكتَ السّجدَةَ فِي الرّكعَةِ الأُولَي وَ لَم تَدرِ وَاحِدَةً هيِ‌َ أَوِ اثنَتَينِ استَقبَلتَ الصّلَاةَ حَتّي تَصِحّ لَكَ الِاثنَتَانِ وَ إِن كَانَ فِي الثّالِثِ وَ الرّابِعِ وَ تَرَكتَ سَجدَةً بَعدَ أَن تَكُونَ قَد حَفِظتَ الرّكُوعَ وَ السّجُودَ أَعَدتَ السّجدَةَ


صفحه : 144

بيان لاخلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه إذانسي‌ سجدة واحدة وذكرها قبل الركوع يعود ويأتي‌ بها ويستأنف الركعة أماالرجوع إلي السجدة فَتَدُلّ عَلَيهِ أَخبَارٌ مِنهَا صَحِيحَةُ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ أَن يَسجُدَ وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ يَسجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَم يَركَع فَإِن كَانَ قَد رَكَعَ فَليَمضِ عَلَي صَلَاتِهِ فَإِذَا انصَرَفَ قَضَاهَا وَحدَهَا وَ لَيسَ عَلَيهِ سَهوٌ

. و أمااستئناف الركعة فلم يذكر الأصحاب له دليلا مع اتفاقهم عليه ويمكن أن يستدل له بما ورد في هذاالخبر وأمثاله من قوله يسجدها إذاذكرها وتقييد الثاني‌ بالقضاء دون الأول فإنهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها و هذايعطي‌ هدم ماوقع قبلها فإنه إذاتقع السجدة في محلها و لواكتفي بما فعل قبلها كانت واقعة في غيرمحلها فلم تكن أداء بل قضاء ويؤيده ماسيأتي‌ في فقه الرضا. ثم إنه ذهب أكثر المتأخرين إلي أنه إذانسي‌ سجدة واحدة وعاد للإتيان بها فإن كان جلس عقيب الأولي واطمأن بنية الفعل أو لابنيته لم يجب الرجوع إلي الجلوس قبل السجدة و إن لم يجلس أوجلس و لم يطمئن فقيل يجب الجلوس


صفحه : 145

وقيل لا كمااختاره العلامة في المنتهي والشيخ في المبسوط والمسألة محل تردد و إن كان الأول أقوي وأحوط و لونوي بالجلوس الاستحباب لتوهمه أنه جلسة الاستراحة ففي‌ الاكتفاء به وجهان ولعل الاكتفاء أقوي لعدم المضايقة في النية في الأخبار و لماروي‌ من أنه إذافعل كثيرا من أفعال الصلاة بقصد النافلة يبني‌ علي مانواه أولا من الفريضة فيدل علي أن نية الصلاة أولا تكفي‌ لانصراف كل فعل إلي مايلزمه الإتيان به و لايضر نية المنافي‌ سهوا. و قال الشهيد الثاني‌ رحمه الله و لوشك هل جلس أم لابني علي الأصل فيجب الجلوس و إن كان حالة الشك قدانتقل عن محله لأنه بالعود إلي السجدة مع استمرار الشك يصير في محله و لايخفي ما فيه إذ ظاهر أن الإتيان بالسجود في هذاالمحل ليس بالأمر الأول إذ الأمر الأول كان مقتضيا لإيقاعه قبل القيام وغيره والعود إليه إنما هوللأخبار الواردة فيه و لم يرد في تدارك الجلوس خبر وعود المحل لامعني له . ثم إنه أوجب بعض الأصحاب هنا سجود السهو للقيام في موضع القعود وزيادة الأفعال و هو غيرثابت وسيأتي‌ الكلام فيه ولعل الإتيان به أحوط. واعلم أن هذاكله فيما إذاذكر قبل الركوع و لوذكر ترك السجدة بعدالوصول إلي حد الراكع فالمشهور أنه يجب عليه قضاء السجود بعدالصلاة ويسجد له سجدتي‌ السهو. وذهب الشيخ في التهذيب إلي أن من ترك سجدة واحدة من الأوليين أعاد الصلاة والظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا سواء في ذلك الأوليان والأخريان لأنه قال من سها عن فرض فزاد فيه أونقص


صفحه : 146

منه أوقدم منه مؤخرا أوأخر منه مقدما فصلاته باطلة و عليه الإعادة و قال قريبا منه في موضع آخر وعد من الفرض الركوع والسجود ونسب إلي المفيد والشيخ القول بأن كل سهو يلحق الركعتين الأوليين يوجب إعادة الصلاة وكذلك الشك سواء كان في عددهما أوأفعالهما ونقل الشيخ هذاالقول عن بعض علمائنا و علي هذاالقول يلزم في نسيان السجدة إعادة الصلاة. واحتج الشيخ بهذا الخبر و في التهذيب ليس قوله والسجود و في الخبر تشويش وإجمال ويحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بقوله و لم تدر واحدة هي‌ أواثنتين الركعة والركعتين أي شككت مع ذلك بين الركعة والركعتين فلاإشكال حينئذ في الحكم لكن لاينطبق الجواب علي السؤال و لايستقيم المقابلة بين الشقين .الثاني‌ أن يكون المراد السجدة والسجدتين والمعني أنه تيقن ترك سجدة وشك في أنه هل سجد شيئا أم لا و علي هذايدل علي مقصود الشيخ في الجملة إذ الشك بعدتجاوز المحل لاعبرة به فيكون البطلان لترك السجدة.الثالث أن يكون الواو في قوله و لم تدر بمعني أوفيحتمل الوجه الأول أي الشك بين الركعة والركعتين والوجه الثاني‌ أي السجدة والسجدتين فعلي الوجهين يدل علي مذهب الشيخ في السجود و علي الثاني‌ يدل علي مانقلنا عنه ثانيا من إبطال مطلق الشك في الأوليين أيضا و في التهذيب فلم تدر فلايتأتي فيه هذاالوجه و في الكافي‌ كماهنا.


صفحه : 147

و مع هذاالإجمال يشكل العمل به ورد الأخبار الكثيرة الدالة علي عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين ومفهوم آخر الخبر أيضا لايعارض منطوق تلك الأخبار. وأجاب العلامة في المختلف عن هذاالخبر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لااستقبال الصلاة و يكون قوله ع و إذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة راجعا إلي من تيقن ترك السجدة في الأوليين فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها و لا شيء عليه لوشك بخلاف ما لو كان الشك في الأولي لأنه لم ينتقل من محل السجود فيأتي‌ بالمشكوك فيه و لايخفي بعده ولعل الأولي حمله علي الاستحباب جمعا والعمل بالمشهور أولي . وَ احتَجّ فِي المُختَلَفِ لِابنِ أَبِي عَقِيلٍ بِمَا رَوَاهُ الشّيخُ بِسَنَدٍ فِيهِ إِرسَالٌ عَن مُعَلّي بنِ خُنَيسٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الماَضيِ‌َ ع فِي الرّجُلِ يَنسَي السّجدَةَ مِن صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَكَرَهَا قَبلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَي عَلَي صَلَاتِهِ ثُمّ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بَعدَ انصِرَافِهِ وَ إِن ذَكَرَهَا بَعدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصّلَاةَ وَ نِسيَانُ السّجدَةِ فِي الأُولَيَينِ وَ الأَخِيرَتَينِ سَوَاءٌ

والشيخ حملها علي نسيان السجدتين معا و هوحسن جمعا بين الأدلة. و أماسجدتا السهو فالمشهور بين الأصحاب وجوبهما ونقل في المنتهي والتذكرة الإجماع عليه ونقل في المختلف والذكري الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل و ابن بابويه و في المختلف عن المفيد في الغرية.

وَ استَدَلّوا عَلَي المَشهُورِ بِرِوَايَةِ سُفيَانِ بنِ السّمطِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ تَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فِي كُلّ زِيَادَةٍ تَدخُلُ عَلَيكَ وَ نُقصَانٍ

و لايخفي أن هذه الرواية مخصصة في موارد كثيرة وردت الروايات بعدم وجوب سجود السهو فيها و


صفحه : 148

الأظهر حمله علي الاستحباب .

وَ رَوَي الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يَنسَي الرّكُوعَ أَو يَنسَي سَجدَةً هَل عَلَيهِ سَجدَةُ السّهوِ قَالَ لَا قَد أَتَمّ الصّلَاةَ

وظاهره عدم وجوب سجدة السهو لترك السجود مطلقا و إن أمكن حمله علي ما إذاأتي بها في محلها كمايدل عليه انضمام الركوع . وربما يقال فيه إشعار بوجوب سجود السهو فيما إذاذكر بعدالركوع إذ التعليل بإتمام الصلاة يشعر بأنه إذا لم يتمها ليس كذلك ففي‌ الركوع لأنه يبطل به الصلاة و في السجود لأنه يحتاج إلي سجود السهو إذاقضاه بعدالصلاة. و قدمرت صحيحة أبي بصير و قوله ع فيها ليس عليه سهو إذ الظاهر نفي‌ سجود السهو وتأويل الشيخ بأنه أراد لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذاذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شيءيشك فيه فخرج عن حد السهو بعيد جدا و قدورد نحوه في رواية محمد بن منصور و هوأصرح من ذلك مع تأيده بأصل البراءة فالقول بعدم الوجوب قوي‌ و إن كان اتباع القوم أحوط.


صفحه : 149

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في محل السجود المنسي‌ فالأكثر علي أنه بعدالتسليم و قال علي بن بابويه إن السجدة المنسية في الأولي تقضي في الثالثة والمنسية في الثانية تقضي في الرابعة والمنسية في الثالثة تقضي بعدالتسليم . و قال ابن الجنيد واليقين بتركه إحدي السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع فإن أيقن بتركه إياها بعدركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه والاحتياط إن كانت في الأوليين الإعادة إن كانت في وقت . وللمفيد قول آخر قال إن ذكر بعدالركوع فليسجد ثلاث مرات سجدات واحدة منها قضاء والاثنتان لركعته التي‌ هو فيها. والأخبار المعتبرة تدل علي المشهور وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور تدل علي مذهب ابن الجنيد من إيقاعها قبل التسليم و لايبعد القول بالتخيير أوحمل ماقبل التسليم علي التقية أو علي النافلة أو علي ما إذا كان النسيان من الركعة الأخيرة و أمامذهب ابن بابويه والمفيد فقد اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيهما و قال في الذكري وكأنهما عولا علي خبر لم يصل إلينا.أقول ماذكره ابن بابويه موجود في فقه الرضا ع كماسيأتي‌ وخبر جعفر بن بشير يدل علي مذهب المفيد في الجملة كماستعرف


صفحه : 150

4- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ رَفَعَهُ عَن جَعفَرِ بنِ بَشِيرٍ وَ عَن مُحَمّدِ[ بنِ] الحُسَينِ عَن جَعفَرِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُم عَن رَجُلٍ ذَكَرَ أَنّهُ لَم يَسجُد فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ إِلّا سَجدَةً سَجدَةً وَ هُوَ فِي التّشَهّدِ الأَوّلِ قَالَ فَليَسجُدهَا ثُمّ ليَنهَض وَ إِذَا ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التّشَهّدِ الثاّنيِ‌ قَبلَ أَن يُسَلّمَ فَليَسجُدهَا ثُمّ يُسَلّمُ وَ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ

بيان هذاالخبر أيضا مخالف للمشهور كماعرفت ويدل الجزء الأول علي مذهب المفيد لأن السجدتين اللتين يأتي‌ بهما في الثالثة إحداهما من الثانية والأخري من الأولي و ما هو من الثانية الإتيان به موافق للمشهور و ما هو من الأولي الإتيان به موافق لمااختاره . ويمكن حمل الجزء الأخير علي مذهبه أيضا بأن يكون المراد ترك السجدتين من الأخيرتين و ليس ببعيد كثيرا ويمكن حمل الجميع علي التقية أو علي النافلة و إن كان بعيدا. أو علي أن المراد في الصورتين الإتيان بالسجدة التي‌ تخص تلك الركعة بقرينة أن في ماعندنا من النسخ فليسجدها في الموضعين و كان الأنسب لوأريد به السجدتان فليسجدهما و إن احتمل إرادة الجنس فيدل علي أن الإتيان بالسجدة المنسية قبل الركوع يشمل الركعة الأخيرة أيضا. والمشهور أن المنسي‌ في الركعة الأخيرة إذا كان سجدة واحدة وذكرها قبل التسليم يأتي‌ بها و إن ذكرها بعده يقضيها والأمر في سجدتي‌ السهو كمامر و لو


صفحه : 151

كان المنسي‌ السجدتين فإن ذكر قبل التسليم يأتي‌ بهما و إن ذكر بعدالتسليم تبطل صلاته و هوالظاهر من الأدلة. و ماقيل من أن ظاهر أخبار الرجوع حيث قيدت بما قبل الركوع لايشمل هذاالفرد فليس له وجه إذ يصدق حينئذ أنه ذكرها قبل الركوع و إن لم يكن بعده ركوع موظف وَ يَدُلّ عَلَيهِ صَحِيحَةُ ابنِ سِنَانٍ قَالَ إِذَا نَسِيتَ شَيئاً مِنَ الصّلَاةِ رُكُوعاً أَو سُجُوداً أَو تَكبِيراً فَاقضِ ألّذِي فَاتَكَ سَهواً

وَ رِوَايَةُ حَكَمِ بنِ حُكَيمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي رَجُلٍ نسَيِ‌َ رَكعَةً أَو سَجدَةً أَو شَيئاً مِنهَا ثُمّ يَذكُرُ بَعدَ ذَلِكَ قَالَ يقَضيِ‌ ذَلِكَ بِعَينِهِ قُلتُ أَ يُعِيدُ الصّلَاةَ فَقَالَ لَا

. و قوله ع في الأولي فاقض ألذي فاتك يشمل ماقبل التسليم و مابعده إذ القضاء يطلق علي مطلق الفعل و لم يثبت كونه حقيقة شرعية في الفعل بعدالوقت مع أنه رواها الشيخ في الزيادات و فيهافاصنع مكان فاقض وأيضا صحيحة ابن أبي نصر ألذي أخرجناه من قرب الإسناد تدل علي ذلك والبطلان بترك السجدتين إلي الفراغ من الصلاة تدل عليه ظواهر كثير من الأخبار

5-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِن نَسِيتَ التّشَهّدَ فِي الرّكعَةِ الثّانِيَةِ وَ ذَكَرتَ فِي الثّالِثَةِ فَأَرسِل نَفسَكَ وَ تَشَهّد مَا لَم تَركَع فَإِن ذَكَرتَ بَعدَ مَا رَكَعتَ فَامضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلّمتَ سَجَدتَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فَتَشَهّدتَ فِيهِمَا مَا قَد فَاتَكَ وَ إِن نَسِيتَ التّشَهّدَ وَ التّسلِيمَ وَ ذَكَرتَ وَ قَد فَارَقتَ الصّلَاةَ فَاستَقبِلِ القِبلَةَ


صفحه : 152

قَائِماً كُنتَ أَم قَاعِداً وَ تَشَهّدُ وَ تُسَلّمُ

المقنع ، مثله إلي آخر الكلام إيضاح إذانسي‌ التشهد وذكر قبل الركوع فالمشهور وجوب العود إليه بل لاخلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه أخبار صحيحة وقيل بوجوب سجدتي‌ السهو فيه إذاذكر بعدالقيام والأقوي استحبابهما و لوذكر بعدالركوع فالمشهور أنه يقضيه بعدالصلاة ويسجد سجدتي‌ السهو. و أماوجوب السجود فقد ادعي بعضهم عليه الإجماع ونقل في المختلف والذكري الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد و لم يذكره أبوالصلاح فيما يوجب سجدة السهو والأظهر الوجوب للأخبار الصحيحة الدالة عليه . و أماوجوب قضاء التشهد فهو المشهور وذهب المفيد وابنا بابويه إلي أنه يجزي‌ التشهد ألذي في سجدتي‌ السهو عن قضاء التشهد كمايدل عليه هذاالخبر وغيره من الأخبار وذهب ابن الجنيد إلي وجوب الإعادة إذانسي‌ التشهدين ومذهب المفيد والصدوقين لايخلو من قوة. وَ استُدِلّ لِلمَشهُورِ بِمَا رَوَاهُ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَحَدِهِمَا ع

فِي الرّجُلِ يَفرُغُ مِن صَلَاتِهِ وَ قَد نسَيِ‌َ التّشَهّدَ حَتّي يَنصَرِفَ فَقَالَ إِن كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَي مَكَانِهِ فَيَتَشَهّدُ وَ إِلّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهّدُ فِيهِ

وَ فِي الضّعِيفِ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِذَا قُمتَ فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ وَ لَم تَتَشَهّد فَذَكَرتَ قَبلَ أَن تَركَعَ فَاقعُد فَتَشَهّد وَ إِن لَم تَذكُر حَتّي تَركَعَ فَامضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنتَ فَإِذَا انصَرَفتَ سَجَدتَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ لَا


صفحه : 153

رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمّ تَشَهّدِ التّشَهّدَ ألّذِي فَاتَكَ

. والخبر الثاني‌ ضعيف و لاصراحة فيه لكون التشهد غيرالتشهد ألذي يقرأ في سجود السهو وصريح سائر الأخبار يقتضي‌ حمله عليه وكلمة ثم و إن كان ظاهرها ذلك لكن كثيرا ماتطلق في الأخبار منسلخة عن معني التراخي‌ ويمكن أن يكون باعتبار الشروع في السجدتين أو يكون لبيان التراخي‌ الرتبي‌ لما بين السجدتين والتشهد النائب عن التشهد الفائت من المباينة. و أماصحيحة محمد بن مسلم فظاهرها التشهد الأخير ويمكن القول بالفرق بينه و بين التشهد الأول و إن كان ظاهر كلام الأكثر عدم الفرق ويؤيده عدم ذكر السجود فيه إذ ظاهر كلام الأكثر اختصاص السجود بنسيان التشهد الأول كما هوظاهر المفيد والسيد والشيخ في المبسوط والخلاف و ابن إدريس . وسائر الأصحاب كلامهم مطلق إلاالعلامة فإنه صرح في التذكرة والمنتهي بوجوب السجود لترك التشهد الأخير إذااستمر إلي أن سلم فلو ذكر قبل التسليم لم يكن عليه سجدة السهو و لم يذكر له دليلا والأظهر عدم الوجوب لعدم دلالة خبر صريح عليه وظاهر الأخبار ومقتضي الجمع بينها ذلك و قال ابن إدريس لونسي‌ التشهد الأول و لم يذكره حتي ركع في الثالثة مضي في صلاته فإذاسلم منها قضاه وسجد سجدتي‌ السهو فإن أحدث بعدسلامه وقبل الإتيان بالتشهد المنسي‌ وقبل سجدتي‌ السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعدسلامه منها لأنه بسلامه انفصل منها فلم يكن حدثه في صلاته بل بعدخروجه منها بالتسليم الواجب عليه . قال فإذا كان المنسي‌ التشهد الأخير وأحدث ماينقض طهارته قبل الإتيان به فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لها لأنه بعد في قيد صلاته لم


صفحه : 154

يخرج منها بحال وفرقة تحكم واعترض عليه بوجوه تركناها مخافة الإسهاب والأظهر عدم منافاة تخلل الحدث مطلقا. ثم اختلفوا في وجوب قضاء أبعاض التشهد لونسيها فذهب بعض الأصحاب إلي وجوب القضاء مطلقا وبعضهم إلي وجوب خصوص الصلاة علي محمد وآله وبعضهم لم يقل بوجوب قضاء شيءمنها واستدل بعضهم علي الوجوب برواية حكم بن حكيم وصحيحة ابن سنان السابقتين . قال في الذكري بعدنقل رواية حكم وهي‌ تدل بظاهرها علي قضاء أبعاض الصلاة علي الإطلاق و هونادر مع إمكان الحمل علي مايقضي منها كالسجدة والتشهد وأبعاضه أو علي أنه يستدركه في محله وكذا ماروي عبد الله بن سنان ونقل الصحيحة المتقدمة.

قَالَ وَ كَذَا رِوَايَةُ الحلَبَيِ‌ّ عَنهُ ع إِذَا نَسِيتَ مِن صَلَاتِكَ فَذَكَرتَ قَبلَ أَن تُسَلّمَ أَو بَعدَ مَا تُسَلّمُ أَو تَكَلّمتَ فَانظُرِ ألّذِي كَانَ نَقَصَ مِن صَلَاتِكَ فَأَتِمّهُ

و ابن طاوس في البشري يلوح منه ارتضاء مضمونها انتهي . ثم الظاهر عدم وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أولغيرها لإطلاق الأدلة وظاهر الأكثر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية وبينها و بين سجود السهو لها بأن يأتي‌ أولا بالأجزاء المنسية علي الترتيب ثم بسجداتها كذلك وعولوا في ذلك إلي حجج ضعيفة وخبر ابن أبي حمزة ألذي استدلوا به علي قضاء التشهد يدل علي عكس ذلك . و أمانسيان التشهد والتسليم فعلي المشهور محمول علي ما إذا لم يصدر عنه مايبطل الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والحدث و إن كان يظهر من بعض الأخبار أنه لايضر ذلك بعدإتمام أركان الصلاة كمايظهر من الصدوق القول به في الحدث و


صفحه : 155

من غيره من الاستدبار ناسيا مطلقا و قدتقدم الكلام فيهما وسيأتي‌. و أماالتشهد قائما فلعله محمول علي حال الضرورة أو علي الشك استحبابا لكن عمل به الصدوق قال في الذكري حكم أبو الحسن ابن بابويه بأن ناسي‌ التشهد أوالتسليم ثم يذكر بعدمفارقة مصلاه يستقبل القبلة ويأتي‌ بهما قائما كان أوقاعدا و قال بعض الأصحاب تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذاأتي بالمنافي‌ قبله والحكمان ضعيفان أماالأول فقد تقدم ما في نسيان التشهد وقضائه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه و أماالثاني‌ فلان التسليم ليس بركن فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي‌. فإن قال هذامناف في الصلاة لأنا نتكلم علي تقدير أن التسليم واجب قلنا هذاإنما يتم بمقدمة أخري وهي‌ أن الخروج لايتحقق إلا به و لايلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي‌ من الصلاة فيه و قدسبق ذلك في بابه انتهي . ولعله كان في نسخة الصدوق أوالتسليم إذ فتاواه غالبا مأخوذة من الفقه كمايظهر بالتتبع

6- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَذكُرُ أَنّ عَلَيهِ السّجدَةَ يُرِيدُ أَن يَقضِيَهَا وَ هُوَ رَاكِعٌ فِي بَعضِ صَلَاتِهِ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يمَضيِ‌ فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا

بيان عدم ذكر سجود السهو مما يؤيد عدم الوجوب

7- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ تَرَكَ التّشَهّدَ حَتّي سَلّمَ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ إِن ذَكَرَ قَبلَ أَن يُسَلّمَ فَليَتَشَهّد وَ عَلَيهِ سَجدَتَا السّهوِ وَ إِن ذَكَرَ أَنّهُ قَالَ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ أَو بِسمِ اللّهِ أَجزَأَهُ فِي صَلَاتِهِ وَ إِن لَم يَتَكَلّم بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ حَتّي يُسَلّمَ أَعَادَ الصّلَاةَ

بيان رَوَي الشّيخُ بِسَنَدَينِ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع


صفحه : 156

قَالَ إِن نسَيِ‌َ الرّجُلُ التّشَهّدَ فِي الصّلَاةِ فَذَكَرَ أَنّهُ قَالَ بِسمِ اللّهِ فَقَط فَقَد جَازَت صَلَاتُهُ وَ إِن لَم يَذكُر شَيئاً مِنَ التّشَهّدِ أَعَادَ الصّلَاةَ

وحمله علي أن المراد جازت صلاته و لايعيدها ويقضي‌ التشهد و إذا لم يذكر شيئا أعاد الصلاة إذا كان تركه عمدا.أقول ويمكن حمل الإعادة علي الاستحباب وبالجملة يشكل العمل بظاهره مع مخالفته للأخبار الصحيحة الكثيرة

8- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَسهُو فِي السّجدَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الفَرِيضَةِ قَالَ يُسَلّمُ ثُمّ يَسجُدُهَا وَ فِي النّافِلَةِ مِثلُ ذَلِكَ

بيان في نسخ قرب الإسناد و هو في السجدة والخبر لايخلو من اضطراب ويحتمل وجوها الأول أن يكون المراد ترك السجدة الأخيرة كما هوظاهر نسخة كتاب المسائل فيدل علي أنه بعدالشروع في التشهد لايعود إلي السجود و هوخلاف ماقررنا سابقا.الثاني‌ أن يكون المراد السهو في ذكرها أوطمأنينتها فيكون المراد بالسجود بعدالصلاة سجود السهو بناء علي وجوبها لكل زيادة ونقيصة.الثالث أن يكون المراد الشك فيه بعدالشروع في التشهد و يكون السجود بعدالصلاة علي الاستحباب .الرابع أن يكون المراد الشك في عدد الركعات بين الثلاث والأربع في السجدة الأخيرة فالمراد بقوله يسجدها الإتيان بالركعة المشكوك فيها و علي التقادير الحكم في النافلة أشكل ويشكل التعويل علي الخبر لحكم من الأحكام

9-الهِدَايَةُ، قَالَ الصّادِقُ ع إِن شَكَكتَ أَنّكَ لَم تُؤَذّن وَ قَد أَقَمتَ فَامضِ وَ إِن شَكَكتَ فِي الإِقَامَةِ بَعدَ مَا كَبّرتَ فَامضِ وَ إِن شَكَكتَ فِي القِرَاءَةِ بَعدَ


صفحه : 157

مَا رَكَعتَ فَامضِ وَ إِن شَكَكتَ فِي الرّكُوعِ بَعدَ مَا سَجَدتَ فَامضِ وَ كُلّ شَيءٍ تَشُكّ فِيهِ وَ قَد دَخَلَت فِي حَالٍ أُخرَي فَامضِ وَ لَا تَلتَفِت إِلَي الشّكّ إِلّا أَن تَستَيقِنَ

تفصيل وتبيين

اعلم أن الظاهر أن هذاالخبر اختصار من صحيحة زرارة التي‌ رواها الشيخ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ شَكّ فِي الأَذَانِ وَ قَد دَخَلَ فِي الإِقَامَةِ قَالَ يمَضيِ‌ قُلتُ رَجُلٌ شَكّ فِي الأَذَانِ وَ الإِقَامَةِ وَ قَد كَبّرَ قَالَ يمَضيِ‌ قُلتُ رَجُلٌ شَكّ فِي التّكبِيرِ وَ قَد قَرَأَ قَالَ يمَضيِ‌ قُلتُ شَكّ فِي القِرَاءَةِ وَ قَد رَكَعَ قَالَ يمَضيِ‌ قُلتُ شَكّ فِي الرّكُوعِ وَ قَد سَجَدَ قَالَ يمَضيِ‌ عَلَي صَلَاتِهِ ثُمّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجتَ مِن شَيءٍ ثُمّ دَخَلتَ فِي غَيرِهِ فَشَكّكَ لَيسَ بشِيَ‌ءٍ

. و هذاالحكم في الجملة إجماعي‌ وإنما اختلفوا في بعض خصوصياته ولنشر إليها الأول المشهور بين الأصحاب أنه لافرق في الحكم المذكور أي عدم الرجوع إلي المشكوك فيه بعدتجاوز المحل وكذا في الرجوع قبله بين أن يكون الشك في الأوليين أوغيرهما و في الثنائية والثلاثية أوغيرهما.


صفحه : 158

و قال المفيد في المقنعة كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه الإعادة وحكي المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأوليين كأعدادهما ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا. واستقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين والأول أصوب لعموم الأخبار و هذاالخبر بالترتيب المذكور فيه كالصريح في شموله للأوليين كما لايخفي علي المتأمل .الثاني‌ لوشك في قراءة الفاتحة و هو في السورة فالذي‌ اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنه يعيد قراءة الفاتحة وذهب ابن إدريس إلي أنه لايلتفت ونقل عن المفيد أيضا واختاره المحقق ولعل الثاني‌ أقوي لعموم قوله ع إذاخرجت من شيء ثم دخلت في غيره إذ يصدق علي من شك في قراءة الحمد و هو في السورة أنه خرج من شيء ودخل في غيره . و قديستدل علي الأول بقوله في هذاالخبر قلت شك في القراءة و قدركع فإن ظاهره أن الانتقال عن القراءة إنما يكون بالركوع وبأن القراءة فعل واحد. وأجيب بأن التقييد ليس في كلامه ع بل في كلام الراوي‌ و ليس في كلام الراوي‌ أيضا الحكم علي محل الوصف حتي يقتضي‌ نفيه عما عداه بل سؤال عن حكم محل الوصف و لادلالة في ذلك علي شيء.سلمنا لكن دلالة المفهوم لاتعارض المنطوق وكون القراءة فعلا واحدا غيرمسلم إذ المغايرة بينهما حسا متحقق و في الشرع وقع الأمر بكل منهما علي حده ولهما أحكام مختلفة في الاختيار والاضطرار والأوليين والأخيرتين وتناول اسم القراءة لهما لايفيد ذلك إذ يطلق علي جميع الأفعال الصلاة أيضا.لكن يرد عليه أنه ينتقض بالآيات كالشك في البسملة بعدالشروع في التحميد وكذا الآيات الأخر و لايبعد التزام ذلك كمامال إليه بعض المتأخرين


صفحه : 159

ويمكن أن يقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن والدعاء غيرممنوع في الصلاة ودخول ذلك في القرآن الممنوع غيرمعلوم ولعل الرجوع ثم إعادة الصلاة غاية الاحتياط أوعدم الرجوع مع الإعادة.الثالث لوشك في القراءة و هو في القنوت فالظاهر عدم وجوب العود وقيل يجب العود لمامر وكذا لوأهوي إلي الركوع و لم يصل إلي حده وعدم العود فيهما أظهر لاسيما في الأول والاحتياط مامر.الرابع لوشك في الركوع و قدهوي إلي السجود و لم يضع بعدجبهته علي الأرض فقد اختلف فيه فذهب الشهيد الثاني‌ رحمة الله عليه إلي العود وجماعة إلي عدمه

وَ لَعَلّ الأَخِيرَ أَقوَي لِلمُوَثّقِ كَالصّحِيحِ بِأَبَانٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ أَهوَي إِلَي السّجُودِ فَلَم يَدرِ أَ رَكَعَ أَم لَم يَركَع قَالَ قَد رَكَعَ

ولعموم صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها.

وَ استُدِلّ عَلَي الأَوّلِ بِصَحِيحَةِ إِسمَاعِيلَ بنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِن شَكّ فِي الرّكُوعِ بَعدَ مَا سَجَدَ فَليَمضِ وَ إِن شَكّ فِي السّجُودِ بَعدَ مَا قَامَ فَليَمضِ كُلّ شَيءٍ شَكّ فِيهِ مِمّا قَد جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيرِهِ فَليَمضِ عَلَيهِ

وبصحيحة زرارة المتقدمة وصحيحة حماد وصحيحة محمد بن مسلم حيث سأل السائل فيها عن الشك في الركوع بعدالسجود فقرره ع علي ذلك وأجاب بعدم الالتفات . وأجيب بأن المفهوم لايعارض المنطوق ورد بأن المنطوق ليس بصريح في المقصود إذ يمكن أن يكون المراد بالهوي‌ إلي السجود الوصول إلي حده . وربما يجاب عن عموم صحيحتي‌ زرارة وإسماعيل بن جابر ونحوهما بأن الظاهر دخوله في فعل من أفعال الصلاة والهوي‌ ليس من الأفعال بل من مقدماتها


صفحه : 160

و لايخفي أن هذاالفرق تحكم ولعل الأحوط المضي‌ في الصلاة ثم إعادتها.الخامس لوشك بعدرفع رأسه من الركوع هل وصل إلي حد الراكع أم لا مع جزمه بتحقق الانحناء في الجملة وكون هويه بقصد الركوع فيحتمل العود لأنه يرجع إلي الشك في الركوع قائما

وَ روُيِ‌َ فِي الصّحِيحِ عَن عِمرَانَ الحلَبَيِ‌ّ قَالَ قُلتُ الرّجُلُ يَشُكّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يدَريِ‌ أَ رَكَعَ أَم لَا قَالَ فَليَركَع

و لمامر من الأخبار الدالة علي العود قبل السجود.

وَ يُحتَمَلُ عُدمُ العَودِ لِمَا روُيِ‌َ عَنِ الفُضَيلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع أَستَتِمّ قَائِماً فَلَا أدَريِ‌ أَ رَكَعتُ أَم لَا قَالَ بَلَي قَد رَكَعتَ فَامضِ فِي صَلَاتِكَ إِنّمَا ذَلِكَ مِنَ الشّيطَانِ

ولأن الظاهر وصوله حينئذ إلي حد الراكع . ولعل الأول أقوي ويمكن حمل الخبر علي كثير الشك فإن الغالب أن مثل هذاالشك لايصدر إلا منه و قوله ع إنما ذلك من الشيطان لايخلو من إيماء إليه أو علي من ظن وصوله إلي حد الركوع كما هوالغالب في مثله وحمله علي القيام من السجود أوالتشهد بعيد و إن أمكن ارتكابه لضرورة الجمع .السادس لوشك في السجود و لمايستكمل القيام و قدأخذ فيه فالأقرب وجوب الإتيان به كمااختاره الشهيدان وجماعة من المتأخرين

لِخَبَرِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ وَ وَصَفَهُ الأَكثَرُ بِالصّحّةِ لَكِن فِي طَرِيقِهِ أَبَانٌ وَ هُوَ وَ إِن كَانَ مُوَثّقاً لَكِن فِيهِ إِجمَاعُ العِصَابَةِ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السّجُودِ فَشَكّ قَبلَ أَن يسَتوَيِ‌َ جَالِساً فَلَم يَدرِ أَ سَجَدَ أَم لَم يَسجُد قَالَ يَسجُدُ قُلتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِن سُجُودِهِ فَشَكّ قَبلَ أَن يسَتوَيِ‌َ قَائِماً فَلَم يَدرِ أَ سَجَدَ أَم لَم يَسجُد قَالَ يَسجُدُ

ويمكن أن يكون مخصصا للعمومات السابقة و إن جعله بعض المتأخرين مؤيدا للفرق بين الأفعال ومقدماتها.


صفحه : 161

السابع لوشك في السجود و هويتشهد أو في التشهد و قدقام فالأظهر أنه لايلتفت و به قال الشيخ في المبسوط وكذا لوشك في التشهد و لمايستكمل القيام و قال العلامة في النهاية يرجع إلي السجود والتشهد ما لم يركع . و في الذكري نسب هذاالقول إلي الشيخ في النهاية مع أنه قال في النهاية بالفرق بين السجود والتشهد حيث قال فإن شك في السجدتين و هوقاعد أو قدقام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين فإن شك في واحدة من السجدتين و هوقائم أوقاعد قبل الركوع فليسجد و من شك في التشهد و هوجالس فليتشهد فإن كان شكه في التشهد الأول بعدقيامه إلي الثالثة مضي في صلاته و ليس عليه شيء. ونقل عن القاضي‌ أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود و في موضع آخر سوي بينهما في عدم الرجوع وحمل علي أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه والأظهر عدم الرجوع في الجميع لمامر من عموم الأخبار.

وَ رُبّمَا يُستَدَلّ لِلعَودِ إِلَي السّجُودِ بِحَسَنَةِ الحلَبَيِ‌ّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ سَهَا فَلَم يَدرِ سَجدَةً سَجَدَ أَم ثِنتَينِ قَالَ يَسجُدُ أُخرَي وَ لَيسَ عَلَيهِ بَعدَ انقِضَاءِ الصّلَاةِ سَجدَتَا السّهوِ

وهي‌ محمولة علي ما إذاذكر قبل القيام جمعا. وربما يستشكل الحكم بعدم العود إلي السجود إذاشك فيه في حال التشهد نظرا إلي رواية عبدالرحمن السابقة لدلالتها علي العود قبل تمام القيام فيشمل ما كان بعده تشهد وأجيب بأن الظاهر منها ما إذا لم يكن بعده تشهد لقوله نهض من سجوده فإن الظاهر من القيام عن السجود عدم الفصل بالتشهد إذ حينئذ يكون قياما عن التشهد لا عن السجود.الثامن لورجع الشاك في الفعل في موضعه وذكر بعدفعله أنه كان فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلا فلاسواء كان غيرالركن سجدة أوغيرها علي المشهور


صفحه : 162

بين الأصحاب و قال السيد المرتضي ره إن شك في سجدة فأتي بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة و هوقول أبي الصلاح و ابن أبي عقيل .

وَ الأَوّلُ أَقوَي لِصَحِيحَةِ مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ صَلّي فَذَكَرَ أَنّهُ زَادَ سَجدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ الصّلَاةَ مِن سَجدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِن رَكعَةٍ

وَ مُوَثّقَةِ عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ شَكّ فَلَم يَدرِ أَ سَجَدَ ثِنتَينِ أَم وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخرَي ثُمّ استَيقَنَ أَنّهُ قَد زَادَ سَجدَةً فَقَالَ لَا وَ اللّهِ لَا يُفسِدُ الصّلَاةَ زِيَادَةُ سَجدَةٍ وَ قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِن سَجدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِن رَكعَةٍ

. وهنا فرع آخر اختلفوا فيه و هو ما لوشك في الركوع و هوقائم فركع ثم ذكر قبل رفعه فذهب الكليني‌ والشيخ والمرتضي و ابن إدريس إلي أنه يرسل نفسه للسجود والمشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة لتحقق زيادة الركن إذ ليس للقيام عن الركوع مدخل في تحققه وللأصحاب في توجيه كلام القدماء وجوه منها أن الانحناء الخاص مشترك بين الركوع والهوي‌ إلي السجود ويتميز الأول عن الثاني‌ بالرفع عنه و لم يثبت أن مجرد القصد يكفي‌ في كونه ركوعا فإذن


صفحه : 163

لايلزم زيادة الركن . ومنها ماذكره الشهيد ره في الذكري بعدتقوية القول الأول حيث قال لأن ذلك و إن كان بصورة الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه والهوي‌ إلي السجود مشتمل عليه و هوواجب فيتأدي الهوي‌ إلي السجود به فلايتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لوذكر بعدرفع رأسه من الركوع لأن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلي هوي‌ السجود. ومنها أن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة و لاخروجا عن الترتيب الموظف فلاتكون مبطلة و إن تحقق مسمي الركوع لانتفاء مايدل علي بطلان الصلاة بزيادته علي هذاالوجه من نص أوإجماع . ومنها أن بعدتسليم تحقق الزيادة المنساق إلي الذهن مما دل علي أن الزيادة في الصلاة مبطلة وكذا مادل علي أن زيادة الركوع مبطلة غير هذاالنحو من الزيادة فيحصل التأمل في المسألة من حيث النظر إلي العموم اللفظي‌ والسياق الخاص من حيث الشيوع والكثرة والتعارف إلي الذهن . و لايخفي وهن الجميع ولعل الباعث لهم علي إبداء تلك الوجوه اختيار أعاظم القدماء هذاالمذهب و لاأظنهم اختاروه لتلك الوجوه بل الظاهر أنه وصل إليهم نص في ذلك لاسيما ثقة الإسلام فإنه من أرباب النصوص و لايعتمد علي الآراء والمسألة محل إشكال والإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط. و لووقع مثل ذلك للمأموم خلف الإمام أوللإمام وانفرد كل منهما به فلاأبعد صحة صلاته لتأيده بالأخبار الدالة علي أنه لاسهو للمأموم مع حفظ الإمام وبالعكس و إن كان الأحوط له أيضا ماذكر.التاسع لوتلافي ماشك فيه بعدالانتقال عن محله فالأشهر بل الأظهر أنه تبطل صلاته إن كان عمدا سواء كان ركنا أوغيره لأن زيادة فعل من أفعال الصلاة فيهاعمدا يوجب البطلان إلا أن يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن


صفحه : 164

ألذي لايوجب زيادته البطلان واحتمل الشهيد في الذكري عدم البطلان بناء علي أن ترك الرجوع رخصة و لايخفي ضعفه .العاشر لاخلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي‌ ذكر الركوع أوالطمأنينة فيه حتي ينتصب ولناسي‌ الرفع من الركوع أوالطمأنينة في الرفع حتي يسجد والذكر في السجدتين أوالسجود علي الأعضاء السبعة سوي الجبهة أوالطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما أوإكمال الرفع من السجدة الأولي حتي سجد ثانيا وكذا لوشك في شيء من ذلك الرجوع إليها و لاتبطل الصلاة بذلك و لايلزمه شيء إلا علي القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في السهو. والدليل علي الجميع فوت محالها وفقد الدليل علي الرجوع إليها و علي بطلان الصلاة بتركها ناسيا و قدوردت الروايات في خصوص بعضها. و قديقال ضابط التجاوز عن المحل في الشك هوالشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل سواء كان ركنا أوغيره إلا ماأخرجه الدليل و في السهو فوت المحل بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسي‌ أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن أوتكرار جزء من أجزاء ركن أماتكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع وتذكره بعدرفع الرأس منه فإن تداركه يوجب تكرار الركوع وتكرار جزء الركن كنسيان ذكر إحدي السجدتين وتذكره بعدالرفع فإن العود إليه لايوجب تكرار الركن لكن يوجب تكرار جزء منه فإن السجدة الواحدة جزء من الركن و هوالسجدتان . و لاينتقض ذلك بالرجوع إلي تكبيرة الافتتاح إذاذكرها بعدالشروع في القراءة لأن الكلام بعدالدخول في الصلاة و من نسي‌ التكبير لم يدخل بعد في الصلاة و ماذكره الفقهاء من بطلان الصلاة فيه فهو علي المجاز و إن اكتفي‌ في إطلاق الاسم


صفحه : 165

صورة الصلاة فلم يتغير في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه فلم تنتقض القاعدة. و قال الشهيد الثاني‌ رفع الله درجته في ضابط السهو بأن فوته إنما هوبأن يكون الرجوع إليه مستلزما لزيادة ركن أوسجدة و هوأيضا حسن

10- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَا يَكُونُ السّهوُ فِي خَمسٍ فِي الوَترِ وَ الجُمُعَةِ وَ الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ مِن كُلّ صَلَاةٍ وَ فِي الصّبحِ وَ فِي المَغرِبِ

11- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ الطيّاَلسِيِ‌ّ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يصُلَيّ‌ الفَجرَ فَلَا يدَريِ‌ أَ رَكعَةً صَلّي أَو رَكعَتَينِ قَالَ يُعِيدُ فَقَالَ لَهُ بَعضُ أَصحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ وَ المَغرِبُ قَالَ وَ المَغرِبُ قُلتُ لَهُ أَنَا وَ الوَترُ قَالَ نَعَم وَ الوَترُ وَ الجُمُعَةُ

بيان رَوَي الشّيخُ ره الخَبَرَ الأَخِيرَ عَنِ العَلَاءِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ هَكَذَا قَالَ „


صفحه : 166

سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَشُكّ فِي الفَجرِ قَالَ يُعِيدُ قُلتُ وَ المَغرِبُ قَالَ نَعَم وَ الوَترُ وَ الجُمُعَةُ مِن غَيرِ أَن أَسأَلَهُ

. ويستفاد من الخبرين أحكام الأول أن الشك في الفجر والمغرب يوجب إعادة الصلاة و هوالمشهور بين علمائنا قال في المنتهي لوشك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيات أعاد ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء علي الأقل والإعادة ونقل عنه في المختلف والشهيد في الذكري من المقنع ماسيأتي‌.


صفحه : 167

ثم قال الشهيد و هوقول نادر وظاهر كلامه في الفقيه يوافق المشهور والأقرب الأول لدلالة الأخبار الصحيحة عليه وأخبار البناء علي الأقل محمولة علي التقية لاتفاق المخالفين عليه وسيأتي‌ الكلام علي مذهب الصدوق عندنقل كلامه . والسهو الواقع في الخبر الأول وإطلاقه محمول علي الشك في عدد الركعات بشهادة سائر الأخبار و قدمر حكاية الشيخ القول بإبطال الشك والسهو مطلقا في الأوليين من كل صلاة وظاهر استدلالهم شموله لثالثة المغرب أيضا. ثم اعلم أن عموم النص وفتاوي‌ الأصحاب يقتضي‌ عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة والنقصان

وَ يُؤَيّدُهُ مَا رَوَاهُ الشّيخُ عَنِ الفُضَيلِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ السّهوِ فَقَالَ فِي صَلَاةِ المَغرِبِ إِذَا لَم تَحفَظ مَا بَينَ الثّلُثِ إِلَي الأَربَعِ فَأَعِد صَلَاتَكَ

.الثاني‌ أن الشك في عدد الأوليين من الرباعية يوجب البطلان علي الأشهر والأقوي و قال العلامة في المنتهي والشهيد في الذكري إنه قول علمائنا أجمع إلا أبي جعفر بن بابويه فإنه قال لوشك بين الركعة والركعتين فله البناء علي الركعة. و قال والده إذاشك في الركعة الأولي والثانية أعاد و إن شك ثانيا وتوهم الثانية بني عليها ثم احتاط بعدالتسليم بركعتين قاعدا و إن توهم الأولي بني عليها وتشهد في كل ركعة فإن تيقن بعدالتسليم الزيادة لم يضر لأن التسليم حائل بين الرابعة والخامسة و إن تساوي الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا


صفحه : 168

قال في الذكري وأطلق الأصحاب الإعادة و لم نقف له علي رواية تدل علي ماذكره في التفصيل انتهي أقول ماذكره مأخوذ من فقه الرضا ع كماستعرف و علي كل حال العمل بالمشهور أولي لصحة أخباره وكثرتها وبعدها عن أقوال المخالفين والظاهر أن الأخبار الدالة علي البناء علي الأقل محمولة علي التقية وربما تحمل علي النافلة.الثالث أن الشك في عدد الجمعة مبطل والكلام فيه كالكلام في الفجر ثم الظاهر من الروايات أن الثنائية والثلاثية من جميع صلوات الواجبة الشك في أعدادها يوجب البطلان كصلاة السفر والجمعة والعيدين والكسوف والصلاة المنذورة الثنائية والثلاثية والآيات والطواف . و لو كان الشك في صلاة الكسوف في عدد الركوع فإن تضمن الشك في الركعتين كما لوشك هل هو في الركوع الخامس أوالسادس بطلت و إن لم يكن كذلك فالأقرب البناء علي الأقل لمامر في ركوع اليومية. وهنا قولان آخران غريبان لقطب الدين الراوندي‌ والسيد جمال الدين أحمد بن طاوس ره تركناهما لطولهما وقلة الجدوي فيهما وذكرهما الشهيد ره في الذكري فمن أراد الاطلاع عليهما فليرجع إليه الرابع يدل الخبران علي أن الشك في الوتر يوجب البطلان و هومخالف للمشهور من التخيير في النافلة مطلقا بين البناء علي الأقل أوالأكثر ويمكن الحمل علي صلاة الوتر المنذورة أو علي أنه لما كان الوتر يطلق غالبا علي الثلاث فيحمل علي الشك بين الاثنتين والثلاث إذ الشك بين الواحد والاثنتين شك في الشفع حقيقة والشك بين الثلاث والأربع نادر فيعود شكه إلي أنه علم إيقاع الشفع وشك في أنه هل أوقع الوتر أم لا و لماكانت الوتر صلاة برأسها فإذاشك في إيقاعها يلزمه الإتيان بها و ليس من قبيل الشك في الركعات . علي أنه يمكن تخصيص عموم حكم النافلة بالخبرين كمافعله بعض المتأخرين


صفحه : 169

أو علي الفضل والاستحباب ولعله أصوب

12- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يدَريِ‌ صَلّي شَيئاً أَم لَا كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يَستَقبِلُ الصّلَاةَ

توضيح اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من لم يدر كم صلي يعيد الصلاة مع أنهم ذكروا حكم السهو بين أعداد الركعات جميعا فكلامهم يحتمل وجهين الأول أن يكون مرادهم كثرة أجزاء الشك بحيث يدخل فيه الواحد والاثنين أيضا و هوالظاهر من كلام الأكثر.الثاني‌ ماذكره والدي‌ قدس سره نقلا عن مشايخه و هو أن الشك في الركعات إنما يكون إذاعلم إتمام ركعة لامحالة و هذا هوالشك ألذي لايعلم إتمام الركعة أيضا كأن يشك قائما بين الواحدة والاثنتين فلما لم يتيقن الواحدة فكأنه شك هل صلي شيئا أم لا و هوالظاهر من هذاالخبر ويحتمل وجها آخر و هو أن يكون الشك في أنه هل شرع في الصلاة وكبر أم لا وبطلانه ظاهر و أماالأوليين فلتعلق الشك بالأوليين فالصلاة باطلة علي المشهور. والشيخ في التهذيب أحسن وأجاد حيث جمع بين المعنيين الأولين فقال و من شك فلم يعلم صلي واحدة أم ثنتين أوثلاثا أوأربعا وجب عليه إعادة الصلاة ثم أورد الأخبار الدالة علي ذلك ثم قال و من كان في صلاته و لم يدر ماصلي وجب عليه إعادة الصلاة ثم أورد هذاالخبر بسند صحيح . وبالجملة الحكم ببطلان صلاة من لم يدر كم صلي هوالمشهور بين الأصحاب حتي قال في المنتهي و عليه علماؤنا ومقتضي كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء علي الأقل فيه أيضا و قال والده فإن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا


صفحه : 170

أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس . ويدل علي المشهور أخبار صحيحة كثيرة وَ عَلَي البِنَاءِ عَلَي الأَقَلّ صَحِيحَةُ عَلِيّ بنِ يَقطِينٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَنِ الرّجُلِ لَا يدَريِ‌ كَم صَلّي وَاحِدَةً أَوِ اثنَتَينِ أَم ثَلَاثاً قَالَ ع يبَنيِ‌ عَلَي الجَزمِ وَ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ يَتَشَهّدُ تَشَهّداً خَفِيفاً

. ولعلها محمولة علي التقية أوالاتقاء علي الراوي‌ لكونه من الوزراء واختلاطه مع المخالفين و هذاالحكم علي هذاالوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به وحملها الشيخ علي أن المراد بالجزم استئناف الصلاة وحمل الأمر بالسجود علي الاستحباب و لايخفي بعده وحملها العلامة علي كثير السهو و هوأيضا بعيد مع أن البناء علي الجزم لايطابق حكم كثير السهو ويدل عليه أخبار أخر محمولة علي التقية و لوقيل بالتخيير أيضا فلاريب أن العمل بالمشهور أحوط وأولي

13- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ الطيّاَلسِيِ‌ّ عَنِ العَلَاءِ بنِ رَزِينٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ صَلّي رَكعَتَينِ وَ شَكّ فِي الثّالِثَةِ قَالَ يبَنيِ‌ عَلَي اليَقِينِ إِذَا فَرَغَ تَشَهّدَ وَ قَامَ قَائِماً وَ صَلّي رَكعَةً بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

14- معَاَنيِ‌ الأَخبَارِ، عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ عَنِ ابنِ عُقدَةَ عَنِ المُنذِرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن جَعفَرِ بنِ سُلَيمَانَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الفَضلِ الهاَشمِيِ‌ّ قَالَ كُنتُ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَن رَجُلٍ لَم يَدرِ وَاحِدَةً صَلّي أَوِ اثنَتَينِ فَقَالَ لَهُ يُعِيدُ الصّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَينَ مَا روُيِ‌َ أَنّ الفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصّلَاةَ قَالَ إِنّمَا ذَاكَ فِي الثّلَاثِ وَ الأَربَعِ

15-الهِدَايَةُ، قَالَ الصّادِقُ ع لِعَمّارِ بنِ مُوسَي يَا عَمّارُ أَجمَعُ لَكَ


صفحه : 171

السّهوَ كُلّهُ فِي كَلِمَتَينِ مَتَي مَا شَكَكتَ فَخُذ بِالأَكثَرِ فَإِذَا سَلّمتَ فَأَتِمّ مَا ظَنَنتَ أَنّكَ نَقَصتَ

بيان وتفصيل

أقول هذاالخبر مروي‌ في الفقيه بسند موثق و في التهذيب بأسانيد عن عمار و عليه عمل أكثر الأصحاب بعدالتخصيص بما سوي الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ولنورد تفاصيل الأحكام المستنبطة منها في مباحث ليسهل عليك فهم ماسيأتي‌ من الأخبار المفصلة.الأول الشك بين الاثنتين والثلاث والمشهور بين الأصحاب أنه يبني‌ علي الثلاث ويتم ثم يأتي‌ بصلاة الاحتياط و في المسألة أقوال أخر


صفحه : 172

منها البناء علي الأقل و هوالمنقول عن السيد المرتضي . ومنها تجويز البناء علي الأقل و هوالظاهر من الصدوق في الفقيه . ومنها قول علي بن بابويه حيث قال كمانقل عنه و إذاشككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك إلي الثلاثة فأضف إليها رابعة فإذاسلمت صليت ركعة بالحمد وحدها و إن ذهب وهمك إلي الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت علي الأقل وتشهدت في كل ركعة و إن شئت بنيت علي الأكثر وعملت ماوصفناه . ومنها مانقل عن الصدوق في المقنع من بطلان الصلاة بذلك الشك وسيأتي‌


صفحه : 173

كلامه فيه و قدنقل الفاضلان الإجماع علي عدم الإعادة في صورة الشك في الأخيرتين . أماالقول الأول فقد قال في الذكري لم نقف فيه علي رواية صريحة ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار وَ استَدَلّ الشّيخُ عَلَيهِ بِمَا رَوَاهُ فِي الحَسَنِ عَن زُرَارَةَ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يدَريِ‌ أَ وَاحِدَةً صَلّي أَمِ اثنَتَينِ قَالَ يُعِيدُ قُلتُ رَجُلٌ لَا يدَريِ‌ أَ ثِنتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثاً قَالَ إِن دَخَلَهُ الشّكّ بَعدَ دُخُولِهِ فِي الثّالِثَةِ يمَضيِ‌ فِي الثّالِثَةِ ثُمّ صَلّي الأُخرَي وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ وَ يُسَلّمُ

. ويرد عليه أنه غيردال علي المطلوب وإنما يدل علي البناء علي الأقل إذاوقع الشك بعددخوله في الثالثة وهي‌ الركعة المترددة بين كونها ثالثة أورابعة لاالمترددة بين كونها ثانية أوثالثة لأن ذلك شك في الأوليين و هومبطل كمامر. وإنما قال ع مضي في الثالثة إشعارا بأنه يجعلها ثالثة ويضم إليها الرابعة ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم صلي الأخري صلاة الاحتياط و يكون عدم ذكر التسليم أولا إما لعدم وجوبه أوظهوره إلا أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعيد مشكل . ويمكن أن يقال القول ببطلان الصلاة بالشك بعدإكمال الركعتين يدفعه أخبار صحيحة كثيرة دالة علي أن الإعادة في الأوليين والسهو في الأخيرتين فبقي‌ الكلام في البناء علي الأقل أوالأكثر فعموم رواية عمار مع تأيده بالشهرة بين الأصحاب ومخالفة العامة وادعاء ابن أبي عقيل و هو من أعاظم العلماء تواتر الأخبار في ذلك يكفي‌ لترجيح البناء علي الأكثر و إن كان القول بالتخيير أيضا لايخلو من قوة.

وَ أَمّا مَا رَوَاهُ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ


صفحه : 174

سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ لَم يَدرِ رَكعَتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلتُ أَ لَيسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنّمَا ذَلِكَ فِي الثّلَاثِ وَ الأَربَعِ

.فيمكن الجمع بينها و بين حسنة زرارة بوجهين أحدهما أن يقال إنما يعيد إذادخل الشك قبل الدخول في الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة فيخصص هذه الرواية بغير الصورة المذكورة ومقتضي هذاالجمع إعادة الصلاة إذا كان الشك بعدإتمام الركعتين وقبل الدخول في الركعة المذكورة و هوخلاف المشهور والمختار. إلا أن يقال إذارفع رأسه من السجود يحصل لدخول في الركعة الأخري بأن يقال رفع الرأس من الثانية من مقدمات القيام لا أنه واجب مستقل خلافا للمشهور والدخول في مقدمة الشي‌ء في قوة الدخول فيه . وثانيهما التخيير بين الإعادة والإتمام إذا كان الشك بعدالدخول في الركعة المذكورة كماقيل . والشيخ حمل صحيحة عبيد علي الشك في المغرب والأظهر حملها علي ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين وكذا حمل مفهوم رواية زرارة علي ذلك إذ يكفي‌ في فائدة التقييد أن يكون لمخالفة أفراد شائعة ظاهرة مخالفة في الحكم للمنطوق و لايلزم مخالفة جميع الأفراد والحصر المذكور في صحيحة عبيد إضافي‌ لامحالة إذ الشك بين الاثنين والأربع أيضا غيرمبطل . ويمكن حمل الثلاث والأربع علي الأعم من أن يكون شرع في الثالثة أوأراد الشروع فيهاإذ يصدق عليه أنه يشك في أن الركعة التي‌ يريد الشروع فيهاثالثة أم رابعة. و أماخبر العلاء ألذي رويناه من قرب الإسناد فيحتمل وجهين الأول البناء علي الأقل كما هوظاهر البناء علي اليقين فيكون الركعة التي‌ يأتي‌ بهابعدها لاحتماله زيادة ركعة في الصلاة فيكون مع هذه الركعة ركعتين


صفحه : 175

نافلة إذ لاتكون النافلة ركعة إلاالوتر.الثاني‌ أن يكون المراد البناء علي الأكثر و يكون البناء علي اليقين باعتبار أن مع صلاة الاحتياط يتيقن الخروج عن العهدة وعدم ذكر التسليم لمامر فيكون الخبر حجة للمشهور في البناء علي الأكثر و في التخيير في صلاة الاحتياط بين الركعتين جالسا والركعة قائما و في تعيين الفاتحة في صلاة الاحتياط.


صفحه : 176

وأيد الثاني‌ بأنه لافائدة في ضم الركعة مع البناء علي الأقل لأنه كماتلزم النافلة ركعة مع الزيادة تلزم مع النقصان أيضا كون هذه الركعة فقط نافلة فأي‌ فائدة في الانضمام ويمكن الجواب بأنه لايلزم في الأحكام ظهور العلة فيها وعدم ظهور العلة لايصير سببا لصرف الخبر عن ظاهره مع تأيده بأخبار أخري مع أنه يمكن أن يقال الفرق أنه مع تمام الصلاة تكون النافلة ناقصة و لامحذور فيه و مع زيادتها لاتنصرف الركعة الزائدة إلي النافلة إلابانضمام ركعة إليها و مع عدمه يكون زيادة في الصلاة يبطلها وسيأتي‌ القول والرواية بضم الركعتين جالسا مع زيادة الصلاة و علي المشهور لايفرقون بين الركعة قائما وركعتين جالسا في المواضع وبالجملة كل من الوجهين لايخلو من تكلف و لاظهور لأحدهما بحيث يمكن الاستدلال به .الثاني‌ الشك بين الثلاث والأربع والمشهور بين الأصحاب أنه يبني‌ علي الأكثر ويتم ويصلي‌ الاحتياط و قال الصدوق و ابن الجنيد يتخير بين البناء علي الأقل و لااحتياط والبناء علي الأكثر والاحتياط. وَ يَدُلّ عَلَي المَشهُورِ رِوَايَاتٌ مِنهَا مَا رَوَاهُ الكلُيَنيِ‌ّ وَ الشّيخُ فِي الحَسَنِ بِإِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ الحلَبَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا لَم تَدرِ أَ ثِنتَينِ صَلّيتَ أَم أَربَعاً وَ لَم يَذهَب وَهمُكَ إِلَي شَيءٍ فَتَشَهّد وَ سَلّم ثُمّ صَلّ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ تَقرَأُ فِيهِمَا بِأُمّ القُرآنِ ثُمّ تَشَهّد وَ سَلّم فَإِن كُنتَ إِنّمَا صَلّيتَ رَكعَتَينِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الأَربَعِ وَ إِن كُنتَ صَلّيتَ أَربَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِن كُنتَ لَا تدَريِ‌ ثَلَاثاً صَلّيتَ أَم أَربَعاً وَ لَم يَذهَب وَهمُكَ إِلَي شَيءٍ فَسَلّم ثُمّ صَلّ رَكعَتَينِ وَ أَنتَ جَالِسٌ تَقرَأُ فِيهِمَا بِأُمّ الكِتَابِ وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الثّلَاثِ فَقُم فَصَلّ الرّكعَةَ الرّابِعَةَ وَ لَا تَسجُد


صفحه : 177

سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فَإِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الأَربَعِ فَتَشَهّد وَ سَلّم ثُمّ اسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ

. واعلم أنه نسب إلي الصدوق القول بوجوب سجدتي‌ السهو إذاشك بين الثلاث والأربع وغلب ظنه علي الأربع

وَ استَدَلّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الشّيخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعفٌ عَلَي المَشهُورِ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي التّمَامِ أَبَداً فِي كُلّ صَلَاةٍ فَاسجُد سَجدَتَينِ بِغَيرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمتَ قُلتُ نَعَم

. ولعله استدل بهذا الخبر ألذي هو في غاية القوة و لايقصر عن الصحيح مع تأيده بعموم خبر إسحاق فقوله لايخلو من قوة و إن لم ينسب إلي غيره من الأصحاب ولكن موثقة أبان عن أبي العباس ظاهره عدم الوجوب فيمكن حمله علي الاستحباب والأحوط عدم الترك .

وَ مِنهَا مَا رَوَيَاهُ فِي المُوَثّقِ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَسَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ صَلّي فَلَم يَدرِ أَ فِي الثّالِثَةِ هُوَ أَم فِي الرّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهمُهُ إِلَيهِ إِن رَأَي أَنّهُ فِي الثّالِثَةِ وَ فِي قَلبِهِ مِنَ الرّابِعَةِ شَيءٌ سَلّمَ بَينَهُ وَ بَينَ نَفسِهِ ثُمّ صَلّي رَكعَتَينِ يَقرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ


صفحه : 178

الكِتَابِ

. وظاهره أن مع غلبة الظن في الثالثة يبني‌ علي الأربع ويصلي‌ صلاة الاحتياط و هوخلاف فتوي الأصحاب ويمكن حمله علي أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه ثم أنشأ حكم الشاك ألذي لم يغلب علي ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله شيء علي التعظيم أي احتمال قوي‌ يساوي‌ احتمال الثالثة أوتقدر المساواة في الكلام . ويمكن حمله علي البناء علي الأقل واستحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا بانضمام الركعة الزائدة ركعتين نافلة أو علي الرجحان الضعيف ألذي لايبلغ إلي حد الظن المعتبر شرعا لكنهما أبعد من الأول الأول لفظا والثاني‌ معني إذ الظاهر كفاية مطلق الرجحان . و قال بعض الأفاضل هذابرزخ بين الفصل والوصل لأن سهوه برزخ بين الظن والشك و لايخفي ما فيه قال الشهيد الثاني‌ عبر جماعة من الأصحاب بغلبة الظن و هويقتضي‌ اشتراط ترجيح زائد علي أصل الظن والأصح أن ذلك غيرشرط بل يكفي‌ مطلق الظن و به صرح في الدروس .

وَ رَوَي الكلُيَنيِ‌ّ عَن زُرَارَةَ بِسَنَدَينِ أَحَدُهُمَا مِنَ الحِسَانِ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ وَ إِذَا لَم يَدرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَو فِي أَربَعٍ وَ قَد أَحرَزَ الثّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيهَا أُخرَي وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ

وظاهره البناء علي الأقل فجمع الصدوق بينه و بين سائر الأخبار


صفحه : 179

بالقول بالتخيير و قدعرفت أن الحمل علي التقية أظهر.

لَكِن يُؤَيّدُ الصّدُوقَ هُنَا مَا رَوَاهُ فِي الكاَفيِ‌ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ إِنّمَا السّهوُ بَينَ الثّلَاثِ وَ الأَربَعِ وَ فِي الِاثنَتَينِ وَ الأَربَعِ بِتِلكَ المَنزِلَةِ وَ مَن سَهَا فَلَم يَدرِ ثَلَاثاً صَلّي أَم أَربَعاً وَ اعتَدَلَ شَكّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمّ ثُمّ يَجلِسُ فَيَتَشَهّدُ وَ يُسَلّمُ وَ يصُلَيّ‌ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِن كَانَ أَكثَرُ وَهمِهِ إِلَي الأَربَعِ تَشَهّدَ وَ سَلّمَ ثُمّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجدَتَينِ وَ تَشَهّدَ وَ سَلّمَ وَ إِن كَانَ أَكثَرُ وَهمِهِ الثّنتَينِ نَهَضَ فَصَلّي رَكعَتَينِ وَ تَشَهّدَ وَ سَلّمَ

.فإنه يحتمل وجوها أحدها أن يكون الواو في قوله ويصلي‌ بمعني أو أو يكون في الأصل أوفصحف فيكون صريحا في التخيير بين البناء علي الأقل وترك صلاة الاحتياط والبناء علي الأكثر وإيقاعها. وثانيها أن يكون الواو بمعناها و يكون الركعتان لاحتمال الزيادة فتصيران مع الزيادة نافلة كمامر فيكون محمولا علي الاستحباب لخلو سائر الأخبار عنه . وثالثها أن يكون المراد بقوله ثلاثا صلي أنه شك بين الاثنتين والثلاث فلم يدر أن الركعة التي‌ يصليها بعد ذلك ثالثة أم رابعة فيكون مؤيدا للمشهور في الشك بين الاثنتين والثلاث . و من استدل بخبر قرب الإسناد لاأدري‌ لم لم يستدل بهذا الاحتمال في هذاالخبر مع اشتراكهما في وجه الاستدلال و لايخفي أن أول الوجوه أظهرها ثم الثاني‌ و علي الوجهين يؤيد الصدوق و لم أر من تفطن بذلك . ثم المشهور في الصورة المذكورة أنه يتخير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما والمنقول عن ظاهر الجعفي‌ و ابن أبي عقيل تعين الركعتين جالسا لضعف الرواية الدالة علي التخيير في هذه الصورة في سائر الصور لم ترد رواية صريحة في ذلك فالأحوط في الجميع اختيار الركعتين جلوسا.


صفحه : 180

الثالث الشك بين الاثنتين والأربع والمشهور بين الأصحاب فيه أيضا أنه يبني‌ علي الأكثر ويسلم ويحتاط بركعتين قائما وربما نقل عن الصدوق التخيير بينه و بين البناء علي الأقل والإعادة ونقل في المختلف عن الصدوق أنه قال يعيد مع أن الفاضلين نقلا الإجماع علي عدم الإعادة في صورة تعلق الشك بالأخيرتين والأشهر أقوي و قددلت عليه أخبار خاصة وعامة قدمر بعضها. ويدل علي البناء علي الأقل أخبار منها مارواه الشيخ والكليني‌ بسندين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم والآخر صحيح علي المشهور

وَ إِن كَانَ فِيهِ كَلَامٌ عَن زُرَارَةَ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلتُ لَهُ مَن لَم يَدرِ فِي أَربَعٍ هُوَ أَو ثِنتَينِ وَ قَد أَحرَزَ الثّنتَينِ قَالَ يَركَعُ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَ يَتَشَهّدُ وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ وَ إِذَا لَم يَدرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَو فِي أَربَعٍ وَ قَد أَحرَزَ الثّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيهَا أُخرَي وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ وَ لَا يَنقُضُ اليَقِينَ بِالشّكّ وَ لَا يُدخِلِ الشّكّ فِي اليَقِينِ وَ لَا يَخلِط أَحَدَهُمَا


صفحه : 181

بِالآخَرِ وَ لَكِنّهُ يَنقُضُ الشّكّ بِاليَقِينِ وَ يَتِمّ عَلَي اليَقِينِ فيَبَنيِ‌ عَلَيهِ وَ لَا يَعتَدّ


صفحه : 182

بِالشّكّ فِي حَالٍ مِنَ الحَالَاتِ

.فالخبر يحتمل وجهين الأول و هوالأظهر أنه يبني‌ علي الأقل و لايسلم لعدم ذكره وذكر التكبير ويقوم ويضيف إليها ركعتين ويتم فالمراد بقوله لاينقض اليقين بالشك أي لايبطل المتيقن من صلاته بسب الشك ألذي عرض له في البقية و لايدخل الشك في اليقين أي لايدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمهما مع الركعتين المتيقنتين ويبني‌ علي الأكثر ولكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هوالبناء علي الأقل المتيقن .الثاني‌ أن يحمل علي المشهور بأن يكون المراد بقوله يركع ركعتين أنه يفتتحهما بتكبيرة وعدم ذكر التسليم للظهور أولعدم وجوبه وكذا قوله قام فأضاف إليها أخري محمول علي ذلك و قوله و لايدخل الشك في اليقين أي لايدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعدالتسليم والمراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعدالتسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية عن الخلل لأنه مع البناء علي الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة. وربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وقع مثل تلك العبارة من غيرذكر التسليم والافتتاح مع أن المراد به ماذكر عن غيرارتياب و لايخفي ظهور الأول و بعدالأخير لكن لابأس بارتكابه في مقام الجمع والأظهر حمله علي التقية كماعرفت و مع ذلك يمكن أن يكون المراد ماذكر في الوجه الثاني‌ تورية للتقية.

وَ رَوَي الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ لَا يدَريِ‌ صَلّي رَكعَتَينِ أَم أَربَعاً قَالَ يُعِيدُ

ويمكن حمله علي الشك قبل إكمال السجدتين والشيخ حمله علي الشك في المغرب والفجر والصدوق قال بالتخيير لذلك واحتمل الشهيد في الذكري والعلامة في النهاية كون البناء علي الأكثر وصلاة الاحتياط


صفحه : 183

للرخصة والتخفيف وتكون الإعادة أيضا مجزية و لايخفي بعد هذاالكلام عن ظواهر النصوص و لاداعي‌ إلي ذلك و لم يعلم قائل بذلك قبلهما.

وَ رَوَي الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا لَم تَدرِ أَربَعاً صَلّيتَ أَم رَكعَتَينِ فَقُم وَ اركَع رَكعَتَينِ ثُمّ سَلّم وَ اسجُد سَجدَتَينِ وَ أَنتَ جَالِسٌ ثُمّ سَلّم بَعدَهُمَا

. و هذاالخبر أيضا يحتمل البناء علي الأقل والأكثر وحمله الشيخ والعلامة علي ما إذاتكلم ناسيا و هوبعيد ويمكن الحمل علي الاستحباب والظاهر أن السجود مبني‌ علي البناء علي الأقل كما هوالمشهور عندالعامة فيهما

رَوَي مُسلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِإِسنَادِهِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ عَوفٍ قَالَ سَمِعتُ النّبِيّص يَقُولُ إِذَا سَهَا أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلَم يَدرِ وَاحِدَةً صَلّي أَو ثِنتَينِ فَليَبنِ عَلَي وَاحِدَةٍ وَ إِن لَم يَدرِ ثِنتَينِ صَلّي أَو ثَلَاثاً فَليَبنِ عَلَي ثِنتَينِ وَ إِن لَم يَدرِ ثَلَاثاً صَلّي أَو أَربَعاً فَليَبنِ عَلَي ثَلَاثٍ وَ ليَسجُد سَجدَتَينِ قَبلَ أَن يُسَلّمَ

. قال البغوي‌ في شرح السنة هذاالحديث مشتمل علي حكمين أحدهما أنه إذاشك في صلاته فلم يدر كم صلي فليأخذ بالأقل والثاني‌ أن محل سجود السهو قبل السلام أماالأول فأكثر العلماء علي أنه يبني‌ علي الأقل ويسجد للسهو وذهب أصحاب الرأي‌ إلي أنه يتحري ويأخذ بغلبة الظن و إن غلب علي ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخري و إن كان غالب ظنه أنها رابعته أخذ به . هذا إذا كان الشك يعتريه مرة بعدأخري فأما إذا كان أول مرة سها فعليه استئناف الصلاة عندهم . و أماالثاني‌ فذهب أكثر فقهاء أهل المدينة إلي أنه يسجدهما قبل السلام و به قال الشافعي‌ وغيره من أهل الحديث وذهب قوم إلي أنه يسجد بعد السلام و به قال سفيان الثوري‌ وأصحاب الرأي‌. و قال مالك إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام و إن كان


صفحه : 184

سهوه بنقصان سجد قبل السلام و قال أحمدكلما ورد قبل السلام يأتي‌ به قبله وكلما ورد بعده يأتي‌ به بعده انتهي .فظهر أن البناء علي الأقل والسجود كليهما محمولان علي التقية.الرابع الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فذهب أكثر الأصحاب إلي أنه يبني‌ علي الأكثر ويتم ويصلي‌ ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وذهب الصدوقان و ابن الجنيد إلي أنه يبني‌ علي الأربع ويصلي‌ ركعة من قيام وركعتين من جلوس وجوز ابن الجنيد البناء علي الأقل ما لم يخرج الوقت .

حُجّةُ المَشهُورِ مَا رَوَاهُ الشّيخُ وَ الكلُيَنيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلّي فَلَم يَدرِ اثنَتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثاً أَم أَربَعاً قَالَ يَقُومُ فيَصُلَيّ‌ رَكعَتَينِ مِن قِيَامٍ وَ يُسَلّمُ ثُمّ يصُلَيّ‌ رَكعَتَينِ مِن جُلُوسٍ وَ يُسَلّمُ فَإِن كَانَت أَربَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرّكَعَاتُ نَافِلَةً وَ إِلّا تَمّتِ الأَربَعُ

. و أماالقول الثاني‌ فقال في الذكري إنه قوي‌ من حيث الاعتبار لأنهما منضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والاشتهار يدفعه انتهي . و قدينازع في قوته من حيث الاعتبار فإنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا علي تقدير كون الواقع ركعتين ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية والتكبير في البدل وتغيير صورة البدل علي التقدير المذكور. ثم ظاهر كلامه عدم نص عليه

مَعَ أَنّهُ قَد رَوَي الصّدُوقُ فِي الصّحِيحِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ عَن أَبِي اِبرَاهِيمَ ع قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ


صفحه : 185

لَا يدَريِ‌ أَ ثِنتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثاً أَم أَربَعاً فَقَالَ يصُلَيّ‌ رَكعَةً مِن قِيَامٍ ثُمّ يُسَلّمُ ثُمّ يصُلَيّ‌ رَكعَتَينِ وَ هُوَ جَالِسٌ

لكن نسخ الفقيه مختلفة ففي‌ أكثرها كمانقلناه و في بعضها يصلي‌ ركعتين من قيام فيكون موافقا للمشهور ولعله كان في نسخته هكذا إذ عدم رجوعه إلي الفقيه بعيد. ويؤيد النسخة المشهورة قول الصدوق ووالده إذ الظاهر أنهما لايقولان إلا عن نص ويؤيد النسخة الأخري عدم تعرض العلامة والشهيد وغيرهما لهذا الخبر و لم يوردوه حجة له وإنما تمسكوا له بالاعتبارات العقلية. و في هذاالخبر شيءآخر و هو أن رواية الكاظم بهذا النحو عن والده صلوات الله عليه غيرمعهود ففيه مظنة تصحيف و في بعض النسخ قال قلت له و هوأصح لكنه نادر وأكثر النسخ كمانقلنا أولا. فإن أيد القول الأخير بأن رواية ابن أبي عمير مرسلة و إن جعلوها في حكم المسانيد وهي‌ حسنة و إن كانت في غاية الحسن ورواية عبدالرحمن صحيحة مسندة أيدنا القول الأول بالشهرة وبما ذكرنا في هذاالخبر من اختلاف النسخ وجهات الضعف . ويخطر بالبال وجه آخر لضعف النسخة المشهورة و هوأنها بعيدة من جهة الاعتبار إذ الظاهر أن جعل الركعتين جالسا مكان الركعة قائما مع مخالفتهما لهيئة أصل الصلاة إنما هولضرورة عدم حسن الصلاة بركعة واحدة فأي‌ شيءصار هاهنا علة للعدول في إحداهما دون الأخري فكان الأنسب أن تكون إما الركعتين قائما أوأربع ركعات جالسا فتفطن . وربما يؤيد المذهب المشهور بأن الأخبار الواردة في الشك بين الثلاث والأربع والاثنتين والثلاث والاثنتين والأربع شاملة للصورة المفروضة إذ ليس فيهاتقييد بعدم انضمام شك آخر معه و إن كان يوهم ظاهرها ذلك فالركعتان جالسا للأوليين والركعتان قائما للأخير ففي‌ العمل بهذا الخبر يحصل العمل بجميع


صفحه : 186

تلك الأخبار.فظهر أن المشهور أقوي والعمل به أولي و لو لاتلك الوجوه لكان القول بالتخيير قويا و إن لم يعلم قائل به . و علي المشهور هل يجوز أن يصلي‌ بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فيه أقوال ثلاثة الأول تحتمه ونسبه في الذكري إلي ظاهر المفيد في الغرية وسلار الثاني‌ عدم الجواز ونسبه في الذكري إلي الأصحاب الثالث التخيير لتساويهما في البدلية بل الركعة من قيام أقرب إلي حقيقة المحتمل اختاره العلامة والشهيدان والأوسط أقرب وقوفا علي النص . وهل يجب تقديم الركعتين من قيام فيه أقوال وجوب تقديمهما و هوقول المفيد في المقنعة والمرتضي في أحد قوليه والتخيير و هوظاهر المرتضي في الإنتصار وأكثر الأصحاب وتحتم الركعتين جالسا حكي‌ قول به وتحتم تقديم ركعة قائما و هوالمنقول عن المفيد في الغرية والأول أقرب وقوفا علي النص للعطف بثم و إن احتمل أن لا يكون للترتيب كمااستعمل في كثير من الأخبار كذلك لكن لاينافي‌ الظهور نعم لو لم يعمل في الحكم بهذا الخبر وعول علي الأخبار الأخر كماأومأنا إليه يتجه التخيير.

فائدة

اعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل شك تعلق بالاثنين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين قاله في الذكري ووجهه المحافظة علي سلامة الأوليين فإن الظاهر أن محافظتهما يتحقق بذلك فبدونه تجب الإعادة للأخبار الدالة عليه ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمي الركعة و هوضعيف .


صفحه : 187

قال في الذكري نعم لو كان ساجدا في الثانية و لمايرفع رأسه وتعلق الشك لم أبعد صحته لحصول مسمي الركعة و فيه نظر إذ لواكتفي‌ في تحقق الركعة بتحقق الأركان كان الظاهر الاكتفاء بوضع الرأس في السجدة الثانية و إن اعتبر تمام واجبات الركعة فرفع الرأس أيضا من واجباتها والقول بأنه من مقدمات الركعة الثانية بعيد فالأول أقوي و إن أمكن تأييد ماسواه بأصل البراءة وبقوله ع ماأعاد الصلاة فقيه .لكن يؤيد ماقويناه حسنة زرارة المتقدمة في الشك بين الاثنين والثلاث حيث اعتبر فيهاالدخول في الثالثة ولعل الأحوط لو كان الشك بعدوضع الرأس في الثانية البناء ثم الإعادة

16- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ وَ يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ ابنِ أُذَينَةَ عَن بُكَيرِ بنِ أَعيَنَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ لَهُ رَجُلٌ شَكّ وَ لَم يَدرِ أَربَعاً صَلّي أَمِ اثنَتَينِ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ يَركَعُ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ وَ يُسَلّمُ ثُمّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وَ هُوَ جَالِسٌ

بيان قدسبق الكلام في مثله و أن الظاهر البناء علي الأقل والحمل علي التقية ويحتمل البناء علي الأكثر واستحباب السجدة

17-الإِحتِجَاجُ،فِيمَا كَتَبَ عَبدُ اللّهِ بنُ جَعفَرٍ الحمِيرَيِ‌ّ وَ قَد مَرّ بِأَسَانِيدِهِ إِلَي القَائِمِ ع يَسأَلُهُ عَن رَجُلٍ صَلّي الظّهرَ وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ العَصرِ فَلَمّا أَن صَلّي مِن صَلَاتِهِ العَصرَ رَكعَتَينِ استَيقَنَ أَنّهُ صَلّي الظّهرَ رَكعَتَينِ كَيفَ يَصنَعُ فَأَجَابَ إِن كَانَ قَد أَحدَثَ بَينَ الصّلَاتَينِ حَادِثَةً تُقطَعُ بِهَا الصّلَاةُ أَعَادَ الصّلَاتَينِ وَ إِذَا لَم يَكُن أَحدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرّكعَتَينِ الأَخِيرَتَينِ تَتِمّةً لِصَلَاةِ الظّهرِ وَ صَلّي العَصرَ


صفحه : 188

بَعدَ ذَلِكَ

إيضاح لعل المراد بالحادثة ماتقطع الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار لا مايقطع عمدا كالكلام فإنه في حكم الناسي‌ و مع ذلك فظاهر سائر الأخبار وفتوي الأصحاب يقتضي‌ العدول حينئذ عن العصر إلي الظهر إلا أن يحمل علي أنه أحدث و لم يتوضأ للعصر و هوبعيد. و أماالحكم الأخير و هوجعل الركعتين لتتمة الظهر فهو قول جماعة من الأصحاب وقيل تبطل الثانية ويعود إلي الأولي فيتمها وقيل تبطل الأولي وتصح الثانية لأن النية والتحريمة يبطلان عمدا وسهوا. و قال العلامة في النهاية و لونقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو سواء فعل مايبطلها عمدا كالكلام أو لا أما لوفعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار إن ألحقناه به فإنها تبطل لعدم إمكان الإتيان بالفائت من غيرخلل في هيئة الصلاة ولقول أحدهما ع إذاحول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا و لوفعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل فالأقرب عدم البطلان ويحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول إلي العرف و لوذكر بعد أن شرع في أخري وتطاول الفصل صحت الثانية وبطلت الأولي و إن لم يطل عاد إلي الأولي وأتمها.


صفحه : 189

وهل يبني الثانية علي الأولي فيه احتمال فيجعل مافعله من الثانية تمام الأولي و يكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه والنية والتكبيرة ليستا ركنا في تلك الصلاة فلايبطلها ويحتمل بطلان الثانية لأنها لم تقع بنية الأولي فلايصير بعدعدمه منها و لو كان ماشرع فيه ثانيا نفلا فالأقرب عدم البناء لأنه لايتأدي الفرض بنية النفل انتهي . و قال الشهيد الثاني‌ قدس سره في شرح الإرشاد حين عد مايستثني من قاعدة كون زيادة الركن مبطلا للصلاة السادس لوسلم علي بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أوظن أنه سلم فشرع في فريضة أخري و لمايأت بينهما بالمنافي‌ فإن المروي‌ عن صاحب الأمر ع الإجزاء من الفريضة الأولي واغتفار مازيد من تكبيرة الإحرام . وهل يفتقر إلي العدول إلي الأولي يحتمله لأنه في غيرها و إن كان سهوا كما لوصلي العصر ظانا أنه صلي الظهر ثم تبين العدم في الأثناء وعدمه و هوالأصح لعدم انعقاد الثانية لأن صحة التحريم بالثانية موقوف علي التسليم من الأولي في موضعه أوالخروج بغيره و لم يحصلا.نعم ينبغي‌ ملاحظة كونه في الأولي من حين الذكر بناء علي تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي‌ و علي التفسير الأصح يكفي‌ في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية. و قال الشهيد قدس الله روحه في قواعده لوظن أنه سلم فنوي فريضة أخري ثم ذكر نقص الأولي فالمروي‌ عن صاحب الأمر الإجزاء عن الفريضة الأولي والسر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف علي التسليم من الأولي في موضعه أوالخروج منها و لم يحصلا فجرت التحريمة مجري الأذكار المطلقة التي‌ لاتخل بصحة الصلاة ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا وحينئذ هل تجب نية العدول إلي الأولي الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانية و هو بعد في الأولي نعم يجب القصد إلي أنه في الأولي من حين الذكر

18-السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ حَرِيزِ بنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ


صفحه : 190

ع كَانَ ألّذِي فَرَضَ اللّهُ عَلَي العِبَادِ مِنَ الصّلَاةِ عَشراً فَزَادَ رَسُولُ اللّهِص سَبعاً وَ فِيهِنّ السّهوُ وَ لَيسَ فِيهِنّ قِرَاءَةٌ فَمَن شَكّ فِي الأُولَيَينِ أَعَادَ حَتّي يَحفَظَ وَ يَكُونَ عَلَي يَقِينٍ وَ مَن شَكّ فِي الأَخِيرَتَينِ عَمِلَ بِالوَهمِ

قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَي عَلَي اليَقِينِ وَ يقَضيِ‌ الحَائِلَ وَ الشّكّ جَمِيعاً فَإِن شَكّ فِي الظّهرِ فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ أَن يصُلَيّ‌َ العَصرَ قَضَاهَا وَ إِن دَخَلَهُ الشّكّ بَعدَ أَن يصُلَيّ‌َ العَصرَ فَقَد مَضَت إِلّا أَن يَستَيقِنَ لِأَنّ العَصرَ حَائِلٌ فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ الظّهرِ فَلَا يَدَعُ الحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشّكّ إِلّا بِيَقِينٍ

بيان صدر الخبر يدل علي مامر من أن الشك في الأوليين يوجب الإعادة و في الأخيرتين لايوجبها والتفصيل المذكور في آخر الخبر مع صحته خلاف فتوي الأصحاب إذ المشهور التفصيل ببقاء الوقت وخروجه . قال في الذكري لوشك في فعل الصلاة ووقتها باق وجبت لقيام السبب وأصالة عدم الفعل و إلا فلاعملا بظاهر حال المسلم أنه لايخل بالصلاة وَ بِهِ خَبَرٌ حَسَنُ السّنَدِ عَن زُرَارَةَ وَ الفُضَيلِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ مَتَي استَيقَنتَ أَو شَكَكتَ فِي وَقتِ صَلَاةٍ أَنّكَ لَم تُصَلّهَا أَو فِي وَقتِ فَوتِهَا صَلّيتَهَا وَ إِن شَكَكتَ بَعدَ مَا خَرَجَ وَقتُ الفَوتِ فَقَد حَالَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيكَ أَورَدَهُ الكلُيَنيِ‌ّ وَ الشّيخُ فِي التّهذِيبِ

.أقول الظاهر أن المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضيلة ويمكن


صفحه : 191

الجمع بين الخبرين بوجوب الفعل في الشك مع بقاء الوقت إذا لم يدخل في الصلاة التي‌ بعدها لكن لم أظفر بقائل به

19- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فنَسَيِ‌َ أَن يُكَبّرَ حَتّي رَكَعَ فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ هَل يُجزِيهِ ذَلِكَ وَ إِن كَانَ قَد صَلّي رَكعَةً أَو ثِنتَينِ وَ هَل يَعتَدّ بِمَا صَلّي قَالَ يَعتَدّ بِمَا يَفتَتِحُ بِهِ مِنَ التّكبِيرِ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَم يَدرِ هَل كَبّرَ أَو قَالَ شَيئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَل يَعتَدّ بِتِلكَ الرّكعَةِ وَ السّجدَةِ قَالَ إِذَا شَكّ فَليَمضِ فِي صَلَاتِهِ

بيان الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله ع يعتد بما يفتتح به من التكبير إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لمامر من أنها لتدارك ماينسي من تكبيرات الصلاة. ويحتمل تكبيرة الإحرام أيضا و لاخلاف في أنه لوذكر ترك تكبير الركوع بعدالركوع أوالسجود لايعود إليه و إن قيل بوجوبه وكذا الشك لأنه بعدتجاوز المحل ويحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية المستحبة فالمراد بما يفتتح به تكبير الإحرام ويدل علي أن الشك في ذكر الركوع والسجود لايعتبر بعدالرفع منهما كما هومذهب الأصحاب . ثم اعلم أنهم نقلوا الإجماع علي أنه إذاأخل بالنية حتي كبر تبطل صلاته عمدا كان أوسهوا لأن التكبير من أجزاء الصلاة ويشترط النية في جميعها وكذا لوأخل بالقيام حال التكبير علي ما هوالمشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال


صفحه : 192

و فيه إشكال لكن حكم الأكثر بذلك إلاشاذ قالوا بأن الركن من القيام هو مااتصل بالركوع . وربما يقال الإخلال بالمأمور به مطلقا مبطل للصلاة إلا ماثبت بالدليل أنه لايبطل عمدا أوسهوا و هوباطل لأن الإخلال بواجب لايوجب إبطال واجب آخر إلا إذاعلم اشتراطه به والأصل عدمه و لوقام دليل علي الاشتراط اتبع مدلوله من الاشتراط عمدا أومطلقا و لم يقم هنا دليل علي كون القيام شرطا لصحة التكبير سهوا. والمشهور اشتراط القيام حال النية أيضا و فيه نظر يظهر مما حققنا في بحث النية و لاخلاف في أن الإخلال بتكبير الإحرام مبطل بمعني أنه لايعتد بما وقع بعده من واجب أومستحب في الصلاة و مع فعله لابد من إعادة النية لوجوب المقارنة و عليه دلت أخبار كثيرة و ماورد من عدم وجوب الإعادة فإما محمول علي الشك بعدتجاوز المحل أو علي التكبيرات المستحبة

20- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ افتَتَحَ الصّلَاةَ فَقَرَأَ سُورَةً قَبلَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ ثُمّ ذَكَرَ بَعدَ مَا فَرَغَ مِنَ السّورَةِ قَالَ يمَضيِ‌ فِي صَلَاتِهِ وَ يَقرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فِيمَا يَستَقبِلُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ ع عَن رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَقَرَأَ سُورَةً قَبلَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ هَل يُجزِيهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ خَطَأً قَالَ نَعَم

بيان قوله ع يمضي‌ في صلاته لعله محمول علي الشك فيكون مؤيدا لمااخترنا سابقا من أن الانتقال إلي السورة يوجب عدم الاعتناء في الشك في الفاتحة و إلا فلاخلاف في الرجوع قبل الركوع إذاتيقن ترك شيء من القرآن ودلت عليه الأخبار الكثيرة وربما يحمل علي الذكر بعدالركوع و هوأبعد.


صفحه : 193

و أماقراءة الحمد فيما يستقبل فالمراد به مايخصه من القراءة لاقراءة الفاتحة المنسية لورود الأخبار بنفيه و قدأول الشيخ أمثاله علي هذاالوجه وقيل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين لمن تركها ناسيا في الأوليين ويحتمل حمل قوله فيما يستقبل علي مايقرؤه في تلك الركعة و إن كان بعيدا أيضا وكذا قراءة السورة قبل الفاتحة يمكن حمله علي الذكر بعدالركوع أو يكون مبنيا علي استحباب قراءة السورة. والمشهور بين القائلين بوجوب السورة هنا وجوب إعادتها إن ذكر قبل الركوع و لم أر فيه خلافا والفرق بين السؤالين أن السؤال الأول كان عن الذكر قبل قراءة الفاتحة والثاني‌ عن الذكر بعدها والحاصل أن في الأول كان الإخلال بأصل الفاتحة و في الثاني‌ بالترتيب

21- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ ع عَنِ الرّجُلِ يُخطِئُ فِي قِرَاءَتِهِ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يُنصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكّرَ قَالَ لَا بَأسَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يُخطِئُ فِي التّشَهّدِ وَ القُنُوتِ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يُرَدّدَ حَتّي يَتَذَكّرَ وَ يُنصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكّرَ قَالَ لَا بَأسَ أَن يُرَدّدَ وَ يُنصِتَ سَاعَةً حَتّي يَذكُرَ وَ لَيسَ فِي القُنُوتِ سَهوٌ وَ لَا فِي التّشَهّدِ

بيان قال في التذكرة لوسكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة إما بأن أرتج عليه فطلب التذكر أوقرأ من غيرها سهوا لم يقطع القراءة وقرأ الباقي‌ و إن سكت طويلا عمدا لالغرض حتي خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة وكذا لوقرأه في أثنائها ما ليس منها فلاتبطل صلاته و لوسكت بنية القطع بطلت قراءته و لوسكت لابنية القطع أونواه و لم يسكت صحت . و لوكرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهي إليه أوابتدأ


صفحه : 194

من المنتهي خلافا لبعض الشافعية في الأولي و لوكرر الحمد عمدا ففي‌ إبطال الصلاة به إشكال انتهي . قوله ع و لا في التشهد أقول في كتاب المسائل كما في التشهد فنسخة قرب الإسناد يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لايضر للاكتفاء فيه بمسمي الذكر والدعاء و لا في التشهد أي مستحبات التشهد من التحيات والأدعية فإن الظاهر أن السهو إنما هو فيها والشهادتان لاسهو فيهما غالبا أوالمراد نفي‌ سجود السهو في تركهما فينفي‌ قول من قال به في كل زيادة ونقيصة حتي في المستحبات كماسيأتي‌. و علي النسخة الأخري يحتمل ماذكر و أن يكون المراد إثباته في التشهد بأن يكون متعلقا بالمنفي‌ فيكون المراد ترك الشهادتين

22- قُربُ الإِسنَادِ،بِسَنَدِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ سَهَا فَبَنَي عَلَي مَا صَلّي كَيفَ يَصنَعُ أَ يَفتَتِحُ صَلَاتَهُ أَم يَقُومُ وَ يُكَبّرُ وَ يَقرَأُ وَ هَل عَلَيهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِن كَانَ قَد سَهَا فِي الرّكعَتَينِ الأُخرَاوَينِ وَ قَد فَرَغَ مِن قِرَاءَتِهِ هَل عَلَيهِ قِرَاءَةٌ أَو تَسبِيحٌ أَو تَكبِيرٌ قَالَ يبَنيِ‌ عَلَي مَا صَلّي فَإِن كَانَ قَد فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ فَلَيسَ عَلَيهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ

23- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَسهُو فيَبَنيِ‌ عَلَي مَا ظَنّ كَيفَ يَصنَعُ أَ يَفتَتِحُ الصّلَاةَ أَم يَقُومُ فَيُكَبّرُ وَ يَقرَأُ وَ هَل عَلَيهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِن كَانَ قَد سَهَا فِي الرّكعَتَينِ الأُخرَاوَينِ وَ قَد فَرَغَ مِن قِرَاءَتِهِ هَل عَلَيهِ أَن يُسَبّحَ أَو يُكَبّرَ قَالَ يبَنيِ‌ عَلَي مَا كَانَ صَلّي إِن كَانَ قَد فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ فَلَيسَ عَلَيهِ قِرَاءَةٌ وَ لَيسَ عَلَيهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهوٌ عَلَيهِ

توضيح إنما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الكثير


صفحه : 195

في متنهما و ما في المسائل أظهر وغرض السائل الفاضل أنه إذابني علي الظن فلعله ظن الأقل مع أنه يحتمل عنده أن يزيد صلاته لاحتمال مرجوح عنده فهل يبني‌ الزائد علي مامضي بغير تكبير أم يستأنف ركعة أوركعتين بتكبيرة ونية مستأنفتين و إن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلي أذان وإقامة كسائر الصلوات و إذا كان غالب ظنه الأكثر فيمكن أن يكون شكه في الاثنتين والثلاث بعدالفراغ من قراءة الحمد والسورة فإذابني علي الثلاث فتحسب تلك الركعة بالثالثة و كان عليه التسبيح و قدقرأ أو كان عليه الحمد وحدها و قدقرأ السورة أيضا.فأجاب ع بأنه يبني‌ علي مامضي و ليس عليه تكبيرة أخري و لاأذان و لاإقامة و لااستئناف القراءة إذ الفاتحة تكفي‌ في الأخيرتين والسورة إنما قرأها سهوا و لاسهو عليه أي ليس عليه سجدتا السهو فينفي‌ قول الصدوق بوجوب سجدتي‌ السهو في بعض الصور كماسيأتي‌. ويحتمل أن يكون السائل ظن أن مع البناء علي الظن لابد من حين البناء جعل مابقي‌ من الصلاة مفصولا عما مضي مطلقا لكن ماذكرنا أولا أدق وأنسب بحال السائل رضي‌ الله عنه . و قوله أويكبر يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع أويكتفي‌ بالقراءة ويكبر ويركع أوالمراد تكبير استئناف الصلاة أوالتكبير ألذي في التسبيحات الأربع فيكون أوبمعني الواو أوبدلا عن التسبيح بناء علي الاكتفاء بمطلق الذكر و أما علي رواية قرب الإسناد فيمكن حمله علي هذاالمعني أيضا و إن كان بعيدا إذ الظاهر اتحادهما. ويحتمل أن يكون غرض السائل من سها في صلاته فسلم في غيرموقعه ثم ذكر قبل المنافي‌ فإنه يبني‌ علي صلاته ويتم فسأل هل هي‌ مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلي نية وتكبيرة أم يبني‌ ويتم فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فيما بقي‌ من صلاته من غيرتكبير أوالمراد بافتتاح الصلاة استئناف النية وتكبير الإحرام وبالتكبير


صفحه : 196

بعده التكبير المستحب ظنا منه أنه يستحب هنا تكبير فالجواب بالبناء ينفيهما معا. و قوله و إن كان قدسها إلخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلم في الثانية أو في الثالثة فالذي‌ بقي‌ عليه الأخيرتان كلتاهما أوإحداهما و قدفرغ من القراءة أي القراءة اللازمة إنما هي‌ في الأوليين و قدفرغ منهما فهل يكتفي‌ فيما بقي‌ عليه بالتسبيح بناء علي أنهما من تتمة الصلاة السابقة أو لابد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة فأجاب ع بأنه ليس عليه قراءة لأنه قدفرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة. هذا ماخطر بالبال في حل هذاالخبر و الله يعلم و من صدر عنه ع حقيقة الحال واستغفر الله من الخطاء في المقال

24- قُربُ الإِسنَادِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَمّن تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمّ القُرآنِ قَالَ إِن كَانَ مُتَعَمّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِن كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأسَ

بيان يدل علي أن القراءة واجبة غيرركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لاسهوا و عليه معظم الأصحاب فإنهم قالوا إذاذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أوبعضا يأتي‌ به و إذاذكر بعدالركوع لاتدارك لها و لايبطل بذلك صلاته . ونقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا والأخبار الكثيرة دالة علي المشهور والقول ألذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعدزمان الشيخ فكأنه تحقق الإجماع علي خلافه بعده

25-المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن يُونُسَ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ عَن عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَد سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكعَةٍ فَخَرَجَ


صفحه : 197

مَعَ الإِمَامِ فَذَكَرَ أَنّهُ فَاتَتهُ رَكعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكعَةً وَاحِدَةً

26- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ النّوَادِرِ لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي وَ يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ جَمِيعاً عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يصُلَيّ‌ الغَدَاةَ رَكعَةً وَ يَتَشَهّدُ ثُمّ يَنصَرِفُ وَ يَذهَبُ وَ يجَيِ‌ءُ ثُمّ يَذكُرُ بَعدُ أَنّهُ إِنّمَا صَلّي رَكعَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيهَا رَكعَةً

تبيين

اعلم أنه لاخلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أوأكثر من الصلاة وذكر قبل التسليم و بعدالتشهد أوذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة و كان قدقرأ التشهد الأول بعدالركعة الأولي فإنه يتم صلاته ويتدارك التشهد المنسي‌ بما مر وتدل عليه روايات . و لوذكر بعدالتسليم نقص ركعة أوأزيد و لم يأت بشي‌ء من المنافيات فلاخلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كمادلت عليه الأخبار وذهب جماعة من الأصحاب إلي وجوب سجدتي‌ السهو للسلام و لوقرأ التشهد في غيرموقعه تداركه أيضا بسجدتي‌ السهو علي قول بعض الأصحاب . و لوذكر بعدفعل المنافي‌ فلايخلو من أن يكون المنافي‌ ما هومناف عمدا فقط كالكلام والاستدبار علي قول أو ما هومناف عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار


صفحه : 198

علي قول آخر ففي‌ الأول الأشهر والأظهر عدم البطلان وإتمام الصلاة. و قال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة و هوالمنقول عن أبي الصلاح ونقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غيرالرباعية. وَ يَدُلّ عَلَي المَشهُورِ صَحِيحَةُ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ البَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ صَلّي رَكعَتَينِ مِنَ المَكتُوبَةِ فَسَلّمَ وَ هُوَ يَرَي أَنّهُ قَد أَتَمّ الصّلَاةَ وَ تَكَلّمَ ثُمّ ذَكَرَ أَنّهُ لَم يُصَلّ غَيرَ رَكعَتَينِ فَقَالَ يُتِمّ مَا بقَيِ‌َ مِن صَلَاتِهِ وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ

لكن يدل علي خصوص الكلام .

وَ صَحِيحَةٌ أُخرَي عَلَي الظّاهِرِ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَد سَبَقَهُ بِرَكعَةٍ فَلَمّا فَرَغَ الإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النّاسِ ثُمّ ذَكَرَ أَنّهُ فَاتَتهُ رَكعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَم يُحَوّل وَجهَهُ عَنِ القِبلَةِ فَإِذَا حَوّلَ وَجهَهُ فَعَلَيهِ أَن يَستَقبِلَ استِقبَالًا

. و هذايدل علي جميع المنافيات والظاهر من التحويل الاستدبار ويمكن حمله علي التيامن والتياسر فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت علي المشهور.

وَ صَحِيحَةُ عَلِيّ بنِ النّعمَانِ الراّزيِ‌ّ قَالَكُنتُ مَعَ أَصحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُم فَصَلّيتُ بِهِمُ المَغرِبَ فَسَلّمتُ فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فَقَالَ أصَحاَبيِ‌ إِنّمَا صَلّيتَ بِنَا رَكعَتَينِ فَكَلّمتُهُم وَ كلَمّوُنيِ‌ فَقَالُوا أَمّا نَحنُ فَنُعِيدُ وَ قُلتُ وَ لكَنِيّ‌ لَا أُعِيدُ وَ أُتِمّ بِرَكعَةٍ وَ أَتمَمتُ رَكعَةً ثُمّ سِرنَا فَأَتَيتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع فَذَكَرتُ


صفحه : 199

لَهُ ألّذِي كَانَ مِن أَمرِنَا فَقَالَ أَنتَ كُنتَ أَصوَبَ مِنهُم فِعلًا إِنّمَا يُعِيدُ مَن لَا يدَريِ‌ مَا صَلّي

. و هذاالخبر ينفي‌ القول بالتفصيل المتقدم لأنه ورد في المغرب لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من كلام من يقول بصحة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعدالعلم بنقص الصلاة بالمنافي‌ وظاهر الرواية أنهم بعدالعلم تكلموا ويمكن حمل التكلم والقول من الإمام والمأمومين جميعا علي الإشارة والتسبيح مجازا لكنه بعيد جدا. والشيخ حمله علي جهل المسألة و قال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي‌ والشهيد ره في الذكري حمل القول أخيرا علي حديث النفس ويرد عليه أنه لاينفع في المأمومين لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة إلا أن يقال الأصوبية بسبب أنه راعي المسألة و لم يتكلم وهم تكلموا ولزمتهم الإعادة. ويستشكل أيضا في الخبر بأن قوله ع أنت كنت أصوب منهم فعلا يدل علي أن فعلهم أيضا كان صوابا فيدل علي التخيير بين الاستئناف والبناء و هذاخلاف المشهور ويمكن أن يجاب بأن الأصوب هنا بمعني الصواب و هذاالاستعمال شائع كماورد قليل في سنة خير من كثير في بدعة أويقال إنهم و إن أخطئوا في الكلام لكن أصابوا في الإعادة والإمام لما لم يتكلم بعدالعلم وأتم كان أصوب منهم لأنه لم يخط أصلا. و أماالثاني‌ و هو أن يكون التذكر بعدوقوع المنافي‌ عمدا وسهوا فالمشهور فيه البطلان و قال الصدوق في المقنع علي ماحكي‌ عنه و إن لم نجد فيما عندنا من نسخة إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلي صلاتك مانقص و لوبلغت الصين و لاتعد الصلاة فإن الإعادة في هذه المسألة هومذهب يونس بن عبدالرحمن ولعل الأول أقوي لورود الروايات الكثيرة بالبطلان واشتهاره بين أعاظم القدماء كالكليني‌ والمفيد والشيخ وسائر المتأخرين .


صفحه : 200

و أماالروايات الدالة علي عدم البطلان كروايتي‌ عبيد بن زرارة المتقدمة فقد تحمل علي التقية أوالنافلة أوالشك بحمل الإعادة علي الاستحباب أو علي عدم فعل المنافي‌ كذلك . وبالجملة العمل بالمشهور أولي و إن أمكن الجمع بينها بالتخيير ولعل الأحوط الإتمام والإعادة. و لونسي‌ التسليم وذكر بعدالمنافي‌ عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لايعلم فيه خلاف و لوذكر بعدالمنافي‌ عمدا وسهوا فالمشهور بطلان الصلاة والشهيد في الذكري ناقش فيه ومال إلي عدم البطلان كمامر ذكره ويدل علي عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة ويظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهد أيضا لايبطل الصلاة و به قال الصدوق في الفقيه و لايخلو من قوة والأحوط في التشهد بل في التسليم أيضا أن يتطهر ويأتي‌ به ثم يعيد الصلاة

27- المُقنِعُ، فَإِنِ استَيقَنتَ أَنّكَ صَلّيتَ خَمساً فَأَعِدِ الصّلَاةَ

وَ روُيِ‌َ فِيمَنِ استَيقَنَ أَنّهُ صَلّي خَمساً إِن كَانَ جَلَسَ فِي الرّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظّهرِ لَهُ تَامّةٌ فَليَقُم وَ ليُضِف إِلَي الرّكعَةِ الخَامِسَةِ رَكعَةً فَتَكُونُ الرّكعَتَانِ نَافِلَةً وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ

وَ روُيِ‌َ أَنّهُ مَنِ استَيقَنَ أَنّهُ صَلّي سِتّاً فَليُعِدِ الصّلَاةَ

تبيين

اعلم أنه لاخلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أوأكثر تبطل صلاته إن كان عمدا وأيضا لاخلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته و إن زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا علي البطلان . و قال الشيخ في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة بمقدار التشهد فلاإعادة عليه والأول


صفحه : 201

هوالصحيح لأن هذاقول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب والقول ألذي حكاه الشيخ محكي‌ عن ابن الجنيد أيضا و هومختار المعتبر والتحرير والمختلف وجعله المحقق أحد قولي‌ الشيخ . وذهب الشيخ في كتابي‌ الأخبار و ابن إدريس إلي أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة ونسي‌ التسليم وقام وأتي بالخامسة فصلاته صحيحة.حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة علي أن الزيادة في الصلاة مبطلة وهي‌ إما مخصوصة بزيادة الركعة أوشاملة لها وأخبار أخري دالة علي إبطال زيادة الركوع وزيادة الركعة مشتملة عليها. وَ حَسَنَةُ زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا استَيقَنَ أَنّهُ زَادَ فِي الصّلَاةِ المَكتُوبَةِ رَكعَةً لَم يَعتَدّ بِهَا وَ استَقبَلَ الصّلَاةَ استِقبَالًا إِذَا استَيقَنَ يَقِيناً

وَ حُجّةُ القَولِ الثاّنيِ‌ صَحِيحَةُ زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ صَلّي خَمساً فَقَالَ إِن كَانَ جَلَسَ فِي الرّكعَةِ قَدرَ التّشَهّدِ فَقَد تَمّت صَلَاتُهُ


صفحه : 202

وَ رَوَي الصّدُوقُ فِي الصّحِيحِ مِثلَهُ عَن جَمِيلٍ عَنِ الصّادِقِ ع

وَ رِوَايَةُ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع عَن رَجُلٍ استَيقَنَ بَعدَ مَا صَلّي الظّهرَ أَنّهُ صَلّي خَمساً قَالَ وَ كَيفَ استَيقَنَ قُلتُ عَلِمَ قَالَ إِن كَانَ عَلِمَ أَنّهُ جَلَسَ فِي الرّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظّهرِ تَامّةٌ وَ ليَقُم فَليُضِف إِلَي الرّكعَةِ الخَامِسَةِ رَكعَةً وَ سَجدَتَينِ فَيَكُونَانِ رَكعَتَينِ نَافِلَةً وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ

و هذه هي‌ الرواية التي‌ أشار الصدوق ره .

وَ رَوَي فِي الفَقِيهِ فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ صَلّي الظّهرَ خَمساً فَقَالَ إِن كَانَ لَا يدَريِ‌ جَلَسَ فِي الرّابِعَةِ أَم لَم يَجلِس فَليَجعَل أَربَعَ رَكَعَاتٍ مِنهَا الظّهرَ وَ يَجلِسُ وَ يَتَشَهّدُ ثُمّ يصُلَيّ‌ وَ هُوَ جَالِسٌ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهَا إِلَي الخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً

. و هذه الرواية تدل علي أنه يكفي‌ لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أوشك فيه ويومئ إليه كلام الشهيد في الذكري وغيره وظاهر الصدوق أيضا العمل به وربما يقال أنه شك في المخرج عن الصلاة بعدتجاوز المحل و لاعبرة به ويشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة فإن التشهد المشكوك فيه لايقضي بعدتجاوز محله و إن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعدالركعتين من جلوس . ويمكن توجيهه بوجهين الأول أن يقال هوتشهد الفريضة و قد كان علم ترك التشهد وإنما كان شكه في أنه هل جلس بقدره أم لا وإيقاع التشهد المنسي‌ في أثناء النافلة المفصولة عما بعده في الكيفية والأحكام غيرمستبعد.الثاني‌ أن يقال أنه تشهد النافلة و لما كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها


صفحه : 203

بتكبير وتشهد وتسليم لابد من فصل تلك الركعة عنهما وبالأخرة تصيران بمنزلة ركعتين كركعتي‌ الاحتياط بعدالفريضة. وبالجملة بعدورود النص الصحيح وعمل بعض الأصحاب لامجال لتلك المناقشات و علي التقادير الظاهر استحباب الإضافة مطلقا لخلو سائر الأخبار عنها. وحجة القول الثالث تلك الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهد علي قراءة التشهد إذ من المستبعد أن يجلس في هذاالمقام بقدر التشهد و لايأتي‌ به مع أنه شائع أنه يعبر عن التشهد بالجلوس .أقول و هذاالوجه و إن لم يكن محملا بعيدا لكن يشكل الاستدلال به والقائلون بالأول حملوا هذه الأخبار علي التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة منهم أبوحنيفة. قال الشيخ في الخلاف بعدالاستدلال علي القول الأول بتوقف يقين البراءة عليه وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبوحنيفة بناء علي أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده .أقول

رَوَي مُسلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِص صَلّي الظّهرَ خَمساً فَقِيلَ لَهُ أَ زِيدَ فِي الصّلَاةِ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا صَلّيتَ خَمساً فَسَجَدَ سَجدَتَينِ بَعدَ مَا سَلّمَ

. و قال في شرح السنة أكثر أهل العلم علي أنه إذاصلي خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو و هوقول علقمة و الحسن البصري‌ وعطاء والنخعي‌ و به قال الزهري‌ ومالك والأوزاعي‌ والشافعي‌ و أحمد وإسحاق . و قال سفيان الثوري‌ إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة و قال أبوحنيفة إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتها و إن قعد في الرابعة تم ظهره والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخري ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو


صفحه : 204

فظهر أن أخبار البطلان أبعد من مذاهب العامة و هذه الأخبار موافقة لمذاهب جماعة منهم فيمكن حملها علي التقية. والمسألة لاتخلو من إشكال و لاريب أن الإعادة أحوط وأولي وأحوط منه إضافة ركعة قائما أوركعتين جالسا ثم الإعادة. و لوزاد أكثر من واحدة فأولي بالبطلان و إن كان من احتج علي عدم البطلان هناك بعدم وجوب التسليم والخروج من الصلاة بالتشهد أوالاكتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهد يلزمه القول بالصحة هنا أيضا بل في الثنائية والثلاثية أيضا كمانبه عليه الشهيد ره حيث قال في الذكري بعدنقل الأقوال ويتفرع علي ذلك انسحاب الحكم إلي زيادة أكثر من واحدة والظاهر أنه لافرق لتحقق الفصل بالتشهد علي مااخترناه وبالجلوس علي القول الآخر وكذا لوزاد في الثنائية أوالثلاثية. و لوذكر الزيادة قبل الركوع فلاإشكال في الصحة لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة و عليه سجدتا السهو و لوذكره الزيادة بين الركوع والسجود فكالذكر بعدالسجود واحتمل الفاضل الإبطال لأنا إن أمرنا بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة و إن لم نأمره به زاد ركنا غيرمتعبد به بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا كماسبق . و علي ماقلناه من اعتبار التشهد لافرق في ذلك كله في الصحة إن حصل و في البطلان إن لم يحصل انتهي . و أماالرواية التي‌ أشار إليها الصدوق

فاَلذّيِ‌ فِيمَا عِندَنَا مِنَ الكُتُبِ مَا رَوَاهُ الشّيخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعفٌ عَن زَيدٍ الشّحّامِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ صَلّي العَصرَ سِتّ رَكَعَاتٍ أَو خَمسَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنِ استَيقَنَ أَنّهُ صَلّي خَمساً أَو سِتّاً فَليُعِد وَ لَا اختِصَاصَ لَهَا بِالسّتّ

ولعلها رواية أخري لم يصل إلينا


صفحه : 205

28- المُقنِعُ، إِن لَم تَدرِ أَربَعاً صَلّيتَ أَم خَمساً أَو زِدتَ أَو نَقَصتَ فَتَشَهّد وَ سَلّم وَ صَلّ رَكعَتَينِ بِأَربَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَنتَ جَالِسٌ بَعدَ تَسلِيمِكَ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَسجُدُ سَجدَتَينِ بِغَيرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ

فِقهُ الرّضَا ع ، مِثلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ تَشَهّدُ فِيهِمَا تَشَهّداً خَفِيفاً

بيان المشهور بين الأصحاب في الشك بين الأربع والخمس بعدإكمال السجدتين صحة الصلاة ووجوب سجدتي‌ السهو لاحتمال الزيادة و قال في المختلف بعدإيراد عبارة المقنع ردا عليه الركعتان جعلتا تماما لمانقص من الصلاة والتقدير أنه شك في الزيادة بعدحفظ الكمال فلايجب عليه بدل المأتي‌ به نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر بن بابويه أن الشك إذاوقع حالة القيام كأن يقول قيامي‌ هذا لاأدري‌ أنه لرابعة أوخامسة فإنه يجلس إذا لم يكن ركع ويسلم ويصلي‌ ركعة من قيام أوركعتين من جلوس ويسجد للسهو و إن كان بعدركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة انتهي . وأقول الاعتراض علي الصدوق غيرمتوجه لأنه تبع في ذلك رواية كما هوالظاهر من حاله و كمايشهد به قوله و في حديث آخر مع أن الاعتراض بأنه لاوجه لزيادة الركعتين غيرمتجه لما قدعرفت سابقا من أن زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة والنافلة بركعة واحدة سوي الوتر مرجوحة فتنضم الركعتان القائمتان مقام ركعة إلي الركعة فيصير المجموع بمنزلة ركعتين من قيام .نعم لوكانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل ألذي ذكره العلامة لكان وجه جمع بين الأخبار ويمكن الجمع بحمل الركعتين علي الاستحباب أيضا و مع ذلك فالمشهور أقوي . ثم علي المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي‌


صفحه : 206

السهو فالمشهور الوجوب وخالف فيه المفيد والشيخ في الخلاف وابنا بابويه وسلار و أبوالصلاح . وَ يَدُلّ عَلَي المَشهُورِ فِي المَقَامَينِ رِوَايَاتٌ مِنهَا صَحِيحَةُ عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا لَم تَدرِ أَربَعاً صَلّيتَ أَم خَمساً فَاسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بَعدَ تَسلِيمِكَ ثُمّ سَلّم بَعدَهُمَا

وَ مِنهَا صَحِيحَةُ الحلَبَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا لَم تَدرِ خَمساً صَلّيتَ أَم أَربَعاً أَم نَقَصتَ أَم زِدتَ فَتَشَهّد وَ سَلّم وَ اسجُدِ السّجدَتَينِ بِغَيرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَشَهّدُ فِيهِمَا تَشَهّداً خَفِيفاً

. وأقول الخبر الأخير يحتمل وجوها أحدها و هوأظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك و هو ما إذاشك بين التمام والناقص والزائد بركعة وأزيد كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست .فيكون تقدير الكلام لم تدر أربعا أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت علي الخمس فيشمل كل شك بين الأربع والخمس والأزيد منهما والأنقص كالشك بين الاثنتين والأربع والخمس والسبع مثلا فيخرج مادخل فيه الشك في الأوليين بالأخبار الأخر ويبقي فيه ماسوي ذلك فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب صلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة وسجدتي‌ السهو لاحتمال الزيادة وقيل بالبطلان وقيل بالبناء علي الأقل .الثاني‌ أن يكون أم نقصت بمعني أو كما في المقنع والفقيه فيكون لبيان نوع آخر من الشك فيحتمل الركعات والأفعال فالأول كمن شك بين الثلاث والخمس و لم أر قائلا فيه بالصحة و إن احتمل في الألفية البناء علي الأقل إلا أن يحمل علي أن الزيادة والنقص ليس بالنسبة إلي العدد المذكور بل المراد الشك


صفحه : 207

بين عددين أحدهما زائد علي الآخر و يكون النقص بالنسبة إلي الزيادة فيشمل جميع الشكوك بين الركعات و لاقائل بوجوب سجود السهو فيها إلا في الأربع والخمس كماعرفت .نعم قال ابن أبي عقيل لايختص سجود السهو بالشك بين الأربع والخمس بل يشمل كل شك بين الأربع و مازاد كالأربع والست واحتمل في المختلف البطلان حينئذ وقيل بالصحة بغير سجود. والثاني‌ كمن شك في سجدة واحدة وثلاث سجدات وقيل فيه بوجوب سجود السهو و لايخلو من قوة إذا لم يكن الشك مرددا بين زيادة الركن وتركه كالشك بين ترك الركوع وإيقاع ركوعين فإن الظاهر فيه البطلان .الثالث أن يكون أم في قوله أم زدت أيضا بمعني أو كما في المقنع و يكون كلاهما معطوفين علي قوله لم تدر أي إذانقصت أوزدت فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة و لايخفي بعده كما أن الأول أقرب الوجوه و الله يعلم وحججه ع . واعلم أن للشك بين الأربع والخمس صورا الأولي أن يكون الشك بعدرفع الرأس من السجدة الأخيرة وحكمه مامر.الثانية أن يقع بين السجدتين وحكمه كالأولي واحتمل في الذكري البطلان في هذه الصورة لعدم الإكمال وتجويز الزيادة و هوضعيف .الثالثة أن يقع الشك بين الركوع والسجود و قدقطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة. وحكي الشهيد في الذكري عن المحقق في الفتاوي‌ أنه قطع بالصحة لأن تجويز الزيادة لاينفي‌ ما هوثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة ولأن تجويز الزيادة لومنع لأثر في جميع صوره وقواه جماعة من المتأخرين و علي القول بالصحة


صفحه : 208

وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق . وربما يؤيد هذاالمذهب بأن المصلي‌ في الصورة المذكورة جازم بإيقاع ركوع الرابعة شاك في إيقاع سجدتيها وحكم الشاك قبل تجاوز المحل الإتيان بالفعل المشكوك فيه واحتمال الزيادة غيرمانع لحصوله في كل فعل يشك فيه ويأتي‌ به في محله إلا أن في هذه الصورة انضم إليه احتمال زيادة الركوع أيضا و هوأيضا لايضر لأنه إذاشك المصلي‌ في الرابعة في ركوعها وأتي به ثم شك في سجدتيها لابد أن يأتي‌ بهما و لايمنعه احتمال زيادة الركوع . وبالجملة هذاالقول لايخلو من قوة و إن كان الأحوط الإتمام والإتيان بالسجدتين مع الإعادة.الرابعة أن يكون الشك في الركوع واحتمل الشهيد ره ثلاثة أوجه الإبطال والإكمال مع سجود السهو والإرسال أي إبطال الركوع والاحتياط بركعة قائما أوركعتين جالسا وأيد الثاني‌ بالأخبار الواردة في البناء علي الأقل مطلقا والأحوط اختياره ثم الإعادة.الخامسة أن يكون الشك قبل الركوع فلاخلاف ظاهرا في أنه يبني‌ علي الأكثر ويهدم الركعة شرع في القراء أم لا ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي‌ ركعتين جالسا أوركعة قائما علي المشهور. و أماسجود السهو فإن قلنا بوجوبه للقيام في موضع القعود أوبتناول نصوص الشك بين الأربع والخمس لهذه الصورة كماقيل فيجب و إلا فلا والأحوط فعله . وبعض الأصحاب زادوا في الصور فقالوا إما أن يكون الشك بعدرفع الرأس من السجدتين أوقبله بعدتمام الذكر في السجدة الثانية أو بعدالسجدة الثانية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين قبل الرفع من السجدة الأولي بعدتمام ذكرها أوقبل تمام ذكرها أو بعدالرفع من الركوع أو بعدالانحناء قبل الرفع بعدتمام الذكر أوقبله أوقبل الركوع بعدالقراءة أو في أثنائها أوقبل القراءة بعداستكمال القيام أوقبل


صفحه : 209

استكماله فهذه ثلاث عشرة صورة فالأولي مر حكمها والثانية كالأولي إن لم نعد رفع الرأس من أفعال الركعة و في الثالثة تردد ينشأ من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة فلم يدخل تحت مدلول النصوص فيجي‌ء فيه الخلاف السابق من البطلان وعدمه و من تنزيل معظم أفعال الركعة منزلتها فيصدق عليه النصوص وأيضا تحقق الركن بالسجود فلايزيد بالذكر ركنا و قدفرغ من جميع الأركان ويزيد هذاالتردد في الرابعة كمامر. والخامسة والسادسة في التردد مثل الرابعة و قدمر حكم سائر الصور و لايظهر لتكثير الصور فائدة إلاالفصل بين أن يكون الشك بعدالشروع في القراءة أوقبله فتظهر فائدته علي القول بوجوب سجدتي‌ السهو لكل زيادة ونقيصة بناء علي تعددها بتعدد الموجب وكذا في الفصل بين استيفاء القيام وقبله بناء علي القول بوجوب سجود السهو للقيام في موضع القعود لامطلق الزيادة تظهر الفائدة. و أماسائر الشقوق المترددة بين الزيادة والنقيصة فإذا كان الشك في الأوليين داخلا فيهافقد عرفت بطلانها و لو لم يكن داخلا بل كان جازما بإكمال الركعتين و كان الشك في الزيادة فلايخلو إما أن يكون الشك في التمام داخلا فيهاأم لا. فإن كان داخلا فيهافيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيهاكالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس فيصلي‌ ركعتين من قيام وركعتين من جلوس للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ويسجد سجدتي‌ السهو للشك بين الأربع والخمس كمامر مع أنه داخل في أظهر محتملات صحيحة الحلبي‌ وقيل بالبطلان وقيل بالبناء علي الأقل والأحوط العمل بالأول والثاني‌ معا وكذا الشك بين الاثنتين والأربع والست علي مذهب ابن أبي عقيل كماعرفت و لو لم يدخل صورة التمام في الشقوق المردد فيهاكالشك بين الثلاث والخمس أوالست فلم أر قبل الشهيد ره قائلا فيه بالصحة حيث قال في الألفية الشك بين الاثنتين والخمس أي بعدإكمال السجود والشك بين الثلاث والخمس بعدالركوع أو بعدالسجود والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد


صفحه : 210

السجود والشك بين الاثنتين والأربع والخمس بعدالسجود في هذه الأربعة وجه بالبناء علي الأقل لأنه المتيقن ووجه بالبطلان في الثلاثة الأولي احتياطا والبناء في الأخير علي الأربع . ويظهر حكم سائر الشكوك مما ذكرنا لانطيل الكلام بإيرادها وهي‌ مذكورة في بعض مؤلفات الأصحاب ولنذكر هنا بعض المهمات من مسائل الشك .الأولي أن الشك إنما يعتبر مع تساوي‌ الطرفين و مع غلبة الظن يبني‌ عليه هذا في الأخيرتين إجماعي‌ و أماالأوليين والصبح والمغرب فالمشهور أيضا ذلك ونسب إلي ظاهر ابن إدريس تخصيص الحكم بالأخيرتين من الرباعية. وَ احتُجّ لِلمَشهُورِ بِرِوَايَةِ صَفوَانَ عَن أَبِي الحَسَنِ ع قَالَ إِذَا كُنتَ لَا تدَريِ‌ كَم صَلّيتَ وَ لَم يَقَع وَهمُكَ عَلَي شَيءٍ فَأَعِدِ الصّلَاةَ

وبمفهوم الأخبار الواردة في أنه إذاشككت في المغرب فأعد و إذاشككت في الفجر فأعد و إذاشككت في الركعتين الأوليين فأعد بناء علي أن الشك حقيقة في متساوي‌ الطرفين كماذكره الزمخشري‌ في قوله تعالي وَ إِنّ الّذِينَ اختَلَفُوا فِيهِ لفَيِ‌ شَكّ مِنهُلكن فسر الجوهري‌ الشك بما يخالف اليقين و في الأخبار إطلاق الأعم شائع .نعم الخبر الأول و إن لم يكن صحيحا لكنه مؤيد بالشهرة بين الأصحاب

وَ مَا مَرّ مِن رِوَايَةِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَسهُو فيَبَنيِ‌ عَلَي مَا ظَنّ

لايخلو بإطلاقه من دلالة عليه وكذا ماورد في بعض أخبار البطلان لايدري‌ فإن الظن نوع دراية ولعل الأحوط البناء علي الظن ثم الإعادة لتقييد كثير من الأخبار باليقين في الأوليين والفجر والمغرب . ثم إن الأصحاب قطعوا بأن الظن في الأفعال أيضا متبع و لم ينقلوا في ذلك من ابن إدريس أيضا خلافا مع أن الروايات الواردة في ذلك إنما هي‌ في عدد


صفحه : 211

الركعات والاحتياط فيهاالبناء وإعادة الصلاة.الثانية ذكر الشهيد الثاني‌ قدس سره أن من عرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي‌ فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه و إن بقي‌ الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك . واعترض عليه بأنه لايظهر ذلك من الروايات وربما يقال كثيرا مايذهل الإنسان عن الأفعال و لايقال أنه شاك فيها فلابد عند ذلك من قليل من التروي‌ حتي يعلم أنه شاك أومتذكر و لابأس به .الثالثة المشهور بين الأصحاب تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط وقول ابن إدريس بالتخيير بين الفاتحة والتسبيحات محتجا بأن للبدل حكم المبدل ضعيف و لابد في صلاة الاحتياط من النية والتكبير لأنها تقع بعدالتسليم فليس جزاء من الصلاة الأولي إذ الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلابد في الثانية من تحريمه بعدالتحليل من الأولي وأيضا قدورد أنه مع تمام الصلاة تكون نافلة و لاتكون نافلة بلا نية وتكبير.الرابعة اختلفوا في أن عروض المبطل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط هل هومبطل للصلاة أم لافالأول ظاهر المفيد واختاره في المختلف والشهيد في الذكري والثاني‌ مختار جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والعلامة في الإرشاد وعدم الإبطال أقوي . و قال في الذكري ظاهر الفتاوي‌ والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غيرتخلل حدث أوكلام أوغيره والأحوط رعاية الفورية وعدم إيقاع المبطل و مع وقوعه الإتمام ثم الإعادة والشهيد في الذكري نقل الإجماع علي وجوب الفورية في الأجزاء المنسية و لوفعل المنافي‌ قبل فعلها ففي‌ بطلان الصلاة أيضا وجهان والأوجه العدم والاحتياط ماسبق . و لوفات الوقت و لمايفعلها متعمدا بطلت الصلاة عندبعض الأصحاب و قال في الذكري ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الأبعاض و إن خرج الوقت


صفحه : 212

لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها قيل و إن كان تركها سهوا لم تبطل ونوي بهاالقضاء وكانت مرتبة علي الفوائت قبلها أبعاضا كانت أوصلوات مستقلة و ماذكره ره من عدم البطلان لايخلو من قوة و أماكونها مترتبة فيحتاج إلي دليل وإطلاق الأدلة يقتضي‌ انتفاؤه . و لوفاتته صلاة الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة إن قلنا بالبطلان هناك بل هي‌ أولي بذلك لاشتمالها علي أركان ويحتمل الصحة بناء علي أن فعل المنافي‌ قبله لايبطله . قال في الذكري فإن قلنا به نوي القضاء بعدخروج الوقت ويرتب علي ماسلف و فيه نظر و قال أيضا في الذكري يترتب الاحتياط ترتب المجبورات و هوبناء علي أنه لايبطله فعل المنافي‌ وكذا الأجزاء المنسية تترتب . و لوفاته سجدة من الأولي وركعة احتياط قدم السجدة و لوكانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بين الصلاة و في الكل نظر و إن كان الأحوط ماذكر

29-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِذَا سَهَوتَ فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فَلَم تَعلَم رَكعَةً صَلّيتَ أَم رَكعَتَينِ أَعِدِ الصّلَاةَ وَ إِن سَهَوتَ فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ اثنَتَينِ أَو ثَلَاثٍ أَو أَربَعٍ أَو خَمسٍ تبَنيِ‌ عَلَي الأَقَلّ وَ تَسجُدُ بَعدَ ذَلِكَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ قَد روُيِ‌َ أَنّ الفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصّلَاةَ وَ كُلّ سَهوٍ بَعدَ الخُرُوجِ مِنَ الصّلَاةِ فَلَيسَ بشِيَ‌ءٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِيهِ لِأَنّكَ قَد خَرَجتَ عَلَي يَقِينٍ وَ الشّكّ لَا يَنقُضُ اليَقِينَ وَ إِن شَكَكتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَد أَقَمتَ الصّلَاةَ فَامضِ وَ إِن شَكَكتَ فِي الإِقَامَةِ بَعدَ مَا كَبّرتَ فَامضِ وَ إِن شَكَكتَ فِي القِرَاءَةِ بَعدَ مَا رَكَعتَ فَامضِ وَ إِن شَكَكتَ


صفحه : 213

فِي الرّكُوعِ بَعدَ مَا سَجَدتَ فَامضِ وَ كُلّ شَيءٍ تَشُكّ فِيهِ وَ قَد دَخَلتَ فِي حَالَةٍ أُخرَي فَامضِ وَ لَا تَلتَفِت إِلَي الشّكّ إِلّا أَن تَستَيقِنَ فَإِنّكَ إِذَا استَيقَنتَ أَنّكَ تَرَكتَ الأَذَانَ وَ الإِقَامَةَ ثُمّ ذَكَرتَ فَلَا بَأسَ بِتَركِ الأَذَانِ وَ تصُلَيّ‌ عَلَي النّبِيّص ثُمّ قُل قَد قَامَتِ الصّلَاةُ قَد قَامَتِ الصّلَاةُ وَ إِنِ استَيقَنتَ أَنّكَ لَم تُكَبّر تَكبِيرَةَ الِافتِتَاحِ فَأَعِد صَلَاتَكَ وَ كَيفَ لَكَ أَن تَستَيقِنَ وَ قَد نرَويِ‌ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ الإِنسَانُ لَا يَنسَي تَكبِيرَةَ الِافتِتَاحِ فَإِن نَسِيتَ القِرَاءَةَ فِي صَلَاتِكَ كُلّهَا ثُمّ ذَكَرتَ فَلَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ إِذَا أَتمَمتَ الرّكُوعَ وَ السّجُودَ وَ إِن نَسِيتَ الحَمدَ حَتّي قَرَأتَ السّورَةَ ثُمّ ذَكَرتَ قَبلَ أَن تَركَعَ فَاقرَأِ الحَمدَ وَ أَعِدِ السّورَةَ وَ إِن رَكَعتَ فَامضِ عَلَي حَالَتِكَ

بيان قوله ع تبني‌ علي الأقل مؤيد لمااختاره الشهيد ره في الألفية وسجود السهو فيه مؤيد لأحد الوجوه المذكورة في الخبر المتقدم

30- كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ المُثَنّي، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن ذَرِيحٍ المحُاَربِيِ‌ّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع الرّجُلُ يَنسَي أَن يُكَبّرَ حَتّي يَقرَأَ قَالَ يُكَبّرُ

31-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع وَ إِن نَسِيتَ الرّكُوعَ بَعدَ مَا سَجَدتَ مِنَ الرّكعَةِ الأُولَي فَأَعِد صَلَاتَكَ لِأَنّهُ إِذَا لَم تَصِحّ لَكَ الرّكعَةُ الأُولَي لَم تَصِحّ صَلَاتُكَ وَ إِن كَانَ الرّكُوعُ مِنَ الرّكعَةِ الثّانِيَةِ أَوِ الثّالِثَةِ فَاحذَفِ السّجدَتَينِ وَ اجعَلهَا أعَنيِ‌ الثّانِيَةَ الأُولَي وَ الثّالِثَةَ ثَانِيَةً وَ الرّابِعَةَ ثَالِثَةً وَ إِن نَسِيتَ السّجدَةَ مِنَ الرّكعَةِ الأُولَي ثُمّ ذَكَرتَ فِي الثّانِيَةِ مِن قَبلِ أَن تُرفَعَ فَأَرسِل نَفسَكَ وَ اسجُدهَا ثُمّ قُم إِلَي الثّانِيَةِ وَ أَعِدِ القِرَاءَةَ فَإِن ذَكَرتَهَا بَعدَ مَا رَكَعتَ فَاقضِهَا فِي الرّكعَةِ الثّالِثَةِ


صفحه : 214

وَ إِن نَسِيتَ السّجدَتَينِ جَمِيعاً مِنَ الرّكعَةِ الأُولَي فَأَعِد صَلَاتَكَ فَإِنّهُ لَا تَثبُتُ صَلَاتُكَ مَا لَم تَثبُتِ الأَولَي وَ إِن نَسِيتَ سَجدَةً مِنَ الرّكعَةِ الثّانِيَةِ وَ ذَكَرتَهَا فِي الثّالِثَةِ قَبلَ الرّكُوعِ فَأَرسِل نَفسَكَ وَ اسجُدهَا فَإِن ذَكَرتَ بَعدَ الرّكُوعِ فَاقضِهَا فِي الرّكعَةِ الرّابِعَةِ وَ إِن كَانَتِ السّجدَتَانِ مِنَ الرّكعَةِ الثّالِثَةِ وَ ذَكَرتَهَا فِي الرّابِعَةِ فَأَرسِل نَفسَكَ وَ اسجُدهُمَا مَا لَم تَركَع فَإِن ذَكَرتَهُمَا بَعدَ الرّكُوعِ فَامضِ فِي صَلَاتِكَ وَ اسجُدهُمَا بَعدَ التّسلِيمِ وَ إِن شَكَكتَ فِي الرّكعَةِ الأُولَي وَ الثّانِيَةِ فَأَعِد صَلَاتَكَ وَ إِن شَكَكتَ مَرّةً أُخرَي فِيهِمَا وَ كَانَ أَكثَرُ وَهمِكَ إِلَي الثّانِيَةِ فَابنِ عَلَيهَا وَ اجعَلهَا ثَانِيَةً فَإِذَا سَلّمتَ صَلّيتَ رَكعَتَينِ مِن قُعُودٍ بِأُمّ الكِتَابِ وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الأُولَي جَعَلتَهَا الأُولَي وَ تَشَهّدتَ فِي كُلّ رَكعَةٍ وَ إِنِ استَيقَنتَ بَعدَ مَا سَلّمتَ أَنّ التّيِ‌ بَنَيتَ عَلَيهَا وَاحِدَةً كَانَت ثَانِيَةً وَ زِدتَ فِي صَلَاتِكَ رَكعَةً لَم يَكُن عَلَيكَ شَيءٌ لِأَنّ التّشَهّدَ حَائِلٌ بَينَ الرّابِعَةِ وَ الخَامِسَةِ وَ إِنِ اعتَدَلَ وَهمُكَ فَأَنتَ بِالخِيَارِ إِن شِئتَ صَلّيتَ رَكعَةً مِن قِيَامٍ وَ إِلّا رَكعَتَينِ وَ أَنتَ جَالِسٌ وَ إِن شَكَكتَ فَلَم تَدرِ اثنَتَينِ صَلّيتَ أَم ثَلَاثاً وَ ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الثّالِثَةِ فَأَضِف إِلَيهَا الرّابِعَةَ فَإِذَا سَلّمتَ صَلّيتَ رَكعَةً بِالحَمدِ وَحدَهَا وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الأَقَلّ فَابنِ عَلَيهِ وَ تَشَهّد فِي كُلّ رَكعَةٍ ثُمّ اسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بَعدَ التّسلِيمِ وَ إِنِ اعتَدَلَ وَهمُكَ فَأَنتَ بِالخِيَارِ فَإِن شِئتَ بَنَيتَ عَلَي الأَقَلّ وَ تَشَهّدتَ فِي كُلّ رَكعَةٍ وَ إِن شِئتَ بَنَيتَ عَلَي الأَكثَرِ وَ عَمِلتَ مَا وَصَفنَاهُ لَكَ وَ إِن شَكَكتَ فَلَم تَدرِ ثَلَاثاً صَلّيتَ أَم أَربَعاً وَ ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الثّالِثَةِ فَأَضِف إِلَيهَا رَكعَةً مِن قِيَامٍ وَ إِنِ اعتَدَلَ وَهمُكَ فَصَلّ رَكعَتَينِ وَ أَنتَ جَالِسٌ وَ إِن شَكَكتَ فَلَم تَدرِ اثنَتَينِ صَلّيتَ أَم ثَلَاثاً أَم أَربَعاً صَلّيتَ رَكعَةً مِن قِيَامٍ وَ رَكعَتَينِ وَ أَنتَ جَالِسٌ


صفحه : 215

وَ كَذَلِكَ إِن شَكَكتَ فَلَم تَدرِ أَ وَاحِدَةً صَلّيتَ أَمِ اثنَتَينِ أَم ثَلَاثاً أَم أَربَعاً صَلّيتَ رَكعَةً مِن قِيَامٍ وَ رَكعَتَينِ وَ أَنتَ جَالِسٌ وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي وَاحِدَةٍ فَاجعَلهَا وَاحِدَةً وَ تَشَهّد فِي كُلّ رَكعَةٍ وَ إِن شَكَكتَ فِي الثّانِيَةِ أَوِ الرّابِعَةِ فَصَلّ رَكعَتَينِ مِن قِيَامٍ بِالحَمدِ وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الأَقَلّ أَو أَكثَرَ فَعَلتَ مَا بَيّنتُ لَكَ فِيمَا تَقَدّمَ وَ إِن نَسِيتَ القُنُوتَ حَتّي تَركَعَ فَاقنُت بَعدَ رَفعِكَ مِنَ الرّكُوعِ وَ إِن ذَكَرتَهُ بَعدَ مَا سَجَدتَ فَاقنُت بَعدَ التّسلِيمِ وَ إِن ذَكَرتَ وَ أَنتَ تمَشيِ‌ فِي طَرِيقِكَ فَاستَقبِلِ القِبلَةَ وَ اقنُت وَ إِن نَسِيتَ فَلَم تَدرِ أَ رَكعَةً رَكَعتَ أَم ثِنتَينِ فَإِن كَانَتِ الأُولَيَينِ مِنَ الفَرِيضَةِ فَأَعِد وَ إِن شَكَكتَ فِي المَغرِبِ فَأَعِد وَ إِن شَكَكتَ فِي الفَجرِ فَأَعِد وَ إِن شَكَكتَ فِيهِمَا فَأَعِدهُمَا وَ إِذَا لَم تَدرِ اثنَتَينِ صَلّيتَ أَم أَربَعاً وَ لَم يَذهَب وَهمُكَ إِلَي شَيءٍ فَتَشَهّدُ ثُمّ تصُلَيّ‌ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ تَقرَأُ فِيهِمَا بِأُمّ الكِتَابِ ثُمّ تَشَهّدُ وَ تُسَلّمُ فَإِن كُنتَ صَلّيتَ رَكعَتَينِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَاماً لِلأَربَعِ وَ إِن كُنتَ صَلّيتَ أَربَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِن لَم تَدرِ أَ ثَلَاثاً صَلّيتَ أَم أَربَعاً وَ لَم يَذهَب وَهمُكَ إِلَي شَيءٍ فَسَلّم ثُمّ صَلّ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنتَ جَالِسٌ تَقرَأُ فِيهِمَا بِأُمّ القُرآنِ وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الثّالِثَةِ فَقُم فَصَلّ الرّكعَةَ الرّابِعَةَ وَ لَا تَسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فَإِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي أَربَعٍ فَتَشَهّد وَ سَلّم وَ اسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ كُنتُ يَوماً عِندَ العَالِمِ ع وَ رَجُلٌ سَأَلَهُ عَن رَجُلٍ سَهَا فَسَلّمَ فِي رَكعَتَينِ مِنَ المَكتُوبَةِ ثُمّ ذَكَرَ أَنّهُ لَم يُتِمّ صَلَاتَهُ قَالَ فَليُتِمّهَا وَ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص صَلّي يَوماً الظّهرَ فَسَلّمَ فِي رَكعَتَينِ فَقَالَ ذُو اليَدَينِ يَا رَسُولَ اللّهِص أُمِرتَ بِتَقصِيرِ الصّلَاةِ أَم نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص لِلقَومِ صَدَقَ ذُو اليَدَينِ فَقَالُوا نَعَم يَا رَسُولَ اللّهِص لَم تُصَلّ إِلّا رَكعَتَينِ فَقَامَ فَصَلّي إِلَيهِمَا رَكعَتَينِ


صفحه : 216

ثُمّ سَلّمَ وَ سَجَدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ سُئِلَ عَن رَجُلٍ سَهَا فَلَم يَدرِ أَ سَجَدَ سَجدَةً أَم ثِنتَينِ فَقَالَ يَسجُدُ أُخرَي وَ لَيسَ عَلَيهِ سَجدَتَا السّهوِ وَ قَالَ تَقُولُ فِي سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ سَلّمَ وَ سَمِعتُهُ مَرّةً أُخرَي يَقُولُ بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ السّلَامُ عَلَيكَ أَيّهَا النّبِيّ وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ قَالَ إِذَا قُمتَ مِنَ الرّكعَتَينِ مِنَ الظّهرِ أَو غَيرِهَا وَ نَسِيتَ وَ لَم تَشَهّد فِيهِمَا فَذَكَرتَ ذَلِكَ فِي الرّكعَةِ الثّالِثَةِ قَبلَ أَن تَركَعَ فَاجلِس وَ تَشَهّد ثُمّ قُم فَأَتِمّ صَلَاتَكَ وَ إِن أَنتَ لَم تَذكُر حَتّي رَكَعتَ فَامضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّي إِذَا فَرَغتَ فَاسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بَعدَ مَا تُسَلّمُ قَبلَ أَن تَتَكَلّمَ وَ إِن فَاتَكَ شَيءٌ مِن صَلَاتِكَ مِثلُ الرّكُوعِ وَ السّجُودِ وَ التّكبِيرِ ثُمّ ذَكَرتَ ذَلِكَ فَاقضِ ألّذِي فَاتَكَ وَ عَنِ الرّجُلِ صَلّي الظّهرَ أَوِ العَصرَ فَأَحدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرّابِعَةِ قَالَ إِن كَانَ قَالَ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّهِ فَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ إِن لَم يَكُن تَشَهّدَ قَبلَ أَن يُحدِثَ فَليُعِد وَ عَن رَجُلٍ لَم يَدرِ رَكَعَ أَم لَم يَركَع قَالَ يَركَعُ ثُمّ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ الظّهرَ حَتّي صَلّي العَصرَ قَالَ يَجعَلُ صَلَاةَ العَصرِ التّيِ‌ صَلّي الظّهرَ ثُمّ يصُلَيّ‌ العَصرَ بَعدَ ذَلِكَ

توضيح قوله ع و إن نسيت الركوع أقول هذاكله موافق لمانسب إلي علي بن بابويه ره كماعرفت وكذا موضع قضاء السجدة موافق لمااختاره كمامر و ماتضمن من التفصيل بين الأولي والأخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في الثانية لم أر بهذا التفصيل قائلا و هوشبيه بما مر من رواية البزنطي‌ عن الرضا


صفحه : 217

ع إلا أن فيهاالسجدة مكان السجدتين و قدعرفت أن المشهور في السجدتين مع الذكر قبل الركوع الرجوع وبعده البطلان مطلقا وقيل بالتلفيق مطلقا أوبالتفصيل . و أماقضاؤهما بعدالصلاة فلم أر به زاعما ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء. و أماالفرق بين الشك أولا وثانيا في البناء علي الظن فهو أشبه بمذهب أبي حنيفة وغيره من العامة لكنهم لم يقولوا بصلاة الاحتياط ويمكن حملها علي الاستحباب وبالجملة أكثر ماذكر هاهنا مخالف لماعرفت من مذاهب الأصحاب . و قوله لأن التشهد حائل يؤيد قول من قال لايبطل زيادة الركعة مع العلم بالتشهد في آخر الصلاة كمامر قوله فإن شككت في المغرب أي في ركوعها و قوله فيهما أي في عدد ركعاتهما أوالأعم منها و من سائر أفعالهما ثم ماذكر بعد ذلك موافق للأخبار والأقوال المشهورة ولعل جامع الكتاب جمع بين ماسمع منه في مقامات التقية وغيرها وأوردها جميعا و ماذكر من سجود السهو مع ظن الأربع فهو موافق لماذهب إليه الصدوق كماعرفت سابقا مع دليله . قوله ع وكنت يوما أقول قَرِيبٌ مِنهُ صَحِيحَةُ سَعِيدٍ الأَعرَجِ قَالَ


صفحه : 218

سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ صَلّي رَسُولُ اللّهِص ثُمّ سَلّمَ فِي رَكعَتَينِ فَسَأَلَهُ مَن خَلفَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَ حَدَثَ فِي الصّلَاةِ شَيءٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا إِنّمَا صَلّيتَ بِنَا رَكعَتَينِ قَالَ أَ كَذَلِكَ يَا ذَا اليَدَينِ وَ كَانَ يُدعَي ذَا الشّمَالَينِ فَقَالَ نَعَم فَبَنَي عَلَي صَلَاتِهِ فَأَتَمّ الصّلَاةَ أَربَعاً وَ قَالَ ع إِنّ اللّهَ هُوَ ألّذِي أَنسَاهُ رَحمَةً لِلأُمّةِ أَ لَا تَرَي لَو أَنّ رَجُلًا صَنَعَ هَذَا لَعُيّرَ وَ قِيلَ مَا تُقبَلُ صَلَاتُكَ فَمَن دَخَلَ عَلَيهِ اليَومَ ذَلِكَ قَالَ قَد سَنّ رَسُولُ اللّهِص وَ صَارَت أُسوَةً وَ سَجَدَ سَجدَتَينِ لِمَكَانِ الكَلَامِ

.فظاهر رواية المتن وجوب سجدتي‌ السهو للتسليم في غيرموضعه وظاهر هذه الرواية أن السجود إنما كان للكلام لاللتسليم و أماوجوب السجود للكلام فذكره أكثر الأصحاب من غيرخلاف وادعي في المنتهي إجماع الأصحاب عليه ويظهر من المختلف أن فيه خلافا من الصدوق ره و هو غيرثابت والأخبار في ذلك كثيرة.

وَ يُعَارِضُهَا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ عَنِ البَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ يَسهُو فِي الرّكعَتَينِ وَ يَتَكَلّمُ فَقَالَ يُتِمّ مَا بقَيِ‌َ مِن صَلَاتِهِ تَكَلّمَ أَم لَم يَتَكَلّم وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ

وحملت هي‌ وأمثالها علي عدم الإثم أونفي‌ الإعادة و إن أمكن الجمع بحمل أخبار السجود علي الاستحباب ولعل المشهور أقوي . و أماوجوبه للتسليم فهو أيضا كذلك نقل في المنتهي اتفاق الأصحاب عليه ويظهر من المختلف تحقق الخلاف فيه من الصدوق ووالده ره والكليني‌ صرح بعدم الوجوب وذهب إلي أنه إن تكلم بعدالتسليم يجب عليه سجدتا السهو و إلا فلا. واستدل لذلك بصحيحة سعيد الأعرج بوجهين الأول أن ظاهرها أن السجود كان للكلام فقط والثاني‌ أن ظاهرها وحدة السجود وبناء علي المشهور من عدم التداخل كان يلزم التعدد وأجيب بأن الكلام يشمل التسليم أيضا فإنه تكلم مع الإمام


صفحه : 219

أوالمأموم أو المؤمنين وأيضا لايتم الاستدلال علي مذهب التداخل إذ حينئذ يمكن إسناد السجود إلي كل من العلتين مع أن الأصحاب قدصرحوا في الروايات المتضمنة لسهو النبي ص بأنها مخالفة لأصول متكلمي‌ الإمامية فإنهم لايجوزون السهو علي النبي والأئمة صلوات الله عليهم كمامر في مجلدات الأصول مفصلا و لم يخالف في ذلك إلاالصدوق وشيخه ره فإنهما جوزا الإسهاء من الله لنوع من المصلحة.

وَ يُعَارِضُهَا مُوَثّقَةُ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع هَل سَجَدَ رَسُولُ اللّهِص سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ قَطّ قَالَ لَا وَ لَا يَسجُدُهُمَا فَقِيهٌ

فالظاهر أن تلك الروايات محمولة علي التقية لاشتهارها بين العامة. و قدطعن فيهابعض العامة أيضا بأن راوي‌ الحديث أبوهريرة وإسلامه كان في سنة سبع من الهجرة وذو اليدين ممن استشهد يوم بدر في الثانية من الهجرة فكيف شهد أبوهريرة تلك الواقعة التي‌ جري بينه و بين النبي ص . وأجاب بعضهم بأن من استشهد يوم بدر كان ذا الشمالين و كان اسمه عبد الله بن عمرو بن نضلة الخزاعي‌ وذو اليدين غيره و كان اسمه خرباق وبقي‌ إلي زمن معاوية والدليل علي ذلك أن عمران بن الحصين قال في روايته فقام الخرباق فقال أقصرت الصلاة الخبر. ورد بأن الأوزاعي‌ قال في روايته فقام ذو الشمالين و لاريب في أنه استشهد يوم بدر. ويظهر من رواياتنا اتحاد ذي‌ اليدين وذي‌ الشمالين كماعرفت . ومما يقدح فيهاالاختلاف الكثير في نقلها من الجانبين ففي‌ بعضها أنه ص قال في جواب ذي‌ اليدين كل ذلك لم يكن و في بعضها أنه ص قال إنما أسهو لأبين لكم و في بعضها أنه ص قال لم أنس و لم تقصر الصلاة وأيضا اختلف في الصلاة المسهو فيها و كل ذلك مما يضعفها.


صفحه : 220

وبالجملة لاريب في أن إيقاع السجود أحوط وأولي و إن أمكن حمله علي الاستحباب جمعا. ثم المشهور أنه لوظن إتمام الصلاة فتكلم لم تبطل صلاته وذهب الشيخ في النهاية إلي البطلان والأول أقوي لدلالة الأخبار الكثيرة عليه وتردد في المنتهي في إبطال الصلاة مكرها والمشهور الإبطال و هوأقوي . قوله ع يسجد أخري محمول علي الشك قبل تجاوز المحل كماعرفت .

وَ أَمّا الذّكرُ فِي سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فَرَوَي الصّدُوقُ فِي الصّحِيحِ عَنِ الحلَبَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ تَقُولُ فِي سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ صَلّي اللّهُ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ قَالَ وَ سَمِعتُهُ مَرّةً أُخرَي يَقُولُ بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ السّلَامُ عَلَيكَ أَيّهَا النّبِيّ وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

. ورواه الكليني‌ في الحسن عن الحلبي‌ و فيه بدل قوله وصلي الله أللهم صل وفاقا لبعض نسخ الفقيه

وَ رَوَي الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَنهُ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ فِي سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ إِلَي آخِرِ مَا نَقَلَ الصّدُوقُ وَ لَكِن فِيهِ وَ السّلَامُ بِإِضَافَةِ العَاطِفِ

و في التهذيب و علي آل محمد والظاهر إجزاء الجميع . واستضعف المحقق الرواية من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام وأجيب بأنه لادلالة في الخبر علي وقوع السهو منه ع بل يحتمل أن يكون المراد أنه ع قال ذلك في بيان مايقال فيهما بل الظاهر ذلك كمايدل عليه رواية الفقيه والكافي‌. واعلم أنه لاريب في أجزاء ماذكر من الذكر وهل يجب فيهما الذكر مطلقا


صفحه : 221

المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهي و لايخلو من قوة ويدل عليه موثقة عمار و علي تقدير وجوب الذكر هل يتعين فيه ماذكر قال جماعة من الأصحاب نعم و قال الشيخ لا و هوأقوي . ثم المشهور وجوب التشهد والتسليم بعدهما و في المعتبر والمنتهي أنه قول علمائنا أجمع و قال في المختلف الأقرب عندي‌ أن ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير والأحوط اتباع المشهور و إن كان القول بالاستحباب وجه جمع بين الأخبار لكن أخبار الوجوب أقوي وأصح . وذكر الأكثر فيهما تشهدا خفيفا كماورد في الرواية واختلف في أن كونه خفيفا هل هو علي الرخصة أوالعزيمة والأحوط رعاية الخفة وذكر الأصحاب الخفيف هكذا أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أللهم صل علي محمد وآل محمد. ثم الظاهر من التسليم ماينصرف به من الصلاة وذكر أبوالصلاح أنه ينصرف بالتسليم علي محمدص و لايعلم له وجه وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب فيهما مايجب في سجود الصلاة من الجلوس وستر العورة والاستقبال والطمأنينة فيهما وبينهما والأحوط رعاية جميع ذلك و إن كان في إثباتها من حيث الدليل إشكال . والعجب أن أكثر من توقف في وجوبها في سجود التلاوة جزموا بهاهاهنا مع أن الاستدلال بأن المتبادر في عرف الشرع من السجود مايشتمل علي ذلك مشترك بينهما و لاخلاف في وجوب النية فيهما. وذكر الشيخ تكبيرا قبلهما وذهب بعض الأصحاب إلي استحبابه

وَ احتَجّوا بِمَا رَوَاهُ الصّدُوقُ فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَن سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ هَل فِيهِمَا تَسبِيحٌ أَو تَكبِيرٌ فَقَالَ لَا إِنّمَا هُمَا سَجدَتَانِ فَقَط فَإِن كَانَ ألّذِي سَهَا هُوَ الإِمَامَ كَبّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ لِيَعلَمَ مَن خَلفَهُ أَنّهُ قَد سَهَا وَ لَيسَ


صفحه : 222

عَلَيهِ أَن يُسَبّحَ فِيهِمَا وَ لَا فِيهِمَا تَشَهّدٌ بَعدَ السّجدَتَينِ

وكلام الشيخ يحتمل الوجوب والاستحباب وذهب أكثر العامة إلي الوجوب والخبر يدل علي رجحانه لخصوص الإمام لامطلقا. ويدل علي استحباب التكبير للرفع من كل سجدة و لم أر به قائلا والأظهر عدم الوجوب والاستحباب لغير الإمام و لوكبر الإمام استحبابا كان حسنا. و أما ماتضمنه من كون السجدتين بعدالتسليم فهو المشهور بين الأصحاب مطلقا ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعدالتسليم و إن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله ونسبه في المعتبر إلي قوم من أصحابنا و هوقول ابن الجنيد علي ما في المختلف . ونقل في الذكري كلام ابن الجنيد ثم قال و ليس في هذاكله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل نعم هومذهب أبي حنيفة من العامة. ونقل المحقق في الشرائع قولا بأن محلهما قبل التسليم مطلقا و لم أظفر بقائله والأول أقوي للأخبار الكثيرة الدالة عليه و مادل علي أنهما قبل التسليم مطلقا أوبالتفصيل محمول علي التقية لماعرفت من أنهما من أقوال المخالفين و قال الصدوق إني‌ أفتي‌ بها في حال التقية. قوله ع فاقض ألذي فاتك هذامضمون صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع وحمل علي الذكر قبل تجاوز المحل قوله ع إن كان قال يدل علي أن الحدث قبل التشهد مبطل كما هوالمشهور و إن الحدث قبل التسليم غيرمبطل و إن الصلاة علي محمد وآله ليس جزءا للتشهد. قوله ع ثم يسجد هذامخالف للمشهور نعم المفيد في الغرية أوجب سجدتي‌ السهو علي من لم يدر أزاد ركوعا أونقصه أوزاد سجدة أونقصها و كان قدتجاوز محلهما و هو غير ماذكر ويرد عليه أنه إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقص


صفحه : 223

إن كان المراد معناه المتبادر فيكون جازما بأنه إما ترك الركوع أصلا أوزاد فيكون جازما بوقوع مايبطل الصلاة فالظاهر حينئذ وجوب الاستئناف لاسجود السهو إلا أن يحمل النقيصة علي النقيصة عن الزيادة كماذكرناه في تأويل الخبر قوله ع يجعل صلاة العصر أقول

هَذَا المَضمُونُ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ الحلَبَيِ‌ّ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ أَن يصُلَيّ‌َ الأُولَي حَتّي صَلّي العَصرَ قَالَ فَليَجعَل صَلَاتَهُ التّيِ‌ صَلّي الأُولَي ثُمّ ليَستَأنِفِ العَصرَ

وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِن نَسِيتَ الظّهرَ حَتّي صَلّيتَ العَصرَ فَذَكَرتَهَا وَ أَنتَ فِي الصّلَاةِ أَو بَعدَ فَرَاغِكَ مِنهَا فَانوِهَا الأُولَي ثُمّ صَلّ العَصرَ فَإِنّمَا هيِ‌َ أَربَعٌ مَكَانَ أَربَعٍ

. وحملها الشيخ وغيره علي الذكر في أثناء الصلاة قال في الخلاف قوله ع أو بعدفراغك منها المراد ماقارب الفراغ و لوقبل التسليم و لايخفي بعد هذاالحمل . والمشهور بين الأصحاب أنه إن صلي اللاحقة قبل السابقة فذكر في أثنائها قبل تجاوز وقت العدول يعدل النية إلي السابقة و إلايتم ويأتي‌ بالسابقة إن كان في الوقت المشترك وكذا إن ذكر بعدالفراغ و لو كان في الوقت المختص بالأولي تبطل صلاته ويأتي‌ بها بعدالإتيان بالسابقة بناء علي القول بالاختصاص و علي القول بعدمه يعدل في وقت العدول ويصح بعده و بعدالفراغ مطلقا من غيرعدول ويشكل ترك هذه الأخبار وارتكاب التأويلات البعيدة فيها من غيرمعارض ولعل الأحوط العدول ثم الإتيان بهما علي الترتيب . ولنذكر سائر ماقيل فيه بوجوب سجود السهو مما ذكروا فيه وفاقا وخلافا وهي‌ تسعة مواضع الأول الكلام والثاني‌ السلام في غيرمحله والثالث الشك بين الأربع والخمس علي المشهور و بين الأربع و مازاد أيضا علي مذهب ابن أبي عقيل


صفحه : 224

الرابع نسيان السجدة وذكرها بعدتجاوز المحل الخامس نسيان التشهد وذكره بعدتجاوز المحل السادس الشك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظن علي الأربع فإنه قال الصدوق فيه بوجوب سجود السهو و في الذكري نسب إلي الصدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الأكثر وبني عليه كماسيأتي‌ و قدمر الكلام في جميع ذلك مع نوع من التفصيل .السابع القيام في موضع القعود وبالعكس ذهب إلي وجوب سجود السهو فيهما الصدوق والسيد وسلار و أبوالصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس والعلامة.

وَ احتَجّوا بِرِوَايَةِ مِنهَالٍ القَصّابِ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع أَسهُو فِي الصّلَاةِ وَ أَنَا خَلفَ الإِمَامِ قَالَ فَإِذَا سَلّمَ فَاسجُد سَجدَتَينِ وَ لَا تَهُبّ

وَ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ السّهوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجدَتَا السّهوِ فَقَالَ إِذَا أَرَدتَ أَن تَقعُدَ فَقُمتَ وَ إِذَا أَرَدتَ أَن تَقُومَ فَقَعَدتَ أَو أَرَدتَ أَن تَقرَأَ فَسَبّحتَ أَو أَرَدتَ أَن تُسَبّحَ فَقَرَأتَ فَعَلَيكَ سَجدَتَا السّهوِ

وَ بِمَا رَوَاهُ الكلُيَنيِ‌ّ فِي الصّحِيحِ عَلَي الظّاهِرِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَسهُو فَيَقُومُ فِي مَوضِعِ قُعُودٍ أَو يَقعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ قَالَ يَسجُدُ سَجدَتَينِ بَعدَ التّسلِيمِ وَ هُمَا المُرغِمَتَانِ يُرغِمَانِ الشّيطَانَ

. ويضعف خبر عمار إن في آخر الخبر ماينافي‌ هذاحيث قال و عن الرجل إذاأراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أويحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو حتي يتكلم بشي‌ء. و هذاالتفصيل لم يقل به أحد و ما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون المراد به إذاذكره في موضع القراءة وقرأ فيكون السجود لزيادة التسبيح أو بعد


صفحه : 225

تجاوز المحل فيكون لنقصان القراءة أوللتسبيح في غيرالمحل أيضا فإنه بمنزلة الزيادة. و أماالقراءة في موضع التسبيح فإنما تكون في الأخيرتين و قدأجمعوا علي التخيير فيهما بين الحمد والتسبيح فلاوجه لسجود السهو. إلا أن يحمل علي تسبيح الركوع والسجود كما قال الشيخ في الخلاف نقلا عن الشافعي‌ سجود السهو يجب لأحد أمرين لزيادة فيها أونقصان فالزيادة ضربان قول وفعل فالقول أن يسلم ساهيا في غيرموضعه أويتكلم ساهيا و أن يقرأ في ركوعه وسجوده في غيرموضع القراءة إلي آخر ما قال .

وَ عُورِضَت هَذِهِ الرّوَايَاتُ بِمَا فِي مُوَثّقَةِ سَمَاعَةَ مَن حَفِظَ سَهوَهُ فَأَتَمّهُ فَلَيسَ عَلَيهِ سَجدَتَا السّهوِ

وبالأخبار الكثيرة الدالة علي أن ناسي‌ السجود أوالتشهد إذاذكرهما قبل الركوع يأتي‌ بهما من غيرسجود و لايبعد أن يكون عندهم كل من الصورتين مستثني من تلك القاعدة إذ ظاهر كلام أكثر القائلين بتلك القاعدة اختصاص السجود في الصورتين بما إذاذكرهما بعدالركوع وبالجملة الحكم بالوجوب لايخلو من إشكال و لايبعد حمل الخبر علي الاستحباب و إن كان الأحوط عدم الترك .الثامن وجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة في الصلاة ذهب إليه العلامة ونقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ويظهر منه في المبسوط أن قولهم شامل لزيادة المستحبات ونقصانها أيضا وظاهر العلامة أنه لا يقول به في المستحبات و قال ابن الجنيد في خصوص القنوت إن تركه يوجبهما و قال أبوالصلاح في لحن القراءة سهوا إنه يوجبهما.

احتَجّوا بِرِوَايَةِ سُفيَانَ بنِ السّمطِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَتَسجُدُ


صفحه : 226

سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ لِكُلّ زِيَادَةٍ تَدخُلُ عَلَيكَ أَو نُقصَانٍ

. وببعض محتملات الأخبار المتقدمة في الشك بين الأربع والخمس و قدعرفت عدم دلالة الأخبار والاستدلال بالاحتمالات البعيدة غيرموجه وخبر سفيان مجهول ويعارضه أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة دالة علي عدم وجوبهما في كثير من الزيادة والنقصان في الصلاة.نعم لوقيل بالاستحباب في غيرتلك المواضع لم يكن بعيدا و إن كان الظاهر حمل الأخبار علي التقية لاشتهارها رواية وفتوي بين العامة.التاسع ذهب العلامة إلي وجوب سجدتي‌ السهو لكل شك في زيادة أونقيصة و هوظاهر مانقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وكلام الصدوق في الفقيه يحتمله وذهب المفيد في بعض مسائله إلي وجوبهما إن لم يدر أزاد سجدة أونقص سجدة أوزاد ركوعا أونقص ركوعا و لم يتيقن ذلك و كان الشك بعدتقضي‌ وقته والمشهور عدم الوجوب .

وَ احتَجّ الأَوّلُونَ بِصَحِيحَةِ الفُضَيلِ أَنّهُ سَأَلَ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ السّهوِ فَقَالَ مَن يَحفَظ سَهوَهُ فَأَتَمّهُ فَلَيسَ عَلَيهِ سَجدَتَا السّهوِ إِنّمَا السّهوُ عَلَي مَن لَم يَدرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَم نَقَصَ

وَ قَرِيبٌ مِنهُ مُوَثّقَةُ سَمَاعَةَ وَ قَد مَرّ قُربُ هَذَا الِاحتِمَالِ فِي صَحِيحَةِ الحلَبَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا لَم تَدرِ أَربَعاً صَلّيتَ أَم خَمساً أَم نَقَصتَ أَم زِدتَ فَتَشَهّد وَ سَلّم وَ اسجُد سَجدَتَينِ بِغَيرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهّدُ فِيهِمَا تَشَهّداً خَفِيفاً

بأن يكون أم في قوله أم نقصت بمعني أوفيكون من عطف أحد الشقين علي الآخر بقرينة أن الشك بين الأربع والخمس مستقل في إيجاب السجدتين فلافائدة في ضم غيرهما إليهما وظاهره أعم من الركعات والأفعال و لاباعث علي التخصيص بالركعات .


صفحه : 227

ويعارضها الأخبار الدالة علي أن بعدالتجاوز عن المحل لايعتني‌ بالشك وغيرها فلايبعد الحمل علي الاستحباب و إن كان القول بالوجوب لايخلو من قوة والاحتياط يوجب عدم الترك . ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار والأقوال أن يكون شكه مترددا بين الزيادة عن الوظيفة المقررة والنقصان عنها من غيراحتمال المساواة و إلالقال زدت أم لم تزد أونقصت أم لم تنقص فيكون حينئذ جازما بوقوع مايوجب سجود السهو من الزيادة أوالنقصان فيؤيده خبر سفيان أيضا و يكون القائلون بهذا القول أيضا قائلين به و أماالشك في الركوع ألذي قال به المفيد فالظاهر فيه البطلان كماعرفت .فوائد الأولي اختلف الأصحاب في تعدد السجود بتعدد الأسباب فذهب العلامة وجماعة من المتأخرين إلي عدم التداخل مطلقا واختار الشيخ في المبسوط التداخل مطلقا وجعل التعدد أحوط وفصل ابن إدريس فحكم بالتداخل مع تجانس الأسباب كتعدد الكلام أوتعدد السجود وبعدمه مع عدم التجانس . و مااختاره الشيخ أقوي لحصول الامتثال بالواحد و لماروي‌ بأسانيد إذااجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد.الثانية المشهور بين الأصحاب وجوبهما علي الفور واستدل بكون الأمر للفور و هوممنوع وبالأخبار الدالة علي إيقاعهما جالسا قبل التكلم ويرد عليه أنها لاتدل إلا علي وجوب إيقاعهما قبل الكلام و لاتلازم بينه و بين الفورية بل يمكن المناقشة في الوجوب أيضا إذ يمكن أن يكون القيد للاستحباب لكن الوجوب منها أظهر وظاهر الشهيد في الألفية الاستحباب و أماتحريم سائر المنافيات كماذكره جماعة من الأصحاب فلايستفاد منها وظاهر العلامة في النهاية استحباب الفور والدلائل عليه كثيرة من الآيات والأخبار الدالة علي المسارعة إلي الخيرات و علي الأخذ بالأحوط.الثالثة ذهب جماعة من الأصحاب إلي وجوب إيقاعهما في وقت الصلاة


صفحه : 228

التي‌ لزمتا بسببها و لم يذكروا له دليلا مقنعا وظاهر الألفية الاستحباب وظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق علي أنه لوأخل بالفور أوالوقت أوتكلم عمدا أوسهوا لاتبطل الصلاة و لايسقط السجود إذ لادليل يدل علي اشتراط الصلاة به .

وَ يَدُلّ عَلَيهِ خَبَرُ عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ يَنسَي سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ قَالَ يَسجُدُهُمَا مَتَي ذَكَرَ

وَ رِوَايَةٌ أُخرَي مِنهُ عَنهُ ع عَنِ الرّجُلِ يَسهُو فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَذكُرُ ذَلِكَ حَتّي صَلّي الفَجرَ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ لَا يَسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ حَتّي تَطلُعَ الشّمسُ وَ يَذهَبَ شُعَاعُهَا

.لكن الروايتان وردتا في النسيان وظاهر الأخير وقوع السهو في الصلاة السابقة علي الفجر ويمكن أن يقال لماصار السجود قضاء زال عنه الفورية أوالتأخير قبل التذكر كان لمانع عقلي‌ وبعده لمانع شرعي‌ لكن المشهور بين الأصحاب عدم كراهة سجود السهو والتلاوة والشكر في هذه الأوقات بل لاقائل بكراهتها ظاهرا.الرابعة قال الشيخ في الخلاف سجود السهو شرط في صحة الصلاة و هذامذهب مالك و به قال الكرخي‌ من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال ليس بشرط في صحة الصلاة و قال الشافعي‌ هومسنون غيرواجب و به قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.دليلنا أنه مأمور بالسجود في المواضع التي‌ قدمناها والأمر يقتضي‌ الوجوب فمن حمله علي الندب فعليه الدلالة وأيضا لاخلاف في أن من أتي به صلاته ماضية وذمته بريئة و إذا لم يأت به الخلاف فالاحتياط يقتضي‌ ماقلناه انتهي . و لايخفي أن دلائله إنما تدل علي الوجوب و أمااشتراط صحة الصلاة به فهو ممنوع . ثم إن كلامه في الاشتراط مجمل يحتمل أن يكون مراده أنه لوأخل بالفور تبطل الصلاة أو أنه لوأخل به في الوقت تبطل أو أنه لوتكلم قبله أوفعل منافيا من منافيات الصلاة تبطل أو أنه لوأخل به في تمام العمر تبطل صلاته فيجب علي


صفحه : 229

الولي‌ حينئذ قضاؤها. ثم قال في الخلاف بعد ذلك بلا فاصلة من نسي‌ سجدتي‌ السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما تطاولت المدة أو لم تطل ثم نقل عن بعض العامة القول بالسقوط من التطاول وحكم العلامة في المختلف بالتناقض بين كلاميه و لاتناقض إذ يمكن أن يكون مراده في الأول العمد و في الثاني‌ السهو أو في الأول تمام العمر والأول أظهر. و قال العلامة في النهاية علي مااخترناه من أنه خارج الصلاة فكذلك ينبغي‌ أن يأتي‌ به علي الفور فإن طال الفصل سجد و لوخرج وقت الصلاة فكذلك وهل يكون قضاء الأقرب ذلك وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أومطلقا أو لاتبطل مطلقا الأقرب الأخير و إذاسجد بعدطول الفصل أعاد الصلاة انتهي و لايخفي ما في كلامه رحمة الله عليه هنا من الاضطراب ولعل بعض الاحتمالات المذكورة من أقوال المخالفين .الخامسة ذكر جماعة من الأصحاب أنه مع تقضي‌ وقت الصلاة ينوي‌ للسجدة القضاء كماذكر في النهاية وكذا إذا كان السجود لصلاة القضاء وربما يقال أنه بعدالتكلم ينوي‌ القضاء لورود التوقيت بذلك في الخبر ويظهر من بعضهم أن بعدوقوع كل مناف يصير قضاء والأحوط عدم تعيين الأداء والقضاء مطلقا لعدم الدليل علي أصله و لا علي وجوب نية الوجه في مثله و إن ثبت في أصل الصلاة مع أنه فيهاأيضا غيرثابت والأحوط مع تعدد الأسباب والقول بعدم التداخل تعيين نية السبب كماذكره الأكثر

32- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ النّوَادِرِ لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا شَكّ بَعدَ مَا صَلّي فَلَم يَدرِ ثَلَاثاً صَلّي أَو أَربَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انصَرَفَ أَنّهُ قَد أَتَمّ لَم يُعِد وَ كَانَ حِينَ انصَرَفَ أَقرَبَ مِنهُ إِلَي الحِفظِ مِنهُ بَعدَ ذَلِكَ


صفحه : 230

بيان يدل علي أنه لايعتبر الشك بعدالصلاة و لاخلاف فيه بين الأصحاب

33- السّرَائِرُ،نَقلًا مِنَ النّوَادِرِ لِابنِ مَحبُوبٍ أَيضاً عَن حَمّادٍ عَن ربِعيِ‌ّ عَنِ الفُضَيلِ قَالَ ذَكَرتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع السّهوَ فَقَالَ وَ يَنفَلِتُ مِن ذَلِكَ أَحَدٌ رُبّمَا أَقعَدتُ الخَادِمَ خلَفيِ‌ يَحفَظُ عَلَيّ صلَاَتيِ‌

بيان لعله محمول علي أنه ع كان يفعل ذلك لتعليم الناس وظاهره موافق لمذهب الصدوق ويدل علي استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أوالشك و علي جواز الاعتماد علي الغير حتي في الأوليين

34- السّرَائِرُ، مِنَ الكِتَابِ المَذكُورِ عَنِ العَبّاسِ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ الرّجُلُ يَسهُو عَنِ القِرَاءَةِ فِي الرّكعَتَينِ الأَوّلَتَينِ فَيَذكُرُ فِي الرّكعَتَينِ الأَخِيرَتَينِ أَنّهُ لَم يَقرَأ قَالَ أَتَمّ الرّكُوعَ وَ السّجُودَ قُلتُ نَعَم قَالَ إنِيّ‌ أَكرَهُ أَن أَجعَلَ آخِرَ صلَاَتيِ‌ أَوّلَهَا

35- فَلَاحُ السّائِلِ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عُمَرَ بنِ يَزِيدَ قَالَ شَكَوتُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع السّهوَ فِي المَغرِبِ فَقَالَ صَلّهَا بِقُل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَ قُل يَا أَيّهَا الكَافِرُونَ فَفَعَلتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ ذَلِكَ عنَيّ‌

36-المُقنِعُ، إِذَا لَم تَدرِ وَاحِدَةً صَلّيتَ أَمِ اثنَتَينِ فَأَعِدِ الصّلَاةَ وَ روُيِ‌َ ابنِ عَلَي رَكعَةٍ وَ إِذَا شَكَكتَ فِي الفَجرِ فَأَعِد وَ إِذَا شَكَكتَ فِي المَغرِبِ فَأَعِد وَ روُيِ‌َ إِذَا شَكَكتَ فِي المَغرِبِ وَ لَم تَدرِ وَاحِدَةً صَلّيتَ أَمِ اثنَتَينِ فَسَلّم ثُمّ قُم فَصَلّ رَكعَةً وَ إِن شَكَكتَ فِي المَغرِبِ فَلَم تَدرِ فِي ثَلَاثٍ أَنتَ أَم فِي أَربَعٍ وَ قَد أَحرَزتَ الِاثنَتَينِ فِي نَفسِكَ وَ أَنتَ فِي


صفحه : 231

شَكّ مِنَ الثّلَاثِ وَ الأَربَعِ فَأَضِف إِلَيهَا رَكعَةً أُخرَي وَ لَا تَعتَدّ بِالشّكّ فَإِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الثّالِثَةِ فَسَلّم وَ صَلّ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ وَ سُئِلَ الصّادِقُ ع عَمّن لَا يدَريِ‌ اثنَتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ الصّلَاةَ قِيلَ وَ أَينَ مَا روُيِ‌َ عَن رَسُولِ اللّهِص الفَقِيهُ لَا يُعِيدُ الصّلَاةَ قَالَ إِنّمَا ذَلِكَ فِي الثّلَاثِ وَ الأَربَعِ وَ روُيِ‌َ عَن بَعضِهِم يبَنيِ‌ عَلَي ألّذِي ذَهَبَ وَهمُهُ إِلَيهِ وَ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ يَتَشَهّدُ لَهُمَا تَشَهّداً خَفِيفاً فَإِن لَم تَدرِ اثنَتَينِ صَلّيتَ أَم أَربَعاً فَأَعِدِ الصّلَاةَ وَ روُيِ‌َ سَلّم ثُمّ قُم فَصَلّ رَكعَتَينِ وَ لَا تَتَكَلّم وَ تَقرَأُ فِيهِمَا بِأُمّ الكِتَابِ فَإِن كُنتَ صَلّيتَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِن كُنتَ صَلّيتَ رَكعَتَينِ كَانَتَا تَمَامَ الأَربَعِ رَكَعَاتٍ وَ إِن تَكَلّمتَ فَاسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ إِن لَم تَدرِ ثَلَاثاً صَلّيتَ أَم أَربَعاً وَ ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الثّالِثَةِ فَأَضِف إِلَيهَا الرّابِعَةَ وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الرّابِعَةِ فَتَشَهّد وَ سَلّم وَ اسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ رَوَي أَبُو بَصِيرٍ إِن كَانَ ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الرّابِعَةِ فَصَلّ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً فَإِن كُنتَ صَلّيتَ ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الأَربَعِ وَ إِن كُنتَ صَلّيتَ أَربَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ كَذَلِكَ إِن لَم تَدرِ زِدتَ أَم نَقَصتَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي الثّالِثَةِ فَصَلّ رَكعَةً وَ اسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بِغَيرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعتَدَلَ وَهمُكَ فَأَنتَ بِالخِيَارِ إِن شِئتَ صَلّيتَ رَكعَةً مِن قِيَامٍ وَ إِلّا رَكعَتَينِ مِن جُلُوسٍ وَ إِن ذَهَبَ وَهمُكَ مَرّةً إِلَي ثَلَاثٍ وَ مَرّةً إِلَي أَربَعٍ فَتَشَهّد وَ سَلّم وَ صَلّ رَكعَتَينِ وَ أَربَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنتَ قَاعِدٌ تَقرَأُ فِيهِمَا بِأُمّ القُرآنِ وَ إِن لَم تَدرِ كَم صَلّيتَ وَ لَم يَذهَب وَهمُكَ إِلَي شَيءٍ فَأَعِدِ الصّلَاةَ وَ إِن صَلّيتَ


صفحه : 232

رَكعَتَينِ ثُمّ قُمتَ فَذَهَبتَ فِي حَاجَةٍ لَكَ فَأَعِدِ الصّلَاةَ وَ لَا تَبنِ عَلَي رَكعَتَينِ وَ قِيلَ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع مَا بَالُ رَسُولِ اللّهِص صَلّي رَكعَتَينِ وَ بَنَي عَلَيهِمَا فَقَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص لَم يَقُم مِن مَجلِسِهِ وَ إِن صَلّيتَ رَكعَتَينِ مِنَ المَكتُوبَةِ ثُمّ نَسِيتَ فَقُمتَ قَبلَ أَن تَجلِسَ فِيهِمَا فَاجلِس مَا لَم تَركَع فَإِن لَم تَذكُر حَتّي رَكَعتَ فَامضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلّمتَ سَجَدتَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فِي رِوَايَةِ الفُضَيلِ بنِ يَسَارٍ وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ لَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ فَإِن تَكَلّمتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِياً فَقُلتَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُم فَأَتِمّ صَلَاتَكَ وَ اسجُد سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ إِن تَكَلّمتَ فِي صِلَاتِكَ مُتَعَمّداً فَأَعِدِ الصّلَاةَ وَ إِن رَفَعتَ رَأسَكَ مِنَ السّجدَةِ الثّانِيَةِ فِي الرّكعَةِ الرّابِعَةِ فَأَحدَثتَ فَإِن كُنتَ قُلتَ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّهِ فَقَد مَضَت صَلَاتُكَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمّا صَلَاتُكَ فَقَد مَضَت وَ إِنّمَا التّشَهّدُ سُنّةٌ فِي الصّلَاةِ فَتَوَضّأ ثُمّ عُد إِلَي مَجلِسِكَ فَتَشَهّد وَ إِن نَسِيتَ التّسلِيمَ خَلفَ الإِمَامِ أَجزَأَكَ تَسلِيمُ الإِمَامِ وَ اعلَم أَنّ السّهوَ ألّذِي يَجِبُ فِيهِ سَجدَتَا السّهوِ إِذَا سَهَوتَ فِي الرّكعَتَينِ الأُخرَاوَينِ وَ اعلَم أَنّهُ لَا سَهوَ فِي النّافِلَةِ وَ إِذَا سَجَدتَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فَقُل فِيهِمَا بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ السّلَامُ عَلَيكَ أَيّهَا النّبِيّ وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

إيضاح قوله وروي‌ إذاشككت أقول رَوَي الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ شَكّ فِي المَغرِبِ فَلَم يَدرِ رَكعَتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثَةً قَالَ يُسَلّمُ ثُمّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيهَا رَكعَةً ثُمّ قَالَ هَذَا وَ اللّهِ مِمّا لَا يُقضَي أَبَداً

.


صفحه : 233

وأجيب عنه بالطعن في السند لاشتماله علي الفطحية وبأنه لم يقل به أحد لعدم انطباقه علي التفصيل المنقول من الصدوق و لا علي مانقل عنه من البناء علي الأقل والشيخ نقل الإجماع علي ترك العمل به . وأقول يمكن حمل التسليم علي التسليم المستحب فيكون المراد به البناء علي الأقل و كان الأصحاب حملوه علي هذاحيث نسبوا إليه البناء علي الأقل

لَكِن يُنَافِيهِ مَا رَوَي الشّيخُ بِسَنَدٍ آخَرَ عَن عَمّارٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ لَم يَدرِ صَلّي الفَجرَ رَكعَتَينِ أَو رَكعَةً قَالَ يَتَشَهّدُ وَ يَنصَرِفُ ثُمّ يَقُومُ فيَصُلَيّ‌ رَكعَةً فَإِن كَانَ صَلّي رَكعَتَينِ كَانَت هَذِهِ تَطَوّعاً وَ إِن كَانَ صَلّي رَكعَةً كَانَت هَذِهِ تَمَامَ الصّلَاةِ. قُلتُ فَصَلّي المَغرِبَ فَلَم يَدرِ ثِنتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثاً قَالَ يَتَشَهّدُ وَ يَنصَرِفُ ثُمّ يَقُومُ فيَصُلَيّ‌ رَكعَةً فَإِن كَانَ صَلّي ثَلَاثاً كَانَت هَذِهِ تَطَوّعاً وَ إِن كَانَ صَلّي اثنَتَينِ كَانَت هَذِهِ تَمَامَ الصّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللّهِ مِمّا لَا يُقضَي أَبَداً

. فإن حمل هذه علي البناء علي الأقل في غاية البعد والشيخ حملهما تارة علي نافلة الفجر والمغرب وأخري علي من شك ثم غلب علي ظنه الأكثر وتكون إضافة الركعة علي الاستحباب . والأخير لايخلو من وجه و أماالأول ففي‌ غاية البعد لأنه إن بني علي الأقل فلاوجه للتشهد في الفجر و لاللركعة في المغرب بل كان عليه أن يضيف إليها ركعتين و إن بني علي الأكثر فلاوجه لإضافة الركعة في الفجر و لاللتشهد في المغرب مع أن قوله ع فإن كان صلي ثلاثا كانت هذه تطوعا إلي آخر الكلام يأبي عن ذلك . وبالجملة يشكل التعويل علي هذاالخبر ألذي راويه عمار ألذي قل أن يكون


صفحه : 234

خبر من أخباره خاليا من تشويش واضطراب في اللفظ والمعني وترك الأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة علي البطلان و إلالكان يمكن القول بالتخيير. قوله فلم تدر في ثلاث يمكن حمله علي الشك قائما بقرينة قوله و قدأحرزت الاثنتين فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها فيكون موافقا لمانسب إليه من البناء علي الأقل و إن حمل علي بعدتمام الركعة فيمكن حمل الركعة علي صلاة الاحتياط بعدالتسليم لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة كما أن الركعتين جالسا بعد ذلك لذلك و هوأيضا خلاف المشهور وإنما نسب إلي الصدوق القول به والمشهور العمل بالظن من غيراحتياط. قال الشهيد في اللمعة أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لوشك في المغرب بين الاثنتين وذهب وهمه إلي الثالثة عملا برواية عمار الساباطي‌ عن الصادق ع و هوفطحي‌. قوله ع يعيد الصلاة حمل علي ماقبل إكمال الركعتين كماعرفت . قوله ع يبني‌ إلي آخره سجود السهو مع البناء علي الظن مطلقا خلاف المشهور و لم ينسب إلي الصدوق إلاالسجود للبناء علي الأكثر قال في الذكري لوظن الأكثر بني عليه لماسلف و لاتجب معه سجدتا السهو للأصل ولعدم ذكرهما في أحاديث الاحتياط هنا و لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأوجبهما الصدوقان

وَ لَعَلّهُ لِرِوَايَةِ إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهمُكَ إِلَي التّمَامِ أَبَداً فِي كُلّ صَلَاةٍ فَاسجُد سَجدَتَينِ بِغَيرِ رُكُوعٍ

وحملت علي الاستحباب انتهي . وأقول الخبر لايدل علي مطلق البناء علي الأكثر بل إذا كان ظنه متعلقا بتمام الصلاة كالشك بين الثلاث والأربع إذاظن الأربع و قدمضت الرواية الصحيحة فيه ويمكن أن يقال بعدالبناء علي الظن وإتمام الصلاة في سائر الشكوك


صفحه : 235

يصدق أنه يذهب وهمه إلي التمام . قوله و إن تكلمت أي في أصل الصلاة أو في صلاة الاحتياط أو بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة والأخير أظهر فيدل علي حرمة الكلام فيما بينهما بل إنه في حكم الصلاة فتبطل الصلاة بوقوع مبطل بينهما كماذهب إليه جماعة و قدمر القول فيه . واحتج في المختلف بهذا الخبر عليه وأورد عليه بالقدح في السند و أن ترتب سجود السهو لايدل علي التحريم فقد ذهب جماعة من الأصحاب بوجوب السجود لترك المستحبات وزيادتها و لوسلم فالتحريم لايوجب البطلان . و أمارواية أبي بصير فغير موجود فيما عندنا من الكتب ويحتمل أن تكون هي‌ مامر من موثقة أبي بصير التي‌ تكلمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس والظاهر أنها رواية أخري و مع غلبة الظن الحكم بصلاة الاحتياط لم ينسب إلي أحد و إن كان ظاهر الصدوق هنا تجويزه ويمكن حمله علي الاستحباب . و قوله كذلك إن لم تدر يمكن حمله علي الشك بين الأربع والخمس فيكون موافقا لمااختاره من صلاة الاحتياط في ذلك أو علي الشك بين الثلاث والخمس أوالثلاث والأربع والخمس فالصلاة لاحتمال الثلاث وسجدتا السهو مع ظن الأقل لاحتمال الزيادة و لم أر به قائلا ويمكن حمله علي الاستحباب . و قوله فإن ذهب وهمك يوهم تكرارا ولعله من كلامه أورده بعدالرواية قوله و لاتبن علي الركعتين هذامخالف لمانسب إليه كمامر

37- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا قَالَ العَبدُ فِي التّشَهّدِ الأَخِيرِ وَ هُوَ جَالِسٌ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُوَ أَنّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فِيها وَ أَنّ اللّهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبُورِ ثُمّ أَحدَثَ حَدَثاً فَقَد تَمّت صَلَاتُهُ


صفحه : 236

38- مِشكَاةُ الأَنوَارِ، عَنِ السكّوُنيِ‌ّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِذَا خِفتَ حَدِيثَ النّفسِ فِي الصّلَاةِ فَاطعُن فَخِذَكَ اليُسرَي بِيَدِكَ اليُمنَي ثُمّ قُل بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ تَوَكّلتُ عَلَي اللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ السّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشّيطَانِ الرّجِيمِ

39- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِمَا أَنّهُ قَالَ مَن سَهَا عَن تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ أَعَادَ الصّلَاةَ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ أَنّهُ قَالَ فِيمَن شَكّ فِي الرّكُوعِ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ قَالَ يَركَعُ وَ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يصُلَيّ‌ فَيَشُكّ فِي وَاحِدَةٍ هُوَ أَو فِي اثنَتَينِ قَالَ إِن كَانَ جَلَسَ وَ تَشَهّدَ فَالتّشَهّدُ حَائِلٌ إِلّا أَن يَستَيقِنَ أَنّهُ لَم يُصَلّ غَيرَ وَاحِدَةٍ فَيَقُومُ فيَصُلَيّ‌ ثَانِيَةً وَ إِن لَم يَكُن جَلَسَ لِلتّشَهّدِ بَنَي عَلَي اليَقِينِ وَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ كُلّهِ سَجدَتَا السّهوِ وَ إِن شَكّ فَلَم يَدرِ اثنَتَينِ صَلّي أَم ثَلَاثاً بَنَي عَلَي اليَقِينِ مِمّا يَذهَبُ وَهمُهُ إِلَيهِ وَ إِن شَكّ وَ لَم يَدرِ أَ ثَلَاثاً صَلّي أَم أَربَعاً فَإِنّهُ يصُلَيّ‌ رَكعَتَينِ جَالِساً بَعدَ أَن يُسَلّمَ فَإِن كَانَ قَد صَلّي ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ الرّكعَتَانِ اللّتَانِ صَلّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَكعَةٍ وَ أَتَمّ الصّلَاةَ أَربَعاً وَ إِن كَانَ قَد صَلّي أَربَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ إِن شَكّ فَلَم يَدرِ اثنَتَينِ صَلّي أَم أَربَعاً سَلّمَ وَ صَلّي رَكعَتَينِ يَقرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَإِن كَانَ إِنّمَا صَلّي رَكعَتَينِ كَانَتَا تَمَامَ صَلَاتِهِ وَ إِن كَانَ قَد صَلّي أَربَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ عَلَيهِ فِي كُلّ شَيءٍ مِن هَذَا أَن يَسجُدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بَعدَ السّلَامِ وَ يَتَشَهّدُ بَعدَهُمَا تَشَهّداً خَفِيفاً وَ يُسَلّمُ وَ مَن سَهَا عَنِ الرّكُوعِ حَتّي يَسجُدَ أَعَادَ الصّلَاةَ وَ مَن سَهَا عَنِ السّجُودِ سَجَدَ بَعدَ مَا يُسَلّمُ حِينَ يَذكُرُ وَ إِن سَهَا عَنِ التّشَهّدِ سَجَدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ مَن سَهَا عَنِ التّسلِيمِ أَجزَأَهُ تَسلِيمُ التّشَهّدِ إِذَا قَالَ السّلَامُ عَلَيكَ أَيّهَا النّبِيّ وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ


صفحه : 237

السّلَامُ عَلَينَا وَ عَلَي عِبَادِ اللّهِ الصّالِحِينَ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ مَن سَهَا عَنِ القِرَاءَةِ فِي بَعضِ الصّلَاةِ قَرَأَ فِيمَا بقَيِ‌َ مِنهَا وَ أَجزَأَهُ ذَلِكَ فَإِن نسَيِ‌َ القِرَاءَةَ فِيهَا كُلّهَا وَ أَتَمّ الرّكُوعَ وَ السّجُودَ وَ التّكبِيرَ لَم تَكُن عَلَيهِ إِعَادَةٌ فَإِن تَرَكَ القِرَاءَةَ عَامِداً أَعَادَ الصّلَاةَ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ مَن نسَيِ‌َ أَن يَجلِسَ فِي التّشَهّدِ الأَوّلِ وَ قَامَ فِي الثّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنّهُ لَم يَجلِس قَبلَ أَن يَركَعَ جَلَسَ فَتَشَهّدَ فَإِذَا سَلّمَ سَجَدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ إِن لَم يَذكُر إِلّا بَعدَ أَن رَكَعَ مَضَي فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ بَعدَ السّلَامِ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ المصُلَيّ‌ يَسهُو فَيُسَلّمُ مِن رَكعَتَينِ يَرَي أَنّهُ قَد أَكمَلَ الصّلَاةَ فَقَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص صَلّي بِالنّاسِ فَسَلّمَ مِن رَكعَتَينِ فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَينِ لَمّا انصَرَفَ أَ قَصّرتَ الصّلَاةَ أَم نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ إِنّمَا صَلّيتَ رَكعَتَينِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص لِلنّاسِ أَ حَقّاً مَا قَالَ ذُو اليَدَينِ قَالُوا بَلَي يَا رَسُولَ اللّهِ فَصَلّي رَسُولُ اللّهِص رَكعَتَينِ ثُمّ سَلّمَ ثُمّ سَجَدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ تَشَهّدَ تَشَهّداً خَفِيفاً وَ سَلّمَ

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ فِيمَن نسَيِ‌َ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ إِن كَانَ جَلَسَ فِي الرّابِعَةِ وَ تَشَهّدَ فَقَد تَمّت صَلَاتُهُ وَ يَسجُدُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ وَ إِن لَم يَجلِس فِي الرّابِعَةِ استَقبَلَ الصّلَاةَ

وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ أَنّهُ قَالَ مَن سَهَا فَلَم يَدرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَم نَقَصَ مِنهَا سَجَدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ مَن شَكّ فِي شَيءٍ مِن صَلَاتِهِ بَعدَ أَن خَرَجَ مِنهُ مَضَي فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكّ فِي التّكبِيرِ بَعدَ مَا رَكَعَ مَضَي وَ إِن شَكّ فِي الرّكُوعِ بَعدَ مَا سَجَدَ مَضَي وَ إِن شَكّ فِي السّجُودِ بَعدَ مَا قَامَ أَو جَلَسَ لِلتّشَهّدِ مَضَي وَ إِن شَكّ فِي شَيءٍ مِنَ الصّلَاةِ بَعدَ أَن سَلّمَ مِنهَا لَم يَكُن عَلَيهِ إِعَادَةٌ وَ هَذَا كُلّهُ إِذَا شَكّ وَ لَم يَتَيَقّن


صفحه : 238

فَأَمّا إِن تَيَقّنَ لَم يَمضِ عَلَي الخَطَاءِ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَمّن سَهَا خَلفَ الإِمَامِ قَالَ لَا شَيءَ عَلَيهِ الإِمَامُ يَحمِلُ عَنهُ وَ سُئِلَ عَنِ السّهوِ فِي النّافِلَةِ قَالَ لَا شَيءَ عَلَيهِ لِأَنّهُ يَتَطَوّعُ فِي النّافِلَةِ بِرَكعَةٍ أَو بِسَجدَةٍ أَو بِمَا شَاءَ

وَ عَن عَلِيّ ع أَنّ رَجُلًا مِنَ الأَنصَارِ أَتَي رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَشكُو إِلَيكَ مَا أَلقَي مِنَ الوَسوَسَةِ فِي صلَاَتيِ‌ حَتّي إنِيّ‌ مَا أَعقَلُ مَا صَلّيتُ مِن زِيَادَةٍ وَ لَا نُقصَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا قُمتَ فِي الصّلَاةِ فَاطعُن فِي فَخِذِكَ اليُسرَي بِإِصبَعِكَ اليُمنَي المُسَبّحَةِ ثُمّ قُل بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ تَوَكّلتُ عَلَي اللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ السّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشّيطَانِ الرّجِيمِ فَإِنّ ذَلِكَ يَزجُرُهُ وَ يَطرُدُهُ

وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يَشُكّ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُعِيدُ قِيلَ فَإِنّهُ يَكثُرُ ذَلِكَ عَلَيهِ كُلّمَا أَعَادَ شَكّ قَالَ يمَضيِ‌ فِي شَكّهِ وَ قَالَ لَا تُعَوّدُوا الخَبِيثَ مِن أَنفُسِكُم نَقضَ الصّلَاةِ فَتُطمِعُوهُ فَإِنّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَم يَعُد إِلَيهِ

بيان كثير مما ذكر يخالف مامر محمول علي التقية و قدعلم مما مر فلانطيل الكلام بالتعرض لها

40-المُقنِعُ، وَ اعلَم أَنّهُ لَا سَهوَ عَلَي مَن خَلفَ الإِمَامِ وَ هُوَ أَن يُسَلّمَ قَبلَ أَن يُسَلّمَ الإِمَامُ أَو يَسهُوَ فَيَتَشَهّدَ وَ يُسَلّمَ قَبلَ أَن يُسَلّمَ الإِمَامُ وَ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الإِمَامِ يصُلَيّ‌ بِأَربَعَةِ أَنفُسٍ أَو بِخَمسَةٍ فَيُسَبّحُ اثنَانِ عَلَي أَنّهُم صَلّوا ثَلَاثاً وَ يُسَبّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَي أَنّهُم صَلّوا أَربَعاً يَقُولُ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقعُدُوا وَ الإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَو مُعتَدِلُ الوَهمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيهِم قَالَ لَيسَ عَلَي الإِمَامِ سَهوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيهِ مَن خَلفَهُ سَهوَهُ بِإِيقَانٍ مِنهُم وَ لَيسَ عَلَي مَن خَلفَ الإِمَامِ سَهوٌ إِذَا لَم يَسهُ الإِمَامُ وَ لَا سَهوَ فِي السّهوِ وَ لَيسَ فِي المَغرِبِ وَ لَا فِي الفَجرِ سَهوٌ


صفحه : 239

وَ لَا فِي الرّكعَتَينِ الأُولَيَينِ مِن كُلّ صَلَاةٍ سَهوٌ وَ لَا سَهوَ فِي نَافِلَةٍ وَ إِنِ اختُلِفَ عَلَي الإِمَامِ مَن خَلفَهُ فَعَلَيهِ وَ عَلَيهِم فِي الِاحتِيَاطِ الإِعَادَةُ وَ الأَخذُ بِالجَزمِ

تحقيق وتبيين

اعلَم أَنّهُ رَوَي الكلُيَنيِ‌ّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ كَالصّحِيحِ عَن حَفصِ بنِ البخَترَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَيسَ عَلَي الإِمَامِ سَهوٌ وَ لَا عَلَي مَن خَلفَ الإِمَامِ سَهوٌ وَ لَا عَلَي السّهوِ سَهوٌ وَ لَا عَلَي الإِعَادَةِ إِعَادَةٌ

وَ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يصُلَيّ‌ خَلفَ الإِمَامِ لَا يدَريِ‌ كَم صَلّي عَلَيهِ سَهوٌ قَالَ لَا

وَ بِإِسنَادِهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سَهلٍ عَنِ الرّضَا ع قَالَ الإِمَامُ يَحمِلُ أَوهَامَ مَن خَلفَهُ إِلّا تَكبِيرَةَ الِافتِتَاحِ

وَ رَوَي الشّيخُ وَ الكلُيَنيِ‌ّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يُونُسَ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الإِمَامِ يصُلَيّ‌ بِأَربَعَةِ أَنفُسٍ إِلَي آخِرِ مَا مَرّ بِرِوَايَةِ المُقنِعِ

وروي‌ في الفقيه أيضا مرسلا إلا أن في أكثر نسخه مكان قوله بإيقان قوله باتفاق و في بعضها فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم . قوله يقول هؤلاء قوموا أي بالتسبيح أوبالإشارة. واعلم أن السهو يطلق في الأخبار كثيرا علي الشك و علي مايشمله والمعني


صفحه : 240

المشهور و لاريب في شمول تلك الأخبار للشك و لاخلاف في رجوع كل من الإمام والمأموم عندعروض الشك إلي الآخر مع حفظه له في الجملة سواء كان الشك في الركعات أو في الأفعال . و قوله لايدري‌ كم صلي يشمل ما إذا كان الشك موجبا للبطلان للمنفرد كالشك قبل إكمال الركعتين و في الفجر والمغرب أو كان موجبا للاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع أولسجود السهو كالشك بين الأربع والخمس فيدل الجواب علي عدم البطلان في الأول وعدم لزوم الاحتياط في الثاني‌ وسقوط السجدة في الثالث . و لابأس أن نفصل ونوضح مايستنبط من تلك الأخبار في فصول .

الفصل الأول في بيان حكم شك الإمام والمأموم

اعلم أنه مع شك الإمام أوالمأموم أواختلافهما لايخلو من أن يكون المأموم واحدا أومتعددا و علي كل التقادير لايخلو من أن يكون المأموم رجلا أوامرأة عادلين أوفاسقين أوصبيا مميزا و علي التقادير لايخلو من أن يكون المأموم أوالإمام متيقنا أوظانا أوشاكا و علي تقدير اشتراك الشك بينهما لايخلو من أن يكونا موافقين في الشك أومخالفين و علي تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك أو لا و علي تقدير تعدد المأمومين لايخلو من أن يكونا متفقين في الشك والظن واليقين أومختلفين ولنشر إلي جميع تلك الأحكام بعون الله الملك العلام .فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن في رجوع الإمام إلي المأموم لافرق بين كون المأموم ذكرا أوأنثي و لا بين كونه عادلا أوفاسقا و لا بين كونه واحدا أومتعددا مع اتفاقهم و لا بين حصول الظن بقولهم أم لالإطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك وعدم التعرض للتفصيل في شيءمنها.


صفحه : 241

و أما مع كون الإمام صبيا مميزا ففيه إشكال وذهب جماعة إلي قبول قوله للاعتماد علي قوله في كثير من الأحكام كقبول الهدية وإذن الدخول وأمثالهما و لايخفي ما فيه والأظهر التمسك في ذلك أيضا بإطلاق النصوص و إذاحصل الظن بقوله فلاإشكال . وَ رُبّمَا يُؤنَسُ لِهَذَا الحُكمِ بِمَا روُيِ‌َ عَنِ الصّادِقِ ع فِي الرّجُلِ يَتّكِلُ عَلَي عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطّوَافِ أَ يُجزِيهِ عَنهَا وَ عَنِ الصبّيِ‌ّ فَقَالَ نَعَم أَ لَا تَرَي أَنّكَ تَأتَمّ بِالإِمَامِ إِذَا صَلّيتَ خَلفَهُ فَهُوَ مِثلُهُ

و فيه نظر لأن الخبر مجمل ذو وجوه لايمكن الاستدلال به علي مثله ببعض الاحتمالات البعيدة. و أما غيرالمأموم فلاتعويل عليه إلا أن يفيد قوله الظن فيدخل في عمومات ماورد في هذاالباب من التعويل علي الظن و أماسائر الصور التي‌ أشرنا إليها فنبين حكمها في أبحاث .الأول أن يكون الإمام موقنا والمأموم شاكا فيرجع المأمومون إليه سواء كانوا متفقين في الشك أومختلفين إلا أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف يقين الإمام فينفردون حينئذ.الثاني‌ أن يكون المأموم موقنا والإمام شاكا مع اتفاق المأمومين و لاشك حينئذ في رجوع الإمام إلي يقينهم إلا مع كونه مع شكه موقنا بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه الانفراد كمامر.الثالث أن يكون الإمام موقنا والمأمومون موقنين بخلافه فلاخلاف حينئذ أنه يرجع كل منهم إلي يقينه سواء اتفق المأمومون في يقينهم أواختلفوا.الرابع أن يكون الإمام شاكا والمأمومون موقنين مع اختلافهم كما هوالمفروض في مرسلة يونس والمشهور بين الأصحاب حينئذ وجوب انفراد كل منهم والعمل بما يقتضيه يقينه أوشكه إذ لايحتمل رجوع المأمومين مع يقينهم إلي شك


صفحه : 242

الإمام و لارجوع الإمام إلي أحد الفريقين لعدم الترجيح نعم لوحصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضي ظنه فلاينفرد منه الموقن ألذي وافقه ظن الإمام وينفرد الآخر. والاحتمال ألذي يتوهم في صورة عدم حصول الظن هوتخيير الإمام بين الرجوع إلي كل من الفريقين لعموم قوله ع ليس علي الإمام سهو لكنه يعارضه مايظهر من أول المرسلة من عدم رجوع الإمام إلي المأمومين إلا مع اتفاقهم لاسيما علي نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم مع أنه مؤيد بالشهرة وبعمومات العمل بأحكام الشك .لكن بقي‌ الكلام في الحكم المستفاد من آخر المرسلة المتقدمة لهذه القضية فأما علي ما هو في كثير من نسخ الفقيه من تقديم العاطف فلايدل علي ماينافي‌ الحكم المذكور إذ مفادها حينئذ أن علي الإمام و علي كل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكه أويقينه من الاحتياط أوالإعادة حتي يحصل له الجزم ببراءة الذمة و ليس كلامه ع حينئذ مقصورا علي الحكم المسئول عنه حتي يقال لاتلزم الإعادة في الصورة المزبورة علي أحد منهم بل هوحكم عام يشمل هذه الصورة وغيرها ولذا ردد ع وأبهم فيشمل ما إذاشك الإمام أوبعض المأمومين بين الواحد والاثنين فيلزمه الإعادة. و أما علي ما هو في أكثر نسخ الحديث من تأخير العاطف فظاهره وجوب الإعادة علي الجميع و هومخالف لمارجحنا من القول المشهورة. ويمكن القول باستحباب الإعادة وتخصيص الحكم بالصورة المذكورة بأن يكون المأمومون مخيرين بين العمل بيقينهم واستئناف صلاتهم و كان الاستئناف أولي لهم لمعارضة يقينهم بيقين آخرين مشاركين لهم في العمل والإمام مخيرا بين الاستئناف


صفحه : 243

والأخذ بالأكثر مع الاحتياط و كان اختيار الأول له أولي كمايومئ إليه قوله في الاحتياط. وإنما حملنا علي ذلك لأنه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين والشك بهذه الرواية مع إرسالها وضعف سندها ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب ولعل الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم والعمل بمقتضي يقينه أوشكه ثم الإعادة.الخامس يقين المأمومين واتفاقهم مع ظن الإمام بخلافهم والأشهر بين الأصحاب حينئذ رجوع الإمام إلي علم المأمومين ومال المحقق الأردبيلي‌ قدس سره في شرح الإرشاد إلي عمل الإمام بظنه وانفراد المأمومين عنه والأول أقوي إذ الظاهر من قوله لاسهو علي الإمام عدم ترتب أحكام السهو علي سهوه و لايخفي علي المتتبع أن في الأخبار يطلق السهو علي مايشمل الظن كمايظهر من مرسلة يونس بل من صحيحة علي بن جعفرأيضا ولعل العمل بذلك ثم إعادة كل من الإمام والمأموم أحوط. ثم اعلم أن الإشكال في هذه الصورة إنما هوفيما إذا لم يرجع الإمام بعدالاطلاع علي يقينهم عن ظنه فلو رجع إلي الشك أوالظن الموافق ليقين المأمومين فلاشك في رجوعه إليهم .السادس يقين المأمومين واختلافهم مع ظن الإمام بخلافهم والأشهر والأظهر حينئذ الانفراد وعمل كل بيقينه أوظنه لمامر في الرابع والاحتياط في تلك الصورة أيضا الإعادة لمرسلة يونس وشمول الجواب لتلك الصورة.السابع اختلاف المأمومين في اليقين وظن الإمام بأحدهما فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه ويتبعه الموافقون له في اليقين وينفرد المخالفون والأحوط الإعادة للجميع لدخول تلك الصورة في مرسلة يونس سؤالا وجوابا.الثامن يقين الإمام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أومختلفين والمشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلي الإمام وتوقف فيه أيضا المحقق


صفحه : 244

الأردبيلي‌ رحمة الله عليه والأول أقوي لقوله ع ليس علي المأموم سهو بما مر من التقرير ولعمومات الأخبار الدالة علي وجوب متابعة الإمام مطلقا خرج منه اليقين إجماعا فبقي‌ الظن . واستدل الشهيد الثاني‌ نور الله ضريحه عليه بما تقدم من خبر محمد بن سهل إذ يطلق في الروايات الوهم علي الظن فيدل علي أن الإمام يحمل ظنون من خلفه فلاعبرة بظنهم مع يقين الإمام و فيه نظر إذ في سنده ماعرفت و في دلالته قصور إذ الظاهر من تلك الرواية أن المراد بالوهم إما السهو أوالأعم منه و من الشك و إن أمكن إرادة الأعم منهما و من الظن أيضا لكن يشكل الاستدلال به . ولعل الإعادة في تلك الصورة أيضا أحوط لاسيما مع اختلاف المأمومين لإطلاق الجواب في المرسلة المتقدمة أخيرا و إن كان قوله ع فيها و ليس علي من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام يدل علي مااخترنا كماعرفت .التاسع ظن الإمام أوالمأموم مع شك الآخر فالمشهور بين الأصحاب أنه يرجع الشاك إلي الظان لعموم النصوص الدالة علي عدم اعتبار شك المأموم والإمام وأيضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل علي عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الإمام و لاقائل بالفرق في ذلك بين الإمام والمأموم و لامعارض في ذلك إلا مايتراءي من مرسلة يونس من اشتراط اليقين في المرجوع إليه و ليس فيه شيء يكون صريحا في ذلك سوي ما في أكثر النسخ من قوله ع بإيقان واتفاق نسخ الفقيه علي قوله باتفاق مكانه ومخالفة مدلوله لما هوالمشهور بين الأصحاب مع ماعرفت من ضعف السند يضعف الاحتجاج به وسبيل الاحتياط واسع . قال المحقق الأردبيلي‌ ره لاشك في رجوع أحدهما إلي الآخر مع شكه ويقين الآخر و أما إذاظن الآخر فهو أيضا محتمل لأن الظن في باب الشك معمول به و أنه بمنزلة اليقين وظاهر قوله في المرسلة المتقدمة مع إيقان العدم وكأنه محمول علي مايجب لهم أن يعملوا به من الظن واليقين مع احتمال


صفحه : 245

العدم والحمل علي الظاهر إلاأنها مرسلة انتهي .العاشر كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلي الآخر بل كل منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيح و لايخلو من قوة إذاالمتبادر من النصوص الدالة علي رجوع أحدهما إلي صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب العلم لاسيما مرسلة يونس حيث قال إذاحفظ عليه من خلفه و قال إذا لم يسه الإمام والتمسك بعموم متابعة الإمام هنا ضعيف و إن كان محتملا.الحادي‌ عشر يقين الإمام ويقين بعض المأمومين بخلافه وشك آخرين فالشاك يرجع إلي الإمام لعموم النصوص وينفرد الموقن بحكمه .الثاني‌ عشر شك الإمام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أومتفقين مع يقين مع المأمومين فالأشهر والأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلي الموقن والشاك من المأمومين إلي الإمام لعموم النصوص الدالة علي رجوع الإمام إلي المأمومين ومتابعة المأموم للإمام . و في مرسلة يونس مايدل علي عدم رجوع الإمام إلي المأمومين مع اختلافهم ويمكن حمله علي أن المراد بقوله ع إذاحفظ عليه من خلفه بإيقان أعم من يقين الجميع بأمر واحد أويقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين وحمل قوله فإذااختلف علي الإمام من خلفه علي الاختلاف في اليقين . وبالجملة يشكل التعويل علي المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة و إن كان الاحتياط يقتضي‌ العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كماعرفت في أمثاله لظاهر المرسلة لاسيما علي نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم .الثالث عشر اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك و لاشك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك و لايبعد التخيير بين الايتمام والانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كماذكره بعضهم .الرابع عشر اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك


صفحه : 246

المأمومين مع تحقق رابطة بين الشكين فالمشهور حينئذ رجوعهما إلي تلك الرابطة كما إذاشك الإمام بين الاثنتين والثلاث وشك المأموم بين الثلاث والأربع فهما متفقان في تجويز الثلاث والإمام موقن بعدم احتمال الأربع والمأموم موقن بعدم احتمال الاثنتين فإذارجع كل منهما إلي يقين الآخر تعين اختيار الثلاث فيبنون عليها ويتمون الصلاة من غيراحتياط. وربما قيل بانفراد كل منهما حينئذ بشكه وربما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس من عدم رجوع أحدهما إلي الآخر مع شك الآخر و إن أمكن أن يقال أنه ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه بل فيما أيقنا فيه ولعل اختيار الرابطة والإتمام والإعادة أيضا أحوط.الخامس عشر الصورة المتقدمة مع عدم تحقق الرابطة كما إذاشك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس فالمشهور أنه ينفرد كل منها بشكه ويعمل بحكم شكه و هوقوي‌ لعدم دخوله ظاهرا في عموم نصوص رجوع أحدهما إلي الآخر كماعرفت ولعموم النصوص الدالة علي حكم شك كل منهما. ثم اعلم أنه علي المشهور لافرق في الصورتين بين كون الشك في الركعات أو في الأفعال وكذا لافرق في صورة تحقق الرابطة بين أن يكون شك أحدهما مبطلا أم لافالأول كما إذاشك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والخمس فإنهما يرجعان إلي الثلاث و إن كان الشك بين الثلاث والخمس مبطلا لوانفرد. وكذا لافرق بين ما إذاانفرد كل منهما بحكم أم لافالأول كما إذاشك أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر بين الأربع والخمس فإن حكم الأول صلاة الاحتياط وحكم الثاني‌ سجدة السهو فإنه يسقطان عنهما ويرجعان إلي الأربع و كما إذاشك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والأربع والخمس وحكم الأول ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وحكم الثاني‌ ركعتان من جلوس مع سجدة السهو


صفحه : 247

فيرجعان إلي الشك بين الثلاث والأربع فيسقط عن الأول حكمه المختص به و هوالركعتان من قيام و عن الثاني‌ حكمه المختص به و هوسجدة السهو السادس عشر اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع تعدد المأمومين واختلافهم أيضا في الشك فالمشهور في هذه الصورة أيضا التفصيل المتقدم بأنه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما إذاشك أحدهم بين الاثنتين والأربع والثاني‌ بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس فيبنون علي الأربع لعلم الأول بعدم الثلاث والخمس والثاني‌ بعدم الاثنتين والخمس فهما متفقان في نفي‌ الخمس والثاني‌ والثالث متفقان في نفي‌ الاثنتين والأول والثالث متفقان في نفي‌ الثلاث . و إن لم يكن بينهما رابطة فينفرد كل منهم ويعمل بحكم شكه بما مر من التقريب كما إذاشك أحدهم بين الاثنتين والثلاث والثاني‌ بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس و قال الشهيد الثاني‌ قدس الله روحه في شرح الإرشاد بعدالحكم في تلك الصورة بالانفراد لكن هذاالفرض لايتفق إلا مع ظن كل منهم انتفاء ماخرج عن شكه لا مع يقينه فإن تيقن الأولين عدم الخمس ينفيها وتيقن الأول عدم الأربع ينفيها فلايمكن فرض شك الثالث علي هذاالوجه انتهي .أقول لاأعرف لهذا الكلام معني محصلا إذ لو كان غرضه عدم إمكان تحقق شك الثالث مع يقين الآخرين بنفي‌ ماشك فيه فلايخفي وهنه إذ لاتنافي‌ بين يقين إنسان وشك آخر مع أنه لااختصاص له بالثالث إذاالثالث جازم بنفي‌ مايشك فيه الأول فلايتصور شكه علي هذا. و لو كان الغرض عدم الاعتناء بشكه ولزوم الرجوع إلي الآخرين فهو ره لم يفرق في رجوع كل من المأموم والإمام إلي الآخر بين الظن واليقين و قال سابقا الظن في باب الشك في حكم اليقين . وتحقيق المقام أنه لو كان الثاني‌ أي الشاك بين الثلاث والأربع الإمام فلايتصور


صفحه : 248

له الرجوع إلي المأمومين لعدم اتفاقهم وعدم تحقق جامع بينهم والرجوع إلي بعضهم دون بعض ترجيح من غيرمرجح إلا أن يحصل له ظن بقول بعضهم فيخرج عن الصورة المفروضة ويحمل بظنه و في رجوع المأمومين إليه مامر و أمارجوع بعض المأمومين إلي بعض فلاوجه له فلابد من انفرادهم ويحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام لأنه أيضا يبني‌ علي الأربع . ويحتمل في تلك الصورة وجه آخر بأن يقال يرجع الثالث في نفي‌ الخمس إلي الإمام و في نفي‌ الثلاث إلي علمه فيبني‌ علي الأربع من غيرسجدة للسهو والأول يرجع إلي الإمام في نفي‌ الاثنين و في نفي‌ الأربع إلي علمه فيبني‌ علي الثلاث من غيراحتياط و هذاوجه قريب بالنظر إلي عمومات الأدلة كما لايخفي . و لو كان الثالث الإمام فله مع بعض المأمومين رابطة و لايبعد عمل الثاني‌ والثالث بالرابطة وينفرد الأول عملا بظواهر بعض النصوص المعتبرة و لو كان الأول الإمام فله مع الثاني‌ رابطة هي‌ الثلاث فيعملان بها ويبنيان عليها وينفرد الثالث والأحوط في الجميع الإعادة مع العمل بما ذكرناه لدلالة المرسلة المتقدمة عليها علي بعض المحتملات ولتعارض تلك الوجوه المتقدمة و الله تعالي يعلم حقائق أحكامه وحججه ع


صفحه : 249

الفصل الثاني‌ في بيان حكم سهو الإمام والمأموم

اعلم أنه لايخلو من أن يكون السهو مشتركا بين الإمام والمأموم أومختصا بالإمام أوبالمأموم ولنورد الأخبار الواردة في ذلك سوي ماتقدم ذكره ثم نبين حكم كل من الصور. فَمِنهَا مَا رَوَاهُ الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَنسَي وَ هُوَ خَلفَ الإِمَامِ أَن يُسَبّحَ فِي السّجُودِ أَو فِي الرّكُوعِ أَو نسَيِ‌َ أَن يَقُولَ شَيئاً بَينَ السّجدَتَينِ فَقَالَ لَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ

وَ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن عَمّارٍ عَنهُ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ سَهَا خَلفَ الإِمَامِ بَعدَ مَا افتَتَحَ الصّلَاةَ فَلَم يَقُل شَيئاً وَ لَم يُكَبّر وَ لَم يُسَبّح وَ لَم يَتَشَهّد حَتّي يُسَلّمَ فَقَالَ جَازَت صَلَاتُهُ وَ لَيسَ عَلَيهِ إِذَا سَهَا خَلفَ الإِمَامِ سَجدَتَا السّهوِ لِأَنّ الإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَن خَلفَهُ

وَ روُيِ‌َ أَيضاً فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ عَنهُ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَدخُلُ مَعَ الإِمَامِ وَ قَد سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكعَةٍ أَو أَكثَرَ فَسَهَا الإِمَامُ كَيفَ يَصنَعُ فَقَالَ إِذَا سَلّمَ الإِمَامُ فَسَجَدَ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ فَلَا يَسجُدُ الرّجُلُ ألّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَي عَلَي صَلَاتِهِ وَ أَتَمّهَا وَ سَلّمَ سَجَدَ الرّجُلُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ إِلَي أَن قَالَ وَ عَن رَجُلٍ سَهَا خَلفَ الإِمَامِ فَلَم يَفتَتِحِ الصّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيرِ افتِتَاحٍ

وَ روُيِ‌َ أَيضاً فِي الصّحِيحِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ قَالَسَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَتَكَلّمُ نَاسِياً فِي الصّلَاةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُم قَالَ يُتِمّ


صفحه : 250

صَلَاتَهُ ثُمّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ فَقُلتُ سجَدتَيَ‌ِ السّهوِ قَبلَ التّسلِيمِ هُمَا أَو بَعدُ قَالَ بَعدُ

وَ روُيِ‌َ أَيضاً بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَن مِنهَالٍ القَصّابِ وَ هُوَ مَجهُولٌ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع أَسهُو فِي الصّلَاةِ وَ أَنَا خَلفَ الإِمَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلّمَ فَاسجُد سَجدَتَينِ وَ لَا تَهُبّ

. قوله ع لاتهب يحتمل أن يكون من المضاعف أي لاتقم من مكانك حتي تأتي‌ بهما و قال في النهاية فيه لقد رأيت أصحاب رسول الله ص يهبون إليها كمايهبون إلي المكتوبة يعني‌ ركعتي‌ المغرب أي ينهضون إليها و في القاموس الهب انتباه من النوم ونشاط كل سائر وسرعته ويحتمل أن يكون علي بناء الأجوف فالمراد به إما عدم الخوف من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة أوعدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم في ذلك كماستطلع عليه .

وَ رَوَي الشّيخُ وَ الكلُيَنيِ‌ّ بِسَنَدٍ مَرفُوعٍ عَنِ الرّضَا ع قَالَ الإِمَامُ يَحمِلُ أَوهَامَ مَن خَلفَهُ إِلّا تَكبِيرَةَ الِافتِتَاحِ

أقول قدمر مثله عنه ع بسند آخر و هويحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالوهم الشك أو مايشمله والظن فإن المأموم الشاك يرجع إلي يقين الإمام اتفاقا و إلي ظنه علي الأشهر والظان إلي يقينه علي الأشهر كماعرفت فيصدق أنه يحمل أوهام من خلفه و أمااستثناء التكبير فلأنه مع الشك فيه لم يتحقق المأمومية بعد فلايرجع إليه ولأنه ليس تابعا


صفحه : 251

للإمام فيه حتي يعلم بفعل الإمام فعله . ويرد علي الأخير أن هذاالوجه مشترك بينه و بين سائر الأذكار إلا أن يقال ذكره علي سبيل المثال أويقال إن في سائر الأذكار لماتحقق القدوة في الحالة التي‌ تقع الذكر فيهافالظاهر وقوع الذكر منه مع إيقاع الإمام كالركوع والسجود بخلاف التكبير و فيه بعدكلام .الثاني‌ أن يكون المراد بالوهم الأعم من الشك والسهو و يكون المقصود بيان فضيلة الجماعة وفوائدها و أنه لايقع من المأموم سهو وشك غالبا في الركعات والأفعال لتذكير الإمام له و لايخفي بعده .الثالث أن يكون المراد بالوهم مايشمل الشك والظن والسهو أويخص بالسهو كمافهمه جماعة فيدل علي عدم ترتب حكم السهو علي سهو المأموم و منه عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا فيما إذاركع أوسجد قبل الإمام أورفع رأسه عنهما قبله فإنه يرجع في تلك الصور و لاتضره زيادة الركن .الرابع أن يكون المراد مايسهو عنه من الأذكار إذ ليس فيهاركن غيرها قلت لعل المراد أنه يثاب عليها لقراءة إمامه بخلاف المنفرد فإنه إنما لايعاقب علي تركها.

ثُمّ إِنّهُ رَوَي الشّيخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعفٌ عَن زُرَارَةَ قَالَ سَأَلتُ أَحَدَهُمَا ع عَن رَجُلٍ صَلّي بِقَومٍ فَأَخبَرَهُم أَنّهُ لَم يَكُن عَلَي وُضُوءٍ قَالَ يُتِمّ القَومُ صَلَاتَهُم فَإِنّهُ لَيسَ عَلَي الإِمَامِ ضَمَانٌ وَ رَوَاهُ الصّدُوقُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

وَ فِي الصّحِيحِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع أَ يَضمَنُ الإِمَامُ صَلَاةَ الفَرِيضَةِ فَإِنّ هَؤُلَاءِ يَزعُمُونَ أَنّهُ يَضمَنُ قَالَ لَا يَضمَنُ أَيّ شَيءٍ يَضمَنُ


صفحه : 252

إِلّا أَن يصُلَيّ‌َ بِهِم جُنُباً أَو عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ

وَ فِي الصّحِيحِ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ أَ يَضمَنُ الإِمَامُ الصّلَاةَ فَقَالَ لَيسَ بِضَامِنٍ

وَ روُيِ‌َ مُرسَلًا عَنِ الحُسَينِ بنِ بَشِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنّ الإِمَامَ ضَامِنٌ لِلقِرَاءَةِ وَ لَيسَ يَضمَنُ الإِمَامُ صَلَاةَ الّذِينَ خَلفَهُ وَ إِنّمَا يَضمَنُ القِرَاءَةَ

. ورواه في الفقيه مرسلا عن الحسين بن كثير و هوأصوب وهما مجهولان .أقول يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه الأول ماذكره الصدوق حيث قال بعدإيراد رواية أبي بصير ليس هذابخلاف خبر عمار وخبر الرضا ع لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه متي سها عن شيءمنها غيرتكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لمايتركه المأموم متعمدا. والثاني‌ ماذكره أيضا حيث قال ووجه آخر و هو أنه ليس علي الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أويذكر أنه علي غيرطهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة. والثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الأذكار والأفعال .


صفحه : 253

الرابع أن يكون المراد بالضمان الإثم والعقاب علي الإخلال بالشرايط والواجبات من جهة المأمومين وبعدمه عدم الإثم إذا كان سهوا أوعدم التأثير في بطلان صلاة المأمومين مطلقا كمايومي‌ إليه بعض الأخبار السالفة أوعدم وجوب أعلامهم بذلك كمايشير إليه أيضا بعض الأخبار.الخامس أن يكون بعض الأخبار محمولة علي التقية كماسنشير إليه . فإذاأحطت خبرا بالأخبار الواردة في هذاالباب فاستمع لمايتلي عليك في بيان أحكام الصور الثلاث فأما الأولي و هواشتراك السهو بين الإمام والمأموم فلاريب في أنهما يعملان بمقتضي سهوهما سواء اتحد حكمهما أواختلف فالأول كما إذاتركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعدالركوع فيمضيان في الصلاة ويقضيان السجود بعدها اتفاقا ويسجدان للسهو علي المشهور و لوذكراها قبل الركوع يجلسان ويأتيان بها ثم يستأنفان الركعة وقيل بالسجود للسهو هنا أيضا. والثاني‌ كما إذاذكر الإمام السجدة المنسية بعدالركوع والمأموم قبله فيأتي‌ المأموم بها ويلحق بالإمام ويقضيها الإمام بعدالصلاة و في سجودهما للسهو مامر و لو كان المنسي‌ السجدتين معا وذكرهما الإمام بعدالركوع والمأموم قبله فتبطل صلاة الإمام وينفرد المأموم لصحة صلاته علي المشهور و إن قيل فيه بالبطلان أيضا ويأتي‌ بهما ويتم الصلاة وهنا صور أخر تعلم بالمقايسة. و أماالثانية و هواختصاص السهو بالإمام كما إذاتكلم ناسيا و لم يتبعه المأموم فالأشهر بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو وذهب الشيخ وبعض أتباعه إلي أنه يجب علي المأموم متابعته في سجدتي‌ السهو و إن لم يعرض له السبب . واستدل أولا بوجوب متابعة الإمام ورد بأنه إنما تجب المتابعة حال كونه إماما لامطلقا والسجدتان إنما يؤتي بهما بعدالصلاة

وَ ثَانِياً بِمَا رَوَتهُ العَامّةُ عَن عُمَرَ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ لَيسَ عَلَي مَن


صفحه : 254

خَلفَ الإِمَامِ سَهوٌ الإِمَامُ كَافِيهِ وَ إِن سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيهِ وَ عَلَي مَن خَلفَهُ

رواه الدارقطني‌ وبقول الشيخ قال أكثر العامة لهذا الخبر ورد بأن الخبر من مرويات العامة وعندهم أيضا ضعيف فكيف يصلح للتمسك به في حكم . وثالثا برواية عمار الثالثة المتقدمة ويمكن الجواب عنه بعدالإعراض عن القدح في سنده بعدم صراحته في اختصاص السهو بالإمام و لوسلم فيمكن حمله علي التقية لاشتهار الحكم بين العامة كماعرفت وبالجملة يشكل التعويل علي مثل هذاالخبر في إثبات حكم مخالف للأصل و إن كان الأحوط متابعة الشيخ في المتابعة. ثم اعلم أنه أورد الشهيد رحمه الله في الذكري لمذهب الشيخ فروعا الأول لورأي المأموم الإمام يسجد وجب عليه السجود و إن لم يعلم عروض السبب حملا علي أن الظاهر منه أنه يؤدي‌ ماوجب عليه ولعدم شرعية التطوع بسجدتي‌ السهو واعترض عليه المحقق الأردبيلي‌ قدس سره بأنه يحتمل أن يكون عرض له السبب في صلاة أخري وذكره في هذاالوقت فلايجب علي المأموم المتابعة.أقول ويرد أيضا علي ادعائه عدم شرعية التطوع بهما أنه في محل المنع إذ الأصحاب كثيرا مايحملون الأخبار الواردة بهما مع المعارض أومخالفة المشهور علي الاستحباب .الثاني‌ أنه لوعرض للإمام السبب فلم يسجد إما تعمدا أونسيانا وجب علي المأموم فعله قاله الشيخ لارتباط صلاته به فيجبرها و إن لم يجبر الإمام وربما قيل يبني هذا علي أن سجود المأموم هل هولسهو الإمام ونقص صلاته أولوجوب المتابعة فعلي الأول يسجد و إن لم يسجد الإمام و علي الثاني‌ لايسجد إلابسجوده .أقول الأحوط الإتيان بهما لرواية عمار و إن كان في دلالتها علي هذه الصورة خفاء فتفطن .الثالث لوسها الإمام قبل اقتداء المسبوق ففي‌ وجوب متابعته الإمام عندي‌


صفحه : 255

وجهان من ظاهر الخبر و أنه دخل في صلاة ناقصة و من عدم رابطة الاقتداء حينئذ و هذاأقرب .أقول ماجعله أقرب أصوب إذ ليس في هذاالحكم مايصلح للتمسك به في الجملة إلارواية عمار وظاهرها عروض السهو بعداللحوق .أقول وذكر فروعا أخري طويناها علي غرها لمابينا من ضعف مبناها فلاطائل في إيرادها. و أماالثالثة وهي‌ اختصاص عروض السهو بالمأموم فلاخلاف حينئذ في عدم وجوب شيء علي الإمام لذلك و أماالمأموم فالأشهر أنه يأتي‌ بموجب سهوه وذهب الشيخ ره في الخلاف والمبسوط إلي أنه لاحكم لسهو المأموم حينئذ و لايجب عليه سجود السهو بل ادعي عليه الإجماع واختاره المرتضي رضي‌ الله عنه أيضا ونقله عن جميع الفقهاء إلامكحولا ومال إليه الشهيد قدس سره في الذكري أيضا. واستدل لهم بوجوه الأول عموم حسنة حفص بن البختري‌ حيث قال و لا علي من خلف الإمام سهو والثاني‌ ماذكرنا سابقا من قول الرضا ع الإمام يحمل أوهام من خلفه والثالث روايتا عمار الأولي والثانية. واستدل المخالفون علي ذلك برواية عمر المتقدمة وبأنه تكلم معاوية بن الحكم خلف النبي ص و لم يأمره بالسجود. ويمكن الجواب عن الأول بأنا قدبينا سابقا أن السهو فيه مجمل يحتمل شموله للسهو وعدمه بل الظاهر من صحيحة علي بن جعفر ومرسلة يونس اختصاصه بالشك فيشكل الاستدلال به و عن الثاني‌ بأنك قدعرفت أنه يحتمل وجوها أظهر من هذاالوجه فكيف يتأتي الاستدلال به . و عن رواية عمار الأولي بضعف السند مع أن الأمور المذكورة وجوب السجود فيهاخلاف المشهور بين الأصحاب وإنما يستقيم علي مذهب من قال بوجوبهما


صفحه : 256

لكل زيادة ونقيصة وسيأتي‌ القول فيها وإنما يتم الاستدلال فيها مع إثبات وجوب السجدتين في تلك الأشياء ودونه خرط القتاد مع أنه يمكن حمله علي نفي‌ الإثم والعقاب أو علي نفي‌ إعادة الصلاة. و عن رواية عمار الثانية بضعف السند وأجيب عنها أيضا بأنه يعارضها الأخبار الدالة علي نفي‌ الضمان عن الإمام في غيرالقراءة و فيه نظر إذ قدعرفت أنها مجملة محتملة لوجوه من التأويل ويحتمل أن يكون المراد أنه لايضمن شيئا من أفعال الصلاة بحيث يسقط عن المأموم الإتيان به سوي القراءة كماأومأنا إليه و هذا لاينافي‌ سقوط سجود السهو الخارج عن الصلاة عنه والأظهر حمل تلك الأخبار علي التقية لموافقتها للمشهور بين العامة. و أماأدلة المثبتين فمنها مادل علي وجوب سجود السهو عندعروض تلك الأسباب ومنها رواية منهال القصاب المتقدمة وطعن فيهابجهالة السند وحملها الشهيد ره علي الاستحباب ومنها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة إذ الظاهر أنه كان من المأمومين وحمله علي المنفرد كماقيل بعيد ومنها روايات نفي‌ الضمان واعترض الشهيد ره علي ذلك بأن نفي‌ الضمان عام ونفي‌ السهو خاص والخاص مقدم علي العام وَ مُعَارِضٌ بِمَا رَوَاهُ عِيسَي بنُ عَبدِ اللّهِ الهاَشمِيِ‌ّ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ الإِمَامُ ضَامِنٌ

.أقول قدعرفت ما في رواية نفي‌ الضمان من الإبهام والإجمال والعمدة في هذاالباب أن مع تعارض تلك الأخبار من الجانبين يشكل ترك العمل بالأحكام الثابتة بالعمومات القوية عندعروض السهو مع أنه موافق للاحتياط ومؤيد بالأخبار الدالة عليه فالأقوي والأحوط عدم ترك موجب السهو للمأموم . ومما فرع الشهيد ره علي مااختاره من قول الشيخ هو أنه لوسها المأموم بعدتسليم الإمام لم يتحمله الإمام وكذا لونوي الانفراد ثم سها و لايخلو من قوة.


صفحه : 257

الفصل الثالث في بيان مايستنبط من الأحكام من قوله ع و لا علي السهو سهو في خبر حفص بن البختري‌ و قوله و لاسهو في سهو في مرسلة يونس .

اعلم أنه لما كان مفاد هذه الفقرة عدم السهو في السهو و قدعبر به أكثر الأصحاب هكذا مجملا و قدعرفت أن السهو يطلق في أخبارنا علي الشك و علي مايعمه ويشمله إطلاقا شايعا ويحتمل كل من اللفظين كلا من المعنيين فتحصل أربعة احتمالات الشك في الشك والشك في السهو والسهو في الشك والسهو في السهو والثاني‌ من اللفظين في كل من الاحتمالات يحتمل الموجب بالكسر والموجب بالفتح فبتوفيق المفضل الوهاب أفتح لك في ثمانية فصول من جنان التحقيق ثمانية أبواب ليرفع عنك مايدخل عليك منها من نسائهم التدقيق حجب الشك والارتياب .الأول الشك في موجب الشك بالكسر أي يشك في أنه هل شك في الفعل أم لا وذهب الأصحاب إلي أنه لايلتفت إليه والتحقيق أنه إن كان الشكان في زمان واحد و كان محل الفعل المشكوك فيه باقيا و لايترجح عنده في هذاالوقت الفعل والترك فهو شاك في أصل الفعل و لم يتجاوز محله فمقتضي عمومات الأدلة وجوب الإتيان بالفعل و لايظهر من النصوص استثناء تلك الصورة ويشكل تخصيص العمومات ببعض المحامل البعيدة لقوله لاسهو علي سهو و لوترجح عنده أحد طرفي‌ الفعل والترك فهو جازم بالظن غيرشاك في الشك و لو كان بعدتجاوز المحل فلاعبرة به . و لو كان الشكان في زمانين ولعل هذا هوالمعني الصحيح لتلك العبارة بأن شك في هذاالوقت في أنه هل شك سابقا أم لا فلايخلو إما أن يكون شاكا في هذاالوقت أيضا ومحل التدارك باق فيأتي‌ به أوتجاوز عنه فلايلتفت إليه أو لم


صفحه : 258

يبق شكه بل إما جازم أوظان بالفعل أوالترك فيأتي‌ بحكمهما و لوتيقن بعدتجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله و لم يعمل بمقتضاه فلو كان عمدا بطلت صلاته و لو كان سهوا فيرجع إلي السهو في الشك وسيأتي‌ حكمه . هذا إذااستمر الشك و لوتيقن الشك وأهمل حتي جاوز محله عمدا بطلت صلاته و لو كان سهوا يعمل بحكم السهو و لوتيقن الفعل و كان تأخير الفعل المشكوك فيه إلي حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاوز محله و إن كان سهوا فلاتبطل صلاته وكذا الكلام لوشك في أنه هل شك سابقا بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع فإن ذهب شكه الآن وانقلب باليقين أوالظن فلاعبرة به ويأتي‌ بما تيقنه أوظنه و لواستمر شكه فهو شاك في هذاالوقت بين الاثنين والثلاث والأربع وكذا الكلام لوشك في أن شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحل أوبعده وسيأتي‌ في الشك في السهو ماينفعك في هذاالمقام وبالجملة الركون إلي تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقررة المفصلة لايخلو من إشكال .الثاني‌ الشك في موجب الشك بالفتح أي ماأوجبه الشك من صلاة الاحتياط أوسجود السهو و ذلك يتصور علي وجوه الأول أن يشك بعدالصلاة في أنه هل أتي بصلاة الاحتياط أوالسجود ألذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب فالمشهور وجوب الإتيان بهما للعلم بحصول السبب وللشك في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت كما لوشك في الوقت هل صلي أم لا.الثاني‌ أن يعلم بعدالصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط وشك في أنه هل يوجب ركعتين قائما أوركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما و هوأحوط وسيأتي‌ نظيره في الشك في السهو.الثالث أن يشك في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي‌ السهو أو في أفعالهما فذهب الأكثر إلي عدم الالتفات إلي هذاالشك بل أكثر الأصحاب خصوا


صفحه : 259

قولهم ع لاسهو في سهو بهذه الصورة وبصورة الشك في موجب السهو فعلي المشهور يبني‌ علي الأكثر ويتم و لايلزمه احتياط و لاسجود و لو كان الأقل أصح يبني‌ علي الأقل كما لوشك في ركعتي‌ الاحتياط أو في سجدتي‌ السهو بين الاثنين والثلاث فتبني‌ علي الاثنين . وكذا لوشك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أوسجود السهو لايلتفت إليه و لو كان قبل تجاوز محله أيضا. وقيل يبني‌ في الجميع علي الأقل ويأتي‌ بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كمامال إليه المحقق الأردبيلي‌ قدس الله روحه لعدم صراحة النص في سقوط ذلك والأصل بقاء شغل الذمة ولعموم ماورد في العود إلي الفعل المشكوك فيه و لم أر قائلا به غيره و هوأيضا لم يجزم وتردد فيه بعض من تأخر عنه . ويرد عليه أن كون الأصل بقاء شغل الذمة إنما يصح إذا لم يتجاوز عن المحل الأصلي‌ للفعل و أما إذاتجاوز عنه و لم يتجاوز عن المحل ألذي قرر الشارع في أصل الصلاة العود إلي الفعل المشكوك فيه فالأوامر الأولة لاتشمل هذاإذ المأمور به فيهاإيقاع كل فعل في محله و هو قدتجاوز عنه فيحتاج العود إليه إلي دليل آخر و أماأدلة العود فلانسلم شمولها لصلاة الاحتياط وسجود السهو بل الظاهر أنها في أصل الصلوات اليومية نعم لوقيل إذاشك في ركعتي‌ الاحتياط بين الواحدة والاثنتين وكذا في سجدتي‌ السهو قبل الشروع في التشهد يأتي‌ بالمشكوك فيه وكذا لوشك في شيء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي‌ يأتي‌ به وبعده لايلتفت إليه فلايخلو من قوة لكن لم نطلع علي أحد من الأصحاب قال به . وأيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار و إن كان ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية و ماذكره الأصحاب لايخلو من قوة إذ الظاهر من سياق الخبر من أوله إلي آخره شمول قوله لاسهو في سهو ونظيره


صفحه : 260

لهذه الصورة مع تأيدها بالشهرة بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب و لوعمل بالمشهور وأعاد الصلاة أيضا كان أحوط.الرابع أن يشك في فعل يجب تداركه كسجدة قبل القيام فأتي بها ثم شك في الذكر والطمأنينة فيها وأمثالهما والمشهور أن حكمه حكم الشك في السجدة الأصلية.الخامس أن يشك في أنه هل أتي بعدالشك بالسجدة المشكوك فيهاأم لافهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي‌ بهاثانيا لأنه يرجع إلي الشك في أصل الفعل ويحتمل العدم لأنه ينجر إلي الترامي‌ في الشك والحرج مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله لاسهو في سهو و لو كان بعدتجاوز المحل فالظاهر أنه لاعبرة به لشمول الأخبار الدالة علي عدم اعتبار الشك بعدتجاوز المحل له . و لوقيل بالفرق بين الشك في الأصلي‌ والفعل الواجب بسبب الشك قلنا بعدقطع النظر عن شمول النصوص له كماأومأنا إليه نقول لانسلم وجوب الفعل حينئذ إذ لاتدل الدلائل الدالة علي الإتيان بالفعل المشكوك فيه إلا علي الإتيان به في محله لامطلقا وسيأتي‌ بعض الكلام في تلك الفروع في نظيره أعني‌ في الشك في موجب السهو.الثالث الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشك في أنه هل عرض له سهو أم لا وأطلق الأصحاب في ذلك أنه لايلتفت إليه والتحقيق أنه لايخلو إما أن يكون ذلك الشك بعدالصلاة أو في أثنائها و علي الثاني‌ لايخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذاشك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا.ففي‌ الأول والثالث لاشك أنه لايلتفت إليه لأنه يرجع إلي الشك بعدتجاوز المحل و قددلت الأخبار الكثيرة علي عدم الالتفات إليه و أماالثاني‌ فيرجع


صفحه : 261

إلي الشك في الفعل قبل تجاوز محله و قددلت الأخبار علي وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ ولعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير تلك الصورة. و فيه صور أخري غير ماذكر كأن تيقن وقوع سهو منه وشك في أنه هل كان مما له حكم أم لالكونه نسي‌ تعيينه فلايلتفت إليه كذا ذكره الشهيد الثاني‌ ره وكذا أطلق كل من تبعه وينبغي‌ تقييده بما إذا لم يكن أحد الأفعال التي‌ شك في سهوها وقته باقيا بحيث يكون شاكا في هذاالفعل بحيث لم يترجح عنده الفعل علي الترك كما لوشك في أنه هل نسي‌ السجدة من الركعة الأولي أوالثانية أوالثالثة و كان جالسا في الثالثة و لم يترجح عنده فعل ماشك فيه في الثالثة فهو شاك في تلك السجدة مع بقاء محله وحكمه الإتيان به ويشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور كونه مرادا منها. و قال الشهيد الثاني‌ قدس سره و لوانحصر فيما يبطل و ما لايبطل فالظاهر عدم البطلان للشك فيه ويظهر من البيان تحقق القول حينئذ بالبطلان بل مال إليه فعلي القول الأول لوشك في أنه هل كان المنسي‌ سجدة أوركوعا فيأتي‌ بالسجدة و لايعيد الصلاة و علي الثاني‌ يعيد الصلاة حسب . وقالوا لو كان الشك منحصرا في احتمالات الصحة و كان كل منها موجبا لحكم يجب العمل بالجميع كما إذاشك في أنه هل كان نسي‌ سجدة أوتشهدا فيجب أن يأتي‌ بهما بعدالصلاة ويسجد سجدتي‌ السهو.أقول في هذاالفرق نظر إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقيا فلافرق بين الركن وغيره في وجوب الإتيان به و لو لم يكن الوقت باقيا فكما لايعتبر الشك في الركوع بعدتجاوز محله فكذا لايعتبر الشك في السجدة والتشهد بعدتجاوز محلهما. فإن قيل إنما يعتبر الشك هنا بعدتجاوز محله لأنه تيقن وقوع سهو منه ووجوب حكمه عليه و لما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر


صفحه : 262

ترجيح بلا مرجح فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة.قلنا الدليل مشترك فإنه إذا كان الشك بين نسيان الركوع والتشهد التكليف معلوم إما بالإعادة أوبقضاء السجدة و لاترجيح فيلزمه الإتيان بالتشهد المنسي‌ مع سجدتي‌ السهو وإعادة الصلاة. فإن قيل إعادة الصلاة خلاف الأصل قلنا إعادة التشهد أيضا خلاف الأصل وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكل .قيل و لايبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضي أحد السهوين فإن بعدفعل أحدهما لايعلم شغل الذمة بالآخر كما إذاشك في أنه هل لزيد عنده عشرة دراهم أوعشرون فإذاأدي عشرة دراهم تبرأ ذمته لأنه المتيقن و لايعلم بعد ذلك شغل ذمته بشي‌ء لكن الفرق بين الجزء والكل والأفراد المتباينة ظاهر بعدالتأمل الصادق والأحوط الإتيان في الصورتين بمقتضي السهوين و الله يعلم .الرابع الشك في موجب السهو بالفتح و له صور الأولي أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعدالصلاة كالتشهد ووجبت عليه سجدتا السهو ثم شك بعدالصلاة في أنه هل أتي بالفعل المنسي‌ أوبسجدتي‌ السهو بعدالصلاة أم لافيجب الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمة و ليس معني نفي‌ الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله بل إنه لايلزم عليه بسبب الشك شيء وكأنه لاخلاف فيه .الثانية أن يشك في أثناء السجدة المنسية أوالتشهد المنسي‌ في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد فمقتضي الأصل أن يأتي‌ بما شك فيه في السجود قبل رفع الرأس منه سواء كان إيقاعه في الصلاة أوبعدها و في التشهد لو كان في الصلاة يأتي‌ بما شك فيه لو لم يتجاوز محل الشك و في خارج الصلاة يأتي‌ به مطلقا و في كلام الأصحاب هنا تشويش .الثالثة أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا


صفحه : 263

فقد صرح الشهيد الثاني‌ رحمة الله عليه وغيره بأنه يأتي‌ ثانيا بالفعل المشكوك فيه فلو سها عن فعل و كان مما يتدارك لوذكر في محله و لوذكر في غيرمحله يجب عليه القضاء بعدالصلاة وشك في الإتيان في محله فلايخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمشكوك فيه أو في محل يجب فيه الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لايمكن الإتيان بشي‌ء منهما في الصلاة.فالأول كما لو كان الشك في السجدة المنسية والإتيان بهاثانيا وعدمه قبل القيام والثاني‌ كما لو كان قبل الركوع والثالث كما لو كان بعدالركوع . وظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتيان بها في الأولين في الصلاة و في الثالث بعدها و فيهاتأمل إلا في الأول إذ هذاالشك يرجع إلي الشك في إيقاع أصل الفعل و لاعبرة به بعدتجاوز محل الشك و إن كان تيقن بالسهو لأن هذااليقين ليس بأشد من اليقين بأصل الفعل و لايخفي أن الأخبار الصحيحة الدالة علي عدم الالتفات إلي الشك بعدالتجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.الخامس السهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه فلو كان داخلا في النص فلعل مفاده أنه لاتأثير في السهو في الشك بمعني أنه لوشك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام و كان يجب عليه فعلها فسها و لم يأت به فلو ذكر الشك والمحل باق يأتي‌ به و لوذكر بعدتجاوز المحل لايلتفت إليه لأنه يرجع إلي الشك بعدتجاوز المحل . و فيه إشكال إذ يمكن أن يقال هذاالفعل الواجب بسبب الشك بمنزلة الفعل الأصلي‌ في الوجوب فكما أن السجدة الأصلية إذاسها عنها وذكر قبل الركوع يأتي‌ بها و لوذكر بعدالركوع يقضيها بعدالصلاة فكذا هذه السجدة الواجبة يجب الإتيان بها لوذكرها بعدالقيام وقبل الركوع لأنه خرج عن حكم الشك في أصل الفعل بسبب مالزمه من السجدة بسبب الشك فقد تيقن ترك السجدة الواجبة والوقت


صفحه : 264

باق فيجب الإتيان بها وكذا القول في الذكر بعدالركوع والتعويل عن بعض محتملات هذاالنص في الخروج من القواعد المعلومة مشكل كماعرفت مرارا.لكن يمكن أن يقال شمول أدلة السهو في أفعال الصلاة لتلك الأفعال غيرمعلوم إذ المتبادر منها نسيان أصل الأفعال الواجبة بسب عروض الشك و في تلك الصورة لم يحصل اليقين بترك الفعل الأصلي‌ حتي يجب تداركه في الصلاة أوبعدها بتلك العمومات بل إنما حصل اليقين بترك فعل وجب الإتيان به بسبب الشك ودخول مثله في تلك العمومات غيرمعلوم فيرجع إلي حكم الأصل و هوعدم وجوب قضاء الفعل . فإن قيل الأصل استمرار وجوب التدارك قلنا المأمور به هوالتدارك قبل فوات المحل و بعدالتجاوز الإتيان بالمأمور به متعذر. نَعَم يُمكِنُ أَن يَتَمَسّكَ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن حَكَمِ بنِ حُكَيمٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ يَنسَي مِن صَلَاتِهِ رَكعَةً أَو سَجدَةً أَوِ الشيّ‌ءَ مِنهَا ثُمّ يَذكُرُ بَعدَ ذَلِكَ قَالَ يقَضيِ‌ ذَلِكَ بِعَينِهِ قُلتُ أَ يُعِيدُ الصّلَاةَ قَالَ لَا

وَ بِمَا رَوَاهُ أَيضاً فِي الصّحِيحِ عَنِ ابنِ سِنَانٍ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا نَسِيتَ شَيئاً مِنَ الصّلَاةِ رُكُوعاً أَو سُجُوداً أَو تَكبِيراً ثُمّ ذَكَرتَ فَاقضِ ألّذِي فَاتَكَ سَهواً

إذ الظاهر أنه يصدق علي تلك الأفعال أنها شيء من الصلاة لكن لم يعمل بعموم الخبرين أحد من الأصحاب إلا في موارد معينة. وربما قيل في مثل هذابوجوب إعادة الصلاة لأن التكليف بالصلاة وأجزائها وهيئاتها معلوم و بعدفوت المحل به علي الوجه المأمور به متعذر و مادام الوقت باقيا يجب السعي‌ في تحصيل براءة الذمة و لايحصل البراءة يقينا إلابإعادة الصلاة و في الشك في الأفعال الأصلية بعدالتجاوز عن محلها و إن كان يجري‌ مثل هذالكن الأدلة الدالة علي عدم الالتفات إليها مخرجة عن حكم الأصل وبالجملة المسألة


صفحه : 265

في غاية الإشكال لكن العمومات الدالة علي عدم إعادة الصلاة وعدم الالتفات إلي ماشك فيه مما مضي وقته والإمضاء فيما شك فيه بل عموم رفع عن أمتي‌ الخطاء والنسيان و غير ذلك مما يقوي‌ عدم الالتفات وصحة الصلاة والأحوط الإمضاء في الشك وإتمام الصلاة ثم الإعادة. ومما يتفرع علي هذاالإشكال هو أن يشك في السجدتين معا في حال الجلوس فنسي‌ أن يأتي‌ بهما ثم قام فذكر في القيام أو بعدالركوع فعلي تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصلية يجب عليه العود في الأول وتبطل صلاته في الثاني‌ و علي الوجه الآخر لايلتفت إليه أصلا السادس السهو في موجب الشك بالفتح كأن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي‌ السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه لايجب عليه لذلك سجود السهو و هذاقوي‌ لأن الأدلة الدالة علي وجوب سجود السهو شمولها لصلاة الاحتياط وسجود السهو غيرمعلوم بل الظاهر منها اختصاصها بأصل الصلوات اليومية. أما إذاسها في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أوسجود السهو وذكر في محله الحقيقي‌ فلاينبغي‌ الشك في وجوب الإتيان به كما إذانسي‌ سجدة في الصلاة وذكرها قبل القيام أوقبل الشروع في التشهد أونسي‌ واحدة من سجدتي‌ السهو وذكرها قبل الشروع في التشهد إذ ليس الإتيان بها من جهة السهو حتي يسقط بالسهو في السهو بل إنما يجب بأصل الأمر بصلاة الاحتياط وبسجدتي‌ السهو. و أما إذاجاز عن محل الفعل و لم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي‌ إذا كان في أصل الصلاة فظاهر الشهيد الثاني‌ رحمه الله وبعض المتأخرين وجوب الإتيان به بما مر من التقريب و فيه نظر لماعرفت مرارا أن بعدالشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول والعود يحتاج إلي دليل وشمول دلائل العود لصلاة الاحتياط ممنوع لكن يمكن ادعاء الشمول في بعض العمومات


صفحه : 266

كماعرفت سابقا. و أماوجوب سجدتي‌ السهو إن قيل به هنا في أصل الصلاة فقد صرح الشهيد الثاني‌ رحمه الله بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهو واحتمل المحقق الأردبيلي‌ ره القول بالفرق بين الصلاة والسجود بلزومه في الأول دون الثاني‌ و هوغريب . و لوذكر بعدالتجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم يبطل الصلاة والسجدة لو كان المتروك ركنا و لو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعدالصلاة و بعدالسجدة لكن لايجب له سجود السهو واحتمل المحقق المزبور ره هنا أيضا السجود في الصلاة دون السجود. والمسألة في غاية الإشكال لعدم تعرض القدماء لتلك الأحكام وإنما تصدي لها بعض المتأخرين وكلامهم أيضا لايخلو من إجمال وتشويش وأكثر النصوص الواردة في تدارك مافات ووجوب سجدتي‌ السهو لها ظاهرها أصل الصلوات اليومية و في بعضها مايشمل كل صلاة بل كل فعل متعلق بالصلاة و هذاالخبر أعني‌ لاسهو في سهو مجمل يشكل الاستدلال به ومقتضي الأصل عدم وجوب الإتيان بالفعل بعدفوت محله . ويمكن القول بوجوب إعادة صلاة الاحتياط وسجدتي‌ السهو للعلم بالبراءة كماأومأنا إليه سابقا و إن كان لم يقل به أحد ولعل الأحوط في جميع تلك الصور الإتيان بالمتروك في الصلاة مع إمكان العود إليه و في خارج الصلاة مع عدمه والإتيان بسجود السهو أيضا مع الإعادة. ثم اعلم أن نسيان الركن في سجدتي‌ السهو إنما يكون بترك السجدتين معا و لاريب حينئذ في وجوب الإعادة لبطلان هيئة الفعل بذلك رأسا. وبقي‌ وجه آخر للسهو في موجب الشك و هو أن يترك صلاة الاحتياط أوسجود السهو الواجب بسبب الشك ثم ذكرهما فلايترتب علي السهو حكم إذ لو كان قبل عروض مبطل


صفحه : 267

للصلاة فلاخلاف في صحة الصلاة ووجوب الإتيان بهما و مع عروض المبطل خلاف والأظهر الصحة فيه أيضا فلايترتب لأجل السهو حكم و لواستمر السهو إلي آخر العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط علي الولي‌ مع علمه بذلك و لو كان سجود السهو شرطا لصحة الصلاة و لم يكن واجبا برأسه يحتمل وجوب قضاء الصلاة علي الولي‌.السابع السهو في نفس السهو كأن يترك السجدة الواحدة أوالتشهد سهوا وذكر بعدالقيام و كان الواجب عليه العود إليه فنسي‌ العود والسهو فإن ذكر قبل الركوع فيأتي‌ به و إن ذكر بعدالركوع فيرجع إلي نسيان الفعل والذكر بعدالركوع فيجب تداركه بعدالصلاة مع سجدتي‌ السهو علي المشهور. و لو كان السهو عن السجدتين معا وذكرهما في القيام و لم يأت بهما سهوا وذكرهما بعدالركوع يبطل صلاته فيظهر أنه لايترتب علي السهو حكم جديد بل ليس حكمه إلاحكم السهو في أصل الفعل . وكذا لونسي‌ مايجب تداركه بعدالصلاة أوسجود السهو يجب الإتيان بهما بعدالذكر إذ ليس لهما وقت معين و مع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بهما و لوقيل بالبطلان فيبطل الصلاة هنا أيضا كماعرفت في الفصل السابق والحاصل أنه لايحصل بعدالسهو حكم لم يكن قبله .الثامن السهو في موجب السهو بالفتح أي ترك الإتيان بما أوجبه السهو من الإتيان بالفعل المتروك أوسجود السهو ثم ذكرهما فيجب الإتيان بهما كمامر آنفا أوسها في فعل من أفعال الفعل ألذي يجب عليه تداركه أو في فعل من أفعال سجدتي‌ السهو يجب الإتيان به في محله والقضاء بعده و لايجب عليه بذلك سجدتا السهو.كذا ذكره الأصحاب والتحقيق أنه لايخلو إما أن يكون السهو في أجزاء الفعل المتروك ألذي يأتي‌ به في الصلاة أو في الفعل ألذي يقضيه خارج الصلاة أو في الركعة التي‌ تركها سهوا ثم يأتي‌ بها بعدالتسليم أو في سجدتي‌ السهو فهنا أربع صور


صفحه : 268

الأولي أن يسهو في فعل كالسجدة ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها و بعدالعود سها في ذكر تلك السجدة أوالطمأنينة فيها أو شيء من أفعالها فيمكن أن يقال يجري‌ فيه جميع أفعال سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعدرفع الرأس ووجوب سجدة السهو إن قلنا به لكل زيادة ونقيصة إذ العود إليها والإتيان بها ليس من مقتضيات السهو بل لأنها من أفعال الصلاة ويجب بالأمر الأول الإتيان بها ويمكن القول بأنه ليس مما يقتضيه الأمر الأول إذ مقتضي الأمر الأول الإتيان بها في محلها وقبل الشروع في فعل آخر كما هوالمعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة وهيئاتها و أماالإتيان بهما بعدالتلبس بفعل آخر فهو إنما يظهر من أحكام السهو والحق أن ذلك لايؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيهافيجري‌ فيهاأحكام الشك والسهو الواقعين في أفعال الصلاة.الثانية أن يسهو في فعل من أفعال الفعل ألذي يقضيه خارج الصلاة كالسجود والتشهد فيمكن القول بأنه يجري‌ فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة إذ ليس إلا هذاالفعل المتروك فيجري‌ فيه سائر الأحكام أيضا فلو ترك الذكر فيه أوذكر بعدرفع الرأس منه فالظاهر أنه لايلتفت إليه . وهل يجب له سجود السهو يحتمل ذلك لأنه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه بل يمكن ادعاء عدم الفرق فيما إذاوقع في أثناء الصلاة أوبعدها إذ هما من أفعال الصلاة والترتيب المقرر فات فيهما و لم يجب شيءمنهما بالأمر الأول وإنما وجبا بأمر جديد فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلا فيه إذاوقع في الصلاة يلزمه أن يحكم به هنا أيضا. والأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة علي وجوب سجود السهو إنما تدل علي وجوبه للأفعال الواقعة في الصلاة و لايشمل الأجزاء المقضية بعدها كما لايخفي علي من تأمل فيها وربما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة و هوضعيف .


صفحه : 269

ثم إن هذاكله في السجود و أماالتشهد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسيانا للأمر بقضاء التشهد و ليس له وقت يفوت بتركه فيه لكن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كماعرفت .الثالثة أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما إذاسلم في الركعتين في الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين فإذاسها فيهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهو إن وجب لأنهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلهما وإنما وجبتا بالأمر الأول وليستا من أحكام السهو والشك فيجري‌ فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة وكذا إذاسها فيهما عن ركن أوزاد ركنا يبطل الصلاة بهما ولعله لم يخالف في تلك الأحكام أحد.الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلي أنه إن زاد فيهما ركنا أوترك ركنا يجب عليه إعادتهما إما ترك الركن فقد عرفت أنه لايتأتي إلابترك السجدتين معا وتنمحي‌ فيه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة و أما مع الزيادة كما إذاسجد أربع سجدات ففيه إشكال و إن كان الأحوط الإعادة. و لو كان المتروك غيرركن كالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلي وجوب التدارك بعدهما و فيه إشكال لعدم شمول النصوص الواردة في تدارك مافات لغير أفعال الصلاة و إن كان الأحوط ذلك و أماوجوب سجود السهو لذلك فلم يقل به أحد وكذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك . ثم اعلم أن قوله لاسهو في سهو و إن كان علي بعض المحتملات يدل علي سقوط كثير من تلك الأحكام لكن قدعرفت أن التعويل علي مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلك الأحكام مشكل و الله يعلم حقائق أحكامه وحججه الكرام ع .


صفحه : 270

الفصل الرابع فيما يستنبط من الأحكام من قوله ع و لا علي الإعادة إعادة.

اعلم أنه لاخلاف بين الأصحاب في أن كثرة وقوع الشك والسهو علي الإنسان في الجملة موجب لعدم الالتفات إليهما وسقوط بعض أحكامهما وَ تَدُلّ عَلَيهِ أَخبَارٌ كَثِيرَةٌ مِنهَا مَا رَوَاهُ الكلُيَنيِ‌ّ وَ الشّيخُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ لَا يَقصُرُ عَنِ الصّحِيحِ عَن زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالَا قُلنَا لَهُ الرّجُلُ يَشُكّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتّي لَا يدَريِ‌َ كَم صَلّي وَ لَا مَا بقَيِ‌َ عَلَيهِ قَالَ يُعِيدُ قُلتُ فَإِنّهُ يَكثُرُ عَلَيهِ ذَلِكَ كُلّمَا أَعَادَ شَكّ قَالَ يمَضيِ‌ فِي شَكّهِ ثُمّ قَالَ لَا تُعَوّدُوا الخَبِيثَ مِن أَنفُسِكُم نَقضَ الصّلَاةِ فَتُطمِعُوهُ فَإِنّ الشّيطَانَ خَبِيثٌ مُعتَادٌ لِمَا عُوّدَ فَليَمضِ أَحَدُكُم فِي الوَهمِ وَ لَا يُكثِرَنّ نَقضَ الصّلَاةِ فَإِنّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرّاتٍ لَم يَعُد إِلَيهِ الشّكّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمّ قَالَ إِنّمَا يُرِيدُ الخَبِيثُ أَن يُطَاعَ فَإِذَا عصُيِ‌َ لَم يَعُد إِلَي أَحَدِكُم


صفحه : 271

أقول قوله يشك كثيرا يحتمل وجهين أحدهما كثرة أفراد الشك أي يقع منه الشك كثيرا حتي يبلغ إلي حد لايعرف عدد الركعات أصلا والثاني‌ أن يكون المراد كثرة أطراف الشك ومحتملاته .فعلي الأول يشكل حكمه ع بإعادة الصلاة مع حصول كثرة الشك إذ ظاهر الأخبار والأصحاب وجوب عدم الالتفات إليه حينئذ كماستعلمه وآخر هذاالخبر أيضا يدل علي ذلك بأبلغ وجه و علي الثاني‌ يستقيم الجواب علي المشهور إذ صدور مثل هذاالشك لايدل علي كون صاحبه كثير الشك و لايدخل هذا في شيء من المعاني‌ التي‌ سنذكرها لكثرته و علي هذايستقيم إعادة سؤال السائل أيضا إذ حمله علي أنه أعاد ماسأله أولا بعيد. واحتمل المحقق الأردبيلي‌ ره الاحتمال الأول وبني‌ الخبر علي مااختاره من التخيير في الحكم بأن يكون حكم كثير الشك التخيير بين العمل بالشك وعدم الالتفات إليه فأمره ع أولا بالإعادة ثم لمابالغ في الكثرة أمره ع بعدم الالتفات إليه . و لايخفي بعد هذاالوجه إذ نهيه ع عن تعويد الخبيث وأمره بالإمضاء ونهيه عن إكثار نقض الصلاة وذكر التعليلات المؤكدة للحكم تأبي عن التخيير وأيضا لو لم يدل علي الوجوب فلاشك في دلالته عن الاستحباب المؤكد فكيف أمره ع أولا بخلافه إلا أن يقال بالفرق بين مراتب كثرة الشك واستحباب العمل بالشك في بعضها واستحباب عدم الالتفات في بعضها و لم يقل به أحد.بل لم يعلم قول بالتخيير أيضا إلا مايفهم من كلام الشهيد ره في الذكري حيث قال لوأتي بعدالحكم بالكثرة بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا إلا أن يقال هذارخصة لقول الباقر ع فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك الشيطان إذ الرخصة هنا غيرواجبة انتهي و لايخفي ما فيه وعدم دلالة الحديث علي مايدعيه .


صفحه : 272

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ الكلُيَنيِ‌ّ وَ الشّيخُ رضَيِ‌َ اللّهُ عَنهُمَا فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَثُرَ عَلَيكَ السّهوُ فَامضِ عَلَي صَلَاتِكَ فَإِنّهُ يُوشِكُ أَن يَدَعَكَ إِنّمَا هُوَ الشّيطَانُ

ورواه الصدوق ره بإسناده عن محمد بن مسلم لكن فيه مكان فامض في صلاتك قوله فدعه وسنده إلي كتاب محمد بن مسلم و إن كان فيه جهالة لكن كتابه كان أشهر من أكثر الأصول وأيضا سنده إلي كتاب العلاء صحيح و هوداخل في هذاالسند و في هذاالحديث و إن كان لايحتاج إلي هذا ولكن إنما تعرضنا لذلك لتعلم ماتتقوي به الأسانيد في سائر المقامات التي‌ تحتاج إلي ذلك .

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ الشّيخُ بِإِسنَادِهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن فَضَالَةَ عَنِ ابنِ سِنَانٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا كَثُرَ عَلَيكَ السّهوُ فَامضِ فِي صَلَاتِكَ


صفحه : 273

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ الشّيخُ مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن مُعَاوِيَةَ بنِ حُكَيمٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن رَجُلٍ صَالِحٍ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَشُكّ فَلَا يدَريِ‌ وَاحِدَةً صَلّي أَم ثِنتَينِ أَو ثَلَاثاً أَو أَربَعاً تَلتَبِسُ عَلَيهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلّ ذَا قَالَ قُلتُ نَعَم قَالَ فَليَمضِ فِي صَلَاتِهِ وَ يَتَعَوّذُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطَانِ الرّجِيمِ فَإِنّهُ يُوشِكُ أَن يَذهَبَ عَنهُ

.


صفحه : 274

وظاهره أن الشك المشتمل علي احتمالات كثيرة و إن كان واحدا يصير سببا للدخول في حكم كثرة السهو و لم يقل به أحد و مع ذلك مخالف لسائر الأخبار فينبغي‌ حمله علي أن جوابه ع مبني‌ علي ما هوالغالب من أن من يشك مثل هذاالشك يصدر منه الشك كثيرا أو أنه كان يعلم من حال السائل أنه كذلك ثم إنه صريح في الشك و لايدل علي كثرة السهو بالمعني المقابل للشك .

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ الشّيخُ ره فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ يَكثُرُ عَلَيهِ الوَهمُ فِي الصّلَاةِ فَيَشُكّ فِي الرّكُوعِ فَلَا يدَريِ‌ رَكَعَ أَم لَا وَ يَشُكّ فِي السّجُودِ فَلَا يدَريِ‌ أَ سَجَدَ أَم لَا فَقَالَ لَا يَسجُدُ وَ لَا يَركَعُ وَ يمَضيِ‌ فِي صَلَاتِهِ حَتّي يَستَيقِنَ يَقِيناً

.


صفحه : 275

أقول و إن كان لفظ الوهم في أوله يوهم شموله للسهو أيضا لكن التفريع صريح في الشك ويدل علي أن كثرة الشك في الأفعال أيضا يصير سببا للحكم بعدم الالتفات إليه علي أن كثير الشك لايعود إلي الفعل المشكوك فيه و إن كان وقته باقيا و لايقضيه بعدالصلاة إن جاوز محله .

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ الصّدُوقُ ره فِي الفَقِيهِ حَيثُ قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ أَنّهُ قَالَ لَا بَأسَ أَن يَعُدّ الرّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَو بِحَصًي يَأخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَعُدّ بِهِ وَ قَالَ الرّضَا ع إِذَا كَثُرَ عَلَيكَ السّهوُ فَامضِ عَلَي صَلَاتِكَ وَ لَا تُعِد


صفحه : 276

وَ مِنهَا مَا رَوَاهُ الصّدُوقُ أَيضاً بِسَنَدِهِ الصّحِيحِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي حَمزَةَ أَنّ الصّادِقَ ع قَالَ إِذَا كَانَ الرّجُلُ مِمّن يَسهُو فِي كُلّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمّن كَثُرَ عَلَيهِ السّهوُ

. ولنرجع إلي تفاصيل الأحكام المستنبطة من النصوص المتقدمة فنوضحها في فصول .

الأول في بيان معني السهو ألذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به .

اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن حكم الكثرة مخصوص بالشك وإنما يحصل بالكثرة فيه ويحصل حكمه فيه لابالسهو و لا فيه وحملوا الأخبار الواردة في ذلك علي الشك . وذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني‌ ره إلي شمول الحكم للسهو والشك معا وحصول ذلك بكل منهما وظهور أثره في كل منهما عملا بظاهر بعض النصوص أوإطلاقها ولعل الأول أقوي إذ الخبر الأول صريح في الشك و إن كان السؤال وقع عن الشك في الركعات لكن الجواب عام يشمل الشك في الأفعال أيضا و لاخلاف في أنه يحصل الكثرة بكل منهما وكذا الخبر الرابع صريح في الشك و أماالأخبار الأخر فيحتملهما ويحتمل الأعم منهما.


صفحه : 277

وربما قيل في الثاني‌ بأنه ظاهر في الشك لأنه نسبه إلي الشيطان والشك يكون منه غالبا والسهو من لوازم طبيعة الإنسان و فيه نظر إذ السهو نسب في الآيات والأخبار الكثيرة إلي الشيطان كقوله تعالي وَ إِمّا يُنسِيَنّكَ الشّيطانُ و قوله تعالي وَ ما أَنسانِيهُ إِلّا الشّيطانُ و إن كان النسيان فيهما يحتمل معني آخر لكن مثلهما كثير مع أن الشك إنما يحصل من النسيان فلافرق بينهما في أن كلا منهما يحصل من الشيطان .بل الأصوب أن يقال شمول لفظ السهو في تلك الأخبار للسهو المقابل للشك غيرمعلوم و إن سلم كونه بحسب أصل اللغة حقيقة فيه إذ كثرة استعماله في المعني الآخر بلغت حدا لايمكن فهم أحدهما منه إلابالقرينة وشمولها للشك معلوم بمعونة الأخبار الصريحة فيشكل الاستدلال علي المعني الآخر بمجرد الاحتمال . مع أن حمله عليه يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهور لو كان ظاهرا فيه إذ لوترك بعض الركعات أوالأفعال سهوا يجب عليه الإتيان به في محله إجماعا و لوترك ركنا سهوا وفات محله تبطل صلاته إجماعا و لو كان غيرركن يأتي‌ به بعدالصلاة لو كان مما يتدارك فلم يبق للتعميم فائدة إلا في سقوط سجود السهو وتحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو علي خصوص الشك لو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضي‌ في الصلاة و هو لاينافي‌ وجوب سجود السهو إذ هوخارج عن الصلاة.فظهر أن من عمم النصوص لايحصل له في التعميم فائدة ولذا تشبث من قال بسقوط سجود السهو بالحرج والعسر لابتلك الأخبار. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في الشك الموجب للحكم هل هوشك يترتب عليه حكم أو هوأعم منه ليشمل ما إذاشك مع ترجح أحد الطرفين أو بعدتجاوز


صفحه : 278

المحل أو في النافلة فذهب الأكثر إلي التعميم لإطلاق النصوص . وذهب جماعة إلي التخصيص بما له حكم إذ العلة عدم لزوم المشقة والمشقة إنما تكون في شك يترتب عليه حكم وأيضا الأمر بالمضي‌ في الصلاة الوارد في النصوص ظاهره أنه مما يترتب عليه حكم آخر لو لم يمض . ويمكن أن يقال لانسلم كون العلة ماذكر بل العلة الواردة في النصوص عدم إطاعة الشيطان وكون بعض الشكوك مما يحصل فيه إطاعته أوينجر أخيرا إليه يكفي‌ في ذلك والأمر بالمضي‌ علي الوجهين صحيح و إن كانت الفائدة إنما تظهر فيما له حكم . والحاصل أن تعلق الحكم بالمضي‌ ألذي ظاهره تعلقه بما له حكم علي كثرة الشك لايستلزم كون الشكوك الكثيرة من هذاالجنس إذ يكفي‌ في فائدة تخصيص الحكم بما بعدالكثرة أنه لو كان تحقق مثل هذاالشك قبل تحققها لم يكن له المضي‌ في الصلاة و لوسلم لزوم تحقق مثل هذاالشك قبل الكثرة لانسلم كون حصول الكثرة كلها من هذاالصنف . والحق أنه لو لم ندع كون ظواهر النصوص التخصيص فدعوي كون ظواهرها العموم مكابرة فيشكل تخصيص عمومات أحكام الشك والسهو إلابالفرد المتيقن فالأحوط مع تحقق الكثرة بالشك ألذي لاحكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة و الله يعلم .

الثاني‌ في بيان الحكم المترتب علي كثرة الشك أوالسهو.

اعلم أنه لاخلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن حكم الشك حينئذ عدم الالتفات إليه وعدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غيرتلك الحالة والمضي‌ في الصلاة والبناء علي وقوع المشكوك فيه و إن كان محله باقيا سواء كان ركنا أوغيره ما لم يستلزم الزيادة فيبني علي المصحح كمادلت عليه الروايات السابقة إذ دلالتها علي عدم


صفحه : 279

إبطال الصلاة بالشك ظاهرة. و أما علي عدم الإتيان بالمشكوك فيه فرواية عمار صريحة في عدم الإتيان بالركوع والسجود المشكوك فيهما وكذا قوله فامض في صلاتك في عدم الإتيان بفعل يوجبه الشك في الصلاة وربما يقال قوله ع لاتعد يشمل بإطلاقه ذلك وكذا التعليل بقطع عمل الشيطان يقتضي‌ ذلك وأيضا إذا لم يلزم العود إلي الصلاة مع عروض مايوجب إعادتها في غيرتلك الحالة فعدم العود إلي فعل من أفعالها مع بقاء وقته أولي . ولعل اجتماع تلك الدلالات و إن كان بعضها ضعيفا مع اتفاق الأصحاب يكفي‌ لثبوت هذاالحكم وكذا هذه الوجوه تدل علي عدم لزوم صلاة الاحتياط بل فيهاأظهر بل ربما يقال الإتيان بصلاة الاحتياط نوع من نقض الصلاة وتردد المحقق الأردبيلي‌ قدس الله روحه في سقوط صلاة الاحتياط و فيه ما فيه . و أماسقوط سجدة السهو فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه إلابالتعليل ألذي أشرنا إليه ولذا تمسك المحقق وبعض المتأخرين رحمهم الله في ذلك بلزوم العسر والحرج المنفيين و لم يظهر من الأصحاب مخالف في ذلك إلاالمحقق الأردبيلي‌ حيث تردد فيه ولعل الأحوط إيقاعها و إن كان القول بسقوطها لايخلو من قوة إذ بعدالتأمل في النصوص يظهر الحكم في الجملة كما لايخفي ثم اعلم أن حكم عدم الالتفات إلي الفعل المشكوك فيه حتمي‌ كمايدل عليه الأوامر والنواهي‌ الواقعة فيهاالظاهرة في الحتمية مع تأكدها بالتعليلات و أنه لم يخالف في ذلك إلاالمحقق الأردبيلي‌ والشهيد رحمة الله عليهما حيث ذكر التخيير علي سبيل الاحتمال والمحقق المزبور مال إليه في آخر كلامه . والعلامة والشهيد رضي‌ الله عنهما احتملا البطلان إذاعمل بمقتضي الشك والشهيد الثاني‌ ره جزم بالبطلان والشهيدان عمما الحكم في صورتي‌ تذكر الاحتياج إلي الفعل المأتي‌ به وعدمه واستدل العلامة ره علي البطلان بأنه


صفحه : 280

فعل خارج عن الصلاة والفعل الخارج عنها يبطلها إذاوقع فيها وعلل الشهيدان بأنها زيادة منهي‌ عنها وكلما كان كذلك فهو مبطل للصلاة. واعترض المحقق الأردبيلي‌ علي الدليلين بوجوه ذكرها والتعرض لها يوجب التطويل والأحوط عدم الإتيان بالفعل المشكوك فيه و مع الإتيان به إتمام الصلاة ثم إعادتها إذ الجزم بالبطلان لايخلو من إشكال . ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من كثر شكه يبني‌ علي الأكثر ويسقط عنه صلاة الاحتياط واختار المحقق الأردبيلي‌ قدس الله روحه البناء علي الأقل للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة و لم أر قائلا بذلك غيره و لايخفي علي المتأمل في تلك الأخبار أن ليس العلة في تغيير حكم كثير شك إلاتخفيف الحكم عليه ورفع وسواس الشيطان عنه والتخفيف لايحصل بالبناء علي الأقل كثيرا لعدم الفرق في الشاك بين الثلاث والأربع مثلا بين أن يأتي‌ بركعة واحدة في الصلاة أو في خارجها إلابتكبيرة وتسليمة وظاهر أن مثل هذاالتخفيف لا يكون مقصودا للشارع في مثل هذاالمقام . و أماالركعتان من جلوس فالمشهور أنه لايتعين في الاحتياط مع أن الشارع جعله دائما بدل الركعة من قيام فبناء التخفيف عليه بعيد ثم إن حكمه ره بعدم العود إلي الفعل المشكوك فيه مع بقاء محله والإتيان بالركعة المشكوك فيهاداخل الصلاة والقول بالفرق بينهما غريب إذ دلالة النصوص في كل منهما علي الإتيان وعدمه علي السواء. و أماالسهو فقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم ترتب حكم علي الكثرة فيه وذهب الشهيد الثاني‌ ره إلي ترتب الحكم عليه مع موافقته لسائر الأصحاب في وجوب العود إلي الفعل ألذي سها فيه إذاذكره مع بقاء محله وقضائه بعدالصلاة مع تذكره بعدمحله وبطلان الصلاة بترك الركن أوالركعة نسيانا مع مضي‌ وقت التدارك وكذا زيادة الركن والركعة علي التفصيل المقرر في أحكام السهو.


صفحه : 281

فلم يبق النزاع إلا في سجود السهو ويشكل الاستدلال بالنصوص علي سقوطه فالأحوط الإتيان به واحتمل الشهيد الثاني‌ في الذكري اغتفار زيادة الركن سهوا من كثير السهو دفعا للحرج ولاغتفار زيادته في بعض المواضع .أقول طريق الاحتياط واضح قال رحمة الله عليه لوكثر شكه في فعل بعينه بني علي فعله فلو شك في غيره فالظاهر البناء علي فعله أيضا لصدق الكثرة انتهي و هوحسن .

الثالث في بيان حد كثرة السهو

فقال الشيخ في المبسوط قيل حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية و به قال ابن حمزة و قال ابن إدريس حده أن يسهو في شيءواحد أوفريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أويسهو في أكثر الخمس أعني‌ ثلاث صلوات الخمس فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة. وأنكر المحقق في المعتبر هذاالقول و قال إنه يجب أن يطالب هذاالقائل بمأخذ دعواه فإنا لانعلم لذلك أصلا في لغة و لاشرع والدعوي من غيردلالة تحكم انتهي وأكثر الأصحاب أحالوه علي العرف قال الشهيد الثاني‌ قدس الله روحه المرجع في الكثرة إلي العرف لعدم تقدرها شرعا وقيل يتحقق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية أو في فريضة واحدة ثلاث مرات والظاهر أنه غيرمناف للعرف و في حكمه السهو في فريضتين متواليتين وربما خصها بعضهم بالسهو في ثلاث فرائض لرواية ابن أبي عمير وهي‌ غيرصريحة في ذلك فإن ظاهرها أن المراد وجود الشك في كل ثلاث بحيث لاتسلم له ثلاث صلوات خالية عن شكه و لم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك .أقول قوله في فريضتين أي ثلاثا فيهما. واعلم أن القائلين بالثلاث اختلفوا في أن الحكم يتعلق بالثالثة أوبالرابعة


صفحه : 282

وتمسك القائلون بالثاني‌ بأن حصول الثلاث سبب لتحقق حكم الكثرة والسبب مقدم علي المسبب و لايخفي وهنه إذ تقدم السبب ذاتي‌ و لاينافي‌ المعية الزمانية مع أن تقدم الزماني‌ لايخل هنا بالمقصود. ثم إذ قدعرفت أقوال مشاهير الأصحاب فلنرجع إلي بيان مدلول صحيحة ابن أبي عمير المشتملة علي بيان حد الكثرة فاعلم أن الخبر في غاية الإجمال ويشكل التمسك به في مقام الاستدلال إذ الثلاث المذكور فيها لايعلم أن المراد بهاالصلوات أوالركعات أوأفعال الصلاة أومطلق الأفعال لكن الظاهر أن المراد بهاالصلوات ثم بعدبنائه علي ذلك أيضا فيه احتمالات .الأول و هوأظهر الاحتمالات أن يكون المراد أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات سهوا واحدا و لا يكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية عن السهو كأن يسهو مثلا في الصبح ثم في المغرب ثم في الظهر وهكذا. و لايخفي أنه علي هذايظهر منه تحديد انقطاع كثرة السهو و لايظهر منه تحديد حصولها إذ لو كان المراد استمرار ذلك إلي آخر العمر فلايعلم كونه كثير السهو إلا بعدموته و لوحمل علي اليوم والليلة فلادلالة للخبر عليه مع أنه لايتعدد الشك فيهما وظاهر الخبر كون ذلك في زمان يتعدد حصول الشك فيه والتحديد بالأسبوع والشهر وغيرهما تعيين بغير دليل فلابد من الحوالة إلي العرف أي تكررت تلك الحالة منه بحيث يقال في العرف أن ليس ثلاث صلوات منه خالية من الشك .فعلي هذافالخبر مستقل في تحديد الانقطاع و لما لم يكن مستقلا في تحديد حصول كثرة السهو إلابمعونة العرف والعرف مستقل في أصل الحكم فيصير الخبر من تلك الجهة خاليا عن الفائدة فلابد أن يكون سياق الخبر لبيان حكم الانقطاع فقط و يكون الحوالة في حصولها إلي العرف . ويمكن أن يقال مدخلية العرف في ذلك لايصير التحديد لغوا إذ المراد


صفحه : 283

بيان المعني الشرعي‌ للكثرة بمعونة حكم العرف في أمر آخر و هوكونه لايخلو ثلاث صلوات منه من السهو وحكمه في ذلك غيرحكمه في أصل الكثرة ولعله لم يتوافق الحكمان و لوسلم أن المراد بيان المعني العرفي‌ للكثرة فيمكن أن يكون حكمه في مفهوم عدم الخلو أظهر من حكمه في أصل الكثرة فجعل تحقق أحدهما دليلا علي الآخر.الثاني‌ أن يكون المراد أن يسهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات فإنه يصدق حينئذ أنه لايخلو ثلاث صلوات منهما عن السهو و لايخفي ركاكة نسبة التعبير عن هذاالمطلب بتلك العبارة إلي الإمام ألذي هوأفصح البلغاء لاسيما في مقام الحكم لعامة الناس .الثالث أن يكون المراد أن يسهو في كل جزء من أجزاء الثلاث صلوات أي في كل صلاة منها فيكون تحديدا لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية كمافهمه المحقق الأردبيلي‌ رحمة الله عليه حيث قال ويمكن أن يكون معني رواية محمد بن أبي عمير أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة و أنه لاخصوصية له بثلاث دون ثلاث بل في كل ثلاث تحقق تحقق كثرة السهو فتزول بواحدة واثنتين أيضا ويتحقق حكمها في المرتبة الثالثة فيكون تحديدا لتحقق وزوال حكم السهو معا فتأمل فإنه قريب انتهي كلامه رفع الله مقامه . و لايخفي أن ماقربه ره بعيد من سياق الخبر ولعل الأظهر في الخبر هوالاحتمال الأول ففي‌ حصول الكثرة يرجع إلي العرف و في انقطاعها إلي خلو ثلاث صلوات عن السهو و هوأيضا غيربعيد عن حكم العرف والأحوط في صورة اشتباه الحكم العمل بأحكام الشك ثم إعادة الصلاة.


صفحه : 284

الرابع في بيان مفاد قوله ع و لا علي الإعادة إعادة

فإنه كان مقصودنا وإنما ذكرنا ماذكرنا إعانة علي فهمه .فاعلم أن ظاهر العبارة أنه إذاصدر منه شك أوسهو مبطل للصلاة بحيث لزمته إعادة الصلاة ثم صدر في الإعادة أيضا مايوجب الإعادة لايلتفت إليه ويتم صلاته و لاتنافي‌ بينه و بين التحديد الواقع في صحيحة ابن أبي عمير إذ لايلزم أن يكون عدم الإعادة هنا لتحقق كثرة السهو بل هما حكمان بينهما عموم من وجه إذاالسهو الموجب للكثرة لاينحصر فيما كان سببا للإعادة والإعادة أيضا لايستلزم كثرة السهو و إن اجتمع الحكمان في بعض المواد و لاتنافي‌ بينهما.لكن لم يتعرض له الأصحاب و لم يقل به ظاهرا أحد إلاالشهيد رفع الله درجته في الذكري حيث احتمل ذلك و قال بعدبسط القول في تحقيق حد الكثرة ويظهر من قوله ع في حسنة حفص بن البختري‌ و لا علي الإعادة إعادة أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يقال يخص بموضع وجوب الإعادة انتهي . و قال السيد صاحب المدارك بعدنقل هذاالقول و هوكذلك إلاأني‌ لاأعلم بمضمونها قائلا.أقول لما لم يعلم تحقق إجماع علي خلافه والرواية المعتبرة دلت عليه فلامانع من القول به ولذا مال إليه والدي‌ العلامة قدس الله روحه والأحوط الإتمام والإعادة رعاية للمشهور بين الأصحاب . ثم إن لمن لم يقل بظاهره وجوها من التأويل فيه الأول أن يحمل علي ما إذاتحققت الكثرة في الشك في المعادة أوقبله علي القولين .الثاني‌ أن يكون المراد عدم استحباب الإعادة ثانية فيما تستحب فيه الإعادة كإعادة الصلاة لمن صلي منفردا فإنها مستحبة و لايستحب بعد ذلك إعادتها جماعة مرة أخري كما إذاأعاد الناسي‌ للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا علي القول


صفحه : 285

به فلايستحب له الإعادة مرة أخري وأمثال ذلك .الثالث أنه إذاأعاد الصلاة في موضع تجب فيه الإعادة فلاتجوز الإعادة مرة أخري بالسبب الأول من غيرعروض سبب آخر لها و لايخفي بعدتلك الوجوه

41- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ النّوَادِرِ لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ العَبّاسِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن سَمَاعَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا سَهوَ عَلَي مَن أَقَرّ عَلَي نَفسِهِ بِسَهوٍ

بيان أقول لعل المعني أنه لايعتبر الشك أوالسهو ممن يعرف من نفسه كثرتهما بتقدير مضاف أوممن أقر علي نفسه أن شكه من قبيل وسواس الشيطان و ليس شكا واقعيا بل يعلم بعدالتأمل أنه أتي بالفعل كما هوغالب حال من يكثر الشك أو لايلزم سجود السهو بعدالتذكر والإتيان بالفعل المنسي‌ في محله أوالمعني أنه لايقبل من الصناع ادعاء السهو فيما جنوا بأيديهم علي المتاع و لايعذرون بذلك أوينبغي‌ عدم مؤاخذتهم علي سهوهم ويمكن حمله علي بعض معاني‌ السهو في السهو و لايخلو شيءمنها من التكلف و إن كان الأول أقل تكلفا.أقول وإنما خرجنا في هذاالباب عما التزمناه في أول الكتاب من رعاية الاختصار وعطفنا عنان البيان قليلا إلي التطويل والإطناب والإكثار لعموم البلوي بتلك المقاصد وكثرة حاجة الناس إليها و الله ولي‌ التوفيق


صفحه : 286

أبواب مايحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب مايعرض لها من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها و مايتبعها من النوافل والسنن و فيهاأنواع من الأبواب

أبواب القضاء
باب 1-أحكام قضاء الصلوات

الآيات طه فاَعبدُنيِ‌ وَ أَقِمِ الصّلاةَ لذِكِريِ‌الفرقان وَ هُوَ ألّذِي جَعَلَ اللّيلَ وَ النّهارَ خِلفَةً لِمَن أَرادَ أَن يَذّكّرَ أَو أَرادَ


صفحه : 288

شُكُوراًتفسيروَ أَقِمِ الصّلاةَ لذِكِريِ‌قيل فيه وجوه الأول لتذكرني‌ فإن ذكري‌ أن أعبد ويصلي لي الثاني‌ لتذكرني‌ فيهالاشتمال الصلاة علي الأذكار الثالث لأني‌ ذكرتها في الكتب وأمرت بهاالرابع لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق الخامس لذكري‌ خاصة أولإخلاص ذكري‌ وطلب وجهي‌ لاترائي‌ بها و لاتقصد بهاغرضا آخر السادس لتكون لي ذاكرا غيرناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم علي بال منهم وتوكيل هممهم وأفكارهم به كما قال تعالي رِجالٌ لا تُلهِيهِم تِجارَةٌ وَ لا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللّهِالسابع لأوقات ذكري‌ وهي‌ مواقيت الصلوات الثامن عندذكر الصلاة بعدنسيانها أي أقمها متي ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن . و هذاأقوي الوجوه بحسب الروايات ونسبه في مجمع البيان إلي أكثر


صفحه : 289

المفسرين و قال و هوالمروي‌ عن أبي جعفر ع قال وَ يَعضُدُهُ مَا رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصّحِيحِ عَن أَنَسٍ أَنّ النّبِيّص قَالَ مَن نسَيِ‌َ صَلَاةً فَليُصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفّارَةَ لَهَا


صفحه : 290

غَيرُ ذَلِكَ وَ قَرَأَأَقِمِ الصّلاةَ لذِكِريِ‌

وَ رَوَي الشّيخُ وَ الكلُيَنيِ‌ّ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَلَي المَشهُورِ عَن زُرَارَةَ عَنِ البَاقِرِ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا فَاتَتكَ صَلَاةٌ فَذَكَرتَهَا فِي وَقتٍ أُخرَي فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنّكَ إِذَا صَلّيتَ التّيِ‌ فَاتَتكَ كُنتَ مِنَ الأُخرَي فِي وَقتٍ فَابدَأ باِلتّيِ‌ فَاتَتكَ فَإِنّ اللّهَ تَعَالَي يَقُولُأَقِمِ الصّلاةَ لذِكِريِ‌

وَ رَوَي الشّهِيدُ رَحمَةُ اللّهِ عَلَيهِ فِي الذّكرَي بِسَنَدِهِ الصّحِيحِ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا دَخَلَ وَقتُ صَلَاةٍ مَكتُوبَةٍ فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتّي يُبدَأَ بِالمَكتُوبَةِ قَالَ فَقَدِمتُ الكُوفَةَ فَأَخبَرتُ الحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ وَ أَصحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِكَ منِيّ‌ فَلَمّا كَانَ فِي القَابِلِ لَقِيتُ أَبَا جَعفَرٍ ع فحَدَثّنَيِ‌ أَنّ رَسُولَ اللّهِص عَرّسَ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ فَقَالَ مَن يَكلَؤُنَا فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتّي طَلَعَتِ الشّمسُ فَقَالَ يَا بِلَالُ مَا أَرقَدَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِص أَخَذَ بنِفَسيِ‌َ ألّذِي أَخَذَ بِأَنفَاسِكُم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص قُومُوا فَتَحَوّلُوا عَن مَكَانِكُمُ ألّذِي أَصَابَكُم فِيهِ الغَفلَةُ وَ قَالَ يَا بِلَالُ أَذّن فَأَذّنَ فَصَلّي النّبِيّص ركَعتَيَ‌ِ الفَجرِ وَ أَمَرَ أَصحَابَهُ فَصَلّوا ركَعتَيَ‌ِ الفَجرِ ثُمّ قَامَ فَصَلّي بِهِمُ الصّبحَ ثُمّ قَالَ مَن نسَيِ‌َ شَيئاً مِنَ الصّلَاةِ فَليُصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُوَ أَقِمِ الصّلاةَ لذِكِريِ‌ قَالَ زُرَارَةُ فَحَمَلتُ الحَدِيثَ إِلَي الحَكَمِ وَ أَصحَابِهِ فَقَالَ نَقَضتَ حَدِيثَكَ الأَوّلَ


صفحه : 291

فَقَدِمتُ عَلَي أَبِي جَعفَرٍ ع فَأَخبَرتُهُ بِمَا قَالَ القَومُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ أَ لَا أَخبَرتَهُم أَنّهُ قَد فَاتَ الوَقتَانِ جَمِيعاً وَ أَنّ ذَلِكَ كَانَ قَضَاءً مِن رَسُولِ اللّهِص

وَ فِي تَفسِيرِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ قَالَ إِذَا نَسِيتَهَا ثُمّ ذَكَرتَهَا فَصَلّهَا

بقي‌ الكلام في توجيه الآية علي هذاالوجه فإن الظاهر عليه أن يقال لذكرها و فيه أيضا وجوه الأول أن يقدر مضاف أي لذكر صلاتي‌.الثاني‌ أن يقال إنما قال لذكري‌ لبيان أن ذكر الصلاة مستلزم لذكره سبحانه وذكر أمره بها وعقابه علي تركها فكأن ذكرها عين ذكره تعالي .الثالث أن يكون المعني عندذكر الصلاة ألذي هو من قبلي‌ و أناعلته كماورد في الأخبار أن الذكر والنسيان من الأشياء التي‌ ليس للعباد فيهاصنع .الرابع أن يكون المراد عندذكري‌ لك وذكر الله كناية عن لطفه ورحمته


صفحه : 292

كما قال فاَذكرُوُنيِ‌ أَذكُركُم ونَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمإذ تذكير الصلاة بعدنسيانها من ألطافه سبحانه و لم أر هذاالوجه في كلامهم . ثم إن الآية علي الوجه الأخير ألذي قويناه تدل علي أن وقت القضاء الذكر و أنه لاتكره و لاتمنع في شيء من الأوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضيق ولذا أجمع الفقهاء علي أنه تقضي‌ الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة و لوعممنا الصلاة بحيث تشمل الفريضة والنافلة والأمر بحيث يشمل الوجوب والندب دلت الآية علي جواز قضاء النافلة في أوقات الفرائض كمامر القول فيه وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في الجملة. واستدل بهاأيضا علي المضايقة في القضاء للأمر بإيقاعها عندالذكر والأمر للوجوب وأجيب بأنه إنما يتم إذا كان الأمر للفور و لم يثبت واعترض عليه بأن الآية علي هذاالحمل دالة علي تعيين زمان المأمور به والإخلال به يوجب عدم الإتيان بالمأمور به والحقيقة هاهنا و إن كانت غيرمرادة لكن لابد من حمله علي أقرب المجازات إليها فيجب الإتيان بها بعدالتذكر بلا فصل يعتد به علي أن هذاالمعني ينساق إلي الذهن في أمثال هذه المواضع عرفا.أقول يمكن أن يقال علي هذاالوجه لاتدل الآية إلا علي أن زمان الذكر وقت للصلاة و هووقت متسع و لاتدل علي أن وقته أول أوقات الذكر حتي يحتاج إلي تلك التكلفات فتفطن و ماذكره من شهادة العرف ممنوع .جَعَلَ اللّيلَ وَ النّهارَ خِلفَةً أي جعلهما ذوي‌ خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما كان ينبغي‌ أن يعمل فيه أوبأن يعقبه يقال هما يختلفان كمايقال يعتقبان و منه قوله وَ اختِلافِ اللّيلِ وَ النّهارِ وقيل أي جعل كلا


صفحه : 293

منهما مخالفا للآخر و ليس بشي‌ء والأول هوالمؤيد بالأخبار.لِمَن أَرادَ أَن يَذّكّرَ قال في الكشاف وقر‌ئ تذكر ويذكر و عن أبي بن كعب يتذكر والمعني لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أنه لابد لانتقالهما من حال إلي حال وتغيرهما من ناقل ومغير ويستدل بذلك علي عظم قدرته ويشكر الشاكر علي النعمة فيهما من السكون بالليل والتصرف بالنهار كما قال عز و جل وَ مِن رَحمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللّيلَ وَ النّهارَ لِتَسكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ أوليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من فاته في أحدهما ورده من العبادة قام به في الآخر انتهي . والأخير أظهر وأقوي كمااختاره في مجمع البيان ونسبه إلي ابن عباس وغيره

وَ روُيِ‌َ ذَلِكَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ يقَضيِ‌ صَلَاةَ اللّيلِ بِالنّهَارِ

وحمل قوله لِمَن أَرادَ أَن يَذّكّرَ علي قضاء الفريضة و قوله شُكُوراً علي قضاء النافلة.

وَ يُؤَيّدُهُ مَا رَوَاهُ الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن عَنبَسَةَ العَابِدِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن قَولِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّوَ هُوَ ألّذِي جَعَلَ اللّيلَ وَ النّهارَ خِلفَةًالآيَةَ قَالَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللّيلِ بِالنّهَارِ وَ صَلَاةِ النّهَارِ بِاللّيلِ

وَ قَالَ فِي الفَقِيهِ قَالَ الصّادِقُ ع كُلّمَا فَاتَكَ بِاللّيلِ فَاقضِهِ بِالنّهَارِ قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَيوَ هُوَ ألّذِي جَعَلَ اللّيلَ وَ النّهارَ خِلفَةً لِمَن أَرادَ أَن يَذّكّرَ أَو أَرادَ شُكُوراًيعَنيِ‌ أَن يقَضيِ‌َ الرّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللّيلِ بِالنّهَارِ وَ مَا فَاتَهُ بِالنّهَارِ بِاللّيلِ

و قدمر في باب أحكام النوافل مثله برواية علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن عقبة


صفحه : 294

عن جميل عنه ع وزاد في آخره و هو من سر آل محمدالمكنون .فعلي هذاتدل الآية علي رجحان قضاء كل مافات بالليل في النهار وبالعكس إلا ماأخرجه الدليل

1- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ يَرفَعُ الحَدِيثَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ صَلَاةً مِنَ الصّلَوَاتِ الخَمسِ لَا يدَريِ‌ أَيّتُهَا هيِ‌َ قَالَ يصُلَيّ‌ ثَلَاثَةً وَ أَربَعَةً وَ رَكعَتَينِ فَإِن كَانَتِ الظّهرَ وَ العَصرَ وَ العِشَاءَ كَانَ قَد صَلّي وَ إِن كَانَتِ المَغرِبَ وَ الغَدَاةَ فَقَد صَلّي

بيان روي الشيخ مضمونه بسندين صحيحين عن علي بن أسباط عن غيرواحد من أصحابنا عنه ع و علي بن أسباط قدوثقه النجاشي‌ و قال إنه من أوثق الناس وأصدقهم لهجة وذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه وتركه و لم يذكر الشيخ كونه فطحيا ومثل هذا إذا قال من غيرواحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح لاسيما مع تأيده بهذه الرواية وعمل الأصحاب وذكره الصدوق في المقنع أيضا ولذا ذهب جل الأصحاب إلي العمل بمضمونه وقالوا يردد الأربع بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والإخفات ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة وحكي‌ عن أبي الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس والأول أقوي . والقائلون بالأول قالوا لوكانت الفائتة من صلاة السفر اكتفي باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغرب إلا ابن إدريس حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الأول نظرا إلي اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس .


صفحه : 295

وأقول يمكن أن يقال الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس علي العلة المنصوصة والمشهور حجيته فتأمل و ماقيل من أنه من قبيل دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة فلم نعرف معناه

2- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَرِيضِ يُغمَي عَلَيهِ أَيّاماً ثُمّ يُفِيقُ مَا عَلَيهِ مِن قَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنَ الصّلَاةِ قَالَ يقَضيِ‌ صَلَاةَ ذَلِكَ اليَومِ ألّذِي أَفَاقَ فِيهِ

3- العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ العِلَلِ عَنِ الرّضَا ع فَإِن قَالَ فَلِمَ صَارَتِ الحَائِضُ يقَضيِ‌ الصّيَامَ لَا الصّلَاةَ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتّي إِلَي آخِرِ مَا مَرّ فِي كِتَابِ الطّهَارَةِ ثُمّ قَالَ فَإِن قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرّجُلُ أَو سَافَرَ فِي شَهرِ رَمَضَانَ فَلَم يَخرُج مِن سَفَرِهِ أَو لَم يُفِق مِن مَرَضِهِ حَتّي يَدخُلَ عَلَيهِ شَهرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَيهِ الفِدَاءُ لِلأَوّلِ وَ سَقَطَ القَضَاءُ قِيلَ لِأَنّ ذَلِكَ الصّومَ إِنّمَا وَجَبَ عَلَيهِ فِي تِلكَ السّنَةِ فِي هَذَا الشّهرِ وَ أَمّا ألّذِي لَم يُفِق فَإِنّهُ لَمّا مَرّ عَلَيهِ السّنَةُ كُلّهَا وَ قَد غَلَبَ اللّهُ عَلَيهِ فَلَم يَجعَل لَهُ السّبِيلَ إِلَي أَدَائِهَا سَقَطَ عَنهُ وَ كَذَلِكَ كُلّ مَا غَلَبَ اللّهُ عَلَيهِ مِثلُ المُغمَي عَلَيهِ يُغمَي عَلَيهِ فِي يَومٍ وَ لَيلَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيهِ قَضَاءُ الصّلَوَاتِ كَمَا قَالَ الصّادِقُ ع كُلّ مَا غَلَبَ اللّهُ عَلَي العَبدِ فَهُوَ أَعذَرُ لَهُ

4- الذّكرَي، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ جَابِرٍ قَالَ سَقَطتُ عَن بعَيِريِ‌ فَانقَلَبتُ عَلَي أُمّ رأَسيِ‌ فَمَكَثتُ سَبعَ عَشرَةَ لَيلَةً مُغمًي عَلَيهِ فَسَأَلتُهُ عَن ذَلِكَ فَقَالَ اقضِ مَعَ كُلّ صَلَاةٍ صَلَاةً


صفحه : 296

قال الشهيد رحمه الله و فيه تصريح بالتوسعة لوأوجبنا القضاء علي المغمي عليه و قال قال سلار ره و قدروي‌ أنه إذاأفاق آخر النهار قضي صلاة ذلك اليوم و إن أفاق آخر الليل قضي صلاة تلك الليلة و ابن إدريس حكي هذا و أنه روي‌ أنه يقضي‌ صلاة شهر

5-المُقنِعُ، اعلَم أَنّ المُغمَي عَلَيهِ يقَضيِ‌ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصّلَوَاتِ وَ روُيِ‌َ لَيسَ عَلَي المُغمَي عَلَيهِ أَن يقَضيِ‌َ إِلّا صَلَاةَ اليَومِ ألّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَ اللّيلَةِ التّيِ‌ أَفَاقَ فِيهَا وَ روُيِ‌َ أَنّهُ يقَضيِ‌ صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ وَ روُيِ‌َ أَنّهُ يقَضيِ‌ الصّلَاةَ التّيِ‌ أَفَاقَ فِيهَا فِي وَقتِهَا

تنقيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمي عليه الصلاة مع استيعاب الإغماء جميع وقت الصلاة فذهب الأكثر إلي أنه لايجب عليه القضاء أصلا وذهب الصدوق إلي القضاء مطلقا كماعرفت وحكي‌ عن بعض الأصحاب أنه يقضي‌ آخر


صفحه : 297

أيام إفاقته إن أفاق نهارا أوآخر ليلته إن أفاق ليلا والأول أقوي والأخبار


صفحه : 298

الدالة علي القضاء محمولة علي الاستحباب وبعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم والثلاثة الأيام . وذكر الشهيد ره أنه لوأغمي‌ بفعله وجب عليه القضاء وأسنده إلي الأصحاب و لاحجة عليه ظاهرا. قال في الذكري لوزال عقل المكلف بشي‌ء من قبله فصار مجنونا أوسكر فغطي‌ عقله وأغمي‌ عليه بفعل فعله وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله وأفتي به الأصحاب وكذا النوم المستوعب وشرب المرقد. و لو كان النوم علي خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالإغماء و قدنبه عليه في المبسوط و لوتناول المزيل للعقل غيرعالم بذلك أوأكل غذاء موذيا لايعلم به أوسقي‌ المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أواضطر إلي استعماله دواء فزال عقله فهو في حكم الإغماء لظهور عذره . أما لوعلم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لايسكر أوعلم أن متناوله يغمي عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن بأنه لايغمي عليه فيه لم يعذر لتعرضه للزوال و لووثب لحاجة فزال عقله أوأغمي‌ عليه فلاقضاء و لو كان عبثا فالقضاء إن ظن كون مثله يؤثر ذلك و لوبقول عارف انتهي . والظاهر أن مافات بالنوم أوبالعمد بالنسيان يجب قضاؤها مطلقا للأخبار الكثيرة الدالة بإطلاقها علي جميع الأفراد و أماالمسكر والمرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة علي أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاء و في الإغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا. والأولي في الشقوق المختلف فيهاالقضاء احتياطا لاسيما فيما إذا كان الإغماء بفعله للشهرة العظيمة بين الأصحاب مع أنه يمكن أن يقال النصوص الواردة بعدم القضاء في الإغماء تنصرف إلي الفرد الشائع الغالب و هو ما لم يكن بفعله فيتناول غيره


صفحه : 299

عمومات القضاء و لايخلو من وجه

6- رِسَالَةُ المُوَاسَعَةِ، فِي القَضَاءِ لِلسّيّدِ عَلِيّ بنِ طَاوُسٍ نَقلًا مِن أَصلِ عُبَيدِ اللّهِ بنِ عَلِيّ الحلَبَيِ‌ّ المَعرُوضِ عَلَي الصّادِقِ ع قَالَ خَمسُ صَلَوَاتٍ يُصَلّينَ عَلَي كُلّ حَالٍ مَتَي ذَكَرَهُ وَ مَتَي أَحَبّ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ نَسِيَهَا يَقضِيهَا مَعَ غُرُوبِ الشّمسِ وَ طُلُوعِهَا وَ صَلَاةُ ركَعتَيَ‌ِ الإِحرَامِ وَ ركَعتَيَ‌ِ الطّوَافِ وَ الفَرِيضَةِ وَ كُسُوفِ الشّمسِ عِندَ طُلُوعِهَا وَ عِندَ غُرُوبِهَا

وَ مِنهَا عَنِ الأَصلِ المَذكُورِ قَالَ وَ مَن نَامَ أَو نسَيِ‌َ أَن يصُلَيّ‌َ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ فَإِنِ استَيقَظَ قَبلَ الفَجرِ بِمِقدَارِ مَا يُصَلّيهِمَا جَمِيعاً فَليُصَلّهِمَا وَ إِنِ استَيقَظَ بَعدَ الفَجرِ فَليُصَلّ الفَجرَ ثُمّ يصُلَيّ‌ المَغرِبَ ثُمّ العِشَاءَ

وَ مِنهَا نَقلًا عَن كِتَابِ الصّلَاةِ لِلحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن صَفوَانَ عَن عِيصِ بنِ القَاسِمِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ أَو نَامَ عَنِ الصّلَاةِ حَتّي دَخَلَ وَقتُ صَلَاةٍ أُخرَي فَقَالَ إِن كَانَت صَلَاةَ الأُولَي فَليَبدَأ بِهَا وَ إِن كَانَت صَلَاةَ العَصرِ فَليُصَلّ العِشَاءَ ثُمّ يصُلَيّ‌ العَصرَ

7- تَفسِيرُ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ، قَالَ صَلَاةُ الحَيرَةِ عَلَي ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ فَوَجهٌ مِنهَا هُوَ الرّجُلُ يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ لَا يَعرِفُ القِبلَةَ يصُلَيّ‌ إِلَي أَربَعَةِ جَوَانِبَ وَ الوَجهُ الثاّنيِ‌ مَن فَاتَتهُ صَلَاةٌ وَ لَم يَعرِف أَيّ صَلَاةٍ هيِ‌َ فَإِنّهُ يَجِبُ أَن يصُلَيّ‌َ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ وَ رَكعَتَينِ فَإِن كَانَتِ التّيِ‌ فَاتَتهُ المَغرِبَ فَقَد قَضَاهَا وَ إِن كَانَتِ العَتَمَةَ فَقَد قَضَاهَا وَ إِن كَانَتِ الفَجرَ فَقَد قَضَاهَا وَ إِن كَانَتِ الظّهرَ فَقَد قَضَاهَا وَ إِن كَانَتِ العَصرَ فَقَد قَضَاهَا فَقَد قَامَتِ الثّلَاثُ مَقَامَهَا وَ مَن كَانَ عَلَيهِ ثَوبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَولٌ أَو قَذَرٌ أَو جَنَابَةٌ وَ لَم يَدرِ أَيّ الثّوبَينِ أَصَابَ القَذَرُ فَإِنّهُ يصُلَيّ‌ فِي هَذَا وَ فِي هَذَا فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً

8-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ


صفحه : 300

عَن زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع أَربَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلّيهَا الرّجُلُ فِي كُلّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتكَ فَمَتَي ذَكَرتَهَا أَدّيتَهَا وَ صَلَاةُ ركَعتَيَ‌ طَوَافِ الفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الكُسُوفِ وَ الصّلَاةُ عَلَي المَيّتِ هَؤُلَاءِ يُصَلّيهِنّ الرّجُلُ فِي السّاعَاتِ كُلّهَا

بيان يدل علي أنه لايكره القضاء في الساعات المكروهة وهي‌ شاملة لقضاء النافلة

9- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن مُوسَي بنِ بَكرٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع الرّجُلُ يُغمَي عَلَيهِ اليَومَ وَ اليَومَينِ وَ الثّلَاثَةَ وَ الأَربَعَةَ وَ أَكثَرَ مِن ذَلِكَ كَم يقَضيِ‌ مِن صَلَاتِهِ فَقَالَ أَ لَا أُخبِرُكَ بِمَا يَجمَعُ لَكَ هَذَا وَ أَشبَاهَهُ كُلّ مَا غَلَبَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ عَلَيهِ مِن أَمرٍ فَاللّهُ أَعذَرُ لِعَبدِهِ وَ زَادَ فِيهِ غَيرُهُ أَنّ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع قَالَ وَ هَذَا مِنَ الأَبوَابِ التّيِ‌ يَفتَحُ كُلّ بَابٍ مِنهَا أَلفَ بَابٍ

البَصَائِرُ،لِلصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ مِثلَهُ وَ فِيهِ يَوماً أَو يَومَينِ أَو ثَلَاثَةً أَو أَكثَرَ وَ فِيهِ بِمَا يَنتَظِمُ هَذَا وَ أَشبَاهَهُ

10-العِلَلُ، عَنِ ابنِ الوَلِيدِ عَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن عُمَرَ بنِ أُذَينَةَ عَن زُرَارَةَ وَ بُكَيرٍ وَ فُضَيلٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ وَ بُرَيدِ بنِ مُعَاوِيَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ وَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُمَا قَالَا فِي الرّجُلِ يَكُونُ فِي بَعضِ هَذِهِ الأَهوَاءِ الحَرُورِيّةِ وَ المُرجِئَةِ وَ العُثمَانِيّةِ وَ القَدَرِيّةِ وَ ثُمّ يَتُوبُ وَ يَعرِفُ هَذَا الأَمرَ وَ يَحسُنُ رَأيُهُ أَ يُعِيدُ كُلّ صَلَاةٍ صَلّاهَا أَو صَومٍ أَو زَكَاةٍ أَو حَجّ قَالَ لَيسَ عَلَيهِ إِعَادَةُ شَيءٍ مِن ذَلِكَ غَيرَ الزّكَاةِ فَإِنّهُ لَا بُدّ


صفحه : 301

أَن يُؤَدّيَهَا لِأَنّهُ وَضَعَ الزّكَاةَ فِي غَيرِ مَوضِعِهَا وَ إِنّمَا مَوضِعُهَا أَهلُ الوَلَايَةِ

بيان هذاالخبر في نهاية الصحة و قدرواه خمسة من أفاضل الأصحاب ويدل علي أن جميع فرق المخالفين لايعيدون العبادات إلاالزكاة إذاأعطوها المخالفين سواء كانوا ممن حكم بكفرهم أم لالأن الحرورية هم الخوارج وهم كفار نواصب وسقوط القضاء عن الكافر الأصلي‌ بعدإسلامه موضع وفاق ويدل عليه الآية والخبر و لايلحق بالكافر الأصلي‌ من حكم بكفره من فرق المسلمين و لاغيرهم من المخالفين بل يجب عليهم القضاء عندالاستبصار إذافاتتهم و أما إذاأوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء لهذا الخبر وغيره من الأخبار لكن الأكثر قيدوها بالصحيحة عندهم وبعضهم بالصحيحة عندنا والأول أظهر فإنه المتبادر من النصوص و إن كان القول بصحة ما كان صحيحا عندنا أيضا لايخلو من وجه واستشكال العلامة في التذكرة الصحة مطلقا غيرموجه بعدورود الأخبار الصحيحة وسيأتي‌ تمام القول فيه في كتاب الحج إن شاء الله تعالي

11- فِقهُ الرّضَا، قَالَ قَالَ العَالِمُ ع لَيسَ عَلَي المَرِيضِ أَن يقَضيِ‌َ الصّلَاةَ إِذَا أغُميِ‌َ عَلَيهِ إِلّا الصّلَاةَ التّيِ‌ أَفَاقَ فِي وَقتِهَا وَ قَالَ مَن أَجنَبَ ثُمّ لَم يَغتَسِل حَتّي يصُلَيّ‌َ الصّلَوَاتِ كُلّهُنّ فَذَكَرَ بَعدَ مَا صَلّي فَعَلَيهِ الإِعَادَةُ يُؤَذّنُ وَ يُقِيمُ ثُمّ يَفصِلُ بَينَ كُلّ صَلَاتَينِ بِإِقَامَةٍ وَ عَن رَجُلٍ أَجنَبَ فِي رَمَضَانَ فنَسَيِ‌َ أَن يَغتَسِلَ حَتّي خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَيهِ أَن يقَضيِ‌َ الصّلَاةَ وَ الصّومَ إِذَا ذَكَرَ

12-الكشَيّ‌ّ، عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ وَ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ مَعاً عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدِ بنِ فَارِسٍ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ عَن عَلِيّ بنِ يَعقُوبَ عَن مَروَانَ بنِ مُسلِمٍ عَن


صفحه : 302

عَمّارٍ الساّباَطيِ‌ّ قَالَ قَالَ سُلَيمَانُ بنُ خَالِدٍ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ إنِيّ‌ مُنذُ عَرَفتُ هَذَا الأَمرَ أصُلَيّ‌ فِي كُلّ يَومٍ صَلَاتَينِ أقَضيِ‌ مَا فاَتنَيِ‌ قَبلَ معَرفِتَيِ‌ قَالَ لَا تَفعَل فَإِنّ الحَالَ التّيِ‌ كُنتَ عَلَيهَا أَعظَمُ مِن تَركِ مَا تَرَكتَ مِنَ الصّلَاةِ

بيان مافاتني‌ أي ماصليت مع عدم الإيمان فكأنه لفقد الشرائط وعدم موافقة الحق قدفاتني‌ فإن الحال التي‌ الغرض رفع استبعاده من قبول تلك الصلوات والعفو عن التقصيرات الواقعة فيهابأن الله تعالي إذاعفا عن أصل المذهب الباطل فالعفو عما يقارنه ويتبعه أخف وأسهل . و لايخفي أن ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ماتركه من الصلوات وغيرها من العبادات و هوخلاف المشهور وروي الشهيد قدس سره هذاالخبر من كتاب الرحمة بسنده إلي عمار ثم قال و هذاالحديث مع ندوره وضعف سنده لاينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضي‌ صلواته التي‌ صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن لأنه اعتقد أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور و يكون قول الإمام ع من ترك ماتركت من شرائطها وأفعالها وحينئذ لادلالة فيه علي عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأولي . و قدتشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلي منهم أوصام لاختلال الشرائط والأركان فكيف تجزي عن العبادة الصحيحة و هوضعيف لأنا كالمتفقين علي عدم إعادتهم الحج ألذي لاإخلال فيه بركن مع أنه لايكاد ينفك من مخالفه في الصورة ولأن الشبهة متمكنة فيه فيعذر وإنما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي‌ بني علي التضييق

13- كِتَابُ الصّفّينِ،لِنَصرِ بنِ مُزَاحِمٍ عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ عَن إِسمَاعِيلَ السدّيّ‌ّ


صفحه : 303

عَن عَبدِ خَيرٍ الهمَداَنيِ‌ّ قَالَ نَظَرتُ إِلَي عَمّارِ بنِ يَاسِرٍ رمُيِ‌َ رَميَةً فأَغُميِ‌َ عَلَيهِ وَ لَم يُصَلّ الظّهرَ وَ العَصرَ وَ لَا المَغرِبَ وَ لَا العِشَاءَ وَ لَا الفَجرَ ثُمّ أَفَاقَ فَقَضَاهُنّ جَمِيعاً يَبدَأُ بِأَوّلِ شَيءٍ فَاتَهُ ثُمّ التّيِ‌ تَلِيهَا

14- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ المَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصّلَاةَ أَيّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا استَطَاعَ الصّلَاةَ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن سَكرَانَ صَلّي وَ هُوَ سَكرَانُ قَالَ يُعِيدُ الصّلَاةَ

وَ عَنهُ ع قَالَ المُغمَي عَلَيهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَي كُلّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصّلَاةِ


صفحه : 304

باب 2-القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة

1- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع أَيّ شَيءٍ يَلحَقُ الرّجُلَ بَعدَ مَوتِهِ قَالَ يَلحَقُهُ الحَجّ عَنهُ وَ الصّدَقَةُ عَنهُ وَ الصّومُ عَنهُ

2- فِهرِستُ النجّاَشيِ‌ّ، وَ فِهرِستُ الشّيخِ، عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي مَولَي بَجِيلَةَ يُكَنّي أَبَا مُحَمّدٍ بَيّاعِ الساّبرِيِ‌ّ أَوثَقِ أَهلِ زَمَانِهِ عِندَ أَهلِ الحَدِيثِ وَ أَعبَدِهِم كَانَ يصُلَيّ‌ كُلّ يَومٍ خَمسِينَ وَ مِائَةَ رَكعَةٍ وَ يَصُومُ فِي السّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشهُرٍ وَ يُخرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ كُلّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَ ذَلِكَ أَنّهُ اشتَرَكَ هُوَ وَ عَبدُ اللّهِ بنُ جُندَبٍ وَ عَلِيّ بنُ النّعمَانِ فِي بَيتِ اللّهِ الحَرَامِ فَتَعَاقَدُوا جَمِيعاً إِن مَاتَ وَاحِدٌ مِنهُم يصُلَيّ‌ مَن بقَيِ‌َ بَعدَهُ صَلَاتَهُ وَ يَصُومُ عَنهُ وَ يَحُجّ عَنهُ وَ يزُكَيّ‌ عَنهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بقَيِ‌َ صَفوَانُ بَعدَهُمَا وَ كَانَ يفَيِ‌ لَهُمَا بِذَلِكَ وَ يصُلَيّ‌ لَهُمَا وَ يزُكَيّ‌ عَنهُمَا وَ يَصُومُ عَنهُمَا وَ يَحُجّ عَنهُمَا وَ كُلّ شَيءٍ مِنَ البِرّ وَ الصّلَاحِ يَفعَلُهُ لِنَفسِهِ كَذَلِكَ يَفعَلُهُ عَن صَاحِبَيهِ

الإِختِصَاصُ، قَالَ ذَكَرَ مُحَمّدُ بنُ جَعفَرٍ المُؤَدّبُ أَنّ صَفوَانَ بنَ يَحيَي كَانَ يصُلَيّ‌ فِي كُلّ يَومٍ خَمسِينَ وَ مِائَةَ رَكعَةٍ وَ سَاقَ الخَبَرَ إِلَي آخِرِهِ

3-دَعَوَاتُ الراّونَديِ‌ّ، عَنِ الصّادِقِ ع يَكُونُ الرّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ عَنهُمَا بَعدَ مَوتِهِمَا وَ يصُلَيّ‌ وَ يقَضيِ‌ عَنهُمَا الدّينَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ


صفحه : 305

حَتّي يُكتَبَ بَارّاً وَ يَكُونَ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَ لَا يقَضيِ‌ دَينَهُ وَ لَا يَبَرّهُ بِوَجهٍ مِن وُجُوهِ البِرّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتّي يُكتَبَ عَاقّاً

تبيين وتفصيل

اعلم أنه ذهب الشيخان و ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه إلي أنه يجب علي الولي‌ قضاء جميع مافات عن الميت من الصلوات . و قال ابن الجنيد والعليل إذاوجب عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلي أن مات قضاها عنه وليه كمايقضي‌ عنه وليه حجة الإسلام والصيام ببدنه و إن جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه فإن لم يقدر فلكل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل والصلاة أفضل وكذا المرتضي . و قال ابن زهرة و من مات و عليه صلاة وجب علي وليه قضاؤها و إن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأها إلي آخر ماقاله ابن الجنيد واحتج بالإجماع وطريقة الاحتياط. و قال ابن إدريس بوجوب القضاء علي وليه الأكبر من الذكران عما وجب علي العليل فأخرها عن أوقاته حتي مات و لايقضي‌ عنه إلاالصلاة الفائتة في حال مرض موته وتبعه يحيي بن سعيد والشهيد في اللمعة. و قال المحقق في بعض مصنفاته ألذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء مافات الميت من صلاة وصيام لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ماتركه الميت عمدا مع قدرته عليه و هوقول السيد عميد الدين . ثم اعلم أن السيد بن زهرة بعدذهابه إلي مامر أورد علي نفسه قوله تعالي وَ أَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعي وَ مَا روُيِ‌َ عَنِ النّبِيّص إِذَا مَاتَ المُؤمِنُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلّا مِن ثَلَاثٍ

.


صفحه : 306

وأجاب بأن الثواب للفاعل لاللميت لأن الله تعالي تعبد الولي‌ بذلك وسماه قضاء عنه لحصوله عندتفريطه و قديجاب عنه أيضا بأن الأعمال الواقعة نيابة عنه بعدموته نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان وأصول العقائد المسوغة للنيابة عنه فهي‌ مستندة إليه أو أن بعض الأعمال الخير الصادرة عنه في أيام حياته سوي الإيمان يمكن أن يكون مستتبعا بالخاصية الغائبة عن مداركنا لإشفاق بعض المؤمنين عليه فيفعل الأعمال نيابة عنه فيكون أثر سعيه . أوتحمل الآية علي أن ليس له ذلك علي سبيل الاستحقاق والاستيجاب فلاينافي‌ ذلك وصول أثر بعض الأعمال ألذي لم يسع في تحصيله إليه علي سبيل التطول والتفضل و من هذاالقبيل العفو وآثار الشفاعة وغيرهما وأجيب عن الخبر بأنه دال علي انقطاع عمله و هذايصل إليه من عمل غيره . و علي تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا الآية والخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا ونحن نخصصهما بما خصصنا به لدليل معارض فيرتكب التخصيص أوالحمل علي المبالغة الداعي‌ إليه . ثم اختلف الأصحاب في خصوصيات هذاالحكم أيضا اختلافا كثيرا.الأول الأكثر علي أن القاضي‌ هوالولد الأكبر قال في الذكري وكأنهم جعلوه بإزاء حبوته وأطلق ابن الجنيد و ابن زهرة و ليس في الأخبار تخصيص قال في الذكري القول بعموم كل ولي‌ ذكر أولي حسبما تضمنته الروايات .الثاني‌ قال في الذكري ظاهرهم أن المقضي‌ عنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة وكلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة أيضا و ماورد بلفظ الميت يشملها لكن في أكثر الروايات بلفظ الرجل .الثالث هل يشترط كمال الولي‌ حال الوفاة قرب الشهيد ذلك وكذا استشكلوا في السفيه وفاسد الرأي‌ ولعل العموم أقوي .


صفحه : 307

الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لابد له من إيقاعها بنفسه والأخير أحوط و لايبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع .الخامس إذامات الولي‌ هل يتحملها وليه أيضا قرب في الذكري العدم والأحوط التحمل .السادس لوأوصي الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله وأسندها إلي أحد أوليائه أو إلي أجنبي‌ فهل يسقط عن الولي‌ اختار في الذكري السقوط لعموم العمل بالوصية.السابع لوقلنا بعدم قضاء الولي‌ ماتركه الميت عمدا أو كان الميت لاولي‌ له و لم يوص الميت فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل . و قال في الذكري وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج وصب الأخبار التي‌ لاولي‌ فيهاعليه و احتج أيضا

بِخَبَرِ زُرَارَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع إِنّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَن فَرّ بِهَا مِنَ الزّكَاةِ فَعَلَيهِ أَن يُؤَدّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنّ عَلَيهِ أَن يؤُدَيّ‌َ مَا وَجَبَ عَلَيهِ وَ مَا لَم يَجِب عَلَيهِ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ ثُمّ قَالَ أَ رَأَيتَ لَو أَنّ رَجُلًا أغُميِ‌َ عَلَيهِ يَوماً ثُمّ مَاتَ فَذَهَبَت صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيهِ وَ قَد مَاتَ أَن يُؤَدّيَهَا فَقُلتُ لَا قَالَ إِلّا أَن يَكُونَ أَفَاقَ مِن يَومِهِ

. فإن ظاهره أنه يؤديها بعدموته و هوإنما يكون بوليه أوماله فحيث لاولي‌ تحمل علي المال و هوشامل لحالة الإيصاء وعدمه . ثم قال لوأوصي بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لو لاالإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات و إن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا أن يجيزه الوارث . ولنذكر الآن مستند مااشتهر بين الأصحاب من استيجار الصلاة للميت و


صفحه : 308

التبرع عنه و لما كان الشهيد قدس الله روحه في الذكري بسط في ذلك الكلام ووفي حق المقام نذكر ماأفاده قال طيب الله رمسه قال الفاضل أماالدعاء والاستغفار والصدقة والواجبات التي‌ تدخلها النيابة فإجماع قال الله وَ الّذِينَ جاؤُ مِن بَعدِهِم يَقُولُونَ رَبّنَا اغفِر لَنا وَ لِإِخوانِنَا الّذِينَ سَبَقُونا بِالإِيمانِ و قال تعالي وَ استَغفِر لِذَنبِكَ وَ لِلمُؤمِنِينَ وَ المُؤمِناتِ و قدسبق في الدعاء للميت عن النبي ص أللهم اغفر لحينا وميتنا و عن الأئمة ع نحو ذلك .

وَ فِي الفَقِيهِ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّ المَيّتَ يَفرَحُ بِالتّرَحّمِ وَ الِاستِغفَارِ لَهُ كَمَا يَفرَحُ الحيَ‌ّ بِالهَدِيّةِ تُهدَي إِلَيهِ

وَ فِي البخُاَريِ‌ّ وَ غَيرِهِ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنّ أخُتيِ‌ نَذَرَت أَن تَحُجّ وَ إِنّهَا مَاتَت فَقَالَ النّبِيّص لَو كَانَ عَلَيهَا دَينٌ أَ كُنتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَم قَالَ فَاقضِ دَينَ اللّهِ فَإِنّهُ أَحَقّ بِالقَضَاءِ

. و أما ماعداها فعندنا أنه يصل إليه

رَوَي ابنُ بَابَوَيهِ عَنِ الصّادِقِ ع سِتّةٌ تَلحَقُ المُؤمِنَ بَعدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَستَغفِرُ لَهُ وَ مُصحَفٌ يُخَلّفُهُ وَ غَرسٌ يَغرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ يُجرِيهِ وَ قَلِيبٌ يَحفِرُهُ وَ سُنّةٌ يُؤخَذُ بِهَا مِن بَعدِهِ

. قلت هذاالحديث يتضمن المهم من ذلك

إِذ قَد رَوَي ابنُ بَابَوَيهِ أَيضاً عَنِ الصّادِقِ ع مَن عَمِلَ مِنَ المُسلِمِينَ عَن مَيّتٍ عَمَلًا أُضعِفَ لَهُ أَجرُهُ وَ نَفَعَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ بِهِ المَيّتَ قَالَ وَ قَالَ ع يَدخُلُ عَلَي المَيّتِ فِي قَبرِهِ الصّلَاةُ وَ الصّومُ وَ الحَجّ وَ الصّدَقَةُ وَ البِرّ وَ الدّعَاءُ وَ يُكتَبُ أَجرُهُ للِذّيِ‌ فَعَلَهُ وَ لِلمَيّتِ

.


صفحه : 309

ثم قال قدس الله روحه ولنذكر هنا أحاديث من هذاالباب ضمنها السيد المرتضي رضي‌ الدين أبوالقاسم علي بن طاوس الحسيني‌ طيب الله سره في كتابه المسمي غياث سلطان الوري لسكان الثري وقصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات .

الحَدِيثُ الأَوّلُ مَا رَوَاهُ الصّدُوقُ فِي كِتَابِ مَن لَا يَحضُرُهُ الفَقِيهُ وَ قَد ضَمِنَ صِحّةَ مَا اشتَمَلَ عَلَيهِ وَ أَنّهُ حُجّةٌ بَينَهُ وَ بَينَ رَبّهِ أَنّ الصّادِقَ ع سَأَلَهُ عُمَرُ بنُ يَزِيدَ أَ يُصَلّي عَنِ المَيّتِ فَقَالَ نَعَم حَتّي إِنّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسّعُ عَلَيهِ ذَلِكَ الضّيقُ ثُمّ يُؤتَي فَيُقَالُ لَهُ خُفّفَ عَنكَ هَذَا الضّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنكَ

الثاّنيِ‌ مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ جَعفَرٍ فِي مَسَائِلِهِ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ حدَثّنَيِ‌ أخَيِ‌ مُوسَي بنُ جَعفَرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبِي جَعفَرَ بنَ مُحَمّدٍ ع عَنِ الرّجُلِ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يصُلَيّ‌َ أَو يَصُومَ عَن بَعضِ مَوتَاهُ قَالَ نَعَم فيَصُلَيّ‌ مَا أَحَبّ وَ يَجعَلُ تِلكَ لِلمَيّتِ فَهُوَ لِلمَيّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ

. ولفظ ماأحب للعموم وجعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفي‌ أن يكون هدية صلاة مندوبة

الثّالِثُ مِن مَسَائِلِهِ أَيضاً عَن أَخِيهِ مُوسَي ع وَ سَأَلَهُ عَنِ الرّجُلِ هَل[ أن ]يَصلُحُ أَن يصُلَيّ‌َ وَ يَصُومَ عَن بَعضِ أَهلِهِ بَعدَ مَوتِهِ فَقَالَ نَعَم يصُلَيّ‌ مَا أَحَبّ وَ يَجعَلُ ذَلِكَ لِلمَيّتِ فَهُوَ لِلمَيّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ

الرّابِعُ مَا رَوَاهُ الشّيخُ أَبُو جَعفَرٍ الطوّسيِ‌ّ بِإِسنَادِهِ إِلَي مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ يَزِيدَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع يصُلَيّ‌ عَنِ المَيّتِ قَالَ نَعَم حَتّي إِنّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ


صفحه : 310

فَيُوَسّعُ عَلَيهِ ذَلِكَ ثُمّ يُؤتَي فَيُقَالُ لَهُ خُفّفَ عَنكَ هَذَا الضّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ

الخَامِسُ مَا رَوَاهُ بِإِسنَادِهِ إِلَي عَمّارِ بنِ مُوسَي الساّباَطيِ‌ّ مِن كِتَابِ أَصلِهِ المرَويِ‌ّ عَنِ الصّادِقِ ع عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ عَلَيهِ صَلَاةٌ أَو يَكُونُ عَلَيهِ صَومٌ هَل يَجُوزُ لَهُ أَن يَقضِيَهُ رَجُلٌ غَيرُ عَارِفٍ قَالَ لَا يَقضِيهِ إِلّا مُسلِمٌ عَارِفٌ

السّادِسُ مَا رَوَاهُ الشّيخُ أَيضاً بِإِسنَادِهِ إِلَي مُحَمّدِ بنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن رِجَالِهِ عَنِ الصّادِقِ ع فِي الرّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيهِ صَلَاةٌ أَو صِيَامٌ قَالَ يَقضِيهِ أَولَي النّاسِ بِهِ

السّابِعُ مَا رَوَاهُ الشّيخُ مُحَمّدُ بنُ يَعقُوبَ الكلُيَنيِ‌ّ فِي الكاَفيِ‌ بِإِسنَادِهِ إِلَي ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَفصِ بنِ البخَترَيِ‌ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيهِ صَلَاةٌ أَو صِيَامٌ قَالَ يقَضيِ‌ عَنهُ أَولَي النّاسِ بِهِ

.الثامن هذاالحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلي كتابه ألذي هو من الأصول .

التّاسِعُ مَا روُيِ‌َ فِي أَصلِ هِشَامِ بنِ سَالِمٍ مِن رِجَالِ الصّادِقِ وَ الكَاظِمِ ع وَ يرَويِ‌ عَنهُ ابنُ أَبِي عُمَيرٍ قَالَ هِشَامٌ فِي كِتَابِهِ وَ عَنهُ ع قَالَ قُلتُ يَصِلُ إِلَي المَيّتِ الدّعَاءُ وَ الصّدَقَةُ وَ الصّلَاةُ وَ نَحوُ هَذَا قَالَ نَعَم قُلتُ أَ وَ يَعلَمُ مَن صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَم ثُمّ قَالَ يَكُونُ مَسخُوطاً عَلَيهِ فَيُرضَي عَنهُ

وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي‌ تركها لأنها سبب في السخط.

العَاشِرُ مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ أَبِي حَمزَةَ فِي أَصلِهِ وَ هُوَ مِن رِجَالِ الصّادِقِ وَ الكَاظِمِ ع قَالَ وَ سَأَلتُ عَنِ الرّجُلِ يَحُجّ وَ يَعتَمِرُ وَ يصُلَيّ‌ وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدّقُ عَن وَالِدَيهِ وَ ذوَيِ‌ قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَأسَ بِهِ يُؤجَرُ فِيمَا يَصنَعُ وَ لَهُ أَجرٌ آخَرُ بِصِلَتِهِ قَرَابَتَهُ قُلتُ وَ إِن كَانَ لَا يَرَي مَا أَرَي وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ يُخَفّفُ عَنهُ بَعضُ مَا هُوَ فِيهِ

.أقول و هذاأيضا ذكره ابن بابويه في كتابه

الحاَديِ‌ عَشَرَ مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ العلَوَيِ‌ّ الكوَكبَيِ‌ّ فِي كِتَابِ المَنسِكِ بِإِسنَادِهِ إِلَي عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ اِبرَاهِيمَ ع أَحُجّ وَ أصُلَيّ‌ وَ أَتَصَدّقُ


صفحه : 311

عَنِ الأَحيَاءِ وَ الأَموَاتِ مِن قرَاَبتَيِ‌ وَ أصَحاَبيِ‌ قَالَ نَعَم صَدّق عَنهُ وَ صَلّ عَنهُ وَ لَكَ أَجرٌ آخَرُ بِصَلَاتِكَ إِيّاهُ

. قال ابن طاوس رحمه الله يحمل في الحي‌ علي مايصح فيه النيابة من الصلوات ويبقي الميت علي عمومه

الثاّنيِ‌ عَشَرَ مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ مَحبُوبٍ فِي كِتَابِ المَشِيخَةِ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ يَدخُلُ عَلَي المَيّتِ فِي قَبرِهِ الصّلَاةُ وَ الصّومُ وَ الحَجّ وَ الصّدَقَةُ وَ البِرّ وَ الدّعَاءُ قَالَ وَ يُكتَبُ أَجرُهُ للِذّيِ‌ يَفعَلُهُ وَ لِلمَيّتِ

و هذا الحسن بن محبوب يروي‌ عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله ع وروي‌ عن الرضا ع و قددعا له الرضا ع وأثني عليه فقال فيما كتبه إن الله قدأيدك بحكمه وأنطقها علي لسانك قدأحسنت وأصبت أصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته .

الثّالِثَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ أَبِي عُمَيرٍ بِطَرِيقٍ آخَرَ عَنِ الإِمَامِ ع يَدخُلُ عَلَي المَيّتِ فِي قَبرِهِ الصّلَاةُ وَ الصّومُ وَ الحَجّ وَ الصّدَقَةُ وَ البِرّ وَ الدّعَاءُ قَالَ وَ يُكتَبُ أَجرُهُ للِذّيِ‌ يَفعَلُهُ وَ لِلمَيّتِ

. قال السيد ره هذاعمن أدركه محمد بن أبي عمير من الأئمة ولعله مولانا الرضا ع .

الرّابِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ إِسحَاقُ بنُ عَمّارٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ يَدخُلُ عَلَي المَيّتِ فِي قَبرِهِ الصّلَاةُ وَ الصّومُ وَ الحَجّ وَ الصّدَقَةُ وَ البِرّ وَ الدّعَاءُ قَالَ وَ يُكتَبُ أَجرُهُ للِذّيِ‌ يَفعَلُهُ وَ لِلمَيّتِ

الخَامِسَ عَشَرَ رَوَي ابنُ بَابَوَيهِ عَنِ الصّادِقِ ع تَدخُلُ عَلَي المَيّتِ فِي قَبرِهِ الصّلَاةُ وَ الصّومُ وَ الحَجّ وَ الصّدَقَةُ وَ العِتقُ

السّادِسَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بنُ مُحَمّدِ بنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِنّ الصّلَاةَ وَ الصّومَ وَ الصّدَقَةَ وَ الحَجّ وَ العُمرَةَ وَ كُلّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنفَعُ المَيّتَ حَتّي إِنّ المَيّتَ


صفحه : 312

لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسّعُ عَلَيهِ وَ يُقَالُ إِنّ هَذَا بِعَمَلِ ابنِكَ فُلَانٍ وَ بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِي الدّينِ

. قال السيد قال ع أخوه في الدين إيضاح لكل مايدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أوبالإجارات

السّابِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ يَقطِينٍ وَ كَانَ عَظِيمَ القَدرِ عِندَ أَبِي الحَسَنِ مُوسَي ع لَهُ كِتَابُ المَسَائِلِ عَنهُ قَالَ وَ عَنِ الرّجُلِ يَتَصَدّقُ عَنِ المَيّتِ وَ يَصُومُ وَ يُعتِقُ وَ يصُلَيّ‌ قَالَ كُلّ ذَلِكَ حَسَنٌ يَدخُلُ مَنفَعَتُهُ عَلَي المَيّتِ

الثّامِنَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ إِسمَاعِيلَ الميِثمَيِ‌ّ فِي أَصلِ كِتَابِهِ قَالَ حدَثّنَيِ‌ كِردِينٌ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع الصّدَقَةُ وَ الحَجّ وَ الصّومُ يَلحَقُ المَيّتَ قَالَ نَعَم قَالَ فَقَالَ هَذَا القاَضيِ‌ خلَفيِ‌ وَ هُوَ لَا يَرَي ذَلِكَ قَالَ قُلتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا فَوَ اللّهِ لَو أمَرَتنَيِ‌ أَن أَضرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبتُ عُنُقَهُ قَالَ فَضَحِكَ قَالَ وَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَنِ الصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ أَ تَلحَقُ بِهِ قَالَ نَعَم قَالَ وَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع قُلتُ إنِيّ‌ لَم أَتَصَدّق بِصَدَقَةٍ مُذ مَاتَت أمُيّ‌ إِلّا عَنهَا قَالَ نَعَم قُلتُ أَ فَتَرَي غَيرَ ذَلِكَ قَالَ نَعَم نِصفٌ عَنكَ وَ نِصفٌ عَنهَا قُلتُ أَ يَلحَقُ بِهَا قَالَ نَعَم

. قال السيد قوله الصلاة علي الميت أي التي‌ كانت علي الميت أيام حياته و لوكانت ندبا كان ألذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.

التّاسِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ حَمّادُ بنُ عُثمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِنّ الصّلَاةَ وَ الصّومَ وَ الصّدَقَةَ وَ الحَجّ وَ العُمرَةَ وَ كُلّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنفَعُ المَيّتَ حَتّي إِنّ المَيّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسّعُ عَلَيهِ وَ يُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابنِكَ فُلَانٍ أَو بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِي الدّينِ

العِشرُونَ مَا رَوَاهُ عَبدُ اللّهِ بنُ جُندَبٍ قَالَكَتَبتُ إِلَي أَبِي الحَسَنِ ع أَسأَلُهُ عَنِ الرّجُلِ يُرِيدُ أَن يَجعَلَ أَعمَالَهُ مِنَ الصّلَاةِ وَ البِرّ وَ الخَيرِ أَثلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَينِ


صفحه : 313

لِأَبَوَيهِ أَو يُفرِدَهُمَا مِن أَعمَالِهِ بشِيَ‌ءٍ مِمّا يَتَطَوّعُ بِهِ وَ إِن كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الآخَرُ مَيّتاً فَكَتَبَ إلِيَ‌ّ أَمّا المَيّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمّا الحيَ‌ّ فَلَا إِلّا البِرّ وَ الصّلَةَ

. قال السيد لايراد بهذا الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما.

الحاَديِ‌ وَ العِشرُونَ مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِ‌ّ أَنّهُ كَتَبَ إِلَي الكَاظِمِ ع مِثلَهُ وَ أَجَابَهُ بِمِثلِهِ

الثاّنيِ‌ وَ العِشرُونَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بنُ عُثمَانَ عَن عَلِيّ بنِ مِسمَعٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ‌ عَبدِ اللّهِ ع إِنّ أمُيّ‌ هَلَكَت وَ لَم أَتَصَدّق بِصَدَقَةٍ كَمَا تَقَدّمَ إِلَي قَولِهِ أَ فَيُلحَقُ ذَلِكَ بِهَا قَالَ نَعَم قُلتُ وَ الحَجّ قَالَ نَعَم قُلتُ وَ الصّلَاةُ قَالَ نَعَم قَالَ ثُمّ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع بَعدَ ذَلِكَ أَيضاً عَنِ الصّومِ فَقَالَ نَعَم

الثّالِثُ وَ العِشرُونَ مَا رَوَاهُ الكلُيَنيِ‌ّ بِإِسنَادِهِ إِلَي مُحَمّدِ بنِ مَروَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع مَا يَمنَعُ الرّجُلَ مِنكُم أَن يَبَرّ وَالِدَيهِ حَيّينِ وَ مَيّتَينِ يصُلَيّ‌ عَنهُمَا وَ يَتَصَدّقُ عَنهُمَا وَ يَحُجّ عَنهُمَا وَ يَصُومُ عَنهُمَا فَيَكُونُ ألّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُهُ اللّهُ بِبِرّهِ وَ صَلَاتِهِ خَيراً كَثِيراً

الرّابِعُ وَ العِشرُونَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ الصّلَاةُ التّيِ‌ حَصَلَ وَقتُهَا قَبلَ أَن يَمُوتَ المَيّتُ يقَضيِ‌ عَنهُ أَولَي النّاسِ بِهِ

. ثم ذكر ره عشرة أحاديث تدل بطريق العموم .

الأَوّلُ مَا رَوَاهُ عَبدُ اللّهِ بنُ أَبِي يَعفُورٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ يُقضَي عَنِ المَيّتِ الحَجّ وَ الصّومُ وَ العِتقُ وَ فَعَالُهُ الحَسَنُ

الثاّنيِ‌ مَا رَوَاهُ صَفوَانُ بنُ يَحيَي وَ كَانَ مِن خَوَاصّ الرّضَا وَ الجَوَادِ ع وَ رَوَي عَن أَربَعِينَ رَجُلًا مِن أَصحَابِ الصّادِقِ ع قَالَ يُقضَي عَنِ المَيّتِ الحَجّ وَ الصّومُ وَ العِتقُ وَ فَعَالُهُ الحَسَنُ

الثّالِثُ مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَيُقضَي عَنِ المَيّتِ الحَجّ


صفحه : 314

وَ الصّومُ وَ العِتقُ وَ فَعَالُهُ الحَسَنُ

الرّابِعُ مَا رَوَاهُ العَلَاءُ بنُ رَزِينٍ فِي كِتَابِهِ وَ هُوَ أَحَدُ رِجَالِ الصّادِقِ ع قَالَ يُقضَي عَنِ المَيّتِ الحَجّ وَ الصّومُ وَ العِتقُ وَ فَعَالُهُ الحَسَنُ

الخَامِسُ مَا رَوَاهُ البزَنَطيِ‌ّ ره وَ كَانَ مِن رِجَالِ الرّضَا ع قَالَ يُقضَي عَنِ المَيّتِ الحَجّ وَ الصّومُ وَ العِتقُ وَ فِعلُهُ الحَسَنُ

السّادِسُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الفَاخِرِ مِمّا أُجمِعَ عَلَيهِ وَ صَحّ مِن قَولِ الأَئِمّةِ ع قَالَ وَ يُقضَي عَنِ المَيّتِ أَعمَالُهُ الحَسَنَةُ كُلّهَا

السّابِعُ مَا رَوَاهُ ابنُ بَابَوَيهِ ره عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ مَن عَمِلَ مِنَ المُسلِمِينَ عَمَلًا صَالِحاً عَن مَيّتٍ أَضعَفَ اللّهُ أَجرَهُ وَ نَفَعَ اللّهُ بِهِ المَيّتَ

الثّامِنُ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع مَن عَمِلَ مِنَ المُؤمِنِينَ عَن مَيّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضعَفَ اللّهُ أَجرَهُ وَ يُنَعّمُ بِذَلِكَ المَيّتَ

التّاسِعُ مَا رَوَاهُ العَلَاءُ بنُ رَزِينٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ يُقضَي عَنِ المَيّتِ الحَجّ وَ الصّومُ وَ العِتقُ وَ فَعَالُهُ الحَسَنُ

العَاشِرُ مَا رَوَاهُ حَمّادُ بنُ عُثمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع مَن عَمِلَ مِنَ المُؤمِنِينَ عَن مَيّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضعَفَ اللّهُ أَجرَهُ وَ يُنَعّمُ بِذَلِكَ المَيّتَ

قُلتُ وَ رَوَي يُونُسُ عَنِ العَلَاءِ بنِ رَزِينٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَعفُورٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ يُقضَي عَنِ المَيّتِ الحَجّ وَ الصّومُ وَ العِتقُ وَ الفِعلُ الحَسَنُ

وَ مِمّا يُصلِحُ هُنَا مَا أَورَدَهُ فِي التّهذِيبِ بِإِسنَادِهِ عَن عُمَرَ بنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع يصُلَيّ‌ عَن وَلَدِهِ فِي كُلّ لَيلَةٍ رَكعَتَينِ وَ عَن وَالِدَيهِ فِي كُلّ يَومٍ رَكعَتَينِ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ كَيفَ صَارَ لِلوَلَدِ اللّيلُ قَالَ لِأَنّ الفِرَاشَ لِلوَلَدِ قَالَ وَ كَانَ يَقرَأُ فِيهِمَا القَدرَ وَ الكَوثَرَ

. فإن هذاالحديث يدل علي وقوع الصلاة عن الميت من غيرالولد كالأب و هو


صفحه : 315

حجة علي من ينفي‌ الوقوع أصلا أوينفيه إلا من الولد. ثم ذكر ره أن الصلاة دين و كل دين يقضي عن الميت أما أن الصلاة تسمي دينا ففيه أربعة أحاديث .

الأَوّلُ مَا رَوَاهُ حَمّادٌ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ الصّادِقِ ع فِي إِخبَارِهِ عَن لُقمَانَ ع إِذَا جَاءَ وَقتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخّرهَا بشِيَ‌ءٍ صَلّهَا وَ استَرِح مِنهَا فَإِنّهَا دَينٌ

الثاّنيِ‌ مَا ذَكَرَهُ ابنُ بَابَوَيهِ فِي بَابِ آدَابِ المُسَافِرِ إِذَا جَاءَ وَقتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخّرهَا لشِيَ‌ءٍ صَلّهَا وَ استَرِح مِنهَا فَإِنّهَا دَينٌ

الثّالِثُ مَا رَوَاهُ ابنُ بَابَوَيهِ فِي كِتَابِ معَاَنيِ‌ الأَخبَارِ بِإِسنَادِهِ إِلَي مُحَمّدِ بنِ الحَنَفِيّةِ فِي حَدِيثِ الأَذَانِ لَمّا أسُريِ‌َ باِلنبّيِ‌ّص إِلَي قَولِهِ ثُمّ قَالَ حيَ‌ّ عَلَي الصّلَاةِ قَالَ اللّهُ جَلّ جَلَالُهُ فَرَضتُهَا عَلَي عبِاَديِ‌ وَ جَعَلتُهَا لِي دَيناً إِذَا روُيِ‌َ بِفَتحِ الدّالِ

الرّابِعُ مَا رَوَاهُ حَرِيزُ بنُ عَبدِ اللّهِ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيهِ دَينٌ مِن صَلَاةٍ قَامَ يَقضِيهِ فَخَافَ أَن يُدرِكَهُ الصّبحُ وَ لَم يُصَلّ صَلَاةَ لَيلَتِهِ تِلكَ قَالَ يُؤَخّرُ القَضَاءَ وَ يصُلَيّ‌ صَلَاةَ لَيلَتِهِ تِلكَ وَ أَمّا قَضَاءُ الدّينِ عَنِ المَيّتِ فَلِقَضِيّةِ الخَثعَمِيّةِ لَمّا سَأَلَت رَسُولَ اللّهِص فَقَالَت يَا رَسُولَ اللّهِص إِنّ أَبِي أَدرَكَتهُ فَرِيضَةُ الحَجّ شَيخاً زَمِناً لَا يَستَطِيعُ أَن


صفحه : 316

يَحُجّ إِن حَجَجتَ عَنهُ أَ يَنفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ لَهَا أَ رَأَيتِ لَو كَانَ عَلَي أَبِيكِ دَينٌ فَقَضَيتِهِ أَ كَانَ يَنفَعُهُ ذَلِكَ قَالَت نَعَم قَالَ فَدَينُ اللّهِ أَحَقّ بِالقَضَاءِ

. إذاتقرر ذلك فلو أوصي الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالي فَمَن بَدّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَإِنّما إِثمُهُ عَلَي الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ ولأنه لوأوصي ليهودي‌ أونصراني‌ وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة.

لِرِوَايَةِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ بِسَنَدِهِ إِلَي مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ أَوصَي بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ أَعطِهِ لِمَن أَوصَي لَهُ وَ إِن كَانَ يَهُودِيّاً أَو نَصرَانِيّاً إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُفَمَن بَدّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَإِنّما إِثمُهُ عَلَي الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ

وَ ذَكَرَ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصّادِقِ ع لَو أَنّ رَجُلًا أَوصَي إلِيَ‌ّ أَن أَضَعَ فِي يهَوُديِ‌ّ أَو نصَراَنيِ‌ّ لَوَضَعتُ فِيهِم إِنّ اللّهَ يَقُولُفَمَن بَدّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُالآيَةَ

. قال السيد بعد هذاالكلام ويدل علي أن الصلاة عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيي و عبد الله بن جندب و علي بن النعمان في بيت الله الحرام أن من مات منهم يصلي‌ من بقي‌ صلاته ويصوم عنه ويحج عنه مادام حيا فمات صاحباه وبقي‌ صفوان فكان يفي‌ لهما بذلك فيصلي‌ كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة ع . قال السيد ره حسنا قال إنك إذااعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيهامختلفة حتي صنف لأجلها كتب و لم يستوعب الخلاف والصلاة عن الأموات قدورد فيهامجموع هذه الأخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها و من المعلوم أن هذاالمهم في الدين لايخلو عن شرع بقضاء أوترك فإذاوجد المقتضي‌ و لم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية. و قدذكر ذلك الأصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة علي الولي‌ فقد


صفحه : 317

حكي ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني‌ أنه كان يجوز الاستيجار عن الميت واستدل ابن زهرة علي وجوب قضاء الولي‌ الصلاة بالإجماع علي أنها تجري‌ مجري الصوم والحج و قدسبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال والعليل إذاوجبت عليه الصلاة وأخرها عن وقتها إلي أن فاتت قضاها عنه وليه كمايقضي‌ حجة الإسلام والصيام قال وكذلك روي أبويحيي ابراهيم بن سليم عن أبي عبد الله ع فقد سويا بين الصلاة و بين الحج و لاريب في جواز الاستيجار علي الحج . قلت هذه المسألة أعني‌ الاستيجار علي فعل الصلاة الواجبة بعدالوفاة مبنية علي مقدمتين إحداهما جواز الصلاة عن الميت و هذه إجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كماتلوناه والثانية أنه كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه و هذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار علي الأعمال المباحة التي‌ يمكن أن تقع للمستأجر و لايخالف فيهاأحد من الإمامية بل و لا من غيرهم لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لايمكن وقوعها للمستأجر عنه أما من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الإمامية فلايمكنه القول بمنع الاستيجار إلا أن يخرق الإجماع في إحدي المقدمتين علي أن هذاالنوع قدانعقد عليه الإجماع من الإمامية الخلف والسلف من عهد المصنف و ماقبله إلي زماننا هذا و قدتقرر أن إجماعهم حجة قطعية. فإن قلت فهلا اشتهر الاستيجار علي ذلك والعمل به عن النبي ص والأئمة ع كمااشتهر الاستيجار علي الحج حتي علم من المذهب ضرورة. قلت ليس كل واقع يجب اشتهاره و لا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لاأصل له ورب متأصل لم يشتهر إما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أولندور وقوعه والأمر في الصلاة كذلك فإن سلف الشيعة كانوا علي ملازمة الفريضة


صفحه : 318

والنافلة علي حد لايقع من أحد منهم إخلال بها إلالعذر يعتد به كمرض موت أوغيره و إذااتفق فوات فريضة بادروا إلي فعلها لأن أكثر قدمائهم علي المضايقة المحضة فلم يفتقروا إلي هذه المسألة واكتفوا بذكر قضاء الولي‌ لمافات الميت من ذلك علي طريقة الندور ويعرف هذه الدعاوي‌ من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف معرفة لايرتاب فيها.فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير واستولي عليهم فتور الهمم حتي آل الحال إلي أنه لايوجد من يقوم بكمال السنن إلاأوحديهم و لامبادر بقضاء الفائت إلاأقلهم فاحتاجوا إلي استدراك ذلك بعدالموت لظنهم عجز الولي‌ عن القيام فوجب رد ذلك إلي الأصول المقررة والقواعد الممهدة وفيما ذكرناه كفاية انتهي كلامه زيد إكرامه . ولقد حقق وأفاد وأحسن وأجاد والحديث الثاني‌ والثالث مذكوران في كتاب المسائل والعشرون والحادي‌ والعشرون وهما واحد رواه في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جندب والثالث والعشرون رواه مرسلا في عدة الداعي‌ و لابأس أن نتمم ماحققه ببعض الكلام .اعلم أن الصلوات والأعمال التي‌ يؤتي بهاللميت علي وجوه وأنواع الأول الإتيان بالتطوعات وإهداء ثوابها إلي الميت و هذامما لاريب في جوازه واستحبابه كالصلوات المندوبة والصوم والحج المندوبين والصدقات المستحبة بل يجوز ذلك للأحياء أيضا بأن يشركهم في ثوابها بعدالفعل أويهب لهم جميع الثواب والأحوط أن لايفعل الأخير في الواجبات .الثاني‌ الصلاة التي‌ فاتت عن الميت وعلم ذلك و لم يكن له ولد أو كان و لم


صفحه : 319

يأت بهافالظاهر أنه يجوز فعلها تبرعا عن الميت والاستيجار له و إن لم يرد


صفحه : 320

بخصوصه في الأخبار و لم يكن مشتهرا بين قدماء الأصحاب لكن لايبعد القول به بالعمومات و لوتبرع الموجر بها أوألزم علي نفسه بالنذر أواليمين وتبرع الوارث أوغيره بالأجرة من غيرشرط وصيغة لكان أولي وأحوط.الثالث الصلاة أوالصوم أوالحج باحتمال أن عليه قضاء إما بالإخلال بها أوببعض شرائطها وواجباتها كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل وعدم تصحيحهم للقراءة وعدم تورعهم عن النجاسات أوالثياب المغصوبة وأشباه ذلك فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانيا بأنفسهم والاستيجار لهم والتبرع عنهم بعدوفاتهم لعمومات الاحتياط ولقصة صفوان .الرابع أن يفعل للميت قضاء الصلاة والصوم وشبههما مع العلم أوالظن الغالب بعدم شغل ذمتهم بهاففيه إشكال و إن شمله بعض الأخبار المتقدمة بل الظاهر من حال صفوان ورفيقيه ذلك لأن سائر الأخبار غيرصريحة في ذلك وقصة


صفحه : 321

صفوان رووها مرسلا. و قديتسامح في أسانيد تلك القصص التي‌ ليس الغرض الأصلي‌ من إيرادها تأسيس حكم شرعي‌. ثم إنه يمكن المناقشة في بعض استدلالات السيد والشهيد قدس الله روحهما ودعوي الإجماع و غير ذلك طويناه علي غرة إذ بعدوضوح المرام لاطائل تحت ذلك إلاالإطناب وتكثير حجم الكتاب


صفحه : 322

باب 3-تقديم الفوائت علي الحواضر والترتيب بين الصلوات

1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ المَغرِبَ حَتّي دَخَلَ وَقتُ العِشَاءِ الآخِرَةِ قَالَ يصُلَيّ‌ العِشَاءَ ثُمّ المَغرِبَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ العِشَاءَ فَذَكَرَ بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يصُلَيّ‌ العِشَاءَ ثُمّ الفَجرَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ الفَجرَ حَتّي حَضَرَتِ الظّهرُ قَالَ يَبدَأُ بِالظّهرِ ثُمّ يصُلَيّ‌ الفَجرَ كَذَلِكَ كُلّ صَلَاةٍ بَعدَهَا صَلَاةٌ

بيان اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلي وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة علي الحاضرة سواء اتحدت أوتعددت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذاأتي بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة ومنهم من لم يصرح بذلك وبالغ السيد و ابن إدريس في ذلك حتي لم يجوزا الأكل والنوم وتحصيل المعيشة إلابقدر الضرورة وقالا لايجوز أن يصلي‌ الحاضرة إلا في آخر الوقت . وذهب ابنا بابويه إلي المواسعة المحضة و إليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف و هومذهب والدي‌ وأكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عندالمتأخرين تقديم الفائتة مستحب و عندابني‌ بابويه يستحب تقديم الحاضرة. وذهب المحقق إلي تقديم الفائتة الواحدة علي الحاضرة دون المتعددة و


صفحه : 323

العلامة في المختلف إلي تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء كانت واحدة أومتعددة وكأنه أراد باليوم مايتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات . والقول بالمواسعة المطلقة لايخلو من قوة والأخبار الدالة علي المضايقة يمكن حملها علي التقية لاشتهارها بين العامة أو علي الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة و هوأيضا مشكل لورود أخبار كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة والوجه الأول أظهر. و أماالتفصيل الوارد في هذاالخبر فلم أر به مصرحا نعم نقله الشيخ يحيي بن سعيد في الجامع رواية حيث قال ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي‌ الحاضرة أول الوقت وآخره وروي عبد الله بن جعفرالحميري‌ وذكر هذاالخبر. ثُمّ قَالَ وَ روُيِ‌َ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصّادِقِ ع فَإِن ذَكَرتَهُمَا يعَنيِ‌ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ بَعدَ الصّبحِ فَصَلّ الصّبحَ ثُمّ المَغرِبَ ثُمّ العِشَاءَ قَبلَ طُلُوعِ الشّمسِ فَإِن نِمتَ عَنِ الغَدَاةِ حَتّي طَلَعَتِ الشّمسُ فَصَلّ الرّكعَتَينِ ثُمّ صَلّ الغَدَاةَ

انتهي . والخبر مما يدل علي المواسعة والأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعدالفجر أوللتقية لمنعهم من ذلك و هذامعني قوله ع كل صلاة


صفحه : 324

بعدها صلاة أي نافلة و لايكره الصلاة بعدها والمراد بوقت العشاء الوقت المختص بها

2- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع سُئِلَ العَالِمُ ع عَن رَجُلٍ نَامَ وَ نسَيِ‌َ فَلَم يُصَلّ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ قَالَ إِنِ استَيقَظَ قَبلَ الفَجرِ بِقَدرِ مَا يُصَلّيهِمَا جَمِيعاً يُصَلّيهِمَا وَ إِن خَافَ أَن يَفُوتَ إِحدَاهُمَا فَليَبدَأ بِالعِشَاءِ الآخِرَةِ فَإِنِ استَيقَظَ بَعدَ الصّبحِ فَليُصَلّ الصّبحَ ثُمّ المَغرِبَ ثُمّ العِشَاءَ قَبلَ طُلُوعِ الشّمسِ فَإِن خَافَ أَن تَطلُعَ الشّمسُ فَتَفُوتَهُ إِحدَي الصّلَاتَينِ فَليُصَلّ المَغرِبَ وَ يَدَعُ العِشَاءَ الآخِرَةَ حَتّي تَنبَسِطَ الشّمسُ وَ يَذهَبَ شُعَاعُهَا وَ إِن خَافَ أَن يُعَجّلَهُ طُلُوعُ الشّمسِ وَ يَذهَبَ عَنهُمَا جَمِيعاً فَليُؤَخّرهُمَا حَتّي تَطلُعَ الشّمسُ وَ يَذهَبَ شُعَاعُهَا


صفحه : 325

3- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ مَن فَاتَتهُ صَلَاةٌ حَتّي دَخَلَ فِي وَقتِ صَلَاةٍ أُخرَي فَإِن كَانَت فِي الوَقتِ سَعَةٌ بَدَأَ باِلتّيِ‌ فَاتَتهُ وَ صَلّي التّيِ‌ هُوَ مِنهَا فِي وَقتٍ وَ إِن لَم يَكُن فِي الوَقتِ إِلّا مِقدَارُ مَا يصُلَيّ‌ فِيهِ التّيِ‌ هُوَ فِي وَقتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَي بَعدَهَا الصّلَاةَ الفَائِتَةَ

وَ عَنهُ ع أَنّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابنَ رَسُولِ اللّهِص مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ نسَيِ‌َ صَلَاةَ الظّهرِ حَتّي صَلّي رَكعَتَينِ مِنَ العَصرِ قَالَ فَليَجعَلهُمَا لِلظّهرِ ثُمّ يَستَأنِفُ العَصرَ قَالَ فَإِن نسَيِ‌َ المَغرِبَ حَتّي صَلّي رَكعَتَينِ مِنَ العِشَاءِ قَالَ يُتِمّ صَلَاتَهُ ثُمّ يصُلَيّ‌ المَغرِبَ بَعدُ قَالَ لَهُ الرّجُلُ جُعِلتُ فِدَاكَ وَ مَا الفَرقُ بَينَهُمَا قَالَ لِأَنّ العَصرَ لَيسَ بَعدَهَا صَلَاةٌ يعَنيِ‌ لَا يَتَنَفّلُ بَعدَهَا وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ يصُلَيّ‌ بَعدَهَا مَا شَاءَ

وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ صَلَاةَ الظّهرِ حَتّي صَلّي العَصرَ قَالَ يَجعَلُ التّيِ‌ صَلّي الظّهرَ وَ يصُلَيّ‌ العَصرَ قِيلَ فَإِن نسَيِ‌َ المَغرِبَ حَتّي صَلّي العِشَاءَ الآخِرَةَ قَالَ يصُلَيّ‌ المَغرِبَ ثُمّ يصُلَيّ‌ العِشَاءَ الآخِرَةَ

بيان الخبر الثاني‌ لم أر قائلا به وحمل علي ما إذاتضيق وقت العشاء دون العصر و إن كان التعليل يأبي عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة ويمكن حمله علي التقية والتعليل ربما يؤيده والأخير يدل علي العدول بعدالفعل وسيأتي‌ القول فيه

4-المُعتَبَرُ،بِإِسنَادِهِ عَن جَمِيلٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قُلتُيَفُوتُ الرّجُلَ


صفحه : 326

الأُولَي وَ العَصرُ وَ المَغرِبُ وَ يَذكُرُ عِندَ العِشَاءِ قَالَ يَبدَأُ بِالوَقتِ ألّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنّهُ لَا يَأمَنُ المَوتَ فَيَكُونُ قَد تَرَكَ الفَرِيضَةَ فِي وَقتٍ قَد دَخَلَ ثُمّ يقَضيِ‌ مَا فَاتَهُ الأَوّلَ فَالأَوّلَ

5- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع سُئِلَ العَالِمُ ع عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ الظّهرَ حَتّي صَلّي العَصرَ قَالَ يَجعَلُ صَلَاةَ العَصرِ التّيِ‌ صَلّي الظّهرَ ثُمّ يصُلَيّ‌ العَصرَ بَعدَ ذَلِكَ

بيان هذامضمون رواية الحلبي‌ رواها الشيخ بسند فيه ضعف علي المشهور وتفصيل القول فيه أنه لوظن أنه صلي الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر و هو فيهاعدل بنيته إلي الأولي وصلي الثانية سواء كان في الوقت المختص أوالمشترك والروايات في ذلك كثيرة و لو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان في العدول وجهان مبنيان علي وجوبه و أنه جزء من الصلاة أو لاانتهي وربما يقال علي القول بالاستحباب أيضا يعدل . و إن ذكر بعدالفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالأولي أعاد و إلاصحت صلاته ويأتي‌ بالأولي بعدها بناء علي القول بالاختصاص و أما علي القول بالاشتراك كما هومذهب الصدوق صحت صلاته علي التقديرين والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة. و أماالعدول بعدإتمام الصلاة فلم أر به قائلا وأول الشيخ هذاالخبر وصحيحة زرارة الدالة علي ذلك علي أنه صلي أكثرها أو يكون معني صلي شرع فيها و هوبعيد والقول بالتخيير بين العدول وفعل الأولي بعدها من غيرعدول جامع بين


صفحه : 327

الأخبار إن لم يكن مخالفا للإجماع والأحوط العدول مطلقا ثم الإتيان بهما معا

6- غِيَاثُ سُلطَانِ الوَرَي، عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيهِ دَينٌ مِن صَلَاةٍ قَامَ يَقضِيهِ فَخَافَ أَن يُدرِكَهُ الصّبحُ وَ لَم يُصَلّ صَلَاةَ لَيلَتِهِ تِلكَ قَالَ يُؤَخّرُ القَضَاءَ وَ يصُلَيّ‌ صَلَاةَ لَيلَتِهِ تِلكَ

أقول ألف السيد الجليل علي بن طاوس قدس الله لطيفه رسالة في عدم المضايقة في فوائت الصلوات ولنذكر هنا بعضها قال بعدإيراد رواية قرب الإسناد كمامر وَ مِن ذَلِكَ مَا رَوَيتُهُ مِن كِتَابِ الفَاخِرِ المُختَصَرِ مِن كِتَابِ بَحرِ الأَحكَامِ تَألِيفِ


صفحه : 328

أَبِي الفَضلِ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ سُلَيمٍ رِوَايَةُ مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ ألّذِي ذَكَرَ فِي خُطبَتِهِ أَنّهُ مَا روُيِ‌َ فِيهِ إِلّا مَا أُجمِعَ عَلَيهِ وَ صَحّ مِن قَولِ الأَئِمّةِ ع عِندَهُ وَ قَالَ فِيهِ مَا هَذَا لَفظُهُ وَ الصّلَوَاتُ الفَائِتَاتُ يُقضَينَ مَا لَم يَدخُل عَلَيهِ وَقتُ صَلَاةٍ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيهِ وَقتُ صَلَاةٍ بَدَأَ باِلتّيِ‌ دَخَلَ وَقتُهَا وَ قَضَي الفَائِتَةَ مَتَي أَحَبّ

وَ مِن ذَلِكَ مَا رَوَيتُهُ عَن عُبَيدِ اللّهِ بنِ عَلِيّ الحلَبَيِ‌ّ وَ قِيلَ إِنّ كِتَابَهُ عَرَضَ عَلَي الصّادِقِ ع فَاستَحسَنَهُ وَ قَالَ لَيسَ لِهَؤُلَاءِ يعَنيِ‌ المُخَالِفِينَ مِثلُهُ قَالَ فِيهِ وَ مَن نَامَ أَو نسَيِ‌َ أَن يصُلَيّ‌َ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ فَإِنِ استَيقَظَ قَبلَ الفَجرِ بِمِقدَارِ مَا يُصَلّيهِمَا جَمِيعاً فَليُصَلّهِمَا وَ إِنِ استَيقَظَ بَعدَ الفَجرِ فَليُصَلّ الفَجرَ ثُمّ يصُلَيّ‌ المَغرِبَ ثُمّ العِشَاءَ

وَ مِن ذَلِكَ مَا أَروِيهِ بإِسِناَديِ‌ إِلَي مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ مِن أَصلٍ بِخَطّ جدَيّ‌


صفحه : 329

أَبِي جَعفَرٍ الطوّسيِ‌ّ رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ نَوَادِرِ المُصَنّفِ عَن عَلِيّ بنِ خَالِدٍ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن عَمرِو بنِ سَعِيدٍ المدَاَئنِيِ‌ّ عَن مُصَدّقِ بنِ صَدَقَةَ عَن عَمّارِ بنِ مُوسَي عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَنَامُ عَنِ الفَجرِ حَتّي تَطلُعَ الشّمسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيفَ يَصنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَن يقَضيِ‌َ بِالنّهَارِ قَالَ لَا يقَضيِ‌ صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً بِالنّهَارِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثبُتُ لَهُ وَ لَكِن يُؤَخّرُهَا فَيَقضِيهَا بِاللّيلِ

وَ مِن ذَلِكَ مَا أَروِيهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ الأهَواَزيِ‌ّ رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِ مِمّا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الصّلَاةِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَنِ الحَسَنِ بنِ زِيَادٍ الصّيقَلِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ الأُولَي حَتّي صَلّي رَكعَتَينِ مِنَ العَصرِ قَالَ فَليَجعَلهُمَا الأُولَي وَ ليَستَأنِفِ العَصرَ قُلتُ فَإِنّهُ نسَيِ‌َ المَغرِبَ حَتّي صَلّي رَكعَتَينِ مِنَ العِشَاءِ ثُمّ ذَكَرَ قَالَ فَليُتِمّ صَلَاتَهُ ثُمّ ليَقضِ بَعدُ المَغرِبَ قَالَ قُلتُ لَهُ جُعِلتُ فِدَاكَ مَتَي نسَيِ‌َ الظّهرَ ثُمّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي العَصرِ يَجعَلُهَا الأُولَي ثُمّ يَستَأنِفُ وَ قُلتُ لِهَذَا يقَضيِ‌ صَلَاتَهُ بَعدُ المَغرِبَ فَقَالَ لَيسَ هَذَا مِثلَ هَذَا إِنّ العَصرَ لَيسَ بَعدَهَا صَلَاةٌ وَ العِشَاءُ بَعدَهَا صَلَاةٌ

وَ مِن ذَلِكَ مَا أَروِيهِ أَيضاً عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ المُشَارِ إِلَيهِ رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِ فِي كِتَابِ الصّلَاةِ مَا هَذَا لَفظُهُ صَفوَانُ عَن عِيصِ بنِ القَاسِمِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ نسَيِ‌َ أَو نَامَ عَنِ الصّلَاةِ حَتّي دَخَلَ وَقتُ صَلَاةٍ أُخرَي فَقَالَ إِن كَانَت صَلَاةَ الأُولَي فَليَبدَأ بِهَا وَ إِن كَانَت صَلَاةَ العَصرِ فَليُصَلّ العِشَاءَ ثُمّ يصُلَيّ‌ العَصرَ

وَ مِن ذَلِكَ مَا أَروِيهِ أَيضاً عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ مِن كِتَابِ الصّلَاةِ مَا هَذَا لَفظُهُ حَدّثَنَا فَضَالَةُ وَ النّضرُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِن نَامَ رَجُلٌ أَو نسَيِ‌َ أَن يصُلَيّ‌َ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ فَإِنِ استَيقَظَ قَبلَ الفَجرِ قَدرَ مَا يُصَلّيهِمَا كِلتَيهِمَا فَليُصَلّهِمَا وَ إِن خَافَ أَن تَفُوتَهُ إِحدَاهُمَا فَليَبدَأ بِالعِشَاءِ وَ إِنِ استَيقَظَ بَعدَ الفَجرِ


صفحه : 330

فَليُصَلّ الصّبحَ ثُمّ المَغرِبَ ثُمّ العِشَاءَ قَبلَ طُلُوعِ الشّمسِ

وَ مِن ذَلِكَ مَا أَروِيهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ مِن كِتَابِ الصّلَاةِ مَا هَذَا لَفظُهُ حَمّادٌ عَن شُعَيبٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِن نَامَ رَجُلٌ وَ لَم يُصَلّ صَلَاةَ المَغرِبِ وَ العِشَاءِ الآخِرَةِ أَو نسَيِ‌َ فَإِنِ استَيقَظَ قَبلَ الفَجرِ قَدرَ مَا يُصَلّيهِمَا كِلتَيهِمَا فَليُصَلّهِمَا وَ إِن خشَيِ‌َ أَن تَفُوتَ إِحدَاهُمَا فَليَبدَأ بِالعِشَاءِ الآخِرَةِ وَ إِنِ استَيقَظَ بَعدَ الفَجرِ فَليَبدَأ فَليُصَلّ الفَجرَ ثُمّ المَغرِبَ ثُمّ العِشَاءَ الآخِرَةَ قَبلَ طُلُوعِ الشّمسِ وَ إِن خَافَ أَن تَطلُعَ الشّمسُ فَتَفُوتَ إِحدَي الصّلَاتَينِ فَليُصَلّ المَغرِبَ وَ يَدَعُ العِشَاءَ الآخِرَةَ حَتّي تَطلُعَ الشّمسُ وَ يَذهَبَ شُعَاعُهَا ثُمّ ليُصَلّهَا

. و من ذلك مارأيته في كتاب النقض علي من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي ص إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي‌ فقال ما هذالفظه مسألة من ذكر صلاة و هو في أخري قال أهل البيت ع يتمم التي‌ هو فيها ويقضي‌ مافاته و به قال الشافعي‌ ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ع ثم ذكر في أواخر المجلدة.مسألة أخري من ذكر صلاة و هو في أخري إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة و هو في أخري ما ألذي يجب عليه قيل له يتمم التي‌ هو فيها ويقضي‌ مافاته و به قال الشافعي‌ ثم ذكر خلاف المخالفين و قال

دَلِيلُنَا عَلَي ذَلِكَ مَا روُيِ‌َ عَنِ الصّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ مَن كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمّ ذَكَرَ صَلَاةً أُخرَي فَاتَتهُ أَتَمّ التّيِ‌ هُوَ فِيهَا ثُمّ يقَضيِ‌ مَا فَاتَهُ

. يقول علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن طاوس هذاآخر ماأردنا ذكره من الروايات أو مارأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات وصلي الله علي سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين وسلم . ووجدت في أمالي‌ السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني‌ في المواسعة ما هذالفظه


صفحه : 331

حَدّثَنَا مَنصُورُ بنُ رَامِسٍ حَدّثَنَا عَلِيّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ الداّرقَطُنيِ‌ّ حَدّثَنَا أَحمَدُ بنُ نَصرِ بنِ طَالِبٍ الحَافِظُ حَدّثَنَا أَبُو ذُهَلٍ عُبَيدُ بنُ عَبدِ الغَفّارِ العسَقلَاَنيِ‌ّ حَدّثَنَا أَبُو مُحَمّدٍ سُلَيمَانُ الزّاهِدُ حَدّثَنَا القَاسِمُ بنُ مَعنٍ حَدّثَنَا العَلَاءُ بنُ المُسَيّبِ بنِ رَافِعٍ حَدّثَنَا عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِص وَ كَيفَ أقَضيِ‌ قَالَ صَلّ مَعَ كُلّ صَلَاةٍ مِثلَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِص قَبلُ أَم بَعدُ قَالَ قَبلُ

.أقول و هذاحديث صريح و هذه الأمالي‌ عندنا الآن في أواخر مجلدة قال الطالبي‌ أولها الجزء الأول من المنتخب من كتاب زاد المسافر تأليف أبي العلاء الحسن بن أحمدالعطار الهمداني‌ و قدكتب في حياته و كان عظيم الشأن . ثم قال السيد رضي‌ الله عنه و من المنامات عن الصادقين الذين لايشبه بهم شيء من الشياطين في المواسعة و إن لم يكن ذلك مما يحتج به لكنه مستطرف ماوجدته بخط الخازن أبي الحسن رضوان الله عليه و كان رجلا عدلا متفقا عليه وبلغني‌ أن جدي‌ وراما رضوان الله عليه صلي خلفه مؤتما به ما هذالفظه رأيت في منامي‌ ليلة سادس عشر جمادي الآخرة أمير المؤمنين والحجة ع و كان علي أمير المؤمنين ع ثوب خشن و علي الحجة ثوب ألين منه فقلت لأمير المؤمنين ع


صفحه : 332

يامولاي‌ ماتقول في المضايقة فقال لي سل صاحب الأمر ومضي أمير المؤمنين ع وبقيت أنا والحجة فجلسنا في موضع فقلت له ماتقول في المضايقة فقال قولا مجملا تصلي‌.فقلت له قولا هذامعناه و إن اختلفت ألفاظه في الناس من يعمل نهاره ويتعب و لايتهيأ له المضايقة فقال يصلي‌ قبل آخر الوقت فقلت له ابن إدريس يمنع من الصلاة قبل آخر الوقت ثم التفت فإذا ابن إدريس ناحية عنا فناداه الحجة ع يا ابن إدريس فجاءه و لم يسلم عليه و لم يتقدم إليه فقال له لم تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت أسمعت هذا من الشارع فسكت و لم يعد جوابا وانتبهت في أثر ذلك .أقول ثم ذكر السيد منامين آخرين في هذاالمعني أحدهما من الخازن المذكور والآخر من الوزير محمد بن أحمدالعلقمي‌ تركناهما لعدم مناسبتهما للكتاب و الله أعلم بالصواب

7-المُقنِعُ، إِن نَسِيتَ الظّهرَ حَتّي غَرَبَتِ الشّمسُ وَ قَد صَلّيتَ العَصرَ فَإِن أَمكَنَكَ أَن تُصَلّيَهَا قَبلَ أَن تَفُوتَكَ المَغرِبُ فَابدَأ بِهَا وَ إِلّا فَصَلّ المَغرِبَ ثُمّ صَلّ بَعدَهَا الظّهرَ وَ إِن نَسِيتَ الظّهرَ فَذَكَرتَهَا وَ أَنتَ تصُلَيّ‌ العَصرَ فَاجعَلهَا الظّهرَ ثُمّ صَلّ العَصرَ بَعدَ ذَلِكَ فَإِن خِفتَ أَن يَفُوتَكَ وَقتُ العَصرِ فَابدَأ بِالعَصرِ وَ إِن نَسِيتَ الظّهرَ وَ العَصرَ فَذَكَرتَهُمَا عِندَ غُرُوبِ الشّمسِ فَصَلّ الظّهرَ ثُمّ صَلّ العَصرَ إِن كُنتَ لَا تَخَافُ فَوتَ إِحدَاهُمَا وَ إِن خِفتَ أَن تَفُوتَ إِحدَاهُمَا فَابدَأ بِالعَصرِ وَ لَا تُؤَخّرهُمَا فَتَكُونَ قَد فَاتَتَاكَ جَمِيعاً ثُمّ تصُلَيّ‌ الأُولَي بَعدَ ذَلِكَ عَلَي أَثَرِهَا


صفحه : 333

وَ مَتَي فَاتَتكَ صَلَاةٌ فَصَلّهَا إِذَا ذَكَرتَ مَتَي ذَكَرتَ إِلّا أَن تَذكُرَهَا فِي وَقتِ فَرِيضَةٍ فَصَلّ التّيِ‌ أَنتَ فِي وَقتِهَا ثُمّ صَلّ الفَائِتَةَ وَ إِن نَسِيتَ أَن تصُلَيّ‌َ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ فَذَكَرتَهُمَا قَبلَ الفَجرِ فَصَلّهِمَا جَمِيعاً إِن كَانَ الوَقتُ وَ إِن خِفتَ أَن تَفُوتَكَ إِحدَاهُمَا فَابدَأ بِالعِشَاءِ الآخِرَةِ وَ إِن ذَكَرتَ بَعدَ الصّبحِ فَصَلّ الصّبحَ ثُمّ المَغرِبَ ثُمّ العِشَاءَ قَبلَ طُلُوعِ الشّمسِ فَإِن نِمتَ عِندَ الغَدَاةِ حَتّي طَلَعَتِ الشّمسُ فَصَلّ رَكعَتَينِ ثُمّ صَلّ الغَدَاةَ