صفحه : 1
1-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن عَلِيّ بنِ الحَسَنِ البرَقيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَبَلَةَ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي الحَسَنِ عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَي النّبِيّص فَسَأَلَهُ أَعلَمُهُم عَن مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أخَبرِنيِ لأِيَّ شَيءٍ أَمَرَ اللّهُ بِالِاغتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ وَ لَم يَأمُر مِنَ البَولِ وَ الغَائِطِ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ آدَمَ ع لَمّا أَكَلَ مِنَ الشّجَرَةِ دَبّ ذَلِكَ فِي عُرُوقِهِ وَ شَعرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرّجُلُ أَهلَهُ خَرَجَ المَاءُ مِن كُلّ عِرقٍ وَ شَعرَةٍ فَأَوجَبَ اللّهُ عَلَي ذُرّيّتِهِ الِاغتِسَالَ مِنَ الجَنَابَةِ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ وَ البَولُ يَخرُجُ مِن فَضلَةِ الشّرَابِ ألّذِي يَشرَبُهُ الإِنسَانُ وَ الغَائِطُ يَخرُجُ مِن فَضلَةِ الطّعَامِ ألّذِي يَأكُلُهُ فَعَلَيهِم مِنهُمَا الوُضُوءُ
صفحه : 2
قَالَ اليهَوُديِّ صَدَقتَ يَا مُحَمّدُ فأَخَبرِنيِ مَا جَزَاءُ مَنِ اغتَسَلَ مِنَ الحَلَالِ قَالَ النّبِيّص إِنّ المُؤمِنَ إِذَا جَامَعَ أَهلَهُ بَسَطَ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ جَنَاحَهُ وَ تَنزِلُ الرّحمَةُ فَإِذَا اغتَسَلَ بَنَي اللّهُ بِكُلّ قَطرَةٍ بَيتاً فِي الجَنّةِ وَ هُوَ سِرّ فِيمَا بَينَ اللّهِ وَ بَينَ خَلقِهِ يعَنيِ الِاغتِسَالَ مِنَ الجَنَابَةِ قَالَ اليهَوُديِّ صَدَقتَ يَا مُحَمّدُص
العِلَلُ، وَ الخِصَالُ، مِثلَهُ إِلَي قَولِهِ مِنهُمَا الوُضُوءُ
العلل ،لمحمد بن علي بن ابراهيم مرسلامثله بيان دب يدب دبيبا أي مشي علي الأرض والمراد بالشعر لعله منابت الشعر إذ المشهور عدم وجوب غسله والبشر محركة ظاهر جلد الإنسان جمع بشرة ولعل كونه سرا لأنه يقع غالبا خفية و لايطلع الناس عليه فإنما يوقعه لوجهه تعالي
2- العِلَلُ، وَ العُيُونُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ الرّضَا ع قَالَ عِلّةُ غُسلِ الجَنَابَةِ النّظَافَةُ وَ تَطهِيرُ الإِنسَانِ نَفسَهُ مِمّا أَصَابَهُ مِن أَذَاهُ وَ تَطهِيرُ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنّ الجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِن كُلّ جَسَدِهِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيهِ تَطهِيرُ جَسَدِهِ كُلّهِ وَ عِلّةُ التّخفِيفِ فِي البَولِ وَ الغَائِطِ لِأَنّهُ أَكثَرُ وَ أَدوَمُ مِنَ الجَنَابَةِ فرَضُيَِ فِيهِ بِالوُضُوءِ لِكَثرَتِهِ وَ مَشَقّتِهِ وَ مَجِيئِهِ بِغَيرِ إِرَادَةٍ مِنهُ وَ لَا شَهوَةٍ وَ الجَنَابَةُ لَا تَكُونُ إِلّا بِاستِلذَاذٍ مِنهُم وَ الإِكرَاهِ لِأَنفُسِهِم
بيان لعله مشتمل علي ثلاث علل الأولي مامر في الخبر السابق الثانية أن كثرة موجبات الوضوء يناسبها التخفيف والثالثة أن الجنابة تحصل غالبا
صفحه : 3
بالاستلذاذ فلايصعب عليهم الغسل بخلاف الحدثين فإنه لالذة فيهما و في أكثر النسخ والإكراه لأنفسهم كناية عن أنها باختيارهم ويمكنهم تركها و في بعض النسخ و لاإكراه و هوأظهر ويمكن جعل هذاعلة رافعية كما لايخفي
3- العِلَلُ، وَ العُيُونُ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَنِ الرّضَا ع قَالَ وَ عِلّةُ غُسلِ العِيدِ وَ الجُمُعَةِ وَ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَغسَالِ لِمَا فِيهِ مِن تَعظِيمِ العَبدِ رَبّهُ وَ استِقبَالِهِ الكَرِيمَ الجَلِيلَ وَ طَلَبِ المَغفِرَةِ لِذُنُوبِهِ وَ لِيَكُونَ لَهُم يَومَ عِيدٍ مَعرُوفٍ يَجتَمِعُونَ فِيهِ عَلَي ذِكرِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ فَجَعَلَ فِيهِ الغُسلَ تَعظِيماً لِذَاكَ اليَومِ وَ تَفضِيلًا لَهُ عَلَي سَائِرِ الأَيّامِ وَ زِيَادَةً فِي النّوَافِلِ وَ العِبَادَةِ وَ لِيَكُونَ تِلكَ طَهَارَةً لَهُ مِنَ الجُمُعَةِ إِلَي الجُمُعَةِ وَ عِلّةُ غُسلِ المَيّتِ أَنّهُ يُغَسّلُ لِأَنّهُ يُطَهّرُ وَ يُنَظّفُ مِن أَدنَاسِ أَمرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِن صُنُوفِ عِلَلِهِ لِأَنّهُ يَلقَي المَلَائِكَةَ وَ يُبَاشِرُ أَهلَ الآخِرَةِ فَيُستَحَبّ إِذَا وَرَدَ عَلَي اللّهِ وَ لقَيَِ أَهلَ الطّهَارَةِ وَ يُمَاسّونَهُ وَ يُمَاسّهُم أَن يَكُونَ طَاهِراً نَظِيفاً مُوَجّهاً بِهِ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ لِيُطلَبَ بِهِ وَ يُشفَعَ لَهُ وَ عِلّةٌ أُخرَي أَنّهُ يُخرَجُ مِنَ الأَذَي ألّذِي مِنهُ خُلِقَ فَيُجنِبُ فَيَكُونُ غُسلُهُ لَهُ وَ عِلّةُ اغتِسَالِ مَن غَسَلَهُ أَو مَسّهُ فَظَاهِرَةٌ لِمَا أَصَابَهُ مِن نَضحِ المَيّتِ لِأَنّ المَيّتَ إِذَا خَرَجَتِ الرّوحُ مِنهُ بقَيَِ أَكثَرُ آفَتِهِ فَلِذَلِكَ يُتَطَهّرُ مِنهُ وَ يُطَهّرُ
بيان قوله ع لما فيه أي في اليوم قوله ليطلب به ويشفع له أي في الصلاة عليه أي يكون في حال الصلاة عليه والشفاعة له والتوجه به إلي الله لتشييعه ودفنه طاهرا من الأدناس قوله بقي أكثر آفته أي نجاسته وقذارته
صفحه : 4
4- العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ العِلَلِ عَنِ الرّضَا ع قَالَ فَإِن قِيلَ فَلِمَ أُمِرُوا بِالغُسلِ مِنَ الجَنَابَةِ وَ لَم يُؤمَرُوا بِالغُسلِ مِنَ الخَلَاءِ وَ هُوَ أَنجَسُ مِنَ الجَنَابَةِ وَ أَقذَرُ قِيلَ مِن أَجلِ أَنّ الجَنَابَةَ مِن نَفسِ الإِنسَانِ وَ هُوَ شَيءٌ يَخرُجُ مِن جَمِيعِ جَسَدِهِ وَ الخَلَاءُ لَيسَ هُوَ مِن نَفسِ الإِنسَانِ إِنّمَا هُوَ غِذَاءٌ يَدخُلُ مِن بَابٍ وَ يَخرُجُ مِن بَابٍ فَإِن قَالَ فَلِمَ أُمِرَ بِغُسلِ المَيّتِ قِيلَ لِأَنّهُ إِذَا مَاتَ كَانَ الغَالِبُ عَلَيهِ النّجَاسَةَ وَ الآفَةَ وَ الأَذَي فَأَحَبّ أَن يَكُونَ طَاهِراً إِذَا بَاشَرَ أَهلَ الطّهَارَةِ مِنَ المَلَائِكَةِ الّذِينَ يَلُونَهُ وَ يُمَاسّونَهُ فِيمَا بَينَهُم نَظِيفاً مُوَجّهاً بِهِ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ قَد روُيَِ عَن بَعضِ الأَئِمّةِ ع أَنّهُ قَالَ لَيسَ مِن مَيّتٍ يَمُوتُ إِلّا خَرَجَت مِنهُ الجَنَابَةُ فَلِذَلِكَ وَجَبَ الغُسلُ فَإِن قَالَ فَلِمَ أُمِرَ مَن يُغَسّلُهُ بِالغُسلِ قِيلَ لِعِلّةِ الطّهَارَةِ مِمّا أَصَابَهُ مِن نَضحِ المَيّتِ لِأَنّ المَيّتَ إِذَا خَرَجَ مِنهُ الرّوحُ بقَيَِ أَكثَرُ آفَتِهِ وَ لِئَلّا يَلهَجَ النّاسُ بِهِ وَ بِمُمَاسّتِهِ إِذ قَد غَلَبَت عَلَيهِ عِلّةُ النّجَاسَةِ وَ الآفَةِ فَإِن قَالَ فَلِمَ لَا يَجِبُ الغُسلُ عَلَي مَن مَسّ شَيئاً مِنَ الأَموَاتِ غَيرِ الإِنسَانِ كَالطّيُورِ وَ البَهَائِمِ وَ السّبَاعِ وَ غَيرِ ذَلِكَ قِيلَ لِأَنّ هَذِهِ الأَشيَاءَ كُلّهَا مُلبَسَةٌ رِيشاً وَ صُوفاً وَ شَعَراً وَ وَبَراً وَ هَذَا كُلّهُ ذكَيِّ لَا يَمُوتُ وَ إِنّمَا يُمَاسّ مِنهُ الشيّءُ ألّذِي هُوَ ذكَيِّ مِنَ الحيَّ وَ المَيّتِ ألّذِي قَد أُلبِسَهُ وَ عَلَاهُ
بيان اللهج بالشيء الولوع به والحرص عليه أي لئلا يلمسه الناس كثيرا لاسيما أقاربه حبا له مع تلوثه بالنجاسات قوله ع لأن هذه الأشياء لعل
صفحه : 5
الغرض أنه لما كان غالب المماسة هكذا فلذا رفع الغسل مطلقا و إلافيلزم وجوب الغسل بمس ماتحله الحياة منها و لم يقل به أحد
5- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ الغُسلَ فِي أَربَعَةَ عَشَرَ مَوطِناً غُسلُ المَيّتِ وَ غُسلُ الجُنُبِ وَ غُسلُ مَن غَسّلَ المَيّتَ وَ غُسلُ الجُمُعَةِ وَ العِيدَينِ وَ يَومِ عَرَفَةَ وَ غُسلُ الإِحرَامِ وَ دُخُولِ الكَعبَةِ وَ دُخُولِ المَدِينَةِ وَ دُخُولِ الحَرَمِ وَ الزّيَارَةِ وَ لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ وَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ
بيان لاخلاف في وجوب غسل الميت وغسل الجنب وغسل من غسل الميت و هوغسل المس ويحمل علي من مسه لامطلقا و فيه دلالة علي أن المقلب غاسل بل هوالغاسل والمشهور أن الصاب غاسل وتظهر الفائدة في النية و في النذر وأشباهه والمشهور وجوبه وذهب السيد إلي الاستحباب والأشهر أقوي وغسل الجمعة والإحرام قيل فيهما بالوجوب والمشهور الاستحباب والباقية مستحبة إجماعا
6- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ الغُسلُ فِي سَبعَةَ عَشَرَ مَوطِناً لَيلَةَ سَبعَ عَشرَةَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ وَ هيَِ لَيلَةُ التِقَاءِ الجَمعَينِ لَيلَةَ بَدرٍ وَ لَيلَةَ تِسعَ عَشرَةَ وَ فِيهَا يُكتَبُ الوَفدُ وَفدُ السّنَةِ وَ لَيلَةَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ هيَِ اللّيلَةُ التّيِ مَاتَ فِيهَا أَوصِيَاءُ النّبِيّينَ ع وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَي ابنُ مَريَمَ وَ قُبِضَ مُوسَي ع وَ لَيلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ تُرجَي فِيهَا لَيلَةُ القَدرِ
وَ قَالَ عَبدُ الرّحمَنِ بنُ أَبِي عَبدِ اللّهِ البصَريِّ قَالَ لِي أَبُو عَبدِ اللّهِاغتَسِل فِي لَيلَةِ أَربَعَةٍ وَ عِشرِينَ مَا عَلَيكَ أَن تَعمَلَ فِي اللّيلَتَينِ جَمِيعاً رَجَعَ الحَدِيثُ إِلَي مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ فِي الغُسلِ وَ يَومَ العِيدَينِ وَ إِذَا دَخَلتَ الحَرَمَينِ
صفحه : 6
وَ يَومَ تُحرِمُ وَ يَومَ الزّيَارَةِ وَ يَومَ تَدخُلُ البَيتَ وَ يَومَ التّروِيَةِ وَ يَومَ عَرَفَةَ وَ غُسلَ المَيّتِ وَ إِذَا غَسّلتَ مَيّتاً أَو كَفّنتَهُ أَو مَسِستَهُ بَعدَ مَا يَبرُدُ وَ يَومَ الجُمُعَةِ وَ غُسلَ الكُسُوفِ إِذَا احتَرَقَ القُرصُ كُلّهُ فَاستَيقَظتَ وَ لَم تَصِل فَاغتَسِل وَ اقضِ الصّلَاةَ
توضيح لعل الغرض عد أغسال الرجال فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة وربما كان الاقتصار علي ذكر بعض الأغسال المسنونة لشدة الاهتمام بشأنها و إلافهي تقرب من الستين كماستعرف . ثم لايخفي أن الأغسال التي تضمنها تسعة عشر فلعله ع عد الغسل في قوله يوم العيدين و إذادخلت الحرمين غسلين لاأربعة أو أن غرضه ع تعداد الأغسال المسنونة فغسل الميت وغسل مسه غيرداخلين في العدد و إن دخلا في الذكر أو أن يكون غسل من غسل ميتا أوكفنه أومسه واحدا ولعله أظهر. والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم بدر والوفد بفتح الواو وإسكان الفاء جمع وافد كصحب وصاحب وهم الجماعة القادمون علي الأعاظم برسالة أوحاجة ونحوها والمراد بهم هاهنا من قدر لهم أن يحجوا في تلك السنة والمراد بالحرمين حرما مكة والمدينة وقيل ويمكن أن يراد بهما نفس البلدين . و يوم يحرم يعم إحرام الحج والعمرة والظاهر أن المراد بالزيارة زيارة البيت لطواف الزيارة وعمم الأصحاب ليشمل زيارة النبي ص والأئمة صلوات الله عليهم و لاحاجة إليه لورود أخبار كثيرة لخصوصها و قوله أوكفنه قيل المراد إرادة التكفين أي يستحب إيقاع غسل المس قبل التكفين وقيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت وتكفينه قبلهما و إن لم يمس وظاهر الخبر لزوم الغسل بعدتكفين الميت ويمكن حمله علي الاستحباب كمايظهر من غيره أيضا استحباب الغسل للمس بعدالغسل أو علي ميت لم يغسل و إن تيمم فإن الظاهر وجوب الغسل لمسه و لايبعد هذاالحمل كثيرا بل مقابلته للتغسيل ربما يومي إلي ذلك و في بعض النسخ بالواو
صفحه : 7
فيكون ذكر التكفين استطرادا و علي أكثر التقادير ذكر المس بعد ذلك تعميم بعدالتخصيص ويفهم من بعض الأصحاب حمله علي ما بعدالغسل استحبابا و هوبعيد جدا وربما يستأنس للسيد بأن عد غسل المس في سياق الأغسال المندوبة يدل علي استحبابه وغسل الميت ليس من أغسال الأحياء و فيه نظر. ثم قوله ع يوم العيدين يومي إلي استحباب الغسل في تمام اليوم و يوم تحرم وأمثاله إلي أنه يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم و إن لم يقارنه بل و إن تخلل الحدث كما هوالغالب . واختلف الأصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذااحترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا واختاره أكثر المتأخرين واقتصر المفيد وعلم الهدي علي تركها متعمدا من غيراشتراط استيعاب الاحتراق ونقل عن السيد في المسائل المصرية و أبي الصلاح وسلار القول بالوجوب و قال بعض المتأخرين باستحباب الغسل لأداء صلاة الكسوف مع احتراق القرص لأنه روي الشيخ في التهذيب هذه الرواية بسند صحيح و في آخرها هكذا وغسل الكسوف إذااحترق القرص كله فاغتسل ولعل الزيادة سقطت من الرواة و في الفقيه والهداية أيضا رواه مرسلا موافقا لماهنا وزاد في آخره وغسل الجنابة فريضة ولذا لم يذكر القدماء الغسل للأداء
7- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ مَسّ مَيّتاً عَلَيهِ الغُسلُ قَالَ إِن كَانَ المَيّتُ لَم يَبرُد فَلَا غُسلَ عَلَيهِ وَ إِن كَانَ قَد بَرَدَ فَعَلَيهِ الغُسلُ إِذَا مَسّهُ
8-الإِحتِجَاجُ، فِي حَدِيثِ الزّندِيقِ ألّذِي سَأَلَ الصّادِقَ ع عَن مَسَائِلَ قَالَ
صفحه : 8
لَهُ أخَبرِنيِ عَنِ المَجُوسِ كَانُوا أَقرَبَ إِلَي الصّوَابِ فِي دِينِهِم أَمِ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيّةِ قَالَ العَرَبُ كَانَت أَقرَبَ إِلَي الدّينِ الحنَيِفيِّ مِنَ المَجُوسِ وَ ذَلِكَ أَنّ المَجُوسَ كَفَرَت بِكُلّ الأَنبِيَاءِ إِلَي أَن قَالَ وَ كَانَتِ المَجُوسُ لَا تَغتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ وَ العَرَبُ تَغتَسِلُ وَ الِاغتِسَالُ مِن خَالِصِ شَرَائِعِ الحَنِيفِيّةِ وَ كَانَتِ المَجُوسُ لَا تَختَتِنُ وَ هُوَ مِن سُنَنِ الأَنبِيَاءِ وَ إِنّ أَوّلَ مَن فَعَلَ ذَلِكَ اِبرَاهِيمُ الخَلِيلُ وَ كَانَتِ المَجُوسُ لَا تُغَسّلُ مَوتَاهَا وَ لَا تُكَفّنُهَا وَ كَانَتِ العَرَبُ تَفعَلُ ذَلِكَ وَ كَانَتِ المَجُوسُ ترَميِ بِالمَوتَي فِي الصحّاَريِ وَ النّوَاوِيسِ وَ العَرَبُ تُوَارِيهَا فِي قُبُورِهَا وَ كَذَلِكَ السّنّةُ عَنِ الرّسُلِ وَ إِنّ أَوّلَ مَن حُفِرَ لَهُ قَبرٌ آدَمُ أَبُو البَشَرِ وَ كَانَتِ المَجُوسُ تأَتيِ الأُمّهَاتِ وَ تَنكِحُ الأَخَوَاتِ وَ البَنَاتِ وَ حَرّمَت ذَلِكَ العَرَبُ وَ أَنكَرَتِ المَجُوسُ بَيتَ المَقدِسِ وَ سَمّوهُ بَيتَ الشّيطَانِ وَ العَرَبُ كَانَت تَحُجّهُ وَ تُعَظّمُهُ وَ تَقُولُ بَيتُ رَبّنَا وَ كَانَتِ العَرَبُ فِي كُلّ الأَشيَاءِ أَقرَبَ إِلَي الدّينِ الحنَيِفيِّ مِنَ المَجُوسِ إِلَي أَن قَالَ فَمَا عِلّةُ غُسلِ الجَنَابَةِ وَ إِنّمَا أَتَي الحَلَالَ وَ لَيسَ مِنَ الحَلَالِ تَدنِيسٌ قَالَ ع إِنّ الجَنَابَةَ بِمَنزِلَةِ الحَيضِ وَ ذَلِكَ أَنّ النّطفَةَ دَمٌ لَم يُستَحكَم وَ لَا يَكُونُ الجِمَاعُ إِلّا بِحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ وَ شَهوَةٍ غَالِبَةٍ فَإِذَا فَرَغَ تَنَفّسَ البَدَنُ وَ وَجَدَ الرّجُلُ مِن نَفسِهِ رَائِحَةً كَرِيهَةً فَوَجَبَ الغُسلُ لِذَلِكَ وَ غُسلُ الجَنَابَةِ مَعَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ ائتَمَنَ اللّهُ عَلَيهَا عَبِيدَهُ لِيَختَبِرَهُم بِهَا
بيان لعل المراد بتنفس البدن العرق في القاموس تنفس الموج نضح الماء
9-الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ هَيثَمٍ وَ أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ وَ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ وَ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ المُكَتّبِ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ الصّائِغِ وَ عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ الوَرّاقِ جَمِيعاً عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي بنِ زَكَرِيّا عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ
صفحه : 9
حَبِيبٍ عَن تَمِيمِ بنِ بُهلُولٍ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الصّادِقِ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ قَالَ الأَغسَالُ مِنهَا غُسلُ الجَنَابَةِ وَ الحَيضِ وَ غُسلُ المَيّتِ وَ غُسلُ مَن مَسّ المَيّتَ بَعدَ مَا يَبرُدُ وَ غُسلُ مَن غَسّلَ المَيّتَ وَ غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَ غُسلُ العِيدَينِ وَ غُسلُ دُخُولِ مَكّةَ وَ غُسلُ دُخُولِ المَدِينَةِ وَ غُسلُ الزّيَارَةِ وَ غُسلُ الإِحرَامِ وَ غُسلُ يَومِ عَرَفَةَ وَ غُسلُ لَيلَةِ سَبعَ عَشرَةَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ وَ غُسلُ لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ وَ غُسلُ لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ مِنهُ وَ لَيلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ مِنهُ أَمّا الفَرضُ فَغُسلُ الجَنَابَةِ وَ غُسلُ الجَنَابَةِ وَ الحَيضِ وَاحِدٌ
بيان وغسل من غسل الميت تخصيص بعدالتعميم إن حملناه علي الغسل بعده ويحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله كماعرفت بل هوالظاهر للمقابلة والمراد بالفرض ماظهر وجوبه من القرآن قوله ع وغسل الجنابة والحيض واحد أي مثله في الكيفية أويكفي غسل واحد لهما و علي الأول ربما يستدل به علي أنه لايجب في غسل الحيض الوضوء و فيه خفاء
10- العُيُونُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ النيّساَبوُريِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الرّضَا ع فِيمَا كَتَبَ لِلمَأمُونِ مِن شَرَائِعِ الدّينِ قَالَ غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ سُنّةٌ وَ غُسلُ العِيدَينِ وَ غُسلُ دُخُولِ مَكّةَ وَ المَدِينَةِ وَ غُسلُ الزّيَارَةِ وَ غُسلُ الإِحرَامِ وَ أَوّلِ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ وَ لَيلَةِ سَبعَةَ عَشَرَ وَ لَيلَةِ تِسعَةَ عَشَرَ وَ لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ لَيلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ هَذِهِ الأَغسَالُ سُنّةٌ وَ غُسلُ الجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسلُ الحَيضِ مِثلُهُ
بيان قوله ع مثله أي في الكيفية لا في كونه فرضا والاستدلال
صفحه : 10
بلفظ السنة الواقعة في مقابلة الفرض علي استحباب تلك الأغسال مشكل
11- البَصَائِرُ،لِلصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن كَرّامِ بنِ عَمرٍو عَن عَبدِ اللّهِ بنِ طَلحَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجسٌ وَ هُوَ مَسخٌ فَإِذَا قَتَلتَهُ فَاغتَسِل
الخرائج ، عن عبد الله بن طلحة مثله بيان قال الصدوق رحمه الله في الفقيه والهداية روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل و قال بعض مشايخنا إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها و قال المحقق في المعتبر وعندي أن ماذكره ابن بابويه ليس حجة و ماذكره المعلل ليس طائلا لأنه لوصحت علته لمااختص الوزغة انتهي . وأقول مارواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الأصحاب تكفيان لأدلة السنن والعلة نكتة مناسبة لايلزم اطرادها
12- رَوضَةُ الوَاعِظِينَ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن غُسلِ يَومِ عَرَفَةَ فِي الأَمصَارِ فَقَالَ اغتَسِل أَينَمَا كُنتَ
13-الذّكرَي،رَوَي بُكَيرُ بنُ أَعيَنَ عَنِ الصّادِقِ ع قَضَاءَ غُسلِ ليَاَليِ
صفحه : 11
الإِفرَادِ الثّلَاثِ بَعدَ الفَجرِ إِن فَاتَهُ لَيلًا
بيان ربما يتوهم أنه اشتبه عليه مارواه الشّيخُ فِي التّهذِيبِ عَن بُكَيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع فِي أَيّ الليّاَليِ أَغتَسِلُ فِي شَهرِ رَمَضَانَ قَالَ فِي تِسعَ عَشرَةَ وَ فِي إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ وَ الغُسلُ أَوّلَ اللّيلِ قُلتُ فَإِن نَامَ بَعدَ الغُسلِ قَالَ هُوَ مِثلُ غُسلِ الجُمُعَةِ إِذَا اغتَسَلتَ بَعدَ الفَجرِ أَجزَأَكَ وَ هُوَ مِن مِثلِهِ بَعِيدٌ
14- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَتَحَرّكُ بَعضُ أَسنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يَنزِعَهَا وَ يَطرَحَهَا قَالَ إِن كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَليَنزِعهُ وَ ليَرمِ بِهِ وَ إِن كَانَ دمَيَِ فَليَنصَرِف قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثّؤلُولُ أَو يَنتِفُ بَعضَ لَحمِهِ مِن ذَلِكَ الجُرحِ وَ يَطرَحُهُ قَالَ إِن لَم يَتَخَوّف أَن يَسِيلَ الدّمُ فَلَا بَأسَ وَ إِن تَخَوّفَ أَن يَسِيلَ الدّمُ فَلَا يَفعَل وَ إِن فَعَلَ فَقَد نَقَضَ مِن ذَلِكَ الصّلَاةِ وَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ
15-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع مَتَي مَسِستَ مَيّتاً قَبلَ الغُسلِ بِحَرَارَتِهِ فَلَا غُسلَ عَلَيكَ فَإِن مَسِستَ بَعدَ مَا بَرَدَ فَعَلَيكَ الغُسلُ وَ إِن مَسِستَ شَيئاً مِن جَسَدِ مَن أَكَلَهُ السّبُعُ فَعَلَيكَ الغُسلُ إِن كَانَ فِيمَا مَسِستَ عَظمٌ وَ مَا لَم يَكُن فِيهِ عَظمٌ فَلَا غُسلَ عَلَيكَ فِي مَسّهِ وَ إِن مَسِستَ مَيتَةً فَاغسِل يَدَيكَ وَ لَيسَ عَلَيكَ غُسلٌ إِنّمَا يَجِبُ عَلَيكَ ذَلِكَ فِي الإِنسَانِ وَحدَهُ
صفحه : 12
وَ قَالَ ع إِذَا اغتَسَلتَ مِن غُسلِ المَيّتِ فَتَوَضّأ ثُمّ اغتَسِل كَغُسلِكَ مِنَ الجَنَابَةِ وَ إِن نَسِيتَ الغُسلَ فَذَكَرتَهُ بَعدَ مَا صَلّيتَ فَاغتَسِل وَ أَعِد صَلَاتَكَ
بيان اشتراط البرد في وجوب الغسل مما لاخلاف فيه بين الأصحاب و أماالقطعة ذات العظم فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسها سواء أبينت من حي أوميت ونقل الشيخ إجماع الفرقة عليه ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت ويحكي عن ابن الجنيد القول بوجوبه مابينه و بين سنة وتوقف فيه المحقق في المعتبر وأجاب عما استدلوا به من مرسلة أيوب بن نوح بأنها مقطوعة والعمل بهاقليل و قال دعوي الشيخ الإجماع لم يثبت وغايته الاستحباب تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية. ويظهر من هذا أن ماذكره الشيخ لم يكن فتوي مشهورا بين قدماء الأصحاب والأحوط العمل بالمشهور وهل العظم المجرد بحكم ذات العظم فيه قولان أقربهما العدم بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب . ثم إنه يدل علي اشتراط الصلاة بغسل المس كما هوظاهر بعض الإطلاقات من الأصحاب وصرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند والأحوط رعاية الاشتراط و إن كان إثبات مثل هذاالحكم بمجرد هذه الرواية لايخلو من إشكال
16-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع وَ اغتَسِل يَومَ عَرَفَةَ قَبلَ الزّوَالِ وَ قَالَ ع تَتَوَضّأُ إِذَا أَدخَلتَ القَبرَ المَيّتَ وَ اغتَسِل إِذَا غَسّلتَ وَ لَا
صفحه : 13
تَغتَسِل إِذَا حَمَلتَهُ وَ قَالَ ع اعلَمُوا رَحِمَكُمُ اللّهُ أَنّ غُسلَ الجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ مِن فَرَائِضِ اللّهِ جَلّ وَ عَزّ وَ أَنّهُ لَيسَ مِنَ الغُسلِ فَرضٌ غَيرُهُ وَ باَقيِ الغُسلِ سُنّةٌ وَاجِبَةٌ وَ مِنهَا سُنّةٌ مَسنُونَةٌ إِلّا أَنّ بَعضَهَا أَلزَمُ مِن بَعضٍ وَ أَوجَبُ مِن بَعضٍ وَ قَالَ ع وَ الغُسلُ ثَلَاثَةٌ وَ عِشرُونَ مِنَ الجَنَابَةِ وَ الإِحرَامِ وَ غُسلُ المَيّتِ وَ مَن غَسّلَ المَيّتَ وَ غُسلُ الجُمُعَةِ وَ غُسلُ دُخُولِ المَدِينَةِ وَ غُسلُ دُخُولِ الحَرَمِ وَ غُسلُ دُخُولِ مَكّةَ وَ غُسلُ زِيَارَةِ البَيتِ وَ يَومِ عَرَفَةَ خَمسِ لَيَالٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ أَوّلِ لَيلَةٍ مِنهُ وَ لَيلَةِ سَبعَةَ عَشَرَ وَ لَيلَةِ تِسعَةَ عَشَرَ وَ لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ لَيلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ وَ دُخُولِ البَيتِ وَ العِيدَينِ وَ لَيلَةِ النّصفِ مِن شَعبَانَ وَ غُسلُ الزّيَارَاتِ وَ غُسلُ الِاستِخَارَةِ وَ غُسلُ طَلَبِ الحَوَائِجِ مِنَ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي وَ غُسلُ يَومِ غَدِيرِ خُمّ الفَرضُ مِن ذَلِكَ غُسلُ الجَنَابَةِ وَ الوَاجِبُ غُسلُ المَيّتِ وَ غُسلُ الإِحرَامِ وَ الباَقيِ سُنّةٌ وَ قَد روُيَِ أَنّ الغُسلَ أَربَعَةَ عَشَرَ وَجهاً ثَلَاثٌ مِنهَا غُسلٌ وَاجِبٌ مَفرُوضٌ مَتَي مَا نَسِيتَهُ ثُمّ ذَكَرتَهُ بَعدَ الوَقتِ اغتَسِل وَ إِن لَم تَجِدِ المَاءَ تَيَمّم ثُمّ إِن وَجَدتَ المَاءَ فَعَلَيكَ الإِعَادَةُ وَ أَحَدَ عَشَرَ غُسلًا سُنّةٌ غُسلُ العِيدَينِ وَ الجُمُعَةِ وَ غُسلُ الإِحرَامِ وَ يَومِ عَرَفَةَ وَ دُخُولِ مَكّةَ وَ دُخُولِ المَدِينَةِ وَ زِيَارَةِ البَيتِ وَ ثَلَاثِ لَيَالٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ وَ لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ لَيلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ وَ مَتَي مَا نسَيَِ بَعضَهَا أَوِ اضطُرّ أَو بِهِ عِلّةٌ تَمنَعُهُ مِنَ الغُسلِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيهِ وَ أَدنَي مَا يَكفِيكَ وَ يُجزِيكَ مِنَ المَاءِ مَاءٌ تَبُلّ بِهِ جَسَدَكَ مِثلَ الدّهنِ وَ قَدِ اغتَسَلَ رَسُولُ اللّهِص وَ بَعضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِن مَاءٍ وَ روُيَِ أَنّهُ يُستَحَبّ غُسلُ لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ لِأَنّهَا اللّيلَةُ التّيِ رُفِعَ
صفحه : 14
فِيهَا عِيسَي ابنُ مَريَمَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ وَ دُفِنَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيّ ع وَ هيَِ عِندَهُم لَيلَةُ القَدرِ وَ لَيلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ هيَِ اللّيلَةُ التّيِ يُرجَي فِيهَا وَ كَانَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ إِذَا صَامَ الرّجُلُ ثَلَاثَةً وَ عِشرِينَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ أَن يَذهَبَ وَ يجَيِءَ فِي أَسفَارِهِ وَ لَيلَةُ تِسعَةَ عَشَرَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ هيَِ التّيِ ضُرِبَ فِيهَا جَدّنَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ وَ يُستَحَبّ فِيهَا الغُسلُ وَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ مِن يَومِ العِيدِ فَاغتَسِل وَ هُوَ أَوّلُ أَوقَاتِ الغُسلِ ثُمّ إِلَي وَقتِ الزّوَالِ
بيان قال الشهيد في الذكري الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلي الصلاة أو إلي الزوال ألذي هووقت الصلاة العيد و هوظاهر الأصحاب
17- كِتَابُ سَلّامِ بنِ أَبِي عَمرَةَ، عَن مَعرُوفِ بنِ خَرّبُوذَ المكَيّّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ دَخَلتُ عَلَيهِ فَأَنشَأتُ الحَدِيثَ فَذَكَرتُ بَابَ القَدَرِ فَقَالَ لَا أَرَاكَ إِلّا هُنَاكَ اخرُج عنَيّ قَالَ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ إنِيّ أَتُوبُ مِنهُ فَقَالَ لَا وَ اللّهِ حَتّي تَخرُجَ إِلَي بَيتِكَ وَ تَغتَسِلَ وَ تَتُوبَ مِنهُ إِلَي اللّهِ كَمَا يَتُوبُ النصّراَنيِّ مِن نَصرَانِيّتِهِ قَالَ فَفَعَلتُ
18- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الغُسلِ فِي رَمَضَانَ وَ أَيّ الليّاَليِ أَغتَسِلُ قَالَ تِسعَ عَشرَةَ وَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ
19-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ
صفحه : 15
عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مَن غَسّلَ مِنكُم مَيّتاً فَليَغتَسِل بَعدَ مَا يُلبِسُهُ أَكفَانَهُ
بيان يدل علي خلاف ما هوالمشهور من استحباب تقديم الغسل علي التكفين و هوأنسب بتعجيل التجهيز
20- تُحَفُ العُقُولِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع فِي حَدِيثِ الأَربَعِمِائَةِ قَالَ غُسلُ الأَعيَادِ طَهُورٌ لِمَن أَرَادَ طَلَبَ الحَوَائِجِ وَ اتّبَاعٌ لِلسّنّةِ وَ قَالَ مَن مَسّ جَسَدَ مَيّتٍ مَا يَبرُدُ لَزِمَهُ الغُسلُ وَ مَن غَسّلَ مُؤمِناً فَليَغتَسِل بَعدَ مَا يُلبِسُهُ أَكفَانَهُ وَ لَا يَمَسّهُ بَعدَ ذَلِكَ فَيَجِبَ عَلَيهِ الغُسلُ
بيان لعل الغسل الأخير محمول علي الاستحباب
21- الإِحتِجَاجُ، وَ غَيبَةُ الشّيخِ، فِيمَا كَتَبَ مُحَمّدُ بنُ عَبدِ اللّهِ الحمِيرَيِّ إِلَي القَائِمِ حَيثُ كَتَبَ روُيَِ لَنَا عَنِ العَالِمِ أَنّهُ سُئِلَ عَن إِمَامٍ صَلّي بِقَومٍ بَعضَ صَلَاتِهِم وَ حَدَثَت عَلَيهِ حَادِثَةٌ كَيفَ يَعمَلُ مَن خَلفَهُ فَقَالَ يُؤَخّرُ وَ يَتَقَدّمُ بَعضُهُم وَ يُتِمّ صَلَاتَهُم وَ يَغتَسِلُ مَن مَسّهُ التّوقِيعُ لَيسَ عَلَي مَن مَسّهُ إِلّا غَسلُ اليَدِ وَ إِذَا لَم تَحدُث حَادِثَةٌ تَقطَعُ الصّلَاةَ تَمّمَ صَلَاتَهُ مَعَ القَومِ
وَ عَنهُ قَالَكَتَبتُ وَ روُيَِ عَنِ العَالِمِ ع أَنّ مَن مَسّ مَيّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ وَ مَن مَسّهُ وَ قَد بَرَدَ فَعَلَيهِ الغُسلُ وَ هَذِهِ[ هَذَا]المَيّتُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ لَا يَكُونُ إِلّا بِحَرَارَتِهِ فَالعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَي مَا هُوَ وَ لَعَلّهُ يُنَحّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسّهُ فَكَيفَ يَجِبُ عَلَيهِ الغُسلُ
صفحه : 16
التّوقِيعُ إِذَا مَسّهُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ لَم يَكُن عَلَيهِ إِلّا غَسلُ يَدِهِ
بيان ظاهره وجوب غسل اليد بمس الميت يابسا كماذهب إليه العلامة و قوله إذا لم تحدث حادثة أي علي الإمام أو علي من أخر الميت و علي الأخير قوله تمم صلاته أي بعدغسل اليد أوقبله بأن يكون غسل اليد علي الاستحباب
22- إِكمَالُ الدّينِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن فَضَالَةَ وَ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضَالَةَ مَعاً عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ عَن سَعِيدٍ الأَعرَجِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَمّا مَاتَ إِسمَاعِيلُ أَمَرتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجّي أَن يُكشَفَ عَن وَجهِهِ فَقَبّلتُ جَبهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحرَهُ ثُمّ أَمَرتُ بِهِ فغَطُيَّ ثُمّ قُلتُ اكشِفُوا عَنهُ فَقَبّلتُ أَيضاً جَبهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحرَهُ ثُمّ أَمَرتُهُم فَغَطّوهُ ثُمّ أَمَرتُ بِهِ فَغُسّلَ ثُمّ دَخَلتُ عَلَيهِ وَ قَد كُفّنَ فَقُلتُ اكشِفُوا عَن وَجهِهِ فَقَبّلتُ جَبهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحرَهُ وَ عَوّذتُهُ ثُمّ قُلتُ أَدرِجُوهُ فَقِيلَ بأِيَّ شَيءٍ عَوّذتَهُ فَقَالَ بِالقُرآنِ
بيان حمل الشيخ رحمه الله التقبيل علي ماقبل البرد و لاحاجة إليه لأن جواز التقبيل لاينافي وجوب الغسل بوجه وعدم الذكر لايدل علي العدم و قدأشار إليه الصدوق رحمه الله أيضا
23-المِصبَاحُ،لِلشّيخِ عَن زُرَارَةَ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الليّاَليِ التّيِ يُستَحَبّ فِيهَا الغُسلُ فِي شَهرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَيلَةَ تِسعَ عَشرَةَ وَ لَيلَةَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ لَيلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ وَ قَالَ فِي لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ يُكتَبُ وَفدُ الحَاجّ وَ فِيهَا يُفرَقُ كُلّ أَمرٍ حَكِيمٍ وَ لَيلَةَ إِحدَي وَ عِشرِينَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَي وَ فِيهَا قُبِضَ وصَيِّ مُوسَي ع وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع وَ لَيلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ هيَِ
صفحه : 17
لَيلَةُ الجهُنَيِّ وَ حَدِيثُهُ أَنّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِص إِنّ منَزلِيِ نَاءٍ عَنِ المَدِينَةِ فمَرُنيِ بِلَيلَةٍ أَدخُلُ فِيهَا فَأَمَرَهُ بِلَيلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ
24- الإِقبَالُ، مِن كِتَابِ المُختَصَرِ المُنتَخَبِ فِي عَمَلِ يَومِ عَاشُورَاءَ قَالَ ثُمّ تَتَأَهّبُ لِلزّيَارَةِ فَتَبدَأُ وَ تَغتَسِلُ الخَبَرَ وَ ذَكَرَ لِيَومِ المَولِدِ غُسلًا لِزِيَارَةِ النّبِيّص عَنِ الصّادِقِ ع لَكِنّ الرّوَايَةَ غَيرُ مُختَصّةٍ بِذَلِكَ اليَومِ وَ كَذَا رَوَي عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ الغُسلَ لِزِيَارَةِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَ لَيسَ فِي الرّوَايَةِ التّخصِيصُ بِذَلِكَ اليَومِ وَ يُفهَمُ مِن كَلَامِهِ رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِ الِاختِصَاصُ
وَ قَالَ وَجَدنَا فِي كُتُبِ العِبَادَاتِ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ مَن أَدرَكَ شَهرَ رَجَبٍ فَاغتَسَلَ فِي أَوّلِهِ وَ أَوسَطِهِ وَ آخِرِهِ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَومَ وَلَدَتهُ أُمّهُ
وذكر زيارة الحسين ع في اليوم الأول واليوم الخامس عشر ويستحب الغسل للزيارة وعمل أم داود في الوسط مشتمل علي الغسل لمن عمل به و قال عندذكر أعمال اليوم السابع والعشرين من رجب اعلم أن الغسل في هذااليوم الشريف من شريف التكليف و لم يذكر رواية وذكر الزيارة لأمير المؤمنين ع من غيررواية وذكر الغسل في ليلة النصف من شعبان لزيارة الحسين ع من غيراختصاص للرواية بها و منه قال رَوَي ابنُ أَبِي قُرّةَ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهرِ رَمَضَانَ بِإِسنَادِهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ يُستَحَبّ الغُسلُ فِي أَوّلِ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ وَ لَيلَةِ النّصفِ مِنهُ
و قال و قدذكره جماعة من أصحابنا الماضين فلانطيل بذكر أسماء المصنفين ووقت اغتسال شهر رمضان قبل دخول العشاء ويكفي ذلك الغسل
صفحه : 18
لليلة جميعها وروي أن الغسل في أول الليل وروي بين العشاءين وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين و منه قال
وَ رَأَيتُ فِي كِتَابٍ أَعتَقِدُ أَنّهُ تَألِيفُ أَبِي مُحَمّدٍ جَعفَرِ بنِ أَحمَدَ القمُيّّ عَنِ الصّادِقِ ع مَنِ اغتَسَلَ أَوّلَ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ فِي نَهَرٍ جَارٍ وَ يَصُبّ عَلَي رَأسِهِ ثَلَاثِينَ كَفّاً مِنَ المَاءِ طَهُرَ إِلَي شَهرِ رَمَضَانَ مِن قَابِلٍ
وَ مِن ذَلِكَ الكِتَابِ المُشَارِ إِلَيهِ عَنِ الصّادِقِ ع مَن أَحَبّ أَن لَا يَكُونَ بِهِ الحِكّةُ فَليَغتَسِل أَوّلَ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ فَإِنّهُ مَنِ اغتَسَلَ أَوّلَ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ لَا تُصِيبُهُ حِكّةٌ وَ يَكُونُ سَالِماً مِنهَا إِلَي شَهرِ رَمَضَانٍ قَابِلٍ
وَ مِنهُ نَقلًا مِن كِتَابِ الأَغسَالِ لِأَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَيّاشٍ بِإِسنَادِهِ إِلَي أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّهُ قَالَ لَمّا كَانَ أَوّلُ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللّهِص فَحَمِدَ اللّهَ وَ أَثنَي عَلَيهِ إِلَي أَن قَالَ حَتّي إِذَا كَانَ أَوّلُ لَيلَةٍ مِنَ العَشرِ قَامَ فَحَمِدَ اللّهَ وَ أَثنَي عَلَيهِ وَ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ ثُمّ قَالَ وَ شَمّرَ وَ شَدّ المِئزَرَ وَ بَرَزَ مِن بَيتِهِ وَ اعتَكَفَ وَ أَحيَا اللّيلَ كُلّهُ وَ كَانَ يَغتَسِلُ كُلّ لَيلَةٍ مِنهُ بَينَ العِشَاءَينِ الحَدِيثَ
وَ مِنهُ بِإِسنَادِهِ إِلَي سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم أَنّهُ قَالَ مَنِ اغتَسَلَ أَوّلَ يَومٍ مِنَ السّنَةِ فِي مَاءٍ جَارٍ وَ صَبّ عَلَي رَأسِهِ ثَلَاثِينَ غُرفَةً كَانَ دَوَاءً لِسَنَتِهِ
بيان أول السنة يحتمل أول المحرم وأول شهر رمضان لورود الرواية بأنه أول السنة
25-الإِقبَالُ، قَالَ فِي سِيَاقِ أَعمَالِ اللّيلَةِ الثّالِثَةِ وَ فِيهَا يُستَحَبّ الغُسلُ عَلَي مُقتَضَي الرّوَايَةِ التّيِ تَضَمّنَت أَنّ كُلّ لَيلَةٍ مُفرَدَةٍ مِن جَمِيعِ الشّهرِ يُستَحَبّ
صفحه : 19
فِيهَا الغُسلُ
وَ مِنهُ عَن عَلِيّ بنِ عَبدِ الوَاحِدِ النهّديِّ عَن عَلِيّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ حَدّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَلِيّ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي الصّهبَانِ عَن مُحَمّدِ بنِ سُلَيمَانَ قَالَ إِنّ عِدّةً مِن أَصحَابِنَا اجتَمَعُوا عَلَي هَذَا الحَدِيثِ مِنهُم يُونُسُ بنُ عَبدِ الرّحمَنِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع وَ صَالِحٌ الحَذّاءُ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي الحَسَنِ ع وَ سَمَاعَةُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مُحَمّدُ بنُ سُلَيمَانَ وَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الرّضَا ع عَن هَذَا الحَدِيثِ فأَخَبرَنَيِ بِهِ قَالُوا هَؤُلَاءِ جَمِيعاً سَأَلنَا عَنِ الصّلَاةِ فِي شَهرِ رَمَضَانَ كَيفَ هيَِ وَ كَيفَ فَعَلَ رَسُولُ اللّهِص فَقَالُوا جَمِيعاً إِنّهُ لَمّا دَخَلَت أَوّلُ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ عَلَي رَسُولِ اللّهِص صَلّي المَغرِبَ وَ سَاقُوا الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالُوا فَلَمّا كَانَ لَيلَةُ تِسعَ عَشرَةَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ اغتَسَلَ حِينَ غَابَتِ الشّمسُ وَ صَلّي المَغرِبَ بِغُسلٍ وَ سَاقُوا إِلَي أَن قَالُوا فَلَمّا كَانَ لَيلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ اغتَسَلَ أَيضاً كَمَا اغتَسَلَ فِي لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ
وَ مِنهُ قَالَ وَ رَوَينَا عَنِ الشّيخِ المُفِيدِ فِي المُقنِعَةِ فِي رِوَايَةٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ يُستَحَبّ الغُسلُ لَيلَةَ النّصفِ مِن شَهرِ رَمَضَانَ
وَ مِنهُ قَالَ وَ رَوَينَا بِإِسنَادِنَا إِلَي مُحَمّدِ بنِ أَبِي عُمَيرٍ مِن كِتَابِ عَلِيّ بنِ عَبدِ الوَاحِدِ النهّديِّ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص يَغتَسِلُ فِي شَهرِ رَمَضَانَ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلّ لَيلَةٍ
وَ مِنهُ قَالَ وَ قَد رَوَينَا بِإِسنَادِنَا إِلَي الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ بِإِسنَادِهِ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ غُسلُ لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ سُنّةٌ
وَ مِنهُ قَالَ وَ رَوَي عَلِيّ بنُ عَبدِ الوَاحِدِ فِي كِتَابِهِ بِإِسنَادِهِ إِلَي عِيسَي بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الغُسلِ فِي شَهرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَغتَسِلُ
صفحه : 20
فِي لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ وَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ وَ خَمسٍ وَ عِشرِينَ
قَالَ وَ مِنَ الكِتَابِ المَذكُورِ بِإِسنَادِهِ عَن حَنَانِ بنِ سَدِيرٍ عَنِ ابنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الغُسلِ فِي شَهرِ رَمَضَانَ قَالَ اغتَسِل لَيلَةَ تِسعَ عَشرَةَ وَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ وَ سَبعٍ وَ عِشرِينَ وَ تِسعٍ وَ عِشرِينَ
وَ مِنهُ نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الطرّاَزيِّ عَن عَبدِ الباَقيِ بنِ يَزدَادَ عَن مُحَمّدِ بنِ وَهبَانَ البصَريِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ جُمهُورٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُحَمّدٍ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ قَالَ دَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع لَيلَةَ إِحدَي وَ عِشرِينَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ قَالَ لِي يَا حَمّادُ اغتَسَلتَ قُلتُ نَعَم جُعِلتُ فِدَاكَ الحَدِيثَ
وَ مِنهُ قَالَ وَ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ كَانَ يَغتَسِلُ فِي لَيلَةِ سَبعَةَ عَشَرَ
وَ مِنهُ قَالَ رَوَينَا بِعِدّةِ طُرُقٍ مِنهَا بِإِسنَادِنَا إِلَي هَارُونَ بنِ مُوسَي التلّعّكُبرَيِّ بِإِسنَادِهِ إِلَي بُرَيدِ بنِ مُعَاوِيَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ رَأَيتُهُ اغتَسَلَ فِي لَيلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ مَرّةً فِي أَوّلِ اللّيلِ وَ مَرّةً فِي آخِرِهِ
وَ مِنهُ رَوَينَا بِإِسنَادِنَا إِلَي الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن كِتَابِ عَلِيّ بنِ عَبدِ الوَاحِدِ النهّديِّ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبدِ اللّهِ ع اغتَسِل فِي لَيلَةِ أَربَعٍ وَ عِشرِينَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ
وَ مِنهُ قَالَ وَ روُيَِ بِإِسنَادٍ مُتّصِلٍ إِلَي الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع إِنّ النّاسَ يَقُولُونَ إِنّ المَغفِرَةَ تَنزِلُ عَلَي مَن صَامَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ لَيلَةَ القَدرِ فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنّ القَارِيجَارَ إِنّمَا يُعطَي أَجرَهُ عَن فَرَاغِهِ مِن ذَلِكَ
صفحه : 21
لَيلَةُ العِيدِ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ فَمَا ينَبغَيِ لَنَا أَن نَفعَلَ فِيهَا قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشّمسُ فَاغتَسِل الحَدِيثَ
العلل ، عن أبيه عن محمد بن يحيي عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن محمدالسياري عن القاسم بن يحيي عن جده الحسن بن راشد مثله بيان القاريجار معرب كارگر
26- الإِقبَالُ،رَوَينَا بِإِسنَادِنَا إِلَي الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ النّضرِ بنِ سُوَيدٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ الغُسلُ يَومَ الفِطرِ سُنّةٌ
وَ مِنهُ مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي قُرّةَ بِإِسنَادِهِ إِلَي أَبِي عَنبَسَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ صَلَاةُ العِيدِ يَومَ الفِطرِ أَن تَغتَسِلَ مِن نَهَرٍ فَإِن لَم يَكُن نَهَرٌ فَلِ أَنتَ بِنَفسِكَ استِقَاءَ المَاءِ بِتَخَشّعٍ وَ ليَكُن غُسلُكَ تَحتَ الظّلَالِ أَو تَحتَ حَائِطٍ وَ تَسَتّر بِجُهدِكَ فَإِذَا هَمَمتَ بِذَلِكَ فَقُلِ أللّهُمّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ اتّبَاعَ سُنّةِ نَبِيّكَ مُحَمّدٍص ثُمّ سَمّ وَ اغتَسِل فَإِذَا فَرَغتَ مِنَ الغُسلِ فَقُلِ أللّهُمّ اجعَلهُ كَفّارَةً لذِنُوُبيِ وَ طَهّر ديِنيِ أللّهُمّ أَذهِب عنَيّ الدّنَسَ
بيان ل أمر من ولي يلي ويدل علي استحباب تولي مقدمات العبادة بنفسه و لايلزم أن يكون خلافه داخلا في الاستعانة المكروهة
27- المِصبَاحُ، عَنِ المُعَلّي بنِ خُنَيسٍ عَنِ الصّادِقِ ع فِي يَومِ النّيرُوزِ قَالَ إِذَا كَانَ يَومُ النّيرُوزِ فَاغتَسِل وَ البَس أَنظَفَ ثِيَابِكَ الحَدِيثَ
28-الإِقبَالُ، قَالَ إِذَا كُنتَ بِمَشهَدِ الحُسَينِ فِي يَومِ عَرَفَةَ فَاغتَسِل غُسلَ الزّيَارَةِ وَ قَالَ فِي عَمَلِ يَومِ عَرَفَةَ فَاغتَسِلِ الغُسلَ المَأمُورَ بِهِ فِي عَرَفَةَ فَإِنّهُ مِنَ
صفحه : 22
المُهِمّاتِ إِلَي أَن قَالَ وَ ليَكُن غُسلُكَ قَبلَ الظّهرَينِ بِقَلِيلٍ
وَ مِنهُ مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الطرّاَزيِّ قَالَ رَوَينَاهُ بِإِسنَادِنَا إِلَي عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي الحَسَنِ الليّثيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ فَضلَ يَومِ الغَدِيرِ إِلَي أَن قَالَ فَإِذَا كَانَ صَبِيحَةُ ذَلِكَ اليَومِ وَجَبَ الغُسلُ فِي صَدرِ نَهَارِهِ الحَدِيثَ
وَ مِنهُ بِإِسنَادِهِ إِلَي أَبِي الفَرَجِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي قُرّةَ بِإِسنَادِهِ إِلَي عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ القمُيّّ رَفَعَهُ فِي خَبَرِ المُبَاهَلَةِ وَ هيَِ يَومُ أَربَعٍ وَ عِشرِينَ مِن ذيِ الحِجّةِ وَ قِيلَ يَومُ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ قِيلَ يَومُ سَبعَةٍ وَ عِشرِينَ وَ أَصَحّ الرّوَايَاتِ يَومُ أَربَعَةٍ وَ عِشرِينَ وَ الزّيَارَةِ فِيهِ قَالَ إِذَا أَرَدتَ ذَلِكَ فَابدَأ بِصَومِ ذَلِكَ اليَومِ شُكراً لِلّهِ تَعَالَي وَ اغتَسِل وَ البَس أَنظَفَ ثِيَابِكَ
29- إِختِيَارُ ابنِ الباَقيِ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع غُسلُ الأَعيَادِ طَهُورٌ لِمَن أَرَادَ طَلَبَ الحَوَائِجِ بَينَ يدَيَِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ اتّبَاعٌ لِسُنّةِ رَسُولِ اللّهِص
30- فَلَاحُ السّائِلِ، الأَغسَالُ المَندُوبَةُ غُسلُ التّوبَةِ وَ غُسلُ الجُمُعَةِ وَ غُسلُ أَوّلِ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ وَ غُسلُ كُلّ لَيلَةٍ مُفرَدَةٍ مِنهُ وَ أَفضَلُ أَغسَالِهِ غُسلُ لَيلَةِ النّصفِ مِنهُ وَ غُسلُ لَيلَةِ سَبعَ عَشرَةَ مِنهُ وَ غُسلُ لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ مِنهُ وَ غُسلُ لَيلَةِ إِحدَي وَ عِشرِينَ مِنهُ وَ غُسلُ لَيلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ مِنهُ
وَ ذَكَرَ الشّيخُ ابنُ أَبِي قُرّةَ رَحِمَهُ اللّهُ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهرِ رَمَضَانَ وَ غُسلُ لَيلَةِ أَربَعٍ وَ عِشرِينَ مِنهُ وَ لَيلَةِ خَمسٍ وَ عِشرِينَ مِنهُ وَ لَيلَةِ سَبعٍ وَ عِشرِينَ مِنهُ وَ لَيلَةِ تِسعٍ وَ عِشرِينَ مِنهُ وَ رَوَي فِي ذَلِكَ رِوَايَاتٍ وَ غُسلُ لَيلَةِ عِيدِ الفِطرِ وَ غُسلُ يَومِ عِيدِ الفِطرِ وَ غُسلُ يَومِ عَرَفَةَ وَ هُوَ تَاسِعُ ذيِ الحِجّةِ وَ غُسلُ عِيدِ الأَضحَي عَاشِرِ ذيِ الحِجّةِ وَ غُسلُ يَومِ الغَدِيرِ ثَامِنَ عَشَرَ ذيِ الحِجّةِ وَ غُسلُ يَومِ المُبَاهَلَةِ وَ هُوَ الرّابِعُ وَ العِشرُونَ مِن ذيِ الحِجّةِ وَ
صفحه : 23
غُسلُ يَومِ مَولِدِ النّبِيّص وَ هُوَ يَومُ سَابِعَ عَشَرَ رَبِيعٍ الأَوّلِ وَ غُسلُ صَلَاةِ الكُسُوفِ إِذَا كَانَ قَد احتَرَقَ كُلّهُ وَ تَرَكَهَا مُتَعَمّداً فَيَغتَسِلُ وَ يَقضِيهَا وَ غُسلُ صَلَاةِ الحَاجَةِ وَ غُسلُ صَلَاةِ الِاستِخَارَةِ وَ غُسلُ الإِحرَامِ وَ غُسلُ دُخُولِ مَسجِدِ الحَرَامِ وَ دُخُولِ الكَعبَةِ وَ دُخُولِ المَدِينَةِ وَ دُخُولِ مَسجِدِ النّبِيّص وَ عِندَ زِيَارَتِهِ عَلَيهِ أَكمَلُ الصّلَوَاتِ وَ عِندَ زِيَارَةِ الأَئِمّةِ مِن عِترَتِهِ أَينَ كَانَت قُبُورُهُم عَلَيهِم أَفضَلُ التّحِيّاتِ وَ غُسلُ أَخذِ التّربَةِ مِن ضَرِيحِ الحُسَينِ ع فِي بَعضِ الرّوَايَاتِ
وَ رَوَي ابنُ بَابَوَيهِ فِي الجُزءِ الأَوّلِ مِن كِتَابِ مَدِينَةِ العِلمِ عَنِ الصّادِقِ ع حَدِيثاً فِي الأَغسَالِ وَ ذَكَرَ فِيهَا غُسلَ الِاستِخَارَةِ وَ غُسلَ صَلَاةِ الِاستِخَارَةِ وَ غُسلَ صَلَاةِ الِاستِسقَاءِ وَ غُسلَ الزّيَارَةِ
وَ رَأَيتُ فِي الأَحَادِيثِ مِن غَيرِ كِتَابِ مَدِينَةِ العِلمِ أَنّ مَولَانَا عَلِيّاً ع كَانَ يَغتَسِلُ فِي الليّاَليِ البَارِدَةِ طَلَباً لِلنّشَاطِ فِي صَلَاةِ اللّيلِ
31- الهِدَايَةُ لِلصّدُوقِ، قَالَ الصّادِقُ ع غُسلُ الجَنَابَةِ وَ الحَيضِ وَاحِدٌ
وَ روُيَِ أَنّ مَن قَصَدَ مَصلُوباً فَنَظَرَ إِلَيهِ وَجَبَ عَلَيهِ الغُسلُ عُقُوبَةً
بيان قال أكثر الأصحاب باستحباب هذاالغسل واستندوا إلي هذه الرواية ورواها في الفقيه أيضا هكذا مرسلا وذهب أبوالصلاح إلي الوجوب وإثبات الوجوب بمثلها مشكل والأصحاب قيدوه بكونه بعدثلاثة أيام و قال الأكثر الحكم شامل لما كان بحق أم لا أوبالكيفية الشرعية أم لالإطلاق النص و هوكذلك لكن لابد من تقييده بما يسمي صلبا
صفحه : 24
في العرف .أقول سيأتي أغسال الاستخارة وصلاة الحاجة وغيرها في مواضعها وحصر بعض الأصحاب الأغسال المندوبة فذكر فيهاغسل العيدين والمبعث والغدير والنيروز والدحو والجمعة والمباهلة والتوبة والحاجة والاستخارة والتروية وعرفة والطواف والحلق والذبح ورمي الجمار وإحرامي الحج والعمرة ودخول الكعبة ومكة والمدينة وحرميهما ومسجديهما والاستسقاء والمولود و من غسل ميتا أوكفنه أومسه بعدتغسيله وليلتي نصف رجب وشعبان والكسوف مع الشرط وقتل الوزغة والسعي إلي رؤية المصلوب بعدثلاث و عندالشك في الحدث الأكبر مع تيقن الطهارة والحدث بعدغسل العضو وغسل الجنابة لمن مات جنبا وفرادي من شهر رمضان الخمس عشرة وثاني الغسلتين ليلة ثلاث وعشرين منه وزيارة البيت وأحد المعصومين ع وإثبات بعضها لايخلو من إشكال
صفحه : 25
1- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ هَل يُجزِيهِ أَن يَغتَسِلَ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ وَ هَل يُجزِيهِ ذَلِكَ مِن غُسلِ العِيدَينِ قَالَ إِنِ اغتَسَلَ يَومَ الفِطرِ وَ الأَضحَي قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ لَم يُجزِهِ وَ إِنِ اغتَسَلَ بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ أَجزَأَهُ
بيان في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله هل يجزيه سابقا و في بعضها وهل يجزيه مع الواو فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين فيدل علي تداخل الأغسال المسنونة والواجبة
2- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الغُسلِ فِي رَمَضَانَ وَ أَيّ اللّيلِ أَغتَسِلُ قَالَ تِسعَ عَشرَةَ وَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشرِينَ وَ فِي لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ يُكتَبُ وَفدُ الحَاجّ وَ فِيهَا ضُرِبَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ وَ قَضَي ع لَيلَةَ إِحدَي وَ عِشرِينَ وَ الغُسلُ أَوّلَ اللّيلِ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع فَإِن نَامَ بَعدَ الغُسلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَيسَ هُوَ مِثلَ غُسلِ يَومِ الجُمُعَةِ إِذَا اغتَسَلتَ بَعدَ الفَجرِ كَفَاكَ
3-العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ رَحِمَهُ اللّهُ
صفحه : 26
عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ النّضرِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الرّضَا ع عَنِ القَومِ يَكُونُونَ فِي السّفَرِ فَيَمُوتُ مِنهُم مَيّتٌ وَ مَعَهُم جُنُبٌ وَ مَعَهُم مَاءٌ قَلِيلٌ قَدرَ مَا يكَفيِ أَحَدَهُم أَيّهُم يَبدَأُ بِهِ قَالَ يَغتَسِلُ الجُنُبُ وَ يُترَكُ المَيّتُ لِأَنّهُ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنّةٌ
بيان اعلم أن الأصحاب فرضوا المسألة فيما إذااجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مايكفي أحدهم كماورد في رواية رواها الصّدُوقُ فِي الفَقِيهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجرَانَ أَنّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ مُوسَي بنَ جَعفَرٍ ع عَن ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُم جُنُبٌ وَ الثاّنيِ مَيّتٌ وَ الثّالِثُ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصّلَاةُ وَ مَعَهُم مِنَ المَاءِ قَدرُ مَا يكَفيِ أَحَدَهُم مَن يَأخُذُ المَاءَ وَ كَيفَ يَصنَعُونَ فَقَالَ يَغتَسِلُ الجُنُبُ وَ يُدفَنُ المَيّتُ بِتَيَمّمٍ وَ يَتَيَمّمُ ألّذِي هُوَ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ لِأَنّ الغُسلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسلَ المَيّتِ سُنّةٌ وَ التّيَمّمَ لِلآخَرِ جَائِزٌ
. وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به و لم يكن له بذله لغيره و لو كان مباحا وجب علي كل من المحدث والجنب المبادرة إلي حيازته فإن سبق إليه أحدهما وحازه اختص به و لوتوافيا دفعة اشتراكا و لوتغلب أحدهما أثم وملك و إن كان ملكا لهم جميعا أولمالك يسمح ببذله فلاريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاءوا به وإنما الكلام في من الأولي . فقال الشيخ في النهاية إنه الجنب واختاره الأكثر وقيل الميت و قال الشيخ في الخلاف إن كان لأحدهم فهو أحق به و إن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص
صفحه : 27
والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة ومعللتان فلامعدل عنهما ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت فيمكن حملها علي ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بأن الجنب مع كونه أولي يجوز له إيثار الميت بل يستحب له ذلك كمايظهر من الشيخ في الخلاف و قدعرفت أن المراد بالفرض ماظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره
4- الخِصَالُ، فِي حَدِيثِ الأَعمَشِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ غُسلُ الجَنَابَةِ وَ الحَيضِ وَاحِدٌ
المقنع ، والأمالي، والهداية،مرسلا مثله
5- تُحَفُ العُقُولِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ غُسلُ الأَعيَادِ طَهُورٌ لِمَن أَرَادَ طَلَبَ الحَوَائِجِ بَينَ يدَيَِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ اتّبَاعٌ لِلسّنّةِ
6- فِقهُ الرّضَا ع ، الوُضُوءُ فِي كُلّ غُسلٍ مَا خَلَا غُسلَ الجَنَابَةِ لِأَنّ غُسلَ الجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ تُجزِيهِ عَنِ الفَرضِ الثاّنيِ وَ لَا تُجزِيهِ سَائِرُ الأَغسَالِ عَنِ الوُضُوءِ لِأَنّ الغُسلَ سُنّةٌ وَ الوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا تجُزيِ سُنّةٌ عَن فَرضٍ وَ غُسلُ الجَنَابَةِ وَ الوُضُوءُ فَرِيضَتَانِ فَإِذَا اجتَمَعَا فَأَكبَرُهُمَا يجُزيِ عَن أَصغَرِهِمَا وَ إِذَا اغتَسَلتَ لِغَيرِ جَنَابَةٍ فَابدَأ بِالوُضُوءِ ثُمّ اغتَسِل وَ لَا يُجزِيكَ الغُسلُ عَنِ الوُضُوءِ فَإِنِ اغتَسَلتَ وَ نَسِيتَ الوُضُوءَ فَتَوَضّأ وَ أَعِدِ الصّلَاةَ
بيان نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه وأكثر مايذكره هو
صفحه : 28
ووالده بلا سند مأخوذ من هذاالكتاب . وأجمع علماؤنا علي أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لايكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أونفلا و قال المرتضي رحمه الله لايجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أونفلا هومختار ابن الجنيد وكثير من المتأخرين و عليه دلت الأخبار الكثيرة. وأكثر القائلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء علي الغسل وتأخيره عنه مع أفضلية التقديم ونقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحائض والنفساء علي الغسل ونقله المحقق عن الراوندي وتتخير بين نية الرفع والاستباحة فيهما علي الحالين و عن ابن إدريس أنها تنوي نية الاستباحة لاالرفع في الوضوء والأمر في النية هين والأحوط تقديم الوضوء و مع التأخير النقض بالحدث الأصغر والوضوء بعده و الله يعلم
7- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ حَرِيزِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ الفُضَيلِ وَ زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَا قُلنَا لَهُ أَ يجُزيِ إِذَا اغتَسَلتُ بَعدَ الفَجرِ لِلجُمُعَةِ قَالَ نَعَم
وَ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا اغتَسَلتَ بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ أَجزَأَكَ غُسلُكَ ذَلِكَ لِلجَنَابَةِ وَ الجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النّحرِ وَ الحَلقِ وَ الذّبحِ وَ الزّيَارَةِ فَإِذَا اجتَمَعَت عَلَيكَ لِلّهِ حُقُوقٌ أَجزَأَكَ عَنهَا غُسلٌ وَاحِدٌ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ وَ كَذَلِكَ المَرأَةُ يُجزِيهَا غُسلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسلِهَا مِن حَيضِهَا وَ عِيدِهَا
وَ مِنهُ نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ السنّديِّ
صفحه : 29
عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَحَدِهِمَا ع مِثلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ قَالَ زُرَارَةُ حُرَمٌ اجتَمَعَت فِي حُرمَةٍ يُجزِيكَ عَنهَا غُسلٌ وَاحِدٌ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ المَرأَةُ وَ هيَِ جُنُبٌ أَجزَأَهَا غُسلٌ وَاحِدٌ
وَ مِنهُ مِنَ الكِتَابِ المَذكُورِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ الحَسَنِ عَن زُرعَةَ عَن سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُجَامِعُ المَرأَةَ فَتَحِيضُ قَبلَ أَن تَغتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ قَالَ غُسلُ الجَنَابَةِ عَلَيهَا وَاجِبٌ
بيان يستفاد من تلك الأخبار تداخل الأغسال مطلقا كما هومختار كثير من المحققين ونفاه جماعة مطلقا و قال بعضهم بالتفصيل . وجملة القول فيه أنه إذااجتمع علي المكلف غسلان فصاعدا فإما أن يكون الكل واجبا أو يكون الكل مستحبا أوبعضها واجبا وبعضها مستحبا فإن كان الكل واجبا فإن قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاؤه عن الجميع و إن لم يقصد تعيينا أصلا فالظاهر أيضا إجزاؤه عن الجميع إن تحقق مايعتبر في صحة النية من القربة وغيرها إن قلنا باعتبار أمر زائد علي القربة و إن قصد حدثا معينا فإن كان الجنابة فالمشهور بين الأصحاب إجزاؤه عن غيره بل قيل إنه متفق عليه و إن كان غيرها ففيه قولان والأقوي أنه كالأول وظاهر القول بعدم التداخل عدم الإجزاء مطلقا و لو كان كلها مستحبا فالظاهر التداخل أيضا سواء قصد الأسباب بأسرها أم لا. و قال العلامة رحمه الله لونوي بالواحد الجميع فالوجه الإجزاء والأحوط ذلك . و لو كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا فإن نوي الجميع فالظاهر الإجزاء و إن نوي الواجب كالجنابة فالظاهر أيضا الإجزاء كمااختاره الشيخ في الخلاف
صفحه : 30
والمبسوط و إن منعه العلامة واستشكله المحقق و لونوي المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلايبعد أيضا الإجزاء كمايدل عليه بعض الأخبار والأحوط قصد الجميع .تقريب قال الكراجكي رحمه الله في كنز الفوائد ذكر شيخنا المفيد في كتاب الأشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعدبرده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله ص وأراد زيارة الأئمة ع هناك وأدرك فجر يوم العيد و كان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة وعزم علي صلاة الحاجة وأراد أن يقضي صلاة الكسوف و كان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل وأراد التوبة من كبيرة علي ماجاء عن النبي ص وأراد صلاة الاستخارة وحضرت صلاة الاستسقاء ونظر إلي مصلوب وقتل وزغة وقصد إلي المباهلة وأهرق عليه ماء غالب النجاسة انتهي .أقول في عد الأخير في الأغسال تمحل ويظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة و لم نقف له علي مستند
8- تَفسِيرُ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ عَنِ المنِقرَيِّ عَن حَمّادٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ فِي وَصفِ لُقمَانَ ع لَم يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ عَلَي بَولٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغتِسَالٍ لِشِدّةِ تَسَتّرِهِ وَ عُمُوقِ نَظَرِهِ وَ تَحَفّظِهِ فِي أَمرِهِ
9-العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَن دُرُستَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن أَبِي الحَسَنِ ع قَالَ
صفحه : 31
دَخَلَ رَسُولُ اللّهِص عَلَي عَائِشَةَ وَ قَد وَضَعَت قُمقُمَتَهَا فِي الشّمسِ فَقَالَ يَا حُمَيرَاءُ مَا هَذَا قَالَت أَغسِلُ رأَسيِ وَ جسَدَيِ قَالَ لَا تعَوُديِ فَإِنّهُ يُورِثُ البَرَصَ
المقنع ،مرسلا مثله بيان قال الصدوق رحمه الله في العيون أبو الحسن صاحب هذاالحديث يجوز أن يكون الرضا ع ويجوز أن يكون موسي ع لأن ابراهيم بن عبدالحميد قدلقيهما جميعا و هذاالحديث من المراسيل انتهي . ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون مرادها من غسل الرأس والجسد الغسل الشرعي أومعناه الظاهر و علي التقديرين يفهم منه كراهة الغسل بالماء المسخن بالشمس علي بعض الوجوه و قوله ص لاتعودي إما من العود أوبمعني التعود بمعني العادة والأول أظهر و أماقول الصدوق رحمه الله إن الخبر من المراسيل فلاأعرف له معني إلا أن يريد أن الإمام ع أرسله و هو من مثله بعيد و قدمضي في أبواب الوضوء كراهة الاغتسال بالماء المسخن بالشمس في رواية أخري
10- فَلَاحُ السّائِلِ،نَقلًا مِن كِتَابِ مَدِينَةِ العِلمِ لِلصّدُوقِ قَالَ روُيَِ أَنّ غُسلَ يَومِكَ يُجزِيكَ لِلَيلَتِكَ وَ غُسلَ لَيلَتِكَ يُجزِيكَ لِيَومِكَ
صفحه : 32
بيان الإجزاء في الفضل في الجملة لاينافي استحباب إعادة بعض الأغسال بعدالنوم أوسائر الأحداث أولبس ما لايجوز لبسه في الإحرام أوانقضاء اليوم أوالليل كمايومي إليه بعض الأخبار
11- الهِدَايَةُ، كُلّ غُسلٍ فِيهِ وُضُوءٌ إِلّا غُسلَ الجَنَابَةِ لِأَنّ كُلّ غُسلٍ سُنّةٌ إِلّا غُسلَ الجَنَابَةِ فَإِنّهُ فَرِيضَةٌ وَ غُسلُ الحَيضِ فَرِيضَةٌ مِثلُ غُسلِ الجَنَابَةِ فَإِذَا اجتَمَعَ فَرضَانِ فَأَكبَرُهُمَا يجُزيِ عَن أَصغَرِهِمَا وَ مَنِ اغتَسَلَ لِغَيرِ جَنَابَةٍ فَليَبدَأ بِالوُضُوءِ ثُمّ يَغتَسِلُ وَ لَا يُجزِيهِ الغُسلُ عَنِ الوُضُوءِ لِأَنّ الغُسلَ سُنّةٌ وَ الوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا يجُزيِ سُنّةٌ عَن فَرضٍ
بيان يحتمل أن يكون المراد بإجزاء الأكبر عن الأصغر أنه تعالي ذكرهما في القرآن في موضع واحد متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غيرموضع الغسل والأظهر أنه من الخطابيات لإلزام المخالفين أوبيان لماعلموا من العلل الواقعية
صفحه : 33
الآيات النساءيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاةَ وَ أَنتُم سُكاري حَتّي تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلّا عابرِيِ سَبِيلٍ حَتّي تَغتَسِلُواالمائدةيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ وَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَ أَرجُلَكُم إِلَي الكَعبَينِ وَ إِن كُنتُم جُنُباً فَاطّهّرُوا
تفسير في النهي عن الشيء بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه كما قال سبحانه وَ لا تَقرَبُوا مالَ اليَتِيمِ ولا تَقرَبُوا الزّني واختلف المفسرون في تأويل الآية علي وجوه الأول أن المراد بالصلاة مواضعها أعني المساجد كماروي عن أئمتنا ع فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال فإنه مجاز شائع في
صفحه : 34
كلام البلغاء أو علي حذف مضاف أي مواضع الصلاة والمعني و الله أعلم لاتقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكر فإن الأغلب أن ألذي يأتي المسجد إنما يأتيه للصلاة وهي مشتملة علي أذكار وأقوال يمنع السكر من الإتيان بها علي وجهها والحالة الثانية حالة الجنابة واستثني من هذه الحالة ما إذاكنتم عابري سبيل أي مارين في المسجد ومجتازين فيه والعبور الاجتياز والسبيل الطريق .الثاني مانقله بعض المفسرين عن ابن عباس وسعيد بن جبير وربما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين ع و هو أن المراد و الله أعلم لاتصلوا في حالين حال السكر وحالة الجنابة واستثني من حال الجنابة ما إذاكنتم عابري سبيل أي مسافرين غيرواجدين الماء كما هوالغالب من حال المسافرين فيجوز لكم حينئذ الصلاة بالتيمم ألذي لايرتفع به الحدث وإنما يباح به الدخول في الصلاة.
صفحه : 35
قال الشيخ البهائي قدس الله روحه عمل أصحابنا رضي الله عنهم علي التفسير الأول فإنه هوالمروي عن أصحاب العصمة صلوات الله عليهم و أمارواية التفسير الثاني عن أمير المؤمنين ع فلم تثبت عندنا وأيضا فهو غيرسالم من شائبة التكرار فإنه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية حيث قال
صفحه : 36
جل شأنه وَ إِن كُنتُم مَرضي أَو عَلي سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النّساءَ فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً فإن قوله سبحانه أَو لامَستُمُ النّساءَكناية عن الجماع كماروي عن أئمتنا سلام الله عليهم و ليس المراد به مطلق اللمس كمايقوله الشافعي و لا ألذي بشهوة كمايقوله مالك .الثالث ماذكره بعض فضلاء فن العربية من أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم في كتاب ألفه في الصناعات البديعية و هو أن تكون الصلاة في قوله لا تَقرَبُوا الصّلاةَ علي معناه الحقيقي ويراد بها عند قوله تعالي وَ لا جُنُباً إِلّا عابرِيِ سَبِيلٍمواضعها أعني المساجد و هذاالنوع من الاستخدام غيرمشهور بين المتأخرين من علماء المعاني وإنما المشهور منه نوعان الأول أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر والثاني أن يراد بأحد الضميرين الراجعين إلي لفظ أحد معنييه وبالآخر المعني الآخر. قال الشيخ البهائي رحمه الله عدم اشتهار هذاالنوع بين المتأخرين غيرضار فإن صاحب هذاالكلام من أعلام علماء المعاني و لامشاحة في الاصطلاح . ثم إن المفسرين اختلفوا في السكر ألذي اشتمل عليه الآية فقال بعضهم
صفحه : 37
المراد سكر النعاس فإن الناعس لايعلم ما يقول و قدسمع من العرب سكر السنة والظاهر أنه مجاز و قال الأكثرون إن المراد به سكر الخمر كمانقل أن عبدالرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا وشربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ أعبد ماتعبدون وَ لا أَنتُم عابِدُونَ ما أَعبُدُفنزلت الآية فكانوا لايشربون الخمر في أوقات الصلاة فإذاصلوا العشاء شربوا فلايصبحون إلا و قدذهب عنهم السكر. والواو في قوله تعالي وَ أَنتُم سُكاريواو الحال والجملة حالية من فاعل تقربوا والمراد نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكاري بأن لايشربوا في وقت يؤدي إلي تلبسهم بالصلاة حال سكرهم و ليس الخطاب متوجها إليهم حال سكرهم إذ السكران غيرمتأهل لهذا الخطاب و حتي في قوله سبحانه حَتّي تَعلَمُوايحتمل أن يكون تعليلية كما في أسلمت حتي أدخل الجنة و أن تكون بمعني إلي أن كما في أسير حتي تغيب الشمس و أماالتي في قوله جل شأنه حَتّي تَغتَسِلُوافبمعني إلي أن لا غير. وقيل دلت الآية علي بطلان صلاة السكران لاقتضاء النهي في العبادة الفساد ويمكن أن يستنبط منها منع السكران من دخول المسجد ولعل في قوله جل شأنه تَعلَمُوا ما تَقُولُونَنوع إشعار بأنه ينبغي للمصلي أن يعلم مايقوله في الصلاة ويتدبر في معاني مايقرؤه ويأتي به من الأدعية والأذكار. والجنب يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث و هولغة بمعني البعيد وشرعا البعيد عن أحكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج أولخروج المني يقظة أونوما ونصبه علي العطف علي الجملة الحالية والاستثناء من عامة أحوال المخاطبين والمعني علي التفسير الأول ألذي عليه أصحابنا لاتدخلوا
صفحه : 38
المساجد وأنتم علي جنابة في حال من الأحوال إلاحال اجتيازكم فيها من باب إلي باب و علي الثاني لاتصلوا وأنتم علي جنابة في حال من الأحوال إلاحال كونكم مسافرين . و ماتضمنته الآية علي التفسير الأول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عندعلمائنا بما عدا المسجدين كماسيأتي و عندبعض المخالفين غيرمقيد بذلك وبعضهم كأبي حنيفة لايجوز اجتيازه في شيء من المساجد أصلا إلا إذا كان الماء في المسجد. و كمادلت الآية علي جواز اجتياز الجنب في المسجد فقد دلت علي عدم جواز مكثه فيه و لاخلاف بين علمائنا إلا من سلار فإنه جعل مكث الجنب في المسجد مكروها. و قداستنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد إذاتيمم تيمما مبيحا للصلاة لأنه سبحانه علق دخول الجنب إلي المسجد علي الإتيان بالغسل لا غيربخلاف صلاته فإنه جل شأنه علقها علي الغسل مع وجود الماء و علي التيمم مع عدمه وحمل المكث في المسجد علي الصلاة قياس ونحن لانقول به . وأجيب بأن هذاقياس الأولوية فإن احترام المساجد لكونها مواضع الصلاة فإذاأباح التميم الدخول فيهاأباح الدخول فيهابطريق أولي وأيضا قوله ع جعل الله التراب طهورا كماجعل الماء طهورا يقتضي أن يستباح بالتيمم كل مايستباح بالغسل من الصلاة وغيرها لكن للبحث فيهما مجال .قيل ويمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلي الوضوء علي التفسير الأول وللصلاة علي الثاني و إلالكان بعض الغاية غاية. و أماالآية الثانية فالجملة الشرطية في قوله سبحانه وَ إِن كُنتُم جُنُباً فَاطّهّرُوايجوز أن تكون معطوفة علي جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله
صفحه : 39
عز وعلاإِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فلاتكون مندرجة تحت القيام إلي الصلاة بل مستقلة برأسها والمراد ياأيها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطهروا ويجوز أن تكون معطوفة علي جزاء الشرط الأول أعنيفَاغسِلُوا وُجُوهَكُمفيندرج تحت الشرط و يكون تقدير الكلام إذاقمتم إلي الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضئوا و إن كنتم جنبا فاطهروا و علي الأول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثاني. و قدطال التشاجر بين علمائنا قدس الله أرواحهم في هذه المسألة لتعارض الأخبار من الجانبين واحتمال الآية الكريمة كلا من العطفين فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا علي التفسير الأول وقالوا أيضا كون الواو في الآية للعطف غيرمتعين لجواز أن تكون للاستئناف و علي تقدير كونها للعطف عليه فإنما يلزم الوجوب عندالقيام إلي الصلاة لاعدم الوجوب في غير ذلك الوقت . والقائلون بوجوبه لغيره عولوا علي التفسير الثاني لأن الظاهر اندراج الشرط الثاني تحت الأول كما أن الثالث مندرج تحته البتة و إلا لم يتناسق المتعاطفان في الآية الكريمة. وربما يقال العطف بأن دون إذايأبي العطف علي جملة إذاقمتم وأجيب بأنه يمكن أن يكون في العطف بأن دون إذاإشعار بالمبالغة في أمر الصلاة والتأكيد فيهاحيث أتي في القيام بهابكلمة إذاالدالة علي تيقن الوقوع يعني أنه أمر متيقن الوقوع البتة و ليس مما يجوز العقل عدمه و في الجنابة بكلمة إن الموضوعة للشك مع تحقق وقوعها وتيقنها تنبيها علي أنها في جنب القيام إلي الصلاة كأنه أمر مشكوك الوقوع . وفائدة الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عندخلو ذمته من مشروط بالطهارة فهل يوقعها إذاأراد إيقاعها بنية الوجوب أوالندب مع اتفاق الفريقين ظاهرا علي شرعية الإيقاع و في عصيانه بتركه لوظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة.
صفحه : 40
و قديناقش في الأول بأنه لاينافي الوجوب بالغير كونه واجبا قبل وجوب الغير إذاعلم أوظن أنه سيصير واجبا ويمكن الإتيان به وجوبا موسعا يتضيق بتضيق الفرض . وعندي أن لاجدوي في هذاالخلاف كثيرا إذ الفائدة الثانية قلما يتفق موردها ومعه يوقعه خروجا من الخلاف . و أماالأولي فلاريب في أن الأئمة وأتباعهم ع لم يكونوا يوجبون تأخير الطاهرة إلي الوقت بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الاتفاق علي شرعية إيقاعها قبل الوقت و أماالنية فلم يثبت وجوب نية الوجه و علي تقديره فإنما هوفيما كان معلوما فإيقاعها بنية القربة كاف لاسيما إذاضم إليها نية الرفع والاستباحة لصلاة مافظهر أن تلك المشاجرات الطويلة لاطائل تحتها. ثم الظاهر أن القائلين بالوجوب النفسي قائلون بالوجوب الغيري أيضا بعددخول وقت مشروط به فلاتغفل
1- جُنّةُ الأَمَانِ للِكفَعمَيِّ، يُستَحَبّ أَن يَقُولَ فِي أَثنَاءِ كُلّ غُسلٍ مَا ذَكَرُهُ الشّهِيدُ فِي نَفلِيّتِهِ أللّهُمّ طَهّر قلَبيِ وَ اشرَح لِي صدَريِ وَ أَجرِ عَلَي لسِاَنيِ مِدحَتَكَ وَ الثّنَاءَ عَلَيكَ أللّهُمّ اجعَلهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراًإِنّكَ عَلي كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَ يَقُولُ بَعدَ الفَرَاغِ أللّهُمّ طَهّر قلَبيِ وَ زَكّ عمَلَيِ وَ تَقَبّل سعَييِ وَ اجعَل مَا عِندَكَ خَيراً لِي أللّهُمّ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ اجعلَنيِ مِنَ المُتَطَهّرِينَ
المُتَهَجّدُ، يُستَحَبّ أَن يَقُولَ عِندَ الغُسلِ أللّهُمّ طهَرّنيِ وَ طَهّر لِي قلَبيِ إِلَي آخِرِ الدّعَاءِ الأَوّلِ
بيان روي الكليني بسند فيه إرسال قال تقول في غسل الجنابة أللهم طهر قلبي إلي قوله خيرا لي وروي الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِذَا اغتَسَلتَ مِن جَنَابَةٍ فَقُلِ أللّهُمّ طَهّر
صفحه : 41
قلَبيِ وَ تَقَبّل سعَييِ وَ اجعَل مَا عِندَكَ خَيراً لِي أللّهُمّ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ اجعلَنيِ مِنَ المُتَطَهّرِينَ
. قوله ع أللهم طهر قلبي أي من الشبهات المضلة والعقائد الفاسدة والأخلاق الردية أي كماطهرت ظاهري فطهر باطني واشرح لي صدري أي وسعه لتحمل العلوم والمعارف وأعباء التكليف وزك عملي أي اجعله زاكيا ناميا بأن تضاعف أعمالي في الدنيا أوثوابها في الآخرة أواجعله طاهرا مما يدنسه من الرئاء والعجب وسائر مايفسده أوينقص ثوابه أوامدحه بأن تقبله وتثيبني عليه واجعل ماعندك خيرا لي أي اجعل حالي في الآخرة خيرا من الدنيا واجعلني بحيث أؤثر الآخرة علي الدنيا
2- العِلَلُ،لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ قَالَ حُدُودُ الغُسلِ غَسلُ اليَدَينِ وَ مَا أَصَابَ اليَدَينِ مِنَ القَذِرِ وَ غَسلُ الفَرجِ بَعدَ البَولِ وَ المَرَافِقِ وَ هُوَ مَا يَدُورُ عَلَيهَا الذّكَرُ وَ المَضمَضَةُ وَ الِاستِنشَاقُ وَ وَضعُ ثَلَاثِ أَكُفّ عَلَي الرّأسِ ثُمّ عَلَي سَائِرِ الجَسَدِ فَمَا أَصَابَهُ المَاءُ فَقَد طَهُرَ
3- كِتَابُ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ طَلحَةَ النهّديِّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يَقبَلُ اللّهُ لَهُم صَلَاةً جَبّارٌ كَفّارٌ وَ جُنُبٌ نَامَ عَلَي غَيرِ طَهَارَةٍ وَ مُتَضَمّخٌ بِخَلُوقٍ
بيان التضمخ التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه ولعله محمول علي ما إذا كان مانعا من وصول الماء إلي البشرة
4-قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ قَالَسَأَلتُ أخَيِ ع عَنِ الرّجُلِ يُصِيبُ المَاءَ فِي سَاقِيَةٍ مُستَنقِعاً فَيَتَخَوّفُ أَن تَكُونَ السّبَاعُ قَد شَرِبَت مِنهُ يَغتَسِلُ مِنهُ لِلجَنَابَةِ وَ يَتَوَضّأُ مِنهُ لِلصّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيرَهُ وَ المَاءُ لَا يَبلُغُ صَاعاً لِلجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرّقٌ وَ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ إِذَا كَانَت كَفّهُ نَظِيفَةً فَليَأخُذ كَفّاً مِنَ المَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ ليَنضَحهُ
صفحه : 42
خَلفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَن يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَن يَسَارِهِ فَإِن خشَيَِ أَن لَا يَكفِيَهُ غَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ ثُمّ مَسَحَ جِلدَهُ بِهِ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ وَ إِن كَانَ لِلوُضُوءِ غَسَلَ وَجهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَي ذِرَاعَيهِ وَ رَأسِهِ وَ رِجلَيهِ وَ إِن كَانَ المَاءُ مُتَفَرّقاً يَقدِرُ عَلَي أَن يَجمَعَهُ جَمَعَهُ وَ إِلّا اغتَسَلَ مِن هَذَا وَ هَذَا وَ إِن كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكفِيهِ لِغُسلِهِ فَلَا عَلَيهِ أَن يَغتَسِلَ وَ يُرجِعَ المَاءَ فِيهِ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يُجنِبُ هَل يُجزِيهِ مِن غُسلِ الجَنَابَةِ أَن يَقُومَ فِي المَطَرِ حَتّي يَغسِلَ رَأسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقدِرُ عَلَي مَاءٍ سِوَي ذَلِكَ قَالَ إِن كَانَ يَغسِلُهُ اغتِسَالَهُ بِالمَاءِ أَجزَأَهُ
بيان الجواب عن السؤال الأول قدمر الكلام فيه مفصلا و أن المسح محمول علي حصول أقل الجريان وعمل ابن الجنيد بظاهره و أماالأخير فاعلم أنه قدأجري الشيخ في المبسوط القعود تحت المطر مجري الارتماس في سقوط الترتيب و إليه ذهب العلامة في جملة من كتبه وذهب ابن إدريس إلي اختصاص الحكم بالارتماس . واستدل الأولون بالجواب الأخير و هويحتمل وجوها أحدها أن يكون المراد بقوله ع اغتساله بالماء التشبيه في أصل الغسل بحصول الجريان .الثاني أن يكون التشبيه في حصول الترتيب كأن ينوي أولا غسل رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر.الثالث أن يكون التشبيه في حصول الارتماس بأن يكون مطرا غزيرا يشمله دفعة عرفية.
صفحه : 43
الرابع أن يكون المراد أعم من الوجهين فالمراد التشبيه بنوعي الغسل أي إذاحصل أحدهما فقد أجزأ. والأولون بنوا استدلالهم علي الوجه الأول ولعله أظهر من الخبر فيدل علي أن في الارتماس لايعتبر الدفعة العرفية التي فهمها القوم وبناء الوجوه الأخر علي أن ظاهر المساواة المطلقة التساوي في كل مايمكن التساوي فيه و هو في محل المنع و علي الثاني والرابع يدل علي عدم لزوم صب الماء باليد ونحوه بل يكفي مجرد وصول الماء فما ورد في كيفية الترتيب المشتملة علي الصب محمول علي التمثيل و علي المتعارف الغالب ويرد علي الثالث أن حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جدا. و قال الشيخ البهائي قدس سره لفظة ما في هذاالخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظيا و أن يكون محليا أي و هويقدر علي ماء غيرماء المطر أو علي غسل سوي ذلك الغسل انتهي . وأقول في نسخ قرب الإسناد مضبوطة بالهمز وروي الخبر في كتاب المسائل و فيه تتمة لعلها تؤيد بعض الوجوه فإن فيه هكذا إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده علي مانالت من جسده
5- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ البزَنَطيِّ قَالَ قَالَ الرّضَا ع فِي غُسلِ الجَنَابَةِ تَغسِلُ يَدَكَ اليُمنَي مِنَ المِرفَقِ إِلَي أَصَابِعِكَ ثُمّ تُدخِلُهَا فِي الإِنَاءِ ثُمّ اغسِل مَا أَصَابَ مِنكَ ثُمّ أَفِض عَلَي رَأسِكَ وَ سَائِرِ جَسَدِكَ
بيان يحتمل أن يكون الغسل من المرفق محمولا علي الأفضلية والأشهر أنه إلي الزند و قال الجعفي يغسلهما إلي المرفقين أو إلي نصفهما
6-قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن
صفحه : 44
جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّ عَلِيّاً ع كَانَ يَغتَسِلُ مِن جَنَابَتِهِ ثُمّ يَستَدفِئُ بِامرَأَتِهِ وَ إِنّهَا لَجُنُبٌ
بيان الاستدفاء طلب الدف ء و هونقيض حدة البرد
7- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الفُضَيلِ قَالَ وَ قُلتُ لَهُ تلَزمَنُيِ المَرأَةُ وَ الجَارِيَةُ مِن خلَفيِ وَ أَنَا مُتّكِئٌ عَلَي جَنبٍ حَتّي تَتَحَرّكُ عَلَي ظهَريِ فَتَأتِيهَا الشّهوَةُ وَ يُنزَلُ المَاءُ أَ فَعَلَيهَا غُسلٌ أَم لَا قَالَ نَعَم إِذَا جَاءَتِ الشّهوَةُ وَ أَنزَلَتِ المَاءَ وَجَبَ عَلَيهَا الغُسلُ
بيان يفهم منه جواز مثل هذاالاستمناء من المرأة ويدل علي وجوب الغسل عليها بالإنزال و لاخلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل سواء كان في النوم أو في اليقظة وسواء كن للرجل أوللمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق
8- عِلَلُ الشّرَائِعِ، عَن أَبِيهِ رَحِمَهُ اللّهُ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَبِي يَحيَي الواَسطِيِّ عَمّن حَدّثَهُ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع الجُنُبُ يَتَمَضمَضُ فَقَالَ لَا إِنّمَا يُجنِبُ الظّاهِرُ وَ لَا يُجنِبُ البَاطِنُ وَ الفَمُ مِنَ البَاطِنِ
وَ روُيَِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنّ الصّادِقَ ع قَالَ فِي غُسلِ الجَنَابَةِ إِن شِئتَ أَن تَتَمَضمَضَ وَ تَستَنشِقَ فَافعَل وَ لَيسَ بِوَاجِبٍ لِأَنّ الغُسلَ عَلَي مَا ظَهَرَ لَا عَلَي مَا بَطَنَ
بيان لاخلاف ظاهرا في استحباب المضمضة والاستنشاق و لا في عدم وجوبهما
9-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ رَحِمَهُ اللّهُ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ
صفحه : 45
عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَا قُلنَا لَهُ الحَائِضُ وَ الجُنُبُ يَدخُلَانِ المَسجِدَ أَم لَا قَالَ الحَائِضُ وَ الجُنُبُ لَا يَدخُلَانِ المَسجِدَ إِلّا مُجتَازَينِ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي يَقُولُوَ لا جُنُباً إِلّا عابرِيِ سَبِيلٍ حَتّي تَغتَسِلُوا وَ يَأخُذَانِ مِنَ المَسجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا يَأخُذَانِ مِنهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ قَالَ لِأَنّهُمَا لَا يَقدِرَانِ عَلَي أَخذِ مَا فِيهِ إِلّا مِنهُ وَ يَقدِرَانِ عَلَي وَضعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيرِهِ قُلتُ فَهَل يَقرَءَانِ مِنَ القُرآنِ شَيئاً قَالَ نَعَم مَا شَاءَا إِلّا السّجدَةَ وَ يَذكُرَانِ اللّهَ عَلَي كُلّ حَالٍ
تفسير علي بن ابراهيم ،مرسلا مثله بيان يدل علي عدم جواز لبث الجنب والحائض في المساجد و هومذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كرهه ويظهر من الصدوق أنه يجوز أن ينام الجنب في المسجد وكذا تحريم وضع الجنب والحائض شيئا في المسجدين لم يخالف فيه ظاهرا غيرسلار فإنه حكم بالكراهة وخص بعض المتأخرين التحريم الوضع المستلزم للبث وعموم الخبر يدفعه و لافرق بين أن يكون الوضع من داخل أوخارج لعموم الرواية و قديخص الحكم بالأول لكونه الفرد الشائع
10-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ رَحِمَهُ اللّهُ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ المُغِيرَةِ عَن حَرِيزٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَعفُورٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع الرّجُلُ يَرَي فِي المَنَامِ أَنّهُ يُجَامِعُ وَ يَجِدُ الشّهوَةَ فَيَستَيقِظُ وَ يَنظُرُ فَلَا يَرَي شَيئاً ثُمّ يَمكُثُ بَعدُ فَيَخرُجُ قَالَ إِن كَانَ مَرِيضاً فَليَغتَسِل وَ إِن لَم يَكُن مَرِيضاً فَلَا شَيءَ عَلَيهِ قَالَ قُلتُ فَمَا فَرقُ مَا بَينَهُمَا قَالَ لِأَنّ الرّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً
صفحه : 46
جَاءَ المَاءُ بِدُفقَةٍ قَوِيّةٍ وَ إِذَا كَانَ مَرِيضاً لَم يَجِئ إِلّا بِضَعفٍ
11- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ رَحِمَهُ اللّهُ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا كُنتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتكَ شَهوَةٌ فَإِنّهُ رُبّمَا كَانَ هُوَ الدّافِقَ لَكِنّهُ يجَيِءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيسَت لَهُ قُوّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغتَسِل مِنهُ
بيان أجمع الأصحاب علي أنه إذاتيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق وفتور الجسد والشهوة أم لا و أما إذااشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق والعلامة أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد و في المرض باللذة وفتور البدن و لاعبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفقه . وزاد جماعة أخري كالشهيد في الذكري علامة أخري و هوقرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا
12- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ رَحِمَهُ اللّهُ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ كُنّ نِسَاءُ النّبِيّص إِذَا اغتَسَلنَ مِنَ الجَنَابَةِ بَقّينَ صُفرَةَ الطّيبِ عَلَي أَجسَادِهِنّ وَ ذَلِكَ أَنّ النّبِيّص أَمَرَهُنّ أَن يَصبُبنَ المَاءَ صَبّاً عَلَي أَجسَادِهِنّ
بيان حمل علي الأثر ألذي لايمنع الوصول و لايصير الماء مضافا بالوصول إليه و قال بعض الأعلام لايبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيءيسير لايخل عرفا بغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع علي خلافه
13-العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن
صفحه : 47
آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص المَاءُ ألّذِي تُسَخّنُهُ الشّمسُ لَا تَتَوَضّئُوا بِهِ وَ لَا تَغتَسِلُوا وَ لَا تَعجِنُوا بِهِ فَإِنّهُ يُورِثُ البَرَصَ
أربعين الشهيد،بإسناده عن الصدوق عن حمزة بن محمد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر عن السكوني مثله
14- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ قَالَ وَ إِيّاكَ أَن تَغتَسِلَ مِن غُسَالَةِ الحَمّامِ فَفِيهَا تَجتَمِعُ غُسَالَةُ اليهَوُديِّ وَ النصّراَنيِّ وَ المجَوُسيِّ وَ النّاصِبِ لَنَا أَهلَ البَيتِ وَ هُوَ شَرّهُم فَإِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي لَم يَخلُق خَلقاً أَنجَسَ مِنَ الكَلبِ وَ إِنّ النّاصِبَ لَنَا أَهلَ البَيتَ أَنجَسُ مِنهُ
15- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، وَ الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القرُشَيِّ عَن سُلَيمَانَ بنِ جَعفَرٍ البصَريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِيهِ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي كَرِهَ لَكُم أَيّتُهَا الأُمّةُ أَربَعاً وَ عِشرِينَ خَصلَةً وَ نَهَاكُم عَنهَا وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي قَولِهِ وَ كَرِهَ الغُسلَ تَحتَ السّمَاءِ بِغَيرِ مِئزَرٍ وَ كَرِهَ دُخُولَ الأَنهَارِ إِلّا بِمِئزَرٍ وَ قَالَ فِي الأَنهَارِ عُمّارٌ وَ سُكّانٌ مِنَ المَلَائِكَةِ وَ كَرِهَ أَن يَغشَي الرّجُلُ المَرأَةَ وَ قَدِ احتَلَمَ حَتّي يَغتَسِلَ مِنِ احتِلَامِهِ ألّذِي رَأَي فَإِن فَعَلَ وَ خَرَجَ الوَلَدُ مَجنُوناً فَلَا يَلُومَنّ إِلّا نَفسَهُ
16- وَ مِنهُمَا، عَن حَمزَةَ بنِ مُحَمّدٍ العلَوَيِّ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمّدٍ الأبَهرَيِّ
صفحه : 48
عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا الجوَهرَيِّ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ نَهَي رَسُولُ اللّهِص عَنِ الأَكلِ عَلَي الجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنّهُ يُورِثُ الفَقرَ وَ قَالَ إِذَا اغتَسَلَ أَحَدُكُم فِي فَضَاءِ الأَرضِ فَليُحَاذِر عَلَي عَورَتِهِ وَ نَهَي أَن يَقعُدَ الرّجُلُ فِي المَسجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ
17- وَ مِنَ المَجَالِسِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن جَعفَرِ بنِ بَشِيرٍ عَن حُجرِ بنِ زَائِدَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن تَرَكَ شَعرَةً مِنَ الجَنَابَةِ مُتَعَمّداً فَهُوَ فِي النّارِ
بيان لعل المراد بالشعرة قدرها أوتحتها
18- وَ مِنَ المَجَالِسِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ البغَداَديِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ التيّميِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا يَحِلّ لِأَحَدٍ أَن يُجنِبَ فِي هَذَا المَسجِدِ إِلّا أَنَا وَ عَلِيّ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ وَ مَن كَانَ مِن أهَليِ فَإِنّهُ منِيّ
19- وَ مِنهُ، وَ مِنَ العُيُونِ، عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ بنِ شَاذَوَيهِ وَ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ الحمِيرَيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الرّيّانِ بنِ الصّلتِ عَنِ الرّضَا ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَلَا إِنّ هَذَا المَسجِدَ لَا يَحِلّ لِجُنُبٍ إِلّا لِمُحَمّدٍ وَ آلِهِ
بيان نقل ابن زهرة الإجماع علي عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام ومسجد الرسول ص مطلقا و قال في التذكرة إليه ذهب علماؤنا والصدوق والمفيد أطلقا المنع من دخول المسجد إلامجتازا من غيرذكر الفرق
صفحه : 49
بين المسجدين وغيرهما ثم إن هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار المتواترة دلت علي استثناء المعصومين ع من هذاالحكم و لم يتعرض له الأصحاب
20- الخِصَالُ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَامِرٍ عَن عَمّهِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي أَحمَدَ مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ الأزَديِّ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن أَبَانِ بنِ تَغلِبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص خَمسُ خِصَالٍ تُورِثُ البَرَصَ النّورَةُ يَومَ الجُمُعَةِ وَ يَومَ الأَربِعَاءِ وَ التوّضَيّ وَ الِاغتِسَالُ بِالمَاءِ ألّذِي تُسَخّنُهُ الشّمسُ وَ الأَكلُ عَلَي الجَنَابَةِ وَ غِشيَانُ المَرأَةِ فِي أَيّامِ حَيضِهَا وَ الأَكلُ عَلَي الشّبَعِ
تبيين المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل والشرب للجنب قبل المضمضة والاستنشاق وذهب المحقق في المعتبر إلي أنه يكفيه غسل يده والمضمضة وذهب العلامة في المنتهي والنهاية إلي كراهتهما قبل المضمضة والاستنشاق أوالوضوء وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال إذاأراد أن يأكل أويشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق و لايبعد حمله علي الكراهة و ألذي يظهر من بعض الأخبار استحباب غسل اليد و أن الوضوء أفضل و من بعضها استحباب غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه و من بعضها غسل اليدين مع المضمضة وكراهة الأكل والشرب بدونهما و من بعضها كراهة الأكل والشرب قبل الوضوء والجمع بالتخيير متجه و أماالاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي وكأنه أخذ الصدوق منه وتبعه الأصحاب ثم اختلفوا في أنه مع الإتيان بتلك الأمور ترتفع الكراهة أوتخف ولعل الأول أظهر
21-الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ القرُشَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ البصَريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ المدَاَئنِيِّ عَن أَبِي حَمزَةَ الثمّاَليِّ عَن ثَورِ بنِ سَعِيدِ بنِ عِلَاقَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَمِيرِ
صفحه : 50
المُؤمِنِينَ ع قَالَ الأَكلُ عَلَي الجَنَابَةِ يُورِثُ الفَقرَ
22- وَ مِنهُ، عَن حَمزَةَ بنِ مُحَمّدٍ العلَوَيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ سَبعَةٌ لَا يَقرَءُونَ القُرآنَ الرّاكِعُ وَ السّاجِدُ وَ فِي الكَنِيفِ وَ فِي الحَمّامِ وَ الجُنُبُ وَ النّفَسَاءُ وَ الحَائِضُ
الهداية مرسلا مثله قال الصدوق ره هذا علي الكراهة لا علي النهي و ذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلاالعزائم الأربع .توضيح اختلف الأصحاب في جواز قراءة ماعدا العزائم فالمشهور جواز ذلك حتي نقل المرتضي والشيخ والمحقق الإجماع عليه والمنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا و عن ابن البراج تحريم مازاد علي سبع آيات ونسبه في المختلف إلي الشيخ في كتابي الحديث و إن لم تكن عبارته في الإستبصار صريحة في ذلك ونقل في المنتهي والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم مازاد علي سبعين و قال في المبسوط الأحوط أن لايزيد علي سبع أوسبعين والأقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز وأخبار المنع أكثرها ضعيفة عامية والحكم مشهور بين العامة فلايبعد حملها علي التقية
23-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِذَا أَرَدتَ الغُسلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَاجتَهِد أَن تَبُولَ حَتّي يَخرُجَ فَضلَةُ المنَيِّ فِي إِحلِيلِكَ وَ إِن جَهَدتَ وَ لَم تَقدِر عَلَي البَولِ فَلَا شَيءَ عَلَيكَ وَ تُنَظّفَ مَوضِعَ الأَذَي مِنكَ وَ تَغسِلَ يَدَيكَ إِلَي المَفصِلِ ثَلَاثاً قَبلَ أَن تُدخِلَهُمَا الإِنَاءَ وَ تسُمَيَّ بِذِكرِ اللّهِ قَبلَ إِدخَالِ يَدِكَ إِلَي الإِنَاءِ وَ تَصُبّ عَلَي رَأسِكَ
صفحه : 51
ثَلَاثَ أَكُفّ وَ عَلَي جَانِبِكَ الأَيمَنِ مِثلَ ذَلِكَ وَ عَلَي جَانِبِكَ الأَيسَرِ مِثلَ ذَلِكَ وَ عَلَي صَدرِكَ ثَلَاثَ أَكُفّ وَ عَلَي الظّهرِ مِثلَ ذَلِكَ وَ إِن كَانَ الصّبّ بِالإِنَاءِ جَازَ الِاكتِفَاءُ بِهَذَا المِقدَارِ وَ الِاستِظهَارُ فِيهِ إِذَا أَمكَنَ وَ قَد نرَويِ تَصُبّ عَلَي الصّدرِ مِن حَدّ العُنُقِ ثُمّ تَمسَحُ سَائِرَ بَدَنِكَ بِيَدَيكَ وَ تَذكُرُ اللّهَ فَإِنّهُ مَن ذَكَرَ اللّهَ عَلَي غُسلِهِ وَ عِندَ وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلّهُ وَ مَن لَم يَذكُرِ اللّهَ طَهُرَ مِن جَسَدِهِ مَا أَصَابَ المَاءَ وَ قَد نرَويِ أَن يَتَمَضمَضَ وَ يَستَنشِقَ ثَلَاثاً وَ روُيَِ مَرّةً مَرّةً يُجزِيهِ وَ قَالَ الأَفضَلُ الثّلَاثَةُ وَ إِن لَم يَفعَل فَغُسلُهُ تَامّ وَ يجُزيِ مِنَ الغُسلِ عِندَ عَوزِ المَاءِ الكَثِيرِ مَا يجَريِ مِنَ الدّهنِ وَ لَيسَ فِي غُسلِ الجَنَابَةِ وُضُوءٌ وَ الوُضُوءُ فِي كُلّ غُسلٍ مَا خَلَا غُسلَ الجَنَابَةِ لِأَنّ غُسلَ الجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ تُجزِيهِ عَنِ الفَرضِ الثاّنيِ وَ لَا يُجزِيهِ سَائِرُ الغُسلِ عَنِ الوُضُوءِ لِأَنّ الغُسلَ سُنّةٌ وَ الوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا يجُزيِ سُنّةٌ عَن فَرضٍ وَ غُسلُ الجَنَابَةِ وَ الوُضُوءُ فَرِيضَتَانِ فَإِذَا اجتَمَعَا فَأَكبَرُهُمَا يجُزيِ عَن أَصغَرِهِمَا وَ أَدنَي مَا يَكفِيكَ وَ يُجزِيكَ مِنَ المَاءِ مَا تَبُلّ بِهِ جَسَدَكَ مِثلَ الدّهنِ وَ قَدِ اغتَسَلَ رَسُولُ اللّهِص وَ بَعضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِن مَاءٍ وَ مَيّز شَعرَكَ بِأَنَامِلِكَ عِندَ غُسلِ الجَنَابَةِ فَإِنّهُ نرَويِ عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّ تَحتَ كُلّ شَعرَةٍ جَنَابَةً فَبَلّغِ المَاءَ تَحتَهَا فِي أُصُولِ الشّعرِ كُلّهَا وَ خَلّلِ أُذُنَيكَ بِإِصبَعِكَ وَ انظُر أَن لَا تَبقَي شَعرَةٌ مِن رَأسِكَ وَ لِحيَتِكَ إِلّا وَ تُدخِلُ تَحتَهَا المَاءَ وَ إِن كَانَ عَلَيكَ نَعلٌ وَ عَلِمتَ أَنّ المَاءَ قَد جَرَي تَحتَ رِجلَيكَ فَلَا تَغسِلهُمَا وَ إِن لَم يَجرِ المَاءُ تَحتَهُمَا فَاغسِلهُمَا وَ إِنِ اغتَسَلتَ فِي حَفِيرَةٍ وَ جَرَي المَاءُ تَحتَ رِجلَيكَ فَلَا تَغسِلهُمَا وَ إِن كَانَت رِجلَاكَ مُستَنقِعَتَينِ فِي المَاءِ فَاغسِلهُمَا وَ إِن عَرِقتَ فِي ثَوبِكَ وَ أَنتَ جُنُبٌ وَ كَانَتِ الجَنَابَةُ مِنَ الحَلَالِ فَتَجُوزُ
صفحه : 52
الصّلَاةُ فِيهِ وَ إِن كَانَت حَرَاماً فَلَا تَجُوزُ الصّلَاةُ فِيهِ حَتّي تَغسِلَ وَ إِذَا أَرَدتَ أَن تَأكُلَ عَلَي جَنَابَتِكَ فَاغسِل يَدَيكَ وَ تَمَضمَض وَ استَنشِق ثُمّ كُل وَ اشرَب إِلَي أَن تَغتَسِلَ فَإِن أَكَلتَ أَو شَرِبتَ قَبلَ ذَلِكَ أَخَافُ عَلَيكَ البَرَصَ وَ لَا تَعُد إِلَي ذَلِكَ وَ إِن كَانَ عَلَيكَ خَاتَمٌ فَحَوّل عِندَ الغُسلِ وَ إِن كَانَ عَلَيكَ دُملُجٌ وَ عَلِمتَ أَنّ المَاءَ لَا يَدخُلُ تَحتَهُ فَانزَعهُ وَ لَا بَأسَ أَن تَنَامَ عَلَي جَنَابَتِكَ بَعدَ أَن تَتَوَضّأَ وُضُوءَ الصّلَاةِ وَ إِن أَجنَبتَ فِي يَومٍ أَو لَيلَةٍ مِرَاراً أَجزَأَكَ غُسلٌ وَاحِدٌ إِلّا أَن تَكُونَ أَجنَبتَ بَعدَ الغُسلِ أَو احتَلَمتَ وَ إِنِ احتَلَمتَ فَلَا تُجَامِع حَتّي تَغتَسِلَ مِنَ الِاحتِلَامِ وَ لَا بَأسَ بِذِكرِ اللّهِ وَ قِرَاءَةِ القُرآنِ وَ أَنتَ جُنُبٌ إِلّا العَزَائِمَ التّيِ تُسجَدُ فِيهَا وَ هيَِ الم تَنزِيلُ وَ حم السّجدَةِ وَ النّجمُ وَ سُورَةُ اقرَأ بِاسمِ رَبّكَ وَ لَا تَمَسّ القُرآنَ إِذَا كُنتَ جُنُباً أَو عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ وَ مَسّ الأَورَاقَ وَ إِن خَرَجَ مِن إِحلِيلِكَ شَيءٌ بَعدَ الغُسلِ وَ قَد كُنتَ بُلتَ قَبلَ أَن تَغتَسِلَ فَلَا تُعِدِ الغُسلَ وَ إِن لَم تَكُن بُلتَ فَأَعِدِ الغُسلَ وَ لَا بَأسَ بِتَبعِيضِ الغُسلِ تَغسِلُ يَدَيكَ وَ فَرجَكَ وَ رَأسَكَ وَ تُؤَخّرُ غَسلَ جَسَدِكَ إِلَي وَقتِ الصّلَاةِ ثُمّ تَغسِلُ إِن أَرَدتَ ذَاكَ فَإِن أَحدَثتَ حَدَثاً مِن بَولٍ أَو غَائِطٍ أَو رِيحٍ بَعدَ مَا غَسَلتَ رَأسَكَ مِن قَبلِ أَن تَغسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الغُسلَ مِن أَوّلِهِ فَإِذَا بَدَأتَ بِغَسلِ جَسَدِكَ قَبلَ الرّأسِ فَأَعِدِ الغَسلَ عَلَي جَسَدِكَ بَعدَ غَسلِ الرّأسِ وَ لَا تَدخُلِ المَسجِدَ وَ أَنتَ جُنُبٌ وَ لَا الحَائِضُ إِلّا مُجتَازَينِ وَ لَهُمَا أَن يَأخُذَا مِنهُ وَ لَيسَ لَهُمَا أَن يَضَعَا فِيهِ شَيئاً لِأَنّ مَا فِيهِ لَا يَقدِرَانِ عَلَي أَخذِهِ مِن غَيرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَي وَضعِ مَا مَعَهُمَا فِي غَيرِهِ وَ إِذَا احتَلَمتَ فِي مَسجِدٍ مِنَ المَسَاجِدِ فَاخرُج مِنهُ وَ اغتَسِل إِلّا أَن تَكُونَ احتَلَمتَ فِي المَسجِدِ الحَرَامِ أَو فِي مَسجِدِ رَسُولِ اللّهِ فَإِنّكَ إِذَا احتَلَمتَ فِي أَحَدِ هَذَينِ المَسجِدَينِ فَتَيَمّم ثُمّ اخرُج وَ لَا تَمُرّ بِهِمَا مُجتَازاً إِلّا وَ أَنتَ مُتَيَمّمٌ وَ إِنِ اغتَسَلتَ فِي مَاءٍ فِي وَهدَةٍ وَ خَشِيتَ أَن يَرجِعَ مَا تَصُبّ عَلَيكَ أَخَذتَ كَفّاً فَصَبَبتَ عَلَي رَأسِكَ وَ عَلَي جَانِبَيكَ كَفّاً كَفّاً ثُمّ امسَح بِيَدِكَ وَ تَدلُكُ بَدَنَكَ وَ إِنِ اغتَسَلتَ مِن مَاءِ الحَمّامِ وَ لَم يَكُن مَعَكَ مَا تَغرِفُ بِهِ وَ يَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضرِب يَدَكَ فِي المَاءِ
صفحه : 53
وَ قُل بِسمِ اللّهِ وَ هَذَا مِمّا قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَيما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ وَ إِنِ اجتَمَعَ مُسلِمٌ مَعَ ذمِيّّ فِي الحَمّامِ اغتَسَلَ المُسلِمُ مِنَ الحَوضِ قَبلَ الذمّيّّ
إيضاح اعلم أنه ادعي الشيخ الإجماع علي وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر واستدل في الذكري بعدإثبات وجوب تقديم الرأس
صفحه : 54
علي الجسد بالروايات بالإجماع المركب علي وجوب الترتيب بين اليمين والشمال والصدوقان لم يصرحا بالترتيب بين الجانبين و لابنفيه وظاهرهما العدم كابن الجنيد و هذه الرواية إنما تدل علي الترتيب في الصب إن دل الترتيب الذكري عليه و إلافالواو لايدل علي الترتيب وسائر الروايات أيضا غيردالة عليه .نعم ورد الترتيب في غسل الميت بين الجانبين والتشبيه بالجنابة والاستدلال به أيضا مشكل للفرق الظاهر بين الميت والحي فلايبعد القول بعدم وجوب الترتيب بينهما.
صفحه : 55
ثم المشهور أن العنق يغسل مع الرأس و فيه أيضا إشكال و إن كان الظاهر من الأخبار ذلك والأحوط الغسل مع الرأس و مع البدن معا. قوله و إن كان عليك موافق لمارواه الصّدُوقُ فِي الصّحِيحِ وَ الشّيخُ فِي الحَسَنِ عَن هِشَامِ بنِ سَالِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ جُعِلتُ فِدَاكَ أَغتَسِلُ فِي الكَنِيفِ ألّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَيّ نَعلٌ سِندِيّةٌ فَأَغتَسِلُ وَ عَلَيّ النّعلُ كَمَا هيَِ فَقَالَ إِن كَانَ المَاءُ ألّذِي يَسِيلُ مِن جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسفَلَ قَدَمَيكَ فَلَا تَغسِل قَدَمَيكَ
ويدل علي أن ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس النعل وإنما المقصود وصول ماء الغسل لاتطهير الرجل من نجاسة الكنيف كماتوهم . و قوله و إن اغتسلت في حفيرة موافق لمارواه
الكلُيَنيِّ وَ الشّيخُ فِي المَجهُولِ عَن بَكرِ بنِ كَرِبٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَغتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ أَ يَغسِلُ رِجلَيهِ بَعدَ الغُسلِ فَقَالَ إِن كَانَ يَغتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ المَاءُ عَلَي رِجلَيهِ فَلَا عَلَيهِ إِن لَم يَغسِلهُمَا وَ إِن كَانَ يَغتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَستَنقِعُ رِجلَاهُ فِي المَاءِ فَليَغسِلهُمَا
صفحه : 56
والخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالماء الطين مجازا والأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء إلي البشرة و إن لم يكن كذلك بل يسيل الماء ألذي يجري علي بدنه علي رجليه فلايجب الغسل بعدالغسل بالضم أو بعدالغسل بالفتح .الثاني أنه يشترط في صحة الغسل عدم كون رجلين في الماء لعدم كفاية الغسل الاستمراري كماقيل .الثالث أن المراد إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل علي رجليه ويذهب و لايتجمع فلايحتاج إلي غسل الرجلين بعدالغسل و إن كان يتجمع ماء الغسالة تحت رجليه فلايكتفي في غسل الرجلين بذلك بناء علي عدم جواز التطهر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر.الرابع أن المراد إن كان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل علي قدميه فلايجب غسلهما و إن كان في الماء القليل الراكد فإنه يصير في حكم الغسالة و لايكفي لغسل الرجلين . و كان الثالث أقرب الوجوه كما أن الرابع أبعدها. و أماكراهة النوم للجنب وزوالها بعدالوضوء فقد نقل المحقق وغيره الإجماع عليهما ويظهر من رواية عدم الكراهة مع إرادة العود و لاخلاف في عدم التحريم مطلقا والنهي عن جماع المحتلم محمول علي الكراهة وتخف أوتزول بالوضوء. والعزائم في اللغة الفرائض وتسميتها بالعزائم باعتبار إيجاب السجدة عندقراءتها وتحريم قراءتها علي الجنب إجماعي كمانص عليه في المعتبر والمنتهي والظاهر أنه لاخلاف في حرمة قراءة أبعاضها حتي البسملة بقصد أحدها لكن
صفحه : 57
غاية ماتدل عليه الروايات حرمة نفس السجدة أماغيرها فلا. وكذا تحريم مس كتابة القرآن علي الجنب نقل عليه الإجماع جماعة كثيرة من الفقهاء ونقل في الذكري عن ابن الجنيد القول بالكراهة وذكر أنه كثيرا مايطلق الكراهة ويريد التحريم فينبغي أن يحمل كلامه عليه والمراد بكتابة القرآن ألذي ذكره الأصحاب صور الحروف و منه التشديد علي الظاهر و في الإعراب إشكال ويعرف كون المكتوب قرآنا بعدم احتمال غيره أوبالنية والمراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة والظاهر أنه لايحصل بالشعر و لابالظفر و في الأخير نظر. و قوله و لابأس بتبعيض الغسل إلي قوله بعدغسل الرأس موافق في العبارة رسالة والد الصدوق وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك أن الصدوق روي هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق ع و لم نجده في النسخ التي عندنا و قال في الذكري و قدقيل إنه مروي عن الصادق ع في كتاب عرض المجالس ولعلهم أرادوا كتابا آخر غيرالأمالي أو كان في نسخهم وأسقط من نسخنا و هوبعيد جدا. وعدم وجوب الموالاة في الغسل هوالمشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنه إجماعي وعبارة التهذيب مشعرة بالإجماع لكن قالوا باستحبابها و لابأس به . و أماإعادة الغسل بتخلل الحدث الأصغر بينه فاختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ونقله الصدوق عن أبيه و به قال العلامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني من المتأخرين وذهب ابن البراج إلي أنه يتم الغسل و لاوضوء عليه واختاره ابن إدريس و من المتأخرين الشيخ علي ره وحكم السيد ره بالإتمام والوضوء واختاره المحقق في المعتبر و من المتأخرين الفاضل الأردبيلي وصاحب المدارك . والمسألة في غاية الإشكال و إن كان هذاالخبر والخبر ألذي نسبه الشهيدان والسيد رحمهم الله إلي الصدوق مع تأيدهما بكلام رسالة علي بن بابويه ألذي يعد
صفحه : 58
القوم كلامه في عداد الأخبار لايقصر عن خبر صحيح والاحتياط في الإتمام والوضوء ثم الإعادة. و قوله و إن اغتسلت من ماء يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفرسابقا فلاتغفل و قدمر الكلام في سائر أجزاء الخبر
24- المُقنِعُ، قَالَ رُوّيتُ أَنّهُ مَن تَرَكَ شَعرَةً مِنَ الجَنَابَةِ مُتَعَمّداً لَم يَغسِلهَا فَهُوَ فِي النّارِ
25- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ النّوَادِرِ لِأَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ قَالَ سَأَلتُ الرّضَا ع مَا يُوجِبُ الغُسلَ عَلَي الرّجُلِ وَ المَرأَةِ فَقَالَ إِذَا أَولَجَهُ أَوجَبَ الغُسلَ وَ المَهرَ وَ الرّجمَ
26- وَ مِنهُ، مِن كِتَابِ النّوَادِرِ لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ يَزِيدَ عَن مُحَمّدِ بنِ عُذَافِرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع مَتَي يَجِبُ عَلَي الرّجُلِ وَ المَرأَةِ الغُسلُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيهِمَا الغُسلُ حِينَ يُدخِلُهُ وَ إِذَا التَقَي الخِتَانَانِ فَيَغسِلَانِ فَرجَهُمَا
بيان ظاهره أن التقاء الختانين لايوجب الغسل و هوخلاف الروايات الكثيرة والإجماع المنقول ويمكن عطف قوله و إذاالتقي علي قوله حين يدخله أي يجب عليهما الغسل إذاالتقي الختانان و قوله فيغسلان حكم آخر و علي التقديرين الغسل محمول علي الاستحباب و لاخلاف في وجوب الغسل عندمواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الختانين أم لا و إن كان في الصورة الأخيرة بالنظر إلي الروايات لايخلو من إشكال . وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأن الملاقاة حقيقة غيرمتصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج و هومخرج الولد والحيض وموضع الختان
صفحه : 59
أعلاه وبينهما ثقبة البول فعلي هذايمكن حمل التقاء الختانين علي حقيقته بأن يضع ذكره علي موضع الختان فلايدخل الذكر الفرج بقرينة أنه جعله مقابلا للإدخال
27- المُقنِعُ، قَالَ روُيَِ أَنّ المَرأَةَ إِذَا احتَلَمَت فَعَلَيهَا الغُسلُ إِذَا أَنزَلَت فَإِن لَم تُنزِل فَلَيسَ عَلَيهَا شَيءٌ
28- المُعتَبَرُ، إِنّ امرَأَةً سَأَلَت رَسُولَ اللّهِص عَنِ المَرأَةِ تَرَي فِي المَنَامِ مِثلَ مَا يَرَي الرّجُلُ فَقَالَص أَ تَجِدُ لَذّةً فَقَالَت نَعَم فَقَالَ عَلَيهَا مِثلُ مَا عَلَي الرّجُلِ
29- الخَرَائِجُ للِراّونَديِّ، عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن زَينِ العَابِدِينَ ع قَالَ أَقبَلَ أعَراَبيِّ إِلَي المَدِينَةِ فَلَمّا كَانَ قُربَ المَدِينَةِ خَضخَضَ وَ دَخَلَ عَلَي الحُسَينِ ع فَقَالَ لَهُ يَا أعَراَبيِّ أَ مَا تسَتحَييِ أَ تَدخُلُ إِلَي إِمَامِكَ وَ أَنتَ جُنُبٌ ثُمّ قَالَ أَنتُم مَعَاشِرَ العَرَبِ إِذَا خَلَوتُم خَضخَضتُم فَقَالَ الأعَراَبيِّ قَد بَلَغتُ حاَجتَيِ فِيمَا جِئتُ لَهُ فَخَرَجَ مِن عِندِهِ وَ اغتَسَلَ وَ رَجَعَ إِلَيهِ فَسَأَلَهُ عَمّا كَانَ فِي قَلبِهِ
بيان قال في النهاية في حديث ابن عباس سئل عن الخضخضة فقال هوخير من الزنا ونكاح الأمة خير منه الخضخضة الاستمناء و هواستنزال المني في غيرالفرج وأصل الخضخضة التحريك
30- السّرَائِرُ، مِن نَوَادِرِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ عَن عَلَاءٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ لَم يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيئاً فَاستَيقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ لَيسَ عَلَيهِ غُسلٌ
بيان محمول علي ما إذاعلم أنه ليس بمني أواشتبه كماستعرف
صفحه : 60
31- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن بَعضِ الكُوفِيّينَ يَرفَعُهُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ يأَتيِ المَرأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هيَِ صَائِمَةٌ قَالَ لَا يَنقُضُ صَومَهَا وَ لَيسَ عَلَيهَا غُسلٌ
بيان المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة وادعي عليه المرتضي الإجماع واختار الشيخ في النهاية والإستبصار عدم الوجوب و هوالمحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف وحمل هذاالخبر وأمثاله في المشهور علي التقية أو علي عدم غيبوبة الحشفة والمسألة محل إشكال إذ يمكن حمل أخبار الغسل علي الاستحباب وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام والأكثر علي الوجوب وكذا في وطء البهيمة والأشهر فيه عدم الوجوب والاحتياط في الجميع أولي
32- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ يَحيَي الكاَهلِيِّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المَرأَةِ يُجَامِعُهَا الرّجُلُ فَتَحِيضُ وَ هيَِ فِي المُغتَسَلِ فَتَغتَسِلُ أَم لَا قَالَ قَد جَاءَهَا مَا يُفسِدُ الصّلَاةَ فَلَا تَغتَسِلُ
بيان النهي عن الاغتسال إما لأن الغسل للصلاة و قدجاءها مايفسدها فلافائدة في الغسل لوجوبه لغيره كمافهمه القائلون به أولأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلايجوز الغسل والاحتمالان متكافئان فلايمكن الاستدلال به علي وجوب الغسل لغيره بل الثاني أرجح لإبقاء النهي علي ظاهره بخلاف الأول
33-العِلَلُ، عَنِ المُظَفّرِ بنِ جَعفَرٍ العلَوَيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَن أَبِيهِ عَن نَصرِ بنِ أَحمَدَ البغَداَديِّ عَن عِيسَي بنِ مِهرَانَ عَن مُخَوّلٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الأَسوَدِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِيهِ وَ عَمّهِ عَن أَبِيهِمَا أَبِي رَافِعٍ قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص خَطَبَ النّاسَ فَقَالَأَيّهَا النّاسُ إِنّ اللّهَ أَمَرَ مُوسَي وَ هَارُونَ
صفحه : 61
أَن يَبنِيَا لِقَومِهِمَا بِمِصرَ بُيُوتاً وَ أَمَرَهُمَا أَن لَا يَبِيتَ فِي مَسجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا يَقرَبَ فِيهِ النّسَاءَ إِلّا هَارُونُ وَ ذُرّيّتُهُ وَ إِنّ عَلِيّاً منِيّ بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَي فَلَا يَحِلّ لِأَحَدٍ أَن يَقرَبَ النّسَاءَ فِي مسَجدِيِ وَ لَا يَبِيتَ فِيهِ جُنُبٌ إِلّا عَلِيّ وَ ذُرّيّتُهُ فَمَن شَاءَهُ فَهَاهُنَا وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ نَحوَ الشّامِ
34- وَ مِنهُ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن نَصرِ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُتبَةَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبَانٍ عَن سَلّامِ بنِ أَبِي عَمِيرَةَ عَن مَعرُوفِ بنِ خَرّبُوذَ عَن أَبِي الطّفَيلِ عَن حُذَيفَةَ بنِ أُسَيدٍ الغفِاَريِّ عَنِ النّبِيّص مِثلَهُ إِلَي قَولِهِ ثُمّ أُمِرَ مُوسَي أَن لَا يَسكُنَ مَسجِدَهُ وَ لَا يَنكِحَ فِيهِ وَ لَا يَدخُلَهُ جُنُبٌ إِلّا هَارُونُ وَ ذُرّيّتُهُ وَ إِنّ عَلِيّاً منِيّ بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَي وَ هُوَ أخَيِ دُونَ أهَليِ وَ لَا يَحِلّ لِأَحَدٍ أَن يَنكِحَ فِيهِ النّسَاءَ إِلّا عَلِيّ وَ ذُرّيّتُهُ فَمَن شَاءَ فَهَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ نَحوَ الشّامِ
بيان أي من شاء أن يعلم حقية ما قلت فليذهب إلي الشام ولينظر إلي علامة بيت هارون واتصاله بالمسجد فإنها موجودة هاهنا ويدل علي عدم جواز الجماع في مسجده ص و لادخوله جنبا لغيرهم ع
35- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُوسَي عَن غِيَاثِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي كَرِهَ لِي سِتّ خِصَالٍ وَ كَرِهتُهُنّ لِلأَوصِيَاءِ مِن ولُديِ وَ أَتبَاعِهِم مِن بعَديِ العَبَثَ فِي الصّلَاةِ وَ الرّفَثَ فِي الصّومِ وَ المَنّ بَعدَ الصّدَقَةِ وَ إِتيَانَ المَسَاجِدِ جُنُباً وَ التّطَلّعَ فِي الدّورِ وَ الضّحِكَ بَينَ القُبُورِ
36-المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سُلَيمَانَ الديّلمَيِّ عَن أَبِيهِ عَن
صفحه : 62
أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص سِتّةٌ كَرِهَهَا اللّهُ تَعَالَي لِي فَكَرِهتُهَا لِلأَئِمّةِ مِن ذرُيّتّيِ وَ لتَكرَههَا الأَئِمّةُ لِأَتبَاعِهِم وَ ذَكَرَ نَحوَهُ
بيان الكراهة هنا أعم منها بالمعني المصطلح و من الحرمة فالعبث ما لم ينته إلي إبطال الصلاة مكروه والرفث يكون بمعني الجماع وبمعني الفحش من القول و علي الأول في الواجب حرام مبطل و علي الثاني مكروه أوحرام مبطل لكماله والمشهور في المن الكراهة ويحتمل الحرمة و علي التقديرين مبطل لثوابها أولكماله وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا و في غيرهما مع اللبث حرام و في غيرهما لامعه مكروه والتطلع بغير الإذن حرام علي المشهور والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة
37- تَفسِيرُ الإِمَامِ،رَوَي ع عَن آبَائِهِ عَنِ النّبِيّص فِي حَدِيثِ سَدّ الأَبوَابِ أَنّهُ قَالَ لَا ينَبغَيِ لِأَحَدٍ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَ اليَومِ الآخِرِ يَبِيتُ فِي هَذَا المَسجِدِ جُنُباً إِلّا مُحَمّدٌ وَ عَلِيّ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ ع وَ المُنتَجَبُونَ مِن آلِهِمُ الطّيّبُونَ مِن أَولَادِهِم
38- البَصَائِرُ،لِلصّفّارِ عَن أَبِي طَالِبٍ عَبدِ اللّهِ بنِ الصّلتِ عَن بَكرِ بنِ مُحَمّدٍ قَالَ خَرَجنَا مِنَ المَدِينَةِ نُرِيدُ مَنزِلَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِن زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحنُ لَا نَعلَمُ حَتّي دَخَلنَا عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَي أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمّدٍ أَ مَا تَعلَمُ أَنّهُ لَا ينَبغَيِ لِجُنُبٍ أَن يَدخُلَ بُيُوتَ الأَنبِيَاءِ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلنَا
قرب الإسناد، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمدالأزدي مثله
39-إِرشَادُ المُفِيدِ، عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَدَخَلتُ المَدِينَةَ وَ كَانَت معَيِ
صفحه : 63
جُوَيرِيَةٌ لِي فَأَصَبتُ مِنهَا ثُمّ خَرَجتُ إِلَي الحَمّامِ فَلَقِيتُ أَصحَابَنَا الشّيعَةَ وَ هُم مُتَوَجّهُونَ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَخَشِيتُ أَن يفَوُتنَيِ الدّخُولُ عَلَيهِ فَمَشَيتُ مَعَهُم حَتّي دَخَلتُ الدّارَ فَلَمّا مَثُلتُ بَينَ يَدَيهِ نَظَرَ إلِيَّ ثُمّ قَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ مَا عَلِمتَ أَنّ بُيُوتَ الأَنبِيَاءِ وَ أَولَادَ الأَنبِيَاءِ لَا يَدخُلُهَا الجُنُبُ فَاستَحيَيتُ فَقُلتُ إنِيّ لَقِيتُ أَصحَابَنَا وَ خَشِيتُ أَن يفَوُتنَيِ الدّخُولُ مَعَهُم وَ لَن أَعُودَ إِلَي مِثلِهَا وَ خَرَجتُ
كشف الغمة،نقلا من كتاب الدلائل للحميري عن أبي بصير نحوا مما مر
40- مَعرِفَةُ الرّجَالِ للِكشَيّّ، عَن حَمدَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يُونُسَ عَن أَبِي الحَسَنِ المَكفُوفِ عَن رَجُلٍ عَن بُكَيرٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا بَصِيرٍ المرُاَديِّ فَقَالَ أَينَ تُرِيدُ قُلتُ أُرِيدُ مَولَاكَ قَالَ أَنَا أَتبَعُكَ فَمَضَي فَدَخَلنَا عَلَيهِ وَ أَحَدّ النّظَرَ إِلَيهِ وَ قَالَ هَكَذَا تَدخُلُ بُيُوتَ الأَنبِيَاءِ وَ أَنتَ جُنُبٌ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ مِن غَضَبِ اللّهِ وَ غَضَبِكَ وَ قَالَ أَستَغفِرُ اللّهَ وَ لَا أَعُودُ
قال وروي ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكير بيان تدل هذه الأخبار علي عدم جواز دخول بيوتهم ع جنبا وكذا ضرائحهم المقدسة لماورد أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء
41- المُعتَبَرُ، مِن جَامِعِ البزَنَطيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ هَل يَمَسّ الرّجُلُ الدّرهَمَ الأَبيَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ إيِ وَ اللّهِ إنِيّ لَأَرَي الدّرهَمَ فَآخُذُهُ وَ أَنَا جُنُبٌ
قَالَ وَ فِي كِتَابِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي الرّبِيعِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الجُنُبِ يَمَسّ الدّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسمُ اللّهِ وَ اسمُ رَسُولِهِ قَالَ ع
صفحه : 64
لَا بَأسَ رُبّمَا فَعَلتُ ذَلِكَ
بيان المشهور بين الأصحاب أنه يحرم علي الجنب مس شيءكتب فيه اسم الله تعالي ونقل العلامة و ابن زهرة عليه الإجماع واستندوا إلي رِوَايَةِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يَمَسّ الجُنُبُ دِرهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيهِ اسمُ اللّهِ تَعَالَي
و لو لاالإجماع المنقول والشهرة التامة بين الأصحاب لكان حمل الرواية علي الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي وتأيدها برواية أبي الربيع وقلة الاعتماد علي رواية عمار وكونها مخالفة للأصل وحمل الخبرين علي عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور. واختلف في مس أسماء الأنبياء والأئمة ع والأشهر التحريم و لامستند لهم ظاهرا سوي التعظيم والكراهة أظهر كمااختاره في المعتبر
42- المُعتَبَرُ، قَالَ يَجُوزُ لِلجُنُبِ وَ الحَائِضِ أَن يَقرَءَا مَا شَاءَا مِنَ القُرآنِ إِلّا سُوَرَ العَزَائِمِ الأَربَعِ وَ هيَِ اقرَأ بِاسمِ رَبّكَ وَ النّجمُ وَ تَنزِيلُ السّجدَةِ وَ حم السّجدَةُ
روي ذلك البزنطي في جامعه عن المثني عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع
43- مَكَارِمُ الأَخلَاقِ، مِن كِتَابِ اللّبَاسِ للِعيَاّشيِّ عَن عَلِيّ بنِ مُوسَي ع قَالَ يُكرَهُ أَن يَختَضِبَ الرّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَالَ مَنِ اختَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَو أَجنَبَ فِي خِضَابِهِ لَم يُؤمَن عَلَيهِ أَن يُصِيبَهُ الشّيطَانُ بِسُوءٍ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع قَالَ لَا تَختَضِب وَ أَنتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجنِب وَ أَنتَ مُختَضِبٌ وَ لَا الطّامِثُ فَإِنّ الشّيطَانَ يَحضُرُهَا عِندَ ذَلِكَ وَ لَا بَأسَ بِهِ لِلنّفَسَاءِ
بيان يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها ثم إن كراهة الخضاب للجنب والحائض والنفساء هوالمشهور بين الأصحاب بل
صفحه : 65
ادعي ابن زهرة علي الجنب الإجماع ويظهر من الصدوق نفي الكراهة وكذا المشهور كراهة جماع المختضب وظاهر الصدوق والمفيد عدمها ويظهر من رواية أنه إذاأخذ الحناء مأخذه فلابأس و مادل عليه الخبر من كراهته للحائض وعدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الأحكام
44- العِلَلُ، وَ الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ لَا يَنَامُ المُسلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَنَامُ إِلّا عَلَي طَهُورٍ فَإِن لَم يَجِدِ المَاءَ فَليَتَيَمّم بِالصّعِيدِ
45- أَربَعِينُ الشّهِيدِ،بِإِسنَادِهِ عَنِ المُفِيدِ رضَيَِ اللّهُ عَنهُ عَنِ ابنِ قُولَوَيهِ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ أَبِي الجَوزَاءِ عَنِ ابنِ عُلوَانَ عَن عَمرِو بنِ خَالِدٍ عَن زَيدِ بنِ عَلِيّ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ سَأَلتُ رَسُولَ اللّهِص عَنِ الجُنُبِ وَ الحَائِضِ يَعرَقَانِ فِي الثّوبِ حَتّي يَلصَقَ عَلَيهِمَا فَقَالَ إِنّ الحَيضَ وَ الجَنَابَةَ حَيثُ جَعَلَهُمَا اللّهُ عَزّ وَ جَلّ لَيسَ فِي العَرَقِ فَلَا يَغسِلَانِ ثَوبَهُمَا
46- المُقنِعُ، إِنِ اغتَسَلتَ مِنَ الجَنَابَةِ وَ وَجَدتَ بَلَلًا فَإِن كُنتَ بُلتَ قَبلَ الغُسلِ فَلَا تُعِدِ الغُسلَ وَ إِن كُنتَ لَم تَبُل قَبلَ الغُسلِ فَأَعِدِ الغُسلَ
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِن لَم تَكُن بُلتَ فَتَوَضّأ وَ لَا تَغتَسِل إِنّمَا ذَلِكَ مِنَ الحَبَائِلِ
47-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي
صفحه : 66
عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ ع عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الغُسلَ فَليَبدَأ بِذِرَاعَيهِ فَليَغسِلهُمَا
48- البَصَائِرُ،لِلصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ البرَقيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ الثقّفَيِّ عَن شِهَابِ بنِ عَبدِ رَبّهِ قَالَ دَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَن أَسأَلَهُ عَنِ الجُنُبِ فَلَمّا صِرتُ عِندَهُ أُنسِيتُ المَسأَلَةَ فَنَظَرَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ يَا شِهَابُ لَا بَأسَ بِأَن يَغرِفَ الجُنُبُ مِنَ الحُبّ
49- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَلبَسُ ثَوباً وَ فِيهِ جَنَابَةٌ فَيَعرَقُ فِيهِ قَالَ فَقَالَ إِنّ الثّوبَ لَا يُجنِبُ الرّجُلَ
50- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الخَاتَمِ قَالَ إِذَا اغتَسَلتَ فَحَوّلهُ مِن مَكَانِهِ وَ إِن نَسِيتَ حَتّي تَقُومَ فِي الصّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَن تُعِيدَ الصّلَاةَ
51- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ قَالَ سَأَلتُ أخَيِ ع عَنِ الرّجُلِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ فَلَا يَقدِرُ عَلَي المَاءِ فَيُصِيبُهُ المَطَرُ أَ يُجزِيهِ ذَلِكَ أَو عَلَيهِ التّيَمّمُ فَقَالَ إِن غَسَلَهُ أَجزَأَهُ وَ إِلّا تَيَمّمَ
52- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ ع عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ الجُنُبِ أَو عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلجاً وَ صَعِيداً أَيّهُمَا أَفضَلُ التّيَمّمُ أَو يَمسَحَ بِالثّلجِ وَجهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأسَهُ قَالَ الثّلجُ إِن بَلّ رَأسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفضَلُ فَإِن لَم يَقدِر عَلَي أَن يَغتَسِلَ بِالثّلجِ فَليَتَيَمّم
صفحه : 67
53- وَ مِنهُ، قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الجُنُبِ يُدخِلُ يَدَهُ فِي غِسلِهِ قَبلَ أَن يَتَوَضّأَ وَ قَبلَ أَن يَغسِلَ يَدَهُ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا لَم تُصِب يَدُهُ شَيئاً مِنَ جَنَابَةٍ فَلَا بَأسَ قَالَ وَ أَن يَغسِلَ يَدَهُ قَبلَ أَن يُدخِلَهَا فِي شَيءٍ مِن غِسلِهِ أَحَبّ إلِيَّ
بيان قوله ع فليتيمم استدل به سلار علي التيمم بالثلج و لايخفي أن الظاهر التيمم بالتراب كمافهمه غيره و علي تقدير عدم ظهوره لايمكن الاستدلال به . ثم إنه ذهب الشيخ في النهاية إلي تقدم الثلج علي التراب كمايظهر من الخبر وبعض الأخبار يدل علي التيمم والتفصيل ألذي يظهر من الخبر جامع بين الأخبار و قوله من غسله بضم الغين قال في النهاية فيه وضعت له غسله من الجنابة الغسل بالضم الماء ألذي يغتسل به كالأكل لمايؤكل و هوالاسم أيضا من غسلته والغسل بالفتح المصدر وبالكسر مايغسل به من خطمي وغيره
54- نَوَادِرُ الراّونَديِّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ التمّيِميِّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع اغتَسَلَ رَسُولُ اللّهِص مِن جَنَابَةٍ فَإِذَا لُمعَةٌ مِن جَسَدِهِ لَم يُصِبهَا مَاءٌ فَأَخَذَ مِن بَلَلِ شَعرِهِ فَمَسَحَ ذَلِكَ المَوضِعَ ثُمّ صَلّي بِالنّاسِ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَاجتَمَعَت قُرَيشٌ وَ الأَنصَارُ فَقَالَتِ الأَنصَارُ المَاءُ مِنَ المَاءِ وَ قَالَت قُرَيشٌ إِذَا التَقَي الخِتَانَانِ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ فَتَرَافَعُوا إِلَي عَلِيّ ع فَقَالَ ع يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ أَ يُوجِبُ الحَدّ قَالُوا نَعَم قَالَ أَ يُوجِبُ المَهرَ قَالُوا نَعَم فَقَالَ ع مَا بَالُ مَا أَوجَبَ الحَدّ وَ المَهرَ لَا يُوجِبُ المَاءَ
صفحه : 68
فَأَبَوا عَلَي أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع وَ أَبَي عَلَيهِم
وَ روُيَِ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ يُوجِبُ الصّدَاقَ وَ يَهدِمُ الطّلَاقَ وَ يُوجِبُ الحَدّ وَ العِدّةَ وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِن مَاءٍ فَهَذَا أَوجَبُ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيّ ع مَن جَامَعَ وَ اغتَسَلَ ثُمّ خَرَجَ مِنهُ بَقِيّةُ المنَيِّ مَعَ بَولِهِ فَعَلَيهِ إِعَادَةُ الغُسلِ
بيان المسح محمول علي ما إذاتحقق الجريان علي المشهور قوله ع فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذابال قبل الغسل أو لم يبل و إن كان الثاني أظهر من الخبر إذ مع العلم لافرق بينهما كماستعرف
55- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَنِ المُفِيدِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ الحَسَنِ بنِ جُمهُورٍ عَن أَبِي بَكرٍ المُفِيدِ الجرَجرَاَئيِّ عَن أَبِي الدّنيَا المُعَمّرِ المغَربِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع كَانَ رَسُولُ اللّهِص لَا يَحجُزُهُ عَن قِرَاءَةِ القُرآنِ إِلّا الجَنَابَةُ
56- قُربُ الإِسنَادِ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع عَنِ المَرأَةِ عَلَيهَا السّوَارُ وَ الدّملُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِي ذِرَاعِهَا لَا تدَريِ يجَريِ المَاءُ تَحتَهُ أَم لَا كَيفَ تَصنَعُ إِذَا تَوَضّأَت أَوِ اغتَسَلَت قَالَ تُحَرّكُهُ حَتّي يجَريَِ المَاءُ تَحتَهُ أَو تَنزِعُهُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَلعَبُ مَعَ المَرأَةِ وَ يُقَبّلُهَا فَيَخرُجُ مِنهُ شَيءٌ فَمَا عَلَيهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشّهوَةُ وَ دَفَقَ وَ فَتَرَ جَوَارِحُهُ فَعَلَيهِ الغُسلُ وَ إِن كَانَ إِنّمَا هُوَ شَيءٌ لَم يَجِد لَهُ فَترَةً وَ لَا شَهوَةً فَلَا بَأسَ
صفحه : 69
كِتَابُ المَسَائِلِ، عَنهُ ع مِثلَهُ إِلّا أَنّ فِيهِ مَكَانَ فَلَا بَأسَ فَلَا غُسلَ عَلَيهِ وَ يَتَوَضّأُ لِلصّلَاةِ
57- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع أَ يَأكُلُ الجُنُبُ وَ يَشرَبُ وَ يَقرَأُ قَالَ يَأكُلُ وَ يَشرَبُ وَ يَقرَأُ وَ يَذكُرُ اللّهَ مَا شَاءَ
58- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ قَالَ أَتَت نِسَاءٌ إِلَي بَعضِ نِسَاءِ النّبِيّ فَحَدّثنَهَا فَقَالَت لِرَسُولِ اللّهِص يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ هَؤُلَاءِ نِسوَةٌ جِئنَ لِيَسأَلنَكَ عَن شَيءٍ يَستَحيِينَ عَن ذِكرِهِ قَالَ لِيَسأَلنَ فَإِنّ اللّهَ لَا يسَتحَييِ مِنَ الحَقّ قَالَت يَقُلنَ مَا تَرَي فِي المَرأَةِ تَرَي فِي مَنَامِهَا مَا تَرَي الرّجُلُ هَل عَلَيهَا الغُسلُ قَالَ نَعَم إِنّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ الرّجُلِ وَ لَكِنّ اللّهَ أَستَرَ مَاءَهَا وَ أَظهَرَ مَاءَ الرّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَي مَاءِ الرّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الوَلَدِ إِلَيهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرّجُلِ عَلَي مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الوَلَدِ إِلَيهِ وَ إِذَا اعتَدَلَ المَاءَانِ كَانَ الشّبَهُ بَينَهُمَا وَاحِداً فَإِذَا ظَهَرَ مِنهَا مَا يَظهَرُ مِنَ الرّجُلِ فَلتَغتَسِل وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلّا فِي سِرَارِهِنّ
59- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبَانٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن سُلَيمَانَ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ أَجنَبَ فَاغتَسَلَ قَبلَ أَن يَبُولَ فَخَرَجَ مِنهُ شَيءٌ قَالَ يُعِيدُ الغُسلَ قُلتُ فَامرَأَةٌ يَخرُجُ مِنهَا شَيءٌ بَعدَ الغُسلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلتُ فَمَا الفَرقُ بَينَهُمَا قَالَ لِأَنّ مَا يَخرُجُ مِنَ المَرأَةِ إِنّمَا هُوَ مِنَ الرّجُلِ
بيان يدل علي أن البلل الخارج بعدالغسل وقبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأة وتفصيله أن البلل الخارج بعدالغسل لايخلو إما أن يعلم
صفحه : 70
أنه مني أوبول أوغيرهما أو لايعلم فإن علم أنه مني فلاخلاف في وجوب الغسل وكذا إن علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم أنه غيرهما في عدم وجوب شيءمنهما. و أما إذااشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعدالبول والاجتهاد بالعصرات معا أوبدونهما أوبدون البول فقط أوبدون الاجتهاد فقط أماالأول فقد ادعوا الإجماع علي عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء. و أماالثاني فالمشهور وجوب إعادة الغسل وادعي ابن إدريس عليه الإجماع و إن كان مقتضي الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب ويظهر من كلام الصدوق رحمه الله الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة كمامر في كلام المقنع . و أماالثالث فهو إما مع تيسر البول أو لا أماالأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب و أماالثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ و هوالظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل . و أماالرابع فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة و قدنقل ابن إدريس عليه الإجماع و إن كان من حيث المجموع بين الأخبار لايبعد القول بالاستحباب . هذاكله في الرجل فأما المرأة فقال المفيد رحمه الله في المقنعة ينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء وتوقف العلامة في المنتهي في استبرائها بناء علي أن مخرج البول منها غيرمخرج المني فلافائدة فيه وظاهر المبسوط أنه لااستبراء عليها ونسب هذا في الذكري إلي ظاهر الجمل و ابن البراج في الكامل و قال أيضا وأطلق أبوالصلاح الاستبراء وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرأة انتهي والشيخ في النهاية سوي بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد.
صفحه : 71
فالكلام في مقامات ثلاثة الأول أنه هل عليها استبراء أم لاالثاني أن حكمها بعدوجود البلل ماذا الثالث هل تستبرئ بعدالبول أو لا أماالأول فالظاهر عدم وجوبه بل و لااستحبابه إذ أخبار الاستبراء مخصوصة بالرجال ويمكن القول باستحبابه للاستظهار ولذهاب بعض الأصحاب إليه وقالوا إن استبراء المرأة بالاجتهاد إنما يكون بالعرض . و أماالثاني فإما أن يكون وجدان البلل بعدالاستبراء أوقبله و علي التقديرين إما أن تعلم أنه مني أويشتبه فإن كان بعدالاستبراء ويعلم أنه مني فلايخلو إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل . و إن كان في فرجها مني رجل فإما أن تعلم أن الخارج مني نفسها أو لافعلي الأول الظاهر أنه أيضا كسابقه في وجوب الغسل و علي الثاني الظاهر عدم الوجوب لهذا الخبر الموثق وصحيحة منصور بن حازم موافقا له وللروايات الدالة علي عدم نقض اليقين بالشك وقطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضا بوجوب الغسل وطرح الخبرين لعموم الماء من الماء و لايخفي ضعفه لمنع شموله مانحن فيه لاسيما بعدورود الروايتين والأحوط الإعادة. و إن لم تعلم أنه مني فلايخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن كان فلاخفاء في عدم وجوب الغسل للأصل والأخبار و إن لم يكن فالظاهر أيضا عدم الوجوب للأصل والاستصحاب والاحتياط في هاتين الصورتين أيضا في الإعادة و إن كان قبل الاستبراء فإما أن تعلم أنه مني أو لا فإن علمت فلايخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل و إن كان فإما أن تعلم أنه مني نفسها أو لا فإن علمت فالظاهر أيضا الوجوب و
صفحه : 72
إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب للأصل والاستصحاب والروايات وخلاف ابن إدريس هاهنا أيضا والاحتياط في الإعادة. و إن لم تعلم أنه مني فلايخلو أيضا من الوجهين فعلي الأول الظاهر عدم الوجوب إذ الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوي رواية ضعيفة فيهاإطلاق والاحتياط أيضا في الإعادة وتمام الاحتياط في ضم الوضوء و علي الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم والاحتياط. و أماالثالث فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء لاوجوبا و لااستحبابا وربما يقال بالاستحباب للاستظهار ولقول بعض الأصحاب فلو وجدت بللا مشتبها فإن كان بعدالاستبراء فالظاهر عدم الالتفات للأصل والاستصحاب والإجماع أيضا ظاهرا و إن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك إذ الروايات مختصة بالرجل ظاهرا والاحتياط ظاهر. و أماالمجنب بالجماع بدون الإنزال فلااستبراء عليه و إذارأي بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل سواء استبرأ أم لا وربما يحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء لإطلاق بعض الروايات و هوضعيف و إن كان الأحوط الغسل مع ضم الوضوء و الله يعلم حقائق الأحكام وحججه الكرام ع
60-الهِدَايَةُ، إِذَا أَرَدتَ الغُسلَ مِنَ الجَنَابِةِ فَاجهَد أَن تَبُولَ لِيَخرُجَ مَا بقَيَِ فِي إِحلِيلِكَ مِنَ المنَيِّ ثُمّ اغسِل يَدَيكَ ثَلَاثاً مِن قَبلِ أَن تُدخِلَهُمَا الإِنَاءَ ثُمّ استَنجِ وَ أَنقِ فَرجَكَ ثُمّ ضَع عَلَي رَأسِكَ ثَلَاثَ أَكُفّ مِنَ المَاءِ وَ مَيّزِ الشّعرَ كُلّهُ بِأَنَامِلِكَ حَتّي يَبلُغَ المَاءُ أَصلَ الشّعرِ كُلّهِ وَ تَنَاوَلِ الإِنَاءَ بِيَدِكَ وَ صُبّهُ عَلَي رَأسِكَ وَ بَدَنِكَ مَرّتَينِ وَ امرُر يَدَكَ عَلَي بَدَنِكَ كُلّهِ وَ خَلّل أُذُنَيكَ بِإِصبَعَيكَ وَ كُلّ مَا أَصَابَهُ المَاءُ فَقَد طَهُرَ وَ اجهَد أَن لَا تَبقَي شَعرَةٌ مِن رَأسِكَ وَ لِحيَتِكَ إِلّا وَ تُدخِلُ المَاءَ تَحتَهَا فَإِنّهُ روُيَِ أَنّ مَن تَرَكَ شَعرَةً مِنَ الجَنَابَةِ فَلَم يَغسِلهَا مُتَعَمّداً فَهُوَ فِي النّارِ وَ إِن شِئتَ أَن تَتَمَضمَضَ وَ تَستَنشِقَ فَافعَل وَ لَيسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ لِأَنّ الغُسلَ
صفحه : 73
عَلَي مَا ظَهَرَ لَا عَلَي مَا بَطَنَ غَيرَ أَنّكَ إِذَا أَرَدتَ أَن تَأكُلَ أَو تَشرَبَ قَبلَ الغُسلِ لَم يُجزِ لَكَ إِلّا أَن تَغسِلَ يَدَيكَ وَ تَتَمَضمَضَ وَ تَستَنشِقَ فَإِنّكَ إِن أَكَلتَ أَو شَرِبتَ قَبلَ ذَلِكَ خِيفَ عَلَيكَ البَرَصُ وَ روُيَِ إِذَا ارتَمَسَ الجُنُبُ فِي المَاءِ ارتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجزَأَهُ ذَلِكَ مِن غُسلِهِ وَ إِن أَجنَبتَ فِي يَومٍ أَو لَيلَةٍ مِرَاراً أَجزَأَكَ غُسلٌ وَاحِدٌ إِلّا أَن تَكُونَ تُجنِبُ بَعدَ الغُسلِ أَو تَحتَلِمُ فَإِن احتَلَمتَ فَلَا تُجَامِع حَتّي تَغتَسِلَ مِنَ الِاحتِلَامِ وَ لَا بَأسَ بِذِكرِ اللّهِ وَ قِرَاءَةِ القُرآنَ لِلجُنُبِ وَ الحَائِضِ إِلّا العَزَائِمَ التّيِ يُسجَدُ فِيهَا وَ هيَِ سَجدَةُ لُقمَانَ وَ حم السّجدَةُ وَ النّجمُ وَ سُورَةُ اقرَأ بِاسمِ رَبّكَ وَ لَا تَمَسّ القُرآنَ إِذَا كُنتَ جُنُباً أَو عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ وَ مَسّ الوَرَقَ وَ مَن خَرَجَ مِن إِحلِيلِهِ بَعدَ الغُسلِ شَيءٌ وَ قَد كَانَ بَالَ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ وَ إِن لَم يَكُن بَالَ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ فَليُعِدِ الغُسلَ وَ لَا بَأسَ بِتَبعِيضِ الغُسلِ تَغسِلُ يَدَيكَ وَ فَرجَكَ وَ رَأسَكَ وَ تُؤَخّرُ غَسلَ جَسَدِكَ إِذَا أَرَدتَ ذَلِكَ فَإِن أَحدَثتَ حَدَثاً مِن بَولٍ أَو غَائِطٍ أَو رِيحٍ بَعدَ مَا غَسَلتَ رَأسَكَ مِن قَبلِ أَن تَغسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الغُسلَ مِن أَوّلِهِ وَ لَا يَدخُلِ الحَائِضُ وَ الجُنُبُ المَسجِدَ إِلّا مُجتَازَينِ وَ لَهُمَا أَن يَأخُذَا مِنهُ وَ لَيسَ لَهُمَا أَن يَضَعَا فِيهِ شَيئاً لِأَنّ مَا فِيهِ لَا يَقدِرُ عَلَي أَخذِهِ مِن غَيرِهِ وَ إِنِ احتَلَمتَ فِي مَسجِدٍ مِنَ المَسَاجِدِ فَاخرُج مِنهُ وَ اغتَسِل إِلّا أَن يَكُونَ احتِلَامُكَ فِي المَسجِدِ الحَرَامِ أَو فِي مَسجِدِ الرّسُولِص فَإِنّكَ إِذَا احتَلَمتَ فِي أَحَدِ هَذَينِ المَسجِدَينِ تَيَمّمتَ وَ خَرَجتَ وَ لَم تَمشِ فِيهِمَا إِلّا مُتَيَمّماً وَ الجُنُبُ إِذَا عَرِقَ فِي ثَوبِهِ فَإِن كَانَتِ الجَنَابَةُ مِن حَلَالٍ فَحَلَالٌ الصّلَاةُ فِيهِ وَ إِن كَانَت مِن حَرَامٍ فَحَرَامٌ الصّلَاةُ فِيهِ
صفحه : 74
الآيات البقرةوَ يَسئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذيً فَاعتَزِلُوا النّساءَ فِي المَحِيضِ وَ لا تَقرَبُوهُنّ حَتّي يَطهُرنَ فَإِذا تَطَهّرنَ فَأتُوهُنّ مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَ نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتُوا حَرثَكُم أَنّي شِئتُم وَ قَدّمُوا لِأَنفُسِكُم وَ اتّقُوا اللّهَ وَ اعلَمُوا أَنّكُم مُلاقُوهُ وَ بَشّرِ المُؤمِنِينَ
تفسير المحيض يكون مصدرا تقول حاضت المرأة محيضا واسم زمان أي مدة الحيض واسم مكان أي محل الحيض و هوالقبل والمحيض الأول في الآية بالمعني الأول أي يسألونك عن الحيض وأحواله والسائل أبوالدحداح في جمع من الصحابة كماقيل و قوله تعالي قُل هُوَ أَذيً أي هوأمر مستقذر مؤذ ينفر الطبع عنه والاعتزال التنحي عن الشيء و أماالمحيض الثاني فيحتمل كلا من المعاني الثلاثة السابقة. و قوله تعالي وَ لا تَقرَبُوهُنّ حَتّي يَطهُرنَتأكيد للأمر بالاعتزال
صفحه : 75
وبيان لغايته و قدقرأه حمزة والكسائي يطهرن بالتشديد أي يتطهرن وظاهره أن غاية الاعتزال هي الغسل وقرأ الباقون يَطهُرنَبالتخفيف وظاهره أن غايته انقطاع الدم والخلاف بين الأمة في ذلك مشهور. و قوله سبحانه فَإِذا تَطَهّرنَيؤيد القراءة الأولي والأمر بالإتيان للإباحة كقوله تعالي وَ إِذا حَلَلتُم فَاصطادُوا و أماوجوب الإتيان لو كان قداعتزلها أربعة أشهر مثلا فقد استفيد من خارج . واختلف المفسرون في معني قوله جل شأنه مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ اللّهُفعن ابن
صفحه : 76
عباس أن معناه من حيث أمركم الله بتجنبه حال الحيض و هوالفرج و عن ابن الحنفية أن معناه من قبل النكاح دون السفاح و عن الزجاج معناه من الجهات التي يحل فيهاالوطء لا ما لايحل كوطيهن وهن صائمات أومحرمات أومعتكفات والأول مختار الطبرسي رحمه الله إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ أي عن الذنوب وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَ أي المتنزهين عن الأقذار كمجامعة الحائض مثلا وقيل التوابين عن الكبائر والمتطهرين عن الصغائر و قدمر تأويل آخر في صدر كتاب الطهارة. والحرث قديفسر بالزرع تشبيها لمايلقي في أرحامهن من النطف بالبذر و قال أبوعبيدة كني سبحانه بالحرث عن الجماع أي محل حرث لكم و قدجاء في اللغة الحرث بمعني الكسب و من هنا قال بعض المفسرين معني حرث لكم أي ذوات حرث تحرثون منهن الولد واللذة. و قوله سبحانه أَنّي شِئتُم قداختلف في تفسيره فقيل معناه من أي موضع شئتم ففيها دلالة علي جواز إتيان المرأة في دبرها و عليه أكثر علمائنا ووافقهم مالك وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله وقيل معناه من أي جهة شئتم لماروي من أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها يكون ولدها أحول فذكر ذلك للنبيص فنزلت . وقيل معناه متي شئتم واستدل به علي جواز الوطء بعدانقطاع الحيض وقبل الغسل لشمول لفظة أني جميع الأوقات إلا ماخرج بدليل كوقت الحيض والصوم واعترض علي هذاالوجه بأن القول بمجيء أني بمعني متي يحتاج إلي شاهد و لم يثبت بل قال الطبرسي رحمه الله إنه خطأ عند أهل اللغة.وَ قَدّمُوا لِأَنفُسِكُم أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمرتم بها
صفحه : 77
ورغبتم فيهالتكون لكم ذخرا في القيامة وقيل المراد بالتقديم طلب الولد الصالح والسعي في حصوله وقيل المراد تقديم التسمية عندالجماع وقيل تقديم الدعاء عنده .وَ اعلَمُوا أَنّكُم مُلاقُوهُ أي ملاقو ثوابه إن أطعتم وعقابه إن عصيتم . و قال الشيخ البهائي رحمه الله قداستنبط بعض المتأخرين من الآية الأولي أحكاما ثلاثة أولها أن دم الحيض نجس لأن الأذي بمعني المستقذر وثانيها أن نجاسته مغلظة لايعفي عن قليلها أعني مادون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه هوأذي وثالثها أن من الأحداث الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلقة به . و في دلالة الآية علي هذه الأحكام نظر أماالأولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإن القيح والقيء من المستقذرات وهما طاهران عندنا وأيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بإرجاع الضمير في قوله تعالي هُوَ أَذيً إلي المحيض بالمعني المصدري لا إلي الدم وارتكاب الاستخدام فيه مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي. و أماالثالث فلان الآية غيردالة علي الأمر بالغسل بشيء من الدلالات و لاسبيل إلي استفادة وجوبه عن كونه مقدمة للواجب أعني تمكين الزوج من الوطء لأن جمهور فقهائنا رضوان الله عليهم علي جوازه قبل الغسل بعدالنقاء
صفحه : 78
فلاتغفل . ثم اعلم أنه اختلفت الأمة في المراد بالاعتزال في الآية فقال فريق منهم المراد ترك الوطء لا غير لماروي من أن أهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض ومشاربتهن ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن وعدم القرب منهن فأخرجوهن من بيوتهم فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الأَعرَابِ يَا رَسُولَ اللّهِ البَردُ شَدِيدٌ وَ الثّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِن آثَرنَاهُنّ بِالثّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهلِ البَيتِ وَ إِنِ استَأثَرنَا بِهَا هَلَكَ الحَيضُ فَقَالَص إِنّمَا أُمِرتُم أَن تَعتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنّ إِذَا حِضنَ وَ لَم يَأمُركُم بِإِخرَاجِهِنّ مِنَ البُيُوتِ كَفِعلِ الأَعَاجِمِ
وأكثر علمائنا قائلون بذلك ويخصون الوطء المحرم بالوطء في موضع الدم أعني القبل لا غير ويجوزون الاستمتاع بما عداه ووافقهم أحمد بن حنبل و قال السيد المرتضي رضي الله عنه يحرم علي زوجها الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها ووافقه بقية أصحاب المذاهب الأربعة. واستدل العلامة طاب ثراه علي ذلك في المنتهي بما حاصله أن المحيض في قوله تعالي فَاعتَزِلُوا النّساءَ فِي المَحِيضِإما أن يراد به المعني المصدري أوزمان الحيض أومكانه و علي الأول يحتاج إلي الإضمار إذ لامعني لكون المعني المصدري ظرفا للاعتزال فلابد من إضمار زمانه أومكانه لكن الإضمار خلاف الأصل و علي تقديره إضمار المكان أولي إذ إضمار الزمان يقتضي بظاهره
صفحه : 79
وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية و هوخلاف الإجماع وبهذا يظهر ضعف الحمل علي الثاني فتعين الثالث و هوالمطلوب انتهي ملخص كلامه وللبحث فيه مجال . ثم الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هومغيا بانقطاع الحيض أوالغسل اختلف الأمة في ذلك أماعلماؤنا قدس الله أرواحهم فأكثرهم علي الأول وقالوا بكراهة الوطء قبل الغسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطؤها وذهب الصدوق رحمه الله إلي الثاني فإنه قال بتحريم وطئها قبل الغسل إلابشرطين أماالأول أن يكون الرجل شبقا والثاني أن تغسل فرجها ويؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالي فَإِذا تَطَهّرنَ فإذاغسلن فرجهن وذهب الطبرسي قدس سره إلي أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أوتغتسل فرجها و أماأصحاب المذاهب الأربعة سوي أبي حنيفة فعلي تحريم الوطء قبل الغسل و أما هوفذهب إلي حل وطئها قبل الغسل إن انقطع الدم لأكثر الحيض وتحريمه إن انقطع لدون ذلك . واحتج العلامة في المختلف علي ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الأمر بالاعتزال بوقت الحيض أوموضع الحيض وإنما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فينتفي التحريم وبما تقتضيه قراءة التخفيف في يَطهُرنَ وجوز أن يحمل التفعل في قوله تعالي فَإِذا تَطَهّرنَ علي الفعل كماتقول تطعمت الطعام أي طعمته أو يكون المراد به غسل الفرج هذاملخص كلامه . وأورد علي الاستدلال بالغاية بأن الطهارة اللغوية و إن حصلت بالخروج
صفحه : 80
من الدم لكن حصول الطهارة الشرعية ممنوع إذ الحقيقة الشرعية و إن لم تثبت لكن لم يثبت نفيها أيضا والاحتمال كاف في مقام المنع .سلمنا لكن لاترجيح لقراءة التخفيف علي قراءة التشديد ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال فيجب حمل الطهارة هاهنا علي المعني الشرعي جمعا بين القراءتين .سلمنا أن الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فالترجيح للثاني مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالي فَإِذا تَطَهّرنَ فَأتُوهُنّ و هذاالتأييد مبني علي أن الأمر الواقع بعدالحظر للجواز المطلق كما هوالمشهور و أما إذا كان للرجحان فمفهومه انتفاء رجحان الإتيان عندعدم التطهر و هوكذلك عندالقائلين بجوازه عندعدمه لكونه مكروها عندهم وكذلك الحال إذا كان الأمر للإباحة بمعني تساوي الطرفين . واحتج القائلون بالتحريم بقراءة التشديد وأورد عليه أنه لم يثبت أن التطهر حقيقة شرعية في المعني الشرعي فيجوز أن يكون المراد به انقطاع الدم أوزيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل الفرج سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء. والتحقيق أن دلالة الآية علي شيء من التحريم والجواز غيرواضح فالأحسن العدول عنها إلي الروايات ومقتضاها نظرا إلي قضية الجمع الجواز والاحتياط طريق النجاة
1-الهِدَايَةُ،أَقَلّ أَيّامِ الحَيضِ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ وَ أَكثَرُهَا عَشَرَةُ أَيّامٍ فَإِن رَأَتِ الدّمَ يَوماً أَو يَومَينِ فَلَيسَ ذَلِكَ مِنَ الحَيضِ مَا لَم تَرَ الدّمَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ عَلَيهَا أَن تقَضيَِ الصّلَاةَ التّيِ تَرَكَتهَا فِي اليَومِ أَوِ اليَومَينِ فَإِن رَأَتِ الدّمَ أَكثَرَ مِن عَشَرَةِ أَيّامٍ فَلتَقعُد عَنِ الصّلَاةِ عَشَرَةَ أَيّامٍ وَ تَغتَسِلُ يَومَ حاَديَِ عَشرَةَ وَ تحَتشَيِ فَإِن لَم يَثقُبِ الدّمُ الكُرسُفَ صَلّت صَلَوَاتِهَا كُلّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ إِن ثَقَبَ الدّمُ الكُرسُفَ وَ لَم يَسِل صَلّت صَلَاةَ اللّيلِ وَ صَلَاةَ الغَدَاةِ بِغُسلٍ وَ سَائِرَ الصّلَوَاتِ
صفحه : 81
بِوُضُوءٍ وَ إِن غَلَبَ الدّمُ الكُرسُفَ وَ سَالَ صَلّت صَلَاةَ اللّيلِ وَ صَلَاةَ الغَدَاةِ بِغُسلٍ وَ الظّهرَ وَ العَصرَ بِغُسلٍ تُؤَخّرُ الظّهرَ قَلِيلًا وَ تُعَجّلُ العَصرَ وَ تصُلَيّ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ بِغُسلٍ وَاحِدٍ تُؤَخّرُ المَغرِبَ قَلِيلًا وَ تُعَجّلُ العِشَاءَ الآخِرَةَ إِلَي أَيّامِ حَيضِهَا فَإِذَا دَخَلَت فِي أَيّامِ حَيضِهَا تَرَكَتِ الصّلَاةَ وَ مَنِ اغتَسَلَت عَلَي ذَلِكَ حَلّ لِزَوجِهَا أَن يَأتِيَهَا وَ إِذَا أَرَادَتِ الحَائِضُ الغُسلَ مِنَ الحَيضِ فَعَلَيهَا أَن تسَتبَرِئَ وَ الِاستِبرَاءُ أَن تُدخِلَ قُطنَةً فَإِن كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَو كَانَ مِثلَ رَأسِ الذّبَابِ فَإِن خَرَجَ لَم تَغتَسِل وَ إِن لَم يَخرُج اغتَسَلَت
وَ قَالَ الصّادِقُ ع يَجِبُ عَلَي المَرأَةِ إِذَا حَاضَت أَن تَتَوَضّأَ عِندَ كُلّ صَلَاةٍ وَ تَجلِسَ مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَ تَذكُرَ اللّهَ مِقدَارَ صَلَاتِهَا كُلّ يَومٍ وَ الصّفرَةُ فِي أَيّامِ الحَيضِ حَيضٌ وَ فِي أَيّامِ الطّهرِ طُهرٌ وَ دَمُ العُذرَةِ لَا يَجُوزُ الشّفرَينِ وَ دَمُ الحَيضِ حَارّ يَخرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ وَ دَمُ المُستَحَاضَةِ بَارِدٌ يَسِيلُ مِنهَا وَ هيَِ لَا تَعلَمُ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع إِنّ أَسمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ الخَثعَمِيّةَ نَفِسَت بِمُحَمّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ فِي حَجّةِ الوَدَاعِ فَأَمَرَهَا النّبِيّص أَن تَقعُدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً فَأَيّمَا امرَأَةٍ طَهُرَت قَبلَ ذَلِكَ فَلتَغتَسِل وَ لتُصَلّ
وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَيّمَا امرَأَةٍ مُسلِمَةٍ مَاتَت فِي نِفَاسِهَا لَم يُنشَر لَهَا دِيوَانٌ يَومَ القِيَامَةِ
2- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِنّ بَنَاتِ الأَنبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم لَا يَطمِثنَ إِنّ الطّمثَ عُقُوبَةٌ وَ أَوّلُ مَن طَمِثَت سَارَةُ
بيان لعل المعني أول من طمثت من بنات الأنبياء في كل شهر للخبر الآتي
صفحه : 82
ولخبر حيض حواء
3- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ السعّدآَباَديِّ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَبِي أَيّوبَ الخَزّازِ عَن أَبِي عُبَيدَةَ الحَذّاءِ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع قَالَ الحَيضُ مِنَ النّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنّ اللّهُ بِهَا قَالَ وَ قَد كُنّ النّسَاءُ فِي زَمَنِ نُوحٍ إِنّمَا تَحِيضُ المَرأَةُ فِي كُلّ سَنَةٍ حَيضَةً حَتّي خَرَجنَ نِسوَةٌ مِن حِجَابِهِنّ وَ هُنّ سَبعُمِائَةِ امرَأَةٍ فَانطَلَقنَ فَلَبِسنَ المُعَصفَرَاتِ مِنَ الثّيَابِ وَ تَحَلّينَ وَ تَعَطّرنَ ثُمّ خَرَجنَ فَتَفَرّقنَ فِي البِلَادِ فَجَلَسنَ مَعَ الرّجَالِ وَ شَهِدنَ الأَعيَادَ مَعَهُم وَ جَلَسنَ فِي صُفُوفِهِم فَرَمَاهُنّ اللّهُ بِالحَيضِ عِندَ ذَلِكَ فِي كُلّ شَهرِ أُولَئِكَ النّسوَةُ بِأَعيَانِهِنّ فَسَالَت دِمَاؤُهُنّ فَخَرَجنَ مِن بَينِ الرّجَالِ وَ كُنّ يَحِضنَ فِي كُلّ شَهرٍ حَيضَةً قَالَ فَأَشغَلَهُنّ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي بِالحَيضِ وَ كَسَرَ شَهوَتَهُنّ قَالَ وَ كَانَ غَيرُهُنّ مِنَ النّسَاءِ اللوّاَتيِ لَم يَفعَلنَ مِثلَ فِعلِهِنّ يَحِضنَ فِي كُلّ سَنَةٍ حَيضَةً قَالَ فَتَزَوّجَ بَنُو اللاّتيِ يَحِضنَ فِي كُلّ شَهرٍ حَيضَةً بَنَاتِ اللاّتيِ يَحِضنَ فِي كُلّ سَنَةٍ حَيضَةً قَالَ فَامتَزَجَ القَومُ فَحِضنَ بَنَاتُ هَؤُلَاءِ فِي كُلّ شَهرٍ حَيضَةً وَ قَالَ وَ كَثُرَ أَولَادُ اللاّتيِ يَحِضنَ فِي كُلّ شَهرٍ حَيضَةً لِاستِقَامَةِ الحَيضِ وَ قَلّ أَولَادُ اللاّتيِ لَا يَحِضنَ فِي السّنَةِ إِلّا حَيضَةً لِفَسَادِ الدّمِ قَالَ فَكَثُرَ نَسلُ هَؤُلَاءِ وَ قَلّ نَسلُ أُولَئِكَ
توضيح قوله ع وكسر شهوتهن يظهر منه أن اشتداد شهوتهن كان بسبب احتباس الحيض ويحتمل أن يكون الكسر للاشتغال بالحيض قوله فامتزج القوم أي تزوج أولاد كل منهن بنات الصنف الآخر فحضن بنات هؤلاء أي بنات أولاد اللاتي يحضن في كل سنة حيضة بعدتزوجهم ببنات
صفحه : 83
اللاتي يحضن في كل شهر حيضة و في الفقيه بنات هؤلاء وهؤلاء أي البنات الحاصلة من امتزاج أولاد اللاتي يحضن في كل سنة حيضة وبنات اللاتي يحضن في كل شهر حيضة والحاصل أن الغرض بيان سبب كثرة من تري في الشهر مرة بالنسبة إلي من تري في السنة مرة بأنه لما كان تزوج أولاد السنة ببنات الشهر سببا لحصول بنات الشهر والعكس سببا لتولد بنات السنة و كان أولاد بنات الشهر لاستقامة حيضهن أكثر فلذا صرن أكثر ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكمة لهذا الابتلاء والمعني أن حدوث تلك العلة فيهن صار سببا لكثرة النسل إذ سبب الامتزاج كثر هذاالقسم في الناس وأولاد من تحيض في الشهر أكثر فبذلك كثر النسل في الناس .فقوله فحضن بنات هؤلاء أي الممتزجين مطلقا سواء كان آباؤهم من هذاالقسم أوأمهاتهم قوله لاستقامة الحيض أي للاستقامة الحاصلة في المزاج بسبب كثرة إدرار الحيض فيكون من إضافة المسبب إلي السبب أولاستقامة نفس الحيض فإنه مادة وغذاء للولد فإذااستقام وصفا لكثرة الإدرار جاء الولد تاما صحيحا وكثرت الأولاد بخلاف ما لو كان الإدرار قليلا فإنه يوجب فساد الدم والمزاج ويقل الولد
4- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الأَصَمّ عَنِ الهَيثَمِ بنِ وَاقِدٍ عَن مُقرِنٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلَ سَلمَانُ رضَيَِ اللّهُ عَنهُ عَلِيّاً ع عَن رِزقِ الوَلَدِ فِي بَطنِ أُمّهِ فَقَالَ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي حَبَسَ عَلَيهَا الحَيضَةَ فَجَعَلَهَا رِزقَهُ فِي بَطنِ أُمّهِ
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن عَلِيّ بنِ أَسبَاطٍ عَن عَمّهِ يَعقُوبَ عَن أَبِي بَكرٍ الحضَرمَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الحَائِضِ هَل تَختَضِبُ قَالَ
صفحه : 84
لَا لِأَنّهُ يُخَافُ عَلَيهَا الشّيطَانُ
بيان المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب و قدمر في باب الجنابة
5- العِلَلُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ عَن عَمّهِ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع مَا بَالُ الحَائِضِ تقَضيِ الصّومَ وَ لَا تقَضيِ الصّلَاةَ قَالَ لِأَنّ الصّومَ إِنّمَا هُوَ فِي السّنَةِ شَهرٌ وَ الصّلَاةَ فِي كُلّ يَومٍ وَ لَيلَةٍ فَأَوجَبَ اللّهُ قَضَاءَ الصّومِ وَ لَم يُوجِب عَلَيهَا قَضَاءَ الصّلَاةِ لِذَلِكَ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن إِسمَاعِيلَ الجعُفيِّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع إِنّ المُغِيرَةَ يَزعُمُ أَنّ الحَائِضَ تقَضيِ الصّلَاةَ كَمَا تقَضيِ الصّومَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفّقَهُ اللّهُ إِنّ امرَأَةَ عِمرَانَ قَالَتإنِيّ نَذَرتُ لَكَ ما فِي بطَنيِ مُحَرّراً وَ المُحَرّرُ لِلمَسجِدِ لَا يُخرَجُ مِنهُ أَبَداً فَلَمّا وَضَعَت مَريَمَ قَالَترَبّ إنِيّ وَضَعتُها أُنثي...وَ لَيسَ الذّكَرُ كَالأُنثي فَلَمّا وَضَعَتهَا أَدخَلَتهَا المَسجِدَ فَلَمّا بَلَغَت مَبلَغَ النّسَاءِ أُخرِجَت مِنَ المَسجِدِ أَنّي كَانَت تَجِدُ أَيّاماً تَقضِيهَا وَ هيَِ عَلَيهَا أَن تَكُونَ الدّهرَ فِي المَسجِدِ
صفحه : 85
بيان المغيرة هو ابن سعيد و قدروي الكشي روايات كثيرة دالة علي لعنه و أنه كان يضع الأخبار ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاته فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لكان تكليفا بما لايطاق والظاهر أنه باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة ولعله ع إنما ألزم هذا علي المخالفين موافقا لماكانوا يعتقدونه من أمثال تلك الاستحسانات وقيل يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب علي الحائض قضاء مافاتها من الصلاة في محل الفوات فكان يلزمها مع وجوب القضاء أن تبقي بعدالطهر خارجة من المسجد بقدر القضاء و قد كان عليها أن تكون الدهر في
صفحه : 86
المسجد و لايخفي بعده . ثم إنه يدل الخبر علي أن مريم ع كانت تحيض وربما ينافيه بعض الأخبار ويحتمل أن يكون هذاأيضا إلزاما عليهم و قدمر ذكر أحوالها ع في المجلد الخامس
6- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَطِيّةَ عَن عُذَافِرٍ الصيّرفَيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع تَرَي هَؤُلَاءِ المُشَوّهِينَ فِي خَلقِهِم قَالَ قَالَت نَعَم قَالَ هُمُ الّذِينَ يأَتيِ آبَاؤُهُم نِسَاءَهُم فِي الطّمثِ
وَ مِنهُ عَن عَلِيّ بنِ حَاتِمٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن حُملَانَ بنِ الحُسَينِ عَنِ الحُسَينِ بنِ الوَلِيدِ عَن حَنَانِ بنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلتُ لأِيَّ عِلّةٍ أُعطِيَتِ النّسَاءُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً وَ لَم تُعطَ أَقَلّ مِنهَا وَ لَا أَكثَرَ قَالَ لِأَنّ الحَيضَ أَقَلّهُ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ وَ أَوسَطُهُ خَمسَةُ أَيّامٍ وَ أَكثَرَهُ عَشَرَةُ أَيّامِ فَأُعطِيَت أَقَلّ الحَيضِ وَ أَوسَطَهُ وَ أَكثَرَهُ
توضيح اختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس فقال الشيخ في النهاية لايجوز لها ترك الصلاة و لاالصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيهاالحيض ثم قال بعد ذلك و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام ونحوه قال في الجمل والمبسوط و قال المرتضي أكثرها ثمانية عشر يوما و هومختار ابن الجنيد والصدوق وسيأتي مختار ابن أبي عقيل وذهب أكثر المتأخرين إلي أن ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنفس إلي العشرة واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليها والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما والقول بالتخيير وجه جمع بين الأخبار وربما تحمل أخبار الثمانية عشر علي النسخ أو علي التقية
7-قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ قَالَسَأَلتُ أخَيِ ع عَنِ المَرأَةِ التّيِ تَرَي الصّفرَةَ أَيّامَ طَمثِهَا كَيفَ تَصنَعُ قَالَ
صفحه : 87
تَترُكُ لِذَلِكَ الصّلَاةَ بِعَدَدِ أَيّامِهَا التّيِ كَانَت تَقعُدُ فِي طَمثِهَا ثُمّ تَغتَسِلُ وَ تصُلَيّ فَإِن رَأَت صُفرَةً بَعدَ غُسلِهَا فَلَا غُسلَ عَلَيهَا يُجزِيهَا الوُضُوءُ عِندَ كُلّ صَلَاةٍ تصُلَيّ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ تَرَي الدّمَ فِي غَيرِ أَيّامِ طَمثِهَا فَتَرَاهُ اليَومَ وَ اليَومَينِ وَ السّاعَةَ وَ السّاعَتَينِ وَ يَذهَبُ مِثلُ ذَلِكَ كَيفَ تَصنَعُ قَالَ تَترُكُ الصّلَاةَ إِذَا كَانَت تِلكَ حَالَهَا مَا دَامَ الدّمُ وَ تَغتَسِلُ كُلّمَا انقَطَعَ الدّمُ عَنهَا قُلتُ كَيفَ تَصنَعُ قَالَ مَا دَامَت تَرَي الصّفرَةَ فَلتَتَوَضّأ مِنَ الصّفرَةِ وَ تصُلَيّ وَ لَا غُسلَ عَلَيهَا مِن صُفرَةٍ تَرَاهَا إِلّا فِي أَيّامِ طَمثِهَا فَإِن رَأَت صُفرَةً فِي أَيّامِ طَمثِهَا تَرَكَتِ الصّلَاةَ كَتَركِهَا لِلدّمِ
بيان يدل علي أن الصفرة في أيام الحيض حيض وأجزاء الوضوء في الصفرة لأن الغالب فيهاالقلة و أما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض ويمكن حمله علي أنه ابتداء تترك الصلاة لاحتمال الحيض لاسيما إذا كان بصفة الحيض كمايظهر من آخر الخبر ثم إذارأت الدم قبل العشرة وكملت الثلاثة فهي حيض بناء علي عدم اشتراط التوالي و إلاتقضي ماتركتها من العبادة أو أن هذاحكم المبتدئة إلي أن تستقر عادتها أويتبين دوام دمها فتعمل بالروايات أوبغيرها ويؤيده مارواه الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع المَرأَةُ تَرَي الدّمَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ أَو أَربَعَةً قَالَ تَدَعُ الصّلَاةَ قُلتُ فَإِنّهَا تَرَي الطّهرَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ أَو أَربَعَةً قَالَ تصُلَيّ قُلتُ فَإِنّهَا تَرَي الدّمَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ أَو أَربَعَةً قَالَ تَدَعُ الصّلَاةَ تَصنَعُ مَا بَينَهَا وَ بَينَ شَهرٍ فَإِنِ انقَطَعَ عَنهَا وَ إِلّا فهَيَِ بِمَنزِلَةِ المُستَحَاضَةِ
وروي بسند آخر موثق عن يونس بن يعقوب عن أبي بصيرمثله وعمل بهما الصدوق في الفقيه و قال الشيخ في النهاية فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة
صفحه : 88
واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة والصوم وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلي أن ترجع إلي حال الصحة و قدروي أنها تفعل ذلك مابينها و بين شهر ثم تفعل ماتفعله المستحاضة. و قال في الإستبصار والوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علي امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم و لايتميز لها دم الحيض من غيره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذارأت الدم أن تترك الصلاة و إذارأت الطهر صلت إلي أن تعرف عادتها. ويحتمل أن يكون هذاحكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت واستمرت بهاالدم وتشبه صفة الدم فتري مايشبه دم الحيض ثلاثة أيام أوأربعة أيام وتري مايشبه دم الاستحاضة مثل ذلك و لم يتحصل لها العلم بواحد منها فإن فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت مايشبه دم الحيض وتصلي كلما رأت مايشبه دم الاستحاضة إلي شهر وتعمل بعد ذلك ماتعمله المستحاضة و يكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام أوأربعة أيام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر ولأجل ذلك قال في الخبر ثم تعمل ماتعمله المستحاضة و ذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم انتهي
8- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ الطيّاَلسِيِّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الخَالِقِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المُستَحَاضَةِ كَيفَ تَصنَعُ قَالَ إِذَا مَضَي وَقتُ طُهرِهَا ألّذِي كَانَت تَطهُرُ فِيهِ فَلتُؤَخّرِ الظّهرَ إِلَي آخِرِ وَقتِهَا ثُمّ تَغتَسِلُ ثُمّ تصُلَيّ الظّهرَ وَ العَصرَ فَإِن كَانَ المَغرِبُ فَلتُؤَخّرهَا إِلَي آخِرِ وَقتِهَا ثُمّ تصُلَيّ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ فَإِذَا كَانَت صَلَاةُ الفَجرِ فَلتَغتَسِل بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ ثُمّ تصُلَيّ رَكعَتَينِ قَبلَ الغَدَاةِ ثُمّ تصُلَيّ الغَدَاةَ فَقُلتُ يُوَاقِعُهَا الرّجُلُ قَالَ إِذَا طَالَ ذَلِكَ بِهَا فَلتَغتَسِل وَ لتَتَوَضّأ ثُمّ يُوَاقِعُهَا إِن أَرَادَ
بيان حمل علي الكثيرة أو علي غيرالقليلة ويدل علي اشتراط حل الوطء بالغسل والوضوء كماذهب إليه جماعة وذهب جماعة إلي اشتراط جميع الأعمال
صفحه : 89
وجماعة إلي اشتراط الغسل فقط وقيل لايشترط شيء من ذلك فيه والأحوط رعاية الجميع
9- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَلِيّ بنِ سُلَيمَانَ بنِ رُشَيدٍ عَن مَالِكِ بنِ أَشيَمَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ بَزِيعٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ الحَسَنِ الأَوّلِ ع إِنّ لَنَا فَتَاةً وَ قَدِ ارتَفَعَ حَيضُهَا فَقَالَ لِي اخضِب رَأسَهَا بِالحِنّاءِ فَإِنّهُ سَيَعُودُ حَيضُهَا إِلَي مَا كَانَ قَالَ فَفَعَلَت فَعَادَ الحَيضُ إِلَي مَا كَانَ
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن أَبِي الحَسَنِ مُوسَي ع قَالَ لَا تَختَضِبِ الحَائِضُ
وَ مِنهُ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ الفَضلِ بنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ مُوسَي ع قُلتُ المَرأَةُ تَرَي الطّهرَ قَبلَ غُرُوبِ الشّمسِ كَيفَ تَصنَعُ بِالصّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطّهرَ بَعدَ مَا يمَضيِ مِن زَوَالِ الشّمسِ أَربَعَةُ أَقدَامٍ فَلَا تُصَلّ إِلّا العَصرَ لِأَنّ وَقتَ الظّهرِ دَخَلَ عَلَيهَا وَ هيَِ فِي الدّمِ وَ خَرَجَ عَنهَا الوَقتُ وَ هيَِ فِي الدّمِ فَلَم يَجِب عَلَيهَا أَن تصُلَيَّ الظّهرَ وَ مَا طَرَحَ اللّهُ عَنهَا مِنَ الصّلَاةِ وَ هيَِ فِي الدّمِ أَكثَرُ
بيان يدل علي أن بناء القضاء علي وقت الفضيلة واختاره الشيخ وجماعة وحملوا الأخبار الدالة علي وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما علي الاستحباب والأكثر عملوا بالأخبار الأخيرة والأول لايخلو من قوة وكذا الخلاف فيما إذارأت الدم في أول الوقت بعدمضي مقدار الصلاتين
10-الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ الهَيثَمِ وَ أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ وَ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ وَ الحُسَينِ المُكَتّبِ وَ عَبدِ اللّهِ الصّائِغِ وَ عَلِيّ الوَرّاقِ جَمِيعاً عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي بنِ زَكَرِيّا عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ حَبِيبٍ عَن تَمِيمِ بنِ بُهلُولٍ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَالأَغسَالُ مِنهَا غُسلُ الجَنَابَةِ
صفحه : 90
وَ الحَيضِ وَ قَالَ أَكثَرُ أَيّامِ الحَيضِ عَشَرَةُ أَيّامٍ وَ أَقَلّهَا ثَلَاثَةُ أَيّامٍ وَ المُستَحَاضَةُ تَغتَسِلُ وَ تحَتشَيِ وَ تصُلَيّ وَ الحَائِضُ تَترُكُ الصّلَاةَ وَ لَا تَقضِيهَا وَ تَترُكُ الصّومَ وَ تَقضِيهِ وَ النّفَسَاءُ لَا تَقعُدُ أَكثَرَ مِن عِشرِينَ يَوماً إِلّا أَن تَطهُرَ قَبلَ ذَلِكَ وَ إِن لَم تَطهُر بَعدَ العِشرِينَ اغتَسَلَت وَ احتَشَت وَ عَمِلَت عَمَلَ المُستَحَاضَةِ
وَ مِنهُ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ السكّرّيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا البصَريِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَعفَرٍ مُحَمّدَ بنَ عَلِيّ البَاقِرَ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِلمَرأَةِ الحَائِضِ وَ لَا الجُنُبِ الحُضُورُ عِندَ تَلقِينِ المَيّتِ لِأَنّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذّي بِهِمَا وَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدخَالُ المَيّتِ قَبرَهُ وَ لَا تَخضِبِ المَرأَةُ يَدَيهَا فِي حَيضِهَا فَإِنّهُ يُخَافُ عَلَيهَا الشّيطَانُ الخَبَرَ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القرُشَيِّ عَن سُلَيمَانَ بنِ جَعفَرٍ البصَريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع عَن عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ كَرِهَ لَكُم أَيّتُهَا الأُمّةُ أَربَعاً وَ عِشرِينَ خَصلَةً وَ نَهَاكُم عَنهَا وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ وَ كَرِهَ لِلرّجُلِ أَن يَغشَي امرَأَتَهُ وَ هيَِ حَائِضٌ فَإِن غَشِيَهَا فَخَرَجَ الوَلَدُ مَجذُوماً أَو أَبرَصَ فَلَا يَلُومَنّ إِلّا نَفسَهُ
المحاسن ، عن ابراهيم بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفرالبصري عن أبي عبد الله ع مثله
11-العُيُونُ، عَن عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ الوَرّاقِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ الكوُفيِّ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَن عَبدِ العَظِيمِ الحسَنَيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ الثاّنيِ عَن آبَائِهِ ع
صفحه : 91
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَيلَةَ أسُريَِ بيِ إِلَي السّمَاءِ رَأَيتُ نِسَاءَ أمُتّيِ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ وَ رَأَيتُ امرَأَةً قَد شُدّ رِجلَاهَا إِلَي يَدَيهَا وَ قَد سُلّطَ عَلَيهَا الحَيّاتُ وَ العَقَارِبُ لِأَنّهَا كَانَت قَذِرَةَ الوَضُوءِ قَذِرَةَ الثّيَابِ وَ كَانَت لَا تَغتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ وَ الحَيضِ وَ لَا تَتَنَظّفُ وَ كَانَت تَستَهِينُ بِالصّلَاةِ
وَ مِنهُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ النيّساَبوُريِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ قَالَ كَتَبَ الرّضَا ع لِلمَأمُونِ مِن مَحضِ الإِسلَامِ وَ شَرَائِعِ الدّينِ أَنّ غُسلَ الجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسلَ الحَيضِ مِثلُهُ وَ أَكثَرُ الحَيضِ عَشَرَةُ أَيّامٍ وَ أَقَلّهُ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ وَ المُستَحَاضَةُ تحَتشَيِ وَ تَغتَسِلُ وَ تصُلَيّ وَ الحَائِضُ تَترُكُ الصّلَاةَ وَ لَا تقَضيِ وَ تَترُكُ الصّومَ وَ تقَضيِ وَ النّفَسَاءُ لَا تَقعُدُ عَنِ الصّلَاةِ أَكثَرَ مِن ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً فَإِن طَهُرَت قَبلَ ذَلِكَ صَلّت وَ إِن لَم تَطهُر حَتّي تَجَاوَزَت ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً اغتَسَلَت وَ صَلّت وَ عَمِلَت مَا تَعمَلُ المُستَحَاضَةُ
12-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع اعلَم أَنّ أَقَلّ مَا يَكُونُ أَيّامَ الحَيضِ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ وَ أَكثَرَ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيّامٍ فَعَلَي المَرأَةِ أَن تَجلِسَ عَنِ الصّلَاةِ بِحَسَبِ عَادَتِهَا مَا بَينَ الثّلَاثَةِ إِلَي العَشَرَةِ لَا تَطَهّرُ فِي أَقَلّ مِن ذَلِكَ وَ لَا تَدَعُ الصّلَاةَ أَكثَرَ مِن عَشَرَةِ أَيّامٍ وَ الصّفرَةُ قَبلَ الحَيضِ حَيضٌ وَ بَعدَ أَيّامِ الحَيضِ لَيسَت مِنَ الحَيضِ فَإِذَا زَادَ عَلَيهَا الدّمُ عَلَي أَيّامِهَا اغتَسَلَت فِي كُلّ يَومٍ مَعَ الفَجرِ وَ استَدخَلَتِ الكُرسُفَ وَ شَدّت وَ صَلّت ثُمّ لَا تَزَالُ تصُلَيّ يَومَهَا مَا لَم تَظهَرِ الدّمُ فَوقَ الكُرسُفِ وَ الخِرقَةِ فَإِذَا ظَهَرَت أَعَادَتِ الغُسلَ وَ هَذِهِ صِفَةُ مَا تَعمَلُهُ المُستَحَاضَةُ بَعدَ أَن تَجلِسَ أَيّامَ الحَيضِ عَلَي عَادَتِهَا وَ الوَقتُ ألّذِي يَجُوزُ فِيهِ نِكَاحُ المُستَحَاضَةِ وَقتُ الغُسلِ وَ بَعدَ أَن تَغتَسِلَ وَ تُنَظّفَ لِأَنّ غُسلَهَا يَقُومُ مَقَامَ الطّهرِ لِلحَائِضِ وَ النّفَسَاءُ تَدَعُ الصّلَاةَ أَكثَرَهُ مِثلَ أَيّامِ حَيضَةٍ وَ هيَِ عَشَرَةُ أَيّامٍ وَ تَستَظهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيّامٍ ثُمّ تَغتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدّمَ عَمِلَت كَمَا تَعمَلُ المُستَحَاضَةُ وَ قَد روُيَِ ثَمَانِيَةَ
صفحه : 92
عَشَرَ يَوماً وَ روُيَِ ثَلَاثَةً وَ عِشرِينَ يَوماً وَ بأِيَّ هَذِهِ الأَحَادِيثِ أُخِذَ مِن جِهَةِ التّسلِيمِ جَازَ وَ الحَامِلُ إِذَا رَأَتِ الدّمَ فِي الحَملِ كَمَا كَانَت تَرَاهُ تَرَكَتِ الصّلَاةَ أَيّامَ الدّمِ فَإِن رَأَت صُفرَةً لَم تَدَعِ الصّلَاةَ وَ قَد روُيَِ أَنّهَا تَعمَلُ مَا تَعمَلُهُ المُستَحَاضَةُ إِذَا صَحّ لَهَا الحَملُ فَلَا تَدَعُ الصّلَاةَ وَ العَمَلُ مِن خَوَاصّ الفُقَهَاءِ عَلَي ذَلِكَ وَ اعلَم أَنّ أَوّلَ مَا تَحِيضُ المَرأَةُ دَمُهَا كَثِيرٌ وَ لِذَلِكَ صَارَ حَدّهَا عَشَرَةَ أَيّامٍ فَإِذَا دَخَلَت فِي السّنّ نَقَصَ دَمُهَا حَتّي يَكُونَ قُعُودُهَا تِسعَةً أَو ثَمَانِيَةً أَو سَبعَةً وَ أَقَلّ مِن ذَلِكَ حَتّي ينَتهَيَِ إِلَي أَدنَي الحَدّ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ ثُمّ يَنقَطِعُ الدّمُ عَلَيهَا فَتَكُونُ مِمّن قَد يَئِسَت مِنَ الحَيضِ وَ تَفسِيرُ المُستَحَاضَةِ أَنّ دَمَهَا يَكُونُ رَقِيقاً تَعلُوهُ صُفرَةٌ وَ دَمَ الحَيضِ إِلَي السّوَادِ وَ لَهُ رِقّةٌ[حُرقَةٌ] فَإِذَا دَخَلَتِ المُستَحَاضَةُ فِي حَدّ حَيضَتِهَا الثّانِيَةِ تَرَكَتِ الصّلَاةَ حَتّي تَخرُجَ الأَيّامُ التّيِ تَقعُدُ فِي حَيضِهَا فَإِذَا ذَهَبَ عَنهَا الدّمُ اغتَسَلَت وَ صَلّت وَ رُبّمَا عَجّلَ الدّمُ مِنَ الحَيضَةِ الثّانِيَةِ وَ الحَدّ بَينَ الحَيضَتَينِ القُرءُ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيّامٍ بِيضٍ فَإِن زَادَ الدّمُ بَعدَ اغتِسَالِهَا مِنَ الحَيضِ قَبلَ استِكمَالِ عَشَرَةِ أَيّامٍ بِيضٍ فَهُوَ مَا بقَيَِ مِنَ الحَيضَةِ الأُولَي وَ إِن رَأَتِ الدّمَ بَعدَ العَشَرَةِ البِيضِ فَهُوَ مَا تَعَجّلَ مِنَ الحَيضَةِ الثّانِيَةِ فَإِذَا دَامَ دَمُ المُستَحَاضَةِ وَ مَضَي عَلَيهَا مِثلُ أَيّامِ حَيضِهَا أَتَاهَا زَوجُهَا مَتَي مَا شَاءَ بَعدَ الغُسلِ أَو قَبلَهُ وَ لَا تَدخُلِ المَسجِدَ الحَائِضُ إِلّا أَن تَكُونَ مُجتَازَةً وَ يَجِبُ عَلَيهَا عِندَ حُضُورِ كُلّ صَلَاةٍ أَن تَتَوَضّأَ وُضُوءَ الصّلَاةِ وَ تَجلِسَ مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَ تَذكُرَ اللّهَ بِمِقدَارِ صَلَاتِهَا كُلّ يَومٍ وَ إِن رَأَت يَوماً أَو يَومَينِ فَلَيسَ ذَلِكَ مِنَ الحَيضِ مَا لَم تَرَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ عَلَيهَا أَن تقَضيَِ الصّلَاةَ التّيِ تَرَكَتهَا فِي اليَومِ وَ اليَومَينِ وَ إِن رَأَتِ الدّمَ أَكثَرَ مِن عَشَرَةِ أَيّامٍ فَلتَقعُد عَنِ الصّلَاةِ عَشَرَةً ثُمّ تَغتَسِلُ يَومَ حاَديَِ عَشَرَ وَ تحَتشَيِ وَ تَغتَسِلُ فَإِن لَم يَثقُبِ الدّمُ القُطنَ صَلّت صَلَوَاتِهَا كُلّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ
صفحه : 93
وَ إِن ثَقَبَ الدّمُ الكُرسُفَ وَ لَم يَسِل صَلّت صَلَاةَ اللّيلِ وَ الغَدَاةِ بِغُسلٍ وَاحِدٍ وَ سَائِرَ الصّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَ إِن ثَقَبَ الدّمُ الكُرسُفَ وَ سَالَ صَلّت صَلَاةَ اللّيلِ وَ الغَدَاةِ بِغُسلٍ وَ الظّهرَ وَ العَصرَ بِغُسلٍ وَ تُؤَخّرُ الظّهرَ قَلِيلًا وَ تُعَجّلُ العَصرَ وَ تصُلَيّ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ بِغُسلٍ وَاحِدٍ وَ تُؤَخّرُ المَغرِبَ قَلِيلًا وَ تُعَجّلُ العِشَاءَ الآخِرَةَ فَإِذَا دَخَلَت فِي أَيّامِ حَيضِهَا تَرَكَتِ الصّلَاةَ وَ مَتَي مَا اغتَسَلَت عَلَي مَا وَصَفتُ حَلّ لِزَوجِهَا أَن يَغشَاهَا وَ إِذَا رَأَتِ الصّفرَةَ فِي أَيّامِ حَيضِهَا فَهُوَ حَيضٌ وَ إِن رَأَت بَعدَهَا فَلَيسَ مِنَ الحَيضِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الحَائِضُ بَعدَ الغُسلِ مِنَ الحَيضِ فَعَلَيهَا أَن تسَتبَرِئَ وَ الِاستِبرَاءُ أَن تُدخِلَ قُطنَةً فَإِن كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَو مِثلَ رَأسِ الذّبَابِ فَإِن خَرَجَ لَم تَغتَسِل وَ إِن لَم يَخرُج اغتَسَلَت وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرأَةُ أَن تَغتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَأَصَابَهَا الحَيضُ فَلتَترُكِ الغُسلَ حَتّي تَطهُرَ فَإِذَا طَهُرَتِ اغتَسَلَت غُسلًا وَاحِداً لِلجَنَابَةِ وَ الحَيضِ وَ إِذَا رَأَتِ الصّفرَةَ أَو شَيئاً مِنَ الدّمِ فَعَلَيهَا أَن تُلصِقَ بَطنَهَا بِالحَائِطِ وَ تَرفَعَ رِجلَهَا اليُسرَي كَمَا تَرَي الكَلبَ إِذَا بَالَ وَ تُدخِلَ قُطنَةً فَإِن خَرَجَ فِيهَا دَمٌ فهَيَِ حَائِضٌ وَ إِن لَم يَخرُج فَلَيسَت بِحَائِضٍ وَ إِنِ اشتَبَهَ عَلَيهَا الحَيضُ وَ دَمُ قَرحَةٍ فَرُبّمَا كَانَ فِي فَرجِهَا قَرحَةٌ فَعَلَيهَا أَن تسَتلَقيَِ عَلَي قَفَاهَا وَ تُدخِلَ أَصَابِعَهَا فَإِن خَرَجَ الدّمُ مِنَ الجَانِبِ الأَيمَنِ فَهُوَ مِنَ القَرحَةِ وَ إِن خَرَجَ مِنَ الجَانِبِ الأَيسَرِ فَهُوَ مِنَ الحَيضِ وَ إِنِ اقتَضّهَا زَوجُهَا وَ لَم يَرقَأ دَمُهَا وَ لَا تدَريِ دَمُ الحَيضِ هُوَ أَم دَمُ العُذرَةِ فَعَلَيهَا أَن تُدخِلَ قُطنَةً فَإِن خَرَجَتِ القُطنَةُ مُطَوّقَةً بِالدّمِ فَهُوَ مِنَ العُذرَةِ وَ إِن خَرَجَت مُنغَمِسَةً فَهُوَ مِنَ الحَيضِ وَ اعلَم أَنّ دَمَ العُذرَةِ لَا يَجُوزُ الشّفرَتَينِ وَ دَمَ الحَيضِ حَارّ يَخرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ وَ دَمَ المُستَحَاضَةِ بَارِدٌ يَسِيلُ وَ هيَِ لَا تَعلَمُ وَ بِاللّهِ التّوفِيقُ
صفحه : 94
بيان كون أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة مما أجمع عليه الأصحاب و قوله والصفرة قبل الحيض هومضمون خبر رواه الشيخ بسند فيه ضعف عن الصادق ع وكونه قبل الحيض حيضا حمل علي ما إذا كان قريبا منه كماورد في خبر آخر بيومين و ذلك لأن العادة قدتتقدم و أما بعدالحيض فمحمول علي ما إذارأت العادة وتجاوز عنها فإنه في حكم الاستحاضة بعدالاستظهار مع التجاوز عن العشرة بل أيام الاستظهار أيضا إذ يظهر من بعض الأخبار اشتراط الاستظهار بالتميز. ثم اعلم أن المشهور في المستحاضة المتوسطة أنها تغتسل للصبح وتتوضأ لسائر الصلوات كما هوظاهر هذاالخبر أولا وأخيرا ونقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أنهما سويا بين هذاالقسم و بين الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال و به جزم في المعتبر ورجحه في المنتهي و إليه ذهب جماعة من محققي المتأخرين و هوأظهر في أكثر الأخبار ويظهر من بعضها أنها بحكم القليلة وذهب ابن أبي عقيل إلي وجوب غسل واحد في اليوم والليلة في القليلة كمايفهم من أول هذاالخبر أيضا. ثم إن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي التي ثقب دمها الكرسف و لم يسل منه إلي الخرقة والكثيرة هي التي تعدي دمها إلي الخرقة وإنما ذكروا تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة وكلام المفيد في المقنعة يدل علي وصول الدم إلي الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في الكثيرة وكذا ذكره المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه كمايظهر من بعض الروايات و ماذكر في هذاالخبر أخيرا يدل علي الأول و ماذكر أولا يدل علي الأخير ويدل علي اشتراط الوطء بالغسل فقط. ثم إن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل أم لابل
صفحه : 95
ماتراه مع الحمل استحاضة فذهب الصدوق والسيد والعلامة وجماعة إلي الاجتماع مطلقا و قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ماتجده في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ماتراه بعدعادتها بعشرين يوما فليس بحيض واستحسنه المحقق في المعتبر. ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة علي أن الحامل المستبين حملها لاتحيض وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ونحوه قال في المبسوط و قال ابن الجنيد والمفيد لايجتمع حيض مع حمل ويظهر من هذاالخبر أن أخبار الاجتماع محمولة علي التقية لكن أكثر العامة علي عدم الاجتماع والقول بالتفصيل لايخلو من قوة و لاخلاف في أن أقل الطهر عشرة أيام ويدل علي أن القرء هوالطهر. قوله أوقبله مناف لمامر وسيأتي ولعله كان لاقبله فصحف و إن أمكن حمل مامر وسيأتي علي الاستحباب أو علي مستحاضة لم تدم الدم عليها و هذاعليها. وعدم جواز لبث الحائض في المساجد هوالمشهور والمعتمد وذهب سلار إلي الكراهة وكذا جواز الاجتياز هوالمشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر و أمامعها فلايجوزه من لايجوز إدخال النجاسة التي لاتتعدي إليه والأظهر الجواز. و أماوضوؤها وجلوسها في مصلاها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه وظاهر الخبر الوجوب كمانسب إلي الصدوق و قال المفيد تجلس ناحية من مصلاها. واختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض فذهب الأكثر إلي التوالي و قال الشيخ في النهاية إن رأت يوما أويومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة مايتم به ثلاثة فهو حيض و إن لم تر حتي تمضي عشرة فليس بحيض واتفق الفريقان علي اشتراط كون الثلاثة في جملة العشرة. واختلفوا في معني التوالي وظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمي الدم في
صفحه : 96
كل واحد من الأيام الثلاثة و إن لم يستوعبه ولعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في أولي ليلة من الشهر مثلا و في آخر يوم من اليوم الثالث بحيث يكون عندغروبه موجودا و في اليوم الوسط أي جزء كان منه وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متي وضعت الكرسف تلوث وظاهر الأصحاب أن الليالي معتبرة في الثلاثة و به صرح ابن الجنيد ولعله يظهر من الأخبار أيضا. ثم الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه علي القول بعدم اشتراط التوالي لورأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير ومقتضاه أن أيام النقاء طهر و هومشكل لمامر من الإجماع علي أقل الطهر وأيضا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهي وغيرهما من الأصحاب بأنها لورأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة و مابينها من أيام النقاء حيضا والحكم فيهما واحد. و قوله صلت صلاة الليل يدل علي ماذكره الأصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلي صلاة الغداة بل لاخلاف بينهم فيه واعترف أكثر المتأخرين بعدم المستند فيه . قوله ع وتعجل العصر لما كان الظاهر أن التعجيل والتأخير لإيقاع كل منهما في وقت الفضيلة مع الجمع فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أول الوقت كما يكون غالبا لاإيقاعها قبل الوقت و إن كان يحتمله . قوله و إذاأرادت الحائض بعد أي بعدانقطاع الدم و هذاالكلام أورده في الفقيه إلي قوله وهي لاتعلم وذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه . قوله أوشيئا من الدم أي مما يحصل من الدم من الرطوبات و لم تعلم أنه دم و في الفقيه إذارأت الصفرة والنتن و في بعض النسخ الشيء و هوأظهر و
صفحه : 97
رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله ع و فيها وترفع رجلها علي حائط. و أماكون الخروج من الجانب الأيسر علامة للحيض فاختلف فيه كلام الأصحاب فذهب الأكثر منهم الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط و ابن إدريس والعلامة إلي أن الخارج من الأيسر حيض كماهنا والمنقول عن ابن الجنيد أن الحيض يعتبر من الجانب الأيمن وكلام الشهيد في كتبه مختلف ومنشأ هذاالاختلاف اختلاف الرواية فَقَد رَوَي الشّيخُ فِي التّهذِيبِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي مَرفُوعاً عَن أَبَانٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع فَتَاةٌ مِنّا قَرحَةٌ فِي جَوفِهَا وَ الدّمُ سَائِلٌ لَا تدَريِ مِن دَمِ الحَيضِ أَو مِن دَمِ القَرحَةِ فَقَالَ مُرهَا فَلتَستَلقِ عَلَي ظَهرِهَا وَ تَرفَعُ رِجلَيهَا وَ تَستَدخِلُ إِصبَعَهَا الوُسطَي فَإِن خَرَجَ الدّمُ مِنَ الجَانِبِ الأَيسَرِ فَهُوَ مِنَ الحَيضِ وَ إِن خَرَجَ مِنَ الجَانِبِ الأَيمَنِ فَهُوَ مِنَ القَرحَةِ
هكذا وجدنا في النسخ المعتبرة ونقله المحقق في المعتبر عن التهذيب وروي الكليني هذاالحديث بعينه إلي قوله فإن خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة و به أفتي ابن الجنيد. و في نسخ التهذيب التي كانت عند ابن طاوس ره كما في الكافي ولذا طرح بعض الأصحاب هذه الرواية و لم يعملوا بهالضعفها واختلافها ومخالفتها للاعتبار لاحتمال كون القرحة في كل من الجانبين و لايخلو من قوة. قوله و لم يرق دمها قال الجوهري رقي الدم يرقي سكن والحكم المذكور مشهور بين الأصحاب والمحقق في المعتبر قال لاريب في أنها إذاخرجت مطوقة كانت من العذرة فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل و لم يجزم بالحكم الثاني و لاوجه له إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و
صفحه : 98
الكلام في مثله كما هوالظاهر ووجه دلالة تطوق الدم علي كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلاخرق الجلدة الرقيقة المنتسجة علي الرحم فإذاخرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض . و قوله ودم العذرة لعله علامة أخري للفرق بينهما والشفر بالضم حرف الفرج ذكره الجوهري
13- كِتَابُ عَبدِ اللّهِ بنِ يَحيَي الكاَهلِيِّ، قَالَ سَمِعتُ العَبدَ الصّالِحَ ع يَقُولُ فِي الحَائِضِ إِذَا انقَطَعَ عَنهَا الدّمُ ثُمّ رَأَت صُفرَةً فَلَيسَ بشِيَءٍ تَغتَسِلُ ثُمّ تصُلَيّ
14-المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن خَلَفِ بنِ حَمّادٍ الكوُفيِّ قَالَتَزَوّجَ بَعضُ أَصحَابِنَا جَارِيَةً مُعصِراً لَم تَطمَث فَلَمّا اقتَضّهَا سَالَ الدّمُ فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنقَطِعُ نَحواً مِن عَشَرَةِ أَيّامٍ قَالَ فَأَرَوهَا القَوَابِلَ وَ مَن ظُنّ أَنّهُ يُبصِرُ ذَلِكَ مِنَ النّسَاءِ فَاختَلَفنَ فَقَالَ بَعضُهُنّ هَذَا دَمُ الحَيضِ وَ قَالَ بَعضُهُنّ هُوَ دَمُ العُذرَةِ فَسَأَلُوا عَن ذَلِكَ فُقَهَاءَهُم أَبَا حَنِيفَةَ وَ غَيرَهُ مِن فُقَهَائِهِم فَقَالُوا هَذَا شَيءٌ قَد أَشكَلَ عَلَينَا وَ الصّلَاةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ فَلتَتَوَضّأ وَ لتُصَلّ وَ ليُمسِك عَنهَا زَوجُهَا حَتّي تَرَي البَيَاضَ فَإِن كَانَ دَمَ الحَيضِ لَم تَضُرّهَا الصّلَاةُ وَ إِن كَانَ دَمَ العُذرَةِ كَانَت قَد أَدّتِ الفَرِيضَةَ فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ ذَلِكَ وَ حَجَجتُ فِي تِلكَ السّنَةِ فَلَمّا صِرنَا بِمِنًي بَعَثتُ إِلَي أَبِي الحَسَنِ ع فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ إِنّ لَنَا مَسأَلَةً قَد ضِقنَا بِهَا ذَرعاً فَإِن رَأَيتَ أَن تَأذَنَ لِي فَآتِيَكِ فَأَسأَلَكَ عَنهَا فَبَعَثَ إلِيَّ إِذَا هَدَأَتِ الرّجِلُ وَ انقَطَعَ الطّرِيقُ فَأَقبِل إِن شَاءَ اللّهُ قَالَ خَلَفٌ فَرَعَيتُ اللّيلَ حَتّي إِذَا رَأَيتُ النّاسَ قَد قَلّ اختِلَافُهُم بِمِنًي تَوَجّهتُ إِلَي مَضرِبِهِ فَلَمّا كُنتُ قَرِيباً إِذَا أَنَا بِأَسوَدَ قَاعِدٍ عَلَي الطّرِيقِ فَقَالَ مَنِ الرّجُلُ فَقُلتُ رَجُلٌ مِنَ الحَاجّ قَالَ مَا اسمُكَ قُلتُ خَلَفُ بنُ حَمّادٍ فَقَالَ ادخُل بِغَيرِ إِذنٍ فَقَد أمَرَنَيِ أَن أَقعُدَ هَاهُنَا فَإِذَا أَتَيتَ أَذِنتُ لَكَ فَدَخَلتُ
صفحه : 99
فَسَلّمتُ فَرَدّ عَلَيّ السّلَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَي فِرَاشِهِ وَحدَهُ مَا فِي الفُسطَاطِ غَيرُهُ فَلَمّا صِرتُ بَينَ يَدَيهِ سأَلَنَيِ عَن حاَليِ فَقُلتُ لَهُ إِنّ رَجُلًا مِن مَوَالِيكَ تَزَوّجَ جَارِيَةً مُعصِراً لَم تَطمَث فَافتَرَعَهَا فَغَلَبَ الدّمُ سَائِلًا نَحواً مِن عَشَرَةِ أَيّامٍ وَ إِنّ القَوَابِلَ اختَلَفنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعضُهُنّ دَمُ الحَيضِ وَ قَالَ بَعضُهُنّ دَمُ العُذرَةِ فَمَا ينَبغَيِ لَهَا أَن تَصنَعَ قَالَ فَلتَتّقِ اللّهَ فَإِن كَانَ مِن دَمِ الحَيضِ فَلتُمسِك عَنِ الصّلَاةِ حَتّي تَرَي الطّهرَ وَ ليُمسِك عَنهَا بَعلُهَا وَ إِن كَانَ مِنَ العُذرَةِ فَلتَتّقِ اللّهَ وَ لتَتَوَضّأ وَ لتُصَلّ وَ ليَأتِهَا بَعلُهَا إِن أَحَبّ ذَلِكَ فَقُلتُ لَهُ وَ كَيفَ لَهُم أَن يَعلَمُوا مَا هُوَ حَتّي يَفعَلُوا مَا ينَبغَيِ قَالَ فَالتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الفُسطَاطِ مَخَافَةَ أَن يَسمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمّ نَهَدَ إلِيَّ فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرّ اللّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلّمُوا هَذَا الخَلقَ أُصُولَ دِينِ اللّهِ بَلِ ارضَوا لَهُم بِمَا رضَيَِ اللّهُ لَهُم مِن ضَلَالٍ قَالَ ثُمّ عَقَدَ بِيَدِهِ اليُسرَي تِسعِينَ ثُمّ قَالَ تَستَدخِلُ القُطنَةَ ثُمّ تَدَعُهَا مَلِيّاً ثُمّ تُخرِجُهَا إِخرَاجاً رَفِيقاً فَإِن كَانَ الدّمُ مُطَوّقاً فِي القُطنَةِ فَهُوَ مِنَ العُذرَةِ وَ إِن كَانَ مُستَنقِعاً فِي القُطنَةِ فَهُوَ مِنَ الحَيضِ قَالَ خَلَفٌ فاَستخَفَنّيِ الفَرَحُ فَبَكَيتُ فَقَالَ مَا أَبكَاكَ بَعدَ مَا سَكَنَ بكُاَئيِ فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ مَن كَانَ يُحسِنُ هَذَا غَيرُكَ قَالَ فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَي السّمَاءِ وَ قَالَ إنِيّ وَ اللّهِ مَا أُخبِرُكَ إِلّا عَن رَسُولِ اللّهِص عَن جَبرَئِيلَ عَنِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ
تبيين قال الجوهري المعصرة الجارية أول ماأدركت وحاضت يقال قدأعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أوبلغته ويقال هي التي قاربت الحيض لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام و في النهاية المعصر الجارية أول ماتحيض لإعصار رحمها انتهي والاقتضاض إزالة البكارة. قوله ويبصر ذلك قال الشيخ البهائي رحمه الله أي له بصارة فيه والعذرة بالضم البكارة ويراد بالبياض الطهر ويقال ضاق الأمر ذرعا أي ضعفت طاقته عنه و في النهاية فيه إياكم والسمر بعدهدأة الرجل الهدأة والهدء
صفحه : 100
السكون عن الحركات أي بعد مايسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق والمضرب بكسر الميم الفسطاط العظيم والفسطاط بيت من شعر و في الكافي سألني وسألته عن حاله ففي كلتا النسختين سقط والافتراع اقتضاض البكر. قوله ع ولتتوضأ أي للأحداث الأخر أوأراد به غسل الفرج ونهد إلي أي نهض قوله ع و لاتعلموا يدل بظاهره علي أن تعليم أمثال هذه المسائل غيرواجب ويمكن أن يكون ع أراد بالأصول مأخذ الأحكام أي لاتعرفوهم من أين أخذتم دلائلها. و قوله ع ارضوا لهم مارضي الله لهم أي أقروهم علي ماأقرهم الله عليه و ليس المراد حقيقة الرضا كماذكره الشيخ البهائي قدس الله روحه . و قال في قول الراوي وعقد بيده اليسري تسعين أراد به أنه ع وضع رأس ظفر مسبحة يسراه علي المفصل الأسفل من إبهامه ولعله ع إنما آثر العقد باليسري مع أن العقد باليمني أخف وأسهل تنبيها علي أنه ينبغي لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمني عن مزاولة أمثال هذه الأمور كماكره الاستنجاء بها و فيه أيضا دلالة علي أن إدخالها يكون بالإبهام صونا للمسبحة عن ذلك .بقي هاهنا شيء لابد من التنبيه عليه و هو أن هذاالعقد ألذي ذكره الراوي إنما هوعقد تسعمائة لاعقد تسعين فإن أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمني للآحاد والعشرات وأصابع اليسري للمئات والألوف وجعلوا عقود المئات فيها علي صور عقود العشرات في اليمني من غيرفرق كماتضمنته رسائلهم المشهورة فلعل الراوي وهم في التعبير أو أن ماذكره اصطلاح في العقود غيرمشهور و قدوقع مثله في حديث العامة روي مسلم في صحيحه أن النبي ص وضع يده اليمني في التشهد علي ركبته اليمني وعقد ثلاثة وخمسين .
صفحه : 101
و قال شراح ذلك الكتاب إن هذا غيرمنطبق علي مااصطلح عليه أهل الحساب و إن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهي . و قال في النهاية فيه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه وعقد بيده تسعين عقد التسعين من موضوعات الحساب و هو أن يجعل رأس الأصابع السبابة في أصل الإبهام ويضمها حتي لايتبين بينهما إلاخلل يسير انتهي قوله ع مليا أي وقتا طويلا
15- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ رِئَابٍ عَن زِيَادِ بنِ سُوقَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اقتَضّ امرَأَتَهُ أَو أَمَتَهُ فَرَأَت دَماً كَثِيراً لَا يَنقَطِعُ عَنهَا يَومَهَا قَالَ تُمسِكُ الكُرسُفَ مَعَهَا فَإِن خَرَجَتِ القُطنَةُ مُطَوّقَةً بِالدّمِ فَإِنّهُ مِنَ العُذرَةِ فَتَغتَسِلُ وَ تُمسِكُ مَعَهَا قُطنَةً وَ تصُلَيّ وَ إِن خَرَجَتِ القُطنَةُ مُنغَمِسَةً فِي الدّمِ فَهُوَ مِنَ الطّمثِ فَتَقعُدُ عَنِ الصّلَاةِ أَيّامَ الحَيضِ
بيان المراد بالغسل غسل الجنابة وإمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلي ظاهر الفرج في أثناء الصلاة و قال الشيخ البهائي قدس سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة إذا لم تكن فيه مشقة
16-السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن
صفحه : 102
عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن إِسحَاقَ بنِ جَرِيرٍ قَالَ سأَلَتَنيِ امرَأَةٌ مِنّا أَن أَستَأذِنَ لَهَا عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَاستَأذَنتُ لَهَا فَدَخَلَت عَلَيهِ وَ مَعَهَا مَولَاةٌ لَهَا فَقَالَت أَصلَحَكَ اللّهُ مَا تَقُولُ فِي المَرأَةِ تَحِيضُ فَيَجُوزُ أَيّامَ حَيضِهَا قَالَ إِن كَانَ أَيّامُ حَيضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيّامٍ استَظهَرَت بِيَومٍ وَاحِدٍ ثُمّ هيَِ استِحَاضَةٌ قَالَت فَإِنِ استَمَرّ بِهَا الدّمُ الشّهرَ وَ الشّهرَينِ وَ الثّلَاثَةَ كَيفَ تَصنَعُ بِالصّلَاةِ قَالَ تَجلِسُ أَيّامَ حَيضِهَا ثُمّ تَغتَسِلُ لِكُلّ صَلَاتَينِ قَالَ فَإِن كَانَ أَيّامُ حَيضِهَا تَختَلِفُ عَلَيهَا فَيَتَقَدّمُ الحَيضُ اليَومَ وَ اليَومَينِ وَ الثّلَاثَةَ وَ يَتَأَخّرُ مِثلَ ذَلِكَ فَمَا عِلمُهَا بِهِ قَالَ إِنّ دَمَ الحَيضِ لَيسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارّ لَهُ حُرقَةٌ وَ دَمُ الِاستِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالتَفَتَت إِلَي مَولَاتِهَا أَ تَرَينَهُ كَانَ امرَأَةً مَرّةً
توضيح يدل علي الاستظهار و هوطلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أوطهرا بترك العبادة بعدالعادة يوما أوأكثر ثم الغسل بعده واختلف في أنه علي الوجوب أو علي الاستحباب والأخير أشهر والأول أحوط واختلف أيضا في قدر زمانه فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعدالعادة بيوم أويومين و هوقول الصدوق والمفيد و قال في الجمل إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعدحائض تصبر حتي تنقي و قال المرتضي في المصباح تستظهر إلي عشرة أيام والأحوط عدم التعدي عن الثلاثة ويدل علي أن المضطربة ترجع إلي العادة ثم إلي التميز كماذكره الأصحاب
17- المَبسُوطُ،روُيَِ عَنهُم ع أَنّ الصّفرَةَ فِي أَيّامِ الحَيضِ حَيضٌ وَ فِي أَيّامِ الطّهرِ طُهرٌ
18-المُعتَبَرُ، مِن كِتَابِ المَشِيخَةِ لِلحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَبِي أَيّوبَ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي الحَائِضِ إِذَا رَأَت دَماً بَعدَ أَيّامِهَا التّيِ كَانَت تَرَي الدّمَ فِيهَا فَلتَقعُد عَنِ الصّلَاةِ يَوماً أَو يَومَينِ ثُمّ تُمسِكُ قُطنَةً فَإِن صَبَغَ
صفحه : 103
القُطنَةَ دَمٌ لَا يَنقَطِعُ فَلتَجمَع بَينَ كُلّ صَلَاتَينِ بِغُسلٍ وَ يُصِيبُ مِنهَا زَوجُهَا إِن أَحَبّ وَ حَلّت لَهَا الصّلَاةُ
بيان ظاهر الأخبار عدم الفرق بين التجاوز عن العشرة وعدمه والمشهور أنه إن انقطع علي العشرة أوقبلها تعد الجميع حيضا و لايظهر ذلك من الأخبار و إن كان الأحوط قضاء الصوم و إن لم ينقطع بل تجاوزها تعد العادة حيضا و مابعدها استحاضة وظاهر الأكثر كون أيام الاستظهار أيضا كذلك والأظهر أنها بحكم الحيض و لاتقضي عبادتها كمااختاره جماعة من المحققين . ثم إن المعتادة لاتخلو إما أن تكون ذات تميز أم لا و علي الثاني فلاريب في أن التعويل علي العادة و علي الأول فلايخلو أن تكون العادة والتميز متوافقين في الوقت والعدد أم لا فإن توافقا فلاخفاء في المسألة أيضا و إن تخالفا فلايخلو إما أن يكون بينهما أقل الطهر أم لا فإن كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب أنها تجعلهما حيضا و لايخلو من إشكال بحسب النصوص فإن مقتضاها جعل العادة حيضا والباقي استحاضة ويظهر من العلامة في النهاية التردد بين جعلها حيضا و بين التعويل علي التميز و بين التعويل علي العادة و إن لم يكن بينهما أقل الطهر فإن أمكن الجمع بينهما بأن لايتجاوز المجموع عن العشرة فالذي صرح به غيرواحد من المتأخرين هوأنها تجمع بينهما وللشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التميز والآخر ترجيح العادة ولعله أرجح و إن كان الجمع لايخلو من قوة و إن لم يمكن الجمع بينهما كما إذارأت في العادة صفرة وقبلها أوبعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة فالأشهر الرجوع إلي العادة ولعله أقرب وقيل ترجع إلي التميز وقيل بالتخيير وقيل غير ذلك . و لو لم تكن للمرأة عادة و كان لها تميز رجعت إلي التميز و عندالأصحاب أنه لافرق في ذلك بين أن تكون مبتدئة أومضطربة لكن المستفاد
صفحه : 104
من رواية يونس اختصاص الرجوع إلي التميز بالمضطربة ورجوع المبتدئة إلي العمل بالسبع أوالست والأول هوالمشهور بل قال المحقق والعلامة إنه مذهب علمائنا
19- العِلَلُ، عَنِ ابنِ الوَلِيدِ عَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَنِ المُفَضّلِ بنِ صَالِحٍ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن اِبرَاهِيمَ القرُشَيِّ قَالَ كُنّا عِندَ أُمّ سَلَمَةَ فَقَالَت سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ لعِلَيِّ ع لَا يُبغِضُكُم إِلّا ثَلَاثَةٌ وَلَدُ زِنًا وَ مُنَافِقٌ وَ مَن حَمَلَت بِهِ أُمّهُ وَ هيَِ حَائِضٌ
وَ مِنهُ،بِإِسنَادِهِ عَن جَابِرٍ عَن أَبِي أَيّوبَ عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ قَالَ لعِلَيِّ ع لَا يُحِبّكَ إِلّا مُؤمِنٌ وَ لَا يُبغِضُكَ إِلّا مُنَافِقٌ أَو وَلَدُ زِنيَةٍ أَو مَن حَمَلَتهُ أُمّهُ وَ هيَِ طَامِثٌ
20- الخِصَالُ،بِإِسنَادِهِ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ مَن لَم يُحِبّ عتِرتَيِ فَهُوَ لِإِحدَي ثَلَاثٍ إِمّا مُنَافِقٌ وَ إِمّا لِزِنيَةٍ وَ إِمّا امرُؤٌ حَمَلَت بِهِ أُمّهُ فِي غَيرِ طُهرٍ
أقول قدمضت هذه الأخبار مع أخبار أخر بأسانيدها في المجلد التاسع
21-مَجَالِسُ الشّيخِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن هَارُونَ بنِ مُوسَي التلّعّكُبرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ هَمّامٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ الطيّاَلسِيِّ عَن زُرَيقِ بنِ الزّبَيرِ الخرَقَاَنيِّ قَالَسَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ امرَأَةٍ حَامِلٍ رَأَتِ الدّمَ فَقَالَ تَدَعُ الصّلَاةَ قَالَ فَإِنّهَا رَأَتِ الدّمَ وَ قَد أَصَابَهَا الطّلقُ فَرَأَتهُ وَ هيَِ تَمخَضُ قَالَ تصُلَيّ حَتّي يَخرُجَ رَأسُ الصبّيِّ فَإِذَا
صفحه : 105
خَرَجَ رَأسُهُ لَم يَجِب عَلَيهَا الصّلَاةُ وَ كُلّ مَا تَرَكَتهُ مِنَ الصّلَاةِ فِي تِلكَ الحَالِ لِوَجَعٍ أَو لِمَا هيَِ فِيهِ مِنَ الشّدّةِ وَ الجُهدِ قَضَتهُ إِذَا خَرَجَت مِن نِفَاسِهَا قَالَ جُعِلتُ فِدَاكَ مَا الفَرقُ بَينَ دَمِ الحَامِلِ وَ دَمِ المَخَاضِ قَالَ إِنّ الحَامِلَ قَذَفَت بِدَمِ الحَيضِ وَ هَذِهِ قَذَفَت بِدَمِ المَخَاضِ إِلَي أَن يَخرُجَ بَعضُ الوَلَدِ فَعِندَ ذَلِكَ يَصِيرُ دَمُ النّفَاسِ فَيَجِبُ أَن تَدَعَ فِي النّفَاسِ وَ الحَيضِ فَأَمّا مَا لَم يَكُن حَيضاً أَو نِفَاساً فَإِنّمَا ذَلِكَ مِن فَتقٍ فِي الرّحِمِ
إيضاح يدل علي اجتماع الحيض مع الحمل و قدسبق الكلام فيه و علي أن ماتراه عندالمخاض لا يكون حيضا والمشهور بين القائلين بالاجتماع أنه حيض و في اشتراط أقل الطهر بينه و بين النفاس قولان أشهرهما العدم و هومختار العلامة في التذكرة والمنتهي و لايبعد أن يكون بناء الرواية علي الفاصلة إذ الغالب عدمها ويدل علي عدم كونه حيضا موثقة عمار أيضا ويدل علي كونه حيضا رواية السكوني و لايبعد حملها علي التقية ولعل النفي أقوي . ويدل علي أن ماتراه مع الولادة نفاس كمااختاره جماعة من المحققين وظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل والمرتضي في المصباح أنه ليس بنفاس إلا بعد أن يخرج الولد وأول كلامهما بعض الأصحاب والمعتمد الأول
22- المُعتَبَرُ، مِن كِتَابِ ابنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع المَرأَةُ التّيِ قَد يَئِسَت مِنَ المَحِيضِ حَدّهَا خَمسُونَ سَنَةً
23-المَبسُوطُ،تَيأَسُ المَرأَةُ إِذَا بَلَغَت خَمسِينَ سَنَةً إِلّا أَن تَكُونَ امرَأَةً
صفحه : 106
مِن قُرَيشٍ فَإِنّهُ روُيَِ أَنّهَا تَرَي دَمَ الحَيضِ إِلَي سِتّينَ سَنَةً
بيان لاخلاف بين الأصحاب في أن ماتراه المرأة بعدسن اليأس ليس بحيض وإنما اختلفوا فيما يتحقق به اليأس فذهب الشيخ في النهاية إلي أنه خمسون مطلقا وقيل باعتبار الستين و هوقول المحقق في بعض المواضع والمشهور بين الأصحاب اعتبار الخمسين في غيرالقرشية والستين فيها و من أصحاب هذاالقول من ألحق النبطية بالقرشية و مع عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم النص فيها وبالمشهور يجمع بين الروايات و إن كان الأول أقوي سندا والأحوط في القرشية بعدالخمسين إلي الستين الجمع بين العملين والقرشية من انتسبت بأبيها إلي النضر بن كنانة علي المشهور أوبأمها علي قول قوي
24-العِلَلُ، وَ العُيُونُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الرّضَا ع قَالَ فَإِن قَالَ فَلِمَ إِذَا حَاضَتِ المَرأَةُ لَا تَصُومُ وَ لَا تصُلَيّ قِيلَ لِأَنّهَا فِي حَدّ النّجَاسَةِ فَأَحَبّ أَن لَا يُعبَدَ إِلّا طَاهِراً وَ لِأَنّهُ لَا صَومَ لِمَن لَا صَلَاةَ لَهُ فَإِن قَالَ وَ لِمَ صَارَت تقَضيِ الصّيَامَ وَ لَا تقَضيِ الصّلَاةَ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتّي فَمِنهَا أَنّ الصّيَامَ لَا يَمنَعُهَا مِن خِدمَةِ نَفسِهَا وَ خِدمَةِ زَوجِهَا وَ إِصلَاحِ بَيتِهَا وَ القِيَامِ بِأُمُورِهَا وَ الِاشتِغَالِ بِمَرَمّةِ مَعِيشَتِهَا وَ الصّلَاةُ تَمنَعُهَا مِن ذَلِكَ كُلّهِ لِأَنّ الصّلَاةَ تَكُونُ فِي اليَومِ وَ اللّيلَةِ مِرَاراً فَلَا تَقوَي عَلَي ذَلِكَ وَ الصّومُ لَيسَ كَذَلِكَ وَ مِنهَا أَنّ الصّلَاةَ فِيهَا عَنَاءٌ وَ تَعَبٌ وَ اشتِغَالُ الأَركَانِ وَ لَيسَ فِي الصّومِ شَيءٌ مِن ذَلِكَ وَ إِنّمَا هُوَ الإِمسَاكُ عَنِ الطّعَامِ وَ الشّرَابِ وَ لَيسَ فِيهِ اشتِغَالُ الأَركَانِ وَ مِنهَا أَنّهُ لَيسَ مِن وَقتٍ يجَيِءُ إِلّا تَجِبُ عَلَيهَا فِيهِ صَلَاةٌ جَدِيدَةٌ فِي يَومِهَا
صفحه : 107
وَ لَيلَتِهَا وَ لَيسَ الصّومُ كَذَلِكَ لِأَنّهُ لَيسَ كُلّمَا حَدَثَ يَومٌ وَجَبَ عَلَيهَا الصّومُ وَ كُلّمَا حَدَثَ وَقتُ الصّلَاةِ وَجَبَ عَلَيهَا الصّلَاةُ
25- نَهجُ البَلَاغَةِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّهُ قَالَ مَعَاشِرَ النّاسِ إِنّ النّسَاءَ نَوَاقِصُ الإِيمَانِ نَوَاقِصُ العُقُولِ نَوَاقِصُ الحُظُوظِ فَأَمّا نُقصَانُ إِيمَانِهِنّ فَقُعُودُهُنّ عَنِ الصّلَاةِ وَ الصّيَامِ فِي أَيّامِ حَيضِهِنّ وَ أَمّا نُقصَانُ عُقُولِهِنّ فَشَهَادَةُ الِامرَأَتَينِ كَشَهَادَةِ الرّجُلِ الوَاحِدِ وَ أَمّا نُقصَانُ حُظُوظِهِنّ فَمَوَارِيثُهُنّ عَلَي الأَنصَافِ مِن مَوَارِيثِ الرّجَالِ
26- المَحَاسِنُ، عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ عَن أَبَانِ بنِ تَغلِبَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ السّنّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَي أَنّ المَرأَةَ تقَضيِ صَومَهَا وَ لَا تقَضيِ صَلَاتَهَا الحَدِيثَ
27- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ العقَيِليِّ عَن عِيسَي بنِ عَبدِ اللّهِ القرُشَيِّ رَفَعَهُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنّهُ قَالَ لأِبَيِ حَنِيفَةَ أَيّهُمَا أَعظَمُ الصّلَاةُ أَمِ الصّومُ قَالَ الصّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الحَائِضِ تقَضيِ الصّيَامَ وَ لَا تقَضيِ الصّلَاةَ فَاتّقِ اللّهَ وَ لَا تَقِس
و عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن شبيب بن أنس عن رجل عن أبي عبد الله ع مثله و عن أحمد بن الحسن القطان عن عبدالرحمن بن أبي حاتم عن أبي زرعة عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد الله القرشي عن ابن شبرمة عن أبي
صفحه : 108
عبد الله ع
مثله
28- العُيُونُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ لأِبَيِ يُوسُفَ فِي حَدِيثِ تَظلِيلِ المُحرِمِ مَا تَقُولُ فِي الحَائِضِ تقَضيِ الصّلَاةَ قَالَ لَا قَالَ تقَضيِ الصّيَامَ قَالَ نَعَم قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَكَذَا جَاءَ فَقَالَ أَبُو الحَسَنِ ع وَ هَكَذَا جَاءَ هَذَا
29- رِجَالُ الكشَيّّ، عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَنِ ابنِ المُغِيرَةِ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ أَنّ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ أَهلَ الكُوفَةِ لَم يَزَل فِيهِم كَذّابٌ ثُمّ ذَكَرَ المُغِيرَةَ فَقَالَ إِنّهُ كَانَ يَكذِبُ عَلَي أَبِي حَدِيثاً إِنّ نِسَاءَ آلِ مُحَمّدٍ حِضنَ فَقَضَينَ الصّلَاةَ وَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللّهُ مَا كَانَ شَيءٌ مِن ذَلِكَ وَ لَا حَدّثَهُ
30- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ عَن مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ عَمّن ذَكَرَهُ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُص قَالَ لِبَعضِ نِسَائِهِ أَو لِجَارِيَةٍ لَهُ ناَولِيِنيِ الخُمرَةَ أَسجُد عَلَيهَا قَالَت إنِيّ حَائِضٌ قَالَ أَ حَيضُكِ فِي يَدِكِ
بيان قال في المنتهي بدن الحائض والجنب ليس بنجس فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس وحكي عن أبي سعيد أنه قال بدن الحائض والجنب نجس حتي لوأدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا و ليس بشيء لقوله ص لعائشة ليست حيضتك في يدك
31-المُقنِعَةُ، قَالَجَاءَت أَخبَارٌ مُعتَمَدَةٌ فِي أَنّ أَقصَي مُدّةِ النّفَاسِ مُدّةُ
صفحه : 109
الحَيضِ عَشَرَةُ أَيّامٍ
32- مُنتَقَي الجُمَانِ، مِن كِتَابِ الأَغسَالِ لِأَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَيّاشٍ الجوَهرَيِّ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن عُمَرَ بنِ أُذَينَةَ عَن حُمرَانَ بنِ أَعيَنَ قَالَ قَالَتِ امرَأَةُ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ وَ كَانَت وَلُوداً أقَرِئ أَبَا جَعفَرٍ السّلَامَ وَ أَخبِرهُ أنَيّ كُنتُ أَقعُدُ فِي نفِاَسيِ أَربَعِينَ يَوماً وَ أَنّ أَصحَابَنَا ضَيّقُوا عَلَيّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً فَقَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع مَن أَفتَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً قَالَ قُلتُ الرّوَايَةُ التّيِ رَوَوهَا فِي أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ أَنّهَا نَفِسَت بِمُحَمّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ بذِيِ الحُلَيفَةِ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللّهِص كَيفَ أَصنَعُ فَقَالَ اغتسَلِيِ وَ احتشَيِ وَ أهَلِيّ بِالحَجّ فَاغتَسَلَت وَ احتَشَت وَ دَخَلَت مَكّةَ وَ لَم تَطُف وَ لَم تَسعَ حَتّي انقَضَي الحَجّ فَرَجَعَت إِلَي مَكّةَ فَأَتَت رَسُولَ اللّهِص فَقَالَت يَا رَسُولَ اللّهِص أَحرَمتُ وَ لَم أَطُف وَ لَم أَسعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ وَ كَم لَكِ اليَومَ فَقَالَت ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً فَقَالَ أَمّا الآنَ فاَخرجُيِ السّاعَةَ فاَغتسَلِيِ وَ احتشَيِ وَ طوُفيِ وَ اسعيَ فَاغتَسَلَت وَ طَافَت وَ سَعَت وَ أَحَلّت فَقَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع إِنّهَا لَو سَأَلَت رَسُولَ اللّهِص قَبلَ ذَلِكَ وَ أَخبَرَتهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلتُ فَمَا حَدّ النّفَسَاءِ فَقَالَ تَقعُدُ أَيّامَهَا التّيِ كَانَت تَطمَثُ فِيهِنّ أَيّامَ قُرئِهَا فَإِن هيَِ طَهُرَت وَ إِلّا استَظهَرَت بِيَومَينِ أَو ثَلَاثَةَ أَيّامٍ ثُمّ اغتَسَلَت وَ احتَشَت فَإِن كَانَ انقَطَعَ الدّمُ فَقَد طَهُرَت وَ إِن لَم يَنقَطِع فهَيَِ بِمَنزِلَةِ المُستَحَاضَةِ تَغتَسِلُ لِكُلّ صَلَاتَينِ وَ تصُلَيّ
بيان قال المؤلف المحقق قدس سره بعدإيراد أخبار هذاالباب واعلم أن المعتمد من هذه الأخبار مادل علي الرجوع إلي العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل علي التقية و
صفحه : 110
هوأقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ للجمع فقال إن كل من يخالفنا يذهب إلي أن أيام النفاس أكثر مما نقوله قال ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم . وذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشيخ رحمه الله في تأويل ماتضمن قصة أسماء أنها محمولة علي تأخر سؤالها النبي ص حتي انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعدالثمانية عشر وقع اتفاقا لاتقديرا واستشهدوا له بهذا الخبر وغيره والحق أن هذاالتأويل بعيد عن أكثر الأخبار المتضمنة لقضية أسماء فاعتماد الحمل علي التقية أولي . وربما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة فيجاب بأن القضية لماكانت متقررة مضبوطة معروفة و ليس للإنكار فيهامجال كان التمسك بها في محل الحاجة مناسبا إذ فيه عدول عن إظهار المذهب وتقليل لمخالفته فلذلك تكررت حكايتها في الأخبار. و قداختار العلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدئة نظرا إلي أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة ونوقش في ذلك بأن أسماء تزوجت بأبي بكر بعدموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه و كان قدولدت منه عدة أولاد ويبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض و هومتجه . و عليه أيضا مناقشة أخري وهي أن الحكم بالرجوع إلي العادة يدل علي ارتباط النفاس بالحيض واختلاف عادات الحيض لايقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدئة أقصي العادات وهي لاتزيد علي العشرة فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدئة وذات العادة لايساعد عليه الاعتبار ألذي هوللجمع معيار و لواستبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا علي التقية لأمكن المصير إلي أن القدر ألذي يستبعد ذلك فيه منسوخ لأنه متقدم والحكم بالرجوع إلي العادة متأخر و إذاتعذر الجمع تعين النسخ و يكون تقرير الحكم بعدنسخه محمولا علي التقية لماقلناه من أن في ذلك تقليلا
صفحه : 111
للمخالفة و مع تأدي التقية بالأدني لايتخطي إلي الأعلي انتهي كلامه رفع الله مقامه و هومتين . ولعل القول بالتخيير والاستظهار إلي ثمانية عشر أظهر والحمل علي غيرذات العادة أيضا غيربعيد و الله يعلم
33- المُقنِعُ، وَ لَو رَأَتِ الحُبلَي الدّمَ فَعَلَيهَا أَن تَقعُدَ أَيّامَهَا لِلحَيضِ فَإِذَا زَادَ عَلَي الأَيّامِ الدّمُ استَظهَرَت بِثَلَاثَةِ أَيّامٍ ثُمّ هيَِ مُستَحَاضَةٌ وَ إِن وَلَدَتِ المَرأَةُ قَعَدَت عَنِ الصّلَاةِ عَشَرَةَ أَيّامٍ إِلّا أَن تَطهُرَ قَبلَ ذَلِكَ فَإِنِ استَمَرّ بِهَا الدّمُ تَرَكَتِ الصّلَاةَ عَشَرَةَ أَيّامٍ فَإِذَا كَانَ اليَومُ الحاَديَِ عَشَرَ اغتَسَلَت وَ احتَشَت وَ استَثفَرَت وَ عَمِلَت بِمَا تَعمَلُ المُستَحَاضَةُ وَ قَد روُيَِ أَنّهَا تَقعُدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً وَ روُيَِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ إِنّ نِسَاءَكُم لَسنَ كَالنّسَاءِ الأُوَلِ إِنّ نِسَاءَكُم أَكبَرُ لَحماً وَ أَكثَرُ دَماً فَلتَقعُد حَتّي تَطهُرَ وَ قَد روُيَِ أَنّهَا تَقعُدُ مَا بَينَ أَربَعِينَ يَوماً إِلَي خَمسِينَ يَوماً
بيان لاريب في أن الأخبار المشتملة علي مازاد علي أحد وعشرين يوما محمولة علي التقية
34- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ أَكثَرُ الحَيضِ عَشَرَةُ أَيّامٍ وَ أَكثَرُ النّفَاسِ أَربَعُونَ يَوماً
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ النّبِيّص مَا كَانَ اللّهُ لِيَجعَلَ مَعَ حَملٍ حَيضاً فَإِذَا رَأَتِ المَرأَةُ الدّمَ وَ هيَِ حُبلَي لَم تَدَعِ الصّلَاةَ
بيان في بعض النسخ تدع الصلاة فهو استفهام علي الإنكار أوالمراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضي يرين الدم فأما إذارأين تركن الصلاة
35-المُعتَبَرُ، قَالَ ابنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ المُتَمَسّكِأَيّامُهَا عِندَ آلِ
صفحه : 112
الرّسُولِ ع أَيّامُ حَيضِهَا وَ أَكثَرُهُ أَحَدٌ وَ عِشرُونَ يَوماً فَإِنِ انقَطَعَ دَمُهَا فِي تَمَامِ حَيضِهَا صَلّت وَ صَامَت وَ إِن لَم يَنقَطِع صَبَرَت ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوماً ثُمّ استَظهَرَت بِيَومٍ أَو يَومَينِ وَ إِن كَانَت كَثِيرَةَ الدّمِ صَبَرَت ثَلَاثَةَ أَيّامٍ ثُمّ اغتَسَلَت وَ احتَشَت وَ استَثفَرَت وَ صَلّت ثُمّ قَالَ المُحَقّقُ وَ قَد رَوَي ذَلِكَ البزَنَطيِّ فِي كِتَابِهِ عَن جَمِيلٍ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع
36- مِصبَاحُ الأَنوَارِ،لِبَعضِ الأَصحَابِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّ النّبِيّص سُئِلَ مَا البَتُولُ فَإِنّا سَمِعنَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ تَقُولُ إِنّ مَريَمَ بَتُولٌ وَ إِنّ فَاطِمَةُ بَتُولٌ فَقَالَ البَتُولُ التّيِ لَم تَرَ حُمرَةً أَي لَم تَحِض فَإِنّهُ مَكرُوهٌ فِي بَنَاتِ الأَنبِيَاءِ
37- كِتَابُ دَلَائِلِ الإِمَامَةِ للِطبّرَيِّ الإمِاَميِّ، عَنِ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ القمُيّّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ العسَكرَيِّ عَن صَعصَعَةَ بنِ نَاجِيَةَ عَن زَيدِ بنِ مُوسَي عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَمّهِ زَيدِ بنِ عَلِيّ عَن أَبِيهِ عَن سُكَينَةَ وَ زَينَبَ ابنتَيِ عَلِيّ عَن عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ فَاطِمَةَ خُلِقَت حُورِيّةً فِي صُورَةِ إِنسِيّةٍ وَ إِنّ بَنَاتِ الأَنبِيَاءِ لَا يَحِضنَ
وَ مِنهُ بِإِسنَادِهِ عَن أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ قَالَت قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِص وَ قَد كُنتُ شَهِدتُ فَاطِمَةَ وَ قَد وَلَدَت بَعضَ وُلدِهَا فَلَم نَرَ لَهَا دَماً فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ فَاطِمَةَ وَلَدَت فَلَم نَرَ لَهَا دَماً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص يَا أَسمَاءُ إِنّ فَاطِمَةَ خُلِقَت حُورِيّةً إِنسِيّةً
38-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ قَالَكَتَبتُ إِلَيهِ امرَأَةٌ
صفحه : 113
طَهُرَت مِن حَيضِهَا أَو مِن دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوّلِ يَومٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ ثُمّ استَحَاضَت فَصَلّت وَ صَامَت شَهرَ رَمَضَانَ كُلّهُ مِن غَيرِ أَن تَعمَلَ كَمَا تَعمَلُ المُستَحَاضَةُ مِنَ الغُسلِ لِكُلّ صَلَاتَينِ هَل يَجُوزُ صَومُهَا وَ صَلَاتُهَا أَم لَا فَكَتَبَ تقَضيِ صَومَهَا وَ لَا تقَضيِ صَلَاتَهَا لِأَنّ رَسُولَ اللّهِص كَانَ يَأمُرُ المُؤمِنَاتِ مِن نِسَائِهِ بِذَلِكَ
رفع إشكال وتبيين إجمال اعلم أن هذاالخبر من مشكلات الأخبار و قدتحير في حله العلماء الأخيار و إن بني عليه الأصحاب الحكم بقضاء الصوم بترك الأغسال واشتراط صوم المستحاضة بها كما هوالمعروف من مذهبهم وأشكل عليهم الحكم بعدم قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم مع أن العكس كان أنسب وأوفق بالأصول إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم فإنه قديجتمع مع الحدث في الجملة. ويظهر من الشيخ رحمه الله في المبسوط التوقف في هذاالحكم حيث أسنده إلي رواية الأصحاب و هو في محله لكن جل الأصحاب عملوا بالحكم الأول وتركوا الثاني و في نسخ الكافي كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك فزيد فيه إشكال آخر لأنه قدورد في الأخبار الكثيرة كماسيأتي أنها ع لم تر حمرة قط وربما يؤول بأنه كان يأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك وربما يقال المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها فيكون قوله صلوات الله عليها زيد من النساخ أوالرواة بتوهم أنها الزهراء ع . واختلفوا في دفع الإشكال الأول علي وجوه الأول ماذكره الشيخ في التهذيب حيث قال لم يأمرها بقضاء
صفحه : 114
الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أو لاتعلم مايلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك والترك له علي العمد يلزمها القضاء وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالإشكال بحاله و إن حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم علي حالة العلم وعدم قضاء الصلاة علي حالة الجهل فتعسف ظاهر.الثاني ماذكره المحقق الأردبيلي قدس الله روحه حيث قال الفرق بين الصلاة والصوم مع شدة العناية بحالها مشكل و لايبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله و لاتقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض و لاتقضي صلاة تلك الأيام والمؤيد أنه موجود في بعض الروايات الأمر بقضاء صوم أيام الحيض بدون الصلاة و قال فيه إن رسول الله ص كان يأمر بذلك فاطمة ع وكانت تأمر بذلك المؤمنات .الثالث ماذكره المحقق المذكور أيضا حيث قال ويمكن تأويل آخر و هو أن يكون المراد لاتقضي صلاة أيام الحيض وتقضي صوم أيامها و هذا هوالموافق لأخبار أخر وأصل المذهب من أمر فاطمة ع فإنها لاتترك عمل أيام المستحاضة و لاتقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات ويأمر أيضا المؤمنات بنفسه من نسائه وغيرهن أو يكون ذلك منه ص لها في أول الأحكام والإسلام . و قال الفاضل الأسترآبادي السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت وصامت في شهر رمضان و لم تعمل أعمال المستحاضة والإمام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقية لأن المستحاضة من باب الحدث الأصغر عندالعامة فلاتوجب غسلا عندهم و أما ماأفاده الشيخ فلم يظهر له وجه بل أقول لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا مع أن سياق كلامهم ع الوارد في حكم الأحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها و بين العالم به .
صفحه : 115
الرابع أن يكون ع كتب تحت قول السائل صومها لاتقضي وتحت قوله صلاتها تقضي فاشتبه علي الراوي وعكس أو كان حكم الحائض أيضا مذكورا في السؤال و كان هذاالجواب متعلقا به فاشتبه علي الراوي. قال أفضل المدققين في المنتقي ألذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غيرمتعلق بالسؤال المذكور فيه والانتقال إلي ذلك من وجهين أحدهما قوله فيه إن رسول الله ص كان يأمر فاطمة إلي آخره فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لماتعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كماذكره الشيخ أومطلقا مما يكثر وقوعه . والثاني أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بهاقضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلي أن قال و لايخفي أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد به السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه ص في حكمه . وبالجملة فارتباطها بهذا الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لايرتاب فيه أهل الذوق السليم و ليس بمستبعد أن يبلغ الوهم إلي موضوع الجواب مع غيرسؤاله فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيهايقع له نحو هذاالوهم .الخامس ماذكره بعض الأفاضل حيث قال خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب و هو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع ع تحت قول السائل فصلت تقضي صلاتها وتحت قوله صامت تقضي صومها ولاء أي متواليا والقول بالتوالي و لو علي وجه الاستحباب موجود ودليله كذلك و هذا من جملته و ذلك كما هومتعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها حتي أنه قديكتفي بنحو لا ونعم بين السطور. أو أنه ع كتب ذلك تحت قوله هل يجوز صومها وصلاتها و هذا
صفحه : 116
أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غيرتقديم وتأخير والراوي نقل ماكتبه ع و لم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها. أو أنه كان تقضي صومها ولاء وتقضي صلاتها بواو العطف من غيرإثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها و أنه و لاتقضي صلاتها علي معني النهي فتركت الواو لذلك و إذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أوالمد في خطه ع وجهه ظاهر لو كان فإن قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لايحتاج فيه إلي ذلك فليفهم . ووجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون ع جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه ع وعطف الثاني علي الأول .السادس أن يحمل علي الاستفهام الإنكاري و لايخفي بعده في المكاتبة لاسيما مع التعليل المذكور بعده .السابع أن يحمل علي أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصلوات بقرينة قوله من الغسل لكل صلاتين فإنها تقضي صومها للإخلال بسائر الأغسال النهارية و لاتقضي صلاة الفجر والمراد بصلاتها صلاة الفجر أوالمراد نفي قضاء جميع الصلوات و لايخفي بعده أيضا.الثامن أن يقرأ تقضي في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضي حكم صومها و ليس عليها القضاء إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا أولأن الجاهل معذور فيه بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا
39- المُقنِعُ، إِذَا وَقَعَ الرّجُلُ عَلَي امرَأَتِهِ وَ هيَِ حَائِضٌ فَإِنّ عَلَيهِ أَن يَتَصَدّقَ عَلَي مِسكِينٍ بِقَدرِ شِبَعِهِ وَ روُيَِ أَنّهُ إِذَا جَامَعَهَا فِي أَوّلِ الحَيضِ فَعَلَيهِ أَن يَتَصَدّقَ بِدِينَارٍ وَ إِن كَانَ فِي نِصفِهِ فَنِصفُ دِينَارٍ وَ إِن كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ وَ إِن جَامَعتَ أَمَتَكَ وَ هيَِ حَائِضٌ تَصَدّقتَ بِثَلَاثَةِ أَمدَادٍ مِن طَعَامٍ
توضيح لاخلاف بين الأصحاب في رجحان الكفارة علي الواطئ وإنما
صفحه : 117
الخلاف في وجوبها واستحبابها وأكثر القدماء علي الأول وأكثر المتأخرين علي الثاني ولعله أقرب جمعا بين الأدلة علي أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة و فيه تأييد للاستحباب ففي بعضها أنه يتصدق بدينار و في بعضها أن عليه نصف دينار و في بعضها أنه يتصدق علي مسكين بقدر شبعه واختاره الصدوق والمشهور ماجعله الصدوق رواية وهي مارواه الشّيخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعفٌ عَلَي المَشهُورِ عَن دَاوُدَ بنِ فَرقَدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي كَفّارَةِ الطّمثِ أَنّهُ يَتَصَدّقُ وَ إِذَا كَانَ فِي أَوّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي أَوسَطِهِ نِصفُ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ قُلتُ فَإِن لَم يَكُن عِندَهُ مَا يُكَفّرُ قَالَ فَليَتَصَدّق عَلَي مِسكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلّا استَغفَرَ اللّهَ وَ لَا يَعُودُ فَإِنّ الِاستِغفَارَ تَوبَةٌ وَ كَفّارَةٌ لِكُلّ مَن لَم يَجِدِ السّبِيلَ إِلَي شَيءٍ مِنَ الكَفّارَةِ
و علي هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار ونصف دينار ويمكن الجمع بالتخيير والحمل علي اختلاف مراتب الفضل . وعندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة علي التقية لاشتهار الكفارة بينهم و إن اختلفوا في الوجوب والاستحباب وبعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهم ويؤيده مارواه
الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عَمرٍو قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ أَتَي جَارِيَتَهُ وَ هيَِ طَامِثٌ قَالَ يَستَغفِرُ رَبّهُ قَالَ عَبدُ المَلِكِ فَإِنّ النّاسَ يَقُولُونَ عَلَيهِ نِصفُ دِينَارٍ أَو دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع فَليَتَصَدّق عَلَي عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
ثم المشهور أن الأول والوسط والآخر يختلف بحسب العادة وذهب الراوندي إلي أنها تعتبر بالنسبة إلي العشرة فعنده قديخلو بعض العادات من الوسط والآخر ونسب إليه أيضا أنه جمع بين الأخبار بالحمل علي المضطر وغيره والشاب وغيره وأيضا المشهور أنه لافرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة
صفحه : 118
و في لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة والمزني بهاخلاف والإلحاق لايخلو من قوة واختار الصدوق أن في وطء الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام واختاره الشيخ أيضا استنادا إلي بعض الروايات واختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب علي أقوال التكرر مطلقا عدمه مطلقا تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض وبعضه في وسطه أوتخلل التكفير و هومختار أكثر المحققين ولعله أقرب و إن كان الأول أحوط
40- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي الخَزّازِ عَن غِيَاثِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ عَلَيهِمُ الصّلَاةُ وَ السّلَامُ قَالَ لَا تقَضيِ الحَائِضُ الصّلَاةَ وَ لَا تَسجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السّجدَةَ
توضيح يدل علي عدم وجوب السجدة علي الحائض إذاسمعت السجدة بناء علي اشتراط الطهارة فيه كمااختاره الشيخ في التهذيب ونقل عليه الإجماع والمشهور عدم الاشتراط كمايدل عليه الأخبار الصحيحة وربما يحمل الخبر علي السماع ألذي لا يكون معه استماع بناء علي ماذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الإصغاء في الوجوب أو علي السجدات المستحبة والأظهر حمله علي التقية لأن الراوي عامي ولأن المنع مختار أكثر العامة كالشافعي و أبي حنيفة و أحمد والأظهر الوجوب
41- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، رُوّينَا عَن أَهلِ البَيتِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم أَنّ المَرأَةَ إِذَا حَاضَت أَو نَفِسَت حَرُمَ عَلَيهَا أَن تصُلَيَّ وَ تَصُومَ وَ حَرُمَ عَلَي زَوجِهَا وَطؤُهَا حَتّي تَطهُرَ مِنَ الدّمِ وَ تَغتَسِلَ بِالمَاءِ أَو تَتَيَمّمَ إِن لَم تَجِدِ المَاءَ فَإِذَا طَهُرَت كَذَلِكَ قَضَتِ الصّومَ وَ لَم تَقضِ الصّلَاةَ وَ حَلّت لِزَوجِهَا
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ رَخّصَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ وَ قَالَ تَتّزِرُ بِإِزَارٍ مِن دُونِ السّرّةِ إِلَي الرّكبَتَينِ وَ لِزَوجِهَا مِنهَا مَا فَوقَ الإِزَارِ
صفحه : 119
وَ رُوّينَا عَنهُم ع أَنّ مَن أَتَي حَائِضاً فَقَد أَتَي مَا لَا يَحِلّ لَهُ وَ عَلَيهِ أَن يَستَغفِرَ اللّهَ مِن خَطِيئَتِهِ وَ إِن تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ مَعَ ذَلِكَ فَقَد أَحسَنَ وَ إِذَا استَمَرّ الدّمُ بِالمَرأَةِ فهَيَِ مُستَحَاضَةٌ وَ دَمُ الحَيضِ كَدِرٌ غَلِيظٌ مُنتِنٌ وَ دَمُ الِاستِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ فَإِذَا جَاءَ دَمُ الحَيضِ صَنَعَت مَا تَصنَعُ الحَائِضُ وَ إِذَا ذَهَبَ تَطَهّرَت ثُمّ احتَشَت بِخِرَقٍ أَو قُطنٍ وَ تَوَضّأَت لِكُلّ صَلَاةٍ وَ حَلّت لِزَوجِهَا وَ عَلَيهَا أَن تَغتَسِلَ لِكُلّ صَلَاتَينِ تَغتَسِلُ لِلظّهرِ فتَصُلَيّ الظّهرَ وَ العَصرَ وَ تَغتَسِلُ وَ تصُلَيّ المَغرِبَ وَ العِشَاءَ الآخِرَةَ وَ تَغتَسِلُ وَ تصُلَيّ الفَجرَ وَ قَالُوا مَا فَعَلَت هَذَا امرَأَةٌ مُؤمِنَةٌ مُستَحَاضَةٌ احتِسَاباً إِلّا أَذهَبَ اللّهُ عَنهَا ذَلِكَ الدّاءَ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي المَرأَةِ تَرَي الدّمَ أَيّامَ طُهرِهَا إِن كَانَ دَمَ الحَيضِ فهَيَِ بِمَنزِلَةِ الحَائِضِ وَ عَلَيهَا مِنهُ الغُسلُ وَ إِن كَانَ دَماً رَقِيقاً فَتِلكَ رَكضَةٌ مِنَ الشّيطَانِ تَتَوَضّأُ مِنهُ وَ تصُلَيّ وَ يَأتِيهَا زَوجُهَا وَ كَذَلِكَ الحَامِلُ تَرَي الدّمَ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ إِنّا نَأمُرُ نِسَاءَنَا الحُيّضَ أَن يَتَوَضّأنَ عِندَ كُلّ صَلَاةٍ فَيُسبِغنَ الوُضُوءَ وَ يَحتَشِينَ بِخِرَقٍ ثُمّ يَستَقبِلنَ القِبلَةَ مِن غَيرِ أَن يَفرِضنَ صَلَاةً فَيُسَبّحنَ وَ يُكَبّرنَ وَ يُهَلّلنَ وَ لَا يَقرَبنَ مَسجِداً وَ لَا يَقرَأنَ قُرآناً فَقِيلَ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع فَإِنّ المُغِيرَةَ زَعَمَ أَنّكَ قُلتَ يَقضِينَ الصّلَاةَ فَقَالَ كَذَبَ المُغِيرَةُ مَا صَلّتِ امرَأَةٌ مِن نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِص وَ لَا مِن نِسَائِنَا وَ هيَِ حَائِضٌ وَ إِنّمَا يُؤمَرنَ بِذِكرِ اللّهِ كَمَا ذَكَرنَا تَرغِيباً فِي الفَضلِ وَ استِحبَاباً لَهُ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ لَا تَقرَأُ الحَائِضُ قُرآناً وَ لَا تَدخُلُ مَسجِداً وَ
صفحه : 120
لَا تَقرُبُ الصّلَاةَ وَ لَا تُجَامَعُ حَتّي تَطهُرَ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا حَاضَتِ المُعتَكِفَةُ خَرَجَت مِنَ المَسجِدِ حَتّي تَطهُرَ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا طَهُرَتِ المَرأَةُ لِوَقتِ صَلَاةٍ فَضَيّعَتِ الغُسلَ كَانَ عَلَيهَا قَضَاءُ تِلكَ الصّلَاةِ وَ مَا ضَيّعَت بَعدَهَا وَ عَلَامَةُ الطّهرِ أَن تَستَدخِلَ قُطنَةً فَلَا يَعلَقَ بِهَا شَيءٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَد طَهُرَت وَ عَلَيهَا أَن تَغتَسِلَ حِينَئِذٍ وَ تصُلَيَّ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ الغُسلُ مِنَ الحَيضِ كَالغُسلِ مِنَ الجَنَابَةِ وَ إِذَا حَاضَتِ المَرأَةُ وَ هيَِ جُنُبٌ اكتَفَت بِغُسلٍ وَاحِدٍ
بيان قال في النهاية في حديث المستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان أصله الضرب بالرجل والإصابة بها كماتركض الدابة وتصاب بالرجل أراد الإضرار بها والأذي يعني أن الشيطان قدوجد به طريقا إلي التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتي أنساها ذلك عادتها وصار في التقدير بآلة من ركضاته انتهي . و قال في المغرب في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فإنما جعلها كذلك لأنه آفة عارض والضرب والإيلام من أسباب ذلك وإنما أضيفت إلي الشيطان و إن كانت من فعل الله لأنها ضرر وسببه من نفسك أي بفعلك ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان
42-العِلَلُ لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ، قَالَالعِلّةُ فِي فَسَادِ مَوَالِيدِ
صفحه : 121
الخَلقِ أَنّهُ لَا يَجِبُ أَن يأَتيَِ أَهلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكرَانُ وَ لَا إِذَا كَانَتِ امرَأَتُهُ حَائِضاً وَ العِلّةُ فِي قَضَاءِ المَرأَةِ الصّومَ وَ لَا تقَضيِ الصّلَاةَ إِنّ الصّلَاةَ فِي كُلّ يَومٍ وَ لَيلَةٍ خَمسُ مَرّاتٍ وَ الصّومَ فِي السّنَةِ شَهرٌ وَاحِدٌ
أقول قدمر من العلل في باب أحكام الجنب مايدل علي حكم اللبث في المسجد والقراءة و أن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص ومنعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها
صفحه : 122
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ عَنِ ابنِ بُكَيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ فِي أَغسَالِ ليَاَليِ شَهرِ رَمَضَانَ فَإِن نَامَ بَعدَ الغُسلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَيسَ هُوَ مِثلَ غُسلِ الجُمُعَةِ إِذَا اغتَسَلتَ بَعدَ الفَجرِ كَفَاكَ
بيان قال في المنتهي غسل الجمعة مستحب لليوم خلافا لأبي يوسف فلو أحدث بعدالغسل لم يبطل غسله وكفاه الوضوء ثم نسب إلي بعض العامة القول بإعادة الغسل بعدالحدث واستدل علي نفيها بهذا الخبر
2- الخِصَالُ، عَنِ ابنِ الوَلِيدِ عَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجرَانَ وَ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ الغُسلُ فِي الجُمُعَةِ وَاجِبٌ تَمَامَ الخَبَرِ
بيان المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة وذهب الصدوقان إلي الوجوب فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب علي تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعني المصطلح بل الظاهر من الأخبار عدمه و من قال بالوجوب يحمل السنة علي مايقابل الفرض أي ماثبت وجوبه بالسنة لابالقرآن و هذاأيضا يستفاد من الأخبار والاحتياط عدم الترك
3-الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ العسَكرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا البصَريِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ لَيسَ عَلَي المَرأَةِ غُسلُ الجُمُعَةِ فِي السّفَرِ وَ يَجُوزُ لَهَا تَركُهُ
صفحه : 123
فِي الحَضَرِ
4- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن عَلِيّ بنِ مَعبَدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الأَوّلَ ع كَيفَ صَارَ غُسلُ الجُمُعَةِ وَاجِباً قَالَ فَقَالَ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَتَمّ صَلَاةَ الفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النّافِلَةِ وَ أَتَمّ صِيَامَ الفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النّافِلَةِ وَ أَتَمّ وُضُوءَ الفَرِيضَةِ بِغُسلِ يَومِ الجُمُعَةِ فِيمَا كَانَ مِن ذَلِكَ مِن سَهوٍ أَو تَقصِيرٍ أَو نِسيَانٍ
المحاسن ، عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله بيان ربما يجعل الخبر مؤيدا للاستحباب لكون نظائره كذلك و في الكافي ما كان في ذلك و في التهذيب ما كان من ذلك
5- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ حَمّادٍ الأنَصاَريِّ عَن صَبّاحٍ المزُنَيِّ عَنِ الحَارِثِ عَنِ الأَصبَغِ بنِ نُبَاتَةَ قَالَ كَانَ عَلِيّ ع إِذَا أَرَادَ أَن يُوَبّخَ الرّجُلَ يَقُولُ لَهُ أَنتَ أَعجَزُ مِنَ التّارِكِ الغُسلِ لِيَومِ الجُمُعَةِ فَإِنّهُ لَا يَزَالُ فِي هَمّ إِلَي الجُمُعَةِ الأُخرَي
6- المُقنِعَةُ،مُرسَلًا مِثلَهُ وَ فِيهِ لَا يَزَالُ فِي طُهرٍ إِلَي الجُمُعَةِ الأُخرَي
بيان في الكافي والتهذيب كما في المقنعة فالضمير راجع إلي المغتسل
صفحه : 124
و علي ما في العلل إلي التارك
7- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَانَتِ الأَنصَارُ تَعمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَموَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذّي النّاسُ بِأَروَاحِ آبَاطِهِم وَ أَجسَادِهِم فَأَمَرَهُم رَسُولُ اللّهِص بِالغُسلِ يَومَ الجُمُعَةِ فَجَرَت بِذَلِكَ السّنّةُ
الهداية،مرسلا مثله
8- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي رَفَعَهُ قَالَ غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَي الرّجَالِ وَ النّسَاءِ فِي السّفَرِ وَ الحَضَرِ إِلّا أَنّهُ رُخّصَ لِلنّسَاءِ فِي السّفَرِ لِقِلّةِ المَاءِ
بيان يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن أوتقييدا للسقوط بقلة الماء قال في المنتهي غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد والأحرار سواء في ذلك و قال أحمد لايستحب لمن لايأتي الجمعة فليس علي النساء غسل و علي قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل بما رواه الشّيخُ فِي الحَسَنِ عَن عَلِيّ بنِ يَقطِينٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَنِ النّسَاءِ عَلَيهِنّ غُسلُ الجُمُعَةِ قَالَ نَعَم
9- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَنِ المُفِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ مَخلَدٍ عَنِ الحَارِثِ بنِ مُحَمّدٍ عَن يَزِيدَ بنِ هَارُونَ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النّبِيّص مَن جَاءَ إِلَي الجُمُعَةِ فَليَغتَسِل
صفحه : 125
وبالإسناد عن ابن مخلد عن عمر بن الحسن الشيباني عن موسي بن سهل الوشاء عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عنه ع مثله
10- فِقهُ الرّضَا، قَالَ وَ اعلَم أَنّ غُسلَ الجُمُعَةِ سُنّةٌ وَاجِبَةٌ لَا تَدَعهَا فِي السّفَرِ وَ لَا فِي الحَضَرِ وَ يُجزِيكَ إِذَا اغتَسَلتَ بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ وَ كُلّمَا قَرُبَ مِنَ الزّوَالِ فَهُوَ أَفضَلُ فَإِذَا فَرَغتَ مِنهُ فَقُلِ أللّهُمّ طهَرّنيِ وَ طَهّر قلَبيِ وَ أَنقِ غسُليِ وَ أَجرِ عَلَي لسِاَنيِ ذِكرَكَ وَ ذِكرَ نَبِيّكَ مُحَمّدٍ وَ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ المُتَطَهّرِينَ وَ إِن نَسِيتَ الغُسلَ ثُمّ ذَكَرتَ وَقتَ العَصرِ أَو مِنَ الغَدِ فَاغتَسِل وَ قَالَ ع وَ عَلَيكُم بِالسّنَنِ يَومَ الجُمُعَةِ وَ هيَِ سَبعَةٌ إِتيَانُ النّسَاءِ وَ غَسلُ الرّأسِ وَ اللّحيَةِ باِلخطِميِّ وَ أَخذُ الشّارِبِ وَ تَقلِيمُ الأَظَافِيرِ وَ تَغيِيرُ الثّيَابِ وَ مَسّ الطّيبِ فَمَن أَتَي بِوَاحِدَةٍ مِن هَذِهِ السّنَنِ نَابَت عَنهُنّ وَ هيَِ الغُسلُ وَ أَفضَلُ أَوقَاتِهِ قَبلَ الزّوَالِ وَ لَا تَدَع فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِن كُنتَ مُسَافِراً وَ تَخَوّفتَ عَدَمَ المَاءِ يَومَ الجُمُعَةِ اغتَسِل يَومَ الخَمِيسِ فَإِن فَاتَكَ الغُسلُ يَومَ الجُمُعَةِ قَضَيتَ يَومَ السّبتِ أَو بَعدَهُ مِن أَيّامِ الجُمُعَةِ وَ إِنّمَا سُنّ الغُسلُ يَومَ الجُمُعَةِ تَتمِيماً لِمَا يَلحَقُ الطّهُورَ فِي سَائِرِ الأَيّامِ مِنَ النّقصَانِ
بيان يدل علي أن أول وقت الأداء طلوع الفجر و لاخلاف فيه وآخره الزوال علي المشهور بل نقل المحقق الإجماع علي اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال و قال الشيخ في موضع من الخلاف وقته إلي أن يصلي الجمعة ويظهر من بعض الأخبار امتداد وقته إلي آخر اليوم و لو لم ينو بعدالزوال الأداء والقضاء كان أحسن .
صفحه : 126
و قوله كلما قرب من الزوال كان أفضل ذكره الصدوق في الفقيه أيضا وحكم به أكثر الأصحاب وتوقف فيه بعض المتأخرين لعدم النص ولعل هذاالخبر مع الشهرة بين القدماء يكفي لذلك . و أماالقضاء بعدالزوال و يوم السبت فهو المشهور بين الأصحاب وظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أونسيانا لعذر أوغيره وظاهر الصدوق في الفقيه اشتراطه بالنسيان أوالعذر وظاهر صدر هذه الرواية اشتراطه بالنسيان كمرسلة حَرِيزٌ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ لَا بُدّ مِن غُسلِ يَومِ الجُمُعَةِ فِي السّفَرِ وَ الحَضَرِ وَ مَن نسَيَِ فَليُعِد مِنَ الغَدِ
. و قال الكليني بعدإيراد تلك الرواية وروي فيه رخصة للعليل فظاهره اختيار مذهب الصدوق وعدم الاشتراط لعله أقوي لإطلاق سائر الروايات المعتبرة ثم إن ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضا والأخبار خالية عنه و إن أمكن أن يراد بيوم السبت مايشمل الليل لكن لايمكن الاستدلال به والأولوية ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة و ماورد في هذاالخبر من القضاء في سائر أيام الأسبوع فلم أر به قائلا و لارواية غيرها. و أماالتقديم يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة فهو المشهور بين الأصحاب ووردت به روايتان أخريان والشيخ عمم الحكم لخائف فوت الأداء مطلقا وتبعه بعض المتأخرين ومستنده غيرواضح والوجه عدم التعدي عن المنصوص وقيل الظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس و به قطع الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع و فيه إشكال إذ المذكور في الرواية يوم الخميس فالتعدي منه إلي غيره يحتاج إلي دليل والأولوية ممنوعة كماعرفت و لوتمكن من قدم غسله يوم الخميس من الغسل يوم الجمعة استحب له ذلك لعموم الأدلة
صفحه : 127
و به صرح الصدوق وغيره
11- المُقنِعَةُ، قَالَ روُيَِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ غُسلُ الجُمُعَةِ وَ الفِطرِ سُنّةٌ فِي السّفَرِ وَ الحَضَرِ
وَ عَنِ العَبدِ الصّالِحِ ع أَنّهُ قَالَ يَجِبُ غُسلُ الجُمُعَةِ عَلَي كُلّ ذَكَرٍ وَ أُنثَي مِن حُرّ أَو عَبدٍ
12- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ عَنِ الرّضَا ع قَالَ كَانَ أَبِي يَغتَسِلُ لِلجُمُعَةِ عِندَ الرّوَاحِ
بيان الرواح العشي أو من الزوال إلي الليل ذكره الفيروزآبادي
13- رِسَالَةُ أَعمَالِ الجُمُعَةِ،لِلشّهِيدِ الثاّنيِ قَالَ النّبِيّص مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ وَ مَسّ مِن طِيبِ امرَأَتِهِ إِن كَانَ لَهَا وَ لَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمّ لَم يَتَخَطّ رِقَابَ النّاسِ وَ لَم يَلغُ عِندَ المَوعِظَةِ كَانَ كَفّارَةً لِمَا بَينَهُمَا الخَبَرَ
وَ روُيَِ عَنهُص أَنّهُ قَالَ مَن جَاءَ مِنكُمُ الجُمُعَةَ فَليَغتَسِل
وَ قَالَص مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ مُحِيَت ذُنُوبُهُ وَ خَطَايَاهُ
وَ قَالَص الغُسلُ يَومَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَي كُلّ مُسلِمٍ
وَ قَالَص لَا يَغتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ وَ يَتَطَهّرُ مَا استَطَاعَ مِن طُهرٍ وَ يَتَدَهّنُ بِدُهنٍ مِن دُهنِهِ وَ يَمَسّ مِن طِيبِ بَيتِهِ وَ يَخرُجُ فَلَا يُفَرّقُ بَينَ اثنَينِ ثُمّ يصُلَيّ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمّ يُنصِتُ إِذَا تَكَلّمَ الإِمَامُ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَ بَينَ الجُمُعَةِ الأُخرَي
وَ قَالَص مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسلَ الجَنَابَةِ ثُمّ رَاحَ فَكَأَنّمَا قَرّبَ بَدَنَةً الخَبَرَ
وَ قَالَص مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ ثُمّ بَكّرَ وَ ابتَكَرَ وَ مَشَي وَ لَم يَركَب وَ دَنَا مِنَ الإِمَامِ وَ استَمَعَ وَ لَم يَلغُ كَانَ لَهُ بِكُلّ خُطوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا
14-الهِدَايَةُ، قَالَ الصّادِقُ ع غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ سُنّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَي الرّجَالِ
صفحه : 128
وَ النّسَاءُ فِي السّفَرِ وَ الحَضَرِ
وَ روُيَِ أَنّهُ رُخّصَ فِي تَركِهِ لِلنّسَاءِ فِي السّفَرِ لِقِلّةِ المَاءِ وَ الوُضُوءِ فِيهِ قَبلَ الغُسلِ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع إِن نَسِيتَ الغُسلَ أَو فَاتَكَ لِعِلّةٍ فَاغتَسِل بَعدَ العَصرِ أَو يَومَ السّبتِ
وَ قَالَ ع إِذَا اغتَسَلَ أَحَدُكُم يَومَ الجُمُعَةِ فَليَقُلِ أللّهُمّ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ اجعلَنيِ مِنَ المُتَطَهّرِينَ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ طَهُورٌ وَ كَفّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا مِنَ الذّنُوبِ مِنَ الجُمُعَةِ إِلَي الجُمُعَةِ
15- البَلَدُ الأَمِينُ، قَالَ رَأَيتُ فِي كِتَابِ الأَغسَالِ لأِبَيِ العَبّاسِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَيّاشٍ سَبعَةَ أَحَادِيثَ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّ غُسلَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَي الرّجَالِ وَ النّسَاءِ وَ ذَكَرَ فِي رِوَايَاتٍ مِنهَا وُجُوبَهُ عَلَي الرّجَالِ وَ النّسَاءِ فِي السّفَرِ وَ الحَضَرِ وَ مِنَ الكِتَابِ المَذكُورِ أَنّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَبّخَ الرّجُلَ قَالَ لَهُ وَ اللّهِ لَأَنتَ أَعجَزُ مِن تَارِكِ غُسلِ الجُمُعَةِ فَإِنّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهرٍ إِلَي الجُمُعَةِ الأُخرَي وَ يَقُولُ بَعدَ غُسلِهِ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ أللّهُمّ صَلّ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ اجعلَنيِ مِنَ المُتَطَهّرِينَ وَ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ فَهُوَ طُهرٌ لَهُ مِنَ الجُمُعَةِ إِلَي الجُمُعَةِ
مِصبَاحُ الشّيخِ، إِذَا أَرَادَ الغُسلَ فَليَقُل وَ ذَكَرَ الدّعَاءَ
أَقُولُ رَوَاهُ الشّيخُ فِي التّهذِيبِ بِسَنَدِهِ عَن أَبِي وَلّادٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ إِلَي قَولِهِ مِنَ المُتَطَهّرِينَ كَانَ طُهراً لَهُ مِنَ الجُمُعَةِ إِلَي الجُمُعَةِ
صفحه : 129
16- العِلَلُ،لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن عَلِيّ بنِ مَعبَدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ خَالِدٍ قَالَ قُلتُ لِلرّضَا ع كَيفَ صَارَ غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَاجِباً عَلَي كُلّ حُرّ وَ عَبدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنثَي قَالَ فَقَالَ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي تَمّمَ صَلَوَاتِ الفَرَائِضِ بِصَلَوَاتِ النّوَافِلِ وَ تَمّمَ صِيَامَ شَهرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ النّوَافِلِ وَ تَمّمَ الحَجّ بِالعُمرَةِ وَ تَمّمَ الزّكَاةَ بِالصّدَقَةِ وَ تَمّمَ الوُضُوءَ بِغُسلِ يَومِ الجُمُعَةِ
17- كِتَابُ العَرُوسِ،لِلشّيخِ جَعفَرِ بنِ أَحمَدَ القمُيّّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ اغتَسِل يَومَ الجُمُعَةِ إِلّا أَن تَكُونَ مَرِيضاً تَخَافُ عَلَي نَفسِكَ
وَ قَالَ ع لَا يَترُكُ غُسلَ الجُمُعَةِ إِلّا فَاسِقٌ وَ مَن فَاتَهُ غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ فَليَقضِهِ يَومَ السّبتِ
18- جَمَالُ الأُسبُوعِ،نَقَلنَا مِن خَطّ أَبِي الفَرَجِ بنِ أَبِي قُرّةَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ الجنُديِّ عَن عُثمَانَ بنِ أَحمَدَ السّمّاكِ عَن أَبِي نَصرٍ السمّرَقنَديِّ عَن حُسَينِ بنِ حُمَيدٍ عَن زُهَيرِ بنِ عَبّادٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبّادٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ ع عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ لعِلَيِّ ع فِي وَصِيّتِهِ لَهُ يَا عَلِيّ عَلَي النّاسِ كُلّ سَبعَةِ أَيّامٍ الغُسلُ فَاغتَسِل فِي كُلّ جُمُعَةٍ وَ لَو أَنّكَ تشَترَيِ المَاءَ بِقُوتِ يَومِكَ وَ تَطوِيهِ فَإِنّهُ لَيسَ شَيءٌ مِنَ التّطَوّعِ أَعظَمَ مِنهُ
وَ بِإِسنَادِهِ الصّحِيحِ عَن هِشَامِ بنِ الحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لِيَتَزَيّن أَحَدُكُم يَومَ الجُمُعَةِ يَغتَسِلُ وَ يَتَطَيّبُ الخَبَرَ
19- غُرَرُ الدّرَرِ،لِلسَيّدِ حَيدَرٍ عَنِ النّبِيّص قَالَ مَن جَاءَ إِلَي الجُمُعَةِ فَليَغتَسِل
20- كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ المُثَنّي، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن ذَرِيحٍ المحُاَربِيِّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع أَ يقَضيِ الرّجُلُ غُسلَ الجُمُعَةِ قَالَ لَا
بيان لعله محمول علي عدم تأكد الاستحباب أو علي أنه لايؤخر حتي
صفحه : 130
يصير قضاء
21- كِتَابُ النّوَادِرِ،لعِلَيِّ بنِ بَابَوَيهِ أَو غَيرِهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَي كُلّ مُحتَلِمٍ
22- الكاَفيِ، عَنِ العِدّةِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا قَالَ تَقُولُ فِي غُسلِ الجُمُعَةِ أللّهُمّ طَهّر قلَبيِ مِن كُلّ آفَةٍ تَمحَقُ بِهَا ديِنيِ وَ تُبطِلُ بِهَا عمَلَيِ
صفحه : 131
الآيات النساءيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاةَ وَ أَنتُم سُكاري حَتّي تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلّا عابرِيِ سَبِيلٍ حَتّي تَغتَسِلُوا وَ إِن كُنتُم مَرضي أَو عَلي سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النّساءَ فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَ أَيدِيكُم إِنّ اللّهَ كانَ عَفُوّا غَفُوراًالمائدةيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ وَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَ أَرجُلَكُم إِلَي الكَعبَينِ وَ إِن كُنتُم جُنُباً فَاطّهّرُوا وَ إِن كُنتُم مَرضي أَو عَلي سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النّساءَ فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَ أَيدِيكُم مِنهُ ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ وَ لكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُم وَ لِيُتِمّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلّكُم تَشكُرُونَ
تفسير قدتقدم الكلام في صدري الآيتين الكريمتين في مبحثي الوضوء والغسل ولنذكر هنا مايتعلق منهما بالتيمم .اعلم أنه سبحانه قدم في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين علي استعماله ثم أتبع ذلك بأصحاب الأعذار فقال تعالي وَ إِن كُنتُم مَرضي وحمله الأصحاب علي المرض ألذي يضر معه استعمال الماء و ألذي يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله وظاهر الآية يشمل كل مايصدق عليه اسم المرض لكن علماؤنا رضي الله عنهم مختلفون في اليسير ومثلوه بالصداع ووجع الضرس ولعله للشك
صفحه : 132
في تسمية مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق والعلامة إلي أنه غيرمبيح للتيمم وبعض المتأخرين علي إيجابه له ولعله أقوي فإنه أشد من الشين و قدأطبقوا علي إيجابه التيمم أَو عَلي سَفَرٍ أي متلبسين به إذ الغالب عدم وجود الماء في أكثر الصحاريأَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ هوكناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض وكانوا يقصدونه للحدث لتغيب فيه أشخاصهم عن الراءين
صفحه : 133
فكني عن الحدث بالمجيء من مكانه وتسمية الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال باسم المحل وقيل إن لفظة أوهاهنا بمعني الواو والمراد و الله أعلم أوكنتم مسافرين وجاء أحد منكم من الغائط.أَو لامَستُمُ النّساءَالمراد جماعهن كما في قوله تعالي وَ إِن طَلّقتُمُوهُنّ مِن قَبلِ أَن تَمَسّوهُنّ واللمس والمس بمعني كماقاله اللغويون وسيأتي الأخبار في تفسير اللمس بالوطء و قدنقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله سبحانه حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن وذهب الشافعي إلي أن المراد مطلق اللمس لغير محرم وخصه مالك بما كان عن شهوة و أما أبوحنيفة فقال المراد الوطء لاالمس . و قوله تعالي فَلَم تَجِدُوا ماءًيشمل ما لووجد ماء لايكفيه للغسل و هوجنب أوللوضوء و هومحدث حدثا أصغر فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلي التيمم وقول بعض العامة يجب عليه أن يستعمله في بعض أعضائه ثم يتيمم لأنه واجد للماء ضعيف إذ وجوده علي هذاالتقدير كعدمه و لوصدق عليه أنه واجد للماء لماجاز له التيمم كذا قيل . و قال الشيخ البهائي قدس الله سره للبحث فيه مجال فقوله سبحانه فَلَم تَجِدُوا ماءًيراد به و الله أعلم مايكفي الطهارة ومما يؤيد ذلك قوله تعالي في كفارة اليمين فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ أي فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام و قدحكم الكل بأنه لووجد إطعام أقل من عشرة لم يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلي الصوم انتهي . و قال الشهيد الثاني ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض واحتمل العلامة في النهاية وجوب صرف الماء إلي بعض أعضاء الجنب لجواز وجود مايكمل طهارته
صفحه : 134
وسقوط الموالاة بخلاف المحدث والمعتمد ماذكره في التذكرة والمنتهي من عدم الفرق مسندا ذلك إلي الأصحاب لعدم التمكن من الطهارة المائية فتكون ساقطة. و لايخفي أن البحث إنما هوفيمن هومكلف بطهارة واحدة أعني الجنب وذا الحدث الأصغر المذكورين في الآية أماالحائض مثلا فإنها لووجدت ما لايكفي لغسلها ووضوئها معا فإنها تستعمله فيما يكفيه وتتيمم عن الآخر. ثم لايخفي أن المتبادر من قوله سبحانه فَلَم تَجِدُوا ماءًكون المكلف غيرواجد للماء بأن يكون في موضع لاماء فيه فيكون ترخيص من وجد الماء و لم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة و يكون المرضي غيرداخلين في خطاب فَلَم تَجِدُوالأنهم يتيممون و إن وجدوا الماء كذا في كلام بعض المفسرين ويمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله و إن كان موجودا فيدخل المرضي في خطاب لم تجدوا ويسري الحكم إلي كل من لايتمكن من استعماله كفاقد الثمن أوالآلة والخائف من لص أوسبع ونحوهم و هذاالتفسير و إن كان فيه تجوز إلا أنه هوالمستفاد من كلام محققي المفسرين من الخاصة والعامة كالشيخ الطبرسي وصاحب الكشاف وأيضا فهو غيرمستلزم لما هوخلاف الظاهر من تخصيص خطاب فَلَم تَجِدُوابغير المرضي مع ذكر الأربعة علي نسق واحد. واعلم أن الفقهاء اختلفوا فيمن وجد من الماء ما لايكفيه للطهارة إلا
صفحه : 135
بمزجه بالمضاف بحيث لايخرج من الإطلاق هل يجب عليه المزج والطهارة به أم يجوز له ترك المزج واختيار التيمم فجماعة من المتأخرين كالعلامة وأتباعه علي الأول وجمع من المتقدمين كالشيخ وأتباعه علي الثاني ولعل ابتناء القولين علي التفسيرين السابقين فالأول علي الثاني والثاني علي الأول إذ يصدق علي من هذاحاله أنه غيرواجد لمايكفيه للطهارة علي الأول فيندرج تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء بخلاف الثاني فإنه متمكن منه . وبعض المحققين بني القول الأول علي كون الطهارة بالماء واجبا مطلقا فيجب المزج إذ ما لايتم الواجب المطلق إلا به و هومقدور واجب والثاني علي أنها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غيرواجب . واعلم أن هاهنا إشكالا مشهورا و هو أنه سبحانه جمع بين هذه الأشياء في الشرط المرتب عليه جزاء واحد هوالأمر بالتيمم مع أن سببية الأولين للترخص بالتيمم والثالث والرابع لوجوب الطهارة عاطفا بينها بأو المقتضية لاستقلال كل واحد منها في ترتب الجزاء مع أنه ليس كذلك إذ متي لم يجتمع أحد الآخرين مع واحد من الأولين لم يترتب الجزاء و هووجوب التيمم .
صفحه : 136
وأجيب عنه بوجوه الأول ماأومأنا إليه سابقا من أن أو في قوله تعالي
صفحه : 137
أَو جاءَبمعني الواو كماقيل في قوله تعالي وَ أَرسَلناهُ إِلي مِائَةِ أَلفٍ أَو يَزِيدُونَالثاني قال البيضاوي وجه هذاالتقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أوجنب والحال المقتضية له في غالب الأمر إما مرض أوسفر والجنب لماسبق
صفحه : 138
ذكره اقتصر علي بيان حاله والحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه مايحدث بالذات و مايحدث بالعرض واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملا وكأنه قيل و إن كنتم جنبا مرضي أو علي سفر أومحدثين جئتم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء و هذاالوجه لايوافق ماثبت عندنا من أن المراد بالملامسة الجماع .الثالث قال في الكشاف جوابا عن هذاالإشكال قلت أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون للماء في التيمم بالتراب فخص أولا من بينهم مرضاهم وسفرهم لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم لكثرة السفر والمرض وغلبتهما علي سائر الأسباب الموجبة للرخصة ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أوسبع أوعدم آلة استقاء أوإزهاق في مكان لاماء فيه أو غير ذلك مما لايكثر كثرة المرض والسفر انتهي . وقيل في توضيح كلامه إن القصد إلي الترخيص في التيمم لكل من وجب عليه التطهر و لم يجد الماء فقيد عدم الوجدان راجع إلي الكل وقيد وجوب التطهر المكني عنه بالمجيء من الغائط أوالملامسة اللذين هما من أغلب أسباب وجوب التطهر معتبر في الكل حتي المرضي والمسافرين وذكرهما تخصيص بعدالتعميم بناء علي زيادة استحقاقهما للترخيص وغلبة المرض والسفر علي سائر أسباب الرخصة فكأنه قيل إن جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء خصوصا المرضي والمسافرين فتيمموا ووجه سببية مضمون الشرط لمضمون الجزاء ظاهر. هذا ولكن ينبغي أن يعتبر عدم وجدان الماء بعدم القدرة علي استعماله ليفيد ترخيص المريض الواجد للماء العاجز عن الاستعمال ويصح أن المرض سبب من الأسباب الغالبة و إلافهو باعتبار العجز عن الحركة والوصول إلي الماء
صفحه : 139
من الأسباب النادرة لاالغالبة. وقيل جعل عدم الوجدان قيدا للجميع لايخلو من شيءلأنه إذاجمع بين الأشياء في سلك واحد و يكون شيءواحد و هوعدم الوجدان قيدا للجميع كان المناسب أن يكون لكل واحد منها مع قطع النظر عن القيد مناسبة ظاهرة مع الترخيص بالتيمم و ذلك منتف في الآخرين إلا عندجعل عدم الوجدان قيدا مختصا وكلام صاحب الكشاف غيرآب عن ذلك فالأحسن أن يقال قوله سبحانه فَلَم تَجِدُوا ماءًقيد للأخيرين مختص بهما لكنه في الأولين مراد بمعاونة المقام فإنه سبحانه لماأمر بالوضوء والغسل كان هاهنا مظنة سؤال يخطر بالبال فكأن سائلا يقول إذا كان الإنسان مسافرا لايجد الماء أومريضا يخاف من استعماله الضرر فما حكمه فأجاب جل شأنه ببيان حكمه وضم سائر المعذورين فكأنه قال و إن كنتم في حال الحدث والجنابة مرضي تستضرون باستعمال الماء أومسافرين غيرواجدين للماء أوكنتم جنبا أومحدثين غيرواجدين للماء و إن لم تكونوا مرضي أو علي سفر فتيمموا صعيدا. والتصريح بالجنابة والحدث ثانيا مع اعتبارهما في المريض والمسافر أيضا لئلا يتوهم اختصاص الحكم المذكور بالجنب لكونه بعده . و قديقال في قوله سبحانه أولامستم النساء في موقع كنتم جنبا مع التفنن والخروج عن التكرار تنبيه علي أن الأمر هاهنا ليس مبنيا علي استيفاء الموجب في ظاهر اللفظ فلايتوهم أيضا حصر موجب الوضوء في المجيء من الغائط و علي كل حال فيه تنبيه علي أن كونهم محدثين ملحوظ في إيجاب الوضوء. قوله جل وعلافَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً أي اقصدوا صعيدا واختلف كلام أهل اللغة في الصعيد
صفحه : 140
فبعضهم كالجوهري قال هوالتراب ووافقه ابن فارس في المجمل ونقل ابن دريد في الجمهرة عن أبي عبيدة أنه التراب الخالص ألذي لايخالطه سبخ و لارمل ونقل الطبرسي عن الزجاج أن الصعيد ليس هوالتراب إنما هووجه الأرض ترابا كان أوغيره سمي صعيدا لأنه نهاية مايصعد من باطن الأرض وقريب منه مانقله الجوهري عن ثعلب وكذا مانقل المحقق في المعتبر عن الخليل عن ابن الأعرابي ولاختلاف أهل اللغة في الصعيد اختلف فقهاؤنا في التيمم بالحجر لمن تمكن من التراب فمنعه المفيد وأتباعه لعدم دخوله في اسم الصعيد وجوز
صفحه : 141
الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة التيمم بالحجر نظرا إلي دخوله تحت الصعيد المذكور في الآية. واختلف المفسرون في المراد بالطيب فيهافبعضهم علي أنه الطاهر وبعضهم علي أنه الحلال وآخرون علي أنه المنبت دون ما لاينبت كالسبخة وأيدوه بقوله تعالي وَ البَلَدُ الطّيّبُ يَخرُجُ نَباتُهُ بِإِذنِ رَبّهِ والأول هومختار مفسري أصحابنا قدس الله أرواحهم . و قوله فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم قديدعي أن فيه دلالة علي أن أول أفعال التيمم مسح الوجه لعطفه بالفاء التعقيبية علي قصد الصعيد من دون توسط الضرب علي الأرض فيتأيد به ماذهب إليه العلامة في النهاية من جواز مقارنة نية التيمم لمسح الوجه و أن ضرب اليدين علي الأرض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء و فيه كلام . والباء في قوله سبحانه بِوُجُوهِكُمللتبعيض كمامر في حديث زرارة و قدتقدم الكلام في كون الباء للتبعيض في باب كيفية الوضوء فالواجب في التيمم مسح بعض الوجه وبعض اليدين كماذهب إليه جمهور علمائنا وأكثر الروايات ناطقة به وذهب علي بن بابويه رحمه الله إلي وجوب استيعاب الوجه واليدين إلي المرفقين كالوضوء عملا ببعض الأخبار ومال المحقق في المعتبر إلي التخيير بين استيعاب الوجه واليدين و بين الاكتفاء ببعض كل منهما كالمشهور ومال العلامة في المنتهي إلي استحباب الاستيعاب و أماالعامة فمختلفون أيضا فالشافعي يقول بمقالة علي بن بابويه و ابن حنبل باستيعاب الوجه فقط والاكتفاء بظاهر الكفين ولأبي حنيفة قولان أحدهما كالشافعي والآخر الاكتفاء بأكثر أجزاء الوجه واليدين وذهب الزهري منهم إلي وجوب مسح اليدين إلي الإبطين لأنهما حدا في الوضوء إلي المرفقين
صفحه : 142
و لم يحدا في التيمم بشيء فوجب استيعاب مايصدق عليه اليد و هذاالقول مما انعقد إجماع الأمة علي خلافه . وكلمة من في قوله سبحانه منه في الآية الثانية تحتمل أربعة أوجه الأول أنها لابتداء الغاية والضمير عائد إلي الصعيد فالمعني أن المسح يبتدئ من الصعيد أو من الضرب عليه .الثاني للسببية وضمير منه للحدث المفهوم من الكلام السابق كمايقال تيممت من الجنابة وكقوله تعالي مِمّا خَطِيئاتِهِم أُغرِقُوا وقول الشاعر و ذلك من نبإ جاءني وقول الفرزدق
غضي حياء ويغضي من مهابته |
ويحتمل إرجاع الضمير إلي عدم وجدان الماء و إلي المجموع . ويرد عليه أنه خلاف الظاهر ومتضمن لإرجاع الضمير إلي الأبعد مع إمكان الإرجاع إلي الأقرب مع استلزامه أن يجعل لفظة منه تأكيدا لاتأسيسا إذ السببية تفهم من الفاء و من جعل المسح في معرض الجزاء وتعليقه بالوصف المناسب المشعر بالعلية.الثالث أنها للتبعيض وضمير منه للصعيد كماتقول أخذت من الدراهم وأكلت من الطعام .الرابع أن تكون للبدلية كما في قوله تعالي أَ رَضِيتُم بِالحَياةِ الدّنيا مِنَ الآخِرَةِ و قوله سبحانه لَجَعَلنا مِنكُم مَلائِكَةً فِي الأَرضِ يَخلُفُونَ و قوله جل شأنه لَن تغُنيَِ عَنهُم أَموالُهُم وَ لا أَولادُهُم مِنَ اللّهِ شَيئاً أي بدل طاعته أورحمته وحينئذ يرجع الضمير إلي الماء والمعني فلم تجدوا ماء فتيمموا الصعيد بدل الماء و هذاأيضا لايخلو من بعد مع أن قوما من النحاة أنكروا
صفحه : 143
مجيء من للبدلية فقالوا التقدير أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وكذا الأخيران و إن كان هذاأيضا يجري هاهنا لكنه خلاف الظاهر. والظاهر أن حملها علي التبعيض أقرب من الجميع مع موافقته للأخبار الصحيحة ولذا اختاره صاحب الكشاف ألذي هوالمقتدي في العربية وخالف الحنفية القائلين بعدم اشتراط العلوق مع توغله في متابعة أقوالهم وتهالكه في نصرة مذاهبهم قال في الكشاف فإن قلت قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف فلايفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن و من الماء و من التراب إلامعني التبعيض قلت هو كماتقول والإذعان للحق أحق من المراء. و قديقال عدم فهم العرب من هذه الأمثلة إلا ماذكره قد يكون للغرض المعروف عندهم من التدهين والتنظيف ونحو ذلك مع إمكان المنع عندالإطلاق في قوله من التراب علي أنه يمكن أن يقال إنها في الأمثلة كلها للابتداء كما هوالأصل فيها و أماالتبعيض فإنما جاء من لزوم تعلق شيء من الدهن والماء باليد فيقع المسح به ونحوه التراب إن فهم فلايلزم مثله في الصعيد الأعم من التراب والصخر.قيل والإنصاف أنها إن استعملت فيما يصلح للعلوق و إن كان باعتبار غالب أفراده كان المتبادر منها التبعيض و إن استعملت فيما لايصلح لذلك كان المفهوم منها الابتدائية وعدم صلاحية المقام لغيرها قرينة عليها. و مايقال من أن حملها علي التبعيض غيرمستقيم لأن الصعيد يتناول الحجر كماصرح به أئمة اللغة والتفسير وحملها علي الابتداء تعسف و ليس ببعيد حملها علي السببية و قدجعل التعليل من معاني من صاحب مغني اللبيب و علي تقدير أن لا يكون حقيقة فلاأقل من أن يكون مجازا و لابد من ارتكاب المجاز هنا إما في الصعيد أو في من و لاريب أن التوسع في حروف
صفحه : 144
الجر أكثر.فمندفع لبعد هذاالاحتمال كماعرفت وقرب الحمل علي التبعيض وتبادره إلي الذهن و إن سلمنا استلزامه حمل الصعيد علي المعني المجازي فارتكاب هذاالمجاز أولي لماعرفت .فظهر أن ظاهر الآية موافق لماذهب إليه ابن الجنيد من اشتراط علوق شيء من التراب بالكفين ليمسح به ويتأيد بذلك ماذهب إليه المفيد وأتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر. و قدختم سبحانه الآية الأولي بقوله إِنّ اللّهَ كانَ عَفُوّا غَفُوراً ويفهم منه التعليل لماسبقه من ترخيص ذوي الأعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانيةما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍيعني أن من عادته العفو عنكم والمغفرة لكم فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم . و قداختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله وَ لكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمقيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عندتعذر استعمال الماء وقيل تنظيف الأبدان بالماء فهو راجع إلي الوضوء والغسل وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمم ويؤيده ماروي عن النبي ص أنه قال إن الوضوء يكفر ماقبله وقيل المراد تطهير القلب عن التمرد من طاعة الله سبحانه لأن إمساس هذه الأعضاء بالماء والتراب لايعقل له فائدة إلامحض الانقياد والطاعة. و قوله تعالي وَ لِيُتِمّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم أي بما شرعه لكم مما يتضمن تطهير أجسادكم أوقلوبكم أوتكفير ذنوبكم واللامات في الأفعال الثلاثة للتعليل ومفعول يريد محذوف في الموضعين و قوله تعالي لَعَلّكُم تَشكُرُونَ أي علي نعمائه المتكاثرة التي من جملتها مايترتب علي ماشرعه في هذه الآية الكريمة أولعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها و الله يعلم . ثم اعلم أنه يمكن أن يكون الحكمة في تكرار حكم التيمم في الكتاب
صفحه : 145
العزيز في آيتين متشابهتين واشتمالهما علي أنواع التأكيد علمه سبحانه بإنكار عمر وأتباعه هذاالحكم بمحض الاستبعاد بل معاندة لله ولرسوله كماسيأتي وبيناه مفصلا في كتاب الفتن في باب بدعه
1- العِلَلُ،لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَنِ التّيَمّمِ فَوَضَعَ يَدَيهِ عَلَي التّرَابِ ثُمّ نَفَضَهُمَا وَ مَسَحَ وَجهَهُ وَ يَدَيهِ فَوقَ الكَفّ وَ العِلّةُ فِي تَركِ مَسحِ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ فِي التّيَمّمِ أَنّ اللّهَ فَرَضَ الطّهُورَ بِالمَاءِ فَجَعَلَ غَسلَ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ مَسحَ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ وَ فَرَضَ الصّلَاةَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ ثُمّ جَعَلَ لِلمُسَافِرِ رَكعَتَينِ وَ كَذَلِكَ للِذّيِ لَا يَقدِرُ عَلَي المَاءِ مَسحَ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ تَرَكَ مَسحَ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ كَمَا تَرَكَ لِلمُسَافِرِ رَكعَتَينِ
2- الهِدَايَةُ، مَن كَانَ جُنُباً أَو عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ وَ وَجَبَ الصّلَاةُ وَ لَم يَجِدِ المَاءَ فَليَتَيَمّم كَمَا قَالَ اللّهُفَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً وَ الصّعِيدُ المَوضِعُ المُرتَفِعُ وَ الطّيّبُ ألّذِي يَنحَدِرُ عَنهُ المَاءُ وَ التّيَمّمُ هُوَ أَن يَضرِبَ الرّجُلُ بِيَدَيهِ عَلَي الأَرضِ مَرّةً وَاحِدَةً وَ يَنفُضُهُمَا وَ يَمسَحُ بِهِمَا جَبِينَهُ وَ حَاجِبَيهِ وَ يَمسَحُ عَلَي ظَهرِ كَفّيهِ وَ النّظَرُ إِلَي المَاءِ يَنقُضُ التّيَمّمَ وَ لَا بَأسَ بِأَن يصُلَيَّ الرّجُلُ بِتَيَمّمٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللّيلِ وَ النّهَارِ كُلّهَا مَا لَم يُحدِث أَو يُصِيبَ[يُصِب]مَاءً وَ مَن تَيَمّمَ وَ صَلّي ثُمّ وَجَدَ المَاءَ فَقَد مَضَت صَلَاتُهُ فَليَتَوَضّأ لِصَلَاةٍ أُخرَي وَ مَن كَانَ فِي مَفَازَةٍ وَ لَم يَجِدِ المَاءَ وَ لَم يَقدِر عَلَي التّرَابِ وَ كَانَ مَعَهُ لِبدٌ جَافّ تَيَمّمَ مِنهُ أَو مِن عُرفِ دَابّتِهِ وَ مَن أَصَابَتهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَي نَفسِهِ التّلَفَ إِنِ اغتَسَلَ فَإِنّهُ إِن كَانَ جَامَعَ فَليَغتَسِل وَ إِن أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ وَ إِنِ احتَلَمَ فَليَتَيَمّم وَ المَجدُورُ إِذَا أَصَابَتهُ جَنَابَةٌ يُؤَمّمُ لِأَنّ مَجدُوراً أَصَابَتهُ جَنَابَةٌ عَلَي عَهدِ رَسُولِ اللّهِص فَغُسِلَ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص أَخطَأتُم أَ لَا يَمّمتُمُوهُ
صفحه : 146
3- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ وَ لَا يَقدِرُ عَلَي مَاءٍ فَيُصِيبُهُ المَطَرُ هَل يُجزِيهِ ذَلِكَ أَم هَل يَتَيَمّمُ قَالَ إِن غَسَلَهُ أَجزَأَهُ وَ إِلّا عَلَيهِ التّيَمّمُ قَالَ قُلتُ أَيّهُمَا أَفضَلُ أَ يَتَيَمّمُ أَو يَمسَحُ بِثَلجٍ وَجهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأسَهُ قَالَ الثّلجُ إِن بَلّ رَأسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفضَلُ وَ إِن لَم يَقدِر عَلَي أَن يَغتَسِلَ تَيَمّمَ
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ وَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ أَجنَبَ فَلَم يُصِبِ المَاءَ أَ يَتَيَمّمُ وَ يصُلَيّ قَالَ لَا حَتّي آخِرِ الوَقتِ إِنّهُ إِن فَاتَهُ المَاءُ لَم تَفُتهُ الأَرضُ
بيان يدل علي رجحان التأخير إلي آخر الوقت لكن فيه إشعار برجاء زوال العذر و لاخلاف ظاهرا في عدم جواز التيمم قبل دخول وقت الغاية ونقلوا الإجماع عليه واختلفوا في جواز التيمم في سعة الوقت علي أقوال ثلاثة الأول وجوب التأخير إلي آخر الوقت و إليه ذهب الأكثر بل نقلوا عليه الإجماع .الثاني الجواز في أول الوقت مطلقا و هوالمنسوب إلي الصدوق والجعفي وقواه العلامة في المنتهي والتحرير والشهيد في البيان و قال البزنطي في الجامع علي مانقل عنه الشهيد لاينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة و فيه إشعار بالاستحباب .الثالث مااختاره ابن الجنيد و هوجواز التقديم عندالعلم أوالظن الغالب بفوت الماء أوامتداد العذر إلي آخر الوقت واختاره العلامة في عدة من كتبه لكن إنما قيد بالعلم و لم يذكر الظن و إليه يومي كلام ابن أبي عقيل والثاني لايخلو من قوة وبعده الثالث
4-الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ البُندَارِ عَن مُجَاهِدِ بنِ أَعيَنَ عَن أَبِي بُكَيرِ
صفحه : 147
بنِ أَبِي العَوّامِ عَن يَزِيدَ عَن سُلَيمَانَ التمّيِميِّ عَن سَيّارٍ عَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص فُضّلتُ بِأَربَعٍ جُعِلَت لأِمُتّيَِ الأَرضُ مَسجِداً وَ طَهُوراً وَ أَيّمَا رَجُلٍ مِن أمُتّيِ أَرَادَ الصّلَاةَ فَلَم يَجِد مَاءً وَ وَجَدَ الأَرضَ فَقَد جُعِلَت لَهُ مَسجِداً وَ طَهُوراً الحَدِيثَ
5- وَ مِنهُ، وَ مِنَ العِلَلِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ شَاهٍ عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ البغَداَديِّ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ السّختِ عَن مُحَمّدِ بنِ الأَسوَدِ الوَرّاقِ عَن أَيّوبَ بنِ سُلَيمَانَ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ حُمَيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ المُنكَدِرِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ جَعَلتُ لَكَ وَ لِأُمّتِكَ الأَرضَ كُلّهَا مَسجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً تَمَامَ الخَبَرِ
إيضاح احتج المرتضي رضي الله عنه علي أن الصعيد هوالتراب بقول النبي ص جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا و لوكانت أجزاء الأرض طهورا و إن لم تكن ترابا لكان ذكر التراب واقعا في غيرمحله وأجاب عنه في المعتبر بأنه تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة وأجاب عنه الشيخ البهائي قدس سره بأن مراده أن النبي في معرض التسهيل والتخفيف وبيان امتنان الله سبحانه عليه و علي هذه الأمة المرحومة فلو كان مطلق وجه الأرض من الحجر ونحوه طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام علي الغرض المسوق له و كان المناسب لمقتضي الحال أن يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا انتهي . ويرد عليه أن ماذكره لايخرجه عن كونه استدلالا بالمفهوم بل ماذكره لوتم لكان دليلا علي حجية المفهوم في هذاالمقام مع أنه يحتمل أن يكون الفائدة في ذكر التراب التصريح بشموله لكل تراب و إن كان منفصلا عن الأرض ورفع توهم حذف مضاف غيرالمدعي .
صفحه : 148
والحق أن ماذكره السيد متين لكن لابد من التأويل مع وجود المعارض القوي
6- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مَضَي فِي بَابِ الوُضُوءِ حَيثُ قَالَ ثُمّ قَالَ اللّهُ تَعَالَي فَإِنفَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم فَلَمّا وَضَعَ عَمّن لَم يَجِدِ المَاءَ أَثبَتَ مَكَانَ الغُسلِ مَسحاً لِأَنّهُ قَالَبِوُجُوهِكُم ثُمّ وَصَلَ بِهَاوَ أَيدِيَكُم ثُمّ قَالَ مِنهُ أَي مِن ذَلِكَ التّيَمّمُ لِأَنّهُ عَلِمَ أَنّ ذَلِكَ أَجمَعَ لَم يَجرِ عَلَي الوَجهِ لِأَنّهُ يَعلَقُ مِن ذَلِكَ الصّعِيدِ بِبَعضِ الكَفّ وَ لَا يَعلَقُ بِبَعضِهَا ثُمّ قَالَما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِمِن حَرَجٍ وَ الحَرَجُ الضّيقُ
7-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع اعلَمُوا رَحِمَكُمُ اللّهُ أَنّ التّيَمّمَ غُسلُ المُضطَرّ وَ وُضُوؤُهُ وَ هُوَ نِصفُ الوُضُوءِ فِي غَيرِ ضَرُورَةٍ إِذَا لَم يُوجَدِ المَاءُ وَ لَيسَ لَهُ أَن يَتَيَمّمَ حَتّي يأَتيَِ إِلَي آخِرِ الوَقتِ أَو إِلَي أَن يَتَخَوّفَ خُرُوجَ وَقتِ الصّلَاةِ وَ صِفَةُ التّيَمّمِ لِلوُضُوءِ وَ الجَنَابَةِ وَ سَائِرِ أَبوَابِ الغُسلِ وَاحِدٌ وَ هُوَ أَن تَضرِبَ بِيَدَيكَ عَلَي الأَرضِ ضَربَةً وَاحِدَةً ثُمّ تَمسَحَ بِهِمَا وَجهَكَ مِن حَدّ الحَاجِبَينِ إِلَي الذّقَنِ وَ روُيَِ مِن مَوضِعِ السّجُودِ مِن مَقَامِ الشّعرِ إِلَي طَرَفِ الأَنفِ ثُمّ تَضرِبُ بِهِمَا أُخرَي فَتَمسَحُ بِهِمَا الكَفّينِ مِن حَدّ الزّندِ وَ روُيَِ مِن أُصُولِ الأَصَابِعِ تَمسَحُ بِاليُسرَي اليُمنَي وَ بِاليُمنَي اليُسرَي عَلَي هَذِهِ الصّفَةِ وَ أرَويِ إِذَا أَرَدتَ التّيَمّمَ اضرِب كَفّيكَ عَلَي الأَرضِ ضَربَةً وَاحِدَةً ثُمّ تَضَعُ إِحدَي يَدَيكَ عَلَي الأُخرَي ثُمّ تَمسَحُ بِأَطرَافِ أَصَابِعِكَ وَجهَكَ مِن فَوقِ حَاجِبَيكَ وَ بقَيَِ مَا بقَيَِ ثُمّ تَضَعُ أَصَابِعَكَ اليُسرَي عَلَي أَصَابِعِكَ اليُمنَي مِن أَصلِ الأَصَابِعِ مِن فَوقِ الكَفّ ثُمّ تُمِرّهَا عَلَي مُقَدّمِهَا عَلَي ظَهرِ الكَفّ ثُمّ تَضَعُ أَصَابِعَكَ
صفحه : 149
اليُمنَي عَلَي أَصَابِعِكَ اليُسرَي فَتَصنَعُ بِيَدِكَ اليُمنَي مَا صَنَعتَ بِيَدِكَ اليُسرَي عَلَي اليُمنَي مَرّةً وَاحِدَةً فَهَذَا هُوَ التّيَمّمُ وَ هُوَ الوُضُوءُ التّامّ الكَامِلُ فِي وَقتِ الضّرُورَةِ فَإِذَا قَدَرتَ عَلَي المَاءِ انتَقَضَ التّيَمّمُ وَ عَلَيكَ إِعَادَةُ الوُضُوءِ وَ الغُسلِ بِالمَاءِ لِمَا تَستَأنِفُ الصّلَاةَ أللّهُمّ إِلّا أَن تَقدِرَ عَلَي المَاءِ وَ أَنتَ فِي وَقتٍ مِنَ الصّلَاةِ التّيِ صَلّيتَهَا بِالتّيَمّمِ فَتَطَهّرُ وَ تُعِيدُ الصّلَاةَ وَ نرَويِ أَنّ جَبرَئِيلَ ع نَزَلَ إِلَي سَيّدِنَا رَسُولِ اللّهِص فِي الوُضُوءِ بِغَسلَينِ وَ مَسحَينِ غَسلِ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ مَسحِ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ ثُمّ نَزَلَ فِي التّيَمّمِ بِإِسقَاطِ المَسحَينِ وَ جَعلِ مَكَانِ مَوضِعِ الغَسلِ مَسحاً وَ نرَويِ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ رَبّ المَاءِ وَ رَبّ الصّعِيدِ وَاحِدٌ وَ لَيسَ لِلمُتَيَمّمِ أَن يَتَيَمّمَ إِلّا فِي آخِرِ الوَقتِ وَ إِن تَيَمّمَ وَ صَلّي قَبلَ خُرُوجِ الوَقتِ ثُمّ أَدرَكَ المَاءَ وَ عَلَيهِ الوَقتُ فَعَلَيهِ أَن يُعِيدَ الصّلَاةَ وَ الوُضُوءَ وَ إِن مَرّ بِمَاءٍ فَلَم يَتَوَضّأ وَ قَد كَانَ تَيَمّمَ وَ صَلّي فِي آخِرِ الوَقتِ وَ هُوَ يُرِيدُ مَاءً آخَرَ فَلَم يَبلُغِ المَاءَ حَتّي حَضَرَتِ الصّلَاةُ الأُخرَي فَعَلَيهِ أَن يُعِيدَ التّيَمّمَ لِأَنّ مَمَرّهُ بِالمَاءِ نَقَضَ تَيَمّمَهُ وَ قَد يصُلَيّ بِتَيَمّمٍ وَاحِدٍ خَمسَ صَلَوَاتٍ مَا لَم يُحدِث حَدَثاً يُنقَضُ بِهِ الوُضُوءُ وَ تَتَيَمّمُ لِلجَنَابَةِ وَ الحَائِضُ تَتَيَمّمُ مِثلَ تَيَمّمِ الصّلَاةِ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ فَرَضَ الطّهرَ فَجَعَلَ غَسلَ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ مَسحَ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ وَ فَرَضَ الصّلَاةَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ فَجَعَلَ لِلمُسَافِرِ رَكعَتَينِ وَ وَضَعَ عَنهُ الرّكعَتَينِ لَيسَ فِيهِمَا القِرَاءَةُ وَ جَعَلَ للِذّيِ لَا يَقدِرُ عَلَي المَاءِ التّيَمّمَ مَسحَ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ رَفَعَ عَنهُ مَسحَ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ وَ قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَيفَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً وَ الصّعِيدُ المَوضِعُ المُرتَفِعُ عَنِ الأَرضِ وَ الطّيّبُ ألّذِي يَنحَدِرُ عَنهُ المَاءُ وَ قَد روُيَِ أَنّهُ يَمسَحُ الرّجُلُ عَلَي جَبِينَيهِ وَ حَاجِبَيهِ وَ يَمسَحُ عَلَي ظَهرِ كَفّيهِ فَإِذَا كَبّرتَ فِي صَلَاتِكَ تَكبِيرَةَ
صفحه : 150
الِافتِتَاحِ وَ أُتِيتَ بِالمَاءِ فَلَا تَقطَعِ الصّلَاةَ وَ لَا تَنقُض تَيَمّمَكَ وَ امضِ فِي صِلَاتِكَ
تبيين اعلم أن الأصحاب قداختلفوا في عدد الضربات في التيمم فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان للغسل و هواختيار الصدوق وسلار و أبي الصلاح و ابن إدريس وأكثر المتأخرين و قال المرتضي في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع و هواختيار ابن الجنيد و ابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية. ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع وحكاه العلامة في المنتهي والمختلف والمحقق في المعتبر عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه وضربة باليسار لليمين وضربة باليمين لليسار و لم يفرق بين الوضوء والغسل وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا. ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فعلي المشهور جمعوا بينها بحمل أخبار الضربة علي بدل الوضوء والضربتين علي بدل الغسل للمناسبة ولرواية غيردالة علي الفرق ومنهم من جمع بينها بحمل الضربتين علي الاستحباب و هوأظهر في الجمع . والأصوب عندي حمل أخبار الضربتين علي التقية لأنه قال الطيبي في
صفحه : 151
شرح المشكاة في شرح حديث عمار إن في الخبر فوائد منها أن في التيمم تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين و هومذهب علي و ابن عباس وعمار وجمع من التابعين وذهب عبد الله بن عمر وجابر من التابعين والأكثرون من فقهاء الأمصار إلي أن التيمم ضربتان انتهي .فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين ضربتان و أن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين ع وعمار التابع له في جميع الأحكام و ابن عباس الموافق له في أكثرها فتبين أن أخبار الضربة أقوي وأخبار الضربتين حملها علي التقية أولي و إن كان الأحوط الجمع بينهما فيهما ولعل اختلاف أجزاء هذاالخبر أيضا للتقية. ثم اعلم أن معظم الأصحاب عبروا بلفظ الضرب و هوالوضع المشتمل علي اعتماد يحصل به مسماه عرفا فلايكفي الوضع المجرد عنه وبعضهم عبر بلفظ الوضع كالشيخ في النهاية والمبسوط واختاره الشهيد وجماعة والتعبير في الأخبار مختلف والضرب أحوط بل أقوي . واستحباب نفض اليدين بعدالضرب مذهب الأصحاب وأجمعوا علي عدم وجوبه واستحب الشيخ مسح إحدي اليدين بالأخري بعدالنفض وذكر في هذاالخبر مكان النفض . واعتبر أكثر الأصحاب كون مسح الوجه بباطن الكفين معا ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمني لصدق المسح و هوكذلك بالنظر إلي الآية لكن ظاهر الأخبار المبينة لها الأول . وقالوا يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا لأنه المعهود فلو مسح بالظهر اختيارا أوبآلة لم يجز نعم لوتعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر والأحوط ضم التولية معه . وظاهر الأصحاب أنه يشترط في ضرب اليدين أن يكونا دفعة فلو ضرب إحدي يديه ثم أتبعه بالأخري لم يجز ومسح الجبهة من قصاص شعر الرأس
صفحه : 152
إلي طرف الأنف الأعلي كأنه متفق عليه بين الأصحاب وأوجب بعضهم الجبينين أيضا والصدوق مسح الحاجبين أيضا و قدعرفت أن أباه قال بمسح جميع الوجه قال في الذكري و في كلام الجعفي إشعار به والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح علي اليدين من أصول الأصابع إلي رءوسها. و قال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلي الأصابع و قال الصدوق في بيان التيمم للجنابة ومسح يده فوق الكف قليلا ويحتمل أن يكون مراده الابتداء من فوق الكف من باب المقدمة أوأراد عدم وجوب الاستيعاب . و أما أنه إذاتمكن من استعمال الماء في غيرالصلاة ينتقض تيممه و لوفقد الماء بعد ذلك يجب عليه إعادة التيمم فقد قال في المعتبر إنه إجماع أهل العلم و من تيمم تيمما صحيحا وصلي ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء و قال في المنتهي و عليه إجماع أهل العلم . ونقل عن السيد المرتضي أن الحاضر إذاتيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذاوجده والأقوي سقوط القضاء مطلقا و لوتيمم وصلي مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا و إن قلنا بجوازه مع السعة فالأقوي عدم الإعادة كمااختاره المحقق في المعتبر والشهيد في الذكري ونقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة لأخبار حملها علي الاستحباب طريق الجمع و أما أنه يكفيه تيمم واحد لصلوات متعددة فلاخلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب . و لووجد الماء بعدالدخول في الصلاة فقد اختلف فيه كلام الأصحاب علي أقوال الأول أنه يمضي في صلاته و لوتلبس بتكبيرة الإحرام كمادل عليه هذاالخبر و هومختار الأكثر الثاني أنه يرجع ما لم يركع و إليه ذهب الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة الثالث أنه يرجع ما لم يقرأ ذهب إليه سلار الرابع وجوب القطع مطلقا إذاغلب علي ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة
صفحه : 153
والصلاة وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك واستحباب القطع ما لم يركع نقله الشيخ عن ابن حمزة الخامس مانقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد حيث قال و إذاوجد المتيمم الماء بعددخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن ركعها مضي في صلاته فإن وجده بعدالركعة الأولي وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لايقطع صلاته و أماقبله فلابد من قطعها مع وجود الماء. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي علي الجواز وأخبار القطع قبل الركوع علي الاستحباب بل القطع بعده أيضا والمسألة قليلة الجدوي إذ الفرض نادر
8- العِلَلُ، وَ الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ لَا يَنَامُ المُسلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَنَامُ إِلّا عَلَي طَهُورٍ فَإِن لَم يَجِدِ المَاءَ فَليَتَيَمّم بِالصّعِيدِ فَإِنّ رُوحَ المُؤمِنِ تَرُوحُ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ فَيَلقَاهَا وَ يُبَارِكُ عَلَيهَا فَإِن كَانَ أَجَلُهَا قَد حَضَرَ جَعَلَهَا فِي مَكنُونِ رَحمَتِهِ وَ إِن لَم يَكُن أَجَلُهَا قَد حَضَرَ بَعَثَ بِهَا مَعَ أُمَنَائِهِ مِن مَلَائِكَتِهِ فَيَرُدّوهَا فِي جَسَدِهِ
9- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ عَن عُبَيدِ اللّهِ الحلَبَيِّ أَنّهُ سَأَلَ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَمُرّ بِالرّكِيّةِ وَ لَيسَ مَعَهُ دَلوٌ قَالَ لَيسَ عَلَيهِ أَن يَدخُلَ الرّكِيّةَ لِأَنّ رَبّ المَاءِ هُوَ رَبّ الأَرضِ فَليَتَيَمّم
بيان الركية البئر وحمل علي ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لإفساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة وذكر الدلو
صفحه : 154
لأنه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلي جواز التيمم بغير التراب
10- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سُكَينٍ وَ غَيرِهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِص إِنّ فُلَاناً أَصَابَتهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجدُورٌ فَغَسّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَ لَا سَأَلُوا أَ لَا يَمّمُوهُ إِنّ شِفَاءَ العيِّ السّؤَالُ
إيضاح في القاموس الجدر خروج الجدري بضم الجيم وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح و قدجدر وجدر كعني ويشدد فهو مجدور ومجدر قوله فغسلوه أي أمروه بالغسل أي أفتوه به أوولوا غسله و علي الثاني يدل علي أن المفتي ضامن إذاأخطأ ولعله في الآخرة مع التقصير أوعدم الصلاحية والعي بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عيي إذاعجز و لم يهتد إلي العلم بالشيء و أن يكون مصدرا و في بعض نسخ الحديث أن آفة العي السؤال فعلي الأول المعني أن الجاهل ربما يتأبي عن السؤال ويترفع عنه ويعده آفة و علي الثاني المعني أن السؤال آفة العي فكما أن الآفة تفني الشيء وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي و ماهنا أظهر موافقا للفقيه ولروايات العامة. قال في النهاية في الحديث شفاء العي السؤال العي الجهل و قدعيي به يعيا عياء
11- المَحَاسِنُ، عَن أَبِي إِسحَاقَ الثقّفَيِّ وَ مُحَمّدِ بنِ مَروَانَ جَمِيعاً عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَمّن ذَكَرَهُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ أَعطَي مُحَمّداًص شَرَائِعَ نُوحٍ وَ اِبرَاهِيمَ وَ مُوسَي وَ عِيسَي ع إِلَي أَن قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الأَرضَ مَسجِداً وَ طَهُوراً الحَدِيثَ
صفحه : 155
12- تَفسِيرُ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ، فِي قَولِهِ تَعَالَيوَ يَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأَغلالَ التّيِ كانَت عَلَيهِم قَالَ إِنّ اللّهَ كَانَ قَد فَرَضَ عَلَي بنَيِ إِسرَائِيلَ الغُسلَ وَ الوُضُوءَ وَ لَم يُحِلّ لَهُمُ التّيَمّمَ وَ لَم يُحِلّ لَهُمُ الصّلَاةَ إِلّا فِي البِيَعِ وَ الكَنَائِسِ وَ المَحَارِيبِ وَ كَانَ الرّجُلُ إِذَا أَذنَبَ خَرَجَ نَفَسُهُ مُنتِناً فَيَعلَمُ أَنّهُ أَذنَبَ وَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُم شَيئاً مِن بَدَنِهِ البَولُ قَطَعُوهُ وَ لَم يُحِلّ لَهُمُ المَغنَمَ فَرَفَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِص عَن أُمّتِهِ
13- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع أَ رَأَيتَ المُوَاقِفَ إِن لَم يَكُن عَلَي وُضُوءٍ كَيفَ يَصنَعُ وَ لَا يَقدِرُ عَلَي النّزُولِ قَالَ يَتَيَمّمُ مِن لِبدِ دَابّتِهِ أَو سَرجِهِ أَو مَعرَفَةِ دَابّتِهِ فَإِنّ فِيهَا غُبَاراً
بيان المواقف كمقاتل لفظا ومعني واللبد بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة مايوضع تحت السرج والمعرفة كمرحلة موضع العرف من الفرس و هوبالضم شعر عنقه وذكر الأصحاب أن مع فقد التراب و ما في معناه يجب التيمم بغبار الثوب أوعرف الدابة أولبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار قال في المعتبر و هومذهب علمائنا وأكثر العامة وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كمانص عليه الأكثر وربما ظهر من عبارة المرتضي في الجمل جوازه مع وجوده و هوبعيد. ثم المشهور التخيير بين كل ما فيه غبار كما هوظاهر الخبر و قال الشيخ في النهاية للتيمم مراتب فأولها التراب فإن فقده فالحجر فإن فقد تيمم بغبار عرف دابته أولبد سرجه فإن لم يكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه فإن لم يكن معه شيء من ذلك تيمم بالوحل و قال ابن إدريس التراب ثم الحجر ثم غبار
صفحه : 156
الثوب ثم غبار العرف واللبد ثم الوحل وأطلق الشيخ التيمم بغبار الثوب وظاهر المفيد وسلار وجوب النفض والتيمم بالغبار الخارج منه وربما يشترط الإحساس بالغبار وظاهر الخبر وجود الغبار فيها كما هوظاهر الأكثر أماإخراجه أوظهوره للحس فلا و إن كان الأحوط السعي في إخراجه
14- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ العبُيَديِّ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُجنِبُ فِي السّفَرِ فَلَا يَجِدُ إِلّا الثّلجَ أَو مَاءً جَامِداً قَالَ هُوَ بِمَنزِلَةِ الضّرُورَةِ يَتَيَمّمُ وَ لَا أَرَي أَن يَعُودَ إِلَي هَذِهِ الأَرضِ التّيِ تُوبِقُ دِينَهُ
المحاسن ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله بيان قال المفيد لو لم يوجد إلاالثلج فليكسره وليتوضأ بمائه و إن خاف علي نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمني علي الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوة يمسح بهاوجهه ثم يضع راحته اليسري علي الثلج ويصنع بها كماصنع باليمني ويمسح بهايده اليمني من مرفقه إلي أطراف الأصابع كالدهن إلي آخر ماذكره ثم قال و إن كان محتاجا إلي التطهر بالغسل صنع بالثلج كماصنع به عندوضوئه و قال الشيخ مايقاربه . والمنقول عن علم الهدي أنه يتيمم بنداوته و هوالمنسوب إلي ابن الجنيد وسلار و قال آخرون بسقوط الطهارة واختار العلامة مذهب الشيخ . و قال المحقق في المعتبر والتحقيق عندي أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فإنه يكون مقدما علي التراب بل مساويا للماء في التخيير عندالاستعمال و إن قصر عن ذلك لم يكف في حصول الطهارة و كان التراب معتبرا دونه و لاعبرة بالدهن لأنه لايسمي غسلا فلايحصل به الطهارة
صفحه : 157
الشرعية إلا أن يراد بالدهن مايجري علي العضو و إن كان قليلا انتهي و لايخفي متانته . ثم إنه ينقل عن السيد رحمه الله أنه استدل بهذه الرواية علي مذهبه و لايخفي ما فيه إذ الظاهر أن المراد بهاالتيمم بالتراب و قوله فلايجد إلاالثلج أي مما يصح الاغتسال به قوله ع توبق دينه أي تذهبه من قولهم أوبقت الشيء أي أهلكته ويدل علي أن من صلي بتيمم و إن كان مضطرا فصلاته ناقصة و أنه يجب عليه إزالة هذاالنقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلي محل لايضطر فيه إلي ذلك . وربما يستنبط منه وجوب المهاجرة عن بلاد التقية إلي بلاد يمكنه فيهاتركها بل عن البلاد التي لايتمكن من أقام فيها من القيام التام بوظائف الطاعات وإعطاء الصلاة بل سائر العبادات حقها من الخشوع والإقبال علي الحق جل شأنه فضلا عن البلاد التي لايسلم المقيم فيهايوما من الأعمال السيئة والأقوال الشنيعة و لايكاد ينفك عن الصفات الذميمة المهلكة من الغل والحسد والتكبر وحب الجاه والرئاسة وفقنا الله وسائر المؤمنين لإقامة شرائع الدين في مقام أمين لايستولي فيه الشياطين علي المؤمنين
15- المَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن أَوَي إِلَي فِرَاشِهِ فَذَكَرَ أَنّهُ عَلَي غَيرِ طُهرٍ وَ تَيَمّمَ مِن دِثَارِهِ وَ ثِيَابِهِ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللّهَ
بيان رواه في التهذيب مرسلا عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ مَن تَطَهّرَ ثُمّ أَوَي إِلَي فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسجِدِهِ فَإِن ذَكَرَ أَنّهُ لَيسَ عَلَي وُضُوءٍ فَيَتَيَمّمُ مِن دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَم يَزَل فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ
و في الفقيه
صفحه : 158
فليتيمم من دثاره كائنا ما كان ورواه في ثواب الأعمال عن محمد بن كردوس عنه ع مثل الفقيه .فعلي ما في التهذيب لعل المعني كائنا ما كان الدثار سواء كان فيه غبار أم لا أوكائنا ما كان النائم سواء قدر علي القيام والوضوء أم لا و علي ما في الفقيه فالظاهر أن المراد سواء كان متوضئا أومتيمما أوالمراد أنه إذاذكر الله فسواء توضأ أوتيمم أم لافهو في صلاة ويمكن أن يعمم أيضا بحيث يشمل غيرحالة النوم أيضا والظاهر هوالأول فالمراد أنه إذاتطهر و لم يذكر يكتب له ثواب الكون في المسجد و إن ذكر يكتب له ثواب الصلاة. و علي الاحتمالين الآخرين الظاهر أن كون فراشه كمسجده كناية عن أنه يكتب له ثواب الصلاة و علي ماهنا الظاهر اشتراط الطهارة والذكر معا في الثواب المذكور وظاهر الخبر اشتراط التيمم بالذكر في الدثار لامطلقا و هوخلاف المشهور
16- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن مُعَاوِيَةَ بنِ شُرَيحٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع وَ أَنَا عِندَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا الدّمَقُ وَ الثّلجُ وَ نُرِيدُ أَن نَتَوَضّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلّا مَاءً جَامِداً فَكَيفَ أَتَوَضّأُ أَدلُكُ بِهِ جلِديِ قَالَ نَعَم
17- وَ مِنهُ، عَنِ الكِتَابِ المَذكُورِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ العلَوَيِّ عَنِ العمَركَيِّ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ الجُنُبِ أَو عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلجاً وَ صَعِيداً أَيّهُمَا أَفضَلُ أَ يَتَيَمّمُ أَم يَمسَحُ بِالثّلجِ وَجهَهُ قَالَ الثّلجُ إِذَا بَلّ رَأسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفضَلُ فَإِن لَم يَقدِر عَلَي أَن يَغتَسِلَ بِهِ فَليَتَيَمّم
صفحه : 159
بيان دلالة الخبرين علي ماذهب إليه المفيد ظاهر ويمكن حملهما علي الجريان ليوافق المشهور
18- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ نَوَادِرِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ أَتَي عَمّارُ بنُ يَاسِرٍ رَسُولَ اللّهِص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِص إنِيّ أَجنَبتُ اللّيلَةَ فَلَم يَكُن معَيِ مَاءٌ قَالَ كَيفَ صَنَعتَ قَالَ طَرَحتُ ثيِاَبيِ وَ قُمتُ عَلَي الصّعِيدِ فَتَمَعّكتُ فِيهِ فَقَالَ هَكَذَا يَصنَعُ الحِمَارُ إِنّمَا قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّفَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباًفَضَرَبَ بِيَدَيهِ عَلَي الأَرضِ ثُمّ ضَرَبَ إِحدَاهُمَا عَلَي الأُخرَي ثُمّ مَسَحَ بِجَبِينَيهِ ثُمّ مَسَحَ كَفّيهِ كُلّ وَاحِدَةٍ عَلَي الأُخرَي مَسَحَ بِاليُسرَي عَلَي اليُمنَي وَ بِاليُمنَي عَلَي اليُسرَي
توضيح يدل علي الاكتفاء في بدل الجنابة بالضربة الواحدة وتمعك الدابة تقلبها في التراب و هذا منه ص إما مطايبة أوتأديب علي ترك القياس فإنه قاس التيمم بالغسل وعدم التقصير في طلب علم ماتكثر الحاجة إليه و علي الأول يدل علي جواز جريان أمثالها بين الأصدقاء
19- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ عَن عُبَيدِ اللّهِ بنِ عَلِيّ الحلَبَيِّ أَنّهُ سَأَلَ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ إِذَا أَجنَبَ وَ لَم يَجِدِ المَاءَ قَالَ يَتَيَمّمُ بِالصّعِيدِ فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَليَغتَسِل وَ لَا يُعِيدُ الصّلَاةَ
صفحه : 160
20- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ اللؤّلؤُيِّ عَن جَعفَرِ بنِ بَشِيرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع وَ سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَيَمّمَ وَ قَامَ فِي الصّلَاةِ فأَتُيَِ بِمَاءٍ قَالَ إِن كَانَ رَكَعَ فَليَمضِ فِي صَلَاتِهِ وَ إِن لَم يَكُن رَكَعَ فَليَنصَرِف وَ ليَتَوَضّأ
21- وَ مِنهُ، عَنِ الكِتَابِ المَذكُورِ عَن عَلِيّ بنِ السنّديِّ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ صَلّي رَكعَةً عَلَي تَيَمّمٍ ثُمّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِربَتَانِ مِن مَاءٍ فَقَالَ يَقطَعُ الصّلَاةَ وَ يَتَوَضّأُ ثُمّ يبَنيِ عَلَي وَاحِدَةٍ
22- وَ مِنهُ، عَنِ الكِتَابِ المَذكُورِ عَن عَلِيّ بنِ السنّديِّ عَن صَفوَانَ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ مَعَ أَهلِهِ فِي السّفَرِ فَلَا يَجِدُ المَاءَ يأَتيِ أَهلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبّ أَن يَفعَلَ ذَلِكَ إِلّا أَن يَكُونَ شَبِقاً أَو يَخَافَ عَلَي نَفسِهِ قُلتُ يَطلُبُ بِذَلِكَ اللّذّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلتُ فَإِنّهُ روُيَِ عَنِ النّبِيّص أَنّ أَبَا ذَرّ سَأَلَهُ عَن هَذَا فَقَالَ ائتِ أَهلَكَ تُؤجَر فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ أُوجَرُ فَقَالَ كَمَا أَنّكَ إِذَا أَتَيتَ الحَرَامَ أُزِرتَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيتَ الحَلَالَ أُجِرتَ فَقَالَ أَ لَا تَرَي أَنّهُ إِذَا خَافَ عَلَي نَفسِهِ فَأَتَي الحَلَالَ أُجِرَ
بيان قوله ع أزرت كذا في النسخ والقياس وزرت أوأوزرت و علي تقدير عدم التصحيف لعله أتي به كذلك لمزاوجة أجرت قال الجزري الوزر الحمل والثقل وأكثر مايطلق في الحديث علي الذنب والإثم و منه الحديث ارجعن مأجورات غيرمأزورات أي غيرآثمات وقياسه موزورات يقال وزر فهو موزور وإنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات ونحوه قال الجوهري. ويدل الحديث علي جواز إحداث الجنابة عندعدم الماء أوعدم التمكن من استعماله كمرض ونحوه ونقل المحقق في المعتبر عليه الإجماع
صفحه : 161
وربما يوهم الخبر تقييد الجواز بالشبق أوالخوف علي النفس من الوقوع في الحرام لكن ظاهره الجواز و إن كان لمحض الالتذاذ. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره في تسويغ التيمم له عندالتضرر بالماء و قال المفيد إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل و إن خاف منه علي نفسه و لم يجزه التيمم وأسند في المعتبر إلي الشيخين القول بعدم جواز التيمم و إن خاف التلف أوزيادة المرض وأسند في المنتهي إلي الشيخ القول بأن المتعمد وجب عليه الغسل و إن لحقه برد إلا أن يخاف علي نفسه التلف . و قال في المبسوط والنهاية يتيمم عندخوف البرد علي نفسه ويعيد الصلاة عندالاغتسال إذاكانت الجنابة عمدا والمنقول عن ظاهر ابن الجنيد عدم إجزاء التيمم للمتعمد والأشهر جواز التيمم مطلقا وعدم الإعادة و هوأقوي
23- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن صَفوَانَ عَنِ العُلَاءِ عَن مُحَمّدٍ عَن أَحَدِهِمَا ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يُقِيمُ بِالبِلَادِ الأَشهُرَ لَيسَ فِيهَا مَاءٌ مِن أَجلِ المرَاَعيِ وَ صَلَاحِ الإِبِلِ قَالَ لَا
و منه نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن العلا و أبي أيوب و ابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله بيان قوله من أجل المراعي يمكن تعلقه بقوله ليس فيهاماء أي لاماء فيهالصلاح الإبل ومرعاه فيكون النهي للإضرار بالإبل وإتلاف المال ويحتمل تعلقه بيقيم فالمراد أنه يسكن البلدة أوالقرية لرعي الإبل في نواحيها والماء في البلد قليل قد لايفي بالوضوء والغسل والاستنجاء وتنظيف الثوب والجسد فالنهي لعدم التمكن من هذه الأمور الضرورية فيكون مثل قوله و لاأري أن يعود إلي هذه الأرض التي توبق دينه ولعل الشيخ فهم هذاالمعني حيث أورده في التهذيب
صفحه : 162
في باب التيمم
24- كِتَابُ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ،بِالأَسَانِيدِ التّيِ ذَكَرنَاهَا فِي صَدرِ الكِتَابِ عَنهُ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع فِيمَا ذَكَرَهُ مِن بِدَعِ عُمَرَ قَالَ ع وَ العَجَبُ لِجَهلِهِ وَ جَهلِ الأُمّةِ أَنّهُ كَتَبَ إِلَي جَمِيعِ عُمّالِهِ أَنّ الجُنُبَ إِذَا لَم يَجِدِ المَاءَ فَلَيسَ لَهُ أَن يصُلَيَّ وَ لَيسَ لَهُ أَن يَتَيَمّمَ بِالصّعِيدِ حَتّي يَجِدَ المَاءَ وَ إِن لَم يَجِدهُ حَتّي يَلقَي اللّهَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخرَي وَ إِن لَم يَجِدهُ سَنَةً ثُمّ قَبِلَ النّاسُ ذَلِكَ مِنهُ وَ رَضُوا بِهِ وَ قَد عَلِمَ وَ عَلِمَ النّاسُ أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَد أَمَرَ عَمّاراً وَ أَمَرَ أَبَا ذَرّ أَن يَتَيَمّمَا مِنَ الجَنَابَةِ وَ يُصَلّيَا وَ شَهِدَا بِهِ عِندَهُ وَ غَيرَهُمَا فَلَم يَقبَل ذَلِكَ وَ لَم يَرفَع بِهِ رَأساً
25- نَوَادِرُ الراّونَديِّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ الروّياَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ التمّيِميِّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي عَن أَبِيهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص تَمَسّحُوا بِالأَرضِ فَإِنّهَا أُمّكُم وَ هيَِ بِكُم بَرّةٌ
بيان لعل المراد بالتمسح التيمم عندالضرورة ويحتمل أن يكون المراد التمسح علي وجه البركة أو يكون كناية عن الجلوس عليها ويؤيد الأخيرين ما رَوَاهُ الراّونَديِّ أَيضاً أَنّهُ أَقبَلَ رَجُلَانِ إِلَي رَسُولِ اللّهِص فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجلِس عَلَي اسمِ اللّهِ تَعَالَي وَ البَرَكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص اجلِس عَلَي استِكَ فَأَقبَلَ يَضرِبُ الأَرضَ بِعَصًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا تَضرِبهَا فَإِنّهَا أُمّكُم وَ هيَِ بِكُم بَرّةٌ
. والخبر مذكور في روايات العامة أيضا قال في النهاية فيه تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة أراد به التيمم وقيل أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غيرحائل و يكون هذاأمر تأديب واستحباب لاوجوب و قوله فإنها بكم برة أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها يعني أن منها خلقكم و
صفحه : 163
فيهامعاشكم وإليها بعدالموت معادكم
26- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ قَالَ قَالَ عَلِيّ ع مَن أَخَذَتهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الأَرضُ مُبتَلّةٌ فَليَتَيَمّم مِن غَيرِهَا أَو مِن غُبَارِ ثَوبِهِ أَو غُبَارِ سَرجِهِ أَو أَكفَافِهِ
بيان كفة كل شيءبالضم طرته وحاشيته
27- النّوَادِرُ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَنهُ عَن آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ عَلِيّ ع عَن رَجُلٍ يَكُونُ فِي زِحَامٍ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ أَحدَثَ وَ لَا يَقدِرُ عَلَي الخُرُوجِ فَقَالَ يَتَيَمّمُ وَ يصُلَيّ مَعَهُم وَ يُعِيدُ
تأييد وتوجيه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلي أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتيمم ويصلي ويعيد إذاوجد الماء ومستنده مارواه فِي التّهذِيبِ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعفٌ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع عَن عَلِيّ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ يَكُونُ وَسطَ الزّحَامِ يَومَ الجُمُعَةِ أَو يَومَ عَرَفَةَ لَا يَستَطِيعُ الخُرُوجَ مِنَ المَسجِدِ مِن كَثرَةِ النّاسِ قَالَ يَتَيَمّمُ وَ يصُلَيّ مَعَهُم وَ يُعِيدُ إِذَا انصَرَفَ
وبسند موثق عن سماعة عنه ع مثله والمشهور عدم الإعادة وحملها بعضهم علي الاستحباب و لايبعد حملها علي ما إذاكانت الصلاة مع المخالفين و لم يمكنه الخروج و لاترك الصلاة تقية فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين والوقت فيه غيرمضيق وحملها علي ما إذا لم يمكنه الخروج إلي آخر الوقت بعيد ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة مع اشتمال الروايتين علي عرفة
صفحه : 164
أيضا و إن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لإدراك فضل الجماعة لاسيما الجماعة المشتملة علي تلك الكثرة العظيمة الواقعة في مثل هذااليوم الشريف لكن لم أر قائلا به و هذاالإشكال عن خبر النوادر مندفع والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة
28- النّوَادِرُ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَنهُ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع يَجُوزُ التّيَمّمُ بِالجِصّ وَ النّورَةِ وَ لَا يَجُوزُ بِالرّمَادِ لِأَنّهُ لَم يَخرُج مِنَ الأَرضِ فَقِيلَ لَهُ أَ يَتَيَمّمُ بِالصّفَا البَالِيَةِ عَلَي وَجهِ الأَرضِ قَالَ نَعَم
توضيح أماعدم جواز التيمم بالرماد فلاخلاف فيه إذا كان مأخوذا من الشجر والنبات و هوالظاهر من الرواية للتعليل بأنه لم يخرج من الأرض أي لم يحصل منها ويؤيده أنه روي الشيخ مثل هذه الرواية عن السكوني عنه ع وزاد في آخره إنما يخرج من الشجرة. و أماالنورة والجص قبل الإحراق فيجوز التيمم بهما من يجوز التيمم بالحجر ومنع منه ابن إدريس لكونهما معدنا و هوضعيف وشرط الشيخ في النهاية في جواز التيمم بهما فقد التراب و أماالنورة والجص بعدالإحراق فالمشهور المنع من التيمم بهما لعدم صدق اسم الأرض عليهما والمنقول عن المرتضي وسلار الجواز و هوالظاهر من الرواية بل الظاهر منها جواز التيمم بكل مايحصل من الأرض كالخزف واختلفوا فيه ولعل الجواز أقوي والترك اختيارا أولي وكذا الرماد الحاصل من التراب و إن كان الحكم فيه أخفي والأكثر فيه علي عدم الجواز مع الخروج عن اسم الأرض
صفحه : 166
29-دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ
صفحه : 167
قَالَ لَا ينَبغَيِ أَن يَتَيَمّمَ مَن لَم يَجِدِ المَاءَ إِلّا فِي آخِرِ الوَقتِ
وَ عَنهُ ع قَالَ مَن تَيَمّمَ صَلّي بِتَيَمّمِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصّلَوَاتِ مَا لَم يُحدِث أَو يَجِدِ المَاءَ فَإِنّهُ إِذَا مَرّ بِالمَاءِ أَو وَجَدَهُ انتَقَضَ تَيَمّمُهُ فَإِن عَدِمَهُ بَعدَ ذَلِكَ تَيَمّمَ وَ إِن هُوَ تَيَمّمَ فِي أَوّلِ الوَقتِ وَ صَلّي ثُمّ وَجَدَ المَاءَ وَ فِي الوَقتِ بَقِيّةٌ يُمكِنُهُ مَعَهَا أَن يَتَوَضّأَ وَ يصُلَيَّ تَوَضّأَ وَ صَلّي وَ لَم يُجزِهِ صَلَاتُهُ بِالتّيَمّمِ إِذَا هُوَ وَجَدَ المَاءَ وَ هُوَ فِي وَقتٍ مِنَ الصّلَاةِ قَالَ وَ كَذَلِكَ إِن تَيَمّمَ وَ لَم يُصَلّ فَوَجَدَ المَاءَ وَ هُوَ فِي وَقتٍ مِنَ الصّلَاةِ انتَقَضَ تَيَمّمُهُ وَ عَلَيهِ أَن يَتَوَضّأَ وَ يصُلَيَّ وَ إِن دَخَلَ فِي الصّلَاةِ بِتَيَمّمٍ ثُمّ وَجَدَ المَاءَ فَليَنصَرِف فَيَتَوَضّأُ وَ يصُلَيّ إِن لَم يَكُن رَكَعَ فَإِن رَكَعَ مَضَي فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ انصَرَفَ مِنهَا وَ هُوَ فِي وَقتٍ تَوَضّأَ وَ أَعَادَهَا فَإِن مَضَي الوَقتُ أَجزَأَهُ وَ قَالَ ع إِنّ عَمّارَ بنَ يَاسِرٍ أَصَابَتهُ جَنَابَةٌ فَتَجَرّدَ مِن ثِيَابِهِ وَ أَتَي صَعِيداً فَتَمَعّكَ عَلَيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِص فَقَالَ لَهُ يَا عَمّارُ تَمَعّكتَ تَمَعّكَ الحِمَارِ قَد كَانَ يُجزِيكَ مِن ذَلِكَ أَن تَمسَحَ بِيَدَيكَ وَجهَكَ وَ كَفّيكَ كَمَا قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ مَن أَصَابَتهُ جَنَابَةٌ وَ الأَرضُ مُبتَلّةٌ فَليَنفُض لِبدَهُ وَ ليَتَيَمّم بِغُبَارِهِ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ وَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لِيَنفُض ثَوبَهُ أَو لِبدَهُ أَو إِكَافَهُ إِذَا لَم يَجِد تُرَاباً طَيّباً
وَ قَالُوا صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم المُتَيَمّمُ تُجزِيهِ ضَربَةٌ وَاحِدَةٌ يَضرِبُ بِيَدَيهِ عَلَي الأَرضِ فَيَمسَحُ بِهِمَا وَجهَهُ وَ يَدَيهِ وَ قَالُوا لَا يجُزيِ التّيَمّمُ بِالجِصّ وَ لَا بِالرّمَادِ وَ لَا بِالنّورَةِ وَ يجُزيِ بِالصّفَا الثّابِتِ فِي الأَرضِ إِذَا كَانَ عَلَيهِ غُبَارٌ وَ لَم يَكُن مَبلُولًا وَ لَا يَتَيَمّمُ فِي الحَضَرِ إِلّا مِن عُذرٍ أَو يَكُونُ فِي زِحَامٍ وَ لَا يَخلُصُ مِنهُ وَ حَضَرَتِ الصّلَاةُ فَإِنّهُ يَتَيَمّمُ وَ يصُلَيّ وَ يُعِيدُ تِلكَ الصّلَاةَ
صفحه : 168
وَ قَالُوا فِي الجُنُبِ يَمُرّ بِالبِئرِ وَ لَا يَجِدُ مَا يسَتقَيِ بِهِ يَتَيَمّمُ وَ مَن كَانَت بِهِ قُرُوحٌ أَو عِلّةٌ يَخَافُ مِنهَا عَلَي نَفسِهِ يَتَيَمّمُ وَ كَذَلِكَ إِن خَافَ أَن يَقتُلَهُ البَردُ إِنِ اغتَسَلَ يَتَيَمّمُ وَ إِن لَم يَخَف اغتَسَلَ فَإِن مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ مَن لَم يَكُن مَعَهُ مِنَ المَاءِ إِلّا شَيءٌ يَسِيرٌ يَخَافُ إِن هُوَ تَوَضّأَ بِهِ أَو تَطَهّرَ أَن يَمُوتَ عَطَشاً قَالُوا ع يَتَيَمّمُ وَ يبُقيِ المَاءَ لِنَفسِهِ وَ لَا يُعِينُ عَلَي هَلَاكِهَا قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّوَ لا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم إِنّ اللّهَ كانَ بِكُم رَحِيماً
وَ قَالُوا صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم فِي المُسَافِرِ إِذَا لَم يَجِدِ المَاءَ إِلّا بِمَوضِعٍ يَخَافُ فِيهِ عَلَي نَفسِهِ إِن مَضَي فِي طَلَبِهِ مِن لُصُوصٍ أَو سِبَاعٍ أَو يَخَافُ مِنهُ التّلَفَ وَ الهَلَاكَ يَتَيَمّمُ وَ يصُلَيّ
وَ قَالُوا فِي المُسَافِرِ يَجِدُ المَاءَ بِثَمَنٍ غَالٍ أَن يَشتَرِيَهُ إِذَا كَانَ وَاجِداً لِثَمَنِهِ فَقَد وَجَدَهُ إِلّا أَن يَكُونَ فِي دَفعِهِ الثّمَنَ مَا يَخَافُ مِنهُ عَلَي نَفسِهِ التّلَفَ إِن عَدِمَهُ وَ العَطَبَ فَلَا يَشتَرِيَهِ وَ يَتَيَمّمُ بِالصّعِيدِ وَ يصُلَيّ
وَ عَن عَلِيّ ع قَالَ لَا بَأسَ أَن يُجَامِعَ الرّجُلُ امرَأَتَهُ فِي السّفَرِ وَ لَيسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ يَتَيَمّمُ وَ يصُلَيّ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِص عَن مِثلِ هَذَا فَقَالَ نَعَم ائتِ أَهلَكَ وَ تَيَمّم وَ تُؤجَرُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ أُوجَرُ قَالَ نَعَم إِذَا أَتَيتَ الحَلَالَ أُجِرتَ كَمَا أَنّكَ إِذَا أَتَيتَ الحَرَامَ أَثِمتَ
بيان إكاف الحمار ككتاب وغراب برذعته وهي مايلقي تحت الرحل
30-أَربَعِينُ الشّهِيدِ، عَن مُحَمّدِ بنِ القَاسِمِ بنِ مَعِيّةَ الحسَنَيِّ الديّباَجيِّ عَنِ السّيّدِ عَلِيّ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ بنِ فَخّارٍ الموُسوَيِّ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَنِ السّيّدِ عَبدِ الحَمِيدِ بنِ التقّيِّ الحسَنَيِّ عَنِ السّيّدِ فَضلِ اللّهِ بنِ عَلِيّ الراّونَديِّ عَنِ السّيّدِ ذيِ الفَقَارِ بنِ مَعدٍ[مُعَدّ]الحسَنَيِّ عَنِ الشّيخِ الصّدُوقِ أَحمَدَ بنِ عَلِيّ النجّاَشيِّ عَن أَحمَدَ بنِ عُبدُونٍ عَن أَحمَدَ بنِ جَعفَرِ بنِ سُفيَانَ البزَوَفرَيِّ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن
صفحه : 169
مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ هَمّامٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ غَزوَانَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي زِيَادٍ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم عَن أَبِي ذَرّ الغفِاَريِّ أَنّهُ أَتَي النّبِيّص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلَكتُ جَامَعتُ عَلَي غَيرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النّبِيّص بِمَحمِلٍ فَاستَتَرتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغتَسَلتُ أَنَا وَ هيَِ ثُمّ قَالَص يَا أَبَا ذَرّ يَكفِيكَ الصّعِيدُ عَشرَ سِنِينَ
وَ مِنهُ بِإِسنَادِهِ عَن شَيخِ الطّائِفَةِ عَنِ المُفِيدِ عَنِ الصّدُوقِ مُحَمّدِ بنِ بَابَوَيهِ عَن وَالِدِهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن دَاوُدَ بنِ النّعمَانِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ عَمّاراً أَصَابَتهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعّكَ فِي التّرَابِ كَمَا تَتَمَعّكُ الدّابّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِص وَ هُوَ يَهزَأُ بِهِ يَا عَمّارُ تَمَعّكتَ كَمَا تَتَمَعّكُ الدّابّةُ فَقُلنَا لَهُ فَكَيفَ التّيَمّمُ فَوَضَعَ يَدَيهِ عَلَي الأَرضِ ثُمّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجهَهُ وَ يَدَيهِ فَوقَ الكَفّ قَلِيلًا
بيان الظاهر أن قائل فقلنا داود والمقول له الصادق ع ويحتمل أن يكون القائل الصحابة الذين كانوا حاضرين والمقول له هوالرسول ص والإمام حكي كلامهم بلفظه ويؤيده بعض الروايات و إن كان بعيدا هنا. وظاهره الاكتفاء بالوضع بدون اعتماد ومسح جميع الوجه و قدمر الكلام فيهما و قوله فوق الكف قليلا يحتمل وجهين الأول مسح قليل من ظهر الكف فيدل علي عدم وجوب الاستيعاب كماذهب إليه الصدوق والثاني أنه ابتدأ في المسح بما فوق الكف من باب المقدمة
صفحه : 170
1- الخِصَالُ، عَن جَعفَرِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِّ عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن جَدّهِ عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص نِعمَتَانِ مَكفُورَتَانِ الأَمنُ وَ العَافِيَةُ
بيان مكفورتان أي مستورتان عن الناس لايعرفون قدرهما أو لايشكرهما الناس لغفلتهم عن عظم شأنهما
2- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص خَصلَتَانِ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ مَفتُونٌ فِيهِمَا الصّحّةُ وَ الفَرَاغُ
3- وَ مِنهُ، عَنِ الخَلِيلِ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ مُعَاذٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ المرَوزَيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُبَارَكِ وَ الفَضلِ بنِ مُوسَي مَعاً عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سَعِيدِ بنِ
صفحه : 171
أَبِي هِندٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص نِعمَتَانِ مَفتُونٌ[مَغبُونٌ]فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ الفَرَاغُ وَ الصّحّةُ
توضيح مغبون في بعض النسخ بالغين المعجمة والباء الموحدة قال في القاموس غبن الشيء و فيه كفرح غبنا وغبنا نسيه أوأغفله أوغلط فيه ورأيه بالنصب غبانة وغبنا محركة ضعف فهو غبين ومغبون وغبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك أوبالتسكين في البيع وبالتحريك في الرأي خدعه و قدغبن كعني فهو مغبون انتهي فالمعني أنهم مخدوعون من الشيطان في ترك شكرهما ويحتمل بعض المعاني الأخر. و في أكثر النسخ بالفاء والتاء أي مختبرون امتحنهم الله بهما وابتلاهم ليري كيف شكرهم فيهما أوافتتنوا ووقعوا في الضلال والإثم بهما والفراغ التخلي من الشغل والعمل أوفراغ القلب من الخوف والحزن والأخير أنسب بالخبر الأول
4- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدٍ العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَنِ الجاَموُراَنيِّ عَن سِجَادَةَ عَن دُرُستَ عَن أَبِي خَالِدٍ السجّسِتاَنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ خَمسُ خِصَالٍ مَن فَقَدَ مِنهُنّ وَاحِدَةً لَم يَزَل نَاقِصَ العَيشِ زَائِلَ العَقلِ مَشغُولَ القَلبِ فَأُولَاهَا صِحّةُ البَدَنِ وَ الثّانِيَةُ الأَمنُ وَ الثّالِثَةُ السّعَةُ فِي الرّزقِ وَ الرّابِعَةُ الأَنِيسُ المُوَافِقُ قُلتُ وَ مَا الأَنِيسُ المُوَافِقُ قَالَ الزّوجَةُ الصّالِحَةُ وَ الوَلَدُ الصّالِحُ وَ الخَلِيطُ الصّالِحُ وَ الخَامِسَةُ وَ هيَِ تَجمَعُ هَذِهِ الخِصَالَ الدّعَةُ
بيان الدعة السكون وقلة الأشغال قال في النهاية ودع بالضم وداعة ودعة أي سكن وترفه و في الصحاح الدعة الخفض والهاء عوض من الواو تقول منه ودع الرجل فهو وديع أي ساكن و رجل متدع أي صاحب دعة
صفحه : 172
وراحة والموادعة المصالحة انتهي ويحتمل أن يكون المراد عدم المنازعة والمخاصمة
5- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي المُكَتّبِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ الوَرّاقِ عَن بِشرِ بنِ سَعِيدِ بنِ قَلبَوَيهِ عَن عَبدِ الجَبّارِ بنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعتُ مُحَمّدَ بنَ حَربٍ الهلِاَليِّ أَمِيرَ المَدِينَةِ يَقُولُ سَمِعتُ الصّادِقَ جَعفَرَ بنَ مُحَمّدٍ ع يَقُولُ العَافِيَةُ نِعمَةٌ خَفِيّةٌ إِذَا وُجِدَت نُسِيَت وَ إِذَا فُقِدَت ذُكِرَت
قَالَ وَ سَمِعتُ الصّادِقَ ع يَقُولُ العَافِيَةُ نِعمَةٌ يَعجِزُ الشّكرُ عَنهَا
6- وَ مِنهُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مَرّارٍ عَن يُونُسَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ خَمسٌ مَن لَم يَكُن فِيهِ لَم يَتَهَنّ بِالعَيشِ الصّحّةُ وَ الأَمنُ وَ الغِنَي وَ القَنَاعَةُ وَ الأَنِيسُ المُوَافِقُ
7- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ تَمِيمٍ عَن مُحَمّدِ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الجرَيِريِّ عَن أَبِي الوَردِ بنِ تَمّامٍ عَنِ اللّجلَاجِ عَن مُعَاذِ بنِ كَثِيرٍ قَالَ كُنتُ مَعَ النّبِيّص فَمَرّ بِرَجُلٍ يَدعُو هُوَ يَقُولُ أَسأَلُكَ أللّهُمّ الصّبرَ فَقَالَ لَهُ النّبِيّص سَأَلتَ البَلَاءَ فَاسأَلِ اللّهَ العَافِيَةَ الخَبَرَ
8- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ عَنِ الحَكَمِ الحَنّاطِ عَن زَيدٍ الشّحّامِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ النّعِيمُ فِي الدّنيَا الأَمنُ وَ صِحّةُ الجِسمِ وَ تَمَامُ النّعمَةِ فِي الآخِرَةِ دُخُولُ الجَنّةِ وَ مَا تَمّتِ النّعمَةُ عَلَي عَبدٍ قَطّ مَا لَم يَدخُلِ الجَنّةَ
9- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ فَضّالٍ
صفحه : 173
عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ عَن شُعَيبِ بنِ العقَرَقوُفيِّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع شَيءٌ يُروَي عَن أَبِي ذَرّ رَحِمَهُ اللّهُ أَنّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُبغِضُهَا النّاسُ وَ أَنَا أُحِبّهَا أُحِبّ المَوتَ وَ أُحِبّ الفَقرَ وَ أُحِبّ البَلَاءَ فَقَالَ هَذَا لَيسَ عَلَي مَا يَروُونَ إِنّمَا عَنَي المَوتَ فِي طَاعَةِ اللّهِ أَحَبّ إلِيَّ مِنَ الحَيَاةِ فِي مَعصِيَةِ اللّهِ وَ الفَقرُ فِي طَاعَةِ اللّهِ أَحَبّ إلِيَّ مِنَ الغِنَي فِي مَعصِيَةِ اللّهِ وَ البَلَاءُ فِي طَاعَةِ اللّهِ أَحَبّ إلِيَّ مِنَ الصّحّةِ فِي مَعصِيَةِ اللّهِ
10- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَنِ الحَارِثِ بنِ الحَسَنِ الطّحّانِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن فُضَيلِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ لَا يَبلُغُ أَحَدُكُم حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتّي يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ حَتّي يَكُونَ المَوتُ أَحَبّ إِلَيهِ مِنَ الحَيَاةِ وَ الفَقرُ أَحَبّ إِلَيهِ مِنَ الغِنَي وَ المَرَضُ أَحَبّ إِلَيهِ مِنَ الصّحّةِ قُلنَا وَ مَن يَكُونُ كَذَا قَالَ كُلّكُم ثُمّ قَالَ أَيّمَا أَحَبّ إِلَي أَحَدِكُم يَمُوتُ فِي حُبّنَا أَو يَعِيشُ فِي بُغضِنَا فَقُلتُ نَمُوتُ وَ اللّهِ فِي حُبّكُم أَحَبّ إِلَينَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الفَقرُ وَ الغِنَي وَ المَرَضُ وَ الصّحّةُ قُلتُ إيِ وَ اللّهِ
11- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع الصّحّةُ بِضَاعَةٌ وَ التوّاَنيِ إِضَاعَةٌ أَلَا إِنّ مِنَ النّعَمِ سَعَةَ المَالِ وَ أَفضَلُ مِن سَعَةِ المَالِ صِحّةُ البَدَنِ وَ أَفضَلُ مِن صِحّةِ البَدَنِ تَقوَي القَلبِ
وَ قَالَ ع السّلَامَةُ مَعَ الِاستِقَامَةِ
وَ قَالَ النّبِيّص اغتَنِم خَمساً قَبلَ خَمسٍ شَبَابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ وَ صِحّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ وَ غِنَاكَ قَبلَ فَقرِكَ وَ فَرَاغَكَ قَبلَ شُغلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبلَ مَوتِكَ
وَ قَالَ ع خَيرُ مَا يَسأَلُ اللّهَ العَبدُ العَافِيَةُ
وَ قَالَ عِيسَي ع النّاسُ رَجُلَانِ مُعَافيً وَ مُبتَلًي فَارحَمُوا المُبتَلَي وَ احمَدُوا اللّهَ عَلَي العَافِيَةِ
وَ فِي حِكمَةِ آلِ دَاوُدَ العَافِيَةُ المُلكُ الخفَيِّ
صفحه : 174
وَ روُيَِ أَنّ النّبِيّص دَخَلَ عَلَي مَرِيضٍ فَقَالَ مَا شَأنُكَ قَالَ صَلّيتَ بِنَا صَلَاةَ المَغرِبِ فَقَرَأتَ القَارِعَةَ فَقُلتُ أللّهُمّ إِن كَانَ لِي عِندَكَ ذَنبٌ تُرِيدُ أَن تعُذَبّنَيِ بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجّل ذَلِكَ فِي الدّنيَا فَصِرتُ كَمَا تَرَي فَقَالَص بِئسَمَا قُلتَ أَ لَا قُلتَرَبّنا آتِنا فِي الدّنيا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِفَدَعَا لَهُ حَتّي أَفَاقَ
وَ قَالَ النّبِيّص الحَسَنَةُ فِي الدّنيَا الصّحّةُ وَ العَافِيَةُ وَ فِي الآخِرَةِ المَغفِرَةُ وَ الرّحمَةُ
وَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع كَفَي بِالسّلَامَةِ دَاءً
وَ قَالَ النّبِيّص لَا يَذهَبُ حَبِيبَتَا عَبدٍ فَيَصبِرُ وَ يَحتَسِبُ إِلّا أُدخِلَ الجَنّةَ
وَ قَالَ إِنّ اللّهَ يُبغِضُ العِفرِيَةَ النّفرِيَةَ ألّذِي لَم يُرزَأ فِي جِسمِهِ وَ لَا مَالِهِ
وَ قَالَ إِنّ الرّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدّرَجَةُ عِندَ اللّهِ لَا يَبلُغُهَا بِعَمَلِهِ يُبتَلَي بِبَلَاءٍ فِي جِسمِهِ فَيَبلُغُهَا بِذَلِكَ
بيان البضاعة بالكسر رأس المال أي الصحة رأس مال الإنسان في اقتناء الصالحات واكتساب السعادات . وَ قَولُهُ ع السّلَامَةُ مَعَ الِاستِقَامَةِ
أي لاتكون سلامة الجسم والقلب إلا مع الاستقامة في الدين و مايبتلي به الناس إنما هولتركهم الاستقامة كما قال سبحانه وَ ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم و قال تعالي وَ أَن لَوِ استَقامُوا عَلَي الطّرِيقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقاً أوالمعني أن السلامة إنما تنفع إذاكانت مع الاستقامة و أماالسلامة التي غايتها عذاب الآخرة فليست بسلامة وبعبارة أخري السلامة مع الاستقامة و إن كانت مع بلايا الدنيا ومصائبها. والحاصل أنه لماكانت السلامة غالبا تصير سببا للتوغل في الشرور والمعاصي
صفحه : 175
بين ع أن مثل تلك السلامة عين الابتلاء ويؤيده قوله ع كفي بالسلامة داء أي تصير غالبا سببا للأدواء النفسانية والأمراض الروحانية أوالمعني أن السلامة عن معارضة الناس والمسالمة معهم إنما تجوز إذاكانت مع الانقياد للحق وموافقة رضي الله لا كمااختاره جماعة من الأشقياء في زمانه صلوات الله عليه وخالفوا إمامهم وكفروا وارتدوا والأوسط أظهر والحبيبتان العينان . و قال الجوهري العفر الرجل الخبيث الداهي والمرأة عفرة قال أبوعبيدة العفريت من كل شيءالمبالغ يقال فلان عفريت نفريت وعفرية نفرية و في الحديث إن الله يبغض العفرية النفرية ألذي لايرزأ في أهل و لامال والعفرية المصحح والنفرية إتباع و قال في نفر النفريت إتباع للعفريت وتوكيد. و قال في النهاية بعدذكر الحديث هوالداهي الخبيث الشرير و منه العفريت وقيل هوالجموع المنوع وقيل الظلوم و قال الجوهري في تفسيره العفرية المصحح والنفرية إتباع له وكأنه أشبه لأنه قال في تمامه ألذي لايرزأ في أهل و لامال . و قال الزمخشري العفر والعفرية والعفريت والعفارية القوي المتشيطن ألذي يعفر قرنه والياء في عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة والهاء فيهما للمبالغة والتاء في عفريت للإلحاق بقنديل و قال في حديث سراقة فلم يرزءاني شيئا أي لم يأخذا مني شيئا يقال رزأته أرزؤه وأصله النقص و منه مارزأنا من مالك شيئا أي مانقصنا منه شيئا و لاأخذنا
12-نَهجُ البَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع أَلَا وَ إِنّ مِنَ البَلَاءِ الفَاقَةَ وَ أَشَدّ مِنَ الفَاقَةِ مَرَضُ البَدَنِ وَ أَشَدّ مِن مَرَضِ البَدَنِ مَرَضُ القَلبِ أَلَا وَ إِنّ مِنَ النّعَمِ سَعَةَ المَالِ وَ أَفضَلُ مِن سَعَةِ المَالِ صِحّةُ البَدَنِ وَ أَفضَلُ مِن صِحّةِ البَدَنِ تَقوَي القَلبِ
صفحه : 176
وَ قَالَ ع لَا ينَبغَيِ لِلعَبدِ أَن يَثِقَ بِخَصلَتَينِ العَافِيَةِ وَ الغِنَي بَينَا تَرَاهُ مُعَافًي إِذ سَقِمَ وَ بَينَا تَرَاهُ غَنِيّاً إِذِ افتَقَرَ
13- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص عَادَ رَجُلًا مِنَ الأَنصَارِ فَشَكَا إِلَيهِ مَا يَلقَي مِنَ الحُمّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِص إِنّ الحُمّي طَهُورٌ مِن رَبّ غَفُورٍ قَالَ الرّجُلُ بَلِ الحُمّي يَفُورُ بِالشّيخِ الكَبِيرِ حَتّي تَحُلّهُ فِي القُبُورِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِص فَقَالَ لِيَكُن بِكَ مَا قُلتَ فَمَاتَ مِنهُ
وَ عَنهُص قَالَ حُمّي يَومٍ كَفّارَةُ سَنَةٍ
وسمعنا بعض الأطباء و قدحكي له هذاالحديث فقال هذايصدق قول أهل الطب إن حمي يوم تؤلم البدن سنة
وَ عَن عَلِيّ ع قَالَ إِذَا ابتَلَي اللّهُ عَبداً أَسقَطَ عَنهُ مِنَ الذّنُوبِ بِقَدرِ عِلّتِهِ
14- كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ المُثَنّي بنِ القَاسِمِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن ذَرِيحٍ المحُاَربِيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَرّ أعَراَبيِّ عَلَي رَسُولِ اللّهِص فَقَالَ لَهُ أَ تَعرِفُ أُمّ مِلدَمٍ قَالَ وَ مَا أُمّ مِلدَمٍ قَالَ صُدَاعٌ يَأخُذُ الرّأسَ وَ سُخُونَةٌ فِي الجَسَدِ فَقَالَ الأعَراَبيِّ مَا أصَاَبنَيِ هَذَا قَطّ فَلَمّا مَضَي قَالَ مَن سَرّهُ أَن يَنظُرَ إِلَي رَجُلٍ مِن أَهلِ النّارِ فَليَنظُر إِلَي هَذَا
قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع قَالَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ إنِيّ لَأَكرَهُ أَن يُعَافَي الرّجُلُ فِي الدّنيَا وَ لَا يُصِيبَهُ شَيءٌ مِنَ المَصَائِبِ وَ نَحوُ هَذَا
بيان في القاموس أم ملدم الحمي
15-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ العَطّارِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ الهَيثَمِ النهّديِّ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن سَمَاعَةَ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ إِنّ العَبدَ إِذَا كَثُرَت ذُنُوبُهُ وَ لَم يَجِد مَا يُكَفّرُهَا بِهِ ابتَلَاهُ اللّهُ بِالحُزنِ فِي الدّنيَا لِيُكَفّرَهَا بِهِ فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ إِلّا أَسقَمَ بَدَنَهُ لِيُكَفّرَهَا بِهِ
صفحه : 177
فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ إِلّا شَدّدَ عَلَيهِ عِندَ مَوتِهِ لِيُكَفّرَهَا بِهِ فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ إِلّا عَذّبَهُ فِي قَبرِهِ لِيَلقَي اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَومَ يَلقَاهُ وَ لَيسَ شَيءٌ يَشهَدُ عَلَيهِ بشِيَءٍ مِن ذُنُوبِهِ
16- وَ مِنهُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ نَاتَانَةَ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن هِشَامِ بنِ سَالِمٍ عَن أَبَانِ بنِ تَغلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِنّ المُؤمِنَ لَيُهَوّلُ عَلَيهِ فِي مَنَامِهِ فَتُغفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ إِنّهُ لَيُمتَهَنُ فِي بَدَنِهِ فَتُغفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ
إيضاح قال الجوهري المهنة بالفتح الخدمة و قدمهن القوم يمهنهم مهنة أي خدمهم وامتهنت الشيء ابتذلته وأمهنته أضعفته انتهي ولعل المراد هنا الابتذال بالأمراض ويحتمل أن يراد به الخدمة للناس والعمل لهم
17- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن حَمزَةَ العلَوَيِّ عَن عَبدِ العَزِيزِ الأبَهرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا الجوَهرَيِّ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن مَرِضَ يَوماً وَ لَيلَةً فَلَم يَشكُ إِلَي عُوّادِهِ بَعَثَهُ اللّهُ يَومَ القِيَامَةِ مَعَ اِبرَاهِيمَ خَلِيلِ الرّحمَنِ حَتّي يَجُوزَ الصّرَاطَ كَالبَرقِ اللّامِعِ
18- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ السرّيِّ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبدٍ خَيراً عَجّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدّنيَا وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبدٍ سُوءً أَمسَكَ عَلَيهِ ذُنُوبَهُ حَتّي يوُاَفيَِ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ
19- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ
صفحه : 178
القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ ع عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ قَالَ تَوَقّوُا الذّنُوبَ فَمَا مِن بَلِيّةٍ وَ لَا نَقصِ رِزقٍ إِلّا بِذَنبٍ حَتّي الخَدشِ وَ الكَبوَةِ وَ المُصِيبَةِ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّوَ ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم وَ يَعفُوا عَن كَثِيرٍ
وَ قَالَ ع لَيسَ مِن دَاءٍ إِلّا وَ هُوَ مِن دَاخِلِ الجَوفِ إِلّا الجِرَاحَةُ وَ الحُمّي فَإِنّهُمَا يَرِدَانِ وُرُوداً
وَ قَالَ ع مَا مِنَ الشّيعَةِ عَبدٌ يُقَارِفُ أَمراً نَهَينَاهُ عَنهُ فَيَمُوتُ حَتّي يُبتَلَي بِبَلِيّةٍ تُمَحّصُ بِهَا ذُنُوبُهُ إِمّا فِي مَالٍ أَو فِي وَلَدٍ وَ إِمّا فِي نَفسِهِ حَتّي يَلقَي اللّهَ عَزّ وَ جَلّ وَ مَا لَهُ ذَنبٌ وَ إِنّهُ لَيَبقَي عَلَيهِ الشيّءُ مِن ذُنُوبِهِ فَيُشَدّدُ بِهِ عَلَيهِ عِندَ مَوتِهِ
بيان قوله ع فإنهما يردان لعل المعني أن في طريان سائر الأمراض يشترط وجود مادة في البدن سابقا تنجر إليها بخلاف الحمي فإنه قد يكون بسبب الأمور الخارجة كتصرف الهواء البارد أوالحار والأمر في الجراحة ظاهر
20- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن عَلِيّ بنِ السنّديِّ عَن أَحمَدَ بنِ النّضرِ الخَزّازِ عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ عَن جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَحَبّ اللّهُ عَبداً نَظَرَ إِلَيهِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيهِ أَتحَفَهُ مِن ثَلَاثَةٍ بِوَاحِدَةٍ إِمّا صُدَاعٍ وَ إِمّا حُمّي وَ إِمّا رَمَدٍ
21- وَ مِنهُ، عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادٍ الهمَدَاَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن غِيَاثِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا تَكرَهُوا أَربَعَةً فَإِنّهَا لِأَربَعَةٍ لَا تَكرَهُوا الزّكَامَ فَإِنّهُ أَمَانٌ مِنَ الجُذَامِ وَ لَا تَكرَهُوا الدّمَامِيلَ فَإِنّهَا أَمَانٌ مِنَ البَرَصِ وَ لَا
صفحه : 179
تَكرَهُوا الرّمَدَ فَإِنّهُ أَمَانٌ مِنَ العَمَي وَ لَا تَكرَهُوا السّعَالَ فَإِنّهُ أَمَانٌ مِنَ الفَالِجِ
دعوات الراوندي،مرسلا مثله
22- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ الراّزيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي عُثمَانَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ أَربَعُ خِصَالٍ لَا تَكُونُ فِي مُؤمِنٍ لَا يَكُونُ مَجنُوناً وَ لَا يَسأَلُ عَلَي أَبوَابِ النّاسِ وَ لَا يُولَدُ مِنَ الزّنَا وَ لَا يُنكَحُ فِي دُبُرِهِ
23- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَنِ السيّاّريِّ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي الخَزّازِ عَمّن أَخبَرَهُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ أَعفَي شِيعَتَنَا مِن سِتّ مِنَ الجُنُونِ وَ الجُذَامِ وَ البَرَصِ وَ الأُبنَةِ وَ أَن يُولَدَ لَهُ مِن زِنًا وَ أَن يَسأَلَ النّاسَ بِكَفّهِ
24- وَ مِنهُ، فِي حَدِيثٍ مَرفُوعٍ مَوقُوفٍ قَالَ أَربَعَةٌ قَلِيلٌ مِنهَا كَثِيرٌ المَرَضُ القَلِيلُ مِنهُ كَثِيرٌ الخَبَرَ
25-تَفسِيرُ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مَنصُورِ بنِ يُونُسَ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن الأَصبَغِ بنِ نُبَاتَةَ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُإنِيّ أُحَدّثَكُم بِحَدِيثٍ ينَبغَيِ لِكُلّ مُسلِمٍ أَن يَعِيَهُ ثُمّ أَقبَلَ عَلَينَا فَقَالَ مَا عَاقَبَ اللّهُ عَبداً مُؤمِناً فِي هَذِهِ الدّنيَا إِلّا كَانَ اللّهُ أَحلَمَ وَ أَمجَدَ وَ أَجوَدَ وَ أَكرَمَ مِن أَن يَعُودَ فِي عِقَابِهِ يَومَ القِيَامَةِ وَ مَا سَتَرَ اللّهُ عَلَي عَبدٍ مُؤمِنٍ فِي هَذِهِ الدّنيَا وَ عَفَا عَنهُ إِلّا كَانَ اللّهُ أَمجَدَ وَ أَجوَدَ وَ أَكرَمَ مِن أَن يَعُودَ فِي عُقُوبَتِهِ يَومَ القِيَامَةِ ثُمّ قَالَ وَ قَد يبَتلَيِ اللّهُ المُؤمِنَ بِالبَلِيّةِ فِي بَدَنِهِ أَو مَالِهِ أَو وُلدِهِ أَو أَهلِهِ ثُمّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَوَ ما
صفحه : 180
أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم وَ يَعفُوا عَن كَثِيرٍ وَ حَثَا بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرّاتٍ
بيان حثيه ع بيده ثلاث مرات كمايحثي التراب لبيان كثرة مايعفو الله عنه
26- التّفسِيرُ، عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن قَولِ اللّهِوَ ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم وَ يَعفُوا عَن كَثِيرٍ قَالَ أَ رَأَيتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهلَ بَيتِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَت أَيدِيهِم وَ هُم أَهلُ طَهَارَةٍ مَعصُومِينَ قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص كَانَ يَتُوبُ إِلَي اللّهِ وَ يَستَغفِرُهُ فِي كُلّ يَومٍ وَ لَيلَةٍ مِائَةَ مَرّةٍ مِن غَيرِ ذَنبٍ إِنّ اللّهَ يَخُصّ أَولِيَاءَهُ بِالمَصَائِبِ لِيَأجُرَهُم عَلَيهَا مِن غَيرِ ذَنبٍ
معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله توضيح أي كما أن استغفاره ص لم يكن لحط الذنوب بل لرفع الدرجات فكذا ابتلاؤهم والحاصل أن المخاطب في الآية غيرهم كماسيأتي
27- التّفسِيرُ، قَالَ الصّادِقُ ع لَمّا أُدخِلَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع عَلَي يَزِيدَ لَعَنَهُ اللّهُ نَظَرَ إِلَيهِ ثُمّ قَالَ لَهُ يَا عَلِيّ بنَ الحُسَينِوَ ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم فَقَالَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع كَلّا مَا هَذِهِ فِينَا نَزَلَت وَ إِنّمَا نَزَلَت فِينَاما أَصابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرضِ وَ لا فِي أَنفُسِكُم إِلّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَن نَبرَأَها إِنّ ذلِكَ عَلَي اللّهِ يَسِيرٌ لِكَيلا تَأسَوا عَلي ما فاتَكُم وَ لا تَفرَحُوا بِما آتاكُمفَنَحنُ الّذِينَ لَا نَأسَي عَلَي مَا فَاتَنَا مِن أَمرِ الدّنيَا وَ لَا نَفرَحُ بِمَا أُوتِينَا
صفحه : 181
بيان لعل المعني أن الآية الأولي مخصوصة بغيرهم والثانية و إن كانت عامة لكن المنتفع بهاهم ع وظهرت الفائدة فيهم و لايبعد اختصاص الخطاب فيهابهم وبأمثالهم من الكاملين لاطلاعهم علي حكم الأشياء وتدبرهم فيهابل بهم ع خاصة لمامر في حديث تفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر أن الآية نزلت في غصب الخلافة وخطاب لِكَيلا تَأسَوا إلي علي ع والمراد بما فاتكم الخلافة ولا تَفرَحُواخطاب إلي الغاصبين . و قال في مجمع البيان ما أَصابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرضِمثل قحط المطر وقلة النبات ونقص الثماروَ لا فِي أَنفُسِكُم من الأمراض والثكل بالأولادإِلّا فِي كِتابٍ أي إلا و هومثبت مذكور في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الأنفس
28- قُربُ الإِسنَادِ، عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقَةَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ النّبِيّص قَالَ لِأَصحَابِهِ يَوماً مَلعُونٌ كُلّ مَالٍ لَا يُزَكّي مَلعُونٌ كُلّ جَسَدٍ لَا يُزَكّي وَ لَو فِي كُلّ أَربَعِينَ يَوماً مَرّةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِص أَمّا زَكَاةُ المَالِ فَقَد عَرَفنَاهَا فَمَا زَكَاةُ الأَجسَادِ قَالَ لَهُم أَن تُصَابَ بِآفَةٍ قَالَ فَتَغَيّرَت وُجُوهُ القَومِ الّذِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنهُ فَلَمّا رَآهُم قَد تَغَيّرَت أَلوَانُهُم قَالَ لَهُم هَل تَدرُونَ مَا عَنَيتُ بقِوَليِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَص بَلَي الرّجُلُ يُخدَشُ الخَدشَ وَ يُنكَبُ النّكبَةَ وَ يَعثُرُ العَثرَةَ وَ يُمرَضُ المَرضَةَ وَ يُشَاكُ الشّوكَةَ وَ مَا أَشبَهَ هَذَا حَتّي ذَكَرَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ اختِلَاجَ العَينِ
29- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَيمُونٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ
صفحه : 182
عَن أَبِيهِ ع أَنّ لِلّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي ضَنَائِنَ مِن خَلقِهِ يَغذُوهُم بِنِعمَتِهِ وَ يَحبُوهُم بِعَافِيَتِهِ وَ يُدخِلُهُمُ الجَنّةَ بِرَحمَتِهِ تَمُرّ بِهِمُ البَلَايَا وَ الفِتَنُ مِثلُ الرّيَاحِ مَا تَضُرّهُم شَيئاً
بيان قال في النهاية فيه إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية الضنائن الخصائص واحدهم ضنينة فعيلة بمعني مفعولة من الضن و هو ماتختصه وتضن به أي تبخل لمكانه منك وموقعه عندك يقال فلان ضني من بين إخواني وضنتي أي اختص به وأضن بمودته انتهي وربما يقال سموا ضنائن لأنهم ضن بالبلاء عنهم
30- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ قَالَ سَمِعتُ الرّضَا ع قَالَ مَا سُلِبَ أَحَدٌ كَرِيمَتَهُ إِلّا عَوّضَهُ اللّهُ مِنهُ الجَنّةَ
31- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَفصِ بنِ البخَترَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّمَا جُعِلَتِ العَاهَاتُ فِي أَهلِ الحَاجَةِ لِئَلّا يَستُرُوا[تُستَرَ] وَ لَو جُعِلَت فِي الأَغنِيَاءِ لَسُتِرَت
32- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ عَن سُفيَانَ بنِ عُيَينَةَ عَنِ الزهّريِّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ حُمّي لَيلَةٍ كَفّارَةُ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ أَنّ أَلَمَهَا يَبقَي فِي الجَسَدِ سَنَةً
ثواب الأعمال ، عن محمد بن الحسن عن سعد مثله إلا أنه رواه عن علي بن الحسين زين العابدين ع
صفحه : 183
33- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ،بِإِسنَادِهِ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَا مِن مُسلِمٍ يُبتَلَي فِي جَسَدِهِ إِلّا قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ لِمَلَائِكَتِهِ اكتُبُوا لعِبَديِ أَفضَلَ مَا كَانَ يَعمَلُ فِي صِحّتِهِ
34- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن الهَيثَمِ بنِ أَبِي مَسرُوقٍ عَن شَيخٍ مِن أَصحَابِنَا يُكَنّي بأِبَيِ عَبدِ اللّهِ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص الحُمّي رَائِدُ المَوتِ وَ سِجنُ اللّهِ فِي أَرضِهِ وَ فَورُهَا وَ حَرّهَا مِن جَهَنّمَ وَ هيَِ حَظّ كُلّ مُؤمِنٍ مِنَ النّارِ
توضيح قال في النهاية الرائد ألذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث و منه الحديث الحمي رائد الموت أي رسوله ألذي يتقدمه كمايتقدم الرائد قومه
35- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ القاَشاَنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ عَن سُفيَانَ بنِ عُيَينَةَ عَنِ الزهّريِّ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ ع قَالَ نِعمَ الوَجَعُ الحُمّي تعُطيِ كُلّ عُضوٍ قِسطَهُ مِنَ البَلَاءِ وَ لَا خَيرَ فِيمَن لَا يُبتَلَي
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَنِ ابنِ أَبِي الخَطّابِ عَنِ الحَكَمِ بنِ مِسكِينٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مَروَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ حُمّي لَيلَةٍ كَفّارَةٌ لِمَا قَبلَهَا وَ لِمَا بَعدَهَا
وَ مِنهُ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ الرّضَا ع قَالَ المَرَضُ لِلمُؤمِنِ تَطهِيرٌ وَ رَحمَةٌ وَ لِلكَافِرِ تَعذِيبٌ وَ لَعنَةٌ وَ إِنّ المَرَضَ لَا يَزَالُ بِالمُؤمِنِ حَتّي لَا يَكُونَ عَلَيهِ ذَنبٌ
صفحه : 184
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ الأَصبَغِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مِهرَانَ عَن سَعدَانَ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ صُدَاعُ لَيلَةٍ تَحُطّ كُلّ خَطِيئَةٍ إِلّا الكَبَائِرَ
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ بَشّارٍ عَن عُبَيدِ اللّهِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن دُرُستَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن أَبِي اِبرَاهِيمَ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لِلمَرِيضِ أَربَعُ خِصَالٍ يُرفَعُ عَنهُ القَلَمُ وَ يَأمُرُ اللّهُ المَلَكَ يَكتُبُ لَهُ كُلّ فَضلٍ كَانَ يَعمَلُهُ فِي صِحّتِهِ وَ يَتّبِعُ مَرَضُهُ كُلّ عُضوٍ فِي جَسَدِهِ فَيَستَخرِجُ ذُنُوبَهُ مِنهُ فَإِن مَاتَ مَاتَ مَغفُوراً لَهُ وَ إِن عَاشَ عَاشَ مَغفُوراً لَهُ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَيفٍ عَن أَخِيهِ عَلِيّ عَن أَبِيهِ عَن دَاوُدَ بنِ سُلَيمَانَ عَن كَثِيرِ بنِ سُلَيمٍ عَنِ الحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا مَرِضَ المُسلِمُ كُتِبَ لَهُ كَأَحسَنِ مَا كَانَ يَعمَلُهُ فِي صِحّتِهِ وَ تَسَاقَطَت ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ الشّجَرِ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ عَن مُحَمّدِ بنِ عُذَافِرٍ الصيّرفَيِّ وَ أَبِي حَمزَةَ الثمّاَليِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع قَالَ مَن لقَيَِ اللّهَ مَكفُوفاً مُحتَسِباً مُوَالِياً لآِلِ مُحَمّدٍص لقَيَِ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ وَ لَا حِسَابَ عَلَيهِ
وَ روُيَِ لَا يَسلُبُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ عَبداً مُؤمِناً كَرِيمَتَيهِ أَو إِحدَاهُمَا ثُمّ يَسأَلُهُ عَن ذَنبٍ
36-طِبّ الأَئِمّةِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَلَفٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ
صفحه : 185
سِنَانٍ عَن أَخِيهِ عَن مُفَضّلِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ إِذَا مَرِضَ المُؤمِنُ أَوحَي اللّهُ تَعَالَي إِلَي صَاحِبِ الشّمَالِ لَا تَكتُب عَلَي عبَديِ مَا دَامَ فِي حبَسيِ وَ وثَاَقيِ وَ يوُحيِ إِلَي صَاحِبِ اليَمِينِ أَنِ اكتُب لعِبَديِ مَا كُنتَ تَكتُبُ لَهُ فِي صِحّتِهِ مِنَ الحَسَنَاتِ
37- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَامِرٍ عَن عَمّهِ عَبدِ اللّهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ عَادَ رَسُولُ اللّهِص سَلمَانَ الفاَرسِيِّ رَحمَةُ اللّهِ عَلَيهِ فِي عِلّتِهِ فَقَالَ يَا سَلمَانُ إِنّ لَكَ فِي عِلّتِكَ إِذَا اعتَلَلتَ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنتَ مِنَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ بِذِكرٍ وَ دُعَاؤُكَ فِيهَا مُستَجَابٌ وَ لَا تَدَعُ العِلّةُ عَلَيكَ ذَنباً إِلّا حَطّتهُ مَتّعَكَ اللّهُ بِالعَافِيَةِ إِلَي انقِضَاءِ أَجَلِكَ
38- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ الشّاهِ عَن أَبِي حَامِدٍ عَن أَحمَدَ بنِ خَالِدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ التمّيِميِّ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ حَاتِمٍ عَن حَمّادِ بنِ عَمرٍو عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع مِثلَهُ
39-طِبّ الأَئِمّةِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَلَفٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الوَشّاءِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَخِيهِ مُحَمّدٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ عَادَ سَلمَانَ الفاَرسِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا سَلمَانُ مَا مِن أَحَدٍ مِن شِيعَتِنَا يُصِيبُهُ وَجَعٌ إِلّا بِذَنبٍ قَد سَبَقَ مِنهُ وَ ذَلِكَ الوَجَعُ تَطهِيرٌ لَهُ قَالَ سَلمَانُ فَلَيسَ لَنَا فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ أَجرٌ خَلَا التّطهِيرَ قَالَ عَلِيّ ع يَا سَلمَانُ لَكُمُ الأَجرُ بِالصّبرِ عَلَيهِ وَ التّضَرّعُ إِلَي اللّهِ وَ الدّعَاءُ لَهُ بِهِمَا تُكتَبُ لَكُمُ الحَسَنَاتُ وَ تُرفَعُ لَكُمُ الدّرَجَاتُ فَأَمّا
صفحه : 186
الوَجَعُ خَاصّةً فَهُوَ تَطهِيرٌ وَ كَفّارَةٌ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع قَالَ سَهَرُ لَيلَةٍ فِي العِلّةِ التّيِ تُصِيبُ المُؤمِنَ عِبَادَةُ سَنَةٍ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص حُمّي لَيلَةٍ كَفّارَةُ سَنَةٍ
40- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ وَ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَن عِيسَي بنِ عَبدِ اللّهِ العمُرَيِّ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع فِي المَرَضِ يُصِيبُ الصبّيِّ قَالَ كَفّارَةٌ لِوَالِدَيهِ
41- مَجَالِسُ المُفِيدِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ الجعِاَبيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ الحسَنَيِّ عَنِ الفَضلِ بنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعتُ عَلِيّ بنَ الحُسَينِ زَينَ العَابِدِينَ ع يَقُولُ مَا اختَلَجَ عِرقٌ وَ لَا صُدِعَ مُؤمِنٌ قَطّ إِلّا بِذَنبِهِ وَ مَا يَعفُو اللّهُ عَنهُ أَكثَرُ وَ كَانَ إِذَا رَأَي المَرِيضَ قَد برَِئَ قَالَ لَهُ لِيَهنِئكَ الطّهرُ أَي مِنَ الذّنُوبِ فَاستَأنِفِ العَمَلَ
42- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ عَنِ الفَضلِ بنِ القَاسِمِ مِثلَهُ
43-نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَربَعَةٌ يَستَأنِفُونَ العَمَلَ المَرِيضُ إِذَا برَِئَ وَ المُشرِكُ
صفحه : 187
إِذَا أَسلَمَ وَ الحَاجّ إِذَا فَرَغَ وَ المُنصَرِفُ مِنَ الجُمُعَةِ إِيمَاناً وَ احتِسَاباً
44- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن عُبَيدِ اللّهِ بنِ الحُسَينِ العلَوَيِّ عَن عَبدِ العَظِيمِ الحسَنَيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ الجَوَادِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع المَرَضُ لَا أَجرَ فِيهِ وَ لَكِنّهُ لَا يَدَعُ عَلَي العَبدِ ذَنباً إِلّا حَطّهُ وَ إِنّمَا الأَجرُ فِي القَولِ بِاللّسَانِ وَ العَمَلِ بِالجَوَارِحِ وَ إِنّ اللّهَ بِكَرَمِهِ وَ فَضلِهِ يُدخِلُ العَبدَ بِصِدقِ النّيّةِ وَ السّرِيرَةِ الصّالِحَةِ الجَنّةَ
وَ مِنهُ عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن عُبَيدِ اللّهِ بنِ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ حَمزَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع عَن رَسُولِ اللّهِص قَالَ مَثَلُ المُؤمِنِ إِذَا عوُفيَِ مِن مَرَضِهِ مَثَلُ البُردَةِ البَيضَاءِ تُنزَلُ مِنَ السّمَاءِ فِي حُسنِهَا وَ صِفَاتِهَا
وَ مِنهُ عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَعمَرٍ عَن حَمدَانَ بنِ المعُاَفيِ عَن مُوسَي بنِ سَعدَانَ عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ جَعفَرَ بنَ مُحَمّدٍ ع يَقُولُ المُؤمِنُ أَكرَمُ عَلَي اللّهِ أَنّ يَمُرّ بِهِ أَربَعُونَ يَوماً لَا يُمَحّصُهُ اللّهُ تَعَالَي فِيهَا مِن ذُنُوبِهِ وَ إِنّ الخَدشَ وَ العَثرَةَ وَ انقِطَاعَ الشّسعِ وَ اختِلَاجَ العَينِ وَ أَشبَاهَ ذَلِكَ لَيُمَحّصُ بِهِ وَلِيّنَا مِن ذُنُوبِهِ وَ أَن يَغتَمّ لَا يدَريِ مَا وَجهُهُ فَأَمّا الحُمّي فَإِنّ أَبِي حدَثّنَيِ عَن آبَائِهِ عَن رَسُولِ اللّهِص قَالَ حُمّي لَيلَةٍ كَفّارَةُ سَنَةٍ
45- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ النّبِيّ ع إِنّ المُسلِمَ إِذَا ضَعُفَ مِنَ الكِبَرِ يَأمُرُ اللّهُ المَلَكَ أَن يَكتُبَ لَهُ فِي حَالِهِ تِلكَ مَا كَانَ يَعمَلُ وَ هُوَ شَابّ نَشِيطٌ مُجتَمِعٌ وَ مِثلُ ذَلِكَ إِذَا مَرِضَ وَكّلَ اللّهُ بِهِ مَلَكاً يَكتُبُ لَهُ فِي سُقمِهِ مَا كَانَ يَعمَلُ مِنَ الخَيرِ فِي صِحّتِهِ
صفحه : 188
وَ قَالَ البَاقِرُ ع كَانَ النّاسُ يَعتَبِطُونَ اعتِبَاطاً فَلَمّا كَانَ زَمَنُ اِبرَاهِيمَ ع قَالَ يَا رَبّ اجعَل لِلمَوتِ عِلّةً يُؤجَرُ بِهَا المَيّتُ
وَ قَالَ ابنُ عَبّاسٍ لَمّا عَلِمَ اللّهُ أَنّ أَعمَالَ العِبَادِ لَا تفَيِ بِذُنُوبِهِم خَلَقَ لَهُمُ الأَمرَاضَ لِيُكَفّرَ عَنهُم بِهَا السّيّئَاتِ
وَ سُئِلَص أَيّ النّاسِ أَشَدّ بَلَاءً قَالَ الأَنبِيَاءُ ثُمّ الصّالِحُونَ ثُمّ الأَمثَلُ فَالأَمثَلُ
وَ قَالَ إِذَا أَحَبّ اللّهُ عَبداً ابتَلَاهُ فَإِذَا أَحَبّهُ اللّهُ الحُبّ البَالِغَ افتَنَاهُ قَالُوا وَ مَا افتِنَاؤُهُ قَالَ لَا يَترُكُ لَهُ مَالًا وَ وَلَداً
وَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع أَ لَا أُخبِرُكُم بِأَفضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ حَدّثَنَا رَسُولُ اللّهِص وَ ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم وَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ أَكرَمُ مِن أَن يثُنَيَّ عَلَيهِ العُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ وَ مَا عفُيَِ عَنهُ فِي الدّنيَا فَاللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَحلَمُ مِن أَن يَعُودَ فِي عَفوِهِ
وَ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ وُعِكَ أَبُو ذَرّ رضَيَِ اللّهُ عَنهُ فَأَتَيتُ رَسُولَ اللّهِص فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ أَبَا ذَرّ قَد وُعِكَ فَقَالَص امضِ بِنَا إِلَيهِ نَعُودُهُ فَمَضَينَا إِلَيهِ جَمِيعاً فَلَمّا جَلَسنَا قَالَ رَسُولُ اللّهِص كَيفَ أَصبَحتَ يَا أَبَا ذَرّ قَالَ أَصبَحتُ وَعِكاً يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَص أَصبَحتَ فِي رَوضَةٍ مِن رِيَاضِ الجَنّةِ قَدِ انغَمَستَ فِي مَاءِ الحَيَوَانِ وَ قَد غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا يَقدَحُ مِن دِينِكَ فَأَبشِر يَا أَبَا ذَرّ
وَ قَالَ النّبِيّص الحُمّي حَظّ كُلّ مُؤمِنٍ مِنَ النّارِ الحُمّي مِن فَيحِ جَهَنّمَ الحُمّي رَائِدُ المَوتِ
وَ قَالَ النّبِيّص لَو لَا ثَلَاثَةٌ فِي ابنِ آدَمَ مَا طَأطَأَ رَأسَهُ شَيءٌ المَرَضُ وَ المَوتُ وَ الفَقرُ وَ كُلّهُنّ فِيهِ وَ إِنّهُ مَعَهُنّ لَوَثّابٌ
وَ قَالَص مَا يُصِيبُ المُؤمِنَ مِن وَصَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ لَا سَقَمٍ وَ لَا أَذًي وَ لَا حُزنٍ وَ لَا هَمّ حَتّي الهَمّ يُهِمّهُ إِلّا كَفّرَ اللّهُ بِهِ خَطَايَاهُ وَ مَا يَنتَظِرُ أَحَدُكُم مِنَ
صفحه : 189
الدّنيَا إِلّا غِنًي مُطغِياً أَو فَقراً مُنسِياً أَو مَرَضاً مُفسِداً أَو هَرَماً مُنفِداً أَو مَوتاً مُجهِزاً
وَ قَالَص إِذَا اشتَكَي المُؤمِنُ أَخلَصَهُ اللّهُ مِنَ الذّنُوبِ كَمَا يُخلِصُ الكِيرُ الخَبَثَ مِنَ الحَدِيدِ
وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص يَا عَلِيّ أَنِينُ المَرِيضِ تَسبِيحٌ وَ صِيَاحُهُ تَهلِيلٌ وَ نَومُهُ عَلَي الفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَ تَقَلّبُهُ جَنباً إِلَي جَنبٍ فَكَأَنّمَا يُجَاهِدُ عَدُوّ اللّهِ وَ يمَشيِ فِي النّاسِ وَ مَا عَلَيهِ ذَنبٌ
توضيح قوله ع يعتبطون رواه فِي الكاَفيِ بِسَنَدَينِ عَن سَعدِ بنِ طَرِيفٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَانَ النّاسُ يَعتَبِطُونَ اعتِبَاطاً فَلَمّا كَانَ زَمَانُ اِبرَاهِيمَ ع قَالَ يَا رَبّ اجعَل لِلمَوتِ عِلّةً يُؤجَرُ بِهَا المَيّتُ وَ يُسَلّي بِهَا عَنِ المُصَابِ قَالَ فَأَنزَلَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ المُومَ وَ هُوَ البِرسَامُ ثُمّ أَنزَلَ بَعدَهُ الدّاءَ
. قال في النهاية فيه من اعتبط مؤمنا أي قتله بلا جناية و كل من مات بغير علة فقد اعتبط ومات فلان عبطة أي شابا صحيحا وعبطت الناقة واعتبطتها إذاذبحتها من غيرمرض و قال الموم هوالبرسام مع الحمي وقيل هوبثر أصغر من الجدري و في القاموس البرسام بالكسر علة يهذي فيها و في النهاية فيه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أي الأشرف فالأشرف والأعلي فالأعلي في الرتبة والمنزلة ثم يقال هذاأمثل من هذا أي أفضل وأدني إلي الخير وأماثل الناس خيارهم . و قال الوعك الحمي وقيل ألمها و قدوعكه المرض وعكا ووعك فهو موعوك و قال أجهز علي الجريح أسرع قتله
46- كِتَابُ الصّفّينِ،لِنَصرِ بنِ مُزَاحِمٍ عَن عُمَرَ بنِ سَعدٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ جُندَبٍ قَالَ لَمّا أَقبَلَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مِن صِفّينَ وَ رَأَينَا بُيُوتَ الكُوفَةِ فَإِذَا نَحنُ بِشَيخٍ جَالِسٍ فِي ظِلّ بَيتٍ عَلَي وَجهِهِ أَثَرُ المَرَضِ فَقَالَ ع لَهُ مَا لِي
صفحه : 190
أَرَي وَجهَكَ مُتَكَفّئاً أَ مِن مَرَضٍ قَالَ نَعَم قَالَ فَلَعَلّكَ كَرِهتَهُ فَقَالَ مَا أُحِبّ أَنّهُ يعَترَيِنيِ قَالَ أَ لَيسَ احتِسَابٌ بِالخَيرِ فِيمَا أَصَابَكَ مِنهُ قَالَ بَلَي قَالَ أَبشِر بِرَحمَةِ رَبّكَ وَ غُفرَانِ ذَنبِكَ ثُمّ سَأَلَهُ عَن أَشيَاءَ فَلَمّا أَرَادَ أَن يَنصَرِفَ عَنهُ قَالَ لَهُ جَعَلَ اللّهُ مَا كَانَ مِن شَكوَاكَ حَطّاً لِسَيّئَاتِكَ فَإِنّ المَرَضَ لَا أَجرَ فِيهِ وَ لَكِن لَا يَدَعُ لِلعَبدِ ذَنباً إِلّا حَطّهُ إِنّمَا الأَجرُ فِي القَولِ بِاللّسَانِ وَ العَمَلِ بِاليَدِ وَ الرّجلِ وَ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يُدخِلُ بِصِدقِ النّيّةِ وَ السّرِيرَةِ الصّالِحَةِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ الجَنّةَ ثُمّ مَضَي ع
بيان قال في النهاية فيه أنه انكفأ لونه عام الرمادة أي تغير عن حاله و منه حديث الأنصاري ما لي أري لونك متكفئا قال من الجوع
47- نَهجُ البَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لِبَعضِ أَصحَابِهِ فِي عِلّةٍ اعتَلّهَا جَعَلَ اللّهُ مَا كَانَ مِن شَكوَاكَ حَطّاً لِسَيّئَاتِكَ فَإِنّ المَرَضَ لَا أَجرَ فِيهِ وَ لَكِنّهُ يَحُطّ السّيّئَاتِ وَ يَحُتّهَا حَتّ الأَورَاقِ وَ إِنّمَا الأَجرُ فِي القَولِ بِاللّسَانِ وَ العَمَلِ باِلأيَديِ وَ الأَقدَامِ وَ إِنّ اللّهَ سُبحَانَهُ يُدخِلُ بِصِدقِ النّيّةِ وَ السّرِيرَةِ الصّالِحَةِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ الجَنّةَ
قال السيد رضي الله عنه وأقول صدق ع أن المرض لاأجر فيه لأنه من قبيل مايستحق عليه العوض لأن العوض يستحق علي ما كان في مقابلة فعل الله تعالي بالعبد من الآلام والأمراض و مايجري مجري ذلك والأجر والثواب يستحقان علي ما كان في مقابلة فعل العبد فبينهما فرق قدبينه ع كمايقضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب .
صفحه : 191
توضيح قال الفيروزآبادي حته فركه وقشره فانحت وتحات والورق سقطت كانحت وتحاتت والشيء حطه
48- نَهجُ البَلَاغَةِ، قَالَ ع مَن قَصّرَ فِي العَمَلِ ابتلُيَِ بِالهَمّ وَ لَا حَاجَةَ لِلّهِ فِيمَن لَيسَ لِلّهِ فِي نَفسِهِ وَ مَالِهِ نَصِيبٌ
بيان قيل المقصر في العمل لله يكون غالب أحواله متوفرا علي الدنيا مفرطا في طلبها وجمعها وبقدر التوفر عليها يكون شدة الهم في جمعها وتحصيلها ثم في ضبطها والخوف علي فواتها.أقول الأظهر أن المعني أن الهموم والأحزان في الدنيا إنما تعرض لمن قصر فيها في العمل كما قال سبحانه ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم وإنما لاتعرض تلك لمن لم يكن لله فيه حاجة أي لم يكن مستحقا للطفه تعالي ورحمته
49- كَنزُ الكرَاَجكُيِّ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ شَاذَانَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَنِ المُفَضّلِ بنِ عُمَرَ عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ قَالَ سَمِعتُ جَعفَرَ بنَ مُحَمّدٍ ع يَقُولُ مَلعُونٌ مَلعُونٌ كُلّ بَدَنٍ لَا يُصَابُ فِي كُلّ أَربَعِينَ يَوماً قُلتُ مَلعُونٌ قَالَ مَلعُونٌ فَلَمّا رَأَي عِظَمَ ذَلِكَ عَلَيّ قَالَ لِي يَا يُونُسُ إِنّ مِنَ البَلِيّةِ الخَدشَةَ وَ اللّطمَةَ وَ العَثرَةَ وَ النّكبَةَ وَ القَفزَةَ وَ انقِطَاعَ الشّسعِ وَ أَشبَاهَ ذَلِكَ يَا يُونُسُ إِنّ المُؤمِنَ أَكرَمُ عَلَي اللّهِ تَعَالَي مِن أَن يَمُرّ عَلَيهِ أَربَعُونَ لَا يُمَحّصُ فِيهَا ذُنُوبَهُ وَ لَو بِغَمّ يُصِيبُهُ لَا يدَريِ مَا وَجهُهُ وَ اللّهِ إِنّ أَحَدَكُم لَيَضَعُ الدّرَاهِمَ بَينَ يَدَيهِ فَيَزِنُهَا فَيَجِدُهَا نَاقِصَةً فَيَغتَمّ بِذَلِكَ ثُمّ يَزِنُهَا فَيَجِدُهَا سَوَاءً فَيَكُونُ ذَلِكَ حَطّاً لِبَعضِ ذُنُوبِهِ
وَ مِنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص الحُمّي تُذهِبُ خَطَايَا بنَيِ آدَمَ كَمَا يُذهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع سَاعَاتُ الأَوجَاعِ يَذهَبنَ بِسَاعَاتِ الخَطَايَا
صفحه : 192
وَ قَالَ ع إِنّ العَبدَ إِذَا مَرِضَ فَإِنّ فِي مَرَضِهِ أَوحَي اللّهُ تَعَالَي إِلَي كَاتِبِ الشّمَالِ لَا تَكتُب عَلَي عبَديِ خَطِيئَةً مَا دَامَ فِي حبَسيِ وَ وثَاَقيِ إِلَي أَن أُطلِقَهُ وَ أَوحَي إِلَي كَاتِبِ اليَمِينِ أَنِ اجعَل أَنِينَ عبَديِ حَسَنَاتٍ
وَ روُيَِ أَنّ نَبِيّاً مِنَ الأَنبِيَاءِ مَرّ بِرَجُلٍ قَد جَهَدَهُ البَلَاءُ فَقَالَ يَا رَبّ أَ مَا تَرحَمُ هَذَا مِمّا بِهِ فَأَوحَي اللّهُ إِلَيهِ كَيفَ أَرحَمُهُ مِمّا بِهِ أَرحَمُهُ
وَ روُيَِ أَنّهُ لَمّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُلَيسَ بِأَمانِيّكُم وَ لا أمَانيِّ أَهلِ الكِتابِ مَن يَعمَل سُوءاً يُجزَ بِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللّهِص يَا رَسُولَ اللّهِ جَاءَت قَاصِمَةُ الظّهرِ فَقَالَص كَلّا أَ مَا تَحزَنُ أَ مَا تَمرَضُ أَ مَا يُصِيبُكَ اللّأوَاءُ وَ الهُمُومُ قَالَ بَلَي قَالَ فَذَلِكَ مِمّا يُجزَي بِهِ
إيضاح قال في النهاية الكير بالكسر كير الحداد و هوالمبني علي الطين وقيل الزق ألذي ينفخ به النار والمبني الكور و قال القصم كسر الشيء وإبانته و قال اللأواء الشدة وضيق المعيشة
50- عُدّةُ الداّعيِ، فِيمَا أَوحَي اللّهُ إِلَي دَاوُدَ ع رُبّمَا أَمرَضتُ العَبدَ فَقَلّت صَلَاتُهُ وَ خِدمَتُهُ وَ لَصَوتُهُ إِذَا دعَاَنيِ فِي كُربَتِهِ أَحَبّ إلِيَّ مِن صَلَاةِ المُصَلّينَ
وَ مِنهُ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع لَو يَعلَمُ المُؤمِنُ مَا لَهُ فِي المَصَائِبِ مِنَ الأَجرِ لَتَمَنّي أَنّهُ يُقرَضُ بِالمَقَارِيضِ
وَ عَنِ النّبِيّص قَالَ إِذَا كَانَ العَبدُ عَلَي طَرِيقَةٍ مِنَ الخَيرِ فَمَرِضَ أَو سَافَرَ أَو عَجَزَ عَنِ العَمَلِ بِكِبَرٍ كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِثلَ مَا كَانَ يَعمَلُ ثُمّ قَرَأَفَلَهُم أَجرٌ غَيرُ مَمنُونٍ
بيان المشهور بين المفسرين أن المراد بغير ممنون غيرالمقطوع في الآخرة أو لايمن عليهم بالثواب ويظهر من الخبر أن المراد به أنه لايقطع أجرهم و
صفحه : 193
كتابته بعدترك العمل لعذر من الأعذار العدة،[عدة الداعي] عَن جَابِرٍ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ أَقبَلَ رَجُلٌ أَصَمّ أَخرَسُ حَتّي وَقَفَ عَلَي رَسُولِ اللّهِص فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص أَعطُوهُ صَحِيفَةً حَتّي يَكتُبَ فِيهَا مَا يُرِيدُ فَكَتَبَ إنِيّ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص اكتُبُوا لَهُ كِتَاباً تُبَشّرُوهُ بِالجَنّةِ فَإِنّهُ لَيسَ مِن مُسلِمٍ يُفجَعُ بِكَرِيمَتِهِ أَو بِلِسَانِهِ أَو بِسَمعِهِ أَو بِرِجلِهِ أَو بِيَدِهِ فَيَحمَدُ اللّهَ عَلَي مَا أَصَابَهُ وَ يَحتَسِبُ عِندَ اللّهِ ذَلِكَ إِلّا نَجّاهُ اللّهُ مِنَ النّارِ وَ أَدخَلَهُ الجَنّةَ ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ لِأَهلِ البَلَايَا فِي الدّنيَا لَدَرَجَاتٍ فِي الآخِرَةِ مَا تُنَالُ بِالأَعمَالِ حَتّي إِنّ الرّجُلَ لَيَتَمَنّي أَنّ جَسَدَهُ فِي الدّنيَا كَانَ يُقرَضُ بِالمَقَارِيضِ مِمّا يَرَي مِن حُسنِ ثَوَابِ اللّهِ لِأَهلِ البَلَاءِ مِنَ المُوَحّدِينَ فَإِنّ اللّهَ لَا يَقبَلُ العَمَلَ فِي غَيرِ الإِسلَامِ
وَ رَوَي أَبُو الصّبّاحِ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع مَا أَصَابَ المُؤمِنَ مِن بَلَاءٍ أَ فَبِذَنبٍ قَالَ لَا وَ لَكِن لِيَسمَعَ اللّهُ أَنِينَهُ وَ شَكوَاهُ وَ دُعَاءَهُ لِيَكتُبَ لَهُ الحَسَنَاتِ وَ يَحُطّ عَنهُ السّيّئَاتِ وَ إِنّ اللّهَ لَيَعتَذِرُ إِلَي عَبدِهِ المُؤمِنِ كَمَا يَعتَذِرُ الأَخُ إِلَي أَخِيهِ فَيَقُولُ لَا وَ عزِتّيِ مَا أَفقَرتُكَ لِهَوَانِكَ عَلَيّ فَارفَع هَذَا الغِطَاءَ فَيَكشِفُ فَيَنظُرُ فِي عِوَضِهِ فَيَقُولُ مَا ضرَنّيِ يَا رَبّ مَا زَوَيتَ عنَيّ وَ مَا أَحَبّ اللّهُ قَوماً إِلّا ابتَلَاهُم وَ إِنّ عَظِيمَ الأَجرِ لَمَعَ عَظِيمِ البَلَاءِ وَ إِنّ اللّهَ يَقُولُ إِنّ مِن عبِاَديَِ المُؤمِنِينَ لَمَن لَا يَصلُحُ لَهُم أَمرُ دِينِهِم إِلّا بِالغِنَي وَ الصّحّةِ فِي البَدَنِ فَأَبلُوهُم بِهِ وَ إِنّ مِنَ العِبَادِ لَمَن لَا يَصلُحُ لَهُم أَمرُ دِينِهِم إِلّا بِالفَاقَةِ وَ المَسكَنَةِ وَ السّقمِ فِي أَبدَانِهِم فَأَبلُوهُم بِهِ فَيُصلِحُ لَهُم أَمرَ دِينِهِم وَ إِنّ اللّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ المُؤمِنِ عَلَي أَن لَا يُصَدّقَ فِي مَقَالَتِهِ وَ لَا يُنتَصَرَ مِن عَدُوّهِ وَ إِنّ اللّهَ إِذَا أَحَبّ عَبداً غَتّهُ بِالبَلَاءِ فَإِذَا دَعَا قَالَ لَهُ لَبّيكَ عبَديِ إنِيّ عَلَي مَا سَأَلتَ لَقَادِرٌ وَ إِنّ مَا ادّخَرتُ لَكَ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ
صفحه : 194
وَ إِنّ حوَاَريِيّ عِيسَي ع شَكَوا إِلَيهِ مَا يَلقَونَ مِنَ النّاسِ فَقَالَ إِنّ المُؤمِنِينَ لَا يَزَالُونَ فِي الدّنيَا مُنَغّصِينَ وَ عَنِ النّبِيّص أَنّ فِي الجَنّةِ مَنَازِلَ لَا يَنَالُهَا العِبَادُ بِأَعمَالِهِم لَيسَ لَهَا عِلَاقَةٌ مِن فَوقِهَا وَ لَا عِمَادٌ مِن تَحتِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَن أَهلُهَا فَقَالَ أَهلُ البَلَايَا وَ الهُمُومِ
توضيح قال في النهاية في حديث الدعاء و مازويت عني أي صرفته عني وقبضته والانتصار الانتقام و في النهاية في الحديث يغتهم الله في العذاب غتا أي يغمسهم فيه غمسا متتابعا و في القاموس أنغص الله عليه العيش ونغصه عليه فتنغصت معيشته تكدرت
51- مُسَكّنُ الفُؤَادِ، قَالَ النّبِيّص أَشَدّ النّاسِ بَلَاءً الأَنبِيَاءُ ثُمّ الأَولِيَاءُ ثُمّ الأَمثَلُ فَالأَمثَلُ وَ قَد قَالَص الدّنيَا سِجنُ المُؤمِنِ وَ جَنّةُ الكَافِرِ
52- أَعلَامُ الدّينِ،للِديّلمَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي ذَرّ عَنِ النّبِيّص قَالَ مَا اختَلَجَ عِرقٌ وَ لَا عَثَرَت قَدَمُ إِلّا بِمَا قَدّمَت أَيدِيكُم وَ مَا يَعفُو اللّهُ عَنهُ أَكثَرُ
وَ روُيَِ عَن بَعضِهِم قَالَ شَكَوتُ إِلَي الصّادِقِ ع مَا أَلقَي مِنَ الضّيقِ وَ الهَمّ فَقَالَ مَا ذنَبيِ أَنتُمُ اختَرتُم هَذَا إِنّهُ لَمّا عَرَضَ اللّهُ عَلَيكُم مِيثَاقَ الدّنيَا وَ الآخِرَةِ اختَرتُمُ الآخِرَةَ عَلَي الدّنيَا وَ اختَارَ الكَافِرُ الدّنيَا عَلَي الآخِرَةِ فَأَنتُمُ اليَومَ تَأكُلُونَ مَعَهُم وَ تَشرَبُونَ وَ تَنكِحُونَ مَعَهُم وَ هُم غَداً إِذَا استَسقَوكُمُ المَاءَ وَ استَطعَمُوكُمُ الطّعَامَ قُلتُم لَهُمإِنّ اللّهَ حَرّمَهُما عَلَي الكافِرِينَ
وَ قَالَ النّبِيّص هَبَطَ إلِيَّ جَبرَئِيلُ ع فِي أَحسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمّدُ الحَقّ يُقرِئُكَ السّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إنِيّ أَوحَيتُ إِلَي الدّنيَا أَن تمَرَرّيِ وَ تكَدَرّيِ وَ تضَيَقّيِ وَ تشَدَدّيِ عَلَي أوَليِاَئيِ حَتّي يُحِبّوا لقِاَئيِ وَ تيَسَرّيِ وَ تسَهَلّيِ وَ تطَيَبّيِ لأِعَداَئيِ حَتّي يُبغِضُوا لقِاَئيِ فإَنِيّ جَعَلتُ الدّنيَا سِجناً لأِوَليِاَئيِ وَ جَنّةً لأِعَداَئيِ
صفحه : 195
وَ قَالَص إِنّ اللّهَ ليَغُذَيّ عَبدَهُ المُؤمِنَ بِالبَلَاءِ كَمَا تغُذَيّ الوَالِدَةُ وَلَدَهَا بِاللّبَنِ وَ إِنّ البَلَاءَ إِلَي المُؤمِنِ أَسرَعُ مِنَ السّيلِ إِلَي الوِهَادِ وَ مِن رَكضِ البَرَاذِينِ وَ إِنّهُ إِذَا نَزَلَ بَلَاءٌ مِنَ السّمَاءِ بَدَأَ بِالأَنبِيَاءِ ثُمّ بِالأَوصِيَاءِ ثُمّ الأَمثَلِ فَالأَمثَلِ وَ إِنّهُ سُبحَانَهُ يعُطيِ الدّنيَا لِمَن يُحِبّ وَ يُبغِضُ وَ لَا يعُطيِ الآخِرَةَ إِلّا أَهلَ صَفوَتِهِ وَ مَحَبّتِهِ وَ إِنّهُ يَقُولُ سُبحَانَهُ وَ تَعَالَي لِيَحذَر عبَديَِ ألّذِي يَستَبطِئُ رزِقيِ أَن أَغضَبَ فَأَفتَحَ عَلَيهِ بَاباً مِنَ الدّنيَا
وَ روُيَِ أَنّ اللّهَ سُبحَانَهُ إِذَا لَم يَكُن لَهُ فِي العَبدِ حَاجَةٌ فَتَحَ عَلَيهِ الدّنيَا
وَ قَالَ النّبِيّص قَالَ اللّهُ تَعَالَي وَ عزِتّيِ وَ جلَاَليِ وَ عظَمَتَيِ وَ ارتفِاَعيِ لَو لَا حيَاَئيِ مِن عبَديَِ المُؤمِنِ لَمَا جَعَلتُ لَهُ خِرقَةً ليِوُاَريَِ بِهَا جَسَدَهُ وَ إنِيّ إِذَا أَكمَلتُ لَهُ إِيمَانَهُ ابتَلَيتُهُ بِفَقرٍ فِي مَالِهِ وَ مَرَضٍ فِي بَدَنِهِ فَإِن هُوَ حَرِجَ أَضعَفتُ عَلَيهِ وَ إِن هُوَ صَبَرَ بَاهَيتُ بِهِ ملَاَئكِتَيِ وَ إنِيّ جَعَلتُ عَلِيّاً عَلَماً لِلإِيمَانِ فَمَن أَحَبّهُ وَ اتّبَعَهُ كَانَ هَادِياً مَهدِيّاً وَ مَن أَبغَضَهُ وَ تَرَكَهُ كَانَ ضَالّا مُضِلّا وَ إِنّهُ لَا يُحِبّهُ إِلّا مُؤمِنٌ تقَيِّ وَ لَا يُبغِضُهُ إِلّا مُنَافِقٌ شقَيِّ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع أَربَعَةٌ لَم تَخلُ مِنهَا الأَنبِيَاءُ وَ لَا الأَوصِيَاءُ وَ لَا أَتبَاعُهُم الفَقرُ فِي المَالِ وَ المَرَضُ فِي الجِسمِ وَ كَافِرٌ يَطلُبُ قَتلَهُم وَ مُنَافِقٌ يَقفُو أَثَرَهُم
وَ قَالَ ع لِأَصحَابِهِ لَا تَتَمَنّوُا المُستَحِيلَ قَالُوا وَ مَن يَتَمَنّي المُستَحِيلَ فَقَالَ أَنتُم أَ لَستُم تَمَنّونَ الرّاحَةَ فِي الدّنيَا قَالُوا بَلَي فَقَالَ الرّاحَةُ لِلمُؤمِنِ فِي الدّنيَا مُستَحِيلَةٌ
53-مُسَكّنُ الفُؤَادِ،رَوَي عَبدُ الرّحمَنِ بنُ الحَجّاجِ قَالَذُكِرَ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع البَلَاءُ وَ مَا يَختَصّ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ بِهِ المُؤمِنِينَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِص مَن أَشَدّ النّاسِ بَلَاءً فِي الدّنيَا فَقَالَ النّبِيّونَ ثُمّ الأَمثَلُ فَالأَمثَلُ
صفحه : 196
وَ يُبتَلَي المُؤمِنُ بَعدُ عَلَي قَدرِ إِيمَانِهِ وَ حُسنِ أَعمَالِهِ فَمَن صَحّ إِيمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشتَدّ بَلَاؤُهُ وَ مَن سَخُفَ إِيمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلّ بَلَاؤُهُ
وَ رَوَي زَيدٌ الشّحّامُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ عَظِيمَ الأَجرِ مَعَ عَظِيمِ البَلَاءِ وَ مَا أَحَبّ اللّهُ قَوماً إِلّا ابتَلَاهُم
وَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ عِبَاداً فِي الأَرضِ مِن خَالِصِ عِبَادِهِ مَا يُنزِلُ مِنَ السّمَاءِ تُحفَةً إِلَي الأَرضِ إِلّا صَرَفَهَا عَنهُم إِلَي غَيرِهِم وَ لَا بَلِيّةً إِلّا صَرَفَهَا إِلَيهِم
وَ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِنّ اللّهَ تَعَالَي إِذَا أَحَبّ عَبداً غَتّهُ بِالبَلَاءِ غَتّاً وَ إِنّا أَو إِيّاكُم لَنُصبِحُ بِهِ وَ نمُسيِ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ البَاقِرِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِذَا أَحَبّ عَبداً غَتّهُ بِالبَلَاءِ غَتّاً وَ ثَجّهُ بِالبَلَاءِ ثَجّاً فَإِذَا دَعَاهُ قَالَ لَبّيكَ عبَديِ لَئِن عَجّلتُ لَكَ مَا سَأَلتَ إنِيّ عَلَي ذَلِكَ لَقَادِرٌ وَ لَكِنِ ادّخَرتُ لَكَ فَمَا ادّخَرتُ لَكَ خَيرٌ لَكَ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ إِنّمَا يُبتَلَي المُؤمِنُ فِي الدّنيَا عَلَي قَدرِ دِينِهِ أَو قَالَ عَلَي حَسَبِ دِينِهِ
وَ عَن نَاجِيَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع إِنّ المُغِيرَةَ يَقُولُ إِنّ اللّهَ لَا يبَتلَيِ المُؤمِنَ بِالجُذَامِ وَ لَا بِالبَرَصِ وَ لَا بِكَذَا وَ لَا بِكَذَا فَقَالَ إِن كَانَ لَغَافِلًا عَن مُؤمِنِ آلِ يس إِنّهُ كَانَ مُكَنّعاً ثُمّ رَدّ أَصَابِعَهُ فَقَالَ كأَنَيّ أَنظُرُ إِلَي تَكنِيعِهِ أَتَاهُم فَأَنذَرَهُم ثُمّ عَادَ إِلَيهِم مِنَ الغَدِ فَقَتَلُوهُ ثُمّ قَالَ إِنّ المُؤمِنَ يُبتَلَي بِكُلّ بَلِيّةٍ وَ يَمُوتُ بِكُلّ مِيتَةٍ إِلّا أَنّهُ لَا يَقتُلُ نَفسَهُ
وَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَعفُورٍ قَالَ شَكَوتُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع مَا أَلقَي مِنَ الأَوجَاعِ وَ كَانَ مِسقَاماً فَقَالَ لِي يَا عَبدَ اللّهِ لَو يَعلَمُ المُؤمِنُ مَا لَهُ مِنَ الأَجرِ فِي المَصَائِبِ لَتَمَنّي أَن يُقرَضَ بِالمَقَارِيضِ
صفحه : 197
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ أَهلَ اللّهِ لَم يَزَالُوا فِي شِدّةٍ أَمَا إِنّ ذَلِكَ إِلَي مُدّةٍ قَلِيلَةٍ وَ عَافِيَةٍ طَوِيلَةٍ
وَ عَن حُمرَانَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ لَيَتَعَاهَدُ المُؤمِنَ بِالبَلَاءِ كَمَا يَتَعَاهَدُ الرّجُلُ أَهلَهُ بِالهَدِيّةِ وَ يَحمِيهِ الدّنيَا كَمَا يحَميِ الطّبِيبُ المَرِيضَ
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ دعُيَِ النّبِيّ إِلَي طَعَامٍ فَلَمّا دَخَلَ إِلَي مَنزِلِ الرّجُلِ نَظَرَ إِلَي دَجَاجَةٍ فَوقَ حَائِطٍ قَد بَاضَت فَوَقَعَتِ البَيضَةُ عَلَي وَتِدٍ فِي حَائِطٍ فَثَبَتَت عَلَيهِ وَ لَم تَسقُط وَ لَم تَنكَسِر فَتَعَجّبَ النّبِيّص مِنهَا فَقَالَ لَهُ الرّجُلُ أَ عَجِبتَ مِن هَذِهِ البَيضَةِ فَوَ ألّذِي بَعَثَكَ بِالحَقّ مَا رُزِئتُ شَيئاً قَطّ فَنَهَضَ رَسُولُ اللّهِص وَ لَم يَأكُل مِن طَعَامِهِ شَيئاً وَ قَالَ مَن لَم يُرزَأ فَمَا لِلّهِ فِيهِ مِن حَاجَةٍ
توضيح قال في القاموس السخف رقة العقل وغيره وسخف ككرم وثوب سخيف قليل الغزل قوله ع وثجه قال في القاموس ثج الماء سال وأثجه أساله .أقول يحتمل أن يكون فيه حذف وإيصال والباء زائدة أي ثج عليه بالبلاء أو يكون تسييله كناية عن شدة ألمه وحزنه كأنه يذوب من البلاء ويسيل أو عن توجهه إلي جناب الحق تعالي للدعاء والتضرع لدفعه . و في القاموس كنع كمنع كنوعا تقبض وانضم وأصابعه ضربها فأيبسها وكفرح يبس وتشنج وكمعظم ومحمل المقفع اليد أوالمقطوعها وكنع يده أشلها والمسقام بالكسر الكثير السقم و في القاموس تعهده وتعاهده تفقده وأحدث العهد به و قال حمي المريض مايضره منعه إياه
54- أَعلَامُ الدّينِ، قَالَ النّبِيّص إِنّ المَرَضَ ينُقَيّ الجَسَدَ مِنَ الذّنُوبِ كَمَا يُذهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَ إِذَا مَرِضَ الصبّيِّ كَانَ مَرَضُهُ كَفّارَةً لِوَالِدَيهِ
وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن زُرَارَةَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَعفَرٍ ع يَقُولُ فِي قَضَاءِ اللّهِ لِلمُؤمِنِينَ كُلّ خَيرٍ وَ قَالَ ع لَا يقَضيِ اللّهُ تَعَالَي قَضَاءً لِلمُسلِمِ إِلّا كَانَ
صفحه : 198
خَيراً لَهُ وَ لَو قُطِعَ قِطعَةً قِطعَةً كَانَ خَيراً لَهُ وَ إِن مَلَكَ مَشَارِقَ الأَرضِ وَ مَغَارِبَهَا كَانَ خَيراً لَهُ
وَ قَالَ ع لَو يَعلَمُ المُؤمِنُ مَا لَهُ فِي المَصَائِبِ مِنَ الأَجرِ لَتَمَنّي أَن يُقرَضَ بِالمَقَارِيضِ
وَ قَالَ الحَسَنُ ع وَ اللّهِ لَلبَلَاءُ وَ الفَقرُ وَ القَتلُ أَسرَعُ إِلَي مَن أَحَبّنَا مِن رَكضِ البَرَاذِينِ وَ مِنَ السّيلِ إِلَي ضَمِيرِهِ وَ هُوَ مُنتَهَاهُ
وَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِنّ فِيمَا أَوحَي اللّهُ إِلَي مُوسَي ع مَا خَلَقتُ خَلقاً أَحَبّ إلِيَّ مِن عبَديَِ المُؤمِنِ فإَنِيّ إِنّمَا ابتَلَيتُهُ لِمَا هُوَ خَيرٌ لَهُ وَ أَعطَيتُهُ لِمَا هُوَ خَيرٌ لَهُ وَ أُعَاقِبُهُ لِمَا هُوَ خَيرٌ لَهُ وَ أُرَوّعُهُ لِمَا هُوَ خَيرٌ لَهُ وَ أَنَا أَعلَمُ بِمَا يَصلُحُ عَلَيهِ عبَديِ فَليَصبِر عَلَي بلَاَئيِ وَ ليَرضَ بقِضَاَئيِ وَ ليَشكُر نعَماَئيِ أَكتُبهُ فِي الصّدّيقِينَ عنِديِ إِذَا عَمِلَ برِضِاَيَ وَ أطَاَعنَيِ
وَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِذَا كَانَ مِن أَمرِهِ أَن يُكرِمَ عَبداً وَ لَهُ عِندَهُ ذَنبٌ ابتَلَاهُ بِالسّقمِ فَإِن لَم يَفعَل فَبِالحَاجَةِ فَإِن لَم يَفعَل شَدّدَ عَلَيهِ عِندَ المَوتِ وَ إِذَا كَانَ مِن أَمرِهِ أَن يُهِينَ عَبداً وَ لَهُ عِندَهُ حَسَنَةٌ أَصَحّ بَدَنَهُ فَإِن لَم يَفعَل وَسّعَ عَلَيهِ فِي مَعِيشَتِهِ فَإِن لَم يَفعَل هَوّنَ عَلَيهِ المَوتَ
55- جَامِعُ الأَخبَارِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ إِنّ البَلَاءَ لِلظّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلمُؤمِنِ امتِحَانٌ وَ لِلأَنبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلأَولِيَاءِ كَرَامَةٌ
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي لَيَتَعَاهَدُ المُؤمِنَ بِالبَلَاءِ إِمّا بِمَرَضٍ فِي جَسَدِهِ أَو بِمُصِيبَةٍ فِي أَهلٍ أَو مَالٍ أَو مُصِيبَةٍ مِن مَصَائِبِ الدّنيَا لِيَأجُرَهُ عَلَيهَا
وَ قَالَ ع مَا مِن مُؤمِنٍ إِلّا وَ هُوَ يُذَكّرُ فِي كُلّ أَربَعِينَ يَوماً بِبَلَاءٍ إِمّا
صفحه : 199
فِي مَالِهِ أَو فِي وَلَدِهِ أَو فِي نَفسِهِ فَيُؤجَرُ عَلَيهِ أَو هَمّ لَا يدَريِ مِن أَينَ هُوَ
وَ قَالَ ع إِنّهُ لَيَكُونُ لِلعَبدِ مَنزِلَةٌ عِندَ اللّهِ فَمَا يَنَالُهَا إِلّا بِإِحدَي خَصلَتَينِ إِمّا بِذَهَابِ مَالِهِ أَو بَلِيّةٍ فِي جَسَدِهِ
وَ عَنهُ ع قَالَ إِنّ فِي الجَنّةِ لَمَنزِلَةً لَا يَبلُغُهَا العَبدُ إِلّا بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ مُوسَي ع فَمَرّ بِرَجُلٍ مِن بنَيِ إِسرَائِيلَ فَذَهَبَ بِهِ حَتّي خَرَجَ إِلَي الظّهرِ فَقَالَ لَهُ اجلِس حَتّي أَجِيئَكَ وَ خَطّ عَلَيهِ خَطّةً ثُمّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَي السّمَاءِ فَقَالَ إنِيّ أَستَودِعُكَ صاَحبِيِ وَ أَنتَ خَيرُ مُستَودَعٍ ثُمّ مَضَي فَنَاجَاهُ اللّهُ بِمَا أَحَبّ أَن يُنَاجِيَهُ ثُمّ انصَرَفَ نَحوَ صَاحِبِهِ فَإِذَا أَسَدٌ قَد وَثَبَ عَلَيهِ فَشَقّ بَطنَهُ وَ فَرَثَ لَحمَهُ وَ شَرِبَ دَمَهُ قُلتُ وَ مَا فَرثُ اللّحمِ قَالَ قَطعُ أَوصَالِهِ فَرَفَعَ مُوسَي ع رَأسَهُ فَقَالَ يَا رَبّ استَودَعتُكَ وَ أَنتَ خَيرُ مُستَودَعٍ فَسَلّطتَ عَلَيهِ شَرّ كِلَابِكَ فَشَقّ بَطنَهُ وَ فَرَثَ لَحمَهُ وَ شَرِبَ دَمَهُ فَقِيلَ يَا مُوسَي إِنّ صَاحِبَكَ كَانَت لَهُ مَنزِلَةٌ فِي الجَنّةِ لَم يَكُن يَبلُغُهَا إِلّا بِمَا صَنَعَتُ بِهِ انظُر وَ كَشَفَ لَهُ الغِطَاءَ فَنَظَرَ مُوسَي ع فَإِذَا مَنزِلٌ شَرِيفٌ فَقَالَ رَبّ رَضِيتُ
بيان قال الجوهري فرثت كبده أفرثها فرثا وفرثتها تفريثا إذاضربته و هوحي فانفرثت كبده أي انتثرت وأفرثت الكرش إذاشققتها وألقيت ما فيها
56- الجَامِعُ، عَنِ الكَاظِمِ ع قَالَ لَن تَكُونُوا مُؤمِنِينَ حَتّي تَعُدّوا البَلَاءَ نِعمَةً وَ الرّخَاءَ مُصِيبَةً وَ ذَلِكَ أَنّ الصّبرَ عِندَ البَلَاءِ أَعظَمُ مِنَ الغَفلَةِ عِندَ الرّخَاءِ
وَ عَن أَبِي الجَارُودِ عَن أَبِي جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ المُؤمِنَ إِذَا قَارَفَ الذّنُوبَ ابتلُيَِ بِهَا بِالفَقرِ فَإِن كَانَ فِي ذَلِكَ كَفّارَةٌ لِذُنُوبِهِ وَ إِلّا ابتلُيَِ بِالمَرَضِ فَإِن كَانَ ذَلِكَ كَفّارَةً لِذُنُوبِهِ وَ إِلّا ابتلُيَِ بِالخَوفِ مِنَ السّلطَانِ يَطلُبُهُ فَإِن كَانَ ذَلِكَ كَفّارَةً لِذُنُوبِهِ وَ إِلّا ضَيّقَ عَلَيهِ عِندَ خُرُوجِ نَفسِهِ حَتّي يَلقَي
صفحه : 200
اللّهَ حِينَ يَلقَاهُ وَ مَا لَهُ مِن ذَنبٍ يَدّعِيهِ عَلَيهِ فَيَأمُرُ بِهِ إِلَي الجَنّةِ وَ إِنّ الكَافِرَ وَ المُنَافِقَ لَيُهَوّنُ عَلَيهِمَا خُرُوجُ أَنفُسِهِمَا حَتّي يَلقَيَانِ اللّهَ حِينَ يَلقَيَانِهِ وَ مَا لَهُمَا عِندَهُ مِن حَسَنَةٍ يَدّعِيَانِهَا عَلَيهِ فَيَأمُرُ بِهِمَا إِلَي النّارِ
57- مَكَارِمُ الأَخلَاقِ، عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ أَمَا إِنّهُ لَيسَ مِن عِرقٍ يَضرِبُ وَ لَا نَكبَةٍ وَ لَا صُدَاعٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلّا بِذَنبٍ وَ ذَلِكَ قَولُهُ عَزّ وَ جَلّ فِي كِتَابِهِوَ ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيدِيكُم وَ يَعفُوا عَن كَثِيرٍ ثُمّ قَالَ وَ مَا يَعفُو اللّهُ أَكثَرُ مِمّا يُؤَاخِذُ بِهِ
وَ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ سَهَرُ لَيلَةٍ مِن مَرَضٍ أَفضَلُ مِن عِبَادَةِ سَنَةٍ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ حُمّي لَيلَةٍ مِن مَرَضٍ تَعدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ حُمّي لَيلَتَينِ تَعدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَينِ وَ حُمّي ثَلَاثٍ تَعدِلُ عِبَادَةَ سَبعِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو حَمزَةَ قُلتُ فَإِن لَم يَبلُغ سَبعِينَ سَنَةً قَالَ ع فَلِأَبِيهِ وَ أُمّهِ قَالَ قُلتُ فَإِن لَم يَبلُغَا قَالَ لِقَرَابَتِهِ قَالَ قُلتُ وَ إِن لَم يَبلُغ قَرَابَتُهُ قَالَ ع فَجِيرَانِهِ
بيان يمكن أن يقال إن العبادات لما كان أثرها رفع الدرجات وتكفير السيئات فإذا لم يكن له سيئة بقدر سبعين سنة يكفر به ذنوب أبويه أو يكون المراد بقوله يعدل عبادة سبعين سنة قبول عباداته في تلك المدة أوالمراد عبادة سبعين سنة من عمره وقيل لماكانت العبادات مختلفة بالنظر إلي الأشخاص في الفضل فالمراد أنه إذا لم يكن له سبعون سنة فبم تقاس عباداته فالجواب أنه تقاس البقية بعبادات والديه و لايخفي بعده
58- المَكَارِمُ، عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ صُدَاعُ لَيلَةٍ يَحُطّ كُلّ خَطِيئَةٍ إِلّا الكَبَائِرَ
صفحه : 201
59- كِتَابُ دَلَائِلِ الإِمَامَةِ للِطبّرَيِّ الإمِاَميِّ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن مُثَنّي الحَنّاطِ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلتُ عَلَي أَبِي جَعفَرٍ ع فَقُلتُ لَهُ أَنتُم وَرَثَةُ رَسُولِ اللّهِص قَالَ نَعَم قُلتُ وَ رَسُولُ اللّهِص وَارِثُ الأَنبِيَاءِ عَلَي مَا عَلِمُوا قَالَ نَعَم قُلتُ فَأَنتُم تَقدِرُونَ عَلَي أَن تُحيُوا المَوتَي وَ تُبرِءُوا الأَكمَهَ وَ الأَبرَصَ قَالَ نَعَم بِإِذنِ اللّهِ ثُمّ قَالَ ادنُ منِيّ يَا بَا مُحَمّدٍ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَي عيَنيِ وَ وجَهيِ فَأَبصَرتُ الشّمسَ وَ السّمَاءَ وَ الأَرضَ وَ البُيُوتَ وَ كُلّ شَيءٍ فِي الدّارِ قَالَ فَقَالَ تُحِبّ أَن تَكُونَ عَلَي هَذَا وَ لَكَ مَا لِلنّاسِ وَ عَلَيكَ مَا عَلَيهِم يَومَ القِيَامَةِ أَو تَعُودَ كَمَا كُنتَ وَ لَكَ الجَنّةُ خَالِصَةً قَالَ قُلتُ أَعُودُ كَمَا كُنتُ قَالَ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَي عيَنيِ فَعُدتُ كَمَا كُنتُ
صفحه : 202
1- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَامِرٍ عَن عَمّهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن جَمِيلِ بنِ صَالِحٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّمَا الشّكوَي أَن تَقُولَ قَدِ ابتُلِيتُ بِمَا لَم يُبتَلَ بِهِ أَحَدٌ أَو تَقُولَ لَقَد أصَاَبنَيِ مَا لَم يُصِب أَحَداً وَ لَيسَ الشّكوَي أَن تَقُولَ سَهِرتُ البَارِحَةَ وَ حُمِمتُ اليَومَ وَ نَحوَ هَذَا
2- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَيسَتِ الشّكَايَةُ أَن يَقُولَ الرّجُلُ مَرِضتُ البَارِحَةَ أَو وُعِكتُ البَارِحَةَ وَ لَكِنّ الشّكَايَةَ أَن يَقُولَ بُلِيتُ بِمَا لَم يُبلَ بِهِ أَحَدٌ
بيان يحتمل أن يكون هذاتفسيرا للشكاية التي تحبط الأجر أويحمل علي الإخبار لغرض كإخبار الطبيب إذ الظاهر من بعض الأخبار أن الأفضل أن لايخبر به أحدا
3- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ العلَوَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ هَمّامٍ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ عَن جَعفَرِ بنِ يَحيَي الخزُاَعيِّ عَن أَبِيهِ قَالَ دَخَلتُ مَعَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَلَي بَعضِ مَوَالِيهِ يَعُودُهُ فَرَأَيتُ الرّجُلَ يُكثِرُ مِن قَولِ آهِ فَقُلتُ لَهُ يَا أخَيِ اذكُر رَبّكَ وَ استَغِث بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع آهِ اسمٌ مِن أَسمَاءِ اللّهِ فَمَن قَالَ آهِ استَغَاثَ بِاللّهِ عَزّ وَ جَلّ
صفحه : 203
توحيد الصدوق ، عن غيرواحد عن محمد بن همام مثله بيان يمكن أن يقال لما كان آه إظهارا للعلة والحاجة إلي الشفاء والافتقار إلي رب الأرض والسماء فكأنه يسمي الله عنده مع أنه لااستبعاد في ظاهره
4- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن حَمزَةَ العلَوَيِّ عَن عَبدِ العَزِيزِ الأبَهرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا الجوَهرَيِّ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن مَرِضَ يَوماً وَ لَيلَةً فَلَم يَشكُ إِلَي عُوّادِهِ بَعَثَهُ اللّهُ يَومَ القِيَامَةِ مَعَ اِبرَاهِيمَ خَلِيلِ الرّحمَنِ حَتّي يَجُوزَ الصّرَاطَ كَالبَرقِ اللّامِعِ
5- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَنِ اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ اكسِرُوا حَرّ الحُمّي بِالبَنَفسَجِ وَ المَاءِ البَارِدِ فَإِنّ حَرّهَا مِن فَيحِ جَهَنّمَ
وَ قَالَ ع لَا يَتَدَاوَي المُسلِمُ حَتّي يَغلِبَ مَرَضُهُ صِحّتَهُ
وَ قَالَ ع دَاوُوا مَرضَاكُم بِالصّدَقَةِ وَ ادفَعُوا أَموَاجَ البَلَاءِ عَنكُم بِالدّعَاءِ قَبلَ وُرُودِ البَلَاءِ فَوَ ألّذِي فَلَقَ الحَبّةَ وَ بَرَأَ النّسَمَةَ لَلبَلَاءُ أَسرَعُ إِلَي المُؤمِنِ مِنِ انحِدَارِ السّيلِ مِن أَعلَي التّلعَةِ إِلَي أَسفَلِهَا وَ مِن رَكضِ البَرَاذِينِ
وَ قَالَ ع ذِكرُنَا أَهلَ البَيتِ شِفَاءٌ مِنَ الوَعكِ وَ الأَسقَامِ وَ وَسوَاسِ الرّيبِ
وَ قَالَ ع مَن كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ مِنَ النّاسِ وَ شَكَا إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ كَانَ حَقّاً عَلَي اللّهِ أَن يُعَافِيَهُ مِنهُ
وَ قَالَ ع مَا زَالَت نِعمَةٌ وَ لَا نَضَارَةُ عَيشٍ إِلّا بِذُنُوبٍ اجتَرَحُوا إِنّ اللّهَ
صفحه : 204
لَيسَ بِظَلّامٍ لِلعَبِيدِ وَ لَو أَنّهُمُ استَقبَلُوا ذَلِكَ بِالدّعَاءِ وَ الإِنَابَةِ لَم تَنزِل وَ لَو أَنّهُم إِذَا نَزَلَت بِهِمُ النّقَمُ وَ زَالَت عَنهُمُ النّعَمُ فَزِعُوا إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ بِصِدقٍ مِن نِيّاتِهِم وَ لَم يَتَمَنّوا وَ لَم يُسرِفُوا لِأُصلِحَ لَهُم كُلّ فَاسِدٍ وَ لَرَدّ عَلَيهِم كُلّ صَالِحٍ
بيان التلعة ماارتفع من الأرض وركض الفرس عدوه ووسواس الريب الوساوس الشيطانية التي تصير سببا للريب في الدين والنضارة الحسن والرونق
6- الخِصَالُ، وَ المَحَاسِنُ،بِإِسنَادِهِمَا إِلَي أَبِي يَحيَي الواَسطِيِّ عَمّن ذَكَرَهُ أَنّهُ قِيلَ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع أَ تَرَي هَذَا الخَلقَ كُلّهُم مِنَ النّاسِ فَقَالَ أَلقِ مِنهُمُ التّارِكَ لِلسّوَاكِ وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي قَولِهِ وَ المُتَمَرّضَ مِن غَيرِ عِلّةٍ وَ المُتَشَعّثَ مِن غَيرِ مُصِيبَةٍ إِلَي أَن قَالَ وَ هُوَ كَمَا قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّإِن هُم إِلّا كَالأَنعامِ بَل هُم أَضَلّ سَبِيلًا
7- نَهجُ البَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع امشِ بِدَائِكَ مَا مَشَي بِكَ وَ قَالَ ع لَا تَضطَجِع مَا استَطَعتَ القِيَامَ مَعَ العِلّةِ
بيان امش بدائك قال ابن ميثم أي مهما وجدت سبيلا إلي الصبر علي أمر من الأمور النازلة بك و فيهامشقة عليك فاصبر ومثال ذلك من يعرض له مرض مايمكن أن يحتمله ويدافع الوقت فينبغي أن لايطرح جانبه إلي الأرض ويخلد إلي النوم علي الفراش بل لايراجع الأطباء ما لم يضطر كماورد في الخبر ولعل من ذلك كتمان المرض بل مطلق المصائب مهما أمكن
8-النهج ،[نهج البلاغة] قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي مَدحِ رَجُلٍ وَ كَانَ لَا يَشكُو وَجَعاً إِلّا
صفحه : 205
عِندَ بُرئِهِ
بيان قيل كان يكتمه لئلا يتكلف الناس زيارته والأظهر أنه بعدالبرء شكر لاشكاية أويحمل علي ما إذا كان علي سبيل الشكر
9- أمَاَليِ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ الشيّباَنيِّ عَن أَحمَدَ بنِ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ عَن مُحَمّدِ بنِ سَلَمَةَ عَن أَحمَدَ بنِ القَاسِمِ بنِ بَهرَامَ عَن أَبِيهِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع قَالَ إِذَا اشتَكَي العَبدُ ثُمّ عوُفيَِ فَلَم يُحدِث خَيراً وَ لَم يَكُفّ عَن سُوءٍ لَقِيَتِ المَلَائِكَةُ بَعضُهَا بَعضاً يعَنيِ حَفَظَتَهُ فَقَالَت إِنّ فُلَاناً دَاوَينَاهُ فَلَم يَنفَعهُ الدّوَاءُ
10- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن يُوسُفَ بنِ إِسمَاعِيلَ بِإِسنَادِهِ لَهُ قَالَ إِنّ المُؤمِنَ إِذَا حُمّ حُمّي وَاحِدَةً تَنَاثَرَتِ الذّنُوبُ مِنهُ كَوَرَقِ الشّجَرِ فَإِن صَارَ عَلَي فِرَاشِهِ فَأَنِينُهُ تَسبِيحٌ وَ صِيَاحُهُ تَهلِيلٌ وَ تَقَلّبُهُ عَلَي فِرَاشِهِ كَمَن يَضرِبُ بِسَيفِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن أَقبَلَ يَعبُدُ اللّهَ بَينَ إِخوَانِهِ وَ أَصحَابِهِ كَانَ مَغفُوراً لَهُ فَطُوبَي لَهُ إِن تَابَ وَ وَيلٌ لَهُ إِن عَادَ وَ العَافِيَةُ أَحَبّ إِلَينَا
11- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن ظَرِيفِ بنِ نَاصِحٍ عَن أَبِي عَبدِ الرّحمَنِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ مَنِ اشتَكَي لَيلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أَدّي إِلَي اللّهِ شُكرَهَا كَانَت لَهُ كَفّارَةَ سِتّينَ سَنَةً قَالَ قُلتُ وَ مَا قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قَالَ صَبَرَ عَلَي مَا كَانَ فِيهَا
صفحه : 206
12- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن مُحَمّدِ بنِ المُنكَدِرِ قَالَ مَرِضَ عَونُ بنُ عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ فَأَتَيتُهُ أَعُودُهُ فَقَالَ أَ فَلَا أُحَدّثُكَ بِحَدِيثٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ قُلتُ بَلَي قَالَ قَالَ عَبدُ اللّهِ بَينَا نَحنُ عِندَ رَسُولِ اللّهِص إِذ تَبَسّمَ فَقُلتُ لَهُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ تَبَسّمتَ فَقَالَص عَجِبتُ لِلمُؤمِنِ وَ جَزَعِهِ مِنَ السّقمِ وَ لَو يَعلَمُ مَا لَهُ فِي السّقمِ مِنَ الثّوَابِ لَأَحَبّ أَن لَا يَزَالَ سَقِيماً حَتّي يَلقَي رَبّهُ عَزّ وَ جَلّ
13- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن أَبِي الصّبّاحِ الكنِاَنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن يَعرِفِ البَلَاءَ يَصبِر عَلَيهِ وَ مَن لَا يَعرِف يُنكِرهُ
14- طِبّ الأَئِمّةِ، عَنِ الوَشّاءِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ أَيّمَا رَجُلٍ اشتَكَي فَصَبَرَ وَ احتَسَبَ كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِنَ الأَجرِ أَجرَ أَلفِ شَهِيدٍ
15- المَحَاسِنُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ مُحَمّدٍ الأسَدَيِّ عَن حُرَيبٍ الغَزّالِ عَن صَدَقَةَ القَتّاتِ عَنِ الحَسَنِ البصَريِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ أَ لَا أُخبِرُكُم بِخَمسِ خِصَالٍ هيَِ مِنَ البِرّ وَ البِرّ يَدعُو إِلَي الجَنّةِ قُلتُ بَلَي قَالَ إِخفَاءُ المُصِيبَةِ وَ كِتمَانُهَا الحَدِيثَ
16-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن ظَهَرَت صِحّتُهُ عَلَي سُقمِهِ
صفحه : 207
فَيُعَالِجُ نَفسَهُ بشِيَءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَي اللّهِ مِنهُ برَيِءٌ
17- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن بَكرِ بنِ صَالِحٍ الجعَفرَيِّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا الحَسَنِ مُوسَي بنَ جَعفَرٍ ع يَقُولُ ادفَعُوا مُعَالَجَةَ الأَطِبّاءِ مَا اندَفَعَ الدّاءُ عَنكُم فَإِنّهُ بِمَنزِلَةِ البِنَاءِ قَلِيلُهُ يَجُرّ إِلَي كَثِيرِهِ
18- كِتَابُ الإِخوَانِ،لِلصّدُوقِ بِإِسنَادِهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع يَا حَسَنُ إِذَا نَزَلَت بِكَ نَازِلَةٌ فَلَا تَشكُهَا إِلَي أَحَدٍ مِن أَهلِ الخِلَافِ وَ لَكِنِ اذكُرهَا لِبَعضِ إِخوَانِكَ فَإِنّكَ لَن تُعدَمَ خَصلَةً مِن خِصَالٍ أَربَعٍ إِمّا كِفَايَةً وَ إِمّا مَعُونَةً بِجَاهٍ أَو دَعوَةً تُستَجَابُ أَو مَشُورَةً برِأَيٍ
19- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ مَن شَكَا إِلَي مُؤمِنٍ فَقَد شَكَا إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ مَن شَكَا إِلَي مُخَالِفٍ فَقَد شَكَا اللّهَ عَزّ وَ جَلّ
20- قُربُ الإِسنَادِ، عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع مَن شَكَا إِلَي أَخِيهِ فَقَد شَكَا إِلَي اللّهِ وَ مَن شَكَا إِلَي غَيرِ أَخِيهِ فَقَد شَكَا اللّهَ قَالَ وَ مَعنَي ذَلِكَ أَخُوهُ فِي دِينِهِ
21-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحُسَينِ اللؤّلؤُيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن زَيدٍ الشّحّامِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ عَظِيمَ البَلَاءِ يُكَافَأُ بِهِ عَظِيمُ الجَزَاءِ
صفحه : 208
فَإِذَا أَحَبّ اللّهُ عَبداً ابتَلَاهُ بِعَظِيمِ البَلَاءِ فَمَن رضَيَِ فَلَهُ عِندَ اللّهِ الرّضَا وَ مَن سَخِطَ البَلَاءَ فَلَهُ السّخطُ
بيان قوله ع فله عند الله الرضا أي ثوابه أورضي الله عنه وكذا السخط
22- مَجَالِسُ المُفِيدِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزَةَ العلَوَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن بَكرِ بنِ صَالِحٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ الصّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَربَعَةٌ مِن كُنُوزِ البِرّ كِتمَانُ الحَاجَةِ وَ كِتمَانُ الصّدَقَةِ وَ كِتمَانُ المَرَضِ وَ كِتمَانُ المُصِيبَةِ
23- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ النّبِيّص أَربَعٌ مِن كُنُوزِ الجَنّةِ كِتمَانُ الفَاقَةِ وَ كِتمَانُ الصّدَقَةِ وَ كِتمَانُ المُصِيبَةِ وَ كِتمَانُ الوَجَعِ
وَ قَالَص مِن كُنُوزِ البِرّ كِتمَانُ المَصَائِبِ وَ الأَمرَاضِ وَ الصّدَقَةِ
وَ قَالَ النّبِيّص يَقُولُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ أَيّمَا عَبدٍ مِن عبَيِديِ مُؤمِنٍ ابتَلَيتُهُ بِبَلَاءٍ عَلَي فِرَاشِهِ فَلَم يَشكُ إِلَي عُوّادِهِ أَبدَلتُهُ لَحماً خَيراً مِن لَحمِهِ وَ دَماً خَيراً مِن دَمِهِ فَإِن قَبَضتُهُ فَإِلَي رحَمتَيِ وَ إِن عَافَيتُهُ عَافَيتُهُ وَ لَيسَ لَهُ ذَنبٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَحمٌ خَيرٌ مِن لَحمِهِ قَالَ لَحمٌ لَم يُذنِب وَ دَمٌ خَيرٌ مِنَ دَمِهِ دَمٌ لَم يُذنِب
بيان لعل المعني أنه تعالي يرفع حكم الذنب واستحقاق العقوبة عنه كماورد في الأخبار كيوم ولدته أمه
24-دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع مَرِضتُ مَرَضاً شَدِيداً فَقَالَ لِي أَبِي ع مَا تشَتهَيِ فَقُلتُ أشَتهَيِ أَن أَكُونَ مِمّن لَا أَقتَرِحُ عَلَي اللّهِ ربَيّ مَا يُدَبّرُهُ لِي فَقَالَ لِي أَحسَنتَ ضَاهَيتَ اِبرَاهِيمَ الخَلِيلَ صَلَوَاتُ
صفحه : 209
اللّهِ عَلَيهِ حَيثُ قَالَ جَبرَئِيلُ ع هَل مِن حَاجَةٍ فَقَالَ لَا أَقتَرِحُ عَلَي ربَيّ بَل حسَبيَِ اللّهُوَ نِعمَ الوَكِيلُ
بيان يحتمل اختصاصه بهم ويحتمل التخيير بينه و بين الدعاء مطلقا ويمكن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال وبالجملة لابد من جمع بينه و بين أخبار الحث علي الدعاء وهي أكثر وأشهر و في الخبر مايؤيد الأول
25- الدّعَوَاتُ، قَالَ الصّادِقُ ع مَرِضَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فَعَادَهُ قَومٌ فَقَالُوا لَهُ كَيفَ أَصبَحتَ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ فَقَالَ أَصبَحتُ بِشَرّ فَقَالُوا لَهُ سُبحَانَ اللّهِ هَذَا كَلَامُ مِثلِكَ فَقَالَ يَقُولُ اللّهُ تَعَالَيوَ نَبلُوكُم بِالشّرّ وَ الخَيرِ فِتنَةً وَ إِلَينا تُرجَعُونَفَالخَيرُ الصّحّةُ وَ الغِنَي وَ الشّرّ المَرَضُ وَ الفَقرُ ابتِلَاءً وَ اختِبَاراً
ودخل بعض علماء الإسلام علي الفضل بن يحيي و قدحم وعنده بختيشوع المتطبب فقال له ينبغي لمن حم يوما أوليلة أن يحتمي سنة فقال العالم صدق الرجل فيما يقول فقال له الفضل سرعان ماصدقته قال إني لاأصدقه ولكن سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص قَالَ حُمّي يَومٍ كَفّارَةُ سَنَةٍ فَلَو لَا أَنّهُ يَبقَي تَأثِيرُهَا فِي البَدَنِ سَنَةً لَمَا صَارَت كَفّارَةَ ذُنُوبِ سَنَةٍ وَ إِنّمَا قَالَ الفَضلُ ذَلِكَ لِأَنّ العُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ كَانُوا يَلُومُونَ الخُلَفَاءَ وَ الوُزَرَاءَ فِي تَعظِيمِهِمُ النّصَارَي لِلتّطَبّبِ
وَ قَالَ النّبِيّص يَقُولُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ إِذَا وَجّهتُ إِلَي عَبدٍ مِن عبَيِديِ مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَو مَالِهِ أَو وَلَدِهِ ثُمّ استَقبَلَ ذَلِكَ بِصَبرٍ جَمِيلٍ استَحيَيتُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ أَن أَنصِبَ لَهُ مِيزَاناً أَو أَنشُرَ لَهُ دِيوَاناً
وَ مِن دُعَاءِ العَلِيلِ أللّهُمّ اجعَلِ المَوتَ خَيرَ غَائِبٍ نَنتَظِرُهُ وَ القَبرَ خَيرَ مَنزِلٍ نَعمُرُهُ وَ اجعَل مَا بَعدَهُ خَيراً لَنَا مِنهُ أللّهُمّ أصَلحِنيِ قَبلَ المَوتِ وَ ارحمَنيِ عِندَ المَوتِ وَ اغفِر لِي بَعدَ المَوتِ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع يُستَحَبّ لِلمَرِيضِ أَن يعُطيَِ السّائِلَ بِيَدِهِ وَ يَأمُرَ السّائِلَ أَن يَدعُوَ لَهُ
صفحه : 210
وقيل لأبي الدرداء في علة ماتشتكي قال ذنوبي قيل فما تشتهي قال الجنة قيل أندعو لك طبيبا قال الطبيب أمرضني. و عن ابن عباس أن امرأة أيوب قالت له يوما لودعوت الله أن يشفيك فقال ويحك كنا في النعماء سبعين عاما فهلم نصبر في الضراء مثلها فلم يمكث بعد ذلك إلايسيرا حتي عوفي. و قال ابن المبارك قلت لمجوسي أ لاتؤمن قال إن في المؤمنين أربع خصال لاأحبهن يقولون بالقول و لايأتون بالعمل قلت و ماهي قال يقولون جميعا إن فقراء أمة محمديدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام و ماأري أحدا منهم يطلب الفقر ولكن يفر منه ويقولون إن المريض يكفر عنه الخطايا و ماأري أحدا يطلب المرض ولكن يشكو ويفر منه ويزعمون أن الله رازق العباد و لايستريحون بالليل والنهار من طلب الرزق ويزعمون أن الموت حق وعدل و إن مات أحد منهم يبلغ صياحهم السماء. وروي أن مناظرة هذاالمجوسي كانت مع أبي عبد الله ع و أنه توفي علي الإسلام علي يديه
وَ قَالَ النّبِيّص عَجِبتُ لِلمُؤمِنِ وَ جَزَعِهِ مِنَ السّقمِ وَ لَو عَلِمَ مَا لَهُ فِي السّقمِ لَأَحَبّ أَن لَا يَزَالَ سَقِيماً حَتّي يَلقَي رَبّهُ عَزّ وَ جَلّ
وَ قَالَص وَجَدنَا خَيرَ عَيشِنَا الصّبرَ
26-مسكن الفؤاد،روي في الإسرائيليات أن عابدا عبد الله تعالي دهرا طويلا فرأي في المنام فلانة رفيقتك في الجنة فسأل عنها واستضافها ثلاثا لينظر إلي عملها فكان يبيت قائما وتبيت نائمة ويظل صائما وتظل مفطرة فقال لها أ ما لك عمل غير مارأيت قالت ما هو و الله غير مارأيت و لاأعرف غيره فلم يزل يقول تذكري حتي قالت خصيلة واحدة هي إن كنت في شدة لم أتمن أن أكون في رخاء و إن كنت في مرض لم أتمن أن أكون في صحة و إن كنت في الشمس لم أتمن أن أكون في الظل
صفحه : 211
فوضع العابد يديه علي رأسه و قال هذه خصيلة هذه و الله خصلة عجيبة تعجز عنها العباد
27- أَعلَامُ الدّينِ، قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِنّ الشّيَاطِينَ أَكثَرُ عَلَي المُؤمِنِينَ مِنَ الزّنَابِيرِ عَلَي اللّحمِ وَ مَا مِنكُم مِن عَبدٍ ابتَلَاهُ اللّهُ بِمَكرُوهٍ فَصَبَرَ إِلّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ أَجرَ أَلفِ شَهِيدٍ
28- جَامِعُ الأَخبَارِ، قَالَ البَاقِرُ ع يَا بنُيَّ مَن كَتَمَ بَلَاءً ابتلُيَِ بِهِ مِنَ النّاسِ وَ شَكَا إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ كَانَ حَقّاً عَلَي اللّهِ أَن يُعَافِيَهُ مِن ذَلِكَ البَلَاءِ
29- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ النّبِيّص قَالَ يُكتَبُ أَنِينُ المَرِيضِ حَسَنَاتٍ مَا صَبَرَ فَإِن جَزِعَ كُتِبَ هَلُوعاً لَا أَجرَ لَهُ
وَ عَن عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ قَالَ المَرِيضُ فِي سِجنِ اللّهِ مَا لَم يَشكُ إِلَي عُوّادِهِ تُمحَي سَيّئَاتُهُ وَ أَيّمَا مُؤمِنٍ مَاتَ مَرِيضاً مَاتَ شَهِيداً وَ كُلّ مُؤمِنٍ شَهِيدٌ وَ كُلّ مُؤمِنَةٍ حَورَاءُ وَ أَيّ مِيتَةٍ مَاتَ بِهَا المُؤمِنُ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ تَلَا قَولَ اللّهِ جَلّ ذِكرُهُوَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصّدّيقُونَ وَ الشّهَداءُ عِندَ رَبّهِم
30- مَكَارِمُ الأَخلَاقِ، كَانَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا رَأَي مِن جِسمِهِ بَثرَةً عَاذَ بِاللّهِ وَ استَكَانَ لَهُ وَ جَارَ إِلَيهِ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِص مَا هُوَ بِبَأسٍ فَيَقُولُ إِنّ اللّهَ إِذَا أَرَادَ أَن يُعَظّمَ صَغِيراً عَظّمَ وَ إِذَا أَرَادَ أَن يُصَغّرَ عَظِيماً صَغّرَ
وَ عَنهُص قَالَ اثنَانِ عَلِيلَانِ صَحِيحٌ مُحتَمٍ وَ عَلِيلٌ مُخَلّطٌ
وَ قَالَص تَجَنّبِ الدّوَاءَ مَا احتَمَلَ بَدَنُكَ الدّاءَ فَإِذَا لَم يَحتَمِلِ الدّاءَ فَالدّوَاءُ
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ نَبِيّاً مِنَ الأَنبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ لَا أَتَدَاوَي
صفحه : 212
حَتّي يَكُونَ ألّذِي أمَرضَنَيِ هُوَ يشَفيِنيِ فَأَوحَي اللّهُ عَزّ وَ جَلّ لَا أَشفِيكَ حَتّي تَتَدَاوَي فَإِنّ الشّفَاءَ منِيّ
وَ عَنِ الرّضَا ع أَنّهُ قَالَ لَو أَنّ النّاسَ قَصّرُوا فِي الطّعَامِ لَاستَقَامَت أَبدَانُهُم
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَيسَ الحِميَةُ مِنَ الشيّءِ تَركَهُ إِنّمَا الحِميَةُ مِنَ الشيّءِ الإِقلَالُ مِنهُ
وَ عَنِ العَالِمِ ع قَالَ الحِميَةُ رَأسُ الدّوَاءِ وَ المَعِدَةُ بَيتُ الدّاءِ وَ عَوّد بَدَناً مَا تَعَوّدَ
وَ روُيَِ عَنِ العَالِمِ ع أَنّهُ قَالَ لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقَالَ لِكُلّ دَاءٍ دُعَاءٌ فَإِذَا أُلهِمَ المَرِيضُ الدّعَاءَ فَقَد أَذِنَ اللّهُ فِي شِفَائِهِ دُعَاءُ المَرِيضِ لِنَفسِهِ يُستَحَبّ لِلمَرِيضِ أَن يَقُولَهُ وَ يُكَرّرَهُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يحُييِ وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حيَّ لَا يَمُوتُ سُبحَانَ اللّهِ رَبّ العِبَادِ وَ البِلَادِ وَ الحَمدُ لِلّهِ حَمداً كَثِيراً طَيّباً مُبَارَكاً فِيهِ عَلَي كُلّ حَالٍ وَ اللّهُ أَكبَرُ كَبِيراً كِبرِيَاءُ رَبّنَا وَ جَلَالُهُ وَ قُدرَتُهُ بِكُلّ مَكَانٍ أللّهُمّ إِن كُنتَ أمَرضَتنَيِ لِقَبضِ روُحيِ فِي مرَضَيِ هَذَا فَاجعَل روُحيِ فِي أَروَاحِ مَن سَبَقَت لَهُ مِنكَ الحُسنَي وَ باَعدِنيِ مِنَ النّارِ كَمَا بَاعَدتَ أَولِيَاءَكَ الّذِينَ سَبَقَت لَهُم مِنكَ الحُسنَي
أقول سيأتي أخبار الأدعية في كتاب الدعاء ومضت أخبار الأدوية في كتاب السماء والعالم
صفحه : 213
1- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، سُئِلَ زَينُ العَابِدِينَ ع عَنِ الطّاعُونِ أَ نَبرَأُ مِمّن يَلحَقُهُ فَإِنّهُ مُعَذّبٌ فَقَالَ ع إِن كَانَ عَاصِياً فَابرَأ مِنهُ طُعِنَ أَم لَم يُطعَن وَ إِن كَانَ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ مُطِيعاً فَإِنّ الطّاعُونَ مِمّا يُمَحّصُ بِهِ ذُنُوبَهُ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ عَذّبَ بِهِ قَوماً وَ يَرحَمُ بِهِ آخَرِينَ وَاسِعَةٌ قُدرَتُهُ لِمَا يَشَاءُ أَ لَا تَرَونَ أَنّهُ جَعَلَ الشّمسَ ضِيَاءً لِعِبَادِهِ وَ مُنضِجاً لِثِمَارِهِم وَ مُبَلّغاً لِأَقوَاتِهِم وَ قَد يُعَذّبُ بِهَا قَوماً يَبتَلِيهِم بِحَرّهَا يَومَ القِيَامَةِ بِذُنُوبِهِم وَ فِي الدّنيَا بِسُوءِ أَعمَالِهِم
وَ قَالَ النّبِيّص مَوتُ الفَجأَةِ رَحمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ وَ عَذَابٌ لِلكَافِرِينَ
أقول قدمرت أخبار الفرار من الطاعون في كتاب العدل والمعاد
صفحه : 214
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقَةَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ أَنّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنّ أَعظَمَ العُوّادِ أَجراً عِندَ اللّهِ لَمَن إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُؤمِنَ خَفّفَ الجُلُوسَ إِلّا أَن يَكُونَ المَرِيضُ يُحِبّ ذَلِكَ وَ يُرِيدُهُ وَ يَسأَلُهُ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنّ مِن تَمَامِ العِيَادَةِ أَن يَضَعَ العَائِدُ إِحدَي يَدَيهِ عَلَي الأُخرَي أَو عَلَي جَبهَتِهِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن عَادَ مَرِيضاً نَادَي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ بِاسمِهِ يَا فُلَانُ طِبتَ وَ طَابَ مَمشَاكَ تَبَوّأتَ مِنَ الجَنّةِ مَنزِلًا
بيان يحتمل أن يكون وضع اليد علي اليد و علي الجبهة لإظهار الحزن والتأسف علي مرضه كما هوالشائع فلايبعد أن يكون ذكرهما علي المثال والممشي مصدر ميمي بمعني المشي
2- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِص بِسَبعٍ أَمَرَهُم بِعِيَادَةِ المَرضَي وَ اتّبَاعِ الجَنَائِزِ وَ إِبرَارِ القَسَمِ وَ تَسمِيتِ العَاطِسِ وَ نَصرِ المَظلُومِ وَ إِفشَاءِ السّلَامِ وَ إِجَابَةِ الداّعيِ
صفحه : 215
3- الخِصَالُ،بِإِسنَادِهِ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِص بِاتّبَاعِ الجَنَائِزِ وَ عِيَادَةِ المَرِيضِ الخَبَرَ
4- وَ مِنهُ،بِإِسنَادِهِ عَن أَنَسِ بنِ مُحَمّدٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص فِي وَصِيّتِهِ لعِلَيِّ ع يَا عَلِيّ لَيسَ عَلَي النّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لَا اتّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا تُقِيمُ عِندَ قَبرٍ الخَبَرَ
5- وَ مِنهُ، عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ السكّرّيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا البصَريِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ لَيسَ عَلَي النّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ المَرِيضِ وَ لَا اتّبَاعُ الجَنَائِزِ
6- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَنِ المُفِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ الحَلّالِ عَنِ الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ الأنَصاَريِّ عَن زُفَرَ بنِ سُلَيمَانَ عَن أَشرَسَ الخرُاَساَنيِّ عَن أَيّوبَ السجّسِتاَنيِّ عَن أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن عَادَ مَرِيضاً فَإِنّهُ يَخُوضُ فِي الرّحمَةِ وَ أَومَأَ رَسُولُ اللّهِص إِلَي حَقوَيهِ فَإِذَا جَلَسَ عِندَ المَرِيضِ غَمَرَتهُ الرّحمَةُ
7- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن حَمّوَيهِ بنِ عَلِيّ البصَريِّ عَن مُحَمّدِ بنِ بَكرٍ عَنِ الفَضلِ بنِ حُبَابٍ عَنِ مُحَمّدِ بنِ كَثِيرٍ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ نَافِعٍ أَنّ أَبَا مُوسَي عَادَ الحَسَنَ بنَ عَلِيّ ع فَقَالَ الحَسَنُ ع أَ عَائِداً جِئتَ أَو زَائِراً فَقَالَ عَائِداً فَقَالَ مَا مِن رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضاً مُمسِياً إِلّا خَرَجَ مَعَهُ سَبعُونَ أَلفَ
صفحه : 216
مَلَكٍ يَستَغفِرُونَ لَهُ حَتّي يُصبِحَ وَ كَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنّةِ
بيان رَوَي الحُسَينُ بنُ مَسعُودٍ الفَرّاءُ فِي شَرحِ السّنّةِ بِإِسنَادِهِ عَن ثَوبَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ عَلِيّ ع بيِدَيِ فَقَالَ انطَلِق إِلَي الحَسَنِ بنِ عَلِيّ نَعُودُهُ فَوَجَدنَا عِندَهُ أَبَا مُوسَي الأشَعرَيِّ قَالَ يعَنيِ عَلِيّاً لأِبَيِ مُوسَي عَائِداً جِئتَ أَم زَائِراً فَقَالَ عَائِداً فَقَالَ عَلِيّ ع فإَنِيّ سَمِعتُ النّبِيّص يَقُولُ مَا مِن مُسلِمٍ يَعُودُ مُسلِماً غُدوَةً إِلّا صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حَتّي يمُسيَِ وَ لَا يَعُودُهُ مَسَاءً إِلّا صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حَتّي يُصبِحَ وَ كَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنّةِ ثُمّ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
و قدروي عن علي ع من غيروجه . و قال في النهاية في الحديث عائد المريض علي مخارف الجنة حتي يرجع المخارف جمع مخرف بالفتح و هوالحائط من النخل أي إن العائد فيما يحوزه من الثواب كأنه علي نخل الجنة يخترف ثمارها وقيل المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني وقيل المخرفة الطريق أي إنه علي طريق يؤديه إلي الجنة و في حديث آخر عائد المريض في خرافة الجنة أي في اجتناء ثمرها يقال خرفت النخلة أخرفها خرافا وخرافا و في حديث آخر عائد المريض علي خرفة الجنة الخرفة بالضم اسم مايخترف من النخل حين يدرك و في حديث آخر عائد المريض له خريف في الجنة أي مخترف من ثمرها فعيل بمعني مفعول انتهي . وفسر الخريف في أخبارنا بمعني آخر و هو
مَا رَوَاهُ الكلُيَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الفُضَيلِ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَأَيّمَا مُؤمِنٍ عَادَ مُؤمِناً خَاضَ الرّحمَةَ خَوضاً فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتهُ الرّحمَةُ فَإِذَا انصَرَفَ وَكّلَ اللّهُ بِهِ سَبعِينَ أَلفَ مَلَكٍ يَستَغفِرُونَ لَهُ وَ يَتَرَحّمُونَ
صفحه : 217
عَلَيهِ وَ يَقُولُونَ طِبتَ وَ طَابَت لَكَ الجَنّةُ إِلَي تِلكَ السّاعَةِ مِن غَدٍ وَ كَانَ لَهُ يَا أَبَا حَمزَةَ خَرِيفٌ فِي الجَنّةِ قُلتُ مَا الخَرِيفُ جُعِلتُ فِدَاكَ قَالَ زَاوِيَةٌ فِي الجَنّةِ يَسِيرُ الرّاكِبُ فِيهَا أَربَعِينَ عَاماً
8- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ الشيّباَنيِّ عَن أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ بنِ بُهلُولٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن أَبِي شَيبَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الحَارِثِ الهمَداَنيِّ عَن عَلِيّ ع قَالَ إِنّ لِلمُسلِمِ عَلَي أَخِيهِ المُسلِمِ مِنَ المَعرُوفِ سِتّاً يُسَلّمُ عَلَيهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَ يَشهَدُهُ إِذَا مَاتَ الخَبَرَ
9- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن حَمزَةَ العلَوَيِّ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمّدٍ الأبَهرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا الجوَهرَيِّ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن سَعَي لِمَرِيضٍ فِي حَاجَةٍ قَضَاهَا أَو لَم يَقضِهَا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَومَ وَلَدَتهُ أُمّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ بأِبَيِ أَنتَ وَ أمُيّ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِن كَانَ المَرِيضُ مِن أَهلِ بَيتِهِ أَ وَ لَيسَ ذَاكَ أَعظَمَ أَجراً إِذَا سَعَي فِي حَاجَةِ أَهلِ بَيتِهِ قَالَ نَعَم
10- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مَنصُورٍ عَن فُضَيلٍ أَبِي مُحَمّدٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ الحَذّاءِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن عَادَ مَرِيضاً فِي اللّهِ لَم يَسأَلِ المَرِيضُ لِلعَائِدِ شَيئاً إِلّا استَجَابَ اللّهُ لَهُ
11- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي الجَارُودِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَانَ فِيمَا نَاجَي بِهِ مُوسَي ع رَبّهُ أَن قَالَ يَا رَبّ أعَلمِنيِ مَا بَلَغَ مِن عِيَادَةِ المَرِيضِ مِنَ الأَجرِ قَالَ عَزّ وَ جَلّ أُوَكّلُ بِهِ مَلَكاً يَعُودُهُ فِي قَبرِهِ
صفحه : 218
إِلَي مَحشَرِهِ الحَدِيثَ
12- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ المَشِيخَةِ لِلحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَبِي وَلّادٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعنَا أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ ينَبغَيِ لِلمَرِيضِ مِنكُم أَن يُؤَذّنَ لِإِخوَانِهِ بِمَرَضِهِ فَيَعُودُهُ فَيُؤجَرُ فِيهِم وَ يُؤجَرُونَ فِيهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ نَعَم هُم يُؤجَرُونَ لِمَشيِهِم إِلَيهِ فَهُوَ كَيفَ يُؤجَرُ فِيهِم قَالَ فَقَالَ بِاكتِسَابِهِ لَهُمُ الحَسَنَاتِ فَيُؤجَرُ فِيهِم فَيُكتَبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَةٌ وَ تُرفَعُ لَهُ بِذَلِكَ عَشرُ دَرَجَاتٍ وَ تُمحَي عَنهُ عَشرُ سَيّئَاتٍ قَالَ ثُمّ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع وَ ينَبغَيِ لِأَولِيَاءِ المَيّتِ مِنكُم أَن يُؤذِنُوا إِخوَانَ المَيّتِ بِمَوتِهِ فَيَشهَدُوا جَنَازَتَهُ وَ يُصَلّوا عَلَيهِ وَ يَستَغفِرُوا لَهُ وَ يَكتَسِبَ لَهُمُ الأَجرَ وَ يَكتَسِبَ لِمَيّتِهِ الِاستِغفَارَ وَ يَكتَسِبَ هُوَ الأَجرَ فِيهِم وَ فِيمَا اكتَسَبَ لِمَيّتِهِ مِنَ الِاستِغفَارِ
بيان لفظة في في المواضع للسببية و في الكافي فيكتب له بذلك عشر حسنات
13- طِبّ الأَئِمّةِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَلَفٍ عَنِ الوَشّاءِ عَنِ الرّضَا ع قَالَ إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُم فَليَأذَن لِلنّاسِ يَدخُلُونَ عَلَيهِ فَإِنّهُ لَيسَ مِن أَحَدٍ إِلّا وَ لَهُ دَعوَةٌ مُستَجَابَةٌ ثُمّ قَالَ ع أَ تدَريِ مَنِ النّاسُ قُلتُ أُمّةُ مُحَمّدٍص قَالَ النّاسُ هُم شِيعَتُنَا
14-ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ بِإِسنَادِهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ ابنِ عَبّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِص وَ مَن عَادَ مَرِيضاً فَلَهُ بِكُلّ خُطوَةٍ خَطَاهَا حَتّي يَرجِعَ إِلَي مَنزِلِهِ سَبعُونَ أَلفَ أَلفِ
صفحه : 219
حَسَنَةٍ وَ يُمحَي عَنهُ سَبعُونَ أَلفَ أَلفِ سَيّئَةٍ وَ يُرفَعُ لَهُ سَبعُونَ أَلفَ أَلفِ دَرَجَةٍ وَ وُكّلَ بِهِ سَبعُونَ أَلفَ أَلفِ مَلَكٍ يَعُودُونَهُ فِي قَبرِهِ وَ يَستَغفِرُونَ لَهُ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ
أعلام الدين ، عنه ص مرسلا مثله
15- مُنتَهَي المَطلَبِ، عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ بِإِسنَادِهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ عُودُوا مَرضَاكُم وَ سَلُوهُمُ الدّعَاءَ فَإِنّهُ يَعدِلُ دُعَاءَ المَلَائِكَةِ
16- أَعلَامُ الدّينِ للِديّلمَيِّ، عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ لِخَيثَمَةَ أَبلِغ مَوَالِيَنَا السّلَامَ وَ أَوصِهِم بِتَقوَي اللّهِ وَ العَمَلِ الصّالِحِ وَ أَن يَعُودَ صَحِيحُهُم مَرِيضَهُم وَ ليَعُد غَنِيّهُم عَلَي فَقِيرِهِم وَ ليَحضُر حَيّهُم جَنَازَةَ مَيّتِهِم وَ أَن يَتَأَلّفُوا فِي البُيُوتِ وَ يَتَذَاكَرُوا عِلمَ الدّينِ ففَيِ ذَلِكَ حَيَاةُ أَمرِنَا رَحِمَ اللّهُ مَن أَحيَا أَمرَنَا وَ أَعلِمهُم يَا خَيثَمَةُ أَنّا لَا نغُنيِ عَنهُم مِنَ اللّهِ شَيئاً إِلّا بِالعَمَلِ الصّالِحِ وَ أَنّ وَلَايَتَنَا لَا تُنَالُ إِلّا بِالوَرَعِ وَ الِاجتِهَادِ وَ أَنّ أَشَدّ النّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيَامَةِ مَن وَصَفَ عَدلًا ثُمّ خَالَفَهُ إِلَي غَيرِهِ
17- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن زَارَ أَخاً فِي اللّهِ أَو عَادَ مَرِيضاً نَادَي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ طِبتَ وَ طَابَ مَمشَاكَ تَبَوّأتَ مِنَ الجَنّةِ مَنزِلَكَ
18-مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ العلَوَيِّ عَن أَبِيهِ الحُسَينِ بنِ إِسحَاقَ عَن أَبِيهِ إِسحَاقَ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع عَن آبَائِهِ ع عَنِ النّبِيّص قَالَيُعَيّرُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ عَبداً مِن عِبَادِهِ يَومَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ عبَديِ مَا مَنَعَكَ إِذَا مَرِضتُ أَن تعَوُدنَيِ فَيَقُولُ
صفحه : 220
سُبحَانَكَ سُبحَانَكَ أَنتَ رَبّ العِبَادِ لَا تَألَمُ وَ لَا تَمرَضُ فَيَقُولُ مَرِضَ أَخُوكَ المُؤمِنُ فَلَم تَعُدهُ وَ عزِتّيِ وَ جلَاَليِ لَو عُدتَهُ لوَجَدَتنَيِ عِندَهُ ثُمّ لَتَكَفّلتُ بِحَوَائِجِكَ فَقَضَيتُهَا لَكَ وَ ذَلِكَ مِن كَرَامَةِ عبَديَِ المُؤمِنِ وَ أَنَا الرّحمَنُ الرّحِيمُ
19- وَ مِنهُ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُوسَي بنِ خَلَفٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ خَالِدٍ عَن زَيدِ بنِ حُبَابٍ عَن حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن ثَابِتٍ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النّبِيّص قَالَ إِنّ اللّهَ تَعَالَي يَقُولُ ابنَ آدَمَ مَرِضتُ فَلَم تعَدُنيِ قَالَ يَا رَبّ كَيفَ أَعُودُكَ وَ أَنتَ رَبّ العَالَمِينَ قَالَ مَرِضَ فُلَانٌ عبَديَِ فَلَو عُدتَهُ لوَجَدَتنَيِ عِندَهُ وَ استَسقَيتُكَ فَلَم تسَقنِيِ قَالَ كَيفَ وَ أَنتَ رَبّ العَالَمِينَ قَالَ استَسقَاكَ عبَديِ فُلَانٌ وَ لَو سَقَيتَهُ لَوَجَدتَ ذَلِكَ عنِديِ وَ استَطعَمتُكَ فَلَم تطُعمِنيِ قَالَ كَيفَ وَ أَنتَ رَبّ العَالَمِينَ قَالَ استَطعَمَكَ عبَديِ وَ لَم تُطعِمهُ وَ لَو أَطعَمتَهُ لَوَجَدتَ ذَلِكَ عنِديِ
20- وَ مِنهُ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ شَاذَانَ عَنِ الحَسَنِ بنِ أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ صَبِيحٍ عَن عَمرِو بنِ خَالِدٍ عَن أَبِي هَاشِمٍ الرمّاّنيِّ عَن زَاذَانَ عَن سَلمَانَ رضَيَِ اللّهُ عَنهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّهِص يعَوُدنُيِ وَ أَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ كَشَفَ اللّهُ ضُرّكَ وَ عَظّمَ أَجرَكَ وَ عَافَاكَ فِي دِينِكَ وَ جَسَدِكَ إِلَي مُدّةِ أَجَلِكَ
غرر الدرر،للسيد حيدر عن سلمان مثله
21-مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن حُسَينِ بنِ زَيدِ بنِ عَلِيّ قَالَدَخَلتُ مَعَ أَبِي عَبدِ اللّهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع عَلَي رَجُلٍ مِن أَهلِنَا وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبدِ اللّهِ أَنسَاكَ اللّهُ العَافِيَةَ وَ لَا أَنسَاكَ الشّكرَ عَلَيهَا فَلَمّا خَرَجنَا مِن عِندِ الرّجُلِ قُلتُ لَهُ يَا سيَدّيِ مَا هَذَا الدّعَاءُ
صفحه : 221
ألّذِي دَعَوتَ بِهِ لِلرّجُلِ فَقَالَ يَا حُسَينُ العَافِيَةُ مُلكٌ خفَيِّ يَا حُسَينُ إِنّ العَافِيَةَ نِعمَةٌ إِذَا فُقِدَت ذُكِرَت وَ إِذَا وُجِدَت نُسِيَت فَقُلتُ لَهُ أَنسَاكَ اللّهُ العَافِيَةَ بِحُصُولِهَا وَ لَا أَنسَاكَ الشّكرَ عَلَيهَا لِتَندَمَ لَهُ يَا حُسَينُ إِنّ أَبِي خبَرّنَيِ عَن آبَائِهِ ع عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ يَا صَاحِبَ العَافِيَةِ إِلَيكَ انتَهَتِ الأمَاَنيِّ
بيان أي يتمني الناس حالك أوحصل لك أمانيك أونهايتها والأول أظهر
22- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن مُسَدّدِ بنِ أَبِي يُوسُفَ عَن إِسحَاقَ بنِ سَيّارٍ عَنِ الفَضلِ بنِ دُكَينٍ عَن إِسرَائِيلَ بنِ يُونُسَ عَن يَزِيدَ بنِ خَيثَمٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ مَا مِن مُسلِمٍ يَعُودُ مُسلِماً غُدوَةً إِلّا صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حَتّي يمُسيَِ وَ إِذَا عَادَهُ مَسَاءً صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حَتّي يُصبِحَ وَ كَانَ لَهُ خِرَافٌ فِي الجَنّةِ
بيان في القاموس خرف الثمار خرفا ومخرفا وخرافا ويكسر جناه وكسحاب وبكسر وقت اختراف الثمار والخرائف النخل اللاتي تخرص انتهي ويدل علي أن عيادة المريض في صدر النهار وآخره سواء في الأجر وربما يستفاد منه أن ماشاع من أنه لاينبغي أن يعاد المريض في المساء لاعبرة به
23- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن شُرَيحِ بنِ يُونُسَ عَن هُشَيمِ بنِ بَشِيرٍ عَن يَعلَي بنِ عَطَا عَن عَبدِ اللّهِ بنِ نَافِعٍ أَنّ أَبَا مُوسَي عَادَ الحَسَنَ بنَ عَلِيّ فَقَالَ عَلِيّ ع أَمَا إِنّهُ لَا يَمنَعُنَا مَا فِي أَنفُسِنَا عَلَيكَ أَن نُحَدّثَكَ بِمَا سَمِعنَا أَنّهُ مَن عَادَ مَرِيضاً شَيّعَهُ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ كُلّهُم يَستَغفِرُ لَهُ إِن كَانَ مُصبِحاً حَتّي يمُسيَِ وَ إِن كَانَ مَسَاءً حَتّي يُصبِحَ وَ كَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنّةِ
صفحه : 222
24- وَ مِنهُ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي شَيبَةَ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيّ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا دَخَلَ عَلَي مَرِيضٍ قَالَ أَذهِبِ البَأسَ رَبّ النّاسِ وَ اشفِ أَنتَ الشاّفيِ وَ لَا شاَفيَِ إِلّا أَنتَ
بيان روي العامة هذاالدعاء عن النبي ص وزادوا في آخره اشف شفاء لايغادر سقما
25- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن عَلِيّ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن عَلِيّ بنِ الحَسَنِ العبَديِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ بِشرٍ عَن قَيسِ بنِ الرّبِيعِ عَنِ الأَعمَشِ عَن شَقِيقٍ عَنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَجِيبُوا الداّعيَِ وَ عُودُوا المَرِيضَ وَ اقبَلُوا الهَدِيّةَ وَ لَا تَظلِمُوا المُسلِمِينَ
26- وَ مِنهُ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن يَحيَي بنِ مُحَمّدِ بنِ مُصَاعِدٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سَعِيدٍ الأَشَجّ عَن عُقبَةَ بنِ خَالِدٍ عَن مُوسَي بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَغِبّوا فِي العِيَادَةِ وَ أَربِعُوا إِلّا أَن يَكُونَ مَغلُوباً
بيان قال الجوهري الغب أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما تقول غبت الإبل تغب غبا قال الكسائي أغببت القوم وغببت عنهم أيضا إذ جئت يوما وتركت يوما والغب في الزيارة قال الحسن في كل أسبوع يقال زر غبا تزدد حبا وأغبنا فلان أتانا غبا و في حديث أغبوا في عيادة المريض وأربعوا يقول عد يوما ودع يوما أودع يومين وعد اليوم الثالث . و قال في النهاية الغب من أوراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود فنقله إلي الزيارة و إن جاء بعدأيام يقال غب الرجل إذاجاء زائرا بعدأيام و قال الحسن في كل أسبوع و منه الحديث أغبوا في عيادة المريض أي لاتعودوه
صفحه : 223
في كل يوم لمايجد من ثقل العواد انتهي .أقول ظاهر أن المراد في هذاالخبر يوم و يوم لا و قوله إلا أن يكون مغلوبا أي يغلبه المرض بأن يكون شديد المرض أومغمي عليه فإنه ينبغي حينئذ أن يؤخر عيادته ويترك مع أهله
27- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ البغَوَيِّ عَن دَاوُدَ بنِ عَمرٍو الضبّيّّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُبَارَكِ عَن يَحيَي بنِ أَيّوبَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ زَجرٍ عَن عَلِيّ بنِ يَزِيدَ عَنِ القَاسِمِ بنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النّبِيّص أَنّ مِن تَمَامِ عِيَادَةِ المَرِيضِ أَن يَدَعَ أَحَدُكُم يَدَهُ عَلَي جَبهَتِهِ أَو يَدِهِ فَيَسأَلَهُ كَيفَ هُوَ وَ تَحِيّاتُكُم بَينَكُم بِالمُصَافَحَةِ
28- وَ مِنهُ،بِهَذَا الإِسنَادِ عَنِ البغَوَيِّ عَن صَبِيحِ بنِ دِينَارٍ عَن عَفِيفِ بنِ سَالِمٍ عَن أَيّوبَ بنِ عُتبَةَ عَنِ القَاسِمِ عَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مِن تَمَامِ عِيَادَةِ المَرِيضِ إِذَا دَخَلتَ عَلَيهِ أَن تَضَعَ يَدَكَ عَلَي رَأسِهِ وَ تَقُولَ كَيفَ أَصبَحتَ أَو كَيفَ أَمسَيتَ فَإِذَا جَلَستَ عِندَهُ غَمَرَتكَ الرّحمَةُ وَ إِذَا خَرَجتَ مِن عِندِهِ خُضتَهَا مُقبِلًا وَ مُدبِراً وَ أَومَأَ بِيَدِهِ إِلَي حَقوَيهِ
بيان الظاهر من الحديث الأول أيضا إرجاع ضمير جبهته ويده إلي المريض لاالعائد كما هوصريح هذاالخبر و هومخالف لمامر في الرواية الأولي من الباب وكانت أقوي سندا و هذاأظهر معني ويمكن استحبابهما معا لكن هذان الخبران عاميان والحقو مشد الإزار والإيماء إليهما كناية عن كثرة الرحمة فكأنه شبه الرحمة بماء يخوض فيه فيصل إلي حقويه
29- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن جَمَاعَةٍ عَن أَبِي المُفَضّلِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ أَبَانٍ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ هِشَامٍ عَن سُفيَانَ الثوّريِّ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ قِيلَ للِنبّيِّص كَيفَ أَصبَحتَ قَالَ بِخَيرٍ مِن قَومٍ لَم يَشهَدُوا جَنَازَةً وَ لَم يَعُودُوا مَرِيضاً
صفحه : 224
30- الجَوَاهِرُ للِكرَاَجكُيِّ، عَنِ النّبِيّص قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُعَادُونَ صَاحِبُ الدّمّلِ وَ الضّرسِ وَ الرّمَدِ
31- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ النّبِيّص مَن عَادَ مَرِيضاً لَم يَزَل فِي خُرفَةِ الجَنّةِ
بيان رواه في شرح السنة عن ثوبان وزاد في آخره قالوا يا رسول الله ص و ماخرفة الجنة قال جناها
32- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع أَيّمَا مُؤمِنٍ عَادَ أَخَاهُ المُؤمِنَ فِي مَرَضِهِ حِينَ يُصبِحُ شَيّعَهُ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ فَإِذَا قَعَدَ عِندَهُ غَمَرَتهُ الرّحمَةُ وَ استَغفَرُوا لَهُ فَإِن عَادَهُ مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثلُ ذَلِكَ حَتّي يُصبِحَ
وَ قَالَ النّبِيّص مَن دَخَلَ عَلَي مَرِيضٍ فَقَالَ أَسأَلُ اللّهَ العَظِيمَ رَبّ العَرشِ العَظِيمِ أَن يَشفِيَكَ سَبعَ مَرّاتٍ شفُيَِ مَا لَم يَحضُر أَجَلُهُ
وَ قَالَص يَا عَلِيّ لَيسَ عَلَي النّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لَا اتّبَاعُ جَنَازَةٍ
وَ قَالَ سِر مِيلًا عُد مَرِيضاً سِر مِيلَينِ شَيّع جَنَازَةً
وَ قَالَ فِي أَهلِ الذّمّةِ لَا تُسَاوُوهُم فِي المَجَالِسِ وَ لَا تَعُودُوا مَرِيضَهُم وَ لَا تُشَيّعُوا جَنَائِزَهُم
وَ كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا رَأَي المَرِيضَ قَد بَرَأَ قَالَ يَهنِئُكَ الطّهرُ مِنَ الذّنُوبِ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع قَالَ رَسُولُ اللّهِص عُودُوا المَرضَي وَ اتّبِعُوا الجَنَائِزَ يُذَكّركُمُ الآخِرَةَ وَ تَدعُو لِلمَرِيضِ فَتَقُولُ أللّهُمّ اشفِهِ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ وَ عَافِهِ مِن بَلَائِكَ
وَ قَالَ مَن أَطعَمَ مَرِيضاً شَهوَتَهُ أَطعَمَهُ اللّهُ مِن ثِمَارِ الجَنّةِ
33- كَنزُ الكرَاَجكُيِّ، عَن جَابِرٍ الأنَصاَريِّ أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ عَائِدُ المَرِيضِ يَخُوضُ فِي البَرَكَةِ فَإِذَا جَلَسَ انغَمَسَ فِيهَا
صفحه : 225
وَ قَالَ ع إِذَا دَخَلتُم عَلَي المَرِيضِ فَنَفّسُوا لَهُ فِي الأَجَلِ فَإِنّ ذَلِكَ لَا يَرُدّ شَيئاً وَ هُوَ يُطَيّبُ النّفَسَ وَ أَنشَدَ لِبَعضِهِم
حَقّ العِيَادَةِ يَومٌ بَينَ يَومَينِ | وَ جَلسَةٌ لَكَ مِثلُ الطّرفِ بِالعَينِ |
لَا تُبرِمَنّ مَرِيضاً فِي مُسَاءَلَةٍ | يَكفِيكَ مِن ذَاكَ تَسأَلُ بِحَرفَينِ |
بيان فنفسوا له أي وسعوا له في الأجل وأملوه في الصحة كأن يقولوا لابأس عليك وسيذهب عنك الداء عن قريب وأمثال ذلك من النفس بالتحريك بمعني السعة والفسحة في الأمر يقال أنت في نفس من أمرك أي في سعة
34- عُدّةُ الداّعيِ، عَن عِيسَي بنِ عَبدِ اللّهِ القمُيّّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ دَعوَتُهُم مُستَجَابَةٌ الحَاجّ وَ المُعتَمِرُ فَانظُرُوا كَيفَ تَخلُفُونَهُم وَ الغاَزيِ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَانظُرُوا كَيفَ تَخلُفُونَهُ وَ المَرِيضُ فَلَا تَغِيظُوهُ وَ لَا تُضجِرُوهُ
وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَيّمَا مُؤمِنٍ عَادَ مَرِيضاً خَاضَ فِي الرّحمَةِ فَإِذَا قَعَدَ عِندَهُ استَنقَعَ فِيهَا فَإِذَا عَادَهُ غُدوَةً صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ إِلَي أَن يمُسيَِ وَ إِن عَادَهُ عَشِيّةً صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حَتّي يُصبِحَ
35- أَعلَامُ الدّينِ، يُستَحَبّ الدّعَاءُ لِلمَرِيضِ يَقُولُ أللّهُمّ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبعِ وَ رَبّ الأَرَضِينَ السّبعِ وَ مَا فِيهِنّ وَ مَا بَينَهُنّ وَ مَا تَحتَهُنّ وَ رَبّ العَرشِ العَظِيمِ صَلّ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ اشفِهِ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ وَ عَافِهِ مِن بَلَائِكَ وَ اجعَل شِكَايَتَهُ كَفّارَةً لِمَا مَضَي مِن ذُنُوبِهِ وَ مَا بقَيَِ
وَ عَنِ النّبِيّص قَالَ مَن قَامَ عَلَي مَرِيضٍ يَوماً وَ لَيلَةً بَعَثَهُ اللّهُ مَعَ اِبرَاهِيمَ خَلِيلِ الرّحمَنِ فَجَازَ عَلَي الصّرَاطِ كَالبَرقِ اللّامِعِ
36-تَفسِيرُ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الجَارُودِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي قَولِهِلَيسَ عَلَي الأَعمي حَرَجٌ وَ لا عَلَي الأَعرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَي المَرِيضِ
صفحه : 226
حَرَجٌ وَ ذَلِكَ أَنّ أَهلَ المَدِينَةِ قَبلَ أَن يُسلِمُوا كَانُوا يَعتَزِلُونَ الأَعمَي وَ الأَعرَجَ وَ المَرِيضَ كَانُوا لَا يَأكُلُونَ مَعَهُم وَ كَانَتِ الأَنصَارُ فِيهِم تَيهٌ وَ تَكَرّمٌ فَقَالُوا إِنّ الأَعمَي لَا يُبصِرُ الطّعَامَ وَ الأَعرَجَ لَا يَستَطِيعُ الزّحَامَ عَلَي الطّعَامِ وَ المَرِيضَ لَا يَأكُلُ كَمَا يَأكُلُ الصّحِيحُ فَعَزَلُوا لَهُم طَعَامَهُم عَلَي نَاحِيَةٍ وَ كَانُوا يَرَونَ أَنّ عَلَيهِم فِي مُؤَاكَلَتِهِم جُنَاحاً فَلَمّا قَدِمَ النّبِيّص سَأَلُوهُ عَن ذَلِكَ فَأَنزَلَ اللّهُلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَأكُلُوا جَمِيعاً أَو أَشتاتاً
37- مَكَارِمُ الأَخلَاقِ، قَالَ النّبِيّص تَمَامُ عِيَادَةِ المَرِيضِ أَن يَضَعَ أَحَدُكُم يَدَهُ عَلَيهِ وَ يَسأَلَهُ كَيفَ هُوَ كَيفَ أَصبَحتَ وَ كَيفَ أَمسَيتَ وَ تَمَامُ تَحِيّتِكُمُ المُصَافَحَةُ
وَ عَن أَبِي الحَسَنِ ع قَالَ عَادَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع صَعصَعَةَ بنَ صُوحَانَ فَقَالَ يَا صَعصَعَةُ لَا تَفخَر عَلَي إِخوَانِكَ بعِيِاَدتَيِ إِيّاكَ وَ انظُر لِنَفسِكَ فَكَأَنّ الأَمرَ قَد وَصَلَ إِلَيكَ وَ لَا يُلهِيَنّكَ الأَمَلُ
وَ مِن كِتَابِ زُهدِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع وَ مِن كِتَابِ الجَنَائِزِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ العَينِ وَ لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ أَقَلّ مِن ثَلَاثَةِ أَيّامٍ فَإِذَا وَجَبَت فَيَومٌ وَ يَومٌ لَا أَو يَومٌ وَ يومين [يَومَانِ] لَا وَ إِذَا طَالَتِ العِلّةُ تُرِكَ المَرِيضُ وَ عِيَالُهُ
بيان قوله ع أقل من ثلاثة أيام الظاهر أن المراد به أنه لاينبغي أن يعاد المريض في أول مايمرض إلي ثلاثة أيام فإن برأ قبل مضيها و إلافيوما تعود ويوما لاتعود ويحتمل أن يكون المراد أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات و بعد ذلك غبا أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام فلما ظهر منه أن عيادته في كل يوم أفضل استثني من ذلك حالة وجوب المرض و لايخفي بعدالوجهين الأخيرين وظهور الأول
صفحه : 227
38- المَكَارِمُ، عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ تَمَامُ العِيَادَةِ لِلمَرِيضِ أَن تَضَعَ يَدَكَ عَلَي ذِرَاعِهِ وَ تُعَجّلَ القِيَامَ مِن عِندِهِ فَإِنّ عِيَادَةَ النوّكيَ أَشَدّ عَلَي المَرِيضِ مِن وَجَعِهِ
توضيح لعل وضع يده علي ذراعه عندالدعاء كمافهمه الشهيد ره قال في الدروس ويضع العائد يده علي ذراع المريض ويدعو له و في القاموس النوك بالضم والفتح الحمق و هوأنوك والجمع نوكي كسكري
39- المَكَارِمُ،روُيَِ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ تُؤَدّي العَبدُ إِلَي اللّهِ جَلّ وَ عِزّ فَيُحَاسِبُهُ حِسَاباً يَسِيراً وَ يَقُولُ يَا مُؤمِنُ مَا مَنَعَكَ أَن تعَوُدنَيِ حِينَ مَرِضتُ فَيَقُولُ المُؤمِنُ أَنتَ ربَيّ وَ أَنَا عَبدُكَ أَنتَ الحيَّ القَيّومُ ألّذِي لَا يُصِيبُكَ أَلَمٌ وَ لَا نَصَبٌ فَيَقُولُ عَزّ وَ جَلّ مَن عَادَ مُؤمِناً فِيّ فَقَد عاَدنَيِ ثُمّ يَقُولُ لَهُ أَ تَعرِفُ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ فَيَقُولُ نَعَم يَا رَبّ فَيَقُولُ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَن تَعُودَهُ حِينَ مَرِضَ أَمَا إِنّكَ لَو عُدتَهُ لعَدُتنَيِ ثُمّ لوَجَدَتنَيِ بِهِ وَ عِندَهُ ثُمّ لَو سأَلَتنَيِ حَاجَةً لَقَضَيتُهَا لَكَ وَ لَم أَرُدّكَ عَنهَا
وَ روُيَِ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ وَ قَد عَادَ سَلمَانَ رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِ لَمّا أَرَادَ أَن يَقُومَ يَا سَلمَانُ كَشَفَ اللّهُ ضُرّكَ وَ غَفَرَ ذَنبَكَ وَ حَفِظَكَ فِي دِينِكَ وَ بَدَنِكَ إِلَي مُنتَهَي أَجَلِكَ
وَ عَنهُص أَنّهُ قَالَ العِيَادَةُ ثَلَاثَةٌ وَ التّعزِيَةُ مَرّةٌ
وَ عَن مَولًي لِجَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع قَالَ مَرِضَ بَعضُ مَوَالِيهِ فَخَرَجنَا نَعُودُهُ وَ نَحنُ عِدّةٌ مِن مَوَالِيهِ فَاستَقبَلَنَا ع فِي بَعضِ الطّرِيقِ فَقَالَ أَينَ تُرِيدُونَ فَقُلنَا نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ قَالَ قِفُوا فَوَقَفنَا قَالَ مَعَ أَحَدِكُم تُفّاحَةٌ أَو سَفَرجَلَةٌ أَو أُترُجّةٌ أَو لَعقَةٌ مِن طِيبٍ أَو قِطعَةٌ مِن عُودِ بَخُورٍ فَقُلنَا مَا مَعَنَا مِن هَذَا شَيءٌ قَالَ أَ مَا عَلِمتُم أَنّ المَرِيضَ يَستَرِيحُ إِلَي كُلّ مَا أُدخِلَ بِهِ عَلَيهِ
صفحه : 228
إيضاح في القاموس لعقه كسمعه لعقة ويضم لحسه واللعقة المرة الواحدة وبالضم ماتأخذه في الملعقة
40- المَكَارِمُ، عَن زُرَارَةَ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلتَ عَلَي مَرِيضٍ فَقُل أُعِيذُكَ بِاللّهِ العَظِيمِ رَبّ العَرشِ العَظِيمِ مِن كُلّ عِرقٍ نَعّارٍ وَ مِن شَرّ حَرّ النّارِ سَبعَ مَرّاتٍ
بيان قال الجوهري نعر العرق ينعر بالفتح فيهما نعرا أي فار منه الدم فهو عرق نعار ونعور
41- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ العِيَادَةُ بَعدَ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ وَ لَيسَ عَلَي النّسَاءِ عِيَادَةٌ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللّهِص أَن يَأكُلَ العَائِدُ عِندَ العَلِيلِ فَيَحبِطُ اللّهُ أَجرَ عِيَادَتِهِ
وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ اعتَلّ فَعَادَهُ عَمرُو بنُ حُرَيثٍ فَدَخَلَ عَلَيهِ عَلِيّ ع فَقَالَ يَا عَمرُو تَعُودُ الحَسَنَ وَ فِي النّفسِ مَا فِيهَا وَ إِنّ ذَلِكَ لَيسَ بمِاَنعِيِ مِن أَن أؤُدَيَّ إِلَيكَ نَصِيحَةً سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ مَا مِن عَبدٍ مُسلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً إِلّا صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ مِن سَاعَتِهِ التّيِ يَعُودُهُ فِيهَا إِن كَانَت نَهَاراً حَتّي تَغرُبَ الشّمسُ أَو لَيلًا حَتّي يَطلُعَ الفَجرُ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ عَادَ زَيدَ بنَ أَرقَمَ فَلَمّا دَخَلَ عَلَيهِ قَالَ زَيدٌ مَرحَباً بِأَمِيرِ المُؤمِنِينَ عَائِداً وَ هُوَ عَلَينَا عَاتِبٌ قَالَ عَلِيّ ع إِنّ ذَلِكَ لَم يَكُن يمَنعَنُيِ عَن عِيَادَتِكَ إِنّهُ مَن عَادَ مَرِيضاً التِمَاسَ رَحمَةِ اللّهِ وَ تَنَجّزِ مَوعُودِهِ كَانَ فِي خَرِيفِ الجَنّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِندَ المَرِيضِ حَتّي إِذَا خَرَجَ مِن عِندِهِ بَعَثَ اللّهُ ذَلِكَ اليَومَ سَبعِينَ أَلفَ مَلَكٍ مِنَ المَلَائِكَةِ يُصَلّونَ عَلَيهِ حَتّي اللّيلِ وَ إِن عَادَ مُمسِياً كَانَ فِي خَرِيفِ الجَنّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِندَ المَرِيضِ فَإِذَا خَرَجَ مِن عِندِهِ بَعَثَ اللّهُ سَبعِينَ أَلفَ مَلَكٍ
صفحه : 229
يُصَلّونَ عَلَيهِ حَتّي الصّبَاحِ فَأَحبَبتُ أَن أَتَعَجّلَ ذَلِكَ
42- المَجَازَاتُ النّبَوِيّةُ، عَنِ النّبِيّص مَن عَادَ مَرِيضاً لَم يَزَل يَخُوضُ الرّحمَةَ حَتّي يَجلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغتَمَسَ فِيهَا
قال السيد ره هذه استعارة والمراد العبارة عن كثرة مايختص به عائد المريض من الأجر الوافر والثواب الغامر فشبهه ص لهذه الحال بخائض الغمر في مشيته والمغتمس فيه عندجلسته
صفحه : 230
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ مُوسَي ع قُلتُ المَرأَةُ تَقعُدُ عِندَ رَأسِ المَرِيضِ وَ هيَِ حَائِضٌ وَ هُوَ فِي حَدّ المَيّتِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأسَ أَن تُمَرّضَهُ فَإِذَا خَافُوا عَلَيهِ وَ قَرُبَ مِن ذَلِكَ فَتَنَحّت عَنهُ وَ تَجَنّبُ قُربَهُ فَإِنّ المَلَائِكَةَ تَأَذّي بِذَلِكَ
بيان كراهة حضور الحائض والجنب عندالاحتضار هوالمشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلي أهل العلم والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلي أن يتحقق الموت واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أوبالتيمم بدل الغسل فيهما إشكال
2- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ بِإِسنَادٍ مُتّصِلٍ يَرفَعُهُ إِلَي الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ لَا تَحضُرِ الحَائِضُ وَ الجُنُبُ عِندَ التّلقِينِ إِنّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذّي بِهِمَا
بيان الظاهر أن المراد بالتلقين هو ألذي يستحب عندالاحتضار فهو كناية عن الاحتضار ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار نعم يكره لهما إدخاله قبره كماسيأتي و إن لم يذكره الأكثر
3-العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي الجَوزَاءِ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ
صفحه : 231
عَن عَمرِو بنِ خَالِدٍ عَن زَيدِ بنِ عَلِيّ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِص عَلَي رَجُلٍ مِن وُلدِ عَبدِ المُطّلِبِ فَإِذَا هُوَ فِي السّوقِ وَ قَد وُجّهَ إِلَي غَيرِ القِبلَةِ فَقَالَ وَجّهُوهُ إِلَي القِبلَةِ فَإِنّكُم إِذَا فَعَلتُم ذَلِكَ أَقبَلَت عَلَيهِ المَلَائِكَةُ وَ أَقبَلَ اللّهُ عَلَيهِ بِوَجهِهِ فَلَم يَزَل كَذَلِكَ حَتّي يُقبَضَ
دعائم الإسلام ، عن علي ع مثله ثواب الأعمال ، عن محمد بن موسي عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله
مثله بيان في النهاية فيه دخل سعيد علي عثمان و هو في السوق أي في النزع كان روحه تساق لتخرج من بدنه ويقال له السياق أيضا انتهي وإقبال الملائكة عبارة عن استغفارهم له أوقبض روحه بسهولة وإقبال الله كناية عن الرحمة والفضل والمغفرة والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط والمفيد والمحقق في المعتبر والسيد إلي الاستحباب واختلف في أنه هل يسقط بالموت أويجب دوام الاستقبال به حيث يمكن الأحوط ذلك
4-الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادٍ الهمَدَاَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُصعَبٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَجَرَت فِي البَرَاءِ بنِ مَعرُورٍ الأنَصاَريِّ ثَلَاثٌ مِنَ السّنَنِ مِنهَا أَنّهُ لَمّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ المَدِينَةِ فَأَمَرَ أَن يُحَوّلَ وَجهُهُ إِلَي رَسُولِ اللّهِص وَ أَوصَي بِالثّلُثِ مِن مَالِهِ
صفحه : 232
فَنَزَلَ الكِتَابُ بِالقِبلَةِ وَ جَرَتِ السّنّةُ بِالثّلُثِ تَمَامَ الخَبَرِ
5- وَ مِنهُ، عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ السكّرّيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا البصَريِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ لَا يَجُوزُ لِلمَرأَةِ الحَائِضِ وَ لَا الجُنُبِ الحُضُورُ عِندَ تَلقِينِ المَيّتِ لِأَنّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذّي بِهِمَا وَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدخَالُ المَيّتِ قَبرَهُ
6- ثَوَابُ الأَعمَالِ، وَ مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَنِ الحَسَنِ بنِ مُوسَي الخَشّابِ عَن غِيَاثِ بنِ كَلّوبٍ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ لَقّنُوا مَوتَاكُم لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَإِنّ مَن كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ دَخَلَ الجَنّةَ
7-مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَنِ المُفِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ المقُريِ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ يُوسُفَ عَن زَكَرِيّا المُؤمِنِ عَن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ إِنّ رَسُولَ اللّهِص حَضَرَ شَابّاً عِندَ وَفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُل لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ قَالَ فَاعتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً فَقَالَ لِامرَأَةٍ عِندَ رَأسِهِ هَل لِهَذَا أُمّ قَالَت نَعَم أَنَا أُمّهُ قَالَ أَ فَسَاخِطَةٌ أَنتِ عَلَيهِ قَالَت نَعَم مَا كَلّمتُهُ مُنذُ سِتّ حِجَجٍ قَالَ لَهَا ارضيَ عَنهُ قَالَت رضَيَِ اللّهُ عَنهُ بِرِضَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِص قُل لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ قَالَ فَقَالَهَا فَقَالَ النّبِيّص مَا تَرَي فَقَالَ أَرَي رَجُلًا أَسوَدَ قَبِيحَ المَنظَرِ وَسِخَ الثّيَابِ مُنتِنَ الرّيحِ قَد ولَيِنَيِ
صفحه : 233
السّاعَةَ يَأخُذُ بكِظَمَيِ فَقَالَ لَهُ النّبِيّص قُل يَا مَن يَقبَلُ اليَسِيرَ وَ يَعفُو عَنِ الكَثِيرِ اقبَل منِيّ اليَسِيرَ وَ اعفُ عنَيّ الكَثِيرَ إِنّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرّحِيمُ فَقَالَهَا الشّابّ فَقَالَ لَهُ النّبِيّص انظُر مَا تَرَي قَالَ أَرَي رَجُلًا أَبيَضَ اللّونِ حَسَنَ الوَجهِ طَيّبَ الرّيحِ حَسَنَ الثّيَابِ قَد ولَيِنَيِ وَ أَرَي الأَسوَدَ قَد تَوَلّي عنَيّ قَالَ أَعِد فَأَعَادَ قَالَ مَا تَرَي قَالَ لَستُ أَرَي الأَسوَدَ وَ أَرَي الأَبيَضَ قَد ولَيِنَيِ ثُمّ طَفَا عَلَي تِلكَ الحَالِ
مجالس المفيد، عن محمد بن الحسين المقري مثله توضيح في القاموس طفا الرجل مات
8- مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِنّ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللّهِ مَكَثَت بَعدَ رَسُولِ اللّهِص سِتّينَ يَوماً ثُمّ مَرِضَت فَاشتَدّت عَلَيهَا فَكَانَ مِن دُعَائِهَا فِي شَكوَاهَا يَا حيَّ يَا قَيّومُ بِرَحمَتِكَ أَستَغِيثُ فأَغَثِنيِ أللّهُمّ زحَزحِنيِ عَنِ النّارِ وَ أدَخلِنيِ الجَنّةَ وَ ألَحقِنيِ بأِبَيِ مُحَمّدٍ فَكَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع يَقُولُ يُعَافِيكِ اللّهُ وَ يُبقِيكِ فَتَقُولُ يَا أَبَا الحَسَنِ مَا أَسرَعَ اللّحَاقَ بِاللّهِ وَ أَوصَت بِصَدَقَتِهَا وَ مَتَاعِ البَيتِ وَ أَوصَتهُ أَن يَتَزَوّجَ أُمَامَةَ بِنتَ أَبِي العَاصِ بنِ الرّبِيعِ قَالَ وَ دَفنِهَا[دَفَنَهَا]لَيلًا
9-فِقهُ الرّضَا ع ، إِذَا حَضَرَتِ المَيّتَ الوَفَاةُ فَلَقّنهُ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّهِ وَ الإِقرَارَ بِالوَلَايَةِ لِأَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَ الأَئِمّةِ ع وَاحِداً وَاحِداً وَ يُستَحَبّ أَن يُلَقّنَ كَلِمَاتِ الفَرَجِ وَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ العلَيِّ العَظِيمُ سُبحَانَ اللّهِ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبعِ وَ رَبّ الأَرَضِينَ السّبعِ وَ مَا فِيهِنّ وَ مَا بَينَهُنّ وَ رَبّ العَرشِ العَظِيمِوَ سَلامٌ عَلَي المُرسَلِينَ وَ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِينَ وَ لَا تَحضُرُ الحَائِضُ وَ لَا الجُنُبُ عِندَ التّلقِينِ فَإِنّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذّي بِهِمَا وَ لَا بَأسَ بِأَن يَلِيَا غُسلَهُ وَ يُصَلّيَا عَلَيهِ وَ لَا يَنزِلَا قَبرَهُ فَإِن حَضَرَا وَ لَم يَجِدَا مِن ذَلِكَ
صفحه : 234
بُدّاً فَليَخرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفسِهِ وَ إِذَا اشتَدّ عَلَيهِ نَزعُ رُوحِهِ فَحَوّلهُ إِلَي المُصَلّي ألّذِي كَانَ يصُلَيّ فِيهِ أَو عَلَيهِ وَ إِيّاكَ أَن تَمَسّهُ وَ إِن وَجَدتَهُ يُحَرّكُ يَدَيهِ أَو رِجلَيهِ أَو رَأسَهُ فَلَا تَمنَعهُ مِن ذَلِكَ كَمَا يَفعَلُ جُهّالُ النّاسِ وَ قَالَ ع إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الوَفَاةُ فَاحضُرُوا عِندَهُ بِالقُرآنِ وَ ذِكرِ اللّهِ وَ الصّلَاةِ عَلَي رَسُولِ اللّهِص
بيان التلقين عندالاحتضار بالعقائد وكلمات الفرج مما ذكره الأصحاب ودلت عليه الأخبار الكثيرة قوله كان يصلي فيه أي البيت ألذي كان يصلي فيه ونحوه أو عليه أي المصلي ألذي كان يصلي عليه و هذاأيضا ذكره الأصحاب وحكم الأكثر باستحبابه مطلقا والأخبار مقيدة بما إذااشتد عليه النزع وظاهر الرواية التخيير بين النقل إلي البيت أوالثوب و ابن حمزة جمع بينهما وظاهر الأكثر البيت . والنهي عن المس ورد في الخبر وذكره الشهيد في الذكري وكذا النهي عن المنع من تحريك يديه أورجليه أورأسه ذكره الصدوق والشهيد وكذا ذكر الأصحاب استحباب قراءة القرآن والدعاء عنده قبل خروج روحه وبعده
10-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ عَن أَحمَدَ بنِ النّضرِ الخَزّازِ عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ عَن جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَانَ غُلَامٌ مِنَ اليَهُودِ يأَتيِ النّبِيّص كَثِيراً حَتّي استَخَفّهُ وَ رُبّمَا أَرسَلَهُ فِي حَاجَةٍ وَ رُبّمَا كَتَبَ لَهُ الكِتَابَ إِلَي قَومٍ فَافتَقَدَهُ أَيّاماً فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تَرَكتُهُ فِي آخِرِ يَومٍ مِن أَيّامِ الدّنيَا فَأَتَاهُ النّبِيّص فِي نَاسٍ مِن أَصحَابِهِ وَ كَانَ ع بَرَكَةً لَا يَكَادُ يُكَلّمُ أَحَداً إِلّا أَجَابَهُ فَقَالَ يَا فُلَانُ فَفَتَحَ عَينَيهِ وَ قَالَ لَبّيكَ يَا أَبَا القَاسِمِ قَالَ اشهَد أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أنَيّ رَسُولُ اللّهِ فَنَظَرَ الغُلَامُ إِلَي أَبِيهِ فَلَم يَقُل لَهُ شَيئاً ثُمّ نَادَاهُ رَسُولُ اللّهِص الثّانِيَةَ وَ قَالَ لَهُ مِثلَ قَولِهِ الأَوّلِ فَالتَفَتَ الغُلَامُ إِلَي أَبِيهِ فَلَم يَقُل لَهُ شَيئاً ثُمّ نَادَاهُ رَسُولُ اللّهِص الثّالِثَةَ
صفحه : 235
فَالتَفَتَ الغُلَامُ إِلَي أَبِيهِ فَقَالَ أَبُوهُ إِن شِئتَ فَقُل وَ إِن شِئتَ فَلَا فَقَالَ الغُلَامُ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّكَ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ مَاتَ مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص لِأَبِيهِ اخرُج عَنّا ثُمّ قَالَ ع لِأَصحَابِهِ غَسّلُوهُ وَ كَفّنُوهُ وَ أتوُنيِ بِهِ أصُلَيّ عَلَيهِ ثُمّ خَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَنجَي بيَِ اليَومَ نَسَمَةً مِنَ النّارِ
بيان حتي استخفه أي وجده خفيفا سريعا في الأعمال
11- العُيُونُ، عَن مُحَمّدِ بنِ القَاسِمِ المُفَسّرِ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ الحسُيَنيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ العسَكرَيِّ عَن آبَائِهِ ع قَالَ سَأَلَ الصّادِقُ عَن بَعضِ أَهلِ مَجلِسِهِ فَقِيلَ عَلِيلٌ فَقَصَدَهُ عَائِداً وَ جَلَسَ عِندَ رَأسِهِ فَوَجَدَهُ دَنِفاً فَقَالَ أَحسِن ظَنّكَ بِاللّهِ فَقَالَ أَمّا ظنَيّ بِاللّهِ فَحَسَنٌ الحَدِيثَ
بيان دنف المريض بالكسر أي ثقل و قال في الذكري يستحب حسن الظن بالله في كل وقت وآكده عندالموت ويستحب لمن حضره أمره بحسن ظنه وطمعه في رحمة الله
12- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَن هِلَالِ بنِ مُحَمّدٍ الحَفّارِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَلِيّ الدعّبلِيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ كَثِيرٍ عَن أَبِي نُوَاسٍ الحَسَنِ بنِ هاَنيِ عَن حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن يَزِيدَ الرقّاَشيِّ عَن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا يَمُوتَنّ أَحَدُكُم حَتّي يُحسِنَ ظَنّهُ بِاللّهِ عَزّ وَ جَلّ فَإِنّ حُسنَ الظّنّ بِاللّهِ ثَمَنُ الجَنّةِ
13-ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ سَيفٍ عَن أَخِيهِ الحُسَينِ عَن أَبِيهِ عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ عَن جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَقّنُوا مَوتَاكُم لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَإِنّهَا تَهدِمُ الذّنُوبَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَن قَالَ فِي صِحّتِهِ فَقَالَص ذَلِكَ أَهدَمُ وَ أَهدَمُ
صفحه : 236
إِنّ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ أُنسٌ لِلمُؤمِنِ فِي حَيَاتِهِ وَ عِندَ مَوتِهِ وَ حِينَ يُبعَثُ وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص قَالَ جَبرَئِيلُ يَا مُحَمّدُ لَو تَرَاهُم حِينَ يُبعَثُونَ هَذَا مُبيَضّ وَجهُهُ وَ ينُاَديِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكبَرُ وَ هَذَا مُسوَدّ وَجهُهُ ينُاَديِ يَا وَيلَاه يَا ثُبُورَاه
14- المَحَاسِنُ، عَن فُضَيلِ بنِ عُثمَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع مَن شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ عِندَ مَوتِهِ دَخَلَ الجَنّةَ وَ قَالَ النّبِيّص لَقّنُوا مَوتَاكُم لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَإِنّهَا تَهدِمُ الخَطَايَا قِيلَ كَيفَ مَن قَالَهَا فِي حَيَاتِهِ قَالَ هيَِ أَهدَمُ وَ أَهدَمُ
15- وَ مِنهُ، عَن دَاوُدَ بنِ سُلَيمَانَ القطَاّنيِّ عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادٍ الباَنيِ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَقّنُوا مَوتَاكُم لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَإِنّهَا أُنسٌ لِلمُؤمِنِ حِينَ يُمَزّقُ قَبرُهُ قَالَ لِي جَبرَئِيلُ يَا مُحَمّدُ لَو تَرَاهُم حِينَ يَخرُجُونَ مِن قُبُورِهِم يَنفُضُونَ التّرَابَ عَن رُءُوسِهِم هَذَا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ الحَمدُ لِلّهِ بُيّضَ وَجهُهُ وَ هَذَا يَقُولُ يَا حَسرَتَاهعَلي ما فَرّطتُ فِي جَنبِ اللّهِ
بيان حين يمزق قبره علي بناء المفعول مخففا ومشددا أي يخرق ليخرج منه عندالبعث
16- مَعرِفَةُ الرّجَالِ للِكشَيّّ، عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَن مُحَمّدِ بنِ يَزدَادَ بنِ المُغِيرَةِ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَو أَدرَكتُ عِكرِمَةَ عِندَ المَوتِ لَنَفَعتُهُ قِيلَ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع بِمَا ذَا كَانَ يَنفَعُهُ قَالَ يُلَقّنُهُ مَا أَنتُم عَلَيهِ فَلَم يُدرِكهُ أَبُو جَعفَرٍ ع وَ لَم يَنفَعهُ
17- وَ مِنهُ، عَن حَمدَوَيهِ عَن أَيّوبَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن ذَرِيحٍ
صفحه : 237
عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ الخدُريِّ فَقَالَ كَانَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُستَقِيماً قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ فَغَسّلَهُ أَهلُهُ ثُمّ حَمَلُوهُ إِلَي مُصَلّاهُ فَمَاتَ فِيهِ
كتاب محمد بن المثني ، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح مثله
18- الكشَيّّ، عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ إِشكِيبَ عَن مُحَسّنِ بنِ أَحمَدَ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن لَيثٍ المرُاَديِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ أَبَا سَعِيدٍ الخدُريِّ كَانَ قَد رُزِقَ هَذَا الأَمرَ وَ إِنّهُ اشتَدّ نَزعُهُ فَأَمَرَ أَهلَهُ أَن يَحمِلُوهُ إِلَي مُصَلّاهُ ألّذِي كَانَ يصُلَيّ فِيهِ فَفَعَلُوا فَمَا لَبِثَ أَن هَلَكَ
19- وَ مِنهُ، عَن حَمدَوَيهِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُثمَانَ عَن ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع يَقُولُ إنِيّ لَأَكرَهُ لِلرّجُلِ أَن يُعَافَي فِي الدّنيَا وَ لَا يُصِيبَهُ شَيءٌ مِنَ المَصَائِبِ ثُمّ ذَكَرَ أَنّ أَبَا سَعِيدٍ الخدُريِّ وَ كَانَ مُستَقِيماً نَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ فَغَسّلَهُ أَهلُهُ ثُمّ حَمَلُوهُ إِلَي مُصَلّاهُ فَمَاتَ فِيهِ
20- طِبّ الأَئِمّةِ، عَنِ الخَضِرِ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ العَبّاسِ بنِ مُحَمّدٍ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ قَالَ كُنّا عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنّ أخَيِ مُنذُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ فِي النّزعِ وَ قَدِ اشتَدّ عَلَيهِ الأَمرُ فَادعُ لَهُ فَقَالَ أللّهُمّ سَهّل عَلَيهِ سَكَرَاتِ المَوتِ ثُمّ أَمَرَهُ وَ قَالَ حَوّلُوا فِرَاشَهُ إِلَي مُصَلّاهُ ألّذِي كَانَ يصُلَيّ فِيهِ فَإِنّهُ يُخَفّفُ عَلَيهِ إِن كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأخِيرٌ وَ إِن كَانَت مَنِيّتُهُ قَد حَضَرَت فَإِنّهُ يُسَهّلُ عَلَيهِ إِن شَاءَ اللّهُ
21- وَ مِنهُ، عَنِ الأَحوَصِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي نَجرَانَ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلتَ
صفحه : 238
عَلَي مَرِيضٍ وَ هُوَ فِي النّزعِ الشّدِيدِ فَقُل لَهُ ادعُ بِهَذَا الدّعَاءِ يُخَفّفِ اللّهُ عَنكَ وَ أَعُوذُ بِاللّهِ العَظِيمِ رَبّ العَرشِ الكَرِيمِ مِن كُلّ عِرقٍ نَعّارٍ وَ مِن شَرّ حَرّ النّارِ سَبعَ مَرّاتٍ ثُمّ لَقّنهُ كَلِمَاتِ الفَرَجِ ثُمّ حَوّل وَجهَهُ إِلَي مُصَلّاهُ ألّذِي كَانَ يصُلَيّ فِيهِ فَإِنّهُ يُخَفّفُ عَنهُ وَ يُسَهّلُ أَمرُهُ بِإِذنِ اللّهِ
بيان قوله ثم حول وجهه أقول ظاهره مناف لأخبار الاستقبال وأخبار التحويل إلا أن يقال أريد بالوجه البدن مجازا ولعله كان ثم حول وجهه إلي القبلة وحوله إلي مصلاه ويمكن تقدير ذلك بأن يقال المراد به حول وجهه إلي القبلة منتقلا إلي مصلاه
22- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، عَن سُلَيمَانَ الجعَفرَيِّ قَالَ رَأَيتُ أَبَا الحَسَنِ ع يَقُولُ لِابنِهِ القَاسِمِ قُم يَا بنُيَّ فَاقرَأ عِندَ رَأسِ أَخِيكَوَ الصّافّاتِ صَفّاتَستَتِمّهَا فَقَرَأَ فَلَمّا بَلَغَأَ هُم أَشَدّ خَلقاً أَم مَن خَلَقناقَضَي الفَتَي فَلَمّا سجُيَّ وَ خَرَجُوا أَقبَلَ عَلَيهِ يَعقُوبُ بنُ جَعفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنّا نَعهَدُ المَيّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ المَوتُ يُقرَأُ عِندَهُيس وَ القُرآنِ الحَكِيمِفَصِرتَ تَأمُرُنَا بِالصّافّاتِ فَقَالَ يَا بنُيَّ لَم تُقرَأ عِندَ مَكرُوبٍ مِنَ المَوتِ قَطّ إِلّا عَجّلَ اللّهُ رَاحَتَهُ
توضيح في القاموس قضي مات و قال الجوهري سجيت الميت تسجية إذامددت عليه ثوبا و قوله ع يابني علي سبيل اللطف إن كان المخاطب يعقوب و إن كان القاسم ففي الحقيقة والأول أظهر
23-إِكمَالُ الدّينِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ وَ يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِي كَهمَسٍ قَالَحَضَرتُ مَوتَ إِسمَاعِيلَ وَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع جَالِسٌ عِندَهُ فَلَمّا حَضَرَهُ المَوتُ شَدّ لَحيَيهِ وَ غَمّضَهُ وَ غَطّاهُ بِالمِلحَفَةِ ثُمّ أَمَرَ بِتَهيِئَتِهِ فَلَمّا فَرَغَ مِن أَمرِهِ دَعَا
صفحه : 239
بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الكَفَنِ إِسمَاعِيلُ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ
بيان استحباب شد اللحيين وتغميض العينين والتغطية بثوب مقطوع به في كلام الأصحاب وسيأتي مثل هذاالخبر بسند آخر في باب التكفين
24- مَجَالِسُ المُفِيدِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عِمرَانَ المرَزبُاَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ الحكَيِميِّ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسحَاقَ الصاّغاَنيِّ عَن سُلَيمَانَ بنِ أَيّوبَ عَن جَعفَرِ بنِ سُلَيمَانَ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَسٍ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ فَأَتَاهُ النّبِيّص يَعُودُهُ فَوَافَقَهُ وَ هُوَ فِي المَوتِ فَقَالَ كَيفَ تَجِدُكَ قَالَ أجَدِنُيِ أَرجُو رَحمَةَ ربَيّ وَ أَتَخَوّفُ مِن ذنُوُبيِ فَقَالَ النّبِيّص مَا اجتَمَعَتَا فِي قَلبِ عَبدٍ فِي مِثلِ هَذَا المَوطِنِ إِلّا أَعطَاهُ اللّهُ رَجَاءَهُ وَ آمَنَهُ مِمّا يَخَافُهُ
25- الهِدَايَةُ، يُلَقّنُ عِندَ مَوتِهِ كَلِمَاتُ الفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ العلَيِّ العَظِيمُ سُبحَانَ اللّهِ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبعِ وَ رَبّ الأَرَضِينَ السّبعِ وَ مَا فِيهِنّ وَ مَا بَينَهُنّ وَ رَبّ العَرشِ العَظِيمِوَ سَلامٌ عَلَي المُرسَلِينَ وَ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِينَ وَ لَا يَجُوزُ أَن يَحضُرَ الحَائِضُ وَ الجُنُبُ عِندَ التّلقِينِ لِأَنّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذّي بِهِمَا فَإِن حَضَرَا وَ لَم يَجِدَا مِن ذَلِكَ بُدّاً فَليَخرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفسِهِ وَ سُئِلَ الصّادِقُ ع عَن تَوجِيهِ المَيّتِ فَقَالَ ع يَستَقبِلُ بِبَاطِنِ قَدَمَيهِ القِبلَةَ
26- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ الصّادِقُ ع مَن قَرَأَ يس وَ مَاتَ فِي يَومِهِ أَدخَلَهُ اللّهُ الجَنّةَ وَ حَضَرَ غُسلَهُ ثَلَاثُونَ أَلفَ مَلَكٍ يَستَغفِرُونَ لَهُ وَ يُشَيّعُونَهُ إِلَي قَبرِهِ بِالِاستِغفَارِ لَهُ فَإِذَا أُدخِلَ إِلَي اللّحدِ كَانُوا فِي جَوفِ قَبرِهِ يَعبُدُونَ اللّهَ وَ ثَوَابُ عِبَادَتِهِم لَهُ وَ فُسِحَ لَهُ فِي قَبرِهِ مَدّ بَصَرِهِ وَ أُومِنَ ضَغطَةَ القَبرِ
صفحه : 240
وَ قَالَ النّبِيّص يَا عَلِيّ اقرَأ يس فَإِنّ فِي قِرَاءَةِ يس عَشرَ بَرَكَاتٍ مَا قَرَأَهَا جَائِعٌ إِلّا أُشبِعَ وَ لَا ظاَميِ[ظَامِئٌ] إِلّا روَيَِ وَ لَا عَارٍ إِلّا كسُيَِ وَ لَا عَزَبٌ إِلّا تَزَوّجَ وَ لَا خَائِفٌ إِلّا أَمِنَ وَ لَا مَرِيضٌ إِلّا برَِئَ وَ لَا مَحبُوسٌ إِلّا أُخرِجَ وَ لَا مُسَافِرٌ إِلّا أُعِينَ عَلَي سَفَرِهِ وَ لَا قَرَأَهَا رَجُلٌ ضَلّت لَهُ ضَالّةٌ إِلّا رَدّهَا اللّهُ عَلَيهِ وَ لَا مَسجُونٌ إِلّا أُخرِجَ وَ لَا مَدِينٌ إِلّا أَدّي دَينَهُ وَ لَا قُرِئَت عِندَ مَيّتٍ إِلّا خُفّفَ عَنهُ تِلكَ السّاعَةَ
وَ قَالَ ابنُ عَبّاسٍ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ فَبَشّرُوهُ يَلقَي رَبّهُ وَ هُوَ حَسَنُ الظّنّ بِاللّهِ وَ إِذَا كَانَ فِي صِحّةٍ فَخَوّفُوهُ
وَ قَالَ النّبِيّص إِنّ اللّهَ يَقبَلُ تَوبَةَ عَبدِهِ مَا لَم يُغَرغِر تُوبُوا إِلَي رَبّكُم قَبلَ أَن تَمُوتُوا وَ بَادِرُوا بِالأَعمَالِ الزّاكِيَةِ قَبلَ أَن تُشغَلُوا وَ صِلُوا ألّذِي بَينَكُم وَ بَينَهُ بِكَثرَةِ ذِكرِكُم إِيّاهُ
وَ قَالَ ع كُلّ أَحَدٍ يَمُوتُ عَطشَانَ إِلّا ذَاكِرَ اللّهِ
وَ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا حَضَرَ مِن أَهلِ بَيتِهِ أَحَداً المَوتُ قَالَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ العلَيِّ العَظِيمُ سُبحَانَ اللّهِ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبعِ وَ رَبّ الأَرَضِينَ السّبعِ وَ مَا فِيهِنّ وَ مَا بَينَهُنّ وَ رَبّ العَرشِ العَظِيمِوَ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِينَ فَإِذَا قَالَهَا المَرِيضُ قَالَ اذهَب لَيسَ عَلَيكَ بَأسٌ
و عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا له فقلت له يا ابن أخ إن لك عندي نصيحة أتقبلها قال نعم فقلت قل أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له فشهد بذلك فقلت قل و أن محمدا رسول الله فشهد بذلك فقلت له إن هذا لاتنتفع به إلا أن يكون منك علي يقين فذكر أنه منه علي يقين فقلت قل أشهد أن عليا وصيه و هوالخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده فشهد بذلك فقلت له إنك لن تنتفع بذلك حتي يكون منك علي يقين ثم سميت الأئمة واحدا بعدواحد فأقر بذلك وذكر أنه منه علي يقين فلم يلبث الرجل
صفحه : 241
أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم كيف عزاؤك أيتها المرأة فقالت و الله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان و كان مما طيب نفسي لرؤيا رأيتها الليلة فقلت كيف قالت رأيته و قلت له ماكنت ميتا قال بلي ولكن نجوت بكلمات لقننيهن أبوبكر الحضرمي و لو لا ذلك كدت أهلك
وَ قَالَ النّبِيّص نَابِذُوا عِندَ المَوتِ فَقِيلَ كَيفَ نُنَابِذُ قَالَ قُولُواقُل يا أَيّهَا الكافِرُونَ لا أَعبُدُ ما تَعبُدُونَ إِلَي آخِرِ السّورَةِ
وَ كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع قَالَ عِندَ الوَفَاةِتَعاوَنُوا عَلَي البِرّ وَ التّقوي وَ لا تَعاوَنُوا عَلَي الإِثمِ وَ العُدوانِ ثُمّ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ حَتّي توُفُيَّ
وَ قَالَ النّبِيّص لَقّنُوا مَوتَاكُم لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَإِنّ مَن كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ دَخَلَ الجَنّةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِص إِنّ شَدَائِدَ المَوتِ وَ سَكَرَاتِهِ تَشغَلُنَا عَن ذَلِكَ فَنَزَلَ فِي الحَالِ جَبرَئِيلُ ع وَ قَالَ يَا مُحَمّدُ قُل لَهُم حَتّي يَقُولُوا الآنَ فِي الصّحّةِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ عُدّةً لِلمَوتِ أَو كَمَا قَالَ
وَ كَانَ زَينُ العَابِدِينَ ع يَقُولُ عِندَ المَوتِ أللّهُمّ ارحمَنيِ فَإِنّكَ كَرِيمٌ أللّهُمّ ارحمَنيِ فَإِنّكَ رَحِيمٌ فَلَم يَزَل يُرَدّدُهَا حَتّي توُفُيَّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ وَ كَانَ عِندَ رَسُولِ اللّهِ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَ هُوَ فِي المَوتِ وَ يُدخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ وَ يَمسَحُ وَجهَهُ بِالمَاءِ وَ يَقُولُ أللّهُمّ أعَنِيّ عَلَي سَكَرَاتِ المَوتِ
وَ روُيَِ أَنّهُ تَقرَأُ عِندَ المَرِيضِ وَ المَيّتِ آيَةَ الكرُسيِّ وَ تَقُولُ أللّهُمّ أَخرِجهُ إِلَي رِضًي مِنكَ وَ رِضوَانٍ أللّهُمّ اغفِر لَهُ ذَنبَهُ جَلّ ثَنَاءُ وَجهِكَ ثُمّ تَقرَأُ آيَةَ السّخرَةِإِنّ رَبّكُمُ اللّهُ ألّذِي خَلَقَ السّماواتِإِلَخ ثُمّ تَقرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِن آخِرِ البَقَرَةِلِلّهِ ما فِي السّماواتِ وَ ما فِي الأَرضِ ثُمّ يَقرَأُ سُورَةَ الأَحزَابِ
صفحه : 242
إيضاح قوله ع عشر بركات أقول ماذكره اثنا عشر ولعل تكرار المحبوس والمسجون للتأكيد فهما يعدان بواحد إن لم يكن التكرار من النساخ أوالرواة والقراءة عندالميت ليست من تلك العشر فإنه ص كان يعد فوائدها للقارئ ويمكن عد الشبع والارتواء واحدا. والغرغرة تردد الروح في الحلق ذكره الجوهري وضمير بينه في قوله بينكم وبينه راجع إلي الموت ويحتمل إرجاعه إلي الله .قولها مما طيب نفسي في الكافي مما سخي بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة فقلت و ماتلك الرؤيا قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلان قال نعم فقلت ماكنت مت فقال بلي إلي آخر الخبر فقولها مما سخي علي بناء المجهول لمكان الباء أو علي المعلوم بأن تكون الباء زائدة. قوله ص نابذوا المنابذة المكاشفة والمقاتلة ولعل المراد المكاشفة مع الشيطان أو مع الكافرين بإظهار العقائد الحقة والتبري منهم و من عقائدهم
27- عُدّةُ الداّعيِ،روُيَِ عَنهُم ع ينَبغَيِ فِي حَالَةِ المَرَضِ خُصُوصاً مَرَضَ المَوتِ أَن يَزِيدَ الرّجَاءَ عَلَي الخَوفِ
28-مِصبَاحُ الشّيخِ،روُيَِ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ مَن لَم يُحسِنِ الوَصِيّةَ عِندَ مَوتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقصاً فِي عَقلِهِ وَ مُرُوّتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَ كَيفَ الوَصِيّةُ قَالَ إِذَا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ وَ اجتَمَعَ النّاسُ عِندَهُ قَالَأللّهُمّ فاطِرَ السّماواتِ وَ الأَرضِ عالِمَ الغَيبِ وَ الشّهادَةِالرّحمَنَ الرّحِيمَ إنِيّ أَعهَدُ إِلَيكَ أنَيّ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا أَنتَ وَحدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنّ مُحَمّداً عَبدُكَ وَ رَسُولُكَوَ أَنّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فِيها وَ أَنّكَ تَبعَثُ مَن فِي القُبُورِ وَ أَنّ الحِسَابَ حَقّ وَ أَنّ الجَنّةَ حَقّ وَ مَا وَعَدَ فِيهَا مِنَ النّعِيمِ مِنَ المَأكَلِ وَ المَشرَبِ وَ النّكَاحِ حَقّ وَ أَنّ النّارَ حَقّ
صفحه : 243
وَ أَنّ الإِيمَانَ حَقّ وَ أَنّ الدّينَ كَمَا وَصَفتَ وَ أَنّ الإِسلَامَ كَمَا شَرَعتَ وَ أَنّ القَولَ كَمَا قُلتَ وَ أَنّ القُرآنَ كَمَا أَنزَلتَ وَ أَنّكَ أَنتَ اللّهُ الحَقّ المُبِينُ وَ إنِيّ أَعهَدُ إِلَيكَ فِي دَارِ الدّنيَا أنَيّ رَضِيتُ بِكَ رَبّاً وَ بِالإِسلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمّدٍ النّبِيّص نَبِيّاً وَ بعِلَيِّ وَلِيّاً وَ بِالقُرآنِ كِتَاباً وَ أَنّ أَهلَ بَيتِ نَبِيّكَ عَلَيهِ وَ عَلَيهِمُ السّلَامُ أئَمِتّيِ أللّهُمّ أَنتَ ثقِتَيِ عِندَ شدِتّيِ وَ رجَاَئيِ عِندَ كرُبتَيِ وَ عدُتّيِ عِندَ الأُمُورِ التّيِ تَنزِلُ بيِ وَ أَنتَ ولَيِّ نعِمتَيِ وَ إلِهَيِ وَ إِلَهُ آباَئيِ صَلّ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تكَلِنيِ إِلَي نفَسيِ طَرفَةَ عَينٍ أَبَداً وَ آنِس فِي قبَريِ وحَشتَيِ وَ اجعَل لِي عَهداً عِندَكَ يَومَ أَلقَاكَ مَنشُوراً فَهَذَا عَهدُ المَيّتِ يَومَ يوُصيِ بِحَاجَتِهِ وَ الوَصِيّةُ حَقّ عَلَي كُلّ مُسلِمٍ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع وَ تَصدِيقُ هَذَا فِي سُورَةِ مَريَمَ قَولُ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَيلا يَملِكُونَ الشّفاعَةَ إِلّا مَنِ اتّخَذَ عِندَ الرّحمنِ عَهداً وَ هَذَا هُوَ العَهدُ وَ قَالَ النّبِيّص لعِلَيِّ ع تَعَلّمهَا أَنتَ وَ عَلّمهَا أَهلَ بَيتِكَ وَ شِيعَتَكَ قَالَ وَ قَالَ النّبِيّص عَلّمَنِيهَا جَبرَئِيلُ ع
29- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّهُ قَالَ مِنَ الفِطرَةِ أَن يُستَقبَلَ بِالعَلِيلِ القِبلَةَ إِذَا احتُضِرَ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا حَضَرتَ الرّجُلَ المُسلِمَ قَبلَ أَن يَمُوتَ فَلَقّنهُ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَيُستَحَبّ لِمَن حَضَرَ النّازِعَ أَن يَقرَأَ عِندَ رَأسِهِ آيَةَ الكرُسيِّ وَ آيَتَينِ بَعدَهَا وَ يَقرَأَإِنّ رَبّكُمُ اللّهُ ألّذِي خَلَقَ السّماواتِ وَ الأَرضَ
صفحه : 244
فِي سِتّةِ أَيّامٍ إِلَي آخِرِ الآيَةِ ثُمّ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِن آخِرِ البَقَرَةِ ثُمّ يَقُولُ أللّهُمّ أَخرِجهَا مِنهُ إِلَي رِضًي مِنكَ وَ رِضوَانٍ أللّهُمّ لَقّهِ البُشرَي أللّهُمّ اغفِر لَهُ ذَنبَهُ وَ ارحَمهُ
وَ عَنهُ ع قَالَ إِنّ المُؤمِنَ إِذَا حِيلَ بَينَهُ وَ بَينَ الكَلَامِ أَتَاهُ رَسُولُ اللّهِص فَجَلَسَ عَن يَمِينِهِ وَ يأَتيِ عَلِيّ ع فَجَلَسَ عَن يَسَارِهِ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّهِص أَمّا مَا كُنتَ تَرجُو فَهُوَ أَمَامَكَ وَ أَمّا مَا كُنتَ تَخَافُهُ فَقَد أَمِنتَهُ ثُمّ يُفتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الجَنّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَنزِلُكَ مِنَ الجَنّةِ فَإِن شِئتَ رُدِدتَ إِلَي الدّنيَا وَ لَكَ ذَهَبُهَا وَ فِضّتُهَا فَيَقُولُ لَا حَاجَةَ لِي فِي الدّنيَا فَعِندَ ذَلِكَ يَبيَضّ وَجهُهُ وَ يَرشَحُ جَبِينُهُ وَ تَتَقَلّصُ شَفَتَاهُ وَ يَنتَشِرُ مَنخِرَاهُ وَ تَدمَعُ عَينُهُ اليُسرَي فَإِذَا رَأَيتُم ذَلِكَ فَاكتَفُوا بِهِ وَ هُوَ قَولُ اللّهِ عَزّ وَ جَلّلَهُمُ البُشري فِي الحَياةِ الدّنيا
بيان فاكتفوا به أي في الشروع في الأعمال المتعلقة بالاحتضار أو في العلم بأنه قدحضره النبي والأئمة صلوات الله عليهم إن مات بعد ذلك لاالعلم بالموت فإنها قدتتخلف عن الموت كثيرا
30-دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن عَلِيّ ع قَالَ أتُيَِ رَسُولُ اللّهِص فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ عَبدَ اللّهِ بنَ رَوَاحَةَ ثَقِيلٌ لِمَا بِهِ فَقَامَص وَ قُمنَا مَعَهُ حَتّي دَخَلَ عَلَيهِ فَأَصَابَهُ مُغمًي عَلَيهِ لَا يَعقِلُ شَيئاً وَ النّسَاءُ يَبكِينَ وَ يَصرُخنَ وَ يَصِحنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِص ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَلَم يُجِبهُ فَقَالَ أللّهُمّ هَذَا عَبدُكَ إِن كَانَ قَدِ انقَضَي أَجَلُهُ وَ رِزقُهُ وَ أَثَرُهُ فَإِلَي جَنّتِكَ وَ رَحمَتِكَ وَ إِن لَم يَنقَضِ أَجَلُهُ وَ رِزقُهُ وَ أَثَرُهُ فَعَجّل شِفَاءَهُ وَ عَافِيَتَهُ
صفحه : 245
فَقَالَ بَعضُ القَومِ يَا رَسُولَ اللّهِص عَجَباً لِعَبدِ اللّهِ بنِ رَوَاحَةَ وَ تَعَرّضِهِ فِي غَيرِ مَوطِنٍ لِلشّهَادَةِ فَلَم يُرزَقهَا حَتّي يُقبَضَ عَلَي فِرَاشِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِص وَ مَنِ الشّهِيدُ مِن أمُتّيِ فَقَالُوا أَ لَيسَ هُوَ ألّذِي يُقتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ مُقبِلًا غَيرَ مُدبِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ شُهَدَاءَ أمُتّيِ إِذًا لَقَلِيلٌ الشّهِيدُ ألّذِي ذَكَرتُم وَ الطّعِينُ وَ المَبطُونُ وَ صَاحِبُ الهَدمِ وَ الغَرَقِ وَ المَرأَةُ تَمُوتُ جُمعاً قَالُوا وَ كَيفَ تَمُوتُ جُمعاً يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ يَعتَرِضُ وَلَدُهَا فِي بَطنِهَا ثُمّ قَامَ رَسُولُ اللّهِص فَوَجَدَ عَبدُ اللّهِ بنُ رَوَاحَةَ خِفّةً فَأُخبِرَ النّبِيّص فَوَقَفَ فَقَالَ يَا عَبدَ اللّهِ حَدّث بِمَا رَأَيتَ فَقَد رَأَيتَ عَجَباً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَأَيتُ مَلَكاً مِنَ المَلَائِكَةِ بِيَدِهِ مِقمَعَةٌ مِن حَدِيدٍ تَأَجّجُ نَاراً كُلّمَا صَرَخَت صَارِخَةٌ يَا جَبَلَاه أَهوَي بِهَا لهِاَمتَيِ وَ قَالَ أَنتَ جَبَلُهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللّهُ فَيَكُفّ بَعدَ أَهوَائِهَا وَ إِذَا صَرَخَت صَارِخَةٌ يَا عِزّاه أَهوَي بِهَا لهِاَمتَيِ وَ قَالَ أَنتَ عِزّهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللّهُ فَيَكُفّ بَعدَ أَهوَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص صَدَقَ عَبدُ اللّهِ فَمَا بَالُ مَوتَاكُم يُبتَلَونَ بِقَولِ أَحيَاءِكُم
بيان عجز هذاالحديث يخالف بعض أصولنا وسيأتي عدم تعذيب الميت ببكاء الحي ولعل الخبر علي تقدير صحته محمول علي أن الميت كان مستحقا ببعض أعماله لنوع من العذاب فعذب بهذا الوجه أوفعل ذلك به لتخفيف سيئاته أولأنه كان آمرا أوراضيا به ولعل الخبر عامي. و قال في النهاية في حديث الشهداء والمرأة تموت بجمع أي تموت و في بطنها ولد وقيل التي تموت بكرا والجمع بالضم بمعني المجموع كالذخر بمعني المذخور ويكسر الكسائي الجيم والمعني أنها ماتت مع شيءمجموع فيها غيرمنفصل عنها من حمل أوبكارة
31-مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَنِ ابنِ أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِيهِ عَن أُمّهِ سَلمَي قَالَاشتَكَت فَاطِمَةُ ع بَعدَ مَا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِص بِسِتّةِ أَشهُرٍ قَالَت فَكُنتُ أُمَرّضُهَا
صفحه : 246
فَقَالَت لِي ذَاتَ يَومٍ اسكبُيِ غُسلًا قَالَت فَسَكَبتُ لَهَا غُسلًا فَقَامَت فَاغتَسَلَت كَأَحسَنِ مَا كَانَت تَغتَسِلُ ثُمّ قَالَت يَا سَلمَي هلَمُيّ ثيِاَبيَِ الجُدُدَ فَأَتَيتُهَا بِهَا فَلَبِسَتهَا ثُمّ جَاءَت إِلَي مَكَانِهَا ألّذِي كَانَت تصُلَيّ فِيهِ فَقَالَت قرَبّيِ فرِاَشيِ إِلَي وَسَطِ البَيتِ فَفَعَلتُ فَاضطَجَعَت عَلَيهِ وَ وَضَعَت يَدَهَا اليُمنَي تَحتَ خَدّهَا وَ استَقبَلَتِ القِبلَةَ وَ قَالَت يَا سَلمَي إنِيّ مَقبُوضَةٌ الآنَ قَالَت وَ كَانَ عَلِيّ ع يَرَي ذَلِكَ مِن صَنِيعِهَا فَلَمّا سَمِعَهَا تَقُولُ إنِيّ مَقبُوضَةٌ الآنَ استَبَقَت عَينَاهُ بِالدّمُوعِ فَقَالَت يَا أَبَا الحَسَنِ اصبِر فَإِنّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ اللّهُ خلَيِفتَيِ عَلَيكَ وَ ضَمِنتَ حَسَناً وَ حُسَيناً إِلَيهَا قَالَت سَلمَي فَكَأَنّهَا كَانَت نَائِمَةً قُبِضَت صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهَا فَأَخَذَ عَلِيّ فِي شَأنِهَا وَ أَخرَجَهَا فَدَفَنَهَا لَيلًا
صفحه : 247
1- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن هِشَامِ بنِ سَالِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ تَطَوّلَ عَلَي عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ أَلقَي عَلَيهِمُ الرّيحَ بَعدَ الرّوحِ وَ لَو لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِيمٌ حَمِيماً وَ أَلقَي عَلَيهِمُ السّلوَةَ بَعدَ المُصِيبَةِ وَ لَو لَا ذَلِكَ لَا انقَطَعَ النّسلُ وَ أَلقَي عَلَي هَذِهِ الحَبّةِ الدّابّةَ وَ لَو لَا ذَلِكَ لَكَنَزَتهَا مُلُوكُهُم كَمَا يَكنِزُونَ الذّهَبَ وَ الفِضّةَ
2- الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ العَطّارِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ مِثلَهُ
بيان في القاموس سلاه و عنه كدعاه ورضيه سلوا وسلوا نسيه وأسلاه عنه فتسلي والاسم السلوة ويضم
3- العِلَلُ، قَالَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إلِيَّ لَا يُترَكِ المَيّتُ وَحدَهُ فَإِنّ الشّيطَانَ يَعبَثُ بِهِ فِي جَوفِهِ
فقه الرضا، ع مثله الفقيه ، عن الصادق ع
مثله بيان لايبعد أن يكون المراد به حال الاحتضار فالمراد بعبث الشيطان وسوسته وإضلاله والأصحاب حملوه علي ظاهره ولذا أوردناه في هذاالباب
صفحه : 248
4- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَنِ اليقَطيِنيِّ عَن يُونُسَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الخَالِقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع خَمسَةٌ يُنتَظَرُ بِهِم إِلّا أَن يَتَغَيّرُوا الغَرِيقُ وَ المَصعُوقُ وَ المَبطُونُ وَ المَهدُومُ وَ المُدَخّنُ
الهداية،مرسلا مثله بيان لاخلاف في استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه إلا مع الاشتباه فينظر به إلي أن يتحقق موته و ماورد في بعض الأخبار من تحديد التربص باليومين والثلاثة فهو مبني علي الغالب من حصول العلم بعد ذلك وكذا التغيير الوارد في هذاالخبر إذ يمكن حصول العلم بدون هذه الأمور و إن كان الأحوط عدم الدفن قبل التغير وحكم في الذكري بوجوب التربص ثلاثا إلا أن يعلم حاله قبل ذلك
5- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَبِي وَلّادٍ وَ ابنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ ينَبغَيِ لِأَولِيَاءِ المَيّتِ مِنكُم أَن يُؤذِنُوا إِخوَانَ المَيّتِ بِمَوتِهِ فَيَشهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلّونَ عَلَيهِ وَ يَستَغفِرُونَ لَهُ فَيَكسِبُ لَهُمُ الأَجرَ وَ يَكسِبُ لِمَيّتِهِ الِاستِغفَارَ وَ يَكسِبُ هُوَ الأَجرَ فِيهِم وَ فِيمَا اكتَسَبَ لِمَيّتِهِ مِنَ الِاستِغفَارِ
السرائر،نقلا من كتاب ابن محبوب مثله دعوات الراوندي، عنه ع
مثله بيان المشهور استحباب إيذان إخوانه بموته و قال الشيخ في الخلاف لانص في النداء و في المعتبر والتذكرة لابأس به و قال الجعفي يكره النعي إلا
صفحه : 249
أن يرسل صاحب المصيبة إلي من يختص به
6- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ السعّدآَباَديِّ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ لَا تَكتُمُوا مَوتَ مَيّتٍ مِنَ المُؤمِنِينَ مَاتَ فِي غَيبَتِهِ لِتَعتَدّ زَوجَتُهُ وَ يُقسَمَ مِيرَاثُهُ
7- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِن كَانَ المَيّتُ مَصعُوقاً أَو غَرِيقاً أَو مُدَخّناً صَبَرتَ عَلَيهِ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ إِلّا أَن يَتَغَيّرَ قَبلَ ذَلِكَ فَإِن تَغَيّرَ غَسّلتَ وَ حَنّطتَ وَ دَفَنتَ وَ قَالَ ع اعلَم يَرحَمُكَ اللّهُ أَنّ تَجهِيزَ المَيّتِ فَرضٌ وَاجِبٌ عَلَي الحيَّ عُودُوا مَرضَاكُم وَ شَيّعُوا جَنَازَةَ مَوتَاكُم فَإِنّهَا مِن خِصَالِ الإِيمَانِ وَ سُنّةِ نَبِيّكُم تُؤجَرُونَ عَلَي ذَلِكَ ثَوَاباً و[زائدة]عَظِيماً وَ قَالَ ع أَوّلُ مَن جُعِلَ لَهُ النّعشُ فَاطِمَةُ ابنَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهَا وَ عَلَي أَبِيهَا وَ بَعلِهَا وَ بَنِيهَا
بيان المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلي القبلة وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه علي كل من علم بموته علي الكفاية وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل علي الوجه الشرعي أم يكفي الظن الغالب بذلك فيه قولان أحوطهما الأول و إن كان القول بسقوطه إذاعلم توجه جماعة من المسلمين إلي الإتيان بها لاسيما مع الوثوق ببعضهم لايخلو من قوة واكتفي بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذاشهدا بأن الأفعال قدوقعت
صفحه : 250
8- العِلَلُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ عَن عَمّهِ الحُسَينِ بنِ يَزِيدَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع لأِيَّ عِلّةٍ دُفِنَت فَاطِمَةُ بِاللّيلِ وَ لَم تُدفَن بِالنّهَارِ قَالَ لِأَنّهَا أَوصَت أَن لَا يصُلَيَّ عَلَيهَا رِجَالٌ
بيان المراد بالرجال أبوبكر وعمر وأتباعهما لكونهم قاتليها صلوات الله عليها ولعنة الله علي من ظلمها كمامر مفصلا في كتاب الفتن و في بعض النسخ مكان الرجال الرجلان الأعرابيان و في بعضها الأعرابيان فقط
9- كَشفُ الغُمّةِ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ مَرِضَت فَاطِمَةُ ع مَرَضاً شَدِيداً فَقَالَت لِأَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ أَ لَا تَرَينَ إِلَي مَا بَلَغتُ فَلَا تحَملِيِنيِ عَلَي سَرِيرٍ ظَاهِرٍ فَقَالَت لَا لعَمَريِ وَ لَكِن أَصنَعُ نَعشاً كَمَا رَأَيتُ يُصنَعُ بِالحَبَشَةِ فَقَالَت أَرِينِيهِ فَأَرسَلتُ إِلَي جَرَائِدَ رَطبَةٍ فَقُطّعَت مِنَ الأَسوَاقِ ثُمّ جَعَلتُ عَلَي السّرِيرِ نَعشاً وَ هُوَ أَوّلُ مَا كَانَ النّعشُ فَتَبَسّمَت وَ مَا رَأَيتُهَا مُتَبَسّمَةً إِلّا يَومَئِذٍ حَمَلنَاهَا فَدَفَنّاهَا لَيلًا
10- وَ مِنهُ، عَن أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ أَنّ فَاطِمَةَ ع قَالَتإنِيّ قَدِ
صفحه : 251
استَقبَحتُ مَا يُصنَعُ بِالنّسَاءِ أَنّهُ يُطرَحُ عَلَي المَرأَةِ الثّوبُ فَيَصِفُهَا لِمَن رَأَي فَقُلتُ يَا بِنتَ رَسُولِ اللّهِص أَنَا أَصنَعُ لَكِ شَيئاً رَأَيتُهُ بِأَرضِ الحَبَشَةِ قَالَت فَدَعَوتُ بِجَرِيدَةٍ
صفحه : 252
فَحَنّيتُهَا ثُمّ طَرَحتُ عَلَيهَا ثَوباً فَقَالَت فَاطِمَةُ مَا أَحسَنَ هَذَا وَ أَجمَلَهُ لَا تَعرِفُ المَرأَةُ مِنَ الرّجُلِ فَإِذَا مِتّ فاَغسلِيِنيِ أَنتِ فَلَمّا مَاتَت غَسّلَهَا عَلِيّ وَ أَسمَاءُ
بيان قال في الذكري يستحب حمل النساء في النعش للستر و قال النعش لغة السرير عليه الميت أوالسرير وهنا يراد المظلل عليه
11-العِلَلُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ عَن أَبِي العَبّاسِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن عَمرِو بنِ أَبِي المِقدَامِ وَ زِيَادِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ قَالَاأَتَي رَجُلٌ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ
صفحه : 253
لَهُ يَرحَمُكَ اللّهُ هَل شَيّعتَ الجَنَازَةَ بِنَارٍ وَ يُمشَي مَعَهَا بِمِجمَرَةٍ وَ قِندِيلٍ أَو غَيرِ ذَلِكَ مِمّا يُضَاءُ بِهِ قَالَ فَتَغَيّرَ لَونُ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع مِن ذَلِكَ ثُمّ سَاقَ الحَدِيثَ الطّوِيلَ فِيمَا جَرَي بَينَ فَاطِمَةَ وَ الظّالِمِينَ المَلعُونِينَ إِلَي أَن قَالَ فَلَمّا نُعِيَت إِلَي فَاطِمَةَ ع نَفسُهَا أُرسِلَت إِلَي أُمّ أَيمَنَ وَ كَانَت أَوثَقَ نِسَائِهَا عِندَهَا وَ فِي نَفسِهَا فَقَالَت يَا أُمّ أَيمَنَ إِنّ نفَسيِ نُعِيَت إلِيَّ فاَدعيِ لِي عَلِيّاً فَدَعَتهُ لَهَا فَلَمّا دَخَلَ عَلَيهَا قَالَت لَهُ يَا ابنَ العَمّ أُرِيدُ أَن أُوصِيَكَ بِأَشيَاءَ فَاحفَظهَا عَلَيّ فَقَالَ لَهَا قوُليِ مَا أَحبَبتِ قَالَت لَهُ تَزَوّج فُلَانَةَ تَكُونُ لوِلُديِ مِن بعَديِ مثِليِ وَ اعمَل نعَشيِ رَأَيتُ المَلَائِكَةَ قَد صَوّرَتهُ لِي فَقَالَ لِي عَلِيّ أرَيِنيِ كَيفَ صَوّرَتهُ فَأَرَتهُ ذَلِكَ كَمَا وُصِفَ لَهَا وَ كَمَا أُمِرَت بِهِ ثُمّ قَالَت فَإِذَا أَنَا قَضَيتُ نحَبيِ فأَخَرجِنيِ مِن سَاعَتِكَ أَيّ سَاعَةٍ كَانَت مِن لَيلٍ أَو نَهَارٍ وَ لَا يَحضُرَنّ مِن أَعدَاءِ اللّهِ وَ أَعدَاءِ رَسُولِهِ لِلصّلَاةِ عَلَيّ قَالَ عَلِيّ ع أَفعَلُ فَلَمّا قَضَت نَحبَهَا صَلّي اللّهُ عَلَيهَا وَ هُم فِي جَوفِ اللّيلِ أَخَذَ عَلِيّ ع فِي جَهَازِهَا مِن سَاعَتِهِ كَمَا أَوصَتهُ فَلَمّا فَرَغَ مِن جَهَازِهَا أَخرَجَ عَلِيّ ع الجَنَازَةَ وَ أَشعَلَ النّارَ فِي جَرِيدِ النّخلِ وَ مَشَي مَعَ الجَنَازَةِ بِالنّارِ حَتّي صَلّي عَلَيهَا وَ دَفَنَهَا لَيلًا إِلَي آخِرِ مَا مَرّ فِي أَبوَابِ أَحوَالِهَا ع
تبيين يدل علي استحباب اتباع الجنازة بالسراج إذا كان بالليل وربما يوهم جواز استحباب المجمرة أيضا لكنه ليس إلا في كلام السائل وجوابه ع مقصور علي السراج قال في الذكري يكره الاتباع بنار إجماعا و لو كان ليلا جاز المصباح لقول الصادق ع إن ابنة رسول الله أخرجت ليلا ومعها مصابيح . ويدل علي نفي ماذهب إليه الحسن من العامة من عدم جواز الدفن ليلا
صفحه : 254
و علي أن مااشتهر بين الناس من استحباب دفن النساء ليلا لدفن فاطمة ع ليلا لاأصل له إذ دفنها ليلا كان لفوتها ليلا مع أنها صلوات الله عليها قالت فأخرجني من ساعتك أي ساعة كانت من ليل أونهار ويظهر من سائر الأخبار أن دفنها ليلا كان لئلا يحضر الملعونان جنازتها كما أن دفن أمير المؤمنين ع ليلا كان لإخفاء القبر عن الخوارج لعنهم الله مع أن أخبار تعجيل التجهيز شاملة للنساء أيضا. ويدل علي استحباب النعش ألذي يستر جسد الميت للنساء أومطلقا و في النساء آكد ويدل علي أن عمل النعش كان بتعليم الملائكة والأخبار السابقة عامية لكن ورد موافقا لها من طريق الخاصة فيمكن أن يكون أسماء أيضا وافقت الملائكة في ذلك ويدل علي استحباب تعجيل التجهيز
12- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص احبِسُوا الغَرِيقَ يَوماً أَو لَيلَةً ثُمّ ادفِنُوهُ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ فِي الرّجُلِ تُصِيبُهُ الصّاعِقَةُ قَالَ لَا يُدفَن دُونَ ثَلَاثٍ إِلّا أَن يَتَبَيّنَ مَوتُهُ وَ يَستَيقِنَ
وَ عَن عَلِيّ ع قَالَ إِذَا مَاتَ المَيّتُ فِي أَوّلِ النّهَارِ فَلَا يَقِيلَنّ إِلّا فِي قَبرِهِ وَ إِذَا مَاتَ فِي آخِرِ النّهَارِ فَلَا يَبِيتَنّ إِلّا فِي قَبرِهِ
13-مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَمَكَثَت فَاطِمَةُ ع بَعدَ النّبِيّص خَمسَةً وَ سَبعِينَ يَوماً ثُمّ مَرِضَت فَاستَأذَنَ عَلَيهَا أَبُو بَكرٍ وَ عُمَرُ فَلَم تَأذَن لَهُمَا فَأَتَيَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع فَكَلّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَكَلّمَهَا وَ كَانَت لَا تَعصِيهِ فَأَذِنَت لَهُمَا فَدَخَلَا وَ كَلّمَاهَا فَلَم تَرُدّ عَلَيهِمَا جَوَاباً وَ حَوّلَت وَجهَهَا الكَرِيمَ عَنهُمَا فَخَرَجَا وَ هُمَا يَقُولَانِ لعِلَيِّ إِن حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ فَلَا تَفُوتُنَا فَقَالَت عِندَ خُرُوجِهِمَا لعِلَيِّ ع إِنّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً فَأُحِبّ أَن لَا تَمنَعَنِيهَا فَقَالَ ع
صفحه : 255
وَ مَا ذَاكِ فَقَالَت أَسأَلُكَ أَن لَا يصُلَيَّ عَلَيّ أَبُو بَكرٍ وَ لَا عُمَرُ وَ مَاتَت مِن لَيلَتِهَا فَدَفَنَهَا قَبلَ الصّبَاحِ فَجَاءَا حِينَ أَصبَحَا فَقَالَا لَا تَترُكُ عَدَاوَتَكَ يَا ابنَ أَبِي طَالِبٍ أَبَداً مَاتَت بِنتُ رَسُولِ اللّهِ فَلَم تُعلِمنَا فَقَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَئِن لَم تَرجِعَا لَأَفضَحَنّكُمَا قَالَهَا ثَلَاثاً فَلَمّا قَالَ انصَرَفُوا
14- وَ مِنهُ، عَن أَبِي جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ لَمّا حَضَرَت فَاطِمَةَ الوَفَاةُ كَانَت قَد ذَابَت مِنَ الحُزنِ وَ ذَهَبَ لَحمُهَا فَدَعَت أَسمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فِي حَدِيثِهِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهَا دَعَت أُمّ أَيمَنَ فَقَالَت يَا أُمّ أَيمَنَ اصنعَيِ لِي نَعشاً يوُاَريِ جسَدَيِ فإَنِيّ قَد ذَهَبَ لحَميِ فَقَالَت لَهَا يَا بِنتَ رَسُولِ اللّهِص أَ لَا أُرِيكِ شَيئاً يُصنَعُ فِي أَرضِ الحَبَشَةِ قَالَت فَاطِمَةُ بَلَي فَصَنَعَت لَهَا مِقدَارَ ذِرَاعٍ مِن جَرَائِدِ النّخلِ وَ طَرَحَت فَوقَ النّعشِ ثَوباً فَغَطّاهُ فَقَالَت فَاطِمَةُ ع ستَرَتيِنيِ سَتَرَكِ اللّهُ مِنَ النّارِ
قَالَ الفُرَاتُ بنُ أَحنَفَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع وَ ذَلِكَ النّعشُ أَوّلُ نَعشٍ عُمِلَ عَلَي جِنَازَةِ امرَأَةٍ فِي الإِسلَامِ
15- وَ مِنهُ، عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ دَفَنَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم بِالبَقِيعِ وَ رَشّ مَاءً حَولَ تِلكَ القُبُورِ لِئَلّا يُعرَفَ القَبرُ وَ بَلَغَ أَبَا بَكرٍ وَ عُمَرَ أَنّ عَلِيّاً دَفَنَهَا لَيلًا فَقَالَا لَهُ فَلِمَ لَم تُعلِمنَا قَالَ كَانَ اللّيلَ وَ كَرِهتُ أَن أُشخِصَكُم فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا هَذَا وَ لَكِن شَحنَاءُ فِي صَدرِكَ فَقَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع أَمّا إِذَا أَبَيتُمَا فَإِنّهَا استحَلفَتَنيِ بِحَقّ اللّهِ وَ حُرمَةِ رَسُولِهِ وَ بِحَقّهَا عَلَيّ أَن لَا تَشهَدَا جَنَازَتَهَا
16- وَ مِنهُ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَتأَوصَت فَاطِمَةُ ع أَن لَا يصُلَيَّ عَلَيهَا أَبُو بَكرٍ وَ لَا عُمَرُ فَلَمّا تُوُفّيَت أَتَاهُ العَبّاسُ فَقَالَ مَا تُرِيدُ أَن تَصنَعَ قَالَ أُخرِجُهَا لَيلًا قَالَ فَذَكَرَ كَلِمَةً خَوّفَهُ بِهَا العَبّاسُ مِنهُمَا قَالَ فَأَخرَجَهَا لَيلًا فَدَفَنَهَا وَ رَشّ المَاءَ عَلَي قَبرِهَا قَالَ فَلَمّا صَلّي أَبُو بَكرٍ الفَجرَ التَفَتَ
صفحه : 256
إِلَي النّاسِ فَقَالَ احضُرُوا بِنتَ رَسُولِ اللّهِص فَقَد تُوُفّيَت فِي هَذِهِ اللّيلَةِ قَالَ فَذَهَبَ لِيَحضُرَهَا فَإِذَا عَلِيّ قَد خَرَجَ بِهَا وَ دَفَنَهَا وَ مَضَي فَاستَقبَلَ عَلِيّاً رَاجِعاً فَقَالَ لَهُ هَذَا مِثلُ استِيثَارِكَ عَلَينَا بِغُسلِ رَسُولِ اللّهِص وَحدَكَ فَقَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع هيَِ وَ اللّهِ أوَصتَنيِ أَن لَا تُصَلّيَا عَلَيهَا
17- وَ مِنهُ، عَن زَيدِ بنِ عَلِيّ أَنّ فَاطِمَةَ ع قَالَت لِأَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ يَا أُمّ إنِيّ أَرَي النّسَاءَ عَلَي جَنَائِزِهِنّ إِذَا حُمِلنَ عَلَيهَا تَشِفّ أَكفَانُهُنّ وَ إنِيّ أَكرَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَت لَهَا أَسمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ النّعشَ فَقَالَتِ اصنَعِيهِ عَلَي جنِاَزتَيِ فَفَعَلَت ذَلِكَ
18- كِتَابُ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ، عَن أَبَانِ بنِ أَبِي عَيّاشٍ عَنهُ عَن سَلمَانَ وَ ابنِ عَبّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَا فَبَقِيَت فَاطِمَةُ بَعدَ أَبِيهَا أَربَعِينَ لَيلَةً فَلَمّا اشتَدّ بِهَا الأَمرُ دَعَت عَلِيّاً وَ قَالَت يَا ابنَ عَمّ مَا أرَاَنيِ إِلّا لِمَا بيِ وَ أَنَا أُوصِيكَ بِأَن تَتَزَوّجَ بِأُمَامَةَ بِنتِ أخُتيِ زَينَبَ تَكُونُ لوِلُديِ مثِليِ وَ أَن تَتّخِذَ لِي نَعشاً فإَنِيّ رَأَيتُ المَلَائِكَةَ يَصِفُونَهُ لِي وَ أَن لَا يَشهَدَ أَحَدٌ مِن أَعدَاءِ اللّهِ جنَاَزتَيِ وَ لَا دفَنيِ وَ لَا الصّلَاةَ عَلَيّ فَدَفَنَهَا عَلِيّ ع لَيلًا الخَبَرَ
19- كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ المُثَنّي الحضَرمَيِّ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن ذَرِيحٍ المحُاَربِيِّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الجِنَازَةِ أَ يُؤذَنُ بِهَا قَالَ نَعَم
صفحه : 257
1- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ الهَيثَمِ النهّديِّ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن دَاوُدَ بنِ كَثِيرٍ قَالَ قَالَ الصّادِقُ ع مَن شَيّعَ جَنَازَةَ مُؤمِنٍ حَتّي يُدفَنَ فِي قَبرِهِ وَكّلَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ سَبعِينَ أَلفَ مَلَكٍ مِنَ المُشَيّعِينَ يُشَيّعُونَهُ وَ يَستَغفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِن قَبرِهِ
2- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن عَلِيّ بنِ عُقبَةَ عَن مُيَسّرٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَعفَرٍ البَاقِرَ ع يَقُولُ مَن شَيّعَ جَنَازَةَ امرِئٍ مُسلِمٍ أعُطيَِ يَومَ القِيَامَةِ أَربَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَم يَقُل شَيئاً إِلّا قَالَ المَلَكُ وَ لَكَ مِثلُ ذَلِكَ
بيان قوله ع أربع شفاعات أي تقبل شفاعته في أربعة من المذنبين أو في أربع حوائج من حوائجه قوله ع و لم يقل شيئا أي من الدعاء للميت بالمغفرة وغيرها إلادعا له الملك بمثله ودعاؤه لايرد
3-المَجَالِسُ، عَن حَمزَةَ العلَوَيِّ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمّدٍ الأبَهرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا الجوَهرَيِّ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ قَالَنَهَي رَسُولُ اللّهِص عَنِ الرّنّةِ عِندَ المُصِيبَةِ وَ نَهَي عَنِ النّيَاحَةِ وَ الِاستِمَاعِ إِلَيهَا وَ نَهَي عَنِ اتّبَاعِ النّسَاءِ الجَنَائِزَ وَ قَالَ وَ مَن صَلّي عَلَي مَيّتٍ صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ وَ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِهِ فَإِن أَقَامَ حَتّي يُدفَنَ وَ يُحثَي عَلَيهِ التّرَابُ كَانَ لَهُ بِكُلّ قَدَمٍ نَقَلَهَا
صفحه : 258
قِيرَاطٌ مِنَ الأَجرِ وَ القِيرَاطُ مِثلُ جَبَلِ أُحُدٍ
بيان المشهور بين الأصحاب كراهة اتباع النساء الجنائز والأخبار الدالة عليها لاتخلو من ضعف ووردت أخبار كثيرة بجواز صلاتهن علي الجنازة فإن فاطمة صلوات الله عليها صلت علي أختها والقيراط نصف عشر الدينار والمراد هنا قدر من الثواب والتشبيه بجبل أحد من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس أي كان ذلك الثواب عظيما ممتازا بالنسبة إلي سائر المثوبات الأخروية كما أن جبل أحد مشهور ممتاز في العظمة بين الأجسام المحسوسة في الدنيا ويحتمل أن يكون المراد أن هذاالعمل له هذاالثقل في ميزان عمله إما بناء علي تجسم الأعمال كماذهب إليه بعض أوتثقيل الدفتر المكتوب فيه العمل بقدر مايستحقه ذلك العمل من الثواب كماذهب إليه آخرون و قدسبق الكلام فيه
4- قُربُ الإِسنَادِ، عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ زِيَادٍ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا دُعِيتُم إِلَي العُرُسَاتِ فَأَبطِئُوا فَإِنّهَا تُذَكّرُ الدّنيَا وَ إِذَا دُعِيتُم إِلَي الجَنَائِزِ فَأَسرِعُوا
بيان يحتمل أن يكون الإبطاء والإسراع محمولين علي الحقيقة أو علي التجوز كناية عن الاهتمام به وعدمه قال في الذكري لودعي إلي وليمة وجنازة قدم الجنازة لخبر إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عن أبيه عن النبي صلوات الله عليهم معللا بأن الجنازة تذكر الآخرة والوليمة تذكر الدنيا
5- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ السعّدآَباَديِّ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُثمَانَ وَ ابنِ أَبِي حَمزَةَ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ مَا أَوّلُ مَا يُتحَفُ بِهِ المُؤمِنُ قَالَ يُغفَرُ لِمَن تَبِعَ جَنَازَتَهُ
صفحه : 259
الهداية،مرسلا عنه ع مثله
6- وَ قَالَ قَالَ ع مَن شَيّعَ جَنَازَةَ مُؤمِنٍ حُطّ عَنهُ خَمسٌ وَ عِشرُونَ كَبِيرَةً فَإِن رَبّعَهَا خَرَجَ مِنَ الذّنُوبِ
وَ روُيَِ أَنّ المُؤمِنَ يُنَادَي أَلَا إِنّ أَوّلَ حِبَائِكَ الجَنّةُ وَ أَوّلَ حِبَاءِ مَن تَبِعَكَ المَغفِرَةُ
دعوات الراوندي، مثل الخبرين الأخيرين
7- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَنِ المُفِيدِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُولَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ الحمِيرَيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن شَرِيفِ بنِ سَابِقٍ عَنِ الفَضلِ بنِ عَبدِ المَلِكِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَوّلُ عُنوَانِ صَحِيفَةِ المُؤمِنِ بَعدَ مَوتِهِ مَا يَقُولُ النّاسُ فِيهِ إِن خَيراً فَخَيراً وَ إِن شَرّاً فَشَرّاً وَ أَوّلُ تُحفَةِ المُؤمِنِ أَن يَغفِرَ اللّهُ لَهُ وَ لِمَن تَبِعَ جَنَازَتَهُ
8- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَنِ المُفِيدِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُولَوَيهِ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن بَكرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ لِخَيثَمَةَ يَا خَيثَمَةُ أقَرِئ مَوَالِيَنَا السّلَامَ وَ أَوصِهِم بِتَقوَي اللّهِ العَظِيمِ وَ أَن يَشهَدَ أَحيَاؤُهُم جَنَائِزَ مَوتَاهُم وَ أَن يَتَلَاقَوا فِي بُيُوتِهِم الخَبَرَ
9- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَخلَدٍ عَن عُمَرَ بنِ الحَسَنِ الشيّباَنيِّ عَن مُوسَي بنِ سَهلٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عُلَيّةَ عَن لَيثِ بنِ أَبِي قُرّةَ عَن أَبِيهِ قَالَمَرّوا بِجَنَازَةٍ تُمخَضُ كَمَا يُمخَضُ الزّقّ فَقَالَ النّبِيّص عَلَيكُم بِالسّكِينَةِ عَلَيكُم
صفحه : 260
بِالقَصدِ فِي المشَيِ بِجَنَائِزِكُم
بيان قال في الذكري نقل الشيخ الإجماع علي كراهية الإسراع بالجنازة لقول النبي ص عليكم بالقصد في جنائزكم لمارأي جنازة تمخض مخضا و قال ابن عباس في جنازة ميمونة ارفقوا فإنها أمكم و لوخيف علي الميت فالإسراع أولي قال المحقق أراد الشيخ كراهية مازاد علي المعتاد و قال الجعفي السعي بهاأفضل و قال ابن الجنيد يمشي بهاخببا ثم قال السعي العدو والخبب ضرب منه فهما دالان علي السرعة و رَوَي الصّدُوقُ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّ المَيّتَ إِذَا كَانَ مِن أَهلِ الجَنّةِ نَادَي عَجّلُوا بيِ وَ إِن كَانَ مِن أَهلِ النّارِ نَادَي ردُوّنيِ
10- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا لَقِيتَ جَنَازَةَ مُشرِكٍ فَلَا تَستَقبِلهَا خُذ عَن يَمِينِهَا وَ عَن شِمَالِهَا
بيان يدل علي كراهة استقبال جنازة المشرك للعلة التي بهايكره المشي أمام جنازة المخالف و لم أر من تعرض له
11- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ بِإِسنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَمِيرَانِ وَ لَيسَا بِأَمِيرَينِ لَيسَ لِمَن تَبِعَ جَنَازَةً أَن يَرجِعَ حَتّي تُدفَنَ أَو يُؤذَنَ لَهُ وَ رَجُلٌ يَحُجّ مَعَ امرَأَةٍ فَلَيسَ لَهُ أَن يَنفِرَ حَتّي تقَضيَِ نُسُكَهَا
المقنع ،مرسلامثله بيان أميران أي يلزم إطاعتهما وقبول مايأمران به وليسا بأميرين منصوبين من قبل الإمام علي الخصوص أوليسا بأميرين عامين
صفحه : 261
يلزم إطاعتهما في أكثر الأمور و هذاالخبر يدل علي زوال الكراهة مع الإذن و لايدل علي عدم استحباب إتمام التشييع بعدالإذن بل يستحب لماسيأتي و لمارواه الكلُيَنيِّ عَنِ العِدّةِ عَن سَهلٍ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ رِئَابٍ عَن زُرَارَةَ قَالَ
كُنتُ مَعَ أَبِي جَعفَرٍ ع فِي جِنَازَةٍ لِبَعضِ قَرَابَتِهِ فَلَمّا أَن صَلّي عَلَي المَيّتِ قَالَ وَلِيّهُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع ارجِع يَا أَبَا جَعفَرٍ مَأجُوراً وَ لَا تَعَنّي لِأَنّكَ تَضعُفُ عَنِ المشَيِ فَقُلتُ أَنَا لأِبَيِ جَعفَرٍ ع قَد أَذِنَ لَكَ فِي الرّجُوعِ فَارجِع وَ لِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَن أَسأَلَكَ عَنهَا فَقَالَ لِي أَبُو جَعفَرٍ ع إِنّمَا هُوَ فَضلٌ وَ أَجرٌ فَبِقَدرِ مَا يمَشيِ مَعَ الجَنَازَةِ يُؤجَرُ ألّذِي يَتبَعُهَا فَأَمّا بِإِذنِهِ فَلَيسَ بِإِذنِهِ جِئنَا وَ لَا بِإِذنِهِ نَرجِعُ
12- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي بنِ زَكَرِيّا عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ حَبِيبٍ عَن تَمِيمِ بنِ بُهلُولٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الفَضلِ الهاَشمِيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُدرَي أَيّهُم أَعظَمُ جُرماً ألّذِي يمَشيِ خَلفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيرِهِ بِغَيرِ رِدَاءٍ أَوِ ألّذِي يَضرِبُ يَدَهُ عَلَي فَخِذِهِ عِندَ المُصِيبَةِ أَوِ ألّذِي يَقُولُ ارفُقُوا بِهِ وَ تَرَحّمُوا عَلَيهِ يَرحَمكُمُ اللّهُ
13- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص ثَلَاثَةٌ مَا أدَريِ أَيّهُم أَعظَمُ جُرماً ألّذِي يمَشيِ مَعَ الجَنَازَةِ بِغَيرِ رِدَاءٍ أَوِ ألّذِي يَقُولُ ارفُقُوا بِهِ أَوِ ألّذِي يَقُولُ استَغفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللّهُ لَكُم
بيان قوله مع الجنازة أي مع عدم كونه صاحب المصيبة كمامر في الخبر الأول و هوإما مكروه أوحرام كماسيأتي و أما قوله ارفقوا به فلتضمنه تحقير الميت وإهانته و في التهذيب أو ألذي يقول قفوا ولعله
صفحه : 262
تصحيف و علي تقديره الذم لمنافاته لتعجيل التجهيز أو يكون الوقوف لإنشاد المراثي وذكر أحوال الميت كما هوالشائع و هومناف للتعزي والصبر والفقرة الثالثة أيضا لإشعارها بكونه مذنبا وينبغي أن يذكر الموتي بخير ويمكن أن تحمل الفقرتان معا علي ما إذا كان غرض القائل التحقير والإشعار بالذنب ويحتمل أن يكون الضميران في الأخيرتين راجعين إلي ألذي يمشي بغير رداء أي هوبسبب هذاالتصنع لايستحق أن يؤمر بالرفق به و لاالاستغفار له . و قال العلامة قدس سره في المنتهي كره أن يقال قفوا واستغفروا له غفر الله لكم لأنه خلاف المنقول بل ينبغي أن يقال مانقل من أهل البيت ع و قال في المعتبر قال علي بن بابويه إياك أن تقول ارفقوا به وترحموا عليه أوتضرب يدك علي فخذك فيحبط أجرك فقال المحقق و به رواية نادرة و لابأس بمتابعته تفصيا عن المكروه انتهي
14- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِذَا حَضَرتَ جَنَازَةً فَامشِ خَلفَهَا وَ لَا تَمشِ أَمَامَهَا وَ إِنّمَا يُؤجَرُ مَن تَبِعَهَا لَا مَن تَبِعَتهُ
وَ قَد رَوَي أَبِي عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّ المُؤمِنَ إِذَا أُدخِلَ قَبرَهُ ينُاَديِ أَلَا إِنّ أَوّلَ حِبَائِكَ الجَنّةُ وَ أَوّلَ حِبَاءِ مَن تَبِعَكَ المَغفِرَةُ وَ قَالَ اتبَعُوا الجَنَازَةَ وَ لَا تَتبَعكُم فَإِنّهُ مِن عَمَلِ المَجُوسِ وَ أَفضَلُ المشَيِ فِي اتّبَاعِ الجَنَازَةِ مَا بَينَ جنَبيَِ الجَنَازَةِ وَ هُوَ مشَيُ الكِرَامِ الكَاتِبِينَ وَ قَالَ فِي مَوضِعٍ آخَرَ ثُمّ احمِلهُ عَلَي سَرِيرِهِ وَ إِيّاكَ أَن تَقُولَ ارفُقُوا بِهِ وَ تَرَحّمُوا عَلَيهِ وَ قَالَ ع إِذَا رَأَيتَ الجَنَازَةَ فَقُلِ اللّهُ أَكبَرُ اللّهُ أَكبَرُهذا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّهُ وَ رَسُولُهُكُلّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ هَذَا سَبِيلٌ لَا بُدّ مِنهُإِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيهِ راجِعُونَتَسلِيماً لِأَمرِهِ وَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَ احتِسَاباً لِحُكمِهِ
صفحه : 263
وَ صَبراً لِمَا قَد جَرَي عَلَينَا مِن حُكمِهِ أللّهُمّ اجعَلهُ لَنَا خَيرَ غَائِبٍ نَنتَظِرُهُ
بيان الحباء بكسر الحاء المهملة ممدودا العطاء بلا جزاء و لا من قوله ع ما بين جنبي الجنازة أي عن يمينها وشمالها كمارواه فِي الكاَفيِ عَن سَدِيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ مَن أَحَبّ أَن يمَشيَِ مَمشَي الكِرَامِ الكَاتِبِينَ فَليَمشِ جنَبيَِ السّرِيرِ وَ الكِرَامُ الكَاتِبُونَ المَلَائِكَةُ الكَاتِبُونَ لِلأَعمَالِ فَإِنّهُم فِي تِلكَ الحَالِ أَيضاً مُلَازِمُونَ لجِنَبيَِ المَيّتِ كَمَا كَانُوا كَذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ كَمَا يُفهَمُ مِن هَذَا الخَبَرِ وَ يَدُلّ عَلَي رُجحَانِ المشَيِ جنَبيَِ السّرِيرِ
15- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن سَعدَانَ بنِ مُسلِمٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن أَخَذَ بِقَائِمَةِ السّرِيرِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ خَمساً وَ عِشرِينَ كَبِيرَةً فَإِذَا رَبّعَ خَرَجَ مِنَ الذّنُوبِ
16- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ سِنَانٍ عَن أَبِي الجَارُودِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ فِيمَا نَاجَي بِهِ مُوسَي رَبّهُ أَن قَالَ يَا رَبّ مَا لِمَن شَيّعَ جَنَازَةً قَالَ أُوَكّلُ بِهِ ملَاَئكِتَيِ مَعَهُم رَايَاتٌ يُشَيّعُونَهُم مِن قُبُورِهِم إِلَي مَحشَرِهِم
17- المُقنِعُ، إِذَا حَضَرتَ جَنَازَةً فَامشِ خَلفَهَا وَ لَا تَمشِ أَمَامَهَا فَإِنّمَا يُؤجَرُ مَن يَتبَعُهَا لَا مَن تَبِعَتهُ فَإِنّهُ روُيَِ اتبَعُوا الجَنَازَةَ وَ لَا تَتبَعكُم فَإِنّهُ مِن عَمَلِ المَجُوسِ وَ روُيَِ إِذَا كَانَ المَيّتُ مُؤمِناً فَلَا بَأسَ أَن يمَشيَِ قُدّامَ جَنَازَتِهِ فَإِنّ الرّحمَةَ تَستَقبِلُهُ وَ الكَافِرُ لَا يَتَقَدّمُ جَنَازَتَهُ فَإِنّ اللّعنَةَ تَستَقبِلُهُ
صفحه : 264
18- تَنبِيهُ الخَاطِرِ،لِلوَرّامِ قَالَ قَالَ النّبِيّص مَن ضَحِكَ عَلَي جِنَازَةٍ أَهَانَهُ اللّهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَي رُءُوسِ الأَشهَادِ وَ لَا يُستَجَابُ دُعَاؤُهُ وَ مَن ضَحِكَ فِي المَقبَرَةِ رَجَعَ وَ عَلَيهِ مِنَ الوِزرِ مِثلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ مَن تَرَحّمَ عَلَيهِم نَجَا مِنَ النّارِ
19- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَخلَدٍ عَن عُمَرَ بنِ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ بنِ مَالِكٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عُلَيّةَ عَن لَيثِ بنِ أَبِي بُردَةَ عَن أَبِي مُوسَي عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ النّبِيّص عَلَيكُم بِالسّكِينَةِ عَلَيكُم بِالقَصدِ فِي المشَيِ بِجَنَازَتِكُم
20- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ عَن هَارُونَ بنِ مُوسَي عَنِ الحكُيَميِّ عَن سُفيَانَ بنِ زِيَادٍ عَن عَبّادِ بنِ صُهَيبٍ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع عَنِ ابنِ الحَنَفِيّةِ عَن عَلِيّ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص خَرَجَ فَرَأَي نِسوَةً قُعُوداً فَقَالَ مَا أَقعَدَكُنّ هَاهُنَا قُلنَ لِجَنَازَةٍ قَالَ أَ فَتَحمِلنَ مَعَ مَن يَحمِلُ قُلنَ لَا قَالَ أَ تُغَسّلنَ مَعَ مَن يُغَسّلُ قُلنَ لَا قَالَ أَ فَتُدلِينَ فِيمَن يدُليِ قُلنَ لَا قَالَ فَارجِعنَ مَأزُورَاتٍ غَيرَ مَأجُورَاتٍ
غرر الدرر،للسيد حيدر مرسلا مثله توضيح قال الجزري ارجعن مأجورات غيرمأزورات أي غيرآثمات وقياسه موزورات يقال وزر فهو موزور وإنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات
21-مَجَالِسُ المُفِيدِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ عَن عَلِيّ بنِ حَدِيدٍ عَن مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ جَعفَرُ بنُ مُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِمعَلَيكُم
صفحه : 265
بِالصّلَاةِ فِي المَسَاجِدِ وَ حُسنِ الجِوَارِ لِلنّاسِ وَ إِقَامَةِ الشّهَادَةِ وَ حُضُورِ الجَنَائِزِ إِنّهُ لَا بُدّ لَكُم مِنَ النّاسِ إِنّ أَحَداً لَا يسَتغَنيِ عَنِ النّاسِ بِجَنَازَتِهِ فَأَمّا نَحنُ نأَتيِ جَنَائِزَهُم وَ إِنّمَا ينَبغَيِ لَكُم أَن تَصنَعُوا مِثلَ مَا يَصنَعُ مَن تَأتَمّونَ بِهِ وَ النّاسُ لَا بُدّ لِبَعضِهِم مِن بَعضٍ مَا دَامُوا عَلَي هَذِهِ الحَالِ حَتّي يَكُونَ ذَلِكَ ثُمّ يَنقَطِعُ كُلّ قَومٍ إِلَي أَهلِ أَهوَائِهِم ثُمّ قَالَ عَلَيكُم بِحُسنِ الصّلَاةِ وَ اعمَلُوا لِآخِرَتِكُم وَ اختَارُوا لِأَنفُسِكُم فَإِنّ الرّجُلَ قَد يَكُونُ كَيّساً فِي أَمرِ الدّنيَا فَيُقَالُ مَا أَكيَسَ فُلَاناً إِنّمَا الكَيّسُ كَيّسُ الآخِرَةِ
بيان حتي يكون ذلك أي ظهور دولة الحق وقيام القائم ع
22- نَوَادِرُ الراّونَديِّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ البكَريِّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص سِر سَنَتَينِ بَرّ وَالِدَيكَ سِر سَنَةً صِل رَحِمَكَ سِر مِيلًا عُد مَرِيضاً سِر مِيلَينِ شَيّع جَنَازَةً الخَبَرَ
23- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ النّبِيّص خِصَالٌ سِتّ مَا مِن مُسلِمٍ يَمُوتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنهُنّ إِلّا كَانَ ضَامِناً عَلَي اللّهِ أَن يُدخِلَهُ الجَنّةَ رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِداً فَإِن مَاتَ فِي وَجهِهِ ذَلِكَ كَانَ ضَامِناً عَلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ رَجُلٌ تَبِعَ جَنَازَةً فَإِن مَاتَ فِي وَجهِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَي اللّهِ وَ رَجُلٌ تَوَضّأَ فَأَحسَنَ الوُضُوءَ ثُمّ خَرَجَ إِلَي مَسجِدٍ لِلصّلَاةِ فَإِن مَاتَ فِي وَجهِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَي اللّهِ وَ رَجُلٌ نِيّتُهُ أَن لَا يَغتَابَ مُسلِماً فَإِن مَاتَ عَلَي ذَلِكَ كَانَ ضَامِناً عَلَي اللّهِ
بيان سقط من الخبر اثنان ولعل أحدهما من عاد مريضا لأنه أورده في سياق أخباره والضمير في كان راجع إلي النبي ص ولعله ص قال كنت فغير الراوندي أوغيره
صفحه : 266
24- الدّعَوَاتُ، قَالَ الصّادِقُ ع قَالَ رَسُولُ اللّهِص عُودُوا المَرضَي وَ اتّبِعُوا الجَنَائِزَ يُذَكّركُمُ الآخِرَةَ وَ كَانَ النّبِيّص إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً غَلَبَتهُ كَآبَةٌ وَ أَكثَرَ حَدِيثَ النّفسِ وَ أَقَلّ الكَلَامَ
وَ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ قَالَ النّبِيّص مَنِ استَقبَلَ جَنَازَةً أَو رَآهَا فَقَالَ اللّهُ أَكبَرُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ أللّهُمّ زِدنَا إِيمَاناً وَ تَسلِيماً الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي تَعَزّزَ بِالقُدرَةِ وَ قَهَرَ العِبَادَ بِالمَوتِ لَم يَبقَ فِي السّمَاءِ مَلَكٌ إِلّا بَكَي رَحمَةً لِصَوتِهِ
وَ كَانَ زَينُ العَابِدِينَ ع إِذَا رَأَي جَنَازَةً يَقُولُ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي لَم يجَعلَنيِ مِنَ السّوَادِ المُختَرَمِ
بيان تعزز أي صار عزيزا غالبا بالقدرة الكاملة أوأظهر عزته بقدرته الجليلة بإيجاده الأشياء وإفنائها وإحياء الناس وإماتتهم والسواد يطلق علي الشخص و علي القرية والمخترم الهالك والمستأصل والظاهر أن المراد هنا الجنس أي لم يجعلني من الجماعة الهالكين فيكون شكرا لنعمة الحياة و لاينافي حب لقاء الله فإن معناه حب الموت وعدم الامتناع منه علي تقدير رضا الله به فلاينافي لزوم شكر نعمة الحياة والرضا بقضاء الله في ذلك وقيل حب لقاء الله إنما يكون عندمعاينة منزلته في الجنة كماورد في الخبر. أوالمراد بالمخترم الهالك بالهلاك المعنوي إما لأن غالب أهل زمانه ع كانوا منافقين فلما رأي جنازتهم وعلم ماأصابهم من العذاب شكر الله علي نعمة الهداية أولأن عندمعاينة الموتي ينبغي تذكر أحوال الآخرة فينبغي الشكر علي ما هوالعمدة في تحصيل السعادات الأخروية أعني الإيمان و علي الأخير لايختص بمشاهدة جنازة المنافق و إن كان المراد بالسواد القرية كان المراد بهاالقرية الهالكة أهلها بالهلاك المعنوي أي جعلني في بلاد المسلمين . ويمكن أن يراد بالسواد عامة الناس كما هوأحد معانيه اللغوية فالمعني
صفحه : 267
لم يجعلني من عامة الناس الذين يموتون علي غيربصيرة و لااستعداد للموت قال في الذكري السواد الشخص والمخترم الهالك أوالمستأصل والمراد هنا الجنس و منه قولهم السواد الأعظم أي لم يجعلني من هذاالقبيل . و لاينافي هذاحب لقاء الله لأنه غيرمقيد بوقت فيحمل علي حال الاحتضار ومعاينة مايحب كَمَا رُوّينَا عَنِ الصّادِقِ ع وَ رَوَوهُ فِي الصّحَاحِ عَنِ النّبِيّص قَالَ مَن أَحَبّ لِقَاءَ اللّهِ أَحَبّ اللّهُ لِقَاءَهُ وَ مَن كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ كَرِهَ اللّهُ لِقَاءَهُ فَقِيلَ لَهُص إِنّا لَنَكرَهُ المَوتَ فَقَالَ لَيسَ ذَلِكَ وَ لَكِنّ المُؤمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوتُ بُشّرَ بِرِضوَانِ اللّهِ وَ كَرَامَتِهِ فَلَيسَ شَيءٌ أَحَبّ إِلَيهِ مِمّا أَمَامَهُ فَأَحَبّ لِقَاءَ اللّهِ وَ أَحَبّ اللّهُ لِقَاءَهُ وَ إِنّ الكَافِرَ إِذَا حَضَرَهُ المَوتُ بُشّرَ بِعَذَابِ اللّهِ فَلَيسَ شَيءٌ أَكرَهُ إِلَيهِ مِمّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ فَكَرِهَ اللّهُ لِقَاءَهُ وَ بَقِيّةُ عُمُرِ المُؤمِنِ نَفِيسَةٌ
ويجوز أن يكني بالمخترم عن الكافر لأنه الهالك علي الإطلاق بخلاف المؤمن أويراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة و إذاأريد به المستأصل فالجمع أظهر
25- الدّعَوَاتُ، عَنِ الصّادِقِ ع يَقُولُ مَن يَحمِلُ الجَنَازَةَ بِسمِ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ أللّهُمّ اغفِر لِي وَ لِلمُؤمِنِينَ
وَ قَالَ النّبِيّص شَارِبُ الخَمرِ إِن مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِن شَهِدَ فَلَا تَقبَلُوهُ وَ إِن ذُكِرَ فَلَا تُزَكّوهُ وَ إِن خَطَبَ فَلَا تُزَوّجُوهُ وَ إِن حَدّثَ فَلَا تُصَدّقُوهُ وَ إِن مَاتَ فَلَا تَشهَدُوهُ
بيان لعل كراهة الشهود مختص بما إذاشهد جماعة وسقط عنه الوجوب إذ يجب الصلاة علي المسلم و إن كان فاسقا
26- الدّعَوَاتُ، سُئِلَ النّبِيّص عَن رَجُلٍ يُدعَي إِلَي وَلِيمَةٍ وَ إِلَي جَنَازَةٍ فَأَيّهُمَا أَفضَلُ وَ أَيّهُمَا يُجِيبُ قَالَ يُجِيبُ الجَنَازَةَ فَإِنّهَا تُذَكّرُ الآخِرَةَ وَ ليَدَعِ الوَلِيمَةَ فَإِنّهَا تُذَكّرُ الدّنيَا الفَانِيَةَ
صفحه : 268
وَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مَن تَبِعَ جَنَازَةً كُتِبَ لَهُ أَربَعُ قَرَارِيطَ قِيرَاطٌ بِاتّبَاعِهِ إِيّاهَا وَ قِيرَاطٌ بِالصّلَاةِ عَلَيهَا وَ قِيرَاطٌ بِالِانتِظَارِ حَتّي يَفرُغَ مِن دَفنِهَا وَ قِيرَاطٌ لِلتّعزِيَةِ
وَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع القِيرَاطُ مِثلُ جَبَلِ أُحُدٍ
27- نهج ،[نهج البلاغة] قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع وَ قَد تَبِعَ جَنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضحَكُ فَقَالَ ع كَأَنّ المَوتَ فِيهَا عَلَي غَيرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنّ الحَقّ فِيهَا عَلَي غَيرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنّ ألّذِي نَرَي مِنَ الأَموَاتِ سَفرٌ عَمّا قَلِيلٍ إِلَينَا رَاجِعُونَ نُبَوّئُهُم أَجدَاثَهُم وَ نَأكُلُ تُرَاثَهُم كَأَنّا مُخَلّدُونَ بَعدَهُم قَد نَسِينَا كُلّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا بِكُلّ جَائِحَةٍ طُوبَي لِمَن ذَلّ فِي نَفسِهِ وَ طَابَ كَسبُهُ وَ صَلَحَت سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَت خَلِيقَتُهُ وَ أَنفَقَ الفَضلَ مِن مَالِهِ وَ أَمسَكَ الفَضلَ مِن لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ النّاسِ شَرّهُ وَ وَسِعَتهُ السّنّةُ وَ لَم يُنسَب إِلَي بِدعَةٍ
قال السيد و من الناس من ينسب هذاالكلام إلي رسول الله ص أَقُولُ وَ رَوَاهُ الكرَاَجكُيِّ فِي كَنزِ الفَوَائِدِ عَنِ النّبِيّص وَ زَادَ بَعدَ قَولِهِ كُلّ جَائِحَةٍ طُوبَي لِمَن شَغَلَهُ عَيبُهُ عَن عُيُوبِ غَيرِهِ وَ أَنفَقَ مَا اكتَسَبَ فِي غَيرِ مَعصِيَةٍ وَ رَحِمَ أَهلَ الضّعفِ وَ المَسكَنَةِ وَ خَالَطَ أَهلَ العِفّةِ وَ الحِكمَةِ
بيان قوله ع كأن الموت فيها أي في الدنيا والحق أوامر الله ونواهيه أوالموت والسفر بالفتح جمع مسافر والأجداث القبور والتراث مايخلفه الرجل لورثته كل واعظ وواعظة أي كل أمر وخصلة يوجب العبرة والاتعاظ و قوله ورمينا يحتمل الحالية و قال في النهاية الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها و كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة
صفحه : 269
28- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَسّنِ بنِ أَحمَدَ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللّهِص رِدَاءَهُ فِي جَنَازَةِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللّهُ فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقَالَ إنِيّ رَأَيتُ المَلَائِكَةَ قَد وَضَعَت أَردِيَتَهَا فَوَضَعتُ ردِاَئيِ
29- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ شُقَيرٍ عَن يَعقُوبَ بنِ الحَارِثِ عَن اِبرَاهِيمَ الهمَدَاَنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ يُونُسَ عَن عَلِيّ بنِ بُزُرجَ عَن عَمرِو بنِ اليَسَعِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ اليَسَعِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِص أَمَرَ بِغُسلِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ حِينَ مَاتَ ثُمّ تَبِعَهُ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقَالَ إِنّ المَلَائِكَةَ كَانَت بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَتَأَسّيتُ بِهَا
30- إِكمَالُ الدّينِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبَانٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُمَرَ عَن رَجُلٍ مِن بنَيِ هَاشِمٍ قَالَ لَمّا مَاتَ إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع خَرَجَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ
31- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدَانَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ ينَبغَيِ لِصَاحِبِ الجَنَازَةِ أَن يلُقيَِ رِدَاءَهُ حَتّي يُعرَفَ وَ ينَبغَيِ لِجِيرَانِهِ أَن يُطعِمُوا عَنهُ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ
بيان تدل هذه الأخبار علي أنه يستحب لصاحب المصيبة أن يكون بلا رداء بل بلا حذاء ليعرف و أماترك الرداء لغير صاحب الجنازة فالمشهور الكراهة
صفحه : 271
ويظهر من ابن حمزة تحريمه كمانسب إليه في الذكري و قال أماصاحب الجنازة فيخلعه ليتميز عن غيره ذكره الجعفي و ابن حمزة والفاضلان وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أوأخذ مئزر من فوقها علي الأب والأخ و لايجوز علي غيرهما و ابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز فكأنه يخص التمييز في غيرالأب والأخ بهذا النوع من الامتياز وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهما وزعم أنه من خصوصيات الشيخ ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز وظاهر أن الأخبار لاتتناوله ثم لم نقف علي دليل الشيخ عليه و لا علي اختصاص الأب والأخ و قال أبوالصلاح يتحفي ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة ويرده ماتقدم انتهي . و مافعله النبي ص من خصائص تلك الواقعة والخصوصية ظاهرة فيها فلايتأسي فيه و ماذكره الأصحاب من الامتياز بالرداء إذا لم يكن مع غيره
صفحه : 272
رداء أوبعلامات أخر كمامر فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتي يعلم الناس أنه صاحب المصيبة و لمارواه أبوبصير عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لصاحب المصيبة أن لايلبس رداءه و أن يكون في قميص حتي يعرف
32- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ ظَرِيفٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ الحَسَنَ بنَ عَلِيّ ع كَانَ جَالِساً وَ مَعَهُ أَصحَابٌ لَهُ فَمُرّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ بَعضُ القَومِ وَ لَم يَقُمِ الحَسَنُ فَلَمّا مَضَوا بِهَا قَالَ بَعضُهُم أَ لَا قُمتَ عَافَاكَ اللّهُ فَقَد كَانَ رَسُولُ اللّهِص يَقُومُ لِلجَنَازَةِ إِذَا مَرّوا بِهَا فَقَالَ الحَسَنُ إِنّمَا قَامَ رَسُولُ اللّهِص مَرّةً وَاحِدَةً وَ ذَاكَ أَنّهُ مُرّ بِجَنَازَةِ يهَوُديِّ وَ كَانَ المَكَانُ ضَيّقاً فَقَامَ رَسُولُ اللّهِص وَ كَرِهَ أَن تَعلُوَ رَأسَهُ
بيان رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل بن زياد عن مثني الحناط عن أبي عبد الله ع وذكر الحسين مكان الحسن وروي في الصحيح عن زرارة أن أبا جعفر ع لم يقم للجنازة و قال لاقام لها أحد منا ويدل الصحيح علي عدم استحباب القيام عندمرور الجنازة مطلقا و هذاالخبر علي عدم استحبابه عندمرور جنازة المسلم واستحبابه عندمرور جنازة اليهودي أومطلق الكافر
صفحه : 273
لاشتراك العلة مع إشرافها وضيق الطريق والمشهور بين أصحابنا عدم استحباب القيام مطلقا. و هوالمشهور بين المخالفين أيضا وذهب بعضهم إلي الوجوب وبعضهم إلي الاستحباب واختلفت أخبارهم في ذلك قَالَ الآبيِّ فِي شَرحِ صَحِيحِ مُسلِمٍ قَالَ النّبِيّص إِذَا رَأَيتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتّي تَخَلّفَكُم أَو تُوضَعَ
و في رواية إذارأي أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتي تخلفه و في رواية إذاتبعتم جنازة فلاتجلسوا حتي توضع و في رواية إذارأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلايجلس حتي توضع و في رواية أنه ص وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله ص إنها يهودية فقال إن الموت فزع إذارأيتم الجنازة فقوموا و في رواية قام النبي ص وأصحابه لجنازة يهودي حتي توارت و في رواية قيل إنه يهودي فقال أليست نفسا و في رواية علي ع قام رسول الله ص ثم قعد و في رواية رأينا رسول الله ص قام فقمنا وقعد فقعدنا. قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك و أبوحنيفة والشافعي القيام منسوخ و قال أحمد وإسحاق و ابن حبيب و ابن الماجشون المالكيان هومخير ثم قال والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هومنسوخ بحديث علي واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب و هذا هوالمختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيان للجواز و لايصح دعوي النسخ في مثل هذالأن النسخ إنما يكون إذاتعذر الجمع بين الأحاديث و لم يتعذر انتهي . و قال العلامة ره في المنتهي إذامرت به جنازة لم يستحب تشييعها و به قال الفقهاء وذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلي وجوب القيام لها و عن أحمدرواية بالاستحباب لنا مارواه الجمهور عن النبي ص أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ص ترك القيام لها و في حديث أن يهوديا
صفحه : 274
رأي النبي ص قام للجنازة فقال يا محمدهكذا نصنع فترك النبي ص القيام لها و من طريق الخاصة رواه زرارة انتهي . و قال في الذكري لايستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول علي ع قام رسول الله ص ثم قعد ولخبر زرارة نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر المثني وقول النبي ص إذارأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهي .أقول لايخفي ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر إلا أن يكون مراده الشرعية والاستحباب . ثم اعلم أنه يظهر من هذاالخبر منشأ توهم العامة فيما رووه عن النبي ص في ذلك وأكثر أخبارهم كذلك ولذا قالوا ع أهل البيت أدري بما في البيت وإنما أطنبت الكلام في ذلك لتعلم حقيقة أخبارهم وأحكامهم
33- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن وُهَيبٍ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع كَيفَ أَصنَعُ إِذَا خَرَجتُ مَعَ الجَنَازَةِ أمَشيِ أَمَامَهَا أَو خَلفَهَا أَو عَن يَمِينِهَا أَو عَن شِمَالِهَا قَالَ إِن كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمشِ أَمَامَهُ فَإِنّ مَلَائِكَةَ العَذَابِ يَستَقبِلُونَهُ بِأَلوَانِ العَذَابِ
المحاسن ، عن وهيب بن حفص مثله تبيين اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن مشي المشيع وراء الجنازة أوأحد جانبيها أفضل من المشي أمامها قال في المنتهي يكره المشي أمام الجنائز للماشي والراكب بل المستحب أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيها و هومذهب علمائنا أجمع و به قال الأوزاعي وأصحاب الرأي وإسحاق و قال الثوري الراكب خلفها والماشي حيث شاء و قال أصحاب الظاهر الراكب خلفها أو بين
صفحه : 275
جنبيها والماشي أمامها و قال الشافعي و ابن أبي ليلي ومالك المشي أمامها أفضل للراكب والراجل و به قال عمر وعثمان و أبوهريرة والقاسم بن محمد و ابن الزبير و أبوقتادة وشريح وسالم والزهري انتهي . ونص في المعتبر علي أن تقدمها ليس بمكروه بل هومباح وحكي الشهيد في الذكري عن كثير من الأصحاب أنه يري كراهة المشي أمامها و قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربي لماورد من استقبال ملائكة العذاب إياه و قال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراءها لماروي من أن الصادق ع تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء و لارداء.أقول مقتضي الجمع بين الأخبار حمل أخبار النهي والمرجوحية علي جنازة المخالف كمايدل عليه هذاالخبر وغيره لكن الأولي عدم المشي أمامها مطلقا لدعوي الإجماع وشهرة خلافه بين العامة حتي أنهم نسبوا القول بذلك إلي أهل البيت ع قال بعض شراح مسلم كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها قول علي بن أبي طالب ع ومذهب الأوزاعي و أبي حنيفة و قال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل و قال الثوري وطائفة هما سواء
34- أَربَعِينُ الشّهِيدِ،بِإِسنَادِهِ عَنِ الشّيخِ عَنِ ابنِ أَبِي جِيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقَةَ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص أَمَرَهُم بِسَبعٍ بِعِيَادَةِ المَرضَي وَ اتّبَاعِ الجَنَائِزِ وَ إِبرَارِ القَسَمِ وَ تَسمِيتِ العَاطِسِ وَ نُصرَةِ المَظلُومِ وَ إِفشَاءِ السّلَامِ وَ إِجَابَةِ الداّعيِ الخَبَرَ
35- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن جَامِعِ البزَنَطيِّ عَنِ ابنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ السّنّةُ أَن تَستَقبِلَ الجَنَازَةَ مِن جَانِبِهَا الأَيمَنِ وَ هُوَ مِمّا يلَيِ يَسَارَكَ ثُمّ تَصِيرَ إِلَي مُؤَخّرِهِ وَ تَدُورَ عَلَيهِ حَتّي تَرجِعَ إِلَي مُقَدّمِهِ
صفحه : 276
36- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع لَا تَترُك تَشيِيعَ جَنَازَةِ المُؤمِنِ فَإِنّ فِيهِ فَضلًا كَثِيراً وَ رَبّعِ الجَنَازَةَ فَإِنّ مَن رَبّعَ جَنَازَةَ مُؤمِنٍ حُطّ عَنهُ خَمسٌ وَ عِشرُونَ كَبِيرَةً فَإِذَا أَرَدتَ أَن تُرَبّعَهَا فَابدَأ بِالشّقّ الأَيمَنِ فَخُذهُ بِيَمِينِكَ ثُمّ تَدُورُ إِلَي المُؤَخّرِ فَتَأخُذُهُ بِيَمِينِكَ ثُمّ تَدُورُ إِلَي المُؤَخّرِ الثاّنيِ فَتَأخُذُهُ بِيَسَارِكَ ثُمّ تَدُورُ إِلَي المُقَدّمِ الأَيسَرِ فَتَأخُذُهُ بِيَسَارِكَ ثُمّ تَدُورُ عَلَي الجَنَازَةِ كَدَورِ كفَيِّ الرّحَي
إيضاح كدور كفي الرحي أي الكفين الآخذتين بخشبة الرحي .أقول تحقيق هذه المسألة يتوقف علي إيراد الأخبار الواردة في كيفية التربيع ونقل الأقوال ثم بيان ماترجح عندي منها. أماالأخبار فقد رَوَي الكلُيَنيِّ ره بِسَنَدٍ مُرسَلٍ لَا يُقَصّرُ عَنِ الحَسَنِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ السّنّةُ فِي حَملِ الجَنَازَةِ أَن تَستَقبِلَ جَانِبَ السّرِيرِ بِشِقّكَ الأَيمَنِ فَتَلزَمَ الأَيسَرَ بِكَتِفِكَ الأَيمَنِ ثُمّ تَمُرّ عَلَيهِ إِلَي الجَانِبِ الآخَرِ وَ تَدُورَ مِن خَلفِهِ إِلَي الجَانِبِ الثّالِثِ مِنَ السّرِيرِ ثُمّ تَمُرّ عَلَيهِ إِلَي الجَانِبِ الرّابِعِ مِمّا يلَيِ يَسَارَكَ
وبسند فيه ضعف علي المشهور عن أبي جعفر ع قال السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع . وبسند فيه إرسال
عَنِ الفَضلِ بنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع عَن تَربِيعِ الجَنَازَةِ قَالَ إِذَا كُنتَ فِي مَوضِعِ تَقِيّةٍ فَابدَأ بِاليَدِ اليُمنَي ثُمّ بِالرّجلِ اليُمنَي ثُمّ ارجِع إِلَي مَكَانِكَ إِلَي مَيَامِنِ المَيّتِ لَا تَمُرّ خَلفَ رِجلَيهِ البَتّةَ حَتّي تَستَقبِلَ فَتَأخُذَ يَدَهُ اليُسرَي ثُمّ رِجلَهُ اليُسرَي ثُمّ ارجِع مِن مَكَانِكَ لَا تَمُرّ خَلفَ الجَنَازَةِ البَتّةَ حَتّي تَستَقبِلَهَا تَفعَلُ كَمَا فَعَلتَ أَوّلًا فَإِن لَم تَكُن تتَقّيِ فِيهِ فَإِنّ تَربِيعَ الجَنَازَةِ التّيِ جَرَت بِهِ السّنّةُ أَن تَبدَأَ بِاليَدِ اليُمنَي ثُمّ بِالرّجلِ اليُمنَي ثُمّ بِالرّجلِ اليُسرَي ثُمّ بِاليَدِ اليُسرَي حَتّي تَدُورَ حَولَهَا.
صفحه : 277
وَ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنِ العَلَاءِ بنِ سَيَابَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ تَبدَأُ فِي حَملِ السّرِيرِ مِنَ الجَانِبِ الأَيمَنِ ثُمّ تَمُرّ عَلَيهِ مِن خَلفِهِ إِلَي الجَانِبِ الآخَرِ ثُمّ تَمُرّ حَتّي تَرجِعَ إِلَي المُقَدّمِ كَذَلِكَ دَوَرَانُ الرّحَي عَلَيهِ
. و أماالأقوال فاعلم أن الأصحاب ذكروا أن حمل الميت واجب علي الكفاية وأجمعوا علي استحباب التربيع قال في الذكري وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلي مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلي مقدمه دور الرحي وكذلك ذكر الشيخ في المبسوط والنهاية و هوالمشهور بين المتأخرين و قال في الخلاف يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر ثم يدور حوله حتي يرجع إلي المقدم وادعي عليه الإجماع و هذاأقوي عندي إذ التيامن مطلوب في الأمور ورعاية يمين الميت أولي من رعاية يمين السرير مع أن أخذ يمين السرير باليمين لايتيسر في أكثر الجنائز إلابمشقة والمشي بالقهقري . ولنرجع إلي الكلام في الأخبار أماخبر السرائر فلم يرد في هذاالباب خبر صحيح غيره وعندي أنه صحيح لأنه أخذه ابن إدريس من الجامع و كان الكتاب مشهورا متواترا وصاحبه ثقة وروي عن ابن أبي يعفور الثقة وأظن أنه لاينافي مااخترناه إذ كما أنه يحتمل أن يكون مما يلي يسارك بالنظر إلي الماشي في جانب السرير يحتمل أن يكون بالنظر إلي الماشي خلف السرير و إن حمل علي حالة استقباله السرير فحينئذ و إن كان يمين الميت يحاذي يمينه إذاقابله لكن إذاجاوزه مائلا إلي يمين الميت ليأخذ السرير فيمين الميت يلي يساره . وكذا الشق الأيمن في الفقه يحتمل أيمن الميت وأيمن السرير بل لو كان صريحا في أيمن السرير يمكن أن يقال كمايمكن أن يعتبر السرير رجلا ماشيا ويعتبر يمينه ويساره بحسب ذلك التوهم كذلك يمكن أن يطلق اليمين واليسار علي جانبيه بحسب ماجاور من جانبي الميت بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقي علي قفاه كالميت والخبر الأول من أخبار الكافي كالصريح فيما اخترناه .
صفحه : 278
والخبر الثاني يدل علي الاكتفاء بالأخذ بالجوانب الأربعة كيفما اتفق و لاينافي كون الهيئة المخصوصة أفضل والخبر يحتمل وجوها الأول أن السنة النبوية جرت بحمل الجنازة من أربعة جوانبها كيف اتفق والزائد علي الأربعة تطوع الثاني أن رعاية الهيئات المخصوصة في حملها تطوع الثالث أن يقال المعني أن ما بعد ذلك كما وكيفا فهو تطوع الرابع أن يكون المراد بالحمل من جوانبه الأربعة الهيئة المخصوصة المسنونة وبقوله ما بعد ذلك الزائد عنه أوالأعم منه و من النقص ومخالفة الكيفية المسنونة الخامس أن يراد به أن السنة الأخذ بإحدي القوائم الأربع كيف اتفق و ما كان بعد ذلك من الزيادة في الكمية أوالرعاية في الكيفية فهو تطوع ولعل الأول أظهر. وروي الجمهور عن ابن مسعود أنه قال إذاتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أوليذر فإنه من السنة. واعلم أن السنة ماواظب عليه النبي ص والتطوع ماصدر عنه و عن أوصيائه ع علي جهة الاستحباب و لم يواظب ص عليه رحمة للأمة وليتميز ما هوالمؤكد من المستحبات و ما ليس كذلك منها ليختار المكلف مع عدم القدرة علي الإتيان بالجميع ما هوأفضل وآكد. ثم اعلم أن المشهور استحباب التربيع علي الهيئة المخصوصة كماعرفت بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع علي ذلك و قال ابن الجنيد يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه واستدل له بهذا الخبر و قدعرفت أنه لايدل علي نفي استحباب التربيع ووصف الجوانب بالأربع في الحديث لعله بتأويل الناحية وشبهها. والخبر الثالث صريح فيما اخترناه إذ اليد اليمني المراد بهايد الميت اليمني الكائنة علي أيسر السرير و قوله ع ثم ارجع من مكانك أي من موضع الرجل اليمني إلي ميامن الميت أي الجانب ألذي فرغت منه وعبر عنه بميامن الميت فهذا صريح في أن المراد يمين الميت لايمين السرير و هذاالخبر يدل علي أن الفرق بيننا و بين المخالفين إنما هو في الترتيب لا في الابتداء.
صفحه : 279
و قال في شرح السنة من تأليفات العامة حمل الجنازة من الجوانب الأربع فيبدأ بياسرة السرير المتقدمة فيضعها علي عاتقه الأيمن ثم بياسرته المؤخرة ثم بيامنته المتقدمة فيضعها علي عاتقه الأيسر ثم بيامنته المؤخرة انتهي . و قال الشيخ في الخلاف صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها علي عاتقه ويربع الجنازة ويمشي إلي رجليها ويدور دور الرحي إلي أن يرجع إلي يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الميت بمياسره و به قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق و قال الشافعي و أبوحنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها علي عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسر مؤخره فيضعها علي عاتقه الأيمن ثم يعود إلي مقدمه فيأخذ ميامن مقدمه فيضعها علي عاتقه الأيسر ثم يتأخر فيأخذ ميسرة مؤخره فيضعها علي عاتقه الأيسر و أماالرابع فتوجيهه قريب مما ذكرنا في خبر الفقه .فظهر بما قررنا أن مااختاره الشيخ وادعي عليه الإجماع هوأقوي وأظهر من الأخبار إذ الأخبار الدالة عليه صريحة و مادل علي خلافه علي تقدير تسليم الظهور فيه قابلة لتأويل غيربعيد فينبغي حملها عليه لرفع التنافي بين الأخبار و مااستدل به الشهيد ره في الذكري بقوله ع في الخبر الأخير دوران الرحي و أنه لايتصور إلا علي البدء بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر فلايخفي وهنه إذ ظاهر أن التشبيه لمجرد الدوران وعدم الرجوع كماتفعله العامة و قدأشار الشيخ في الخلاف إلي ذلك ويمكن حمل كلام الشيخ في الكتابين علي ماذكره في الخلاف لئلا يكون فيهما مخالفا لإجماع ادعاه و إن كان ذلك منه قدس سره غيرعزيز لأنه ذكر في الكتابين عبارة هذاالخبر ويمكن تأويله علي نحو ماذكرنا في تأويل الخبر. ويظهر من العلامة في المنتهي أنه أول الخبر وكلام الشيخ بما ذكرنا لأنه لم يتعرض فيه لخلاف بل قال المستحب عندنا أن يبدأ الحامل بمقدم السرير ثم يمر معه ويدور من خلفه إلي الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسري ويمر معه إلي أن يرجع إلي المقدم كذلك دور الرحي .
صفحه : 280
وحاصل ماذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمني للميت فيضعها علي كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمني علي كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسري علي كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسري علي كتفه الأيمن وهكذا انتهي . ولقد أحسن في التعبير لكن كان الأحسن أن يقول كتفه الأيمن مكان كتفه الأيسر وبالعكس كماعرفت وكذا يدل علي ماذكرنا مانقله الشهيد ره عن الراوندي أنه حكي كلام النهاية والخلاف و قال معناهما لايتغير و إن جعله الشهيد مؤيدا لمااختاره و مع ذلك كله لايبعد القول بالتخيير بين الوجهين لظهور بعض الأخبار في الجملة فيما اختاره المتأخرون و الله يعلم وحججه الكرام ع حقائق الأحكام
37- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، خَرَجَ النّبِيّص فِي جَنَازَةٍ مَاشِياً قِيلَ أَ لَا تَركَبُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إنِيّ أَكرَهُ أَن أَركَبَ وَ المَلَائِكَةُ يَمشُونَ فَأَبَي أَن يَركَبَ
توضيح رواه الشيخ في الصحيح علي الظاهر عن أبي عبد الله ع وظاهره عدم اختصاص الحكم به ص و لابالجنازة المخصوصة بل يعم التعليل ويؤيده مَا رَوَاهُ العَامّةُ عَن ثَوبَانَ قَالَ خَرَجنَا مَعَ النّبِيّص فِي جَنَازَةٍ فَرَأَي نَاساً رُكبَاناً فَقَالَ أَ لَا تَستَحيُونَ إِنّ مَلَائِكَةَ اللّهِ عَلَي أَقدَامِهِم وَ أَنتُم عَلَي ظُهُورِ الدّوَابّ
و قال في المنتهي يستحب المشي مع الجنازة ويكره الركوب و هوقول العلماء كافة
38-دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، عَن زُرَارَةَ قَالَحَضَرَ أَبُو جَعفَرٍ ع جَنَازَةَ رَجُلٍ مِن قُرَيشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ عَطَا فِيهَا فَصَرَخَت صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَا لَتَسكُتَنّ أَو لَنَرجِعَنّ قَالَ فَلَم تَسكُت فَرَجَعَ عَطَا قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ
صفحه : 281
ع إِنّ عَطَا قَد رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ امضِ بِنَا فَلَو أَنّا إِذَا رَأَينَا شَيئاً مِنَ البَاطِلِ تَرَكنَا الحَقّ لَم نَقضِ حَقّ مُسلِمٍ فَلَمّا صَلّي عَلَي الجِنَازَةِ قَالَ وَلِيّهَا لأِبَيِ جَعفَرٍ ع انصَرِف مَأجُوراً رَحِمَكَ اللّهُ فَإِنّكَ لَا تَقدِرُ عَلَي المشَيِ فَأَبَي أَن يَرجِعَ قَالَ فَقُلتُ قَد أَذِنَ لَكَ فِي الرّجُوعِ وَ لِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَن أَسأَلَكَ عَنهَا فَقَالَ امضِه فَلَيسَ بِإِذنِهِ جِئنَا وَ لَا بِإِذنِهِ نَرجِعُ إِنّمَا هُوَ فَضلٌ طَلَبنَاهُ فَبِقَدرِ مَا يَتبَعُ الرّجُلُ يُؤجَرُ عَلَي ذَلِكَ
إيضاح رواه في الكافي بسند حسن وعطا هو ابن أبي رباح و كان بنو أمية يعظمونه جدا حتي أمروا المنادي ينادي لايفتي الناس إلاعطا و إن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح و كان عطا أعور أفطس أعرج شديد السواد ذكره ابن الجوزي في تاريخه و في القاموس الصرخة الصيحة الشديدة وكغراب الصوت أوشديدة والصارخ المغيث والمستغيث ضد انتهي أي صاحت بالنوح والجزع امرأة و قال الشيخ البهائي قدس الله روحه يستفاد من هذاالحديث أمور الأول تأكد كراهة الصراخ علي الميت حيث جعله ع من الباطل ولعل ذلك بالنسبة إلي المرأة إذاسمع صوتها الأجانب إن لم نجعل مطلق إسماع المرأة صوتها الأجانب محرما بل مع خوف الفتنة لابدونه كماذكره بعض علمائنا.الثاني أن رؤية الأمور الباطلة وسماعها لاينهض عذرا في التقاعد عن قضاء حقوق الإخوان .الثالث أن موافقتهم بامتثال مايستدعونه من الاقتصار علي اليسير من الإكرام وتأدية الحقوق ليس أفضل من مخالفتهم في ذلك بل الأمر بالعكس .الرابع أن تعجيل قضاء حاجة المؤمن ليس أهم من تشييع الجنازة بل
صفحه : 282
الأمر بالعكس ولعل عدم سؤال زرارة حاجته من الإمام ع في ذلك المجمع وإرادته أن يرجع ليسأله عنها لأنها كانت مسألة دينية لايمكنه إظهارها في ذلك الوقت لحضور جماعة من المخالفين فأراد أن يرجع ع ليخلو به ويسأله عنها انتهي كلامه رفع مقامه . و قال العلامة في المنتهي لورأي منكرا مع الجنازة أوسمعه فإن قدر علي إنكاره وإزالته فعل وأزاله و إن لم يقدر علي إزالته استحب له التشييع و لايرجع لذلك خلافا لأحمد
39- المُسَلسَلَاتُ،لِلشّيخِ جَعفَرِ بنِ أَحمَدَ القمُيّّ قَالَ حَدّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَبّادِ بنِ العَبّاسِ الوَزِيرِ قَالَ حدَثّنَيِ سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي يَحيَي الحضَرمَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ دَاوُدَ بنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَن سُفيَانَ بنِ عُيَينَةَ قَالَ الزهّريِّ حَدّثَنِيهِ وَ مَعمَرٌ أَثَبَتَنِيهِ أَخَذتُهُ مِن فَلقِ فِيهِ يُعِيدُهُ وَ يُبدِيهِ عَن سَالِمٍ عَن أَبِيهِ أَنّ النّبِيّص وَ أَبَا بَكرٍ وَ عُمَرَ كَانُوا يَمشُونَ أَمَامَ السّرِيرِ
40- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص أَسَرّ إِلَي فَاطِمَةَ ع أَنّهَا أُولَي مَن يَلحَقُ بِهِ مِن أَهلِ بَيتِهِ فَلَمّا قُبِضَ وَ نَالَهَا مِنَ القَومِ مَا نَالَهَا لَزِمَتِ الفِرَاشَ وَ نَحَلَ جِسمُهَا وَ ذَابَ لَحمُهَا وَ صَارَت كَالخَيَالِ وَ عَاشَت بَعدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِمَا سَبعِينَ يَوماً فَلَمّا احتُضِرَت قَالَت لِأَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ كَيفَ أُحمَلُ عَلَي رِقَابِ الرّجَالِ مَكشُوفَةً وَ قَد صِرتُ كَالخَيَالِ وَ جَفّ جلِديِ عَلَي عظَميِ قَالَت أَسمَاءُ يَا بِنتَ رَسُولِ اللّهِ إِن قَضَي اللّهُ عَلَيكِ بِأَمرٍ فَسَوفَ أَصنَعُ لَكِ شَيئاً رَأَيتُهُ فِي بَلَدِ الحَبَشَةِ قَالَت وَ مَا هُوَ قَالَتِ النّعشُ يَجعَلُونَهُ مِن فَوقِ السّرِيرِ عَلَي المَيّتِ يَستُرُهُ قَالَت لَهَا افعلَيِ فَلَمّا قُبِضَت صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهَا صَنَعَتهُ لَهَا أَسمَاءُ فَكَانَ أَوّلَ نَعشٍ عُمِلَ لِلنّسَاءِ فِي الإِسلَامِ
صفحه : 283
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص نَهَي أَن يُوضَعَ الحَنُوطُ عَلَي النّعشِ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ نَظَرَ إِلَي نَعشٍ رُبِطَت عَلَيهِ حُلّتَانِ حَمرَاءُ وَ صَفرَاءُ زُيّنَ بِهِمَا فَأَمَرَ ع بِهِمَا فَنُزِعَتَا وَ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ أَوّلُ عَدلِ الآخِرَةِ القُبُورُ لَا يُعرَفُ فِيهَا غنَيِّ مِن فَقِيرٍ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ نَظَرَ إِلَي قَومٍ مَرّت بِهِم جَنَازَةٌ فَقَامُوا قِيَاماً عَلَي أَقدَامِهِم فَأَشَارَ إِلَيهِم أَنِ اجلِسُوا
وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ مَشَي مَعَ جَنَازَةٍ فَمَرّ عَلَي قَومٍ فَذَهَبُوا لِيَقُومُوا فَنَهَاهُم فَلَمّا انتَهَي إِلَي القَبرِ وَقَفَ يَتَحَدّثُ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ وَ ابنِ الزّبَيرِ حَتّي وُضِعَتِ الجَنَازَةُ فَلَمّا وُضِعَت جَلَسَ وَ جَلَسُوا
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ فِي جَنَازَةٍ مَا أدَريِ أَيّهُم أَعظَمُ ذَنباً ألّذِي يمَشيِ مَعَ الجَنَازَةِ بِغَيرِ رِدَاءٍ أَمِ ألّذِي يَقُولُ ارفُقُوا رَفَقَ اللّهُ بِكُم أَمِ ألّذِي يَقُولُ استَغفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللّهُ لَكُم
وَ عَن عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَ أَسرِعُوا بِالجَنَائِزِ وَ لَا تَدِبّوا بِهَا
وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن حَملِ الجَنَازَةِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَي مَن شَهِدَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنّهُ خَيرٌ مَن شَاءَ أَخَذَ وَ مَن شَاءَ تَرَكَ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ رَخّصَ فِي حَملِ الجَنَازَةِ عَلَي الدّابّةِ هَذَا إِذَا لَم يُوجَد مَن يَحمِلُهَا أَو مِن عُذرٍ فَأَمّا السّنّةُ أَن يَحمِلَهَا الرّجَالُ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ كَانَ يَستَحِبّ لِمَن بَدَا لَهُ أَن يُعِينَ فِي حَملِ الجَنَازَةِ أَن يَبدَأَ بِيَاسِرَةِ السّرِيرِ فَيَأخُذَهَا مِمّن هيَِ فِي يَدَيهِ بِيَمِينِهِ ثُمّ يَدُورُ بِالجَوَانِبِ الأَربَعَةِ
صفحه : 284
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص اتبَعُوا الجَنَازَةَ وَ لَا تَتبَعكُم خَالِفُوا أَهلَ الكِتَابِ وَ إِنّ رَجُلًا قَالَ لَهُ كَيفَ أَصبَحتَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ خَيرٌ مِن رَجُلٍ لَم يَمشِ وَرَاءَ جَنَازَةٍ وَ لَم يَعُد مَرِيضاً
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّ أَبَا سَعِيدٍ الخدُريِّ سَأَلَهُ عَنِ المشَيِ مَعَ الجَنَازَةِ أَيّ ذَلِكَ أَفضَلُ أَمَامَهَا أَم خَلفَهَا فَقَالَ ع لَهُ مِثلُكَ يَسأَلُ عَن هَذَا قَالَ إيِ وَ اللّهِ لمَثِليِ يَسأَلُ عَنهُ قَالَ عَلِيّ إِنّ فَضلَ الماَشيِ خَلفَهَا عَلَي الماَشيِ أَمَامَهَا كَفَضلِ صَلَاةٍ المَكتُوبَةِ عَلَي التّطَوّعِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَ عَن نَفسِكَ تَقُولُ هَذَا أَم سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللّهِص قَالَ بَل سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُهُ
وَ عَنهُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ كَانَ يمَشيِ خَلفَ الجَنَازَةِ حَافِياً يبَتغَيِ بِذَلِكَ الفَضلَ
وَ عَنهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِص مَشَي مَعَ جَنَازَةٍ فَنَظَرَ إِلَي امرَأَةٍ تَتبَعُهَا فَوَقَفَ وَ قَالَ رُدّوا المَرأَةَ فَرُدّت وَ وَقَفَ حَتّي قِيلَ قَد تَوَارَت بِجُدُرِ المَدِينَةِ يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَضَيص
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ إِذَا دُعِيتُم إِلَي الجَنَائِزِ فَأَسرِعُوا فَإِنّهَا تُذَكّرُكُمُ الآخِرَةَ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يُدعَي إِلَي جِنَازَةٍ وَ وَلِيمَةٍ أَيّهُمَا يُجِيبُ قَالَ يُجِيبُ الجِنَازَةَ فَإِنّ حُضُورَ الجِنَازَةِ يُذَكّرُ المَوتَ وَ الآخِرَةَ وَ حُضُورَ الوَلَائِمِ يلُهيِ عَن ذَلِكَ
بيان قال في القاموس الخيال والخيالة ماتشبه لك في اليقظة والحلم من صورة وكساء أسود ينصب علي عود يخيل به للبهائم والطير فيظنه إنسانا
صفحه : 285
1- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَن حَمدَانَ بنِ سُلَيمَانَ قَالَ وَ حَدّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ النيّساَبوُريِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَن حَمدَانَ بنِ سُلَيمَانَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن هَارُونَ بنِ حَمزَةَ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ ع قَالَ إِنّ المَخلُوقَ لَا يَمُوتُ حَتّي تَخرُجَ مِنهُ النّطفَةُ التّيِ خَلَقَهُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ مِنهَا مِن فِيهِ أَو مِن غَيرِهِ
2- وَ مِنهُ، عَن عَلِيّ بنِ حَاتِمٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مَخلَدٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدِ بنِ بَشِيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ القزَويِنيِّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ مُحَمّدَ بنَ عَلِيّ ع عَن غُسلِ المَيّتِ لأِيَّ عِلّةٍ يُغَسّلُ وَ لأِيَّ عِلّةٍ يَغتَسِلُ الغَاسِلُ قَالَ يُغَسّلُ المَيّتُ لِأَنّهُ جُنُبٌ وَ لِتَلَاقِيهِ المَلَائِكَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ الغَاسِلُ لِتَلَاقِيهِ المُؤمِنِينَ
3- وَ مِنهُ،بِإِسنَادِهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَمّارٍ البصَريِّ عَن عَبّادِ بنِ صُهَيبٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّهُ سُئِلَ مَا بَالُ المَيّتِ يُغَسّلُ قَالَ النّطفَةُ التّيِ خُلِقَ مِنهَا يرَميِ بِهَا
4- وَ مِنهُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ حَمّادٍ قَالَسَأَلتُ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع عَنِ المَيّتِ لِمَ يُغَسّلُ غُسلَ الجَنَابَةِ قَالَ إِنّ اللّهَ تَعَالَي أَعلَي وَ أَخلَصُ
صفحه : 286
مِن أَن يَبعَثَ الأَشيَاءَ بِيَدِهِ إِنّ لِلّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي مَلَكَينِ خَلّاقَينِ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخلُقَ خَلقاً أَمَرَ أُولَئِكَ الخَلّاقَينِ فَأَخَذُوا مِنَ التّربَةِ التّيِ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فِي كِتَابِهِمِنها خَلَقناكُم وَ فِيها نُعِيدُكُم وَ مِنها نُخرِجُكُم تارَةً أُخريفَعَجَنُوهَا بِالنّطفَةِ المُسَكّنَةِ فِي الرّحِمِ فَإِذَا عُجِنَتِ النّطفَةُ بِالتّربَةِ قَالَا يَا رَبّ مَا تَخلُقُ قَالَ فيَوُحيِ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي مَا يُرِيدُ مِن ذَلِكَ ذَكَراً أَو أُنثَي مُؤمِناً أَو كَافِراً أَسوَدَ أَو أَبيَضَ شَقِيّاً أَو سَعِيداً فَإِن مَاتَ سَالَت مِنهُ تِلكَ النّطفَةُ بِعَينِهَا لَا غَيرُهَا فَمِن ثَمّ صَارَ المَيّتُ يُغَسّلُ غُسلَ الجَنَابَةِ
بيان قال الوالد قدس الله روحه لايستبعد أن يكون النطفة أوبعضها محفوظة أوالمراد بالنطفة الروح الحيواني والمراد أنه لماخرج منه صار نجسا فيجب تطهيره بالغسل أو أنه لما كان إنسانا بالروح النفيسة اللطيفة فلما فارقت البدن وجب تداركه بالغسل حتي يصير قابلا للصلاة عليه وقربه من رحمة الله .أقول الأظهر أن المراد أن الماء الغليظ ألذي يخرج من عينه لما كان شبيها بالنطفة فلذا يغسل غسل الجنابة و قدمضي بعض الأخبار في باب علل
صفحه : 287
الأغسال
5- ثَوَابُ الأَعمَالِ، وَ مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ الهَيثَمِ بنِ أَبِي مَسرُوقٍ النهّديِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ غَالِبٍ عَن سَعدٍ الإِسكَافِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ أَيّمَا مُؤمِنٍ غَسّلَ مُؤمِناً فَقَالَ إِذَا قَلّبَهُ أللّهُمّ هَذَا بَدَنُ عَبدِكَ المُؤمِنِ وَ قَد أَخرَجتَ رُوحَهُ مِنهُ وَ فَرّقتَ بَينَهُمَا فَعَفوَكَ عَفوَكَ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلّا الكَبَائِرَ
بيان الضمير في له راجع إلي الغاسل وإرجاعه إلي الميت بعيد وسنة بالفتح والتخفيف وربما يقرأ بالكسر والتشديد أي عمره و هومخالف للظاهر والمضبوط في النسخ
6-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادِ بنِ جَعفَرٍ الهمَدَاَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مَرّارٍ عَن يُونُسَ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ الصّادِقِ ع قَالَ مَن غَسّلَ مَيّتاً مُؤمِناً فَأَدّي
صفحه : 288
فِيهِ الأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ قِيلَ وَ كَيفَ يؤُدَيّ فِيهِ الأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخبِرُ بِمَا يَرَي
ثواب الأعمال ، عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن ابراهيم مثله المقنع والهداية،مرسلا
مثله بيان الرواية هكذا في الكافي والتهذيب أيضا وزاد في الفقيه وحده إلي أن يدفن الميت وكأنها من الصدوق أوأخذها من خبر آخر و علي تقديره يحتمل التشديد أي حد الإخفاء إلي الدفن أوحد الرؤية أي ينبغي أن لايخبر بكل مارآه منه إلي الدفن من العيوب والأمور التي توجب شينه ويحتمل التخفيف أيضا أي كلما كان من عيوبه مستورا ورآه وحده و لم يره معه غيره سواء كان حال الغسل أوقبله بأن كان مشهورا به فأما ما كان كذلك فإن ذكره لاينافي الأمانة
7- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَيّتِ يُغسّلُ فِي الفَضَاءِ قَالَ لَا بَأسَ وَ إِن سَتَرتَهُ فَهُوَ أَحَبّ إلِيَّ
بيان و إن سترته أي من السماء بأن يكون تحت سقف أوخيمة كمافهمه الأصحاب أوسترت عورته أوجسده بثوب والأول أظهر قال في الذكري استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا و قال المحقق في المعتبر ولعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته
8-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع وَ غُسلُ المَيّتِ مِثلُ غُسلِ الحيَّ مِنَ الجَنَابَةِ إِلّا
صفحه : 289
أَنّ غُسلَ الحيَّ مَرّةٌ وَاحِدَةٌ بِتِلكَ الصّفَاتِ وَ غُسلَ المَيّتِ ثَلَاثُ مَرّاتٍ عَلَي تِلكَ الصّفَاتِ تبَتدَِئُ بِغَسلِ اليَدَينِ إِلَي نِصفِ المِرفَقَينِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ثُمّ الفَرجِ ثَلَاثاً ثُمّ الرّأسِ ثَلَاثاً ثُمّ الجَانِبِ الأَيمَنِ ثَلَاثاً ثُمّ الجَانِبِ الأَيسَرِ ثَلَاثاً بِالمَاءِ وَ السّدرِ ثُمّ تُغَسّلُهُ مَرّةً أُخرَي بِالمَاءِ وَ الكَافُورِ عَلَي هَذِهِ الصّفَةِ ثُمّ بِالمَاءِ القَرَاحِ مَرّةً ثَالِثَةً فَيَكُونُ الغُسلُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ كُلّ مَرّةٍ خَمسَ عَشرَةَ صَبّةً وَ لَا تَقطَعِ المَاءَ إِذَا ابتَدَأتَ بِالجَانِبَينِ مِنَ الرّأسِ إِلَي القَدَمَينِ فَإِن كَانَ الإِنَاءُ يَكبُرُ عَن ذَلِكَ وَ كَانَ المَاءُ قَلِيلًا صَبَبتَ فِي الأَوّلِ مَرّةً وَاحِدَةً عَلَي اليَدَينِ وَ مَرّةً عَلَي الفَرجِ وَ مَرّةً عَلَي الرّأسِ وَ مَرّةً عَلَي الجَنبِ الأَيمَنِ وَ مَرّةً عَلَي الجَنبِ الأَيسَرِ بِإِفَاضَةٍ لَا يُقطَعُ المَاءُ مِن أَوّلِ الجَانِبَينِ إِلَي القَدَمَينِ ثُمّ عَمِلتَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الغُسلِ فَيَكُونُ غَسلُ كُلّ عُضوٍ مَرّةً وَاحِدَةً عَلَي مَا وَصَفنَاهُ وَ يَكُونُ الغَاسِلُ عَلَي يَدَيهِ خِرقَةً وَ يُغَسّلُ المَيّتُ مِن وَرَاءِ ثَوبٍ أَو يَستُرُ عَورَتَهُ بِخِرقَةٍ
9- وَ قَالَ فِي مَوضِعٍ آخَرَ ثُمّ ضَعهُ عَلَي مُغتَسَلِهِ مِن قَبلِ أَن تَنزِعَ قَمِيصَهُ أَو تَضَعَ عَلَي فَرجِهِ خِرقَةً وَ لَيّن مَفَاصِلَهُ ثُمّ تُقعِدُهُ فَتَغمِزُ بَطنَهُ غَمزاً رَفِيقاً وَ تَقُولُ وَ أَنتَ تَمسَحُهُ أللّهُمّ إنِيّ سَلَكتُ حُبّ مُحَمّدٍص فِي بَطنِهِ فَاسلُك بِهِ سَبِيلَ رَحمَتِكَ وَ يَكُونُ مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَ يُغَسّلُهُ أَولَي النّاسِ بِهِ أَو مَن يَأمُرُهُ الولَيِّ بِذَلِكَ وَ تَجعَلُ بَاطِنَ رِجلَيهِ إِلَي القِبلَةِ وَ هُوَ عَلَي المُغتَسَلِ وَ تَنزِعُ قَمِيصَهُ مِن تَحتِهِ أَو تَترُكُهُ عَلَيهِ إِلَي أَن تَفرُغَ مِن غُسلِهِ لِتَستُرَ بِهِ عَورَتَهُ وَ إِن لَم يَكُن عَلَيهِ القَمِيصُ أَلقَيتَ عَلَي عَورَتِهِ شَيئاً مِمّا تَستُرُ بِهِ عَورَتَهُ وَ تُلَيّنُ أَصَابِعَهُ وَ مَفَاصِلَهُ مَا قَدَرتَ بِالرّفقِ وَ إِن كَانَ يَصعُبُ عَلَيكَ فَدَعهَا وَ تَبدَأُ بِغَسلِ كَفّيهِ ثُمّ تُطَهّرُ مَا خَرَجَ مِن بَطنِهِ وَ يَلُفّ غَاسِلُهُ عَلَي يَدَيهِ خِرقَةً وَ يَصُبّ غَيرُهُ المَاءَ مِن فَوقِ سُرّتِهِ ثُمّ تُضجِعُهُ وَ يَكُونُ غُسلُهُ مِن وَرَاءِ ثَوبِهِ إِنِ استَطَعتَ ذَلِكَ وَ تُدخِلُ يَدَكَ تَحتَ الثّوبِ وَ تَغسِلُ
صفحه : 290
قُبُلَهُ وَ دُبُرَهُ بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ وَ لَا تَقطَعِ المَاءَ عَنهُ ثُمّ تَغسِلُ رَأسَهُ وَ لِحيَتَهُ بِرَغوَةِ السّدرِ وَ تُتبِعُهُ بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ وَ لَا تُقعِدُهُ إِن صَعُبَ عَلَيكَ ثُمّ اقلِبهُ عَلَي جَنبِهِ الأَيسَرِ لِيَبدُوَ لَكَ الأَيمَنُ وَ مُدّ يَدَهُ اليُمنَي عَلَي جَنبِهِ الأَيمَنِ إِلَي حَيثُ يَبلُغُ ثُمّ اغسِلهُ بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ مِن قَرنِهِ إِلَي قَدَمِهِ فَإِذَا بَلَغتَ وَرِكَهُ فَأَكثِر مِن صَبّ المَاءِ وَ إِيّاكَ أَن تَترُكَهُ ثُمّ اقلِبهُ إِلَي جَنبِهِ الأَيمَنِ لِيَبدُوَ لَكَ الأَيسَرُ وَ ضَع بِيَدِكَ اليُسرَي عَلَي جَنبِهِ الأَيسَرِ وَ اغسِلهُ بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ مِن قَرنِهِ إِلَي قَدَمِهِ وَ لَا تَقطَعِ المَاءَ عَنهُ ثُمّ اقلِبهُ إِلَي ظَهرِهِ وَ امسَح بَطنَهُ مَسحاً رَفِيقاً وَ اغسِلهُ مَرّةً أُخرَي بِمَاءٍ وَ شَيءٍ مِنَ الكَافُورِ وَ اطرَح فِيهِ شَيئاً مِنَ الحَنُوطِ مِثلَ غُسلِهِ الأَوّلِ ثُمّ خَضخِضِ الأوَاَنيَِ التّيِ فِيهَا المَاءُ وَ اغسِلهُ الثّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ لَا تَمسَح بَطنَهُ فِي ثَالِثَةٍ وَ قُل وَ أَنتَ تُغَسّلُهُ عَفوَكَ عَفوَكَ فَإِنّهُ مَن قَالَهَا عَفَا اللّهُ عَنهُ وَ عَلَيكَ بِأَدَاءِ الأَمَانَةِ فَإِنّهُ روُيَِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ مَن غَسّلَ مَيّتاً مُؤمِناً فَأَدّي إِلَيهِ الأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ قِيلَ وَ كَيفَ يؤُدَيّ الأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخبِرُ بِمَا يَرَي فَإِذَا فَرَغتَ مِنَ الغَسلَةِ الثّالِثَةِ فَاغسِل يَدَيكَ مِنَ المِرفَقَينِ إِلَي أَطرَافِ أَصَابِعِكَ وَ أَلقِ عَلَيهِ ثَوباً يُنشَفُ بِهِ المَاءُ عَنهُ وَ لَا يَجُوزُ أَن يَدخُلَ المَاءُ مَا يَنصَبّ عَنِ المَيّتِ مِن غُسلِهِ فِي كَنِيفٍ وَ لَكِن يَجُوزُ أَن يَدخُلَ فِي بَلَالِيعَ لَا يُبَالُ فِيهَا أَو فِي حَفِيرَةٍ وَ لَا تُقَلّمَنّ أَظَافِيرَهُ وَ لَا تَقُصّ شَارِبَهُ وَ لَا شَيئاً مِن شَعرِهِ فَإِن سَقَطَ مِنهُ شَيءٌ مِن جِلدِهِ فَاجعَلهُ مَعَهُ فِي أَكفَانِهِ وَ لَا تُسَخّن لَهُ مَاءً إِلّا أَن يَكُونَ مَاءً بَارِداً جِدّاً فتَوُقَيّ المَيّتَ مِمّا توُقَيّ مِنهُ نَفسَكَ وَ لَا يَكُونُ المَاءُ حَارّاً شَدِيداً وَ ليَكُن فَاتِراً قَالَ وَ لَا بَأسَ أَن تُغَسّلَهُ فِي فَضَاءٍ وَ إِن سَتَرتَ بشِيَءٍ أَحَبّ إلِيَّ وَ إِن
صفحه : 291
حَضَرَكَ قَومٌ مُخَالِفُونَ فَاجهَد أَن تُغَسّلَهُ غُسلَ المُؤمِنِ وَ أَخِفّ عَنهُمُ الجَرِيدَةَ فَإِن خَرَجَ مِنهُ شَيءٌ بَعدَ الغُسلِ فَلَا تُعِد غُسلَهُ وَ لَكِنِ اغسِل مَا أَصَابَ مِنَ الكَفَنِ إِلَي أَن تَضَعَهُ فِي لَحدِهِ فَإِن خَرَجَ مِنهُ شَيءٌ فِي لَحدِهِ لَم تَغسِل كَفَنَهُ وَ لَكِن قَرَضتَ مِن كَفَنِهِ مَا أَصَابَ مِنَ ألّذِي خَرَجَ مِنهُ وَ مَدَدتَ أَحَدَ الثّوبَينِ عَلَي الآخَرِ وَ إِذَا أَرَدتَ أَن تُغَسّلَ مَيّتاً وَ أَنتَ جُنُبٌ فَتَوَضّأ لِلصّلَاةِ ثُمّ اغسِلهُ فَإِذَا أَرَدتَ الجِمَاعَ بَعدَ غَسلِكَ المَيّتَ مِن قَبلِ أَن تَغتَسِلَ مِن غُسلِهِ فَتَوَضّأ ثُمّ جَامِع وَ إِن مَاتَ مَيّتٌ بَينَ رِجَالٍ نَصَارَي وَ نِسوَةٍ مُسلِمَاتٍ غَسّلَهُ الرّجَالُ النّصَارَي بَعدَ مَا يَغتَسِلُونَ وَ إِن كَانَ المَيّتُ امرَأَةً مُسلِمَةً بَينَ رِجَالٍ مُسلِمِينَ وَ نِسوَةٍ نَصرَانِيّةٍ اغتَسَلَتِ النّصرَانِيّةُ وَ غَسّلَتهَا وَ إِن كَانَ المَيّتُ مَجدُوراً أَو مُحتَرِقاً فَخَشِيتَ إِن مَسِستَهُ سَقَطَ مِن جُلُودِهِ شَيءٌ فَلَا تَمَسّهُ وَ لَكِن صُبّ عَلَيهِ المَاءَ صَبّاً فَإِن سَقَطَ مِنهُ شَيءٌ فَاجمَعهُ فِي أَكفَانِهِ وَ إِذَا كَانَ المَيّتُ مُحرِماً غَسّلتَهُ وَ غَطّيتَ وَجهَهُ وَ عَمِلتَ بِهِ مَا عُمِلَ بِالحَلَالِ إِلّا أَنّهُ لَا يُقَرّبُ إِلَيهِ كَافُورٌ
تبيين قال في الدروس يستحب غسل يدي الميت إلي نصف الذراع ثلاثا و قال في المعتبر يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة و هومذهب فقهائنا أجمع و أماغسل الفرج ثلاثا فقد روي الأمر به في الأخبار و في بعضها بماء السدر والحرض وذكره الأكثر في المستحبات لكن نقلوا الإجماع علي وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل . ثم المشهور بين الأصحاب أنه يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر والكافور والقراح وحكي عن سلار أنه يجب مرة واحدة بالقراح والأول أظهر والأشهر وجوب النية فيه وحكي عن المرتضي عدم الوجوب و أنه غسل لإزالة
صفحه : 292
الخبث وتردد في المعتبر وهل يعتبر في كل منها نية أم تكفي واحدة للجميع قولان والأحوط تقديم نية الجميع مع تخصيص غسل السدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور والقراح . واختلف أيضا في أن الغاسل حقيقة هوالصاب أوالمقلب والأشهر الأول وتظهر الفائدة في النية وغيرها والأحوط في النية إتيانهما جميعا بها. ثم المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات وحكي في الذكري عليه الإجماع وكذا الترتيب بين الأغسال المشهور وجوبه وحكي عن ابن حمزة الاستحباب وذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هنا و فيه إشكال والمشهور أنه يكفي في السدر والكافور مسماه ويحكي عن المفيد تقدير السدر برطل و عن ابن البراج رطل ونصف و عن بعضهم اعتبار سبع ورقات والظاهر الاكتفاء بالمسمي بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أوماء كافور وهل يعتبر كون السدر مطحونا أوممروسا فيه قولان أقربهما نعم و لو كان الخليط قليلا لايصدق معه الاسم لم يجز. و لوخرج بالخليط عن الإطلاق ففي جواز التغسيل به قولان وظاهر أكثر الأخبار الجواز ونقل في الذكري اتفاق الأصحاب علي جواز ترغية السدر و هومؤيد للجواز وهل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا و إن كان فيه شيء من الخليطين أويشترط فيه الخلو عنهما أم يعتبر فيه الخلو عن كل شيء حتي التراب فيه أقوال ولعل الأوسط أقوي و مع تعذر الخليطين يحتمل الواحدة والثلاث والثاني أحوط. و لاخلاف في رجحان لف الغاسل خرقة علي يده عندغسل فرج الميت و قال في الذكري وهل يجب يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوي و من ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر أماباقي بدنه فلايجب فيهاالخرقة قطعا وهل يستحب كلام الصادق ع يشعر به وهل الأفضل تجريده من
صفحه : 293
القميص وتغسيله عاريا مستور العورة أوتغسيله في قميصه الأظهر من الأخبار الثاني وظاهرها طهارة القميص و إن لم يعصر كماصرح به جماعة ونقل في المعتبر الإجماع علي استحباب تليين الأصابع وحكي عن ابن أبي عقيل القول بالمنع لقوله ع في خبر طلحة بن زيد و لاتغمز له مفصلا ونزله الشيخ علي ما بعدالغسل . و قال في المعتبر ويمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين إلاالحامل والمقصود بالمسح خروج مالعله بقي مع الميت وإنما قصد ذلك لئلا يخرج بعدالغسل مايؤذي و لايمسح أمام الثالثة و هوإجماع فقهائنا والمشهور استحباب الاستقبال بالميت حالة الغسل بل قال في المعتبر إنه اتفاق أهل العلم ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب واختاره في المنتهي ورجحه المحقق الشيخ علي و هوأحوط. و أما أنه يغسله أولي الناس به فقد رواه الشيخ عن الصادق عن أبيه عن علي ع وفسره الأكثر بالأولي بالميراث أي الوارث أولي من غيرالوارث و قال بعض المتأخرين و لايبعد أن يراد أشد الناس به علاقة.أقول ويحتمل أن يكون المراد الأولوية من جهة المذهب . وذكر الأكثر أن الرجال في كل مرتبة من مراتب الإرث أولي من النساء في تلك المرتبة من غيرفرق بين أن يكون الميت رجلا أوامرأة وذكروا أن الميت لو كان امرأة لايمكن للولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل فلايصح بدون ذلك وقيل باختصاص الحكم بالرجال و أماالنساء فالنساء أولي بغسلهن وذكروا أن الزوج أولي بزوجته من جميع أقاربها في كل أحكام الميت لرواية إسحاق . و ماذكره من كيفية الأغسال الثلاثة مطابق لماذكره الصدوق في
صفحه : 294
الفقيه و قال في الذكري يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوي الأصحاب وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لاتنقطع و ابن الجنيد والشيخ قالا بعدم الانقطاع أيضا حتي يستوفي العضو والصدوق ذكر ثلاث حميديات وكأنه إناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي انتهي . ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن غسل رأسه أولا برغوة السدر مستحب قبل الشروع في غسل السدر و ليس داخلا فيه والظاهر من أكثر الأخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب ورغوة اللبن مثلثة زبده . و قوله من قرنه إلي قدمه موافق لعبارة الفقيه ويدل كبعض الأخبار علي إعادة غسل شقي الرأس مع شقي البدن إلا أن يأول بأن المراد من منتهي قرنه أوبعض قرنه من باب المقدمة أو من أول قرنه استحبابا لزيادة التنظيف . والمشهور بين الأصحاب كراهة إقعاد الميت ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه و قدورد الأمر بالإقعاد في عدة روايات وحملها الشيخ علي التقية والمحقق مال إلي العمل بمضمونها والخضخضة تحريك الماء ونحوه . و أماغسل الغاسل يديه وتنشيف بدن الميت وسائر مايأتي بعد ذلك ذكره الصدوق رحمه الله في الفقيه و قال في المعتبر يستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أويتوضأ وضوء الصلاة ذكره الشيخ و إن اقتصر علي غسل يديه إلي ذراعيه جاز ويستحب إذافرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل أكفانه ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف و لابأس بالبالوعة انتهي وظاهر الفقه كالفقيه حرمة الأخير وحمل علي الكراهة و أماالنهي عن تقليم الأظافير وجز الشعر فهو محمول عندالأكثر علي الكراهية فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره وحكم
صفحه : 295
ابن حمزة بالتحريم و هومقتضي ظاهر النهي ونقل الشيخ الإجماع علي أنه لايجوز قص أظفاره و لاتنظيفها من الوسخ بالخلال و لاتسريح لحيته وربما حمل كلامه علي تأكد الكراهة و أماجعل مايسقط في كفنه فإجماعي كمانقله في التذكرة. و أماتسخين الماء للميت فقد حكي في المنتهي الإجماع علي كراهته و قال الشيخ و لوخشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة وقيده المفيد بالقلة فقال يسخن قليلا وتبعهما في الاستثناء جمع من الأصحاب والصدوقان أيضا استثنيا حالة شدة البرد لكن الظاهر من كلامهما أن ذلك لرعاية حال الميت لاالغاسل . قال فِي الفَقِيهِ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَا يُسَخّنُ المَاءُ لِلمَيّتِ
وروي في حديث آخر إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك انتهي و لم أر هذه الرواية إلا في الفقه ويمكن حمل الرواية علي أن المراد به توقي نفسك وتوقي الميت بتبعية توقي نفسك لا أن الميت يتضرر بذلك وتوقيه منه . و لوخرج منه نجاسة بعدالغسل فلاقت بدنه فالمشهور أنه يغسل و لايجب إعادة الغسل و قال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل . و إن خرج منه شيء وأصاب الكفن فذهب الأكثر إلي أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر وقرضه بعده ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل والأخبار بعضها يدل علي الغسل مطلقا وبعضها علي القرض مطلقا و لايدل علي التفصيل رواية إلاعبارة الفقه ونقلها الصدوق في الفقيه وتبعه الأصحاب و لابأس به إذ مثل هذايكفي مرجحا للجمع بين الأخبار وربما يجمع بينها بالقول بالتخيير مطلقا. قوله ومددت أحد الثوبين أي بعدقرض الكفن لستر ماانكشف بسببه من
صفحه : 296
البدن قوله ع و إذاأردت أورد هذاالحكم و ألذي بعده إلي قوله ثم جامع الصدوق في الفقيه ويدل علي الحكمين حسنة شهاب بن عبدربه المذكورة
فِي الكاَفيِ وَ التّهذِيبِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الجُنُبِ يُغَسّلُ المَيّتَ أَو مَن غَسّلَ مَيّتاً لَهُ أَن يأَتيَِ أَهلَهُ ثُمّ يَغتَسِلُ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَهُ وَ تَوَضّأَ وَ غَسّلَ المَيّتَ وَ إِن غَسّلَ مَيّتاً تَوَضّأَ ثُمّ أَتَي أَهلَهُ وَ يُجزِيهِ غُسلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا
و لايخفي أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا ولمن عليه غسل المس إذاأراد الجماع قبله و إن لم يكن جنبا كمايدل عليه عبارة الفقيه والفقه . و قال السيد في المدارك في سياق مايستحب من الوضوء وجماع غاسل الميت و لمايغتسل إذا كان الغاسل جنبا وتبعه بعض من تأخر عنه و لايخفي ما فيه من الغفلة ويدل علي جواز مباشرة الجنب غسل الميت ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض للغسل كماذكره في الدروس و قال و هونادر. و أماتغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة مع فقد المماثل المسلم فرواه الشيخ في الموثق عن عمار وعمل بهاالشيخان وأتباعهما و قال في الذكري لاأعلم لذلك مخالفا من الأصحاب إلاالمحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند وجوابه منع النية هنا والاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهي و لايخفي أن هذامما يؤيد طهارة أهل الكتاب . قوله فلاتمسه يوهم وجوب الدلك حال الاختيار كمانسب إلي ابن الجنيد و قال في المعتبر و لوخيف من تغسيله تناثر جلده يمم ويستحب إمرار يد
صفحه : 297
الغاسل علي جسد الميت فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أومحترقا اقتصر الغاسل علي صب الماء من غيرإمرار و لوخيف من الصب لم يغسل ويمم ذكر ذلك الشيخان و ابن الجنيد و قال في الذكري يلوح من الاكتفاء بالصب الاجتزاء بالقراح لأن الآخرين لاتتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة لأن الأمر لايدل علي التكرار. قوله ع إلا أنه لايقرب إليه كافور أي لا في غسل و لاحنوط كماذكره الأصحاب فيغسل بالسدر وبقراح واحد وقيل بقراحين والمشهور أنه يغطي رأسه ووجهه و قال ابن أبي عقيل لايغطي رأسه ووجهه و لافرق في عدم تقريب الطيب بين الإحرامين و لا بين موته قبل الحلق أوالتقصير أوبعده قبل طواف الزيارة ويحتمل اختصاص الحكم بالأول لخروج الثاني عن صورة المحرمين بلبسه وأكله ما لايلبسه ويأكله المحرم و لومات بعدالطواف ففي تحريم الطيب نظر
10- العُيُونُ، وَ العِلَلُ، فِي عِلَلِ مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ الرّضَا ع عِلّةُ غُسلِ المَيّتِ أَنّهُ يُغَسّلُ لِيُطَهّرَ وَ يُنَظّفَ مِن أَدنَاسِ أَمرَاضِهِ وَ لَمّا أَصَابَهُ مِن صُنُوفِ عِلَلِهِ لِأَنّهُ يَلقَي المَلَائِكَةَ وَ يُبَاشِرُ أَهلَ الآخِرَةِ فَيُستَحَبّ إِذَا وَرَدَ عَلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ لقَيَِ أَهلَ الطّهَارَةِ وَ يُمَاسّونَهُ وَ يُمَاسّهُم أَن يَكُونَ طَاهِراً نَظِيفاً مُوَجّهاً بِهِ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ لِيُطلَبَ وَجهُهُ وَ لِيُشفَعَ لَهُ وَ عِلّةٌ أُخرَي أَنّهُ يَخرُجُ مِنهُ المنَيِّ ألّذِي مِنهُ خُلِقَ فَيُجنِبُ فَيَكُونُ غُسلُهُ لَهُ
11- المُختَلَفُ،نَقلًا عَنِ ابنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنّهُ قَالَ تَوَاتَرَتِ الأَخبَارُ عَنهُم ع أَنّ عَلِيّاً ع غَسّلَ رَسُولَ اللّهِص فِي قَمِيصِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ
12-ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ
صفحه : 298
عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي الجَارُودِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَانَ فِيمَا نَاجَي بِهِ مُوسَي رَبّهُ قَالَ يَا رَبّ مَا لِمَن غَسّلَ المَوتَي فَقَالَ أَغسِلُهُ مِن ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتهُ أُمّهُ
13- وَ مِنهُ،بِإِسنَادِهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ فِي خُطبَةٍ طَوِيلَةٍ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ مَن غَسّلَ مَيّتاً فَأَدّي فِيهِ الأَمَانَةَ كَانَ لَهُ بِكُلّ شَعرَةٍ مِنهُ عِتقُ رَقَبَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ مِائَةُ دَرَجَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ كَيفَ يؤُدَيّ فِيهِ الأَمَانَةَ قَالَ يَستُرُ عَورَتَهُ وَ يَستُرُ شَينَهُ وَ إِن لَم يَستُر عَورَتَهُ وَ يَستُر شَينَهُ حَبِطَ أَجرُهُ وَ كُشِفَت عَورَتُهُ فِي الدّنيَا وَ الآخِرَةِ
14- المُعتَبَرُ،نَقلًا مِن شَرحِ الرّسَالَةِ لِلسّيّدِ المُرتَضَي أَنّهُ رَوَي فِيهِ عَن يَحيَي بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع النهّيَ عَن تَغسِيلِ المُسلِمِ قَرَابَتَهُ الذمّيّّ وَ المُشرِكَ وَ أَن يُكَفّنَهُ وَ يصُلَيَّ عَلَيهِ وَ يَلُوذَ بِهِ
إيضاح قال في المعتبر لايغسل الكافر و لايكفن و لايدفن بين المسلمين و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا وأجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة فعندنا لايجوز لذي قرابته تغسيله و لاتكفينه و لادفنه و قال علم الهدي في شرح الرسالة فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع و به قال مالك و قال أبوحنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه و لم يفصلا ثم ذكر هذه الرواية في جملة مااحتج به
15-الإِحتِجَاجُ، عَن صَالِحِ بنِ كَيسَانَ أَنّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِلحُسَينِ هَل بَلَغَكَ مَا صَنَعنَا بِحُجرِ بنِ عدَيِّ وَ أَصحَابِهِ شِيعَةِ أَبِيكَ فَقَالَ ع وَ مَا صَنَعتَ بِهِم قَالَ قَتَلنَاهُم وَ كَفّنّاهُم وَ صَلّينَا عَلَيهِم فَضَحِكَ الحُسَينُ ع فَقَالَ خَصَمَكَ[خَصمُكَ]القَومُ يَا مُعَاوِيَةُ لَكِنّا لَو قَتَلنَا شِيعَتَكَ لَمَا كَفّنّاهُم وَ لَا غَسّلنَاهُم وَ لَا صَلّينَا عَلَيهِم وَ لَا
صفحه : 299
دَفَنّاهُم
بيان يدل علي عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانه والمشهور وجوب غسل من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين و قال المفيد لايجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لايصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلي ذلك من جهة التقية و هوالمنقول عن ابن البراج وظاهر ابن إدريس ويمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج فهم خارجون عن محل النزاع
16- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ سَالِمٍ عَن مُفَضّلِ بنِ عُمَرَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع مَن غَسّلَ فَاطِمَةَ ع قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فَكَأَنّمَا استَفظَعتُ ذَلِكَ مِن قَولِهِ فَقَالَ لِي كَأَنّكَ ضِقتَ بِمَا أَخبَرتُكَ فَقُلتُ قَد كَانَ ذَلِكَ جُعِلتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَا تَضِيقَنّ فَإِنّهَا صِدّيقَةٌ لَم يَكُن يُغَسّلُهَا إِلّا صِدّيقٌ أَ مَا عَلِمتَ أَنّ مَريَمَ لَم يُغَسّلهَا إِلّا عِيسَي ع الحَدِيثَ
المناقب ،لابن شهرآشوب عن أبي الحسن الخزاز القمي بإسناده إليه ع مثله بيان استفظعت الشيء أي وجدته فظيعا شنيعا و في بعض النسخ استعظمت
17- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ ظَرِيفٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ أَنّ عَلِيّاً ع غَسّلَ امرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللّهِص
18-كَشفُ الغُمّةِ،نَقلًا مِن كِتَابِ أَخبَارِ فَاطِمَةَ لِابنِ بَابَوَيهِ عَنِ الحَسَنِ
صفحه : 300
بنِ عَلِيّ ع أَنّ عَلِيّاً غَسّلَ فَاطِمَةَ ع
وَ عَن أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ قَالَت أوَصتَنيِ فَاطِمَةُ أَن لَا يُغَسّلَهَا إِلّا أَنَا وَ عَلِيّ ع فَغَسّلتُهَا أَنَا وَ عَلِيّ
وَ عَن أَسمَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنّ عَلِيّاً ع أَمَرَهَا فَغَسّلَت فَاطِمَةَ ع وَ أَمَرَ الحَسَنَ وَ الحُسَينَ يُدخِلَانِ المَاءَ وَ دَفَنَهَا لَيلًا وَ سَوّي قَبرَهَا
قَالَ وَ روُيَِ أَنّهَا أَوصَت عَلِيّاً وَ أَسمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ أَن يُغَسّلَاهَا
19- فَلَاحُ السّائِلِ، وَ قَد رَوَينَا بِإِسنَادِنَا إِلَي أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ بَابَوَيهِ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ العِلمِ بِإِسنَادِهِ إِلَي الصّادِقِ ع قَالَ مَا مِن مُؤمِنٍ يُغَسّلُ مَيّتاً مُؤمِناً فَيَقُولُ وَ هُوَ يُغَسّلُهُ رَبّ عَفوَكَ عَفوَكَ إِلّا عَفَا اللّهُ عَنهُ
20- وَجَدتُ بِخَطّ الشّيخِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الجعُفيِّ نَقلًا مِن خَطّ الشّهِيدِ قَدّسَ اللّهُ رُوحَهُمَا قَالَ لَمّا غَسّلَ عَلِيّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِمَا قَالَ لَهُ ابنُ عَبّاسٍ أَ غَسّلتَ فَاطِمَةَ قَالَ أَ مَا سَمِعتَ قَولَ النّبِيّص هيَِ زَوجَتُكَ فِي الدّنيَا وَ الآخِرَةِ
قال الشهيد ره فذا التعليل يدلك علي انقطاع العصمة بالموت فلايجوز للزوج التغسيل .بيان اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تغسيل كل من الزوجين الآخر فذهب الأكثر إلي جواز ذلك اختيارا فمنهم من لم يشترط كون التغسيل من وراء الثياب و هوالمنقول عن السيد المرتضي في شرح الرسالة و ابن الجنيد والجعفي وظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوط ومنهم من اشترط ذلك و هوالمنقول عن
صفحه : 301
الشيخ في النهاية و ابن زهرة واختاره غيرواحد من المتأخرين وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلي اختصاص ذلك بحال الاضطرار و هوأحوط و إن كان الأول أقوي . و أماكون التغسيل من وراء الثياب فقد دلت عليه أخبار لكن أكثر الأخبار دلت علي كون تغسيل الزوج للزوجة من وراء الثياب لابالعكس و لم يفرق الأصحاب بينهما مع اشتمال أكثرها علي الفرق و قدوردت أخبار بجواز تغسيلها مجردة و لايبعد حمل الأخبار الأولة علي الكراهة وأخبار تغسيل أمير المؤمنين فاطمة ع يشكل الاستدلال بها علي الجواز مطلقا لاشتمال أكثرها علي التعليل المشعر بالاختصاص . واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة قالوا والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائنة
21-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِذَا مَاتَ المَيّتُ وَ لَيسَ مَعَهَا ذُو مَحرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ تُدفَنُ كَمَا هيَِ فِي ثِيَابِهَا وَ إِذَا مَاتَ الرّجُلُ وَ لَيسَ مَعَهُ ذَاتُ مَحرَمٍ وَ لَا
صفحه : 302
رِجَالٌ يُدفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ وَ نرَويِ أَنّ عَلِيّ بنَ الحُسَينِ ع لَمّا أَن مَاتَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَقَد كُنتُ أَكرَهُ أَن أَنظُرَ إِلَي عَورَتِكَ فِي حَيَاتِكَ فَمَا أَنَا باِلذّيِ أَنظُرُ إِلَيهَا بَعدَ مَوتِكَ فَأَدخَلَ يَدَهُ وَ غَسّلَ جَسَدَهُ ثُمّ دَعَا أُمّ وَلَدٍ لَهُ فَأَدخَلَت يَدَهَا فَغَسّلَت مَرَاقّهُ وَ كَذَلِكَ فَعَلتُ أَنَا بأِبَيِ وَ قَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص أَوصَي إِلَي عَلِيّ ع لَا يغُسَلّنُيِ غَيرُكَ فَقَالَ عَلِيّ ع يَا رَسُولَ اللّهِ مَن ينُاَولِنُيِ المَاءَ وَ إِنّكَ رَجُلٌ ثَقِيلٌ لَا أَستَطِيعُ أَن أُقَلّبَكَ فَقَالَ جَبرَئِيلُ مَعَكَ يُعَاوِنُكَ وَ يُنَاوِلُكَ الفَضلُ المَاءَ وَ قُل لَهُ فَليُغَطّ عَينَيهِ فَإِنّهُ لَا يَرَي أَحَدٌ عوَرتَيِ غَيرُكَ إِلّا انفَقَأَت عَينَاهُ قَالَ كَانَ الفَضلُ يُنَاوِلُهُ المَاءَ وَ جَبرَئِيلُ يُعَاوِنُهُ وَ عَلِيّ يُغَسّلُهُ فَلَمّا أَن فَرَغَ مِن غُسلِهِ وَ كَفنِهِ أَتَاهُ العَبّاسُ فَقَالَ يَا عَلِيّ إِنّ النّاسَ قَدِ اجتَمَعُوا عَلَي أَن يَدفِنُوا النّبِيّص فِي بَقِيعِ المُصَلّي وَ أَن يَؤُمّهُم رَجُلٌ مِنهُم فَخَرَجَ عَلِيّ إِلَي النّاسِ فَقَالَ يَا أَيّهَا النّاسُ أَ مَا تَعلَمُونَ أَن رَسُولَ اللّهِص إِمَامُنَا حَيّاً وَ مَيّتاً وَ هَل تَعلَمُونَ أَنّهُص لَعَنَ مَن جَعَلَ القُبُورَ مُصَلّي وَ لَعَنَ مَن يَجعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهاً وَ لَعَنَ مَن كَسَرَ رَبَاعِيَتَهُ وَ شَقّ لِثَتَهُ قَالَ فَقَالُوا الأَمرُ إِلَيكَ فَاصنَع مَا رَأَيتَ قَالَ وَ إنِيّ أَدفِنُ رَسُولَ اللّهِص فِي البُقعَةِ التّيِ قُبِضَ فِيهَا ثُمّ قَامَ عَلَي البَابِ فَصَلّي عَلَيهِ ثُمّ أَمَرَ النّاسَ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلّونَ عَلَيهِ ثُمّ يَخرُجُونَ
توضيح لو لم يوجد المماثل أصلا و لاذو الرحم فالمشهور بين الأصحاب أنه لايغسل ونقل في المعتبر الإجماع عليه وصرح الشيخ في عدة من كتبه بسقوط التيمم أيضا و به قطع المحقق كمايدل عليه هذاالخبر و فيه قول بوجوب التغسيل من وراء الثياب و هوالمحكي عن المفيد و عن ابن زهرة أنه
صفحه : 303
شرط تغميض العينين و في رواية المفضل أنه يغسل منها ماأوجب الله عليها التيمم يغسل كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها والمشهور أقوي ثم الظاهر من الرواية جواز تغسيل كل من الرجل والمرأة الآخر إذا كان محرما كما هوالمشهور وهل يشترط في ذلك تعذر المماثل ذهب الأكثر إلي الاشتراط وذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهي إلي جوازه اختيارا من فوق الثياب و هوالأقوي لكن وجوب كونه من وراء الثياب مما ذهب إليه الأكثر وظاهر الأخبار العدم والأشهر أحوط. و قال في النهاية في حديث الغسل إنه بدأ بيمينه فغسلها ثم غسل مراقه بشماله المراق ماسفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها واحدها مرق قاله الهروي و قال الجوهري لاواحد لها و منه الحديث أنه أطلي حتي إذابلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه انتهي والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للسيد تغسيل أمته غيرالمزوجة والمعتدة ومدبرته وأم ولده لأنهن في حكم الزوجة دون المكاتبة و في تغسيل الأمة للسيد أقول أحدها الجواز لاستصحاب حكم الملك وثانيها المنع لانتقالها إلي الورثة وثالثها تخصيص الجواز بأم الولد كماتدل عليه هذه الرواية و لمارواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن علي بن الحسين ع أوصي أن تغسله أم ولد له إذامات فغسلته والظاهر أن الوصية للتقية لأن المعصوم لايغسله إلامعصوم و كان المقصود باطنا المعاونة كمادلت عليه هذه الرواية وظاهرا دفع الضرر عن الباقر ع وعدم اشتراك الغير معه في الغسل و الله يعلم . ويقال انفقأت عينه أي انشقت ويدل علي مرجوحية إيقاع صلاة الجنازة في المقابر والظاهر أن الصلاة الواقعة هي التي كان ع أتي بها مع أهل بيته وخواص أصحابه خفية لئلا يصلي عليه ص الملعونان ولئلا يتقدما عليه في تلك الصلاة بل كانوا يدخلون ويصلون عليه بالقول ويخرجون كمامر في باب وفاته ص
صفحه : 304
22- الطّرَفُ،لِلسّيّدِ بنِ طَاوُسٍ بِإِسنَادِهِ عَن عِيسَي بنِ المُستَفَادِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص يَا عَلِيّ أَ ضَمِنتَ ديَنيِ تَقضِيهِ عنَيّ قَالَ نَعَم قَالَ أللّهُمّ فَاشهَد ثُمّ قَالَ يَا عَلِيّ غسَلّنيِ وَ لَا يغُسَلّنيِ غَيرُكَ فَيَعمَي بَصَرُهُ قَالَ عَلِيّ ع وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللّهِص قَالَ كَذَلِكَ قَالَ جَبرَئِيلُ عَن ربَيّ إِنّهُ لَا يَرَي عوَرتَيِ غَيرُكَ إِلّا عمَيَِ بَصَرُهُ قَالَ عَلِيّ ع فَكَيفَ أَقوَي عَلَيكَ وحَديِ قَالَ يُعِينُكَ جَبرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسرَافِيلُ وَ مَلَكُ المَوتِ وَ إِسمَاعِيلُ صَاحِبُ سَمَاءِ الدّنيَا قُلتُ فَمَن ينُاَولِنُيِ المَاءَ قَالَ الفَضلُ بنُ العَبّاسِ مِن غَيرِ أَن يَنظُرَ إِلَي شَيءٍ منِيّ فَإِنّهُ لَا يَحِلّ لَهُ وَ لَا لِغَيرِهِ مِنَ الرّجَالِ وَ النّسَاءِ النّظَرُ إِلَي عوَرتَيِ وَ هيَِ حَرَامٌ عَلَيهِم فَإِذَا فَرَغتَ مِن غسُليِ فضَعَنيِ عَلَي لَوحٍ وَ أَفرِغ عَلَيّ مِن بئِريِ بِئرِ غَرسٍ أَربَعِينَ دَلواً مُفَتّحَةَ الأَفوَاهِ قَالَ عِيسَي أَو قَالَ أَربَعِينَ قِربَةً شَكَكتُ أَنَا فِي ذَلِكَ
23-مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَيّاشٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُولَوَيهِ عَن عُبَيدِ اللّهِ بنِ الفُضَيلِ الطاّئيِّ وَ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ سُلَيمَانَ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ أَحمَدَ بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ جَعفَرٍ الصّادِقِ ع عَن أَبِي يُوسُفَ عَنِ الأَزهَرِ بنِ نَظّامٍ عَنِ أَبِي الحَسَنِ بنِ يَعقُوبَ عَن عِيسَي بنِ المُستَفَادِمِثلَهُ وَ قَالَ كَانَ فِي الصّحِيفَةِ المَختُومَةِ التّيِ نَزَلَت مِنَ السّمَاءِ يَا عَلِيّ غسَلّنيِ وَ لَا يغُسَلّنيِ غَيرُكَ قَالَ فَقُلتُ لِرَسُولِ اللّهِص بأِبَيِ أَنتَ وَ أمُيّ أَنَا أَقوَي عَلَي غُسلِكَ وحَديِ قَالَ بِذَا أمَرَنَيِ جَبرَئِيلُ وَ بِذَلِكَ أَمَرَهُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ قَالَ فَقُلتُ فَإِن لَم أَقوَ عَلَيكَ فَأَستَعِينُ بغِيَريِ يَكُونُ معَيِ فَقَالَ جَبرَئِيلُ يَا مُحَمّدُ قُل لعِلَيِّ إِنّ رَبّكَ يَأمُرُكَ أَن تُغَسّلَ ابنَ عَمّكَ فَإِنّمَا السّنّةُ أَن لَا يُغَسّلَ الأَنبِيَاءَ إِلّا أَوصِيَاؤُهُم وَ إِنّمَا يُغَسّلُ كُلّ نبَيِّ وَصِيّهُ مِن بَعدِهِ وَ هيَِ مِن حُجَجِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ لِمُحَمّدٍص عَلَي أُمّتِهِ مِن بَعدِهِ فِيمَا قَدِ اجتَمَعُوا عَلَيهِ مِن قَطِيعَةِ مَا أَمَرَهُمُ اللّهُ تَعَالَي بِهِ
صفحه : 305
ثُمّ قَالَ النّبِيّص وَ اعلَم يَا عَلِيّ أَنّ لَكَ عَلَي غسُليِ أَعوَاناً هُم نِعمَ الأَعوَانُ وَ الإِخوَانُ قَالَ عَلِيّ فَقُلتُ لِرَسُولِ اللّهِص مَن بأِبَيِ أَنتَ وَ أمُيّ قَالَ جَبرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسرَافِيلُ وَ مَلَكُ المَوتِ وَ إِسمَاعِيلُ صَاحِبُ سَمَاءِ الدّنيَا أَعوَاناً لَكَ قَالَ عَلِيّ فَخَرَرتُ لِلّهِ سَاجِداً وَ قُلتُ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي جَعَلَ لِي أَعوَاناً وَ إِخوَاناً هُم أُمَنَاءُ اللّهِ تَعَالَي
بيان في القاموس بئر غرس بالمدينة و منه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل ص منها
24- مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَن مَروَانَ الأَصفَرِ أَنّ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللّهِص حِينَ ثَقُلَت فِي مَرَضِهَا أَوصَت عَلِيّاً ع فَقَالَت إنِيّ أُوصِيكَ أَن لَا يلَيَِ غسُليِ وَ كفَنيِ سِوَاكَ فَقَالَ نَعَم فَقَالَت وَ أُوصِيكَ أَن تدَفنِنَيِ وَ لَا تُؤذِنَ بيِ أَحَداً
25- الطّرَفُ، وَ مِصبَاحُ الأَنوَارِ،بِإِسنَادِهِمَا عَن عِيسَي بنِ المُستَفَادِ عَنِ الكَاظِمِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع غَسّلتُ رَسُولَ اللّهِص أَنَا وحَديِ وَ هُوَ فِي قَمِيصِهِ فَذَهَبتُ أَنزِعُ عَنهُ القَمِيصَ فَقَالَ جَبرَئِيلُ يَا عَلِيّ لَا تُجَرّد أَخَاكَ مِن قَمِيصِهِ فَإِنّ اللّهَ لَم يُجَرّدهُ وَ تَأَيّد فِي الغُسلِ فَأَنَا أَشرَكُكَ فِي ابنِ عَمّكَ بِأَمرِ اللّهِ فَغَسّلتُهُ بِالرّوحِ وَ الرّيحَانِ وَ المَلَائِكَةُ الكِرَامُ الأَبرَارُ الأَخيَارُ تبُشَرّنُيِ وَ تُمسِكُ وَ أُكَلّمُ سَاعَةً بَعدَ سَاعَةٍ وَ لَا أَقلِبُ مِنهُ عُضواً بأِبَيِ هُوَ وَ أمُيّ إِلّا انقَلَبَ لِي قَلباً إِلَي أَن فَرَغتُ مِن غُسلِهِ وَ كَفّنتُهُ وَ وَضَعتُهُ عَلَي سَرِيرِهِ وَ أَخرَجتُهُ كَمَا أُمِرتُ فَاجتَمَعَت لَهُ المَلَائِكَةُ مَا سَدّ الخَافِقَينِ فَصَلّي عَلَيهِ رَبّهُ وَ المَلَائِكَةُ المُقَرّبُونَ وَ حَمَلَةُ العَرشِ الكَرُوبِيّونَ وَ مَا سَبّحَ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ وَ أَنفَذتُ جَمِيعَ مَا أمَرَنَيِ بِهِ ثُمّ وَارَيتُهُ فِي قَبرِهِص
26-الذّكرَي، فِي جَامِعِ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ إِذَا كَانَت بِنتٌ أَكثَرَ مِن خَمسٍ أَو سِتّ دُفِنَت وَ لَم تُغَسّل وَ إِن كَانَت بِنتٌ أَقَلّ مِن خَمسٍ غُسّلَت قَالَ وَ أَسنَدَ الصّدُوقُ فِي
صفحه : 306
كِتَابِ المَدِينَةِ مَا فِي الجَامِعِ إِلَي الحلَبَيِّ عَنِ الصّادِقِ ع
توضيح ذكر الصدوق في الفقيه ما في الجامع نقلا منه ثم قال وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ع . واعلم أن الأصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غيرالمماثل الصبي والصبية دون ثلاث سنين فجوز تغسيلهما مجردا اختيارا جماعة من الأصحاب وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل وشرط في المبسوط عدم المماثل في الصبية دون الصبي وجوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب واعتبر في البنت ثلاث سنين وتبعه سلار وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا واضطرارا ونقل العلامة في النهاية والمنتهي إجماعنا علي جواز تغسيل الرجل الصبية. إذاتمهد هذافاعلم أنه لاريب في جواز تغسيل المرأة الصبي لثلاث سنين و في غير ذلك إشكال ولكن التحديد بالخمس لايخلو من قوة
27- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع عَن عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِص أَوصَاهُ بِأَن يَتَوَلّي غُسلَهُ فَكَانَ هُوَ ألّذِي وَلِيَهُ ع قَالَ فَلَمّا أَخَذتُ فِي غُسلِهِ سَمِعتُ قَائِلًا مِن جَانِبِ البَيتِ يَقُولُ لَا تَنزِعِ القَمِيصَ عَنهُ فَغَسّلتُهُ ع فِي قَمِيصِهِ وَ إنِيّ لَأُغَسّلُهُ وَ أَحُسّ يَداً مَعَ يدَيِ يَتَرَدّدُ عَلَيهِ وَ إِذَا قَلَبتُهُ أُعِنتُ عَلَي تَقلِيبِهِ وَ لَقَد أَرَدتُ أَن أُكِبّهُ لِوَجهِهِ فَأَغسِلَ ظَهرَهُ فَنُودِيتُ لَا تَكُبّهُ فَقَلّبتُهُ لِجَنبِهِ وَ غَسَلتُ ظَهرَهُ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ لَمّا أَوصَي إلِيَّ رَسُولُ اللّهِص أَن أُغَسّلَهُ وَ لَا يُغَسّلَهُ معَيِ أَحَدٌ غيَريِ قُلتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّكَ رَجُلٌ ثَقِيلُ البَدَنِ لَا أَستَطِيعُ أَن
صفحه : 307
أَقلِبَكَ وحَديِ فَقَالَ لِي إِنّ جَبرَئِيلَ مَعَكَ يتَوَلَاّنيِ قُلتُ فَمَن ينُاَولِنُيِ المَاءَ قَالَ يُنَاوِلُكَ الفَضلُ وَ قُل فَليُغَطّ عَينَيهِ فَإِنّهُ لَا يَنظُرُ إِلَي عوَرتَيِ أَحَدٌ غَيرُكَ إِلّا ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع فَكَانَ الفَضلُ يُنَاوِلُهُ المَاءَ وَ قَد عَصّبَ عَينَيهِ وَ عَلِيّ وَ جَبرَئِيلُ يُغَسّلَانِهِ صَلّي اللّهُ عَلَيهِم أَجمَعِينَ قَالَ وَ غَسّلَهُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ غَسلَةً بِالمَاءِ وَ الحُرُضِ وَ السّدرِ وَ غَسلَةً بِمَاءٍ فِيهِ ذَرِيرَةٌ وَ كَافُورٌ وَ غَسلَةً بِالمَاءِ مَحضاً وَ هيَِ آخِرُهُنّ
وَ عَن عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ مَا مِن عَبدٍ مُسلِمٍ غَسّلَ أَخاً لَهُ مُسلِماً فَلَم يُقَذّرهُ وَ لَم يَنظُر إِلَي عَورَتِهِ وَ لَم يَذكُر مِنهُ سُوءاً ثُمّ شَيّعَهُ وَ صَلّي عَلَيهِ ثُمّ جَلَسَ حَتّي يوُاَريَِ فِي قَبرِهِ إِلّا خَرَجَ عُطُلًا مِن ذُنُوبِهِ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ الجُنُبُ وَ الحَائِضُ لَا يُغَسّلَانِ مَيّتاً
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ غَسّلَ عَلِيّ فَاطِمَةَ ع وَ كَانَت أَوصَت بِذَلِكَ إِلَيهِ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ أَوصَت إلِيَّ فَاطِمَةُ أَن لَا يُغَسّلَهَا غيَريِ وَ سَكَبَت أَسمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ المَرأَةِ هَل يُغَسّلُهَا زَوجُهَا قَالَ لَا بَأسَ بِذَلِكَ وَ ليُغَسّلهَا مِن فَوقِ ثَوبٍ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ وَ المَرأَةُ تُغَسّلُ زَوجَهَا إِذَا مَاتَ وَ لَا تَتَعَمّدُ النّظَرَ إِلَي الفَرجِ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ لَمّا مَاتَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَقَد كُنتُ أَكرَهُ أَن أَنظُرَ إِلَي عَورَتِكَ فِي حَيَاتِكَ فَمَا أَنَا باِلذّيِ أَنظُرُ إِلَيهَا بَعدَ مَوتِكَ فَأَدخَلَ يَدَهُ مِن تَحتِ الثّوبِ فَغَسّلَهُ وَ دَعَا أُمّ وَلَدِهِ فَأَدخَلَت يَدَهَا مَعَهُ فَغَسّلَتهُ وَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع وَ كَذَلِكَ فَعَلتُ أَنَا بأِبَيِ ع
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ فِي الرّجُلِ يَمُوتُ بَينَ النّسَاءِ لَا مَحرَمَ لَهُ مِنهُنّ وَ المَرأَةُ
صفحه : 308
كَذَلِكَ تَمُوتُ بَينَ الرّجَالِ فَلَا يُوجَدُ مَن يُغَسّلُهُمَا قَالَ يُدفَنَانِ بِغَيرِ غُسلٍ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ الغَرِيقُ يُغَسّلُ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع قَالَ مَن مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَجزَأَ عَنهُ غُسلٌ وَاحِدٌ وَ كَذَلِكَ الحَائِضُ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ غُسلُ المَيّتِ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ غَسلَةٌ بِالمَاءِ وَ السّدرِ وَ غَسلَةٌ بِالمَاءِ وَ الكَافُورِ وَ الثّالِثَةُ بِالمَاءِ مَحضاً وَ كُلّ غَسلَةٍ مِنهَا كَغُسلِ الجَنَابَةِ يَبدَأُ فَيُوَضّئُ كَوُضُوءِ الصّلَاةِ ثُمّ يُمِرّ المَاءَ عَلَي جَسَدِهِ كُلّهِ وَ يُقَلّبُهُ لِجَنبِهِ وَ لَا يُجلِسُهُ فَإِنّهُ إِذَا أَجلَسَهُ اندَقّ ظَهرُهُ وَ لَكِن يُقَلّبُهُ لِجَنبَيهِ وَ يَغسِلُ ظَهرَهُ وَ هُوَ كَذَلِكَ وَ يُمِرّ يَدَيهِ عَلَي سَائِرِ جَسَدِهِ كَمَا يَفعَلُ الجُنُبُ إِذَا اغتَسَلَ
وَ قَالَ ع يُجعَلُ عَلَي المَيّتِ حِينَ يُغَسّلُ إِزَارٌ مِن سُرّتِهِ إِلَي رُكبَتِهِ وَ يُمَرّ المَاءُ مِن تَحتِهِ وَ يَلُفّ الغَاسِلُ عَلَي يَدِهِ خِرقَةً وَ يُدخِلُهَا مِن تَحتِ الإِزَارِ فَيَغسِلُ فَرجَهُ وَ سَائِرَ عَورَتِهِ التّيِ تَحتَ الإِزَارِ
بيان قال في النهاية يقال قذرت الشيء أقذره إذاكرهته واجتنبته قوله ع عطلا من ذنوبه أي خاليا قال في القاموس عطل من المال والأدب خلا فهو عطل بضمة وبضمتين وقوس عطل بلا وتر انتهي
28-الهِدَايَةُ،يُغَسّلُ المَيّتَ أَولَي النّاسِ بِهِ أَو مَن يَأمُرُهُ الولَيِّ بِذَلِكَ إِلَي قَولِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِن أَمرِ الكَفَنِ وَضَعَ المَيّتَ عَلَي المُغتَسَلِ وَ جَعَلَ بَاطِنَ رِجلَيهِ إِلَي القِبلَةِ وَ يَنزِعُ القَمِيصَ مِن فَوقُ إِلَي سُرّتِهِ وَ يَترُكُهُ إِلَي أَن يَفرُغَ مِن غُسلِهِ لِيَستُرَ بِهِ عَورَتَهُ فَإِذَا لَم يَكُن عَلَيهِ قَمِيصٌ أَلقَي عَلَي عَورَتِهِ مَا يَستُرُهَا بِهِ وَ يُلَيّنُ أَصَابِعَهُ بِرِفقٍ فَإِن تَصَعّبَت عَلَيهِ فَليَدَعهَا وَ يَمسَحُ يَدَهُ عَلَي بَطنِهِ مَسحاً رَفِيقاً
صفحه : 309
وَ قَالَ أَبِي ره فِي رِسَالَتِهِ إلِيَّ ابدَأ بِيَدَيهِ فَاغسِلهُمَا بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ بِمَاءِ السّدرِ ثُمّ تَلُفّ عَلَي يَدِكَ اليُسرَي خِرقَةً تَجعَلُ عَلَيهَا شَيئاً مِنَ الحُرُضِ وَ هُوَ الأُشنَانُ وَ تُدخِلُ يَدَكَ تَحتَ الثّوبِ وَ يَصُبّ عَلَيكَ غَيرُكَ المَاءَ مِن فَوقُ إِلَي سُرّتِهِ وَ تَغسِلُ قُبُلَهُ وَ دُبُرَهُ وَ لَا تَقطَعِ المَاءَ عَنهُ ثُمّ تَغسِلُ رَأسَهُ وَ لِحيَتَهُ بِرَغوَةِ السّدرِ وَ بَعدَهُ بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ وَ لَا تُقعِدهُ ثُمّ تُقَلّبُهُ إِلَي الجَانِبِ الأَيسَرِ لِيَبدُوَ لَكَ الأَيمَنُ وَ تَمُدّ يَدَهُ اليُمنَي عَلَي جَنبِهِ الأَيمَنِ إِلَي حَيثُ بَلَغَت ثُمّ تُغَسّلُهُ بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ مِن قَرنِهِ إِلَي قَدَمِهِ وَ لَا تَقطَعِ المَاءَ عَنهُ ثُمّ تُقَلّبُهُ إِلَي جَانِبِهِ الأَيمَنِ لِيَبدُوَ لَكَ الأَيسَرُ وَ تَمُدّ يَدَهُ اليُسرَي عَلَي جَنبِهِ الأَيسَرِ إِلَي حَيثُ بَلَغَت ثُمّ تُغَسّلُهُ بِثَلَاثِ حُمَيدِيّاتٍ مِن قَرنِهِ إِلَي قَدَمِهِ وَ لَا تَقطَعِ المَاءَ عَنهُ ثُمّ اقلِبهُ إِلَي ظَهرِهِ وَ امسَح بَطنَهُ مَسحاً رَفِيقاً وَ اغسِلهُ مَرّةً أُخرَي بِمَاءٍ وَ شَيءٍ مِن جُلَالِ الكَافُورِ مِثلِ الغَسلَةِ الأُولَي وَ خَضخِضِ الأوَاَنيَِ التّيِ فِيهَا المَاءُ وَ اغسِلهُ الثّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ لَا تَمسَح بَطنَهُ ثَالِثَةً وَ قُل وَ أَنتَ تُغَسّلُهُ أللّهُمّ عَفوَكَ عَفوَكَ فَإِنّهُ مَن فَعَلَ ذَلِكَ عَفَا اللّهُ عَنهُ وَ المَجدُورُ وَ المُحتَرِقُ إِن لَم يُمكِن غُسلُهُمَا صُبّ عَلَيهِمَا المَاءُ صَبّاً يُجمَعُ مَا سَقَطَ مِنهُمَا فِي أَكفَانِهِمَا
29- مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ الحُسَينِ ع أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع غَسّلَ فَاطِمَةَ ثَلَاثاً وَ خَمساً وَ جَعَلَ فِي الغَسلَةِ الخَامِسَةِ الآخِرَةِ شَيئاً مِنَ الكَافُورِ وَ أَشعَرَهَا مِئزَراً سَابِغاً دُونَ الكَفَنِ وَ كَانَ هُوَ ألّذِي يلَيِ ذَلِكَ مِنهَا وَ هُوَ يَقُولُ أللّهُمّ إِنّهَا أَمَتُكَ وَ بِنتُ رَسُولِكَ وَ صَفِيّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِن خَلقِكَ أللّهُمّ لَقّنهَا حُجّتَهَا وَ أَعظِم بُرهَانَهَا وَ أَعلِ دَرَجَتَهَا وَ اجمَع بَينَهَا وَ بَينَ أَبِيهَا مُحَمّدٍص
وَ عَن زَيدِ بنِ عَلِيّ قَالَغَسّلَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ رَسُولَ اللّهِص وَ غَسّلَ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ الحَسَنُ وَلَدُهُ ع ثُمّ قَالَ زَيدٌ بأِبَيِ وَ أمُيّ مَن تَوَلّتِ المَلَائِكَةُ غُسلَهُ قَالَ يعَنيِ أَبَا عَبدِ اللّهِ الحُسَينَ ع
صفحه : 310
وَ قَالَ زَيدٌ نَحنُ المَوتُورُونَ وَ نَحنُ المَظلُومُونَ فَوَيلٌ لِمَن جَهِلَ أَمرَنَا وَ طُوبَي لِمَن عَرَفَ حَقّنَا
30- كِتَابُ دَلَائِلِ الإِمَامَةِ للِطبّرَيِّ الإمِاَميِّ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ الخَشّابِ عَن زَكَرِيّا بنِ يَحيَي عَنِ ابنِ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَمّا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِص رَأَت فَاطِمَةُ ع رُؤياً طَوِيلَةً بَشّرَهَا رَسُولُ اللّهِص بِاللّحُوقِ بِهِ وَ أَرَاهَا مَنزِلَهَا فَلَمّا انتَبَهَت قَالَت لِأَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع إِذَا تُوُفّيتُ لَا تُعلِم أَحَداً إِلّا أُمّ سَلَمَةَ وَ أُمّ أَيمَنَ وَ فِضّةَ وَ مِنَ الرّجَالِ ابنيَّ وَ العَبّاسَ وَ سَلمَانَ وَ عَمّاراً وَ المِقدَادَ وَ أَبَا ذَرّ وَ حُذَيفَةَ وَ قَالَت إنِيّ أَحلَلتُكَ أَن ترَاَنيَِ بَعدَ موَتيِ فَكُنّ مِنَ النّسوَةِ فِيمَن يغُسَلّنُيِ وَ لَا تدَفنِيّ إِلّا لَيلًا وَ لَا تُعلِم أَحَداً قبَريِ تَمَامَ الحَدِيثِ
31- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ هَارُونَ بنِ مُوسَي التلّعّكُبرَيِّ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ هَمّامٍ رَفَعَهُ قَالَ لَمّا قُبِضَت فَاطِمَةُ ع غَسّلَهَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع وَ لَم يَحضُرهَا غَيرُهُ وَ الحَسَنِ وَ الحُسَينِ ع وَ زَينَبَ وَ أُمّ كُلثُومٍ وَ فِضّةَ جَارِيَتِهَا وَ أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ الخَبَرَ
32- وَ مِنهُ، عَن أَبِي المُفَضّلِ مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ هَمّامٍ عَن أَحمَدَ بنِ الحُسَينِ المَعرُوفِ بِابنِ أَبِي القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن بَعضِ رِجَالِهِ عَنِ الهَيثَمِ بنِ وَاقِدٍ قَالَ كُنتُ عِندَ الرّضَا ع بِخُرَاسَانَ وَ كَانَ العَبّاسُ يَحجُبُهُ فدَعَاَنيِ وَ إِذَا عِندَهُ شَيخٌ أَعوَرُ يَسأَلُهُ فَخَرَجَ الشّيخُ فَقَالَ لِي رُدّ عَلَيّ الشّيخَ فَخَرَجتُ إِلَي الحَاجِبِ فَقَالَ لَم يَخرُج عَلَيّ أَحَدٌ فَقَالَ الرّضَا أَ تَعرِفُ الشّيخَ فَقُلتُ لَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنَ الجِنّ سأَلَنَيِ عَن مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سأَلَنَيِ عَنهُ مَولُودَانِ وُلِدَا فِي بَطنٍ مُلتَزِمَينِ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَيفَ يُصنَعُ بِهِ قُلتُ يُنشَرُ المَيّتُ عَنِ الحيَّ
صفحه : 311
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ خَلَفٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ الجعَفرَيِّ قَالَ رَأَيتُ جَعفَرَ بنَ مُحَمّدٍ يَنفُضُ بِكُمّهِ المِسكَ عَنِ الكَفَنِ فَيَقُولُ لَيسَ هَذَا مِنَ الحَنُوطِ فِي شَيءٍ
بيان يدل علي مرجوحية التحنط بالمسك و ماروي من تحنط النبي ص به إما محمول علي التقية أومخصوص به ص وظاهر الأكثر كراهة غيرالكافور والذريرة من الطيب مطلقا قال في الذكري و أماالمسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق أحدهما أن النبي ص حنط بمثقال من مسك سوي الكافور والآخر عن الهادي ع أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلي الميت ويعارضهما مسند محمد بن مسلم ونقل ماسيأتي و قال خبر غياث بن ابراهيم عن الصادق ع أن أباه كان يجمر الميت بالعود ضعيف السند
2- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَلبَسُ إِلّا البَيَاضَ أَكثَرَ مَا يَلبَسُ وَ يَقُولُ فِيهِ تَكفِينُ المَوتَي
3- وَ بِهَذَا الإِسنَادِ، عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ الرّشّ عَلَي القُبُورِ كَانَ عَلَي عَهدِ النّبِيّص وَ كَانَ يُجعَلُ الجَرِيدُ الرّطبُ عَلَي القَبرِ حِينَ يُدفَنُ الإِنسَانُ
صفحه : 312
فِي أَوّلِ الزّمَانِ وَ يُستَحَبّ ذَلِكَ لِلمَيّتِ
بيان لاخلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلاالحبرة
4- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا يَرفَعُهُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ أَجِيدُوا أَكفَانَ مَوتَاكُم فَإِنّهَا زِينَتُهُم
ثواب الأعمال ، عن أبيه عن محمد بن يحيي عن محمد بن أحمد مثله فلاح السائل ، من كتاب مدينة العلم مرسلا
مثله
5- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ إِدرِيسَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ أوَصاَنيِ أَبِي بِكَفَنِهِ قَالَ لِي يَا جَعفَرُ اشتَرِ لِي بُرداً وَ جَوّدهُ فَإِنّ المَوتَي يَتَبَاهَونَ بِأَكفَانِهِم
6- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ ابنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ قَالَ السّنّةُ فِي الحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرهَماً وَ ثُلُثٌ قَالَ مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ وَ رَوَوا أَنّ جَبرَئِيلَ ع نَزَلَ عَلَي رَسُولِ اللّهِص بِحَنُوطٍ وَ كَانَ وَزنُهُ أَربَعِينَ دِرهَماً فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللّهِص ثَلَاثَةَ أَجزَاءٍ جُزءٌ لَهُ وَ جُزءٌ لعِلَيِّ وَ جُزءٌ لِفَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم
بيان المشهور بين الأصحاب تحقق الحنوط بمسماه و قال الشيخان والصدوق أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث و قال الجعفي أقله مثقال وثلث قال ويخلط بتربة مولانا الحسين ع و قال ابن الجنيد أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وقدر ابن البراج أكثره بثلاثة
صفحه : 313
عشر درهما ونصف و قدوردت الروايات بالمثقال وبالمثقال والنصف وبأربعة مثاقيل وبثلاثة عشر درهما وثلث والكل حسن و مازاد منها أحسن والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير وقيل بالمشاركة
7- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَخلَدٍ عَن عُثمَانَ بنِ أَحمَدَ المَعرُوفِ بِابنِ السّمّاكِ عَن أَحمَدَ بنِ عَلِيّ الخَزّازِ عَن يَحيَي بنِ عِمرَانَ عَن سُلَيمَانَ بنِ أَرقَمَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النّبِيّص قَالَ قَالَ خَيرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ فَليَلبَسهُ أَحيَاؤُكُم وَ كَفّنُوا فِيهِ مَوتَاكُم
8- الإِحتِجَاجُ، وَ غَيبَةُ الشّيخِ،فِيمَا كَتَبَ مُحَمّدُ بنُ عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ إِلَي القَائِمِ ع سُئِلَ عَن طِينِ القَبرِ يُوضَعُ مَعَ المَيّتِ فِي قَبرِهِ هَل يَجُوزُ ذَلِكَ أَم لَا فَأَجَابَ ع يُوضَعُ مَعَ المَيّتِ فِي قَبرِهِ وَ يُخلَطُ بِحَنُوطِهِ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَي وَ سَأَلَ وَ روُيَِ لَنَا عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ كَتَبَ عَلَي إِزَارِ إِسمَاعِيلَ ابنِهِ إِسمَاعِيلُ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ هَل يَجُوزُ لَنَا نَكتُبُ مِثلَ ذَلِكَ بِطِينِ القَبرِ أَو غَيرِهِ فَأَجَابَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ
9- العِلَلُ، وَ الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ لَا تُجَمّرُوا الأَكفَانَ وَ لَا تَمسَحُوا مَوتَاكُم بِالطّيبِ إِلّا الكَافُورَ فَإِنّ المَيّتَ بِمَنزِلَةِ المُحرِمِ
بيان نقل في المعتبر إجماع علمائنا علي كراهة تجمير الكفن و قال الصدوق يكره أن يجمر أويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن و لايبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز علي التقية
10-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ مَعاً عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي وَ أَحمَدَ
صفحه : 314
بنِ إِدرِيسَ مَعاً عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي رَفَعَهُ إِلَي أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ لَا يُمَاكَسُ فِي أَربَعَةِ أَشيَاءَ فِي الأُضحِيّةِ وَ الكَفَنِ وَ ثَمَنِ النّسَمَةِ وَ الكِرَي إِلَي مَكّةَ
وروي في وصايا النبي ص لعلي ع مثله كمامر بإسناده
11- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن جَعفَرِ بنِ عَلِيّ عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن جَدّهِ عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا أَعَدّ الرّجُلُ كَفَنَهُ كَانَ مَأجُوراً كُلّمَا نَظَرَ إِلَيهِ
12- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن يَحيَي بنِ عُبَادَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ سَمِعَهُ أَنّ رَجُلًا مَاتَ مِنَ الأَنصَارِ فَشَهِدَهُ رَسُولُ اللّهِص وَ قَالَ خَضّرُوهُ فَمَا أَقَلّ المُتَخَضّرِينَ يَومَ القِيَامَةِ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع وَ أَيّ شَيءٍ التّخضِيرُ قَالَ تُؤخَذُ جَرِيدَةٌ رَطبَةٌ قَدرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ هُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَي تَرقُوَتِهِ تُلَفّ مَعَ ثِيَابِهِ
و قال الصدوق رحمه الله جاء هذاالخبر هكذا و ألذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع تجعل إحداهما من عندالترقوة تلصق بجلده و عليه القميص والأخري عندوركه ما بين القميص والإزار فإن لم يقدر علي جريدة من نخل فلابأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا.
صفحه : 315
توضيح اعلم أنه لاخلاف بين أصحابنا في استحباب الجريدتين للميت و قال الشهيد الثاني رحمه الله الجريدة العود ألذي يجرد عنه الخوص و لايسمي جريدا مادام عليه الخوص وإنما يسمي سعفا و قال المفيد وسلار وجماعة يستحب أن يكون من النخل فإن لم يوجد فمن الخلاف و إلافمن السدر و إلافمن شجر رطب وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية والمبسوط والمحقق في الشرائع إلي تقديم السدر علي الخلاف وذهب الصدوق والشيخ في الخلاف والجعفي إلي أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب و هواختيار ابن البراج و ابن إدريس والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعدالخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرمان و لايبعد التخيير بعدالنخل بين السدر والخلاف ثم الرمان . ثم اختلفوا في مقدارها فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان يكون طولهما قدر عظم الذراع و قال الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع قال و إن كانت قدر الذراع فلابأس و إن كانت قدر شبر فلابأس و قال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلي مافوقها قال في الذكري والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع علي قدر معين والأظهر التخيير بين الذراع والشبر وعظم الذراع لورود الرواية بكل منها. واختلفوا أيضا في محلها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده والأخري من الأيسر بين القميص والإزار ذهب إليه الصدق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين و قال علي بن بابويه والصدوق في الفقيه كماذكر هنا و قال ابن أبي عقيل واحدة تحت إبطه الأيمن و قال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخري نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ولعل المشهور أقوي و مع التعذر للتقية توضع حيث يمكن و لو في القبر واستحباب الشق كماذكره بعض الأصحاب غيرثابت وكذا
صفحه : 316
استحباب وضع القطن عليهما لم أر به نصا و قدذكره بعض الأصحاب . ثم اعلم أن هذاالخبر رواه في الفقيه عن يحيي بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك وذكر نحوه . و قال في المنتهي روي الجمهور أن سفيان الثوري سأل عبد الله بن يحيي بن عبادة المكي عن التخضير وذكر نحوه
13- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ لَهُ أَ رَأَيتَ المَيّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجعَلُ مَعَهُ الجَرِيدَةُ قَالَ تَجَافَي عَنهُ العَذَابُ وَ الحِسَابُ مَا دَامَ العُودُ رَطباً إِنّمَا الحِسَابُ وَ العَذَابُ كُلّهُ فِي يَومٍ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدرَ مَا يُدخَلُ القَبرَ وَ يَرجِعُ النّاسُ عَنهُ فَإِنّمَا جُعِلَ السّعَفَتَانِ لِذَلِكَ وَ لَا عَذَابَ وَ لَا حِسَابَ بَعدَ جُفُوفِهَا إِن شَاءَ اللّهُ
بيان قوله ع إنما الحساب والعذاب إلي آخره ينافي بظاهره ماتضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلي يوم القيامة إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكفار أو يكون الحصر باعتبار الأشدية أوالمعني أن ابتداء الحساب والعذاب إنما يكون في الساعة الأولي واليوم الأول فإذامضيا فلايبتدأ بعده فيهما
14-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع ثُمّ تَضَعُهُ فِي أَكفَانِهِ وَ اجعَل مَعَهُ جَرِيدَتَينِ إِحدَاهُمَا عِندَ تَرقُوَتِهِ تُلصِقُهَا بِجِلدِهِ ثُمّ تَمُدّ عَلَيهِ قَمِيصَهُ وَ الأُخرَي عِندَ وَرِكِهِ
صفحه : 317
وَ روُيَِ أَنّ الجَرِيدَتَينِ كُلّ وَاحِدَةٍ بِقَدرِ عَظمِ ذِرَاعٍ تَضَعُ وَاحِدَةً عِندَ رُكبَتَيهِ تُلصِقُ إِلَي السّاقِ وَ إِلَي الفَخِذَينِ وَ الأُخرَي تَحتَ إِبطِهِ الأَيمَنِ مَا بَينَ القَمِيصِ وَ الإِزَارِ وَ إِن لَم تَقدِر عَلَي جَرِيدَةٍ مِن نَخلٍ فَلَا بَأسَ أَن تَكُونَ مِن غَيرِهِ بَعدَ أَن تَكُونَ رَطباً وَ تَلُفّهُ فِي إِزَارِهِ وَ حِبَرَتِهِ وَ تَبدَأُ بِالشّقّ الأَيسَرِ وَ تَمُدّ عَلَي الأَيمَنِ ثُمّ تَمُدّ الأَيمَنَ عَلَي الأَيسَرِ وَ إِن شِئتَ لَم تَجعَلِ الحِبَرَةَ مَعَهُ حَتّي تُدخِلَهُ القَبرَ فَتُلقِيهِ عَلَيهِ ثُمّ تُعَمّمُهُ وَ تُحَنّكُهُ فتَثَنيِ عَلَي رَأسِهِ بِالتّدوِيرِ وَ تلُقيِ فَضلَ الشّقّ الأَيمَنِ عَلَي الأَيسَرِ وَ الأَيسَرِ عَلَي الأَيمَنِ ثُمّ تَمُدّ عَلَي صَدرِهِ ثُمّ تُلَفّفُ اللّفَافَةَ وَ إِيّاكَ أَن تُعَمّمَهُ عِمّةَ الأعَراَبيِّ وَ تلُقيِ طرَفَيَِ العِمَامَةِ عَلَي صَدرِهِ وَ قَبلَ أَن تُلبِسَهُ قَمِيصَهُ تَأخُذُ شَيئاً مِنَ القُطنِ وَ تَجعَلُ عَلَيهِ حَنُوطَهُ وَ تَحشُو بِهِ دُبُرَهُ وَ تَضَعُ شَيئاً مِنَ القُطنِ عَلَي قُبُلِهِ وَ تَجعَلُ عَلَيهِ شَيئاً مِنَ الحَنُوطِ وَ تَضُمّ رِجلَيهِ جَمِيعاً وَ تَشُدّ فَخِذَيهِ إِلَي وَرِكِهِ بِالمِئزَرِ شَدّاً جَيّداً لِأَن لَا يَخرُجَ مِنهُ شَيءٌ فَإِذَا فَرَغتَ مِن كَفنِهِ حَنّطتَهُ بِوَزنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الكَافُورِ وَ تَبدَأُ بِجَبهَتِهِ وَ تَمسَحُ مَفَاصِلَهُ كُلّهَا بِهِ وَ تلُقيِ مَا بقَيَِ مِنهُ عَلَي صَدرِهِ وَ فِي وَسَطِ رَاحَتِهِ وَ لَا يُجعَلُ فِي فَمِهِ وَ لَا مَنخِرِهِ وَ لَا فِي عَينَيهِ وَ لَا فِي مَسَامِعِهِ وَ لَا عَلَي وَجهِهِ قُطنٌ وَ لَا كَافُورٌ فَإِن لَم تَقدِر عَلَي هَذَا المِقدَارِ كَافُوراً فَأَربَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِن لَم تَقدِر فَمِثقَالٌ لَا أَقَلّ مِن ذَلِكَ لِمَن وَجَدَهُ وَ قَالَ ع فِي مَوضِعٍ آخَرَ إِذَا فَرَغتَ مِن غُسلِهِ حَنّطتَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرهَماً وَ ثُلُثٍ كَافُوراً تَجعَلُ فِي المَفَاصِلِ وَ لَا تُقَرّبُ السّمعَ وَ البَصَرَ وَ تَجعَلُ فِي مَوضِعِ سُجُودِهِ وَ أَدنَي مَا يُجزِيهِ مِنَ الكَافُورِ مِثقَالٌ وَ نِصفٌ ثُمّ يُكَفّنُ بِثَلَاثِ قِطَعٍ وَ خَمسٍ وَ سَبعٍ فَأَمّا الثّلَاثَةُ فَمِئزَرٌ وَ عِمَامَةٌ وَ لِفَافَةٌ وَ الخَمسُ مِئزَرٌ وَ قَمِيصٌ وَ عِمَامَةٌ
صفحه : 318
وَ لِفَافَتَانِ وَ روُيَِ أَنّهُ لَا يُقَرّبُ المَيّتُ مِنَ الطّيبِ شَيئاً وَ لَا البَخُورِ إِلّا الكَافُورَ فَإِنّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ المُحرِمِ وَ روُيَِ إِطلَاقُ المِسكِ فَوقَ الكَفَنِ وَ عَلَي الجِنَازَةِ لِأَنّ فِي ذَلِكَ تَكرِمَةَ المَلَائِكَةِ فَمَا مِن مُؤمِنٍ يُقبَضُ رُوحُهُ إِلّا تَحضُرُ عِندَهُ المَلَائِكَةُ وَ روُيَِ أَنّ الكَافُورَ يُجعَلُ فِي فِيهِ وَ فِي مَسَامِعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ رَأسِهِ وَ لِحيَتِهِ وَ كَذَلِكَ المِسكُ وَ عَلَي صَدرِهِ وَ فَرجِهِ وَ قَالَ الرّجُلُ وَ المَرأَةُ سَوَاءٌ قَالَ غَيرَ أنَيّ أَكرَهُ أَن يُتَجَمّرَ وَ يُتبَعَ بِالمِجمَرَةِ وَ لَكِن يُجَمّرُ الكَفَنُ وَ قَالَ تُؤخَذُ خِرقَةٌ فَيَشُدّهَا عَلَي مَقعَدَتِهِ وَ رِجلَيهِ قُلتُ الإِزَارُ قَالَ إِنّهَا لَا تُعَدّ شَيئاً وَ إِنّمَا أُمِرَ بِهَا لِكَيلَا يَظهَرَ مِنهُ شَيءٌ وَ ذَكَرَ أَنّ مَا جُعِلَ مِنَ القُطنِ أَفضَلُ مِنهُ وَ قَالَ يُكَفّنُ بِثَلَاثَةِ أَثوَابٍ لِفَافَةٍ وَ قَمِيصٍ وَ إِزَارٍ وَ ذَكَرَ أَنّ عَلِيّاً ع غَسّلَ النّبِيّص فِي قَمِيصٍ وَ كَفّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثوَابٍ ثَوبَينِ صُحَارِيّينِ وَ ثَوبٍ حِبَرَةٍ يَمَنِيّةٍ وَ لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلحَةَ ثُمّ خَرَجَ أَبُو طَلحَةَ وَ دَخَلَ عَلَي القَبرِ فَبَسَطَ يَدَهُ فَوَضَعَ النّبِيّص عَلَيهَا فَأَدخَلَهُ اللّحدَ وَ قَالَ إِنّ عَلِيّاً ع لَمّا أَن غَسّلَ رَسُولَ اللّهِص وَ فَرَغَ مِن غُسلِهِ نَظَرَ فِي عَينَيهِ فَرَأَي فِيهَا شَيئاً فَانكَبّ عَلَيهِ فَأَدخَلَ لِسَانَهُ فَمَسَحَ مَا كَانَ فِيهَا فَقَالَ بأِبَيِ أَنتَ وَ أمُيّ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيكَ طِبتَ حَيّاً وَ طِبتَ مَيّتاً وَ قَالَ العَالِمُ ع وَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيّتِهِ أَن أُكَفّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ كَانَ يصُلَيّ فِيهِ يَومَ الجُمُعَةِ وَ ثَوبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ فَقُلتُ لأِبَيِ لِمَ تَكتُبُ هَذَا فَقَالَ إنِيّ أَخَافُ أَن يَغلِبَكَ النّاسُ يَقُولُونَ كَفّنهُ بِأَربَعَةِ أَثوَابٍ أَو خَمسَةٍ فَلَا تَقبَل قَولَهُم وَ عَصَبتُهُ بَعدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيسَ تُعَدّ العِمَامَةُ مِنَ الكَفَنِ إِنّمَا يُعَدّ مِمّا يُلَفّ بِهِ الجَسَدُ وَ شَقَقنَا لَهُ القَبرَ شَقّاً مِن أَجلِ أَنّهُ كَانَ رَجُلًا بَدِيناً
صفحه : 319
وَ أمَرَنَيِ أَن أَجعَلَ ارتِفَاعَ قَبرِهِ أَربَعَةَ أَصَابِعَ مُفَرّجَاتٍ وَ عَن أَبِيهِ قَالَ إِذَا مَاتَ المُحرِمُ فَليُغَسّل وَ ليُكَفّن كَمَا يُغَسّلُ الحَلَالُ غَيرَ أَنّهُ لَا يُقَرّبُ طِيباً وَ لَا يُحَنّطُ وَ يُغَطّي وَجهُهُ وَ المَرأَةُ تُكَفّنُ بِثَلَاثَةِ أَثوَابٍ دِرعٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَةٍ وَ تُدرَجُ فِيهَا وَ حَنُوطُ الرّجُلِ وَ المَرأَةِ سَوَاءٌ
توضيح وتنقيح قوله ع وتبدأ بالشق الأيسر المشهور بين الأصحاب استحباب تلك الهيئة واعترف الأكثر بعدم النص فيه قيل ولعل وجهه التيمن باليمين .أقول الظاهر أن الصدوق أخذه من هذاالكتاب وأورده في الفقيه وتبعه الأصحاب لاعتمادهم عليه والأحوط العمل به إذ لاقول بتعين خلافه . ثم اعلم أن المشهور بين أصحابنا أن الواجب في الكفن ثلاثة أثواب بل قال في المعتبر إنه مذهب فقهائنا أجمع عدا سلار فإنه اقتصر علي ثوب واحد ولعل الأشهر أقوي وأظهر ثم الأشهر بينهم تعين القميص وذهب ابن الجنيد والمحقق في المعتبر وبعض المتأخرين إلي التخيير بين الأثواب الثلاثة و بين القميص والثوبين ولعل الأخير أرجح وذكر الشيخان وأتباعهما في الثياب الواجبة الثلاثة المئزر و لم أجد في الروايات المعتبرة مايدل عليه بل الظاهر منها إما القميص والثوبان الشاملان للبدن أوثلاثة أثواب شاملة نعم يظهر المئزر
صفحه : 320
من هذاالخبر وموثقة عمار الساباطي والأحوط الجمع بين القميص والمئزر واللفافتين عملا بالأقوال والأخبار جميعا ويظهر من بعض كلمات الصدوق في الفقيه أنه حمل المئزر علي الخرقة التي تلف علي الفخذين كمايحتمله هذاالخبر أيضا. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب إضافة الحبرة علي الأثواب الواجبة ويظهر من أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يكون أحد الأثواب الثلاثة المتقدمة حبرة كماذهب إليه ابن أبي عقيل و أبوالصلاح و هوأقوي . ثم المشهور أنه يلف في الحبرة ويظهر من هذاالخبر التخيير بينه و بين طرحه عليه في القبر كماذكر الصدوق في الفقيه وروي الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال البرد لايلف ولكن يطرح عليه طرحا و إذاأدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه و قال في الذكري وذهب بعض الأصحاب إلي أن البرد لايلف ولكن يطرح عليه طرحا فإذاأدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه و هورواية ابن سنان انتهي . و لايبعد القول بالتخيير و لاخلاف في استحباب العمامة للرجل العامة مع التحنيك و قال في المبسوط عمة الأعرابي بغير حنك وظاهر الأخبار أن عمة الأعرابي هي التي لم يكن لها طرفان بل الظاهر منها أن المراد بالتحنيك إدارة طرفي العمامة من خلفه وإخراجهما من تحت حنكه وإلقاؤهما علي صدره لأشدهما تحت اللحبين ويشهد لذلك العمل المستمر بين أشراف المدينة من زمنهم ع إلي هذاالزمان و أماإلقاء طرفي العمامة علي الوجه المذكور فهو
صفحه : 321
المشهور بين الأصحاب ودلت عليه رواية يونس وروي يلقي فضلها علي وجهه و في بعض الروايات واطرح طرفيها علي ظهره و في بعضها يرد فضلها علي رجليه ولعل الأولي العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن مما ذكره الأصحاب ووردت في الروايات وشد الخرقة أيضا لاخلاف في استحبابه و لاخلاف في وجوب التحنيط والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه وأضاف المفيد طرف الأنف والصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ واختلف الروايات في هذاالباب و لايبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل والأخبار في المسامع مختلفة وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز علي جعله فوقها وأخبار النهي علي إدخاله فيها ولعل الترك أولي لشهرة الاستحباب بين العامة وكذا رواية المسك الظاهر أنها محمولة علي التقية كماعرفت . قال في المختلف المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك وروي ابن بابويه استحبابه انتهي وكذا تجمير الكفن و إن ذكره الصدوق مطابقا لما في الكتاب محمول علي التقية أيضا كماعرفت . و أماالأثواب الزائدة علي الواجب فاختلف فيهاكلام القوم قال في الذكري قال كثير من الأصحاب تزاد المرأة نمطا و هولغة ضرب من البسط ولعله مراد أو هوثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق و ابن إدريس جعله الحبرة لدلالة الاسمين علي الزينة. والمفيد تزاد المرأة ثوبين وهما لفافتان أولفافة ونمط و في النهاية نهايته خمسة أثواب وهي لفافتان إحداهما حبرة وقميص وإزار وخرقة والمرأة تزاد لفافة أخري ونمطا و في المبسوط مثل النهاية ثم قال و إن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول
صفحه : 322
وزيادتها لفافتين و في الخلاف تزاد المرأة إزارين . و قال الجعفي الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر و قال و قدروي سبع مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية و ليس تعد الخرقة التي علي فرجه من الكفن و قال وروي ليس العمامة من الكفن المفروض و قال أبوالصلاح يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ويعممه قال والأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة و هذه العبارة تدل علي اشتراك الرجل والمرأة في اللفائف والنمط و لم يذكر البصروي النمط وسمي الإزار الواجب حبرة. و قال علي بن بابويه ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار علي الحبرة وتبسط القميص علي الإزار وتكتب علي قميصه وإزاره وحبره وظاهره مساواة الرجل والمرأة وابنه الصدوق لماذكر الثلاث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لاتعدان من الكفن قال من أحب أن يزيد زاد لفافتين حتي يبلغ العدد خمسة أثواب و قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ثم قال ويستحب أن تزاد للمرأة لفافتان قال وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث ويظهر منه زيادة اللفائف ومساواة الرجل للمرأة. و قال ابن أبي عقيل ره الفرض إزار وقميص ولفافة والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل الإزار فوق القميص و قال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن أعوزهم فثوب بياض والمرأة تكفن في ثلاثة درع وخمار ولفافة. و قال ابن البراج في الكامل يسن لفافتان زيادة علي الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية فإن كان الميت امرأة كانت إحدي اللفافتين نمطا فهذه الخمس هي الكفن و لاتجوز الزيادة عليها ويتبع ذلك و إن لم يكن من الكفن خرقة وعمامة وللمرأة خرقة للثديين قال و إن لم توجد حبرة و لا
صفحه : 323
نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار ونحوه . قال في التهذيب وصرح بثلاث أزر أحدها الحبرة و هوظاهر ابن زهرة أيضا و ابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أوثوبين وقميص قال و لابد من العمامة ويستحب المئزر والخمار للإشعار فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر و أن بعض الأصحاب علي استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة و إن كانت تسمي إحداهما نمطا و أن الخمسة في كلام الأكثر غيرالخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غيرالقناع انتهي كلامه رفع الله مقامه . و قال في النهاية في الحديث كفن رسول الله ص في ثوبين صحاريين صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها وقيل هو من الصحرة وهي حمرة خفية كالغبرة يقال ثوب أصحر وصحاري و قال في الذكري هما منسوبان إلي صحار بضم الصاد وهي قصبة عمان مما يلي الجبل . قوله و قال العالم أقول رواه الكليني والشيخ عن الصادق ع بسند حسن و في القاموس البادن والبدين الجسيم .أقول وجه التعليل أن الجسيم يحتاج إلي توسيع اللحد ليسعه و في الأراضي الرخوة لايتيسر ذلك . قوله ع إذامات المحرم هذاالحكم مروي في عدة أخبار وعمل بهاالأصحاب فلايجوز تحنيطه بالكافور و لاوضعه في ماء غسله واختلف في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أويسقط غسل الكافور رأسا والأخير أظهر و إن كان الأول أحوط ثم في سائر الأحكام بحكم الحلال علي المشهور وحكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه والأخبار تدفعه و لافرق في الحكم المذكور بين الإحرامين و لا بين موته قبل الحلق أوالتقصير أو
صفحه : 324
بعدهما قبل طواف الزيارة وربما احتمل اختصاص الحكم بالأول و هوضعيف و لومات بعدالطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه وحل الطيب له حيا فهنا أولي ورجح العلامة في النهاية الثاني و فيه إشكال
15- العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الرّضَا ع قَالَ إِنّمَا أُمِرَ أَن يُكَفّنَ المَيّتُ لِيَلقَي رَبّهُ عَزّ وَ جَلّ طَاهِرَ الجَسَدِ وَ لِئَلّا تَبدُوَ عَورَتُهُ لِمَن يَحمِلُهُ أَو يَدفِنُهُ وَ لِئَلّا يَظهَرَ النّاسُ عَلَي بَعضِ حَالِهِ وَ قُبحِ مَنظَرِهِ وَ لِئَلّا يَقسُوَ القَلبُ مِن كَثرَةِ النّظَرِ إِلَي مِثلِ ذَلِكَ لِلعَاهَةِ وَ الفَسَادِ وَ لِيَكُونَ أَطيَبَ لِأَنفُسِ الأَحيَاءِ وَ لِئَلّا يُبغِضَهُ حَمِيمُهُ فيَلُغيَِ ذِكرَهُ وَ مَوَدّتَهُ فَلَا يَحفَظَهُ فِيمَا خَلّفَ وَ أَوصَاهُ بِهِ وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبّ
16- مَعرِفَةُ الرّجَالِ للِكشَيّّ، عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ عَن بُنَانِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع أَن يَبعَثَ إلِيَّ بِقَمِيصٍ مِن قُمُصِهِ أُعِدّهُ لكِفَنَيِ فَبَعَثَ إلِيَّ بِهِ قَالَ فَقُلتُ لَهُ كَيفَ أَصنَعُ بِهِ فَقَالَ انزِع أَزرَارَهُ
بيان يدل علي أن كراهة الأكمام إنما هي في الأكفان المبتدأة كماذكره الأصحاب و علي رجحان نزع الأزرار وظاهر الأصحاب الاستحباب و علي استحباب أخذ القميص من الإمام ع للكفن تبركا بل من مطلق الصلحاء أيضا
17- كَشفُ الغُمّةِ، قَالَ روُيَِ أَنّ فَاطِمَةَ ع قَالَت إِنّ جَبرَئِيلَ أَتَي النّبِيّص لَمّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ بِكَافُورٍ مِنَ الجَنّةِ فَقَسَمَهُ أَثلَاثاً ثُلُثاً لِنَفسِهِ وَ ثُلُثاً لعِلَيِّ وَ ثُلُثاً لِي وَ كَانَ أَربَعِينَ دِرهَماً
18-الطّرَفُ،لِلسّيّدِ بنِ طَاوُسٍ وَ مِصبَاحُ الأَنوَارِ،لِبَعضِ أَصحَابِنَا الأَخيَارِ
صفحه : 325
بِإِسنَادِهِمَا عَن عِيسَي بنِ المُستَفَادِ عَن أَبِي الحَسَنِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ فِي الوَصِيّةِ أَن يُدفَعَ إلِيَّ الحَنُوطُ فدَعَاَنيِ رَسُولُ اللّهِص قَبلَ وَفَاتِهِ بِقَلِيلٍ فَقَالَ يَا عَلِيّ وَ يَا فَاطِمَةُ هَذَا حنَوُطيِ مِنَ الجَنّةِ دَفَعَهُ إلِيَّ جَبرَئِيلُ ع وَ هُوَ يُقرِئُكُمَا السّلَامَ وَ يَقُولُ لَكُمَا اقسِمَاهُ وَ اعزِلَا مِنهُ لِي وَ لَكُمَا فَقَالَت فَاطِمَةُ يَا أَبَتَاه لَكَ ثُلُثُهُ وَ ليَكُنِ النّاظِرُ فِي الباَقيِ عَلِيّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَبَكَي رَسُولُ اللّهِص وَ ضَمّهَا إِلَيهِ فَقَالَ مُوَفّقَةٌ رَشِيدَةٌ مَهدِيّةٌ مُلهَمَةٌ يَا عَلِيّ قُل فِي الباَقيِ قَالَ نِصفُ مَا بقَيَِ لَهَا وَ النّصفُ لِمَن تَرَي يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ هُوَ لَكَ فَاقبِضهُ وَ قَالَ كَانَ فِيمَا أَوصَي بِهِ رَسُولُ اللّهِص أَن يُدفَنَ فِي بَيتِهِ ألّذِي قُبِضَ فِيهِ وَ يُكَفّنَ بِثَلَاثَةِ أَثوَابٍ أَحَدُهَا يمَاَنيِّ وَ لَا يَدخُلَ قَبرَهُ غَيرُ عَلِيّ ع
19- المُقنِعَةُ، قَالَ روُيَِ أَنّ آدَمَ لَمّا أَهبَطَهُ اللّهُ مِن جَنّتِهِ إِلَي الأَرضِ استَوحَشَ فَسَأَلَ اللّهَ تَعَالَي أَن يُؤنِسَهُ بشِيَءٍ مِن أَشجَارِ الجَنّةِ فَأَنزَلَ اللّهُ النّخلَةَ فَكَانَ يَأنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَمّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ قَالَ لِوُلدِهِ إنِيّ كُنتُ آنَسُ بِهَا فِي حيَاَتيِ وَ إنِيّ لَأَرجُو الأُنسَ بِهَا بَعدَ وفَاَتيِ فَإِذَا مِتّ فَخُذُوا مِنهَا جَرِيداً وَ شُقّوهُ بِنِصفَينِ وَ ضَعُوهُمَا معَيِ فِي أكَفاَنيِ فَفَعَلَ وُلدُهُ ذَلِكَ وَ فَعَلَتهُ الأَنبِيَاءُ بَعدَهُ ثُمّ اندَرَسَ ذَلِكَ فِي الجَاهِلِيّةِ فَأَحيَاهُ النّبِيّص وَ فَعَلَهُ وَ صَارَ سُنّةً مُتّبَعَةً
20- مَعرِفَةُ الرّجَالِ للِكشَيّّ، عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن سَهلِ بنِ زَاذَوَيهِ عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ عَمّن رَوَاهُ عَن أَبِي مَريَمَ الأنَصاَريِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِنّ الحَسَنَ بنَ عَلِيّ ع كَفّنَ أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ فِي بُردٍ أَحمَرَ حِبَرَةٍ
صفحه : 326
21- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ العلَوَيِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ الليّثيِّ عَن عَبدِ الغَفّارِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّ عَلِيّاً ع كَفّنَ سَهلَ بنَ حُنَيفٍ فِي بُردٍ أَحمَرَ حِبَرَةٍ
بيان يدل الخبران علي استحباب البرد الأحمر و قال في الذكري يستحب التكفين في القطن الأبيض إلاالحبرة
22- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ عَن خَلَفِ بنِ حَمّادٍ عَن أَبِي الحَسَنِ العبَديِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبَايَةَ بنِ ربِعيِّ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ عَبّاسٍ فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنتِ أَسَدٍ أُمّ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ قَالَ النّبِيّ لعِلَيِّ ع خُذ عمِاَمتَيِ هَذِهِ وَ خُذ ثوَبيَّ هَذَينِ فَكَفّنهَا فِيهِمَا وَ مُرِ النّسَاءَ فَليُحسِنّ غُسلَهَا وَ سيَأَتيِ تَمَامُهَا فِي بَابِ الصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ
23- العِلَلُ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ الوَهّابِ عَن عِيسَي بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ فِي حَدِيثٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِص دَفَنَ فَاطِمَةَ بِنتَ أَسَدٍ وَ كَفّنَهَا فِي قَمِيصِهِ وَ نَزَلَ فِي قَبرِهَا وَ تَمَرّغَ فِي لَحدِهَا
24- وَ مِنهُ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمّدٍ عَن جَدّهِ يَعقُوبَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنّ فَاطِمَةَ بِنتَ أَسَدٍ أَوصَت إِلَي رَسُولِ اللّهِص فَقَبِلَ وَصِيّتَهَا فَلَمّا مَاتَت نَزَعَ قَمِيصَهُ وَ قَالَ كَفّنُوهَا فِيهِ
صفحه : 327
أَقُولُ وَ قَد مَرّ فِي بَابِ الِاحتِضَارِ أَنّ الصّادِقَ ع كَتَبَ فِي حَاشِيَةِ كَفَنِ إِسمَاعِيلَ ابنِهِ إِسمَاعِيلُ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ
25- إِكمَالُ الدّينِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الخَطّابِ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ عَن أَبِي كَهمَسٍ قَالَ حَضَرتُ مَوتَ إِسمَاعِيلَ وَ رَأَيتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع وَ قَد سَجَدَ سَجدَةً فَأَطَالَ السّجُودَ ثُمّ رَفَعَ رَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَيهِ ثُمّ سَجَدَ سَجدَةً أُخرَي أَطوَلَ مِنَ الأُولَي ثُمّ رَفَعَ رَأسَهُ وَ قَد حَضَرَهُ المَوتُ فَغَمّضَهُ وَ رَبَطَ لَحيَيهِ وَ غَطّي عَلَيهِ المِلحَفَةَ ثُمّ قَامَ وَ رَأَيتُ وَجهَهُ وَ قَد دَخَلَهُ مِنهُ شَيءٌ اللّهُ أَعلَمُ بِهِ ثُمّ قَامَ وَ دَخَلَ مَنزِلَهُ فَمَكَثَ سَاعَةً ثُمّ خَرَجَ عَلَينَا مُدّهِناً مُكتَحِلًا عَلَيهِ ثِيَابٌ غَيرُ ثِيَابِهِ التّيِ كَانَت عَلَيهِ وَ وَجهُهُ غَيرُ ألّذِي دَخَلَ بِهِ فَأَمَرَ وَ نَهَي فِي أَمرِهِ حَتّي إِذَا فَرَغَ دعُيَِ بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الكَفَنِ إِسمَاعِيلُ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ
بيان ذكر الأصحاب أنه لم يرد في كتابه الكفن غير هذه الرواية لكن الأصحاب زادوا أشياء كما وكيفا ومكتوبا به ومكتوبا عليه للعمومات وبعض المناسبات قال الشهيد في الذكري يستحب أن يكتب علي الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين فلان يشهد أن لاإله إلا الله لخبر أبي كهمس وزاد ابن الجنيد و أن محمدا رسول الله وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف أسماء النبي ص والأئمة وظاهره في الخلاف دعوي الإجماع عليه والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط و ابن البراج لعدم تخصيص الخبر. ولتكن الكتابة بتربة الحسين ع و مع عدمها بطين وماء و مع عدمه بالإصبع و في العزية للمفيد بالتربة أوغيرها من الطين و ابن الجنيد بالطين والماء و لم يعين ابن بابويه مايكتب به والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنه المعهود ويكره بالسواد قال المفيد وبغيره من الأصباغ و لم ينقل استحباب كتابة شيء
صفحه : 328
علي الكفن سوي ذلك فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له انتهي .أقول قدمر استحباب الكتابة بالتربة في توقيع الناحية المقدسة وربما يؤيد تعميم المكتوب حديث الجوشن وحديث لوح محمد بن عثمان كماسيأتي في باب الدفن
26- العُيُونُ، عَنِ ابنِ عُبدُوسٍ عَنِ ابنِ قُتَيبَةَ عَن حَمدَانَ بنِ سُلَيمَانَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ اللّهِ الصيّرفَيِّ عَن أَبِيهِ قَالَ توُفُيَّ مُوسَي بنُ جَعفَرٍ ع فِي يدَيَ سنِديِّ بنِ شَاهَكَ فَحُمِلَ عَلَي نَعشٍ وَ نوُديَِ عَلَيهِ هَذَا إِمَامُ الرّافِضَةِ فَسَمِعَ سُلَيمَانُ بنُ أَبِي جَعفَرٍ الصّيَاحَ وَ نَزَلَ عَن قَصرِهِ وَ حَضَرَ جَنَازَتَهُ وَ غَسّلَهُ وَ حَنّطَهُ بِحَنُوطٍ فَاخِرٍ وَ كَفّنَهُ بِكَفَنٍ فِيهِ حِبَرَةٌ استُعمِلَت لَهُ بِأَلفَينِ وَ خَمسِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَيهَا القُرآنُ كُلّهُ وَ احتَفَي وَ مَشَي فِي جَنَازَتِهِ مُتَسَلّباً مَشقُوقَ الجَيبِ إِلَي مَقَابِرِ قُرَيشٍ فَدَفَنَهُ ع هُنَاكَ
بيان الاستدلال بهذا الخبر علي استحباب كتابة القرآن في الكفن بعيد إذ ليس من فعل المعصوم و لاتقرير منه فيه إلا أن يقال ورد في الرواية حضور الرضا ع فيتضمن تقريره و لايخفي ما فيه
27-قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ الفَضلِ بنِ يُونُسَ الكَاتِبِ قَالَسَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَم يَترُك مَا يُكَفّنُ بِهِ أَ فأَشَترَيِ لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزّكَاةِ قَالَ فَقَالَ أَعطِ عِيَالَهُ مِنَ الزّكَاةِ قَدرَ مَا يُجَهّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الّذِينَ يُجَهّزُونَهُ قُلتُ فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمرِهِ أَ فَأُجَهّزُهُ أَنَا مِنَ الزّكَاةِ قَالَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنّ حُرمَةَ عَورَةِ المُؤمِنِ وَ حُرمَةَ بَدَنِهِ وَ هُوَ مَيّتٌ كَحُرمَتِهِ وَ هُوَ حيَّ فَوَارِ عَورَتَهُ وَ بَدَنَهُ وَ جَهّزهُ وَ كَفّنهُ وَ حَنّطهُ وَ احتَسِب بِذَلِكَ مِنَ الزّكَاةِ
صفحه : 329
قُلتُ فَإِنِ اتّجَرَ عَلَيهِ بَعضُ إِخوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيهِ دَينٌ أَ يُكَفّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقضَي بِالآخَرِ دَينُهُ قَالَ فَقَالَ هَذَا لَيسَ مِيرَاثاً تَرَكَهُ وَ إِنّمَا هَذَا شَيءٌ صَارَ إِلَيهِم بَعدَ وَفَاتِهِ فَليُكَفّنُوهُ باِلذّيِ اتّجَرَ عَلَيهِم بِهِ وَ ليَكُنِ ألّذِي مِنَ الزّكَاةِ لَهُم يُصلِحُونَ بِهِ شَأنَهُم
بيان ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلي ذلك بل صرح بعضهم بالوجوب وتوقف فيه بعض المتأخرين لضعف السند و قال الجزري في حديث الأضاحي كلوا وادخروا واتجروا أي تصدقوا طالبين الأجر و لايجوز فيه اتجروا بالإدغام لأن الهمزة لاتدغم في التاء وإنما هو من الأجر لا من التجارة و قدأجازه الهروي في كتابه واستشهد عليه بقوله في حديثه الآخر أن رجلا دخل المسجد و قدقضي النبي ص صلاته فقال من يتجر فيقوم فيصلي معه والرواية إنما هي يأتجر و إن صح فيهايتجر فيكون من التجارة لاالأجر كأنه بصلاته معه قدحصل لنفسه تجارة أي مكسبا و منه حديث الزكاة و من أعطاها مؤتجرا بها
28- فَلَاحُ السّائِلِ، مِن كِتَابِ مَدِينَةِ العِلمِ بِإِسنَادِهِ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ تَنَوّقُوا فِي الأَكفَانِ فَإِنّكُم تُبعَثُونَ بِهَا
وَ قَالَ وَجَدتُ فِي تَارِيخِ نَيسَابُورَ فِي تَرجَمَةِ اِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ سَهلٍ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص خَيرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ فَليَلبَسهَا أَحيَاؤُكُم وَ كَفّنُوا فِيهَا مَوتَاكُم فَإِنّهَا مِن خَيرِ ثِيَابِكُم
وَ مِن كِتَابِ سِيَرِ الأَئِمّةِ بِإِسنَادِهِ إِلَي الصّادِقِ ع قَالَ إِنّ أَبِي ع أوَصاَنيِ عِندَ المَوتِ فَقَالَ يَا جَعفَرُ كفَنّيّ فِي ثَوبِ كَذَا وَ كَذَا وَ ثَوبِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنّ المَوتَي يَتَبَاهَونَ بِأَكفَانِهِم الخَبَرَ
صفحه : 330
وَ مِن كِتَابِ مَدِينَةِ العِلمِ بِإِسنَادِهِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ مَن كَانَ كَفَنُهُ فِي بَيتِهِ لَم يُكتَب مِنَ الغَافِلِينَ وَ كَانَ مَأجُوراً كُلّمَا نَظَرَ إِلَيهِ
و من المعجم الكبير للطبراني في مسند حذيفة بن اليمان قال بعث حذيفة من يبتاع له كفنا فابتاعوا له كفنا بثلاثمائة درهم فقال حذيفة ليس أريد هذا ولكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين خشنتين
وَ روُيَِ فِي كِتَابِ دَلَائِلِ الأَئِمّةِ ع أَخبَارٌ كَثِيرَةٌ بِأَنّهُم هَيّئُوا أَكفَانَ جَمَاعَةٍ مِن شِيعَتِهِم قَبلَ وَفَاتِهِم وَ نَفّذُوا الأَكفَانَ إِلَيهِم
بيان قال الفيروزآبادي النواق رائض الأمور ومصلحها وتنيق في مطعمه وملبسه تجود وبالغ كتنوق .أقول عمل حذيفة لاحجة فيه لاسيما مع معارضة الأخبار المعتبرة
29- إِرشَادُ القُلُوبِ، قَالَ سنِديِّ بنُ شَاهَكَ كُنتُ سَأَلتُ مُوسَي بنَ جَعفَرٍ ع أَن يَأذَنَ لِي فِي أَن أُكَفّنَهُ فَأَبَي وَ قَالَ إِنّا أَهلُ بَيتٍ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ حَجّ صَرُورَتِنَا وَ أَكفَانُ مَوتَانَا مِن طَاهِرِ أَموَالِنَا وَ عنِديِ كفَنَيِ
30- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع أَجِيدُوا أَكفَانَ مَوتَاكُم فَإِنّهَا زِينَتُهُم
31- المَكَارِمُ، عَن جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَيسَ مِن لِبَاسِكُم شَيءٌ أَحسَنُ مِنَ البَيَاضِ فَالبَسُوهُ وَ كَفّنُوا فِيهِ مَوتَاكُم
وَ عَنِ الحُسَينِ بنِ المُختَارِ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع يُحرِمُ الرّجُلُ فِي الثّوبِ
صفحه : 331
الأَسوَدِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ فِي الثّوبِ الأَسوَدِ وَ لَا يُكَفّنُ بِهِ المَيّتُ
32- جُنّةُ الأَمَانِ،للِكفَعمَيِّ عَنِ السّجّادِ زَينِ العَابِدِينَ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَنِ النّبِيّص قَالَ نَزَلَ جَبرَئِيلُ عَلَي النّبِيّص فِي بَعضِ غَزَوَاتِهِ وَ عَلَيهِ جَوشَنٌ ثَقِيلٌ آلَمَهُ ثِقلُهُ فَقَالَ يَا مُحَمّدُ رَبّكَ يُقرِئُكَ السّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ اخلَع هَذَا الجَوشَنَ وَ اقرَأ هَذَا الدّعَاءَ فَهُوَ أَمَانٌ لَكَ وَ لِأُمّتِكَ وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ وَ مَن كَتَبَهُ عَلَي كَفَنِهِ استَحيَا اللّهُ أَن يُعَذّبَهُ بِالنّارِ وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ قَالَ الحُسَينُ ع أوَصاَنيِ أَبِي ع بِحِفظِ هَذَا الدّعَاءِ وَ تَعظِيمِهِ وَ أَن أَكتُبَهُ عَلَي كَفَنِهِ وَ أَن أُعَلّمَهُ أهَليِ وَ أَحُثّهُم عَلَيهِ ثُمّ ذَكَرَ الجَوشَنَ الكَبِيرَ كَمَا سيَأَتيِ فِي كِتَابِ الدّعَاءِ
أَقُولُ رَوَاهُ فِي البَلَدِ الأَمِينِ أَيضاً بِهَذَا السّنَدِ وَ زَادَ فِيهِ وَ مَن كَتَبَ فِي جَامٍ بِكَافُورٍ أَو مِسكٍ ثُمّ غَسَلَهُ وَ رَشّهُ عَلَي كَفَنِ مَيّتٍ أَنزَلَ اللّهُ تَعَالَي فِي قَبرِهِ أَلفَ نُورٍ وَ آمَنَهُ مِن هَولِ مُنكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ رَفَعَ عَنهُ عَذَابَ القَبرِ وَ يَدخُلُ كُلّ يَومٍ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ إِلَي قَبرِهِ يُبَشّرُونَهُ بِالجَنّةِ وَ يُوَسّعُ عَلَيهِ قَبرَهُ مَدّ بَصَرِهِ
و من الغرائب أن السيد بن طاوس قدس الله روحه بعد ماأورد الجوشن الصغير المفتتح بقوله إلهي كم من عدو انتضي علي سيف عداوته
فِي كِتَابِ مُهَجِ الدّعَوَاتِ، قَالَ خَبَرُ دُعَاءِ الجَوشَنِ وَ فَضلُهُ وَ مَا لِقَارِئِهِ وَ حَامِلِهِ مِنَ الثّوَابِ بِحَذفِ الإِسنَادِ عَن مَولَانَا وَ سَيّدِنَا مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن أَبِيهِ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم أَجمَعِينَ وَ ذَكَرَ نَحواً مِمّا رَوَاهُ الكفَعمَيِّ فِي فَضلِ
صفحه : 332
الجَوشَنِ الكَبِيرِ وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ قَالَ جَبرَئِيلُ ع يَا نبَيِّ اللّهِ لَو كَتَبَ إِنسَانٌ هَذَا الدّعَاءَ فِي جَامٍ بِكَافُورٍ وَ مِسكٍ وَ غَسَلَهُ وَ رَشّ ذَلِكَ عَلَي كَفَنِ مَيّتٍ أَنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ فِي قَبرِهِ مِائَةَ أَلفِ نُورٍ وَ يَدفَعُ اللّهُ عَنهُ هَولَ مُنكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ يَأمَنُ مِن عَذَابِ القَبرِ وَ يَبعَثُ اللّهُ إِلَيهِ فِي قَبرِهِ سَبعِينَ أَلفَ مَلَكٍ مَعَ كُلّ مَلَكٍ طَبَقٌ مِنَ النّورِ يَنثُرُونَهُ عَلَيهِ وَ يَحمِلُونَهُ إِلَي الجَنّةِ وَ يَقُولُونَ لَهُ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَمَرَنَا بِهَذَا وَ نُؤنِسُكَ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ وَ يُوَسّعُ اللّهُ عَلَيهِ قَبرَهُ مَدّ بَصَرِهِ وَ يَفتَحُ لَهُ بَاباً إِلَي الجَنّةِ وَ يُوَسّدُونَهُ مِثلَ العَرُوسِ فِي حَجَلَتِهَا مِن حُرمَةِ هَذَا الدّعَاءِ وَ عَظَمَتِهِ وَ يَقُولُ اللّهُ تَعَالَي إنِنّيِ أسَتحَييِ مِن عَبدٍ يَكُونُ هَذَا الدّعَاءُ عَلَي كَفَنِهِ وَ سَاقَهُ إِلَي قَولِهِ قَالَ الحُسَينُ بنُ عَلِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِمَا أوَصاَنيِ أَبِي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع وَصِيّةً عَظِيمَةً بِهَذَا الدّعَاءِ وَ قَالَ لِي يَا بنُيَّ اكتُب هَذَا الدّعَاءَ عَلَي كفَنَيِ وَ قَالَ الحُسَينُ ع فَعَلتُ كَمَا أمَرَنَيِ أَبِي ع
أقول ظهر لي من بعض القرائن أن هذا ليس من السيد قدس الله روحه و ليس هذا إلاشرح الجوشن الكبير و كان كتب الشيخ أبوطالب بن رجب هذاالشرح من كتب جده السعيد تقي الدين الحسن بن داود لمناسبة لفظة الجوشن واشتراكهما في هذااللقب في حاشية الكتاب فأدخله النساخ في المتن و علي أي حال الأحوط لمن عمل بذلك أن لايتعدي عن الكافور لماعرفت من أن الأفضل أن لايقرب الميت غيرالكافور من الطيب
33-البَلَدُ الأَمِينُ، عَنِ النّبِيّص قَالَ مَن جَعَلَ هَذَا الدّعَاءَ فِي كَفَنِهِ شَهِدَ لَهُ عِندَ اللّهِ أَنّهُ وَفَي بِعَهدِهِ وَ يُكفَي مُنكَراً وَ نَكِيراً وَ تَحُفّهُ المَلَائِكَةُ عَن يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ بِالوِلدَانِ وَ الحُورِ وَ يُجعَلُ فِي أَعلَي عِلّيّينَ وَ يُبنَي لَهُ بَيتٌ فِي الجَنّةِ مِن لُؤلُؤَةٍ بَيضَاءَ يُرَي بَاطِنُهَا مِن ظَاهِرِهَا وَ ظَاهِرُهَا مِن بَاطِنِهَا لَهَا مِائَةُ أَلفِ بَابٍ وَ يُعطَي مِائَةَ أَلفِ مَدِينَةٍ إِلَي آخِرِ مَا سيَأَتيِ وَ هُوَ هَذَا الدّعَاءُ بِسمِ اللّهِ الرّحمَنِ
صفحه : 333
الرّحِيمِ أللّهُمّ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَدُودٌ شَكُورٌ كَرِيمٌ وفَيِّ ملَيِّ إِلَي آخِرِ مَا سيَأَتيِ فِي كِتَابِ الدّعَاءِ
34- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ مَا سَقَطَ مِنَ المَيّتِ مِن عَظمٍ أَو غَيرِ ذَلِكَ جُعِلَ فِي كَفَنِهِ وَ دُفِنَ بِهِ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا فُرِغَ مِن غُسلِ المَيّتِ نُشّفَ فِي ثَوبٍ وَ جُعِلَ الكَافُورُ وَ الحَنُوطُ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ جَبهَتِهِ وَ أَنفِهِ وَ يَدَيهِ وَ رُكبَتَيهِ وَ رِجلَيهِ وَ يُجعَلُ ذَلِكَ فِي مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ وَ لِحيَتِهِ وَ صَدرِهِ وَ حَنُوطُ الرّجُلِ وَ المَرأَةِ سَوَاءٌ
وَ عَنهُ عَن آبَائِهِ ع عَن عَلِيّ ع أَنّهُ كَانَ لَا يَرَي بِالمِسكِ فِي الحَنُوطِ بَأساً
وَ عَنهُ ع قَالَ لَا يُحَنّطُ المَيّتُ بِزَعفَرَانٍ وَ لَا وَرسٍ وَ كَانَ لَا يَرَي بِتَجمِيرِ المَيّتِ بَأساً وَ تَجمِيرِ كَفَنِهِ وَ المَوضِعِ ألّذِي يُغَسّلُ فِيهِ وَ يُكَفّنُ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ المُحرِمِ يَمُوتُ مُحرِماً قَالَ يُغَطّي رَأسُهُ وَ يُصنَعُ بِهِ مَا يُصنَعُ بِالحِلّ خَلَا أَنّهُ لَا يُقَرّبُ بِطِيبٍ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ كَفّنَ رَسُولَ اللّهِص فِي ثَلَاثَةِ أَثوَابٍ ثَوبَينِ صُحَارِيّينِ لَهُ وَ ثَوبٍ يَمَنِيّةٍ وَ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ نِعمَ الكَفَنُ ثَلَاثَةُ أَثوَابٍ قَمِيصٌ غَيرُ مَزرُورٍ وَ لَا مَكفُوفٍ وَ لِفَافَةٌ وَ إِزَارٌ وَ قَالَ أَوصَي أَبِي أَن أُكَفّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ حِبَرَةٌ كَانَ يصُلَيّ فِيهَا الجُمُعَةَ وَ ثَوبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ لَا بُدّ مِن إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ وَ لَا يُعَدّانِ فِي الكَفَنِ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّ رَجُلًا كَانَ يُغَسّلُ المَوتَي سَأَلَهُ كَيفَ يُعَمّمُ المَيّتَ قَالَ لَا تُعَمّمهُ عِمّةَ الأعَراَبيِّ وَ لَكِن خُذِ العِمَامَةَ مِن وَسَطِهَا ثُمّ انشُرهَا عَلَي رَأسِهِ
صفحه : 334
وَ رُدّهَا مِن تَحتِ لِحيَتِهِ وَ عَمّمهُ وَ أَرخِ ذَيلَيهَا مَعَ صَدرِهِ وَ اشدُد عَلَي حَقوَيهِ[خِرقَةً كَالإِزَارِ] وَ أَنعِم شَدّهَا وَ افرُشِ القُطنَ تَحتَ مَقعَدَتِهِ لِئَلّا يَخرُجَ مِنهُ شَيءٌ وَ لَيسَتِ العِمَامَةُ وَ لَا الخِرقَةُ مِنَ الكَفَنِ وَ إِنّمَا الكَفَنُ مَا لُفّ بِهِ البَدَنُ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص نَهَي أَن يُكَفّنَ الرّجَالُ فِي ثِيَابِ الحَرِيرِ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ يُجعَلُ القُطنُ فِي مَقعَدَةِ المَيّتِ لِئَلّا يَبدُوَ مِنهُ شَيءٌ وَ يُجعَلُ مِنهُ عَلَي فَرجِهِ وَ بَينَ رِجلَيهِ وَ يُخَمّرُ رَأسُ المَرأَةِ بِخِمَارٍ وَ تَعَمّمَ[يُعَمّمُ] الرّجُلُ
وَ رُوّينَا عَن عَلِيّ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص كَفّنَ حَمزَةَ فِي نَمِرَةٍ سَودَاءَ
وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ كَفّنَ أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ فِي بُردٍ أَحمَرَ
وَ رُوّينَا عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ أَوّلُ مَا يُبدَأُ بِهِ مِن تَرِكَةِ المَيّتِ الكَفَنُ ثُمّ الدّينُ ثُمّ الوَصِيّةُ ثُمّ المِيرَاثُ
بيان قوله ع أن يكفن الرجال يشعر بجواز تكفين المرأة في الحرير والمشهور بين الأصحاب عموم التحريم كما هومدلول أكثر الأخبار وإثبات الجواز بمثل هذاالخبر مشكل مع أن في دلالته أيضا ضعفا واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة لإباحته لها في حال الحياة و لايخفي وهنه
35-الهِدَايَةُ، وَ يَقطَعُ غَاسِلُ المَيّتِ كَفَنَهُ يَبدَأُ بِالنّمَطِ فَيَبسُطُهُ وَ يَبسُطُ عَلَيهِ الحِبَرَةَ وَ يَنثُرُ عَلَيهِ شَيئاً مِنَ الذّرِيرَةِ وَ يَبسُطُ الإِزَارَ عَلَي الحِبَرَةِ وَ يَنثُرُ عَلَيهِ شَيئاً مِنَ الذّرِيرَةِ وَ يُكثِرُ مِنهُ وَ يَكتُبُ عَلَي قَمِيصِهِ وَ إِزَارِهِ وَ حِبَرَتِهِ وَ الجَرِيدَةِ فُلَانٌ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ يَلُفّهَا جَمِيعاً وَ يُعِدّ مِئرَزاً وَ يَأخُذُ جَرِيدَتَينِ مِنَ النّخلِ خَضرَاوَينِ
صفحه : 335
رَطبَتَينِ طُولُ كُلّ وَاحِدَةٍ قَدرُ عَظمِ الذّرَاعِ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع السّنّةُ فِي الكَافُورِ لِلمَيّتِ وَزنُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرهَماً وَ ثُلُثٍ وَ العِلّةُ فِي ذَلِكَ أَنّ جَبرَئِيلَ ع أَتَي النّبِيّص بِأُوقِيّةِ كَافُورٍ مِنَ الجَنّةِ فَجَعَلَهَا النّبِيّص ثَلَاثَةَ أَثلَاثٍ ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لعِلَيِّ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ فَمَن لَم يَقدِر عَلَي وَزنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرهَماً وَ ثُلُثٍ كَافُوراً حَنّطَ المَيّتَ بِأَربَعَةِ دَرَاهِمَ فَإِن لَم يَقدِر فَمِثقَالٍ وَاحِدَةٍ لَا أَقَلّ مِنهُ لِمَن وَجَدَهُ
36- مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ فَاطِمَةَ ع كُفّنَت فِي سَبعَةِ أَثوَابٍ
وَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ المُنكَدِرِ أَنّ عَلِيّاً ع كَفّنَ فَاطِمَةَ ع فِي سَبعَةِ أَثوَابٍ
وَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَقِيلٍ قَالَ لَمّا حَضَرَت فَاطِمَةَ الوَفَاةُ دَعَت بِمَاءٍ فَاغتَسَلَت ثُمّ دَعَت بِطِيبٍ فَتَحَنّطَت بِهِ ثُمّ دَعَت بِأَثوَابِ كَفَنِهَا فَأُتِيَت بِأَثوَابٍ غِلَاظٍ خَشِنَةٍ فَتَلَفّفَت بِهَا ثُمّ قَالَت إِذَا أَنَا مِتّ فاَدفنِوُنيِ كَمَا أَنَا وَ لَا تغُسَلّوُنيِ فَقُلتُ هَل شَهِدَ مَعَكِ ذَلِكِ أَحَدٌ قَالَ نَعَم شَهِدَ كَثِيرُ بنُ عَبّاسٍ وَ كَتَبَ فِي أَطرَافِ كَفَنِهَا كَثِيرُ بنُ عَبّاسٍ تَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّهِص
صفحه : 338
37- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن سَلّامِ بنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلَ عَبّادٌ البصَريِّ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع فِيمَا كُفّنَ رَسُولُ اللّهِص قَالَ فِي ثَوبَينِ صُحَارِيّينِ وَ بُردٍ حِبَرَةٍ الخَبَرَ
38- كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ المُثَنّي، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن ذَرِيحٍ المحُاَربِيِّ عَن عُمَرَ بنِ حَنظَلَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص مَرّ عَلَي قَبرِ قَيسِ بنِ فَهدٍ الأنَصاَريِّ وَ هُوَ يُعَذّبُ فِيهِ فَسَمِعَ صَوتَهُ فَوَضَعَ عَلَي قَبرِهِ جَرِيدَتَينِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ وَضَعتَهَا قَالَ يُخَفّفُ مَا كَانَتَا خَضرَاوَينِ
صفحه : 339
1- العِلَلُ، عَن عَلِيّ بنِ حَاتِمٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ العَبّاسِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ المُهَاجِرِ عَن أُمّهِ أُمّ سَلَمَةَ قَالَت خَرَجتُ إِلَي مَكّةَ فصَحَبِتَنيِ امرَأَةٌ مِنَ المُرجِئَةِ فَلَمّا أَتَينَا الرّبَذَةَ أَحرَمَ النّاسُ وَ أَحرَمتُ مَعَهُم فَأَخّرتُ إحِراَميِ إِلَي العَقِيقِ فَقَالَت يَا مَعشَرَ الشّيعَةِ تُخَالِفُونَ فِي كُلّ شَيءٍ يُحرِمُ النّاسُ مِنَ الرّبَذَةِ وَ تُحرِمُونَ مِنَ العَقِيقِ وَ كَذَلِكَ تُخَالِفُونَ فِي الصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ يُكَبّرُ النّاسُ أَربَعاً وَ تُكَبّرُونَ خَمساً وَ هيَِ تَشهَدُ عَلَي اللّهِ أَنّ التّكبِيرَ عَلَي المَيّتِ أَربَعٌ قَالَت فَدَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقُلتُ لَهُ أَصلَحَكَ اللّهُ صحَبِتنَيِ امرَأَةٌ مِنَ المُرجِئَةِ فَقَالَت كَذَا وَ كَذَا فَأَخبَرتُهُ بِمَقَالَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا صَلّي عَلَي المَيّتِ كَبّرَ فَتَشَهّدَ ثُمّ كَبّرَ فَصَلّي عَلَي النّبِيّص وَ دَعَا ثُمّ كَبّرَ وَ استَغفَرَ لِلمُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ ثُمّ كَبّرَ فَدَعَا لِلمَيّتِ ثُمّ يُكَبّرُ وَ يَنصَرِفُ فَلَمّا نَهَاهُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ عَنِ الصّلَاةِ عَلَي المُنَافِقِينَ كَبّرَ فَتَشَهّدَ ثُمّ كَبّرَ فَصَلّي عَلَي النّبِيّص ثُمّ كَبّرَ فَدَعَا لِلمُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ ثُمّ كَبّرَ الرّابِعَةَ وَ انصَرَفَ وَ لَم يَدعُ لِلمَيّتِ
تحقيق وتفصيل اعلم أن الشيخ في التهذيب روي هذاالخبر بإسناد فيه أيضا جهالة عنه ع من قوله كان رسول الله ص إذاصلي علي ميت إلي آخر الخبر و
صفحه : 340
فيه ثم كبر وصلي علي الأنبياء و في الثانية علي النبيين و في الأولي أيضا ودعا للمؤمنين . ثم إنه اختلف الأصحاب في أنه هل تجب الصلاة علي غيرالمؤمن من فرق المسلمين فذهب الشيخ في جملة من كتبه و ابن الجنيد والمحقق إلي الوجوب و قال المفيد في المقنعة و لايجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لايصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلي ذلك من جهة التقية و إليه ذهب أبوالصلاح و ابن إدريس و لايخلو من قوة. ويشكل الاستدلال بهذا الخبر علي الوجوب لأن فعله ص أعم منه وأيضا يمكن أن يكون صلاته عليهم لإظهارهم الإسلام وكونهم ظاهرا من المسلمين والتكبير عليهم أربعا بأمر الله تعالي لتبين نفاقهم لاينافي لزوم الصلاة عليهم ظاهرا بل يتعين أن يكون كذلك لأن الله تعالي نهاه عن الصلاة علي الكافرين و لم تكن واسطة بين الإيمان والكفر إلابالنفاق وإسرار الكفر و مع إسرار الكفر كان يلزمه الصلاة عليهم بظاهر الإسلام كسائر الأحكام . و أما مادل عليه الخبر من كون الصلاة علي المؤمن خمس تكبيرات فقد أجمع أصحابنا علي وجوبها وأخبارنا به مستفيضة بل متواترة وذهب الفقهاء الأربعة من المخالفين وجماعة أخري منهم إلي أن التكبير أربع و أماكون الصلاة علي غيرالمؤمن أربعا فهو المقطوع به في كلامهم ويظهر لك من أمثال هذاالخبر أن منشأ اشتباه العامة لعنهم الله في الأربع هوفعل النبي ص ذلك أحيانا و لم يفهموا جهة فعله بل أعماهم الله تعالي عن ذلك ليتيسر للشيعة العمل بهذا في الصلاة عليهم لكونهم من أخبث المنافقين لعنة الله عليهم أجمعين . ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وجوب الأدعية بين التكبيرات واستحبابها والأشهر الوجوب وربما يستدل عليه بهذا الخبر للتأسي مع أن قوله ع كان رسول الله ص إذاصلي علي الميت كبر ظاهره المواظبة عليه و هذامما
صفحه : 341
يؤكد التأسي و فيه كلام ليس المقام موضع تحقيقه و قدأومأنا إليه سابقا. ثم اختلفوا في أنه هل يجب فيهالفظ مخصوص أم لا والأشهر العدم وربما يستدل علي الوجوب بنحو مامر من التقريب و قدعرفت ما فيه عن قريب . ثم المشهور بين القائلين بالتعيين العمل بهذا الخبر و بين القائلين بعدمه أفضليته لكن الأكثر لم يتعرضوا للصلاة علي الأنبياء مع دلالة الخبر عليه علي ما في التهذيب و إليه كان رجوعهم غالبا والأحوط ضم الصلاة عليهم إلي الصلاة عليه وآله صلوات الله عليه وعليهم قال في الذكري تضمن خبر أم سلمة الصلاة علي الأنبياء من فعل النبي ص فتحمل علي الاستحباب ثم قال نعم تجب الصلاة علي آل محمد إذاصلي عليه كماتضمنت الأخبار انتهي . ومقتضي كلام ابن أبي عقيل أن الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة و لايعلم مستنده . ثم اختلف في أنه علي تقدير وجوب الصلاة علي المنافق ووجوب الأدعية هل يجب الدعاء عقيب الرابعة علي الميت أم لافظاهر هذاالخبر سقوطه حيث قال ثم كبر الرابعة وانصرف و إن احتمل أن يكون المراد بالانصراف الانصراف عن التكبير و قوله و لم يدع للميت لاينافي الدعاء عليه لكنه بعيد جدا قال في الذكري والظاهر أن الدعاء علي هذاالقسم غيرواجب لأن التكبير عليه أربع و بهاتخرج عن الصلاة واعترض عليه بأن الدعاء للميت أو عليه لايتعين وقوعه بعدالرابعة و قدورد بالأمر بالدعاء علي المنافق روايات .أقول ويرد عليه أيضا أن الخروج بالتكبيرة الرابعة غيرمسلم إذ يمكن أن يكون الخروج بإتمام الدعاء الرابع . قوله ع فصلي علي النبي ص ودعا أي للنبيص أوللميت أوالأعم وتركه في الصلاة علي المنافق ربما يؤيد الثاني قوله ع فلما نهاه الله عز و جل عن الصلاة علي المنافقين أي الدعاء لهم لأنه ذكر
صفحه : 342
بعد ذلك الصلاة و قال و لم يدع للميت و إن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بهاللمؤمنين بل أمره بنقصها لكنه بعيد كما لايخفي . واعلم أن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن المراد بالمنافق غيرالإمامي لإطلاقه في مقابلة المؤمن
2- الخِصَالُ، وَ العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ وَ عَنِ ابنِ الوَلِيدِ عَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن عُثمَانَ بنِ عَبدِ المَلِكِ عَن أَبِي بَكرٍ الحضَرمَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ يَا بَا بَكرٍ تدَريِ كَمِ الصّلَاةُ عَلَي المَيّتِ قُلتُ لَا قَالَ خَمسُ تَكبِيرَاتٍ ثُمّ قَالَ فتَدَريِ مِن أَينَ أُخِذَت قُلتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الخَمسُ مِنَ الخَمسِ صَلَوَاتٍ مِن كُلّ صَلَاةٍ تَكبِيرَةٌ
المحاسن ، عن علي بن الحكم مثله
3- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ الفَضلِ بنِ عَامِرٍ عَن مُوسَي بنِ القَاسِمِ عَن سُلَيمَانَ بنِ جَعفَرٍ الجعَفرَيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ اللّهَ فَرَضَ مِنَ الصّلَاةِ خَمساً وَ جَعَلَ لِلمَيّتِ مِن كُلّ صَلَاةٍ تَكبِيرَةً
المقنع ،مرسلامثله بيان اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيهاركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وربما يستدل عليه بأمثال هذاالخبر فإن الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية وهي ركن .
صفحه : 343
و فيه نظر من وجهين الأول عدم صراحة الأخبار في كون المأخوذ منها التكبيرات الإحرامية إذ لعل المعني أنه جعل بإزاء كل صلاة هنا تكبيرة لكن سيأتي في علل الفضل مايدل علي أنها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية. والثاني أنه علي تقدير تسليم كونها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية لايلزم من كونها في المأخوذ منها ركنا كونها في تلك الصلاة أيضا ركنا نعم يمكن أن يتمسك بأنه لوأخل بواحدة منها لم يأت بالهيئة المأثورة فلم يتحقق الامتثال المقتضي للأجزاء
4- العِلَلُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ عَن عَمّهِ الحُسَينِ بنِ يَزِيدَ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع لأِيَّ عِلّةٍ نُكَبّرُ عَلَي المَيّتِ خَمسَ تَكبِيرَاتٍ وَ يُكَبّرُ مُخَالِفُونَا أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ قَالَ لِأَنّ الدّعَائِمَ التّيِ بنُيَِ عَلَيهَا الإِسلَامُ خَمسٌ الصّلَاةُ وَ الزّكَاةُ وَ الصّومُ وَ الحَجّ وَ الوَلَايَةُ لَنَا أَهلَ البَيتِ فَجَعَلَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ مِن كُلّ دِعَامَةٍ تَكبِيرَةً وَ إِنّكُم أَقرَرتُم بِالخَمسِ كُلّهَا وَ أَقَرّ مُخَالِفُوكُم بِأَربَعٍ وَ أَنكَرُوا وَاحِدَةً فَمِن ذَاكَ يُكَبّرُونَ عَلَي مَوتَاهُم أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ وَ تُكَبّرُونَ خَمساً
5- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن هِشَامِ بنِ سَالِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص يُكَبّرُ عَلَي قَومٍ خَمساً وَ عَلَي قَومٍ أَربَعاً فَإِذَا كَبّرَ عَلَي رَجُلٍ أَربَعاً اتّهِمَ الرّجُلُ
6- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَالِكٍ عَن أَحمَدَ بنِ هَيثَمٍ عَن عَلِيّ بنِ خَطّابٍ الحَلّالِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدِ بنِ حُمرَانَ قَالَخَرَجنَا مِن مَكّةَ فَدَخَلنَا عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَذَكَرَ الصّلَاةَ عَلَي الجَنَائِزِ فَقَالَ كَانَ يُعرَفُ المُؤمِنُ وَ المُنَافِقُ بِتَكبِيرِ رَسُولِ اللّهِص
صفحه : 344
عَلَي المُؤمِنِ خَمساً وَ عَلَي المُنَافِقِ أَربَعاً
7- العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحَسَنِ بنِ النّضرِ قَالَ قَالَ الرّضَا ع مَا العِلّةُ فِي التّكبِيرِ عَلَي المَيّتِ خَمسُ تَكبِيرَاتٍ قُلتُ رَوَوا أَنّهَا قَدِ اشتُقّت مِن خَمسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ فَأَمّا بَاطِنُهُ فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ فَرَضَ عَلَي العِبَادِ خَمسَ فَرَائِضَ الصّلَاةَ وَ الزّكَاةَ وَ الصّيَامَ وَ الحَجّ وَ الوَلَايَةَ فَجَعَلَ لِلمَيّتِ مِن كُلّ فَرِيضَةٍ تَكبِيرَةً وَاحِدَةً فَمَن قَبِلَ الوَلَايَةَ كَبّرَ خَمساً وَ مَن لَم يَقبَلِ الوَلَايَةَ كَبّرَ أَربَعاً فَمِن أَجلِ ذَلِكَ تُكَبّرُونَ خَمساً وَ مَن خَالَفَكُم يُكَبّرُ أَربَعاً
8- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي الجَوزَاءِ قَالَ الأَغلَفُ لَا يَؤُمّ القَومَ وَ إِن كَانَ أَقرَأَهُم لِأَنّهُ ضَيّعَ مِنَ السّنّةِ أَعظَمَهَا وَ لَا تُقبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلّي عَلَيهِ إِذَا مَاتَ إِلّا أَن يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوفاً عَلَي نَفسِهِ
بيان عدم وجوب الصلاة علي الأغلف لم أر قائلا به وظاهر الأصحاب اتفاقهم علي وجوب الصلاة علي أرباب الكبائر والخبر ضعيف موقوف ويمكن حمله علي أنه لايلزم الاهتمام في الصلاة عليه فإذاصلي بعضهم عليه لايستحب للباقين الإتيان بها أو لايتأكد استحبابه
9-العِلَلُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا رَفَعَهُ عَن أَحَدِهِم ع قَالَ إِنّ عَلَي عَهدِ رَسُولِ اللّهِ
صفحه : 345
ص مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيهِ دِينَارَانِ فَأُخبِرَ النّبِيّص فَأَبَي أَن يصُلَيَّ عَلَيهِ وَ إِنّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِكَيلَا يَجتَرِئُوا عَلَي الدّينِ وَ قَالَ قَد مَاتَ رَسُولُ اللّهِص وَ عَلَيهِ دَينٌ وَ مَاتَ الحَسَنُ ع وَ عَلَيهِ دَينٌ وَ قُتِلَ الحُسَينُ ع وَ عَلَيهِ دَينٌ
بيان يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لأنه كان مستخفا بالدين و لاينوي قضاءه تأديبا و لاينافي ذلك وجوب الصلاة عليه لأنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه و مع فعل غيره كانت تسقط عنه ولعل مثل هذا من خصائص النبي والإمام ع أومطلق الولاة علي احتمال
10- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الخَطّابِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مِهزَمٍ عَن طَلحَةَ بنِ زَيدٍ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع قَالَ صَلّ عَلَي مَن مَاتَ مِن أَهلِ القِبلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ
11- الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ القَطّانِ عَنِ الحَسَنِ السكّرّيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ أَحَقّ النّاسِ بِالصّلَاةِ عَلَي المَرأَةِ إِذَا مَاتَت زَوجُهَا وَ إِذَا مَاتَتِ المَرأَةُ وَقَفَ المصُلَيّ عَلَيهَا عِندَ صَدرِهَا وَ مِنَ الرّجُلِ إِذَا صَلّي عَلَيهِ عِندَ رَأسِهِ وَ إِذَا أُدخِلَتِ المَرأَةُ القَبرَ وَقَفَ زَوجُهَا فِي مَوضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا وَ لَا شَفِيعَ لِلمَرأَةِ أَنجَحُ عِندَ رَبّهَا مِن رِضَا زَوجِهَا وَ لَمّا مَاتَت فَاطِمَةُ ع قَامَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع وَ قَالَ أللّهُمّ إنِيّ رَاضٍ عَنِ ابنَةِ نَبِيّكَ أللّهُمّ إِنّهَا قَد أُوحِشَت فَآنِسهَا أللّهُمّ إِنّهَا قَد هُجِرَت فَصِلهَا أللّهُمّ إِنّهَا قَد ظُلِمَت فَاحكُم لَهَا وَ أَنتَ خَيرُ الحَاكِمِينَ
صفحه : 346
بيان مااشتمل عليه الخبر من كون الزوج أولي من سائر الأقارب هوالمعروف من مذهب الأصحاب ووردت بعض الروايات بأن الأخ أولي من الزوج وحملها الشيخ وغيره علي التقية لكونه أشهر بين العامة و إن وقع الخلاف بينهم أيضا و أماالموضع ألذي يقف فيه المصلي فقال الشيخ في المبسوط والمفيد و أبوالصلاح يقف الإمام في الجنازة عندوسط الرجل وصدر المرأة و عليه معظم الأصحاب لاسيما المتأخرين منهم و قال في الخلاف يقف عندرأس الرجل وصدر المرأة كما هومدلول الخبر و به قال علي بن بابويه و قال ابنه في المقنع إذاصليت علي الميت فقف عندصدره وكبر ثم قال و إذاصليت علي المرأة فقف عندصدرها. وللشيخ في الاستبصار قول ثالث أنه يقف عندرأس المرأة وصدر الرجل والقول بالتخيير بين هذاالقول والقول الأول لايخلو من قوة لورود الأخبار المعتبرة بهما كما هوظاهر المنتهي و لايمكن حمل إحداهما علي التقية لاختلاف الأخبار والأقوال بينهم أيضا
12- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي وَ أَحمَدَ بنَ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن يُونُسَ بنِ يَعقُوبَ عَن سُفيَانَ بنِ السّمطِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَمّا قُبِضَ آدَمُ ع غَسّلَتهُ المَلَائِكَةُ ثُمّ وُضِعَ فَتَقَدّمَ هِبَةُ اللّهِ فَصَلّي عَلَيهِ وَ المَلَائِكَةُ خَلفَهُ وَ أَوحَي اللّهُ عَزّ وَ جَلّ إِلَيهِ أَن يُكَبّرَ عَلَيهِ خَمساً وَ أَن يَسُلّهُ وَ أَن يسُوَيَّ قَبرَهُ ثُمّ قَالَ هَكَذَا فَاصنَعُوا بِمَوتَاكُم
13-الخِصَالُ، وَ العُيُونُ، وَ تَفسِيرُ الإِمَامِ، عَن مُحَمّدِ بنِ القَاسِمِ الأسَترَآباَديِّ عَن يُوسُفَ بنِ زِيَادٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُحَمّدٍ العسَكرَيِّ ع عَن آبَائِهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص لَمّا أَتَاهُ جَبرَئِيلُ بنِعَيِ النجّاَشيِّ بَكَي بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيهِ وَ قَالَ إِنّ أَخَاكُم أَصحَمَةَ مَاتَ ثُمّ خَرَجَ إِلَي الجَبّانَةِ وَ صَلّي عَلَيهِ وَ كَبّرَ سَبعاً فَخَفَضَ
صفحه : 347
اللّهُ لَهُ كُلّ مُرتَفِعٍ حَتّي رَأَي جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالحَبَشَةِ
بيان لاخلاف بين أصحابنا في عدم جواز الصلاة علي الغائب ولعل هذاالحكم مخصوص بتلك الواقعة كعدد التكبيرات قال في المنتهي و لايصلي علي الغائب عن بلد المصلي ذهب إليه علماؤنا و به قال أبوحنيفة ومالك و قال الشافعي يجوز و عن أحمدروايتان ثم قال احتج الجمهور بما روي عن النبي ص أنه نعي النجاشي صاحب الحبشة اليوم ألذي مات فيه وصلي بهم في المصلي وكبر أربعا. والجواب أن الأرض زويت للنبيص فصلي عليه و هوحاضر عنده بخلاف غيره ولأنه حكاية فعل فلايقتضي العموم ولأنه يمكن أن يكون دعا له لا أنه صلي عليه وأطلق علي الدعاء اسم الصلاة بالنظر إلي الحقيقة الأصلية و قدورد هذا في أخبار أهل البيت ع رَوَي الشّيخُ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالَ قُلتُ لَهُ فاَلنجّاَشيِّ لَم يُصَلّ عَلَيهِ النّبِيّص فَقَالَ لَا إِنّمَا دَعَا لَهُ
14- العُيُونُ، عَنِ ابنِ عُبدُوسٍ عَنِ ابنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الرّضَا ع فِيمَا كَتَبَ لِلمَأمُونِ مِن شَرَائِعِ الدّينِ الصّلَاةُ عَلَي المَيّتِ خَمسُ تَكبِيرَاتٍ فَمَن نَقَصَ فَقَد خَالَفَ وَ المَيّتُ يُسَلّ مِن قِبَلِ رِجلَيهِ وَ يُرفَقُ بِهِ إِذَا أُدخِلَ قَبرَهُ
15- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ عَن أَحمَدَ البرَقيِّ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ البرَقيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَبَلَةَ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَا مِن مُؤمِنٍ يصُلَيّ عَلَي الجَنَائِزِ إِلّا أَوجَبَ اللّهُ لَهُ الجَنّةَ إِلّا أَن يَكُونَ مُنَافِقاً أَو عَاقّاً الخَبَرَ
صفحه : 348
16- وَ مِنهُ، فِي خَبَرِ المنَاَهيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن صَلّي عَلَي مَيّتٍ صَلّي عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ وَ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِهِ فَإِن أَقَامَ حَتّي يُدفَنَ وَ يُحثَي عَلَيهِ التّرَابُ كَانَ لَهُ بِكُلّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِيرَاطٌ مِنَ الأَجرِ وَ القِيرَاطُ مِثلُ جَبَلِ أُحُدٍ
17- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع أَربَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلّيهَا الرّجُلُ فِي كُلّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتكَ فَمَتَي ذَكَرتَهَا أَدّيتَهَا وَ صَلَاةُ ركَعتَيَ طَوَافِ الفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الكُسُوفِ وَ الصّلَاةُ عَلَي المَيّتِ هَؤُلَاءِ يُصَلّيهِنّ الرّجُلُ فِي السّاعَاتِ كُلّهَا
18- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ طَرِيفٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِص صَلّي عَلَي جِنَازَةٍ فَلَمّا فَرَغَ مِنهَا جَاءَ قَومٌ لَم يَكُونُوا أَدرَكُوهَا فَكَلّمُوا رَسُولَ اللّهِص أَن يُعِيدَ الصّلَاةَ عَلَيهَا فَقَالَ لَهُم قَد قَضَيتُ الصّلَاةَ عَلَيهَا وَ لَكِنِ ادعُوا لَهَا
19- وَ مِنهُ، عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِص صَلّي عَلَي جِنَازَةٍ فَلَمّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ لَم نُدرِكِ الصّلَاةَ عَلَيهَا فَقَالَ لَا تُصَلّوا عَلَي جَنَازَةٍ مَرّتَينِ وَ لَكِنِ ادعُوا لَهَا
20-نَهجُ البَلَاغَةِ، وَ الإِحتِجَاجُ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع فِيمَا كَتَبَ فِي جَوَابِ مُعَاوِيَةَ مِنَ المُفَاخَرَةِ قَالَ ع إِنّ قَوماً استُشهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَ لِكُلّ فَضلٌ حَتّي إِذَا استُشهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيّدُ الشّهَدَاءِ وَ خَصّهُ رَسُولُ اللّهُ بِسَبعِينَ
صفحه : 349
تَكبِيرَةً عِندَ صَلَاتِهِ عَلَيهِ
21- العُيُونُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ الشّاهِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ النيّساَبوُريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَحمَدَ الطاّئيِّ عَن أَبِيهِ وَ عَن أَحمَدَ بنِ اِبرَاهِيمَ الخوُزيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مَروَانَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ الهرَوَيِّ وَ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ الأشُناَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَهرَوَيهِ عَن دَاوُدَ بنِ سُلَيمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع عَنِ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ رَأَيتُ النّبِيّص كَبّرَ عَلَي حَمزَةَ سَبعَ تَكبِيرَاتٍ وَ كَبّرَ عَلَي الشّهَدَاءِ بَعدَ حَمزَةَ خَمسَ تَكبِيرَاتٍ فَلَحِقَ حَمزَةَ سَبعُونَ تَكبِيرَةً
توضيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تكرار الصلاة علي الجنازة الواحدة فقال العلامة قدس سره في المختلف المشهور كراهة تكرار الصلاة علي الميت وقيد ابن إدريس بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة علي النبي ص فرادي و قال الشيخ في الخلاف من صلي علي جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا و هويشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد وربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره وظاهرهم الاتفاق علي الجواز والأخبار في ذلك مختلفة. ثم اعلم أنه يحتمل بعض الأخبار كون الصلاة علي حمزة سبعين تكبيرة و يكون من خصائصه ع ولكن يظهر من أكثرها أنها كانت في الصلوات المتعددة كمايظهر من خبر العيون قال في التذكرة لاينبغي الزيادة علي الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع و لم تنقل الزيادة و ماروي عن النبي ص من أنه كبر علي حمزة سبعين تكبيرة و عن علي ع أنه كبر علي سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة إنما كان في صلوات متعددة و قال في المختلف إن حديث سهل بن حنيف مختص بذلك الشخص إظهارا لفضله كماخص النبي ص عمه
صفحه : 350
حمزة بسبعين تكبيرة و في كلام أمير المؤمنين ع في نهج البلاغة مايدل علي ذلك انتهي ثم إن المشهور في الجمع بين الأخبار حمل أخبار المنع علي الكراهة وربما يحمل أخبار المنع علي المنافاة للتعجيل ويحمل قوله لاتصلوا علي جنازة مرتين علي أن المعني لاتجب الصلاة عليها مرتين و لايبعد القول برجحان تكرار الصلاة في صورة عدم المنافاة للتعجيل ممن لم يدرك الصلاة وللإمام مطلقا وربما يخص الأخير بما إذا كان للميت مزية وشرف في الدين . والأظهر عندي حمل أخبار المنع علي التقية لاشتهاره بين العامة قال في المنتهي و لوصلي علي جنازة قال الشيخ كره له أن يصلي عليها ثانيا و به قال علي ع و ابن عمر وعائشة و أبو موسي وذهب إليه الأوزاعي و أحمد والشافعي ومالك و أبوحنيفة انتهي فظهر أن المشهور بينهم الكراهة و إن نسبوه إلي علي ع ويؤيده أن أكثر رواة أخبار المنع عاميون و الله يعلم حقائق الأحكام
22-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ الحمِيرَيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ البرَقيِّ عَن أَبِيهِ عَن خَلَفِ بنِ حَمّادٍ عَن أَبِي الحَسَنِ العبَديِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبَايَةَ بنِ ربِعيِّ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَأَقبَلَ عَلِيّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ع ذَاتَ يَومٍ إِلَي النّبِيّص بَاكِياً وَ هُوَ يَقُولُإِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيهِ راجِعُونَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِص مَه يَا عَلِيّ فَقَالَ عَلِيّ ع يَا رَسُولَ اللّهِ مَاتَت أمُيّ فَاطِمَةُ بِنتُ أَسَدٍ قَالَ فَبَكَي النّبِيّص ثُمّ قَالَص رَحِمَ اللّهُ أُمّكَ يَا عَلِيّ أَمَا إِنّهَا إِن كَانَت لَكَ أُمّاً فَقَد كَانَت لِي أُمّاً خُذ عمِاَمتَيِ هَذِهِ وَ خُذ ثوَبيَّ هَذَينِ فَكَفّنهَا فِيهِمَا وَ مُرِ النّسَاءَ فَليُحسِنّ غُسلَهَا وَ لَا تُخرِجهَا حَتّي أجَيِءَ فأَلَيَِ أَمرَهَا قَالَ وَ أَقبَلَ النّبِيّص بَعدَ سَاعَةٍ وَ أُخرِجَت فَاطِمَةُ أُمّ عَلِيّ ع فَصَلّي عَلَيهَا النّبِيّص صَلَاةً لَم يُصَلّ عَلَي أَحَدٍ قَبلَهَا مِثلَ تِلكَ الصّلَاةِ ثُمّ كَبّرَ
صفحه : 351
عَلَيهَا أَربَعِينَ تَكبِيرَةً ثُمّ دَخَلَ إِلَي القَبرِ فَتَمَدّدَ فِيهِ فَلَم يُسمَع لَهُ أَنِينٌ وَ لَا حَرَكَةٌ ثُمّ قَالَ يَا عَلِيّ ادخُل يَا حَسَنُ ادخُل فَدَخَلَا القَبرَ فَلَمّا فَرَغَ مِمّا احتَاجَ إِلَيهِ قَالَ لَهُ يَا عَلِيّ اخرُج يَا حَسَنُ اخرُج فَخَرَجَا ثُمّ زَحَفَ النّبِيّص حَتّي صَارَ عِندَ رَأسِهَا ثُمّ قَالَ يَا فَاطِمَةُ أَنَا مُحَمّدٌ سَيّدُ وُلدِ آدَمَ وَ لَا فَخرَ فَإِن أَتَاكِ مُنكِرٌ وَ نَكِيرٌ فَسَأَلَاكِ مَن رَبّكِ فقَوُليِ اللّهُ ربَيّ وَ مُحَمّدٌ نبَيِيّ وَ الإِسلَامُ ديِنيِ وَ القُرآنُ كتِاَبيِ وَ ابنيِ إمِاَميِ وَ ولَيِيّ ثُمّ قَالَ أللّهُمّ ثَبّت فَاطِمَةَ بِالقَولِ الثّابِتِ ثُمّ خَرَجَ مِن قَبرِهَا وَ حَثَا عَلَيهَا حَثَيَاتٍ ثُمّ ضَرَبَ بِيَدِهِ اليُمنَي عَلَي اليُسرَي فَنَفَضَهُمَا ثُمّ قَالَص وَ ألّذِي نَفسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَقَد سَمِعَت فَاطِمَةُ تَصفِيقَ يمَيِنيِ عَلَي شمِاَليِ فَقَامَ إِلَيهِ عَمّارُ بنُ يَاسِرٍ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَ أمُيّ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَد صَلّيتَ عَلَيهَا صَلَاةً لَم تُصَلّ عَلَي أَحَدٍ قَبلَهَا مِثلَ تِلكَ الصّلَاةِ فَقَالَص يَا أَبَا اليَقظَانِ وَ أَهلُ ذَلِكَ هيَِ منِيّ لَقَد كَانَ لَهَا مِن أَبِي طَالِبٍ وُلدٌ كَثِيرٌ وَ لَقَد كَانَ خَيرُهُم كَثِيراً وَ كَانَ خَيرُنَا قَلِيلًا فَكَانَت تشُبعِنُيِ وَ تُجِيعُهُم وَ تكَسوُنيِ وَ تُعرِيهِم وَ تدُهَنّنُيِ وَ تُشَعّثُهُم قَالَ فَلِمَ كَبّرتَ عَلَيهَا أَربَعِينَ تَكبِيرَةً يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَص نَعَم يَا عَمّارُ التَفَتّ عَن يمَيِنيِ فَنَظَرتُ إِلَي أَربَعِينَ صَفّاً مِنَ المَلَائِكَةِ فَكَبّرتُ لِكُلّ صَفّ تَكبِيرَةً قَالَ فَتَمَدّدُكَ فِي القَبرِ فَلَم يُسمَع لَكَ أَنِينٌ وَ لَا حَرَكَةٌ قَالَ إِنّ النّاسَ يُحشَرُونَ يَومَ القِيَامَةِ عُرَاةً فَلَم أَزَل أَطلُبُ إِلَي ربَيّ عَزّ وَ جَلّ أَن يَبعَثَهَا سَتِيرَةً وَ ألّذِي نَفسُ مُحَمّدٍص بِيَدِهِ مَا خَرَجتُ مِن قَبرِهَا حَتّي رَأَيتُ مِصبَاحَينِ مِن نُورٍ عِندَ رَأسِهَا وَ مِصبَاحَينِ مِن نُورٍ عِندَ يَدَيهَا وَ مِصبَاحَينِ مِن نُورٍ عِندَ رِجلَيهَا وَ مَلَكَيهَا المُوَكّلَينِ بِقَبرِهَا يَستَغفِرَانِ لَهَا إِلَي أَن تَقُومَ السّاعَةُ
بيان يظهر من الخبر أن هذاالعدد من التكبير كان من خصائصها لفضلها
صفحه : 352
فلايتعدي إلي غيرها
23-فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع وَ اعلَم أَنّ أَولَي النّاسِ بِالصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ الولَيِّ أَو مَن قَدّمَهُ الولَيِّ فَإِذَا كَانَ فِي القَومِ رَجُلٌ مِن بنَيِ هَاشِمٍ فَهُوَ أَحَقّ بِالصّلَاةِ إِذَا قَدّمَهُ الولَيِّ فَإِن تَقَدّمَ مِن غَيرِ أَن يُقَدّمَهُ الولَيِّ فَهُوَ غَاصِبٌ فَإِذَا صَلّيتَ عَلَي جِنَازَةِ مُؤمِنٍ فَقِف عِندَ صَدرِهِ أَو عِندَ وَسَطِهِ وَ ارفَع يَدَيكَ بِالتّكبِيرِ الأَوّلِ وَ كَبّر وَ قُل أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنّ المَوتَ حَقّ وَ الجَنّةَ حَقّ وَ النّارَ حَقّ وَ البَعثَ حَقّوَ أَنّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فِيها وَ أَنّ اللّهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبُورِ ثُمّ كَبّرِ الثّانِيَةَ وَ قُلِ أللّهُمّ صَلّ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ بَارِك عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ ارحَم مُحَمّداً وَ آلَ مُحَمّدٍ أَفضَلَ مَا صَلّيتَ وَ بَارَكتَ وَ رَحِمتَ وَ تَرَحّمتَ وَ سَلّمتَ عَلَي اِبرَاهِيمَ وَ آلِ اِبرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ثُمّ تُكَبّرُ الثّالِثَةَ وَ تَقُولُ أللّهُمّ اغفِر لِي وَ لِجَمِيعِ المُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ وَ المُسلِمِينَ وَ المُسلِمَاتِ الأَحيَاءِ مِنهُم وَ الأَموَاتِ تَابِع بَينَنَا وَ بَينَهُم بِالخَيرَاتِ إِنّكَ مُجِيبُ الدّعَوَاتِ وَ ولَيِّ الحَسَنَاتِ يَا أَرحَمَ الرّاحِمِينَ ثُمّ تُكَبّرُ الرّابِعَةَ وَ تَقُولُ أللّهُمّ إِنّ هَذَا عَبدُكَ وَ ابنُ عَبدِكَ وَ ابنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِسَاحَتِكَ وَ أَنتَ خَيرُ مَنزُولٍ بِهِ أللّهُمّ إِنّا لَا نَعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنّا أللّهُمّ إِن كَانَ مُحسِناً فَزِد فِي إِحسَانِهِ إِحسَاناً وَ إِن كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَز عَنهُ وَ اغفِر لَنَا وَ لَهُ أللّهُمّ احشُرهُ مَعَ مَن كَانَ يَتَوَلّاهُ وَ يُحِبّهُ وَ أَبعِدهُ مِمّن يَتَبَرّؤُهُ وَ يُبغِضُهُ أللّهُمّ أَلحِقهُ بِنَبِيّكَ وَ عَرّف بَينَهُ وَ بَينَهُ وَ ارحَمنَا إِذَا تَوَفّيتَنَا يَا إِلَهَ العَالَمِينَ ثُمّ تُكَبّرُ الخَامِسَةَ وَ تَقُولُرَبّنا آتِنا فِي الدّنيا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ وَ لَا تُسَلّم وَ لَا تَبرَح مِن مَكَانِكَ حَتّي تَرَي الجِنَازَةَ عَلَي أيَديِ الرّجَالِ وَ إِذَا كَانَ المَيّتُ مُخَالِفاً فَقُل فِي تَكبِيرِكَ الرّابِعَةِ أللّهُمّ أَخزِ عَبدَكَ وَ
صفحه : 353
ابنَ عَبدِكَ هَذَا أللّهُمّ أَصلِهِ نَارَكَ أللّهُمّ أَذِقهُ أَلِيمَ عَذَابِكَ وَ شَدِيدَ عُقُوبَتِكَ وَ أَورِدهُ نَاراً وَ املَأ جَوفَهُ نَاراً وَ ضَيّق عَلَيهِ لَحدَهُ فَإِنّهُ كَانَ مُعَادِياً لِأَولِيَائِكَ وَ مُتَوَالِياً لِأَعدَائِكَ أللّهُمّ لَا تُخَفّف عَنهُ العَذَابَ وَ أَصبِب عَلَيهِ العَذَابَ صَبّاً فَإِذَا رُفِعَ جَنَازَتُهُ فَقُلِ أللّهُمّ لَا تَرفَعهُ وَ لَا تُزَكّهِ وَ اعلَم أَنّ الطّفلَ لَا يُصَلّي عَلَيهِ حَتّي يَعقِلَ الصّلَاةَ فَإِذَا حَضَرتَ مَعَ قَومٍ يُصَلّونَ عَلَيهِ فَقُلِ أللّهُمّ اجعَلهُ لِأَبَوَيهِ وَ لَنَا ذُخراً وَ مَزِيداً وَ فَرَطاً وَ أَجراً وَ إِذَا صَلّيتَ عَلَي مُستَضعَفٍ فَقُلِ أللّهُمّ اغفِرلِلّذِينَ تابُوا وَ اتّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِم عَذابَ الجَحِيمِ وَ إِذَا لَم تَعرِف مَذهَبَهُ فَقُلِ أللّهُمّ هَذِهِ النّفسُ التّيِ أَحيَيتَهَا وَ أَنتَ أَمَتّهَا دَعَوتَ فَأَجَابَتكَ أللّهُمّ وَلّهَا مَا تَوَلّت وَ احشُرهَا مَعَ مَن أَحَبّت وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهَا فَإِذَا اجتَمَعَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَ امرَأَةٍ وَ غُلَامٍ وَ مَملُوكٍ فَقَدّمِ المَرأَةَ إِلَي القِبلَةِ وَ اجعَلِ المَملُوكَ بَعدَهَا وَ اجعَلِ الغُلَامَ بَعدَ المَملُوكِ وَ الرّجُلَ بَعدَ الغُلَامِ مِمّا يلَيِ الإِمَامَ وَ يَقِفُ الإِمَامُ خَلفَ الرّجُلِ فِي وَسَطِهِ وَ يصُلَيّ عَلَيهِم جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً وَ إِذَا صَلّيتَ عَلَي المَيّتِ وَ كَانَتِ الجِنَازَةُ مَقلُوبَةً فَسَوّهَا وَ أَعِدِ الصّلَاةَ عَلَيهَا مَا لَم يُدفَن فَإِذَا فَاتَكَ مَعَ الإِمَامِ بَعضُ التّكبِيرِ وَ رُفِعَتِ الجِنَازَةُ فَكَبّر عَلَيهَا تَمَامَ الخَمسِ وَ أَنتَ مُستَقبِلُ القِبلَةِ وَ إِن كُنتَ تصُلَيّ عَلَي الجِنَازَةِ وَ جَاءَتِ الأُخرَي فَصَلّ عَلَيهِمَا صَلَاةً وَاحِدَةً بِخَمسِ تَكبِيرَاتٍ وَ إِن شِئتَ استَأنِف عَلَي الثّانِيَةِ وَ لَا بَأسَ أَن يصُلَيَّ الجُنُبُ عَلَي الجِنَازَةِ وَ الرّجُلُ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ وَ الحَائِضُ إِلّا أَنّ الحَائِضَ تَقِفُ نَاحِيَةً وَ لَا تُخلَطُ بِالرّجَالِ وَ إِن كُنتَ جُنُباً وَ تَقَدّمتَ لِلصّلَاةِ عَلَيهَا فَتَيَمّم أَو تَوَضّأ وَ صَلّ عَلَيهَا وَ قَد
صفحه : 354
أَكرَهُ أَن يَتَوَضّأَ إِنسَانٌ عَمداً لِلجِنَازَةِ لِأَنّهُ لَيسَ بِالصّلَاةِ إِنّمَا هُوَ التّكبِيرُ وَ الصّلَاةُ هيَِ التّيِ فِيهَا الرّكُوعُ وَ السّجُودُ وَ أَفضَلُ المَوَاضِعِ فِي الصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ الصّفّ الأَخِيرُ وَ لَا يُصَلّي عَلَي الجِنَازَةِ بِنَعلٍ حَذوٍ وَ لَا تَجعَل مَيّتَينِ عَلَي جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِن لَم تَلحَقِ الصّلَاةَ عَلَي الجِنَازَةِ حَتّي يُدفَنَ المَيّتُ فَلَا بَأسَ أَن تصُلَيَّ بَعدَ مَا دُفِنَ وَ إِذَا صَلّي الرّجُلَانِ عَلَي الجِنَازَةِ وَقَفَ أَحَدُهُمَا خَلفَ الآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنبِهِ وَ فِي مَوضِعٍ آخَرَ إِذَا أَرَدتَ أَن تصُلَيَّ عَلَي المَيّتِ فَكَبّر عَلَيهِ خَمسَ تَكبِيرَاتٍ يَقُومُ الإِمَامُ عِندَ وَسَطِ الرّجُلِ وَ صَدرِ المَرأَةِ يَرفَعُ اليَدَ بِالتّكبِيرِ الأَوّلِ وَ يَقنُتُ بَينَ كُلّ تَكبِيرَتَينِ وَ القُنُوتُ ذِكرُ اللّهِ وَ الشّهَادَتَانِ وَ الصّلَاةُ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِهِ وَ الدّعَاءُ لِلمُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ هَذَا فِي تَكبِيرِهِ بِغَيرِ رَفعِ اليَدَينِ وَ لَا تَسلِيمَ لِأَنّ الصّلَاةَ عَلَي المَيّتِ إِنّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَ تَسبِيحٌ وَ استِغفَارٌ وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ وَ تَقُولُ فِي التّكبِيرَةِ الأُولَي فِي الصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُإِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيهِ راجِعُونَالحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِينَرَبّ المَوتِ وَ الحَيَاةِ وَ صَلّي اللّهُ عَلَي مُحَمّدٍ وَ أَهلِ بَيتِهِ وَ جَزَي اللّهُ مُحَمّداً عَنّا خَيرَ الجَزَاءِ بِمَا صَنَعَ لِأُمّتِهِ وَ مَا بَلّغَ مِن رِسَالَاتِ رَبّهِ ثُمّ يَقُولُ أللّهُمّ عَبدُكَ وَ ابنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتُهُ بِيَدِكَ تَخَلّي عَنِ الدّنيَا وَ احتَاجَ إِلَي مَا عِندَكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنتَ خَيرُ مَنزُولٍ بِهِ وَ افتَقَرَ إِلَي رَحمَتِكَ وَ أَنتَ غنَيِّ مِن عَذَابِهِ أللّهُمّ إِنّا لَا نَعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنّا أللّهُمّ إِن كَانَ مُحسِناً فَزِد فِي إِحسَانِهِ وَ تَقَبّل مِنهُ وَ إِن كَانَ مُسِيئاً فَاغفِر لَهُ ذَنبَهُ وَ ارحَمهُ وَ تَجَاوَز عَنهُ بِرَحمَتِكَ أللّهُمّ أَلحِقهُ بِنَبِيّكَ وَ ثَبّتهُ بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الدّنيَا وَ الآخِرَةِ أللّهُمّ اسلُك بِنَا وَ بِهِ سَبِيلَ الهُدَي وَ اهدِنَا وَ إِيّاهُ صِرَاطَكَ المُستَقِيمَ
صفحه : 355
أللّهُمّ عَفوَكَ عَفوَكَ ثُمّ تُكَبّرُ الثّانِيَةَ وَ تَقُولُ مِثلَ مَا قُلتَ حَتّي تَفرُغَ مِن خَمسِ تَكبِيرَاتٍ وَ قَالَ لَيسَ فِيهَا التّسلِيمُ وَ عَن أَبِيهِ أَنّهُ كَانَ يصُلَيّ عَلَي الجِنَازَةِ بَعدَ العَصرِ مَا كَانَ فِي وَقتِ الصّلَاةِ حَتّي يَصفَارّ الشّمسُ فَإِذَا اصفَارّت لَم يُصَلّ عَلَيهَا حَتّي تَغرُبَ وَ قَالَ لَا بَأسَ بِالصّلَاةِ عَلَي الجِنَازَةِ حِينَ تَغِيبُ الشّمسُ وَ حِينَ تَطلُعُ إِنّمَا هُوَ استِغفَارٌ وَ سَاقَ الكَلَامَ إِلَي أَن قَالَ بَابٌ آخَرُ فِي الصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ قَالَ تُكَبّرُ ثُمّ تصُلَيّ عَلَي النّبِيّص وَ أَهلِ بَيتِهِ ثُمّ تَقُولُ أللّهُمّ عَبدُكَ وَ ابنُ عَبدِكَ وَ ابنُ أَمَتِكَ لَا أَعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ أللّهُمّ إِن كَانَ مُحسِناً فَزِد فِي إِحسَانِهِ وَ تَقَبّل مِنهُ وَ إِن كَانَ مُسِيئاً فَاغفِر لَهُ ذَنبَهُ وَ افسَح لَهُ فِي قَبرِهِ وَ اجعَلهُ مِن رُفَقَاءِ مُحَمّدٍص ثُمّ تُكَبّرُ الثّانِيَةَ فَقُلِ أللّهُمّ إِن كَانَ زَاكِياً فَزَكّهِ وَ إِن كَانَ خَاطِئاً فَاغفِر لَهُ ثُمّ تُكَبّرُ الثّالِثَةَ فَقُلِ أللّهُمّ لَا تَحرِمنَا أَجرَهُ وَ لَا تَفتِنّاهُ بَعدَهُ ثُمّ تُكَبّرُ الرّابِعَةَ وَ قُلِ أللّهُمّ اكتُبهُ عِندَكَ فِي عِلّيّينَ وَ اخلُف عَلَي أَهلِهِ فِي الغَابِرِينَ وَ اجعَلهُ مِن رُفَقَاءِ مُحَمّدٍص ثُمّ كَبّرِ الخَامِسَةَ وَ تَنصَرِفُ وَ إِذَا كَانَ نَاصِباً فَقُلِ أللّهُمّ إِنّا لَا نَعلَمُ إِلّا أَنّهُ عَدُوّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ أللّهُمّ فَاحشُ جَوفَهُ نَاراً وَ قَبرَهُ نَاراً وَ عَجّلهُ إِلَي النّارِ فَإِنّهُ قَد كَانَ يَتَوَلّي أَعدَاءَكَ وَ يعُاَديِ أَولِيَاءَكَ وَ يُبغِضُ أَهلَ بَيتِ نَبِيّكَ أللّهُمّ ضَيّق عَلَيهِ قَبرَهُ وَ إِذَا رُفِعَ فَقُلِ أللّهُمّ لَا تَرفَعهُ وَ لَا تُزَكّهِ وَ إِذَا كَانَ مُستَضعَفاً فَقُلِ أللّهُمّ اغفِرلِلّذِينَ تابُوا وَ اتّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِم عَذابَ الجَحِيمِ وَ إِذَا لَم تَدرِ مَا حَالُهُ فَقُلِ أللّهُمّ إِن كَانَ يُحِبّ الخَيرَ وَ أَهلَهُ فَاغفِر لَهُ وَ ارحَمهُ وَ تَجَاوَز عَنهُ
وَ قَالَ ع قَالَ جَعفَرٌ ع صَلّي عَلِيّ ع عَلَي سَهلِ بنِ حُنَيفٍ وَ كَانَ
صفحه : 356
بَدرِيّاً فَكَبّرَ خَمسَ تَكبِيرَاتٍ ثُمّ مَشَي سَاعَةً فَوَضَعَهُ ثُمّ كَبّرَ عَلَيهِ خَمساً أُخرَي فَصَنَعَ ذَلِكَ حَتّي كَبّرَ عَلَيهِ خَمساً وَ عِشرِينَ تَكبِيرَةً
إيضاح لعل المراد بالولي الوارث و لاخلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه أولي من الأجانب وقالوا إن الأب أولي من الابن والولد أولي من الجد علي المشهور وذهب ابن الجنيد إلي أن الجد أولي من الأب والابن و هوضعيف والأخ من الأبوين أولي ممن يتقرب بأحدهما و في تقدمه علي الأخ من الأم إشكال والزوج أولي من كل أحد كمامر. قوله فإذا كان في القوم رجل يدل علي ماذكره الأصحاب من أن الهاشمي أولي من غيره في تلك الصلاة إن قدمه الولي ويستحب له تقديمه بل أوجبه المفيد وربما يحمل كلامه علي إمام الأصل و إن كان بعيدا وإثبات الحكم في غيره لايخلو من إشكال لضعف المستند و إن كان الأحوط العمل به . و قوله عندصدره أووسطه ظاهره التخيير مطلقا ويمكن حمله علي التفصيل المشهور ويؤيده ماسيأتي و مااشتمل عليه من رفع اليدين في التكبيرة الأولي فقط مذهب المفيد والمرتضي والشيخ في النهاية والمبسوط و ابن إدريس بل نسب إلي الأكثر وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلي أنه مستحب في الجميع واختاره الفاضلان وجماعة من المتأخرين و هوأقوي والظاهر أن الأخبار الدالة علي عدم الاستحباب محمولة علي التقية كمادل عليه خَبَرُ يُونُسَ قَالَ سَأَلتُ الرّضَا ع قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ إِنّ النّاسَ يَرفَعُونَ أَيدِيَهُم فِي التّكبِيرِ عَلَي المَيّتِ فِي التّكبِيرَةِ الأُولَي وَ لَا يَرفَعُونَ فِيمَا بَعدَ ذَلِكَ فَأَقتَصِرُ عَلَي التّكبِيرَةِ الأُولَي كَمَا يَفعَلُونَ أَو أَرفَعُ يدَيَّ فِي كُلّ تَكبِيرَةٍ فَقَالَ ارفَع يَدَيكَ فِي كُلّ تَكبِيرَةٍ
و أمارفع اليدين في التكبيرة الأولي فلاخلاف في استحبابه و أماالصلاة
صفحه : 357
ومعناها وفائدتها ووجه التشبيه بصلاة ابراهيم وآله صلوات الله عليهم فقد بسطنا القول فيها في كتاب الفوائد الطريفة بما لامزيد عليه . قوله ع لجميع المؤمنين قال الوالد ره يحتمل أن يكون المراد بالمؤمن الإمامي الصالح وبالمسلم غيره أوبالعكس و يكون تقديم غيرالصالح لكون احتياجه إلي المغفرة أكثر ويحتمل أن يكون المراد بالمؤمن الإمامي مطلقا وبالمسلم المستضعف من غيرهم كمايظهر من الأخبار أن المستضعفين في المشية إن شاء عذبهم بعدله و إن شاء رحمهم بفضله . قوله تابع بيننا وبينهم قال في النهاية أي اجعلنا نتبعهم علي ماهم عليه انتهي أقول ويحتمل أن يكون المعني تابع وواتر بيننا وبينهم بسبب الخيرات الصلاة والبركات والمثوبات أي نبعث إليهم شيئا فشيئا من الصدقات والدعوات والصالحات . قوله ع و أنت خير منزول به الضمير في الظرف يحتمل إرجاعه إلي اسم المفعول نفسه كماجوز الشيخ الرضي رضي الله عنه في بحث الصفة المشبهة في قولهم حسن وجهه إرجاع الضمير إلي الصفة أو إلي موصوف مقدر له أي أنت خير شخص منزول به كما قال المازني في قولهم الممرور به زيد أن الضمير راجع إلي الموصوف المقدر و إن ذهب الأكثر في هذاالمقام إلي أنه راجع إلي لام الموصول ويحتمل إرجاعه إلي الذات المبهمة المأخوذة في الصفات فإن قولنا منزول به في قوة ذات مانزل به . ويمكن إرجاعه إلي الضمير ألذي وقع مبتدأ لأنك إذا قلت زيد مضروب ففيه ضمير عائد إلي زيد و إذا قلت ممرور به فهذا الضمير البارز ينوب مناب هذاالضمير المستتر ولذا يجري عليه التذكير والتأنيث والتثنية والجمع و فيه ما لايخفي . قوله أللهم إنا لانعلم منه إلاخيرا ربما يستشكل هاهنا بأن هذه كيفية للصلاة علي المؤمن برا كان أوفاجرا فكيف يجوز لنا هذاالقول فيمن نعلم منه الشرور والفسوق .
صفحه : 358
ويمكن أن يجاب عنه بوجوه الأول أن يقال يجوز أن يكون هذامما استثني من الكذب سوغ لنا رحمة منه علي الموتي ليصير سببا لغفرانهم كماجاز في الإصلاح بين الناس بل نقول هذاأيضا كذب في الصلاح و قدورد في الخبر أن الله يحب الكذب في الصلاح ويبغض الصدق في الفساد.الثاني أن يخصص الخير والشر بالعقائد لكن الترديد المذكور بعده لايلائمه .الثالث أن يقال إن شرهم غيرمعلوم لاحتمال توبتهم أوشمول عفو الله أوالشفاعة لهم مع معلومية إيمانهم . فإن قيل كما أن شرهم غيرمعلوم بناء علي تلك الاحتمالات فكذا خيرهم أيضا غيرمعلوم فما الفرق بينهما قلنا يمكن أن يقال بالفرق بينهما في العلم الشرعي فإنا مأمورون بالحكم بالإيمان الظاهري وباستصحابه بخلاف الشرور والمعاصي فإنا أمرنا بالإغضاء عن عيوب الناس وحمل أعمالهم وأقوالهم علي المحامل الحسنة و إن كانت بعيدة فليس لنا الحكم فيهابالاستصحاب وقيل المراد بالخير الخير الظاهري وبالشر الشر الواقعي و لايخفي بعده .الرابع أن يخصص هذاالدعاء بالصلاة علي المستورين الذين لايعلم منهم ذنب و هوبعيد جدا و قال العلامة رحمه الله في المنتهي لو لم يعرف الميت لم يقل أللهم إنا لانعلم منه إلاخيرا لأنه يكون كذبا بل يقول مارواه
الشّيخُ عَن ثَابِتِ بنِ أَبِي المِقدَامِ قَالَ كُنتُ مَعَ أَبِي جَعفَرٍ ع فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَومٍ مِن جِيرَتِهِ فَحَضَرَهَا وَ كُنتُ قَرِيباً مِنهُ فَسَمِعتُهُ يَقُولُ أللّهُمّ إِنّكَ خَلَقتَ هَذِهِ النّفُوسَ وَ أَنتَ تُمِيتُهَا وَ أَنتَ تُحيِيهَا وَ أَنتَ أَعلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلَانِيَتِهَا مِنّا وَ مُستَقَرّهَا وَ مُستَودَعِهَا أللّهُمّ وَ هَذَا بَدَنُ عَبدِكَ وَ لَا أَعلَمُ مِنهُ سُوءاً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ وَ قَد جِئنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعدَ مَوتِهِ فَإِن كَانَ مُستَوجِباً فَشَفّعنَا فِيهِ وَ احشُرهُ مَعَ مَن كَانَ يَتَوَلّاهُ
وكذلك من علم منه الشر لا يقول ذلك في حقه لأنه يكون كذبا
صفحه : 359
انتهي ولعله رحمه الله أراد من لايعرف منه الإيمان أويعرف منه عدمه . قوله في إحسانه بالإضافة إلي المفعول أي في إحسانك إليه ويحتمل أن يكون بالإضافة إلي الفاعل أي في حسناته قوله وعرف بينه وبينه أي اجعله بحيث يري النبي ص ويعرف حقه و هويشفع له ويعده من أتباعه وأوليائه والدعاء بعدالخامسة مخالف للمشهور ويحتمل أن يكون مستحبا خارجا عن الصلاة و قال الشهيد في الذكري بعدإيراد رواية مشتملة علي الدعاء بعدالخامسة ونحن لانمنع جوازه فإن الدعاء حسن علي كل حال . و أماالتسليم فالمقطوع به في كلام الأصحاب عدم شرعيته في تلك الصلوات قال في الذكري أجمع الأصحاب علي سقوط التسليم فيها وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه قال في الخلاف ليس فيهاتسليم واحتج عليه بإجماع الفرقة ونقل عن العامة التسليم علي اختلافهم في كونه فرضا أوسنة و هويفهم كونه غيرسنة عنده و قال ابن الجنيد و لاأستحب التسليم فيها فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه و هذايدل علي شرعيته للإمام وعدم استحبابه لغيره أو علي جوازه للإمام من غيراستحباب بخلاف غيره انتهي . و أماعدم البراح من مكانه حتي يري الجنازة علي أيدي الرجال فالمشهور استحبابه مطلقا وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد و لوقلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل مايمكن به رفع الجنازة كماذكره جماعة. و أماالصلاة علي الطفل فاختلف الأصحاب في الحد ألذي تجب فيه الصلاة عليه فالأكثر علي أنه بلوغ ست سنين ونقل المرتضي والعلامة فيه الإجماع و قال المفيد في المقنعة والصدوق في المقنع لايصلي علي الصبي حتي يعقل الصلاة ونحوه قال الجعفي و قال ابن الجنيد يجب علي المستهل و قال ابن أبي عقيل لايجب حتي يبلغ والأقرب الأول والمشهور بينهم لاسيما المتأخرين استحبابها
صفحه : 360
عليه قبل ست سنين وظاهر المفيد نفي الاستحباب و هوالظاهر من الكليني والصدوق في الكافي والفقيه وكلام المبسوط مشعر به ويظهر من الشيخ في كتابي الأخبار نوع تردد فيه وظاهر كثير من الأخبار أن الصلاة قبل ست سنين بدعة و ماوقع منهم ع عليهم كان للتقية وسيأتي بعضها. قوله ع فإذاحضرت ظاهره أنه إذا كان لايعقل الصلاة لايصلي عليه لكن يدعو بهذا الدعاء ويمكن حمله علي ما بعدالست فالمراد القول في الصلاة كمافهمه الأصحاب . والذخر بالضم ماادخرته ليوم حاجتك و قال الجوهري الفرط بالتحريك ألذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم الأرسان والدلاء ويملأ الحياض ويستقي لهم انتهي وإنما أطلق عليه الفرط لأن بذهابه يحصل الأجر فكأنه هيأ لهم الرحمة أولأنه يشفع لهم عندورودهم القيامة قال في النهاية أللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا يتقدمنا انتهي . والمستضعف فسره ابن إدريس بمن لايعرف اختلاف الناس في المذاهب و لايبغض أهل الحق علي اعتقادهم و في الذكري بأنه ألذي لايعرف الحق و لايعاند فيه و لايوالي أحدا بعينه وحكي عن المفيد في العزية أنه عرفه بأنه ألذي يعرف بالولاء ويتوقف عن البراءة ويظهر من بعض الأخبار أن المراد بهم ضعفاء العقول وأشباه الصبيان ممن لهم حيرة في الدين وليست لهم قوة التميز و لايعاندون أهل الحق . ثم اعلم أن الظاهر من هذاالخبر وغيره قراءة الآية في كل تكبيرة وخصها الأصحاب بالرابعة قوله ع ولها ماتولت و في بعض الأخبار من
صفحه : 361
تولت أي اجعل ولي أمر هذه النفس من كانت تتولاه في الدنيا واتخذته وليها وإمامها أوأحبته من الأئمة الأبرار إن كان مؤمنا وأعداءهم إن كان مخالفا قال في النهاية لنولينك ماتوليت أي نكل إليك ما قلت ونرد إليك ماوليته نفسك ورضيت لها به انتهي و علي رواية مايمكن أن يكون استعملت موضع من وكثيرا ماتقع كقوله تعالي وَ السّماءِ وَ ما بَناها أوالمراد به العقائد والمذاهب فيرجع إلي الأول و أماالأعمال فلايناسب مقام الدعاء والشفاعة. واحشرها أي اجمعها كما هومعني الحشر في الأصل أوابعثها في القيامة معهم ليصيروا سببا لنجاته من أهوالها. ثم اعلم أنه علي مايظهر من المنتهي لاخلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة علي مازاد علي الواحدة من الجنائز ويجوز التفريق أيضا و قال لواجتمعت جنازة الرجل والمرأة جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة قاله علماؤنا ثم قال هذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف . قال الشهيد في الذكري والتفريق أفضل و لو كان علي كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله وتخصيص الدعاء ألذي هوأبلغ من التعميم إلا أن يخاف حدوث أمر علي الميت فالصلاة الواحدة أولي فيستحب إذااجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة و أن يلي الرجل الإمام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الخنثي ثم المرأة ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرجل والخنثي ونقل في الخلاف الإجماع علي تقديم الصبي ألذي تجب عليه الصلاة إلي الإمام ثم المرأة ثم قال وأطلق الصدوقان تقديم الصبي إلي الإمام و في النهاية أطلق تقدم الصبي إلي القبلة علي المرأة انتهي . واستشكل جماعة من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة علي الصبي ألذي
صفحه : 362
لم تجب الصلاة عليه مع غيره ممن تجب عليه لاختلاف الوجه وصرح في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه ثم قال و لوقيل بإجزاء الواحدة المشتملة علي الوجهين بالتقسيط أمكن .أقول ماذكره أخيرا موجه علي القول بلزوم نية الوجه و هو غيرثابت و قال الشهيد في الذكري لواجتمع الرجال صفوا مدرجا يجعل رأس الثاني إلي ألية الأول وهكذا ثم يقوم الإمام في الوسط و لو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولي إلي ألية الرجل الأخير ثم الثانية إلي ألية الأولي وهكذا ثم يقوم وسط الرجال ويصلي عليهم صلاة واحدة وروي ذلك كله عمار عن الصادق ع .أقول رواية عمار في الكافي أيضا هكذا و في التهذيب والمنتهي ثم يجعل رأس المرأة الأخري إلي رأس المرأة الأولي و ما في الكافي أضبط وأقوي لكن رواية عمار لاتصلح لمعارضة سائر الأخبار و كان الأصحاب فرقوا بين ما إذا كان الميت من كل صنف واحدا أومتعددا فعملوا في الثاني برواية عمار و في الأول بالروايات المطلقة بأن يجعل صدر المرأة مثلا محاذيا لوسط الرجل ويقف الإمام محاذيا لوسط الرجل . ثم إن الأصحاب في الصورة الأولي التي يقف الإمام فيها في وسط الصف المدرج لم يتعرضوا لأنه يقف قريبا من الجنازة التي أمامه فيقع بعض الجنائز الكائنة عن يمينه خلفه أويقف بحيث تكون جميع الجنائز أمامه و إن بعدكثيرا عن الجنازة التي تحاذيه والخبر أيضا في ذلك مجمل و علي تقدير العمل بالخبر القول بالتخيير لايخلو من قوة. قوله وكانت الجنازة مقلوبة أي كان رأس الميت في يسار المصلي و
صفحه : 363
رجلاه في يمينه كمارواه الكلُيَنيِّ فِي المُوَثّقِ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَن مَيّتٍ صلُيَّ عَلَيهِ فَلَمّا سَلّمَ الإِمَامُ فَإِذَا المَيّتُ مَقلُوبٌ رِجلَاهُ إِلَي مَوضِعِ رَأسِهِ قَالَ يُسَوّي وَ تُعَادُ الصّلَاةُ عَلَيهِ وَ إِن كَانَ قَد حُمِلَ مَا لَم يُدفَن فَإِن كَانَ قَد دُفِنَ فَقَد مَضَتِ الصّلَاةُ لَا يُصَلّي عَلَيهِ وَ هُوَ مَدفُونٌ
و عليه عمل الأصحاب قال في المعتبر قال الأصحاب يجب أن يكون رأس الجنازة إلي يمين الإمام و هوالسنة المتبعة قالوا و لوتبين أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم يدفن واحتجوا في ذلك برواية عمار و ماتضمنه الخبر من التسليم محمول علي التقية كماعرفت . قوله فكبر عليها تمام الخمس عليه فتوي الأصحاب و قال الأكثر إن أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزي و إلايكبر ولاء من غيردعاء وظاهر الروايات الواردة في ذلك أنه يكبر ولاء من غيرتفصيل ومال إليه بعض المتأخرين و لايخلو من قوة و إن أمكن حملها علي الغالب من عدم التمكن و هذه الرواية مجملة و ماسيأتي من خبر علي بن جعفريومي إلي الإتيان بما أمكن من الدعاء. قوله فصل عليهما ظاهره القطع والاستئناف كما هوظاهر الفقيه حيث قال و من كبر علي جنازة تكبيرة أوتكبيرتين فوضعت جنازة أخري معها فإن شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات و إن شاء فرغ من الأولي واستأنف الصلاة علي الثانية
وَ رَوَي الكلُيَنيِّ وَ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن قَومٍ كَبّرُوا عَلَي جِنَازَةٍ تَكبِيرَةً أَو ثِنتَينِ وَ وُضِعَت مَعَهَا أُخرَي كَيفَ يَصنَعُونَ قَالَ إِن شَاءُوا تَرَكُوا الأُولَي حَتّي يَفرُغُوا مِنَ التّكبِيرِ عَلَي الأَخِيرَةِ وَ إِن شَاءُوا رَفَعُوا الأُولَي وَ أَتَمّوا مَا بقَيَِ عَلَي الأَخِيرَةِ كُلّ ذَلِكَ لَا بَأسَ بِهِ
و قال الشهيد ره في الذكري لوحضرت جنازة في أثناء الصلاة علي
صفحه : 364
الأولي قال الصدوقان والشيخ يتخير في الإتمام علي الأولي ثم يستأنف أخري علي الثانية و في إبطال الأولي واستئناف الصلاة عليهما لأن في كل من الطريقين تحصل الصلاة ولرواية علي بن جعفر وهي قاصرة عن إفادة المدعي إذ ظاهرها أن مابقي من تكبيرة الأولي محسوب للجنازتين فإذافرغ من تكبيرة الأولي تخيروا بين تركها بحالها حتي يكملوا التكبير علي الأخيرة و بين رفعها من مكانها والإتمام علي الأخيرة و ليس في هذادلالة علي إبطال الصلاة علي الأولي بوجه هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.نعم لوخيف علي الجنائز قطعت الصلاة ثم استونف عليهما لأنه قطع لضرورة إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل علي النية فأجاب بإمكان حمله علي إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبيرات علي الجنازتين . ثم قال قال ابن الجنيد يجوز للإمام جمعهما إلي أن يتم علي الثانية خمسا فإن شاء أومأ إلي أهل الأولي ليأخذوها ويتم علي الثانية خمسا و هوأشد طباقا للرواية و قدتأول رواية جابر عن الباقر ع أن رسول الله ص كبر عشرا أوسبعا وستا بالحمل علي حضور جنازة ثانية وهكذا انتهي .أقول ماذكره ره هوالظاهر من الخبر ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة علي الأولي واستئناف الصلاة علي الأخيرة مع التخيير في رفع الجنازة الأولي حال الصلاة علي الأخيرة ووضعها بأن يكون المراد بقوله ع وأتموا إيقاع الصلاة تماما و قوله مابقي أي الصلاة الباقية لاالتكبيرات الباقية كماذكره بعض المتأخرين و لايخفي بعده و أما مافهمه القوم فلعلهم حملوا قوله تركوا الأولي علي ترك الصلاة الأولي وقطعها و قوله حتي يفرغوا من التكبير علي الأخيرة أي علي الأولي والأخيرة معا و إن شاءوا رفعوا أي بعدإتمام الصلاة عليها وأتموا مابقي أي الصلاة الباقية و لايخفي ما فيه من التكلفات لكنه موافق لفهم الصدوق ولعله أخذ من الفقه الرضوي.
صفحه : 365
قوله و لابأس أن يصلي أجمع علماؤنا علي عدم اشتراط هذه الصلاة بالطهارة وأجمعوا علي استحبابها و قدنقل الإجماع عليهما في التذكرة والمنتهي . ثم اختلفوا في أن إطلاق الصلاة علي هذه حقيقة أومجاز ويتفرع عليه إجراء الأحكام والشرائط الواردة في الصلاة مطلقا فيها وظاهر الخبر عدم الحقيقة و إن احتمل أن يكون المراد ليس بالصلاة المعهودة المشتملة علي الركوع والسجود المشروطة بالطهارة و لاخلاف بينهم ظاهرا في وجوب الاستقبال والقيام مع القدرة اتباعا للهيئة المنقولة و في وجوب الستر مع الإمكان قولان وجزم العلامة بعدمه . وكذا اختلفوا في أنه هل يعتبر فيهاالطهارة من الخبث فذهب أكثر المتأخرين إلي العدم تمسكا بمقتضي الأصل وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا و لايخلو من قوة وكذا في ترك مايجب تركه في اليومية قال في الذكري والأحوط ترك مايترك في ذات الركوع والإبطال بما يبطل خلا مايتعلق بالحدث والخبث انتهي .أقول يمكن أن يفرع علي الخلاف المذكور اشتراط العدالة في إمام تلك الصلاة ويؤيد العدم عدم فوت فعل من الأفعال عن المأموم بسبب الايتمام . و أماوقوف الحائض ناحية فرواه
الكلُيَنيِّ فِي المُوَثّقِ عَنِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ تصُلَيّ الحَائِضُ عَلَي الجِنَازَةِ قَالَ نَعَم وَ لَا تَصُفّ مَعَهُم تَقُومُ مُنفَرِدَةً
ورواه في الحسن أيضا و ليس فيه تقوم منفردة ويحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرجال فلااختصاص له بالحائض بل هذاحكم مطلق النساء ويؤيده لفظ الرجال هنا وتذكير ضمير معهم في الخبرين و أن يكون المراد عمن لم يتصف بصفتها من النساء أيضا كمافهمه القوم و يكون التذكير للتغليب ويشعر به قوله ع تقوم منفردة.
صفحه : 366
قال في التذكرة و إذاصلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا و إن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف و إن كان فيهم حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن ونحوه قال في المنتهي و قال في الذكري و في انفراد الحائض هنا نظر من خبر محمد بن مسلم فإن الضمير يدل علي الرجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء و به قطع في المبسوط وتبعه ابن إدريس والمحقق انتهي .أقول الاستدلال بتلك الأخبار علي تأخرها عن النساء لايخلو من إشكال و أمااستحباب التيمم للحائض والجنب والمحدث و إن أمكن الغسل والوضوء فهو مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر العلامة أنه إجماعي لكن الشيخ في التهذيب قيده بما إذاخاف أن تفوته الصلاة و أماالوضوء للجنب والحائض فلم أره في سائر الأخبار و لاكلام الأصحاب و قوله عمدا لعل المراد به أن يتوضأ بقصد الوجوب إذ لاخلاف في استحبابه . قوله وأفضل المواضع هذامؤيد لمافهمه الصدوق من الخبر الآتي ويمكن حمله علي صفوف الجنائز أوللنساء. قوله بنعل حذو أقول
رَوَي الكلُيَنيِّ عَن عِدّةٍ مِن أَصحَابِهِ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مِهرَانَ عَن سَيفِ بنِ عَمِيرَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يُصَلّي عَلَي الجَنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأسَ بِالخُفّ
و قال الشهيد في الذكري يستحب نزع الحذاء لاالخف لخبر سيف بن عميرة قال في المقنع روي أنه لايجوز للرجل أن يصلي علي جنازة بنعل حذو و كان محمد بن الحسن يقول كيف تجوز صلاة الفريضة و لاتجوز صلاة الجنازة و كان يقول لانعرف النهي من ذلك إلا من رواية محمد بن موسي الهمداني و كان كذابا قال الصدوق وصدق في ذلك إلاأني لاأعرف عن غيره رخصة وأعرف النهي و إن كان من غيرثقة و لايرد الخبر بغير خبر معارض . قلت قدروي الكليني من غيرطريق الهمداني إلا أن يفرق بين الحذاء
صفحه : 367
ونعل الحذو. واحتج في المعتبر علي استحباب الحفاء و هوعبارة
ابنُ البَرّاجِ بِمَا روُيَِ عَن بَعضِ الصّحَابَةِ أَنّ النّبِيّص قَالَ مَنِ اغبَرّت قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ حَرّمَهُمَا اللّهُ عَلَي النّارِ
ولأنه موضع اتعاظ يناسب التذلل بالحفاء قلت استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف والشيخ و ابن الجنيد ويحيي بن سعيد استثنوه والخبر ناطق به و في التذكرة اختار عدم نزع الخف واحتج بحجة المعتبر و هوتمام لوذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث انتهي والظاهر أنه يثبت استحباب ترك الحذاء بهذا الخبر لمساهلتهم في مستند المستحبات واستدلالهم عليها بالأخبار الضعيفة بل العامية والظاهر أن الحكم موضع وفاق أيضا بينهم ويحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو والحذاء غيرالنعال العربية بل النعال العجمية والهندية الساترة لظهر القدم أوأكثره بغير ساق وحينئذ فإن قيل بكون هذه الصلاة صلاة حقيقة ويشملها عموم ماورد من الأحكام في مطلق الصلاة كماذهب إليه جماعة يكون القول بالمنع من الصلاة فيهاجاريا هاهنا إن قال المانعون بتلك المقدمة لكن الظاهر من كلام أكثرهم وبعض اللغويين أن الحذاء شامل لجميع النعال سوي الخف قال في النهاية الحذاء بالمد النعل و قال المحقق وغيره وينزع نعليه و قال في المنتهي ويستحب التحفي واستدل بهذا الخبر و مايفهم من كلام بعضهم من عدم استثناء الخف غيرجيد لمخالفة الخبر ألذي هومستند الحكم قوله ع و لاتجعل ميتين علي جنازة قال في الذكري قال الشيخ وجماعة من الأصحاب يكره حمل ميتين علي سرير رجلين كانا أوامرأتين أورجلا وامرأة حتي قال في النهاية لايجوز و هوبدعة وكذا ابن إدريس هذا مع الاختيار وممن صرح بالكراهية ابن حمزة و قال الجعفي لايحمل
صفحه : 368
ميتان علي نعش واحد و ألذي
فِي مُكَاتَبَةِ الصّفّارِ إِلَي أَبِي مُحَمّدٍ العسَكرَيِّ ع وَ سَأَلَهُ عَن جَوَازِ حَملِ مَيّتَينِ عَلَي سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ الصّلَاةِ عَلَيهِمَا وَ إِن كَانَ المَيّتَانِ رَجُلًا وَ امرَأَةً مَعَ الحَاجَةِ أَو كَثرَةِ النّاسِ لَا يُحمَلُ الرّجُلُ مَعَ المَرأَةِ عَلَي سَرِيرٍ وَاحِدٍ
و هوأخص من الدعوي وظاهره عدم الجواز مع الحاجة انتهي . و ما في الفقه مع تأيده بالشهرة واستمرار العمل في الأعصار ربما يصلح دليلا علي الكراهة و أماإثبات الحرمة ففيه إشكال .نعم الظاهر من الخبر جواز الصلاة علي الميت بعدالدفن لمن لم يصل عليه و إن صلي عليه غيره واختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر ومنهم الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و ابن حمزة والمحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد إلي جواز الصلاة علي القبر يوما وليلة لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك و إن كان الميت قدصلي عليه قبل الدفن و قال سلار يصلي عليه إلي ثلاثة أيام ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن به رواية. و قال ابن الجنيد يصلي عليه ما لم يتغير صورته و لم أطلع علي مستند لشيء من هذه التقديرات واعترف الفاضلان بعدم الاطلاع عليه و قال الصدوق من لم يدرك الصلاة علي الميت صلي علي القبر و لم يقيد لها وقتا وقربه الشهيد في البيان وأوجب في المختلف الصلاة علي من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة علي غيره وحكم في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعدالدفن مطلقا قال و لاأمنع الجواز وقواه في المنتهي .
صفحه : 369
والمسألة قوية الإشكال لتعارض الأخبار ووجود الاختلاف بين المخالفين أيضا و إن كان القول بالجواز أشهر عندهم رواية وفتوي والأحوط فيمن صلي عليه ترك الصلاة والاكتفاء بالدعاء وفيمن لم يصل عليه الصلاة مطلقا. و أماوقوف المأموم خلف الإمام و إن كان واحدا فقد ورد في الأخبار وعمل به الأصحاب والأولي عدم المخالفة و إن كان ظاهر الأكثر الاستحباب إذ ظاهر الأخبار الوجوب . قوله ع تقول في التكبيرة الأولي هذه الكيفية مروية في الكافي بسند حسن كالصحيح عن الحلبي عن الصادق ع بأدني تغيير. قوله ع إِنّا لِلّهِ هذه كلمة أثني الله سبحانه علي قائلها عندالمصائب لدلالتها علي الرضا بقضائه والتسليم لأمره فمعني إِنّا لِلّهِالإقرار له بالعبودية أي نحن عبيد الله ومماليكه فله التصرف فينا بالحياة والموت والصحة والمرض والمالك علي الإطلاق أعلم بصلاح مملوكه واعتراض المملوك عليه من جرأته وضعف عقله وَ إِنّا إِلَيهِ راجِعُونَإقرار بالبعث والنشور وتسلية للنفس بأن الله تعالي عندرجوعنا إليه يثيبنا علي مايصيبنا من المكاره والآلام أجزل الثواب كماوعدنا وينتقم لنا ممن ظلمنا. و فيه تسلية من جهة أخري وهي أنه إذا كان رجوعنا إلي الله جميعا و إلي ثوابه فينبغي أن لانبالي بافتراقنا بالموت و لاضرر علي الميت أيضا فإنه انتقل من دار إلي دار أحسن من الأولي ورجع إلي رب كريم هورب الآخرة والأولي . ويدل علي ماذكرنا ماروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال إِنّا لِلّهِإقرار علي أنفسنا بالملك وَ إِنّا إِلَيهِ راجِعُونَإقرار علي أنفسنا بالهلك . قوله وثبته في الكافي بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و هوإشارة إلي قوله تعالي يُثَبّتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ
الدّنيا وَ فِي الآخِرَةِ
قال البيضاويبِالقَولِ الثّابِتِ أي ألذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم فِي الحَياةِ الدّنيا فلايزالون إذاافتتنوا في دينهم كزكريا ويحيي وجرجيس وشمعون والذين فتنهم أصحاب الأخدودوَ فِي الآخِرَةِ فلايتلعثمون إذاسئلوا من معتقدهم في الموقف و لايدهشهم أهوال القيامة انتهي .أقول يشكل ماورد في هذاالدعاء بأن حياته الدنيوية قدانقضت فما معني الثبات له في الحيوة الدنيا ويمكن أن يوجه بوجهين .الأول أن يكون الظرف متعلقا بالثابت أي القول الثابت ألذي لايتبدل بتبدل النشأتين فإن العقائد الباطلة التابعة للأغراض الدنيوية والشهوات الدنية تتبدل وتتغير في النشأة الآخرة لزوال دواعيها و في الآية أيضا يحتمل ذلك و إن لم يذكره المفسرون .الثاني أن يكون المراد بالحياة الدنيا مايقع قبل القيامة فيكون حياة القبر للسؤال داخلا في الحياة الدنيا علي أنه يحتمل أن يكون ذكره علي سبيل التبعية استطرادا لذكره في الآية ولعل ثاني الوجهين أظهر. قوله أللهم اسلك بنا أي اجعلنا سالكين سبيلا يهدينا إلي مايوجب لنا درجات الجنان واسلك به سبيلا يهديه ويوصله إلي الجنة في المحشر فسلوك سبيل الهدي في الدنيا موجب لسلوك سبيل الهدي في الآخرة كماروي في تأويل قوله تعالي إِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ يَهدِيهِم رَبّهُم بِإِيمانِهِمالآية رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق ع ويحتمل أن يكون المراد بسبيل الهدي سبيل أهل الهدي بأن يقدر مضاف فبالنسبة إلينا يشمل النشأتين وبالنسبة إليه يختص بالآخرة وكذا الكلام في الفقرة الثانية أي اهدنا إلي الصراط المستقيم في العقائد والأعمال واهده إلي صراط الآخرة
صفحه : 371
الموصل إلي الجنة ويحتمل في الفقرتين أن يكون المراد سبيل الهدي والصراط المستقيم في الآخرة بالنسبة إلينا و إليه معا فإن طلب هدايتنا في الآخرة إلي ذلك السبيل والصراط يستلزم طلب مايوصل إليهما ويوجبهما في الدنيا. قوله عفوك عفوك بالنصب أي أطلبه و قديرفع بتقدير الخبر و أماترك الكاظم ع الصلاة علي الميت حين اصفرار الشمس فلعله نوع تقية منه بقرينة ماذكر بعده . قوله ع وافسح له في القاموس فسح له كمنع وسع و في النهاية و منه حديث علي ع أللهم افسح له مفسحا في عدلك أي أوسع له سعة في دار عدلك انتهي والمراد به إما رفع الضغطة أوكون روحه في عالم البرزخ في فسحة ونعمة وكرامة وجنات عالية. قوله إن كان زاكيا فزكه قال في النهاية أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح و كل ذلك قداستعمل في القرآن والحديث ثم قال زكي الرجل نفسه إذاوصفها وأثني عليها انتهي و قال في الغريبين يزكون أنفسهم يزعمون أنهم أزكياء ونفسا زكية طاهرة لم تجن مايوجب قتلها و مازكي ماطهر وأوصاني بالصلاة والزكاة أي الطهارة وذلِكُم أَزكي لَكُم أي أنمي وأعظم بركة وأَفلَحَ مَن زَكّاهاقربها إلي الله وَ ما عَلَيكَ أَلّا يَزّكّي أن لايسلم فيتطهر من الشرك انتهي .فالمعني أنه إن كان طاهرا من الشرك والذنب أوناميا في الكمالات والسعادات فزكه أي أثن عليه كناية عن قبول أعماله أوقربه إليك أوطهره زائدا علي مااتصف به أوزد وبارك عليه في ثوابه واجعل عمله ناميا مضاعفا في الأجر والثواب .
صفحه : 372
قوله لاتحرمنا أجره أي أجر ماأصابنا من مصيبة و لاتفتنا بعده في القاموس الفتنة بالكسر الخبرة كالمفتون و منه بِأَيّكُمُ المَفتُونُ وإعجابك بالشيء فتنة يفتنه فتنا وفتونا وأفتنه والضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب وإذابة الذهب والفضة والإضلال والجنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء انتهي أي لاتجعلنا مفتونين بالدنيا بعد مارأينا من مصيبته بل نبهنا بما أصابنا واجعلنا زاهدين في الدنيا تاركين لشهواتنا لتذكر الموت وأهواله و لاتمتحنا بعده بشدة مصيبته فنجزع فيها ونستحق بذاك سخطك بل هب لنا صبرا عليها ولعل الأول أظهر ويحتمل معاني أخري تظهر مما نقلنا من معاني الفتنة لانطيل الكلام بذكرها. قوله ع أللهم اكتبه عندك في عليين مأخوذ من قوله تعالي كَلّا إِنّ كِتابَ الأَبرارِ لفَيِ عِلّيّينَ قال في النهاية فيه أن أهل الجنة ليتراءون أهل عليين عليون اسم للسماء السابعة وقيل اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد وقيل أراد أعلي الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها إلي الله تعالي في الدار الآخرة انتهي .أقول لعل المراد به هنا اكتب وقدر عندك أنه من أهل عليين أواكتب اسمه في عليين فإنه ديوان يكتب فيه أسماء الأبرار والمقربين وأعمالهم . قوله ع واخلف علي أهله و في أكثر الروايات علي عقبه من الغابرين اخلف بضم اللام وكسرها كماذكره الجوهري و في النهاية يقال خلف الله لك بخير وأخلف عليك خيرا أي أبدلك بما ذهب منك وعوضك عنه وقيل إذاذهب للرجل مايخلفه مثل المال والولد قيل أخلف الله لك وعليك و إذاذهب له ما لايخلفه غالبا كالأب والأم قيل خلف الله عليك وقيل يقال خلف الله عليك إذامات لك ميت أي كان الله خليفته عليك وأخلف الله عليك
صفحه : 373
أي أبدلك و منه حديث أبي الدرداء في الدعاء للميت اخلف في عقبه أي كن لهم بعده و قال في غبر قال الأزهري يحتمل الغابر الماضي والباقي فإنه من الأضداد قال والمعروف الكثير أن الغابر الباقي و قال غيرواحد من الأئمة إنه يكون بمعني الماضي انتهي و في القاموس العقب الولد وولد الولد كالعقب ككنف .أقول يحتمل أن يكون قوله في الغابرين بدلا من قوله علي أهله أو علي عقبه أي كن خليفته من الباقين من عقبه فاحفظ أمورهم وهيئ لهم مصالحهم و لاتكلهم إلي غيرك و أن يكون حالا من قوله عقبه أي كن خليفته عليهم كائنين في الباقين من الناس و أن يكون صفة للمصدر المحذوف أي اخلف عليهم خلافة كائنة في أمر الباقين من الناس بأن تميل قلوب الناس إليهم وتجعلهم مكرمين عندهم يراعونهم وينفعونهم و علي الاحتمال الثاني يمكن أن يكون المراد هذا كما لايخفي . ويحتمل أن يكون حالا عن الفاعل في اخلف أي كن أنت الخليفة علي عقبه بين سائر من بقي بعده و أن يكون حالا عن الضمير المجرور و يكون الغابر بمعني الماضي أي حال كونه في جملة الماضين من الموتي فيكون التقييد به لنوع من الاستعطاف . و قال شيخنا البهائي قدس الله روحه لعل في للسببية والمراد الدعاء بجعل الباقين من أقارب عقبه عوضا لهم عن الميت انتهي ولعل بعض ماخطر بالبال من الاحتمالات السالفة أظهر مما ذكره قدس سره . قوله أللهم لاترفعه أي بالرفعة المعنوية و قدمر معني التزكية ويدل الخبر علي الفرق بين المستضعف و بين من لايعرف حاله في الدعاء والظاهر أن المراد به من لايعرف مذهبه و من كان في بلاد الشيعة ومات و لايعرف مذهبه فهل يحكم بإيمانه بناء علي الغالب أو هوداخل في هذاالقسم فيه إشكال ولعل الأول أظهر
صفحه : 374
24- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ ذَكَرَ وَفَاةَ رَسُولِ اللّهِص قَالَ لَمّا غَسّلَهُ عَلِيّ ع وَ كَفّنَهُ أَتَاهُ العَبّاسُ فَقَالَ يَا عَلِيّ إِنّ النّاسَ قَدِ اجتَمَعُوا لِيُصَلّوا عَلَي رَسُولِ اللّهِص وَ رَأَوا أَن يُدفَنَ فِي البَقِيعِ وَ أَن يَؤُمّهُم فِي الصّلَاةِ عَلَيهِ رَجُلٌ مِنهُم فَخَرَجَ عَلِيّ ع فَقَالَ أَيّهَا النّاسُ إِنّ رَسُولَ اللّهِص كَانَ إِمَامَنَا حَيّاً وَ مَيّتاً وَ إِنّهُ لَم يُقبَض نبَيِّ إِلّا دُفِنَ فِي البُقعَةِ التّيِ مَاتَ فِيهَا قَالُوا اصنَع مَا رَأَيتَ فَقَامَ عَلِيّ ع عَلَي بَابِ البَيتِ وَ صَلّي عَلَي رَسُولِ اللّهِ وَ قَدّمَ النّاسَ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلّونَ عَلَيهِ وَ يَنصَرِفُونَ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ لَا بَأسَ بِالصّلَاةِ عَلَي الجِنَازَةِ حِينَ تَطلُعُ الشّمسُ وَ حِينَ تَغرُبُ وَ فِي كُلّ حِينٍ إِنّمَا هُوَ استِغفَارٌ
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ دعُيَِ إِلَي الصّلَاةِ عَلَي جِنَازَةٍ فَقَالَ إِنّا لَفَاعِلُونَ وَ إِنّمَا يصُلَيّ عَلَيهِ عَمَلُهُ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا صَلّي عَلَي المُؤمِنِ أَربَعُونَ رَجُلًا مِنَ المُؤمِنِينَ وَ اجتَهَدُوا فِي الدّعَاءِ لَهُ استُجِيبَ لَهُم
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا حَضَرَ السّلطَانُ الجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقّ بِالصّلَاةِ عَلَيهَا مِن وَلِيّهَا
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا استَهَلّ الطّفلُ صلُيَّ عَلَيهِ
وَ عَنهُ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص صَلّي عَلَي امرَأَةٍ مَاتَت فِي نِفَاسِهَا مِنَ الزّنَي وَ عَلَي وَلَدِهَا وَ أَمَرَ بِالصّلَاةِ عَلَي البَرّ وَ الفَاجِرِ مِنَ المُسلِمِينَ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا اجتَمَعَتِ الجَنَائِزُ صَلّي عَلَيهَا مَعاً صَلَاةً وَاحِدَةً وَ يُجعَلُ الرّجَالُ مِمّا يَلِيهِ وَ النّسَاءُ مِمّا يلَيِ القِبلَةَ
وَ عَنهُ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَي جِنَازَةِ
صفحه : 375
الرّجُلِ لِلصّلَاةِ عَلَيهِ قَامَ بِحِذَاءِ صَدرِهِ فَإِذَا كَانَتِ امرَأَةً قَامَ بِحِذَاءِ رَأسِهَا
وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يَحضُرُ الجِنَازَةَ وَ هُوَ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ وَ لَا يَجِدُ المَاءَ قَالَ يَتَيَمّمُ وَ يصُلَيّ عَلَيهَا إِذَا خَافَ أَن تَفُوتَهُ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ كَانَ يَرفَعُ يَدَيهِ بِالتّكبِيرَةِ عَلَي الجَنَائِزِ وَ يُكَبّرُ عَلَيهَا خَمساً
وَ عَنهُص أَنّهُ سُئِلَ عَنِ التّكبِيرِ عَلَي الجَنَائِزِ فَقَالَ خَمسُ تَكبِيرَاتٍ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الصّلَاةِ الخَمسِ مِن كُلّ صَلَاةٍ تَكبِيرَةٌ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ مَن سُبِقَ بِبَعضِ التّكبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ فَليُكَبّر وَ ليَدخُل مَعَهُم وَ يَجعَلُ ذَلِكَ أَوّلَ صَلَاتِهِ فَإِذَا انصَرَفُوا لَم يَنصَرِف حَتّي يُتِمّ مَا بقَيَِ عَلَيهِ ثُمّ يَنصَرِفُ
وَ رُوّينَا عَن أَهلِ البَيتِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم فِي القَولِ وَ الدّعَاءِ فِي صَلَاةِ الجَنَائِزِ وُجُوهاً يَكثُرُ عَدَدُهَا فَدَلّ ذَلِكَ عَلَي أَن لَيسَ فِيهِ شَيءٌ مُوَقّتٌ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ إِن كُنتَ لَا تَعلَمُ مَنِ المَيّتُ فَقُلِ أللّهُمّ إِنّا لَا نَعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ فَوَلّهِ مَا تَوَلّي وَ احشُرهُ مَعَ مَن أَحَبّ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ وَ يُقَالُ فِي الصّلَاةِ عَلَي المُستَضعَفِرَبّنا وَسِعتَ كُلّ شَيءٍ رَحمَةً وَ عِلماً فَاغفِر لِلّذِينَ تابُوا وَ اتّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِم عَذابَ الجَحِيمِ رَبّنا وَ أَدخِلهُم جَنّاتِ عَدنٍ التّيِ وَعَدتَهُم وَ مَن صَلَحَ مِن آبائِهِم وَ أَزواجِهِم وَ ذُرّيّاتِهِم إِنّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ وَ قِهِمُ السّيّئاتِ وَ مَن تَقِ السّيّئاتِ يَومَئِذٍ فَقَد رَحِمتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظِيمُ
وَ رُوّينَا عَن أَهلِ البَيتِ ع أَنّهُم قَالُوا فِي الصّلَاةِ عَلَي النّاصِبِ لِأَولِيَاءِ اللّهِ المعُاَديِ لَهُم يُدعَي عَلَيهِ وَ ذَكَرُوا فِي الدّعَاءِ عَلَيهِ وُجُوهاً كَثِيرَةً دَلّت عَلَي أَن
صفحه : 376
لَيسَ شَيءٌ مِنهَا مُوَقّتٌ وَ لَكِن يُجتَهَدُ فِي الدّعَاءِ عَلَيهِ عَلَي مِقدَارِ مَا يُعلَمُ مِن نَصبِهِ وَ عَدَاوَتِهِ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصّلَاةِ عَلَي الطّفلِ أللّهُمّ اجعَلهُ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجراً
25- كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ المُثَنّي، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن ذَرِيحٍ المحُاَربِيِّ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع سَهلَ بنَ حُنَيفٍ فَقَالَ كَانَ مِنَ النّقَبَاءِ فَقُلتُ لَهُ مِن نُقَبَاءِ نبَيِّ اللّهِ الاِثنيَ عَشَرَ فَقَالَ نَعَم ثُمّ قَالَ مَا سَبَقَهُ أَحَدٌ مِن قُرَيشٍ وَ لَا مِنَ النّاسِ بِمَنقَبَةٍ وَ أَثنَي عَلَيهِ وَ قَالَ لَمّا مَاتَ جَزِعَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع جَزَعاً شَدِيداً وَ صَلّي عَلَيهِ خَمسَ صَلَوَاتٍ
26- كِتَابُ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي مَثَالِبِ عُمَرَ هُوَ صَاحِبُ عَبدِ اللّهِ بنِ أُبَيّ بنِ سَلُولٍ حِينَ تَقَدّمَ رَسُولُ اللّهِص ليِصُلَيَّ عَلَيهِ أَخَذَ بِثَوبِهِ مِن وَرَائِهِ وَ قَالَ لَقَد نَهَاكَ اللّهُ أَن تصُلَيَّ عَلَيهِ وَ لَا يَحِلّ لَكَ أَن تصُلَيَّ عَلَيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِص إِنّمَا صَلّيتُ عَلَيهِ كَرَامَةً لِابنِهِ وَ إنِيّ لَأَرجُو أَن يُسلِمَ بِهِ سَبعُونَ رَجُلًا مِن بنَيِ أَبِيهِ وَ أَهلِ بَيتِهِ وَ مَا يُدرِيكَ مَا قُلتُ إِنّمَا دَعَوتُ اللّهَ عَلَيهِ
27- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُسكَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ المُؤمِنُ فَحَضَرَ جِنَازَتَهُ أَربَعُونَ رَجُلًا مِنَ المُؤمِنِينَ فَقَالُوا أللّهُمّ إِنّا لَا نَعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنّا قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إنِيّ قَد أَجَزتُ شَهَادَتَكُم وَ غَفَرتُ لَهُ مَا عَلِمتُ مِمّا لَا تَعلَمُونَ
صفحه : 377
28- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَنِ المُفِيدِ عَنِ ابنِ قُولَوَيهِ عَن مُحَمّدٍ الحمِيرَيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ البرَقيِّ عَن شَرِيفِ بنِ سَابِقٍ عَنِ الفَضلِ بنِ عَبدِ المَلِكِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَوّلُ عُنوَانِ صَحِيفَةِ المُؤمِنِ بَعدَ مَوتِهِ مَا يَقُولُ النّاسُ فِيهِ إِن خَيراً فَخَيراً وَ إِن شَرّاً فَشَرّاً وَ أَوّلُ تُحفَةِ المُؤمِنِ أَن يَغفِرَ اللّهُ لَهُ وَ لِمَن تَبِعَ جَنَازَتَهُ
29-العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ النيّساَبوُريِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ العِلَلِ عَنِ الرّضَا ع قَالَإِنّمَا أُمِرُوا بِالصّلَاةِ عَلَي المَيّتِ لِيَشفَعُوا لَهُ وَ يَدعُوا لَهُ بِالمَغفِرَةِ لِأَنّهُ لَم يَكُن فِي وَقتٍ مِنَ الأَوقَاتِ أَحوَجَ إِلَي الشّفَاعَةِ فِيهِ وَ الطّلِبَةِ وَ الِاستِغفَارِ مِن تِلكَ السّاعَةِ وَ إِنّمَا جُعِلَت خَمسَ تَكبِيرَاتٍ دُونَ أَن تَصِيرَ أَربَعاً أَو سِتّاً لِأَنّ الخَمسَ تَكبِيرَاتٍ إِنّمَا أُخِذَت مِنَ الخَمسِ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَ اللّيلَةِ وَ ذَلِكَ أَنّهُ لَيسَ فِي الصّلَاةِ تَكبِيرَةٌ مَفرُوضَةٌ إِلّا تَكبِيرَةُ الِافتِتَاحِ فَجُمِعَتِ التّكبِيرَاتُ المَفرُوضَاتُ فِي اليَومِ وَ اللّيلَةِ فَجُعِلَت صَلَاةً عَلَي المَيّتِ فَإِن قَالَ فَلِمَ جَوّزتُمُ الصّلَاةَ عَلَي المَيّتِ بِغَيرِ وُضُوءٍ قِيلَ لِأَنّهُ لَيسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ إِنّمَا هيَِ دُعَاءٌ وَ مَسأَلَةٌ وَ قَد يَجُوزُ أَن تَدعُوَ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ وَ تَسأَلَهُ عَلَي أَيّ حَالٍ كُنتَ وَ إِنّمَا يَجِبُ الوُضُوءُ فِي الصّلَاةِ التّيِ فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ فَإِن قَالَ فَلِمَ لَم يَكُن فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ قِيلَ لِأَنّهُ لَم يَكُن يُرِيدُ بِهَذِهِ الصّلَاةِ التّذَلّلَ وَ الخُضُوعَ إِنّمَا أُرِيدَ بِهَا الشّفَاعَةُ لِهَذَا العَبدِ ألّذِي قَد تَخَلّي عَمّا خَلَفَ وَ احتَاجَ إِلَي مَا قَدّمَ فَإِن قَالَ فَلِمَ جَوّزتُمُ الصّلَاةَ عَلَيهِ قَبلَ المَغرِبِ وَ بَعدَ الفَجرِ قِيلَ إِنّ هَذِهِ الصّلَاةَ إِنّمَا تَجِبُ فِي وَقتِ الحُضُورِ وَ العِلّةِ وَ لَيسَت هيَِ مُوَقّتَةً كَسَائِرِ الصّلَوَاتِ وَ إِنّمَا هيَِ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقتِ حُدُوثِ الحَدَثِ لَيسَ لِلإِنسَانِ فِيهِ اختِيَارٌ وَ إِنّمَا
صفحه : 378
هُوَ حَقّ يُؤَدّي وَ جَائِزٌ أَن تُؤَدّي الحُقُوقُ فِي أَيّ وَقتٍ كَانَ إِذَا لَم يَكُنِ الحَقّ مُوَقّتاً
30- الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ الهَيثَمِ وَ أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ وَ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ وَ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ المُكَتّبِ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ الصّائِغِ وَ عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ الوَرّاقِ جَمِيعاً عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي بنِ زَكَرِيّا عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ حَبِيبٍ عَن تَمِيمِ بنِ بُهلُولٍ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدّينِ قَالَ وَ الصّلَاةُ عَلَي المَيّتِ خَمسُ تَكبِيرَاتٍ فَمَن نَقَصَ مِنهَا فَقَد خَالَفَ السّنّةَ
31- كَشفُ الغُمّةِ،نَقلًا مِن كِتَابِ أَخبَارِ فَاطِمَةَ لِابنِ بَابَوَيهِ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ صَلّي عَلَي فَاطِمَةَ ع وَ كَبّرَ خَمساً وَ دَفَنَهَا لَيلًا
وَ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع مِثلَهُ وَ أَنّ فَاطِمَةَ ع دُفِنَت لَيلًا
32- المُقنِعَةُ، قَالَ روُيَِ عَنِ الصّادِقِينَ ع أَنّهُم قَالُوا كَانَ رَسُولُ اللّهِص يصُلَيّ عَلَي المُؤمِنِينَ وَ يُكَبّرُ عَلَيهِم خَمساً وَ يصُلَيّ عَلَي أَهلِ النّفَاقِ سِوَي مَن وَرَدَ النهّيُ عَنِ الصّلَاةِ عَلَيهِم فَيُكَبّرُ أَربَعاً فَرقاً بَينَهُم وَ بَينَ أَهلِ الإِيمَانِ وَ كَانَتِ الصّحَابَةُ إِذَا رَأَتهُ قَد صَلّي عَلَي مَيّتٍ وَ كَبّرَ عَلَيهِ أَربَعاً قَطَعُوا عَلَيهِ بِالنّفَاقِ
وَ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّهُ صَلّي عَلَي سَهلِ بنِ حُنَيفٍ وَ كَبّرَ خَمساً ثُمّ التَفَتَ إِلَي أَصحَابِهِ فَقَالَ إِنّهُ مِن أَهلِ بَدرٍ
33- رِجَالُ الكشَيّّ، عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ العلَوَيِّ عَن عَلِيّ بنِ الحَسَنِ الحسُيَنيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ زَيدٍ أَنّهُ قَالَ كَبّرَ عَلِيّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَي سَهلِ بنِ حُنَيفٍ سَبعَ تَكبِيرَاتٍ وَ كَانَ بَدرِيّاً وَ قَالَ لَو كَبّرتُ عَلَيهِ سَبعِينَ لَكَانَ أَهلًا
صفحه : 379
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ مَسعُودٍ عَن مُحَمّدِ بنِ نُصَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَبّرَ عَلِيّ ع عَلَي سَهلِ بنِ حُنَيفٍ وَ كَانَ بَدرِيّاً خَمسَ تَكبِيرَاتٍ ثُمّ مَشَي بِهِ سَاعَةً ثُمّ وَضَعَهُ ثُمّ كَبّرَ عَلَيهِ خَمسَ تَكبِيرَاتٍ أُخَرَ يُصنَعُ بِهِ ذَلِكَ حَتّي بَلَغَ خَمساً وَ عِشرِينَ تَكبِيرَةً
34- إِكمَالُ الدّينِ، عَن مُحَمّدِ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ إِسحَاقَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ الهمَداَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الفُضَيلِ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِنّ آدَمَ لَمّا مَاتَ فَبَلَغَ إِلَي الصّلَاةِ عَلَيهِ تَقَدّمَ هِبَةُ اللّهِ فَصَلّي عَلَي أَبِيهِ وَ جَبرَئِيلُ خَلفَهُ وَ جُنُودُ المَلَائِكَةِ وَ كَبّرَ عَلَيهِ ثَلَاثِينَ تَكبِيرَةً فَأَمَرَ جَبرَئِيلُ فَرَفَعَ خَمساً وَ عِشرِينَ تَكبِيرَةً وَ السّنّةُ اليَومَ فِينَا خَمسُ تَكبِيرَاتٍ وَ قَد كَانَ يُكَبّرُ عَلَي أَهلِ بَدرٍ تِسعاً وَ سَبعاً
بيان لعل زيادة التكبير كانت للتشريك بأن حضر جنازة قبل الخامسة علي الأولي فيكبر علي الثانية خمسة و علي الأولي تسعة لحضورها حتي تتم الصلاة علي الثانية أولفضل بعضهم كان يكبر عليه أكثر فيكون من خصائص تلك الواقعة كما هوظاهر خبر الحسن بن زيد في الصلاة علي سهل و إن كان مخالفا لسائر الأخبار الواردة في الصلاة عليه
35- كِتَابُ الطّرَفِ،لِلسّيّدِ بنِ طَاوُسٍ عَن عِيسَي بنِ المُستَفَادِ عَن أَبِي الحَسَنِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ فِيمَا أَوصَي بِهِ رَسُولُ اللّهِص أَن يُدفَنَ فِي بَيتِهِ وَ يُكَفّنَ بِثَلَاثَةِ أَثوَابٍ أَحَدُهَا يَمَانٍ وَ لَا يَدخُلَ قَبرَهُ غَيرُ عَلِيّ ع ثُمّ قَالَ يَا عَلِيّ كُن أَنتَ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ وَ كَبّرُوا خَمساً وَ سَبعِينَ تَكبِيرَةً وَ كَبّر خَمساً وَ انصَرِف وَ ذَلِكَ بَعدَ أَن يُؤذَنَ لَكَ فِي الصّلَاةِ قَالَ عَلِيّ وَ مَن يَأذَنُ لِي بِهَا قَالَ جَبرَئِيلُ يُؤذِنُكَ بِهَا ثُمّ رِجَالُ أَهلِ بيَتيِ يُصَلّونَ عَلَيّ
صفحه : 380
فَوجاً فَوجاً ثُمّ نِسَاؤُهُم ثُمّ النّاسُ مِن بَعدِ ذَلِكَ قَالَ فَفُعِلَت
36- المَحَاسِنُ، عَن أَبِي سُمَينَةَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَسلَمَ عَنِ الحُسَينِ بنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا الحَسَنِ مُوسَي بنَ جَعفَرٍ ع يَقُولُ لَمّا قُبِضَ اِبرَاهِيمُ بنُ رَسُولِ اللّهِص جَرَت فِي مَوتِهِ ثَلَاثُ سُنَنٍ أَمّا وَاحِدَةٌ فَإِنّهُ لَمّا قُبِضَ انكَسَفَتِ الشّمسُ فَقَالَ النّاسُ إِنّمَا انكَسَفَتِ الشّمسُ لِمَوتِ ابنِ رَسُولِ اللّهِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللّهِص المِنبَرَ فَحَمِدَ اللّهَ وَ أَثنَي عَلَيهِ ثُمّ قَالَ أَيّهَا النّاسُ إِنّ الشّمسَ وَ القَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللّهِ يَجرِيَانِ بِأَمرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لَا يَنكَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا انكَسَفَا أَو أَحَدُهُمَا صَلّوا ثُمّ نَزَلَ مِنَ المِنبَرِ فَصَلّي بِالنّاسِ الكُسُوفَ فَلَمّا سَلّمَ قَالَ يَا عَلِيّ قُم فَجَهّزِ ابنيِ قَالَ فَقَامَ عَلِيّ ع فَغَسّلَ اِبرَاهِيمَ وَ كَفّنَهُ وَ حَنّطَهُ وَ مَضَي فَمَضَي رَسُولُ اللّهِص حَتّي انتَهَي بِهِ إِلَي قَبرِهِ فَقَالَ النّاسُ إِنّ رَسُولَ اللّهِص نسَيَِ أَن يصُلَيَّ عَلَي ابنِهِ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الجَزَعِ عَلَيهِ فَانتَصَبَ قَائِماً ثُمّ قَالَ إِنّ جَبرَئِيلَ أتَاَنيِ وَ أخَبرَنَيِ بِمَا قُلتُم زَعَمتُم أنَيّ نَسِيتُ أَن أصُلَيَّ عَلَي ابنيِ لِمَا دخَلَنَيِ مِنَ الجَزَعِ أَلَا وَ إِنّهُ لَيسَ كَمَا ظَنَنتُم وَ لَكِنّ اللّطِيفَ الخَبِيرَ فَرَضَ عَلَيكُم خَمسَ صَلَوَاتٍ وَ جَعَلَ لِمَوتَاكُم مِن كُلّ صَلَاةٍ تَكبِيرَةً وَ أمَرَنَيِ أَن لَا أصُلَيَّ إِلّا عَلَي مَن صَلّي ثُمّ قَالَ يَا عَلِيّ انزِل وَ أَلحِدِ ابنيِ فَنَزَلَ عَلِيّ ع فَأَلحَدَ اِبرَاهِيمَ فِي لَحدِهِ فَقَالَ النّاسُ إِنّهُ لَا ينَبغَيِ لِأَحَدٍ أَن يَنزِلَ فِي قَبرِ وَلَدِهِ إِذ لَم يَفعَل رَسُولُ اللّهِص بِابنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص أَيّهَا النّاسُ إِنّهُ لَيسَ عَلَيكُم بِحَرَامٍ أَن تَنزِلُوا فِي قُبُورِ أَولَادِكُم وَ لَكِن لَستُ آمَنُ إِذَا حَلّ أَحَدُكُمُ الكَفَنَ عَن وَلَدِهِ أَن يَلعَبَ بِهِ الشّيطَانُ فَيُدخِلَهُ عَن ذَلِكَ مِنَ الجَزَعِ مَا يُحبِطُ أَجرَهُ ثُمّ انصَرَفَص
بيان قوله ص آيتان أي علامتان من علامة وجوده وقدرته وعلمه وحكمته لاينكسفان لموت أحد أي لمحض الموت بل إذا كان بسبب سوء فعال الأمة واستحقوا العذاب والتخويف أمكن أن ينكسفا لذلك كما في
صفحه : 381
شهادة الحسين ع فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة فاستحقوا بذلك التخويف والعذاب بخلاف وفاة ابراهيم ع فإنه لم يكن بفعلهم ولعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته وتوسعة وقت التجهيز علي ما هوالمشهور بين الأصحاب في مثله قال في القاموس جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح مايحتاجون إليه و قدجهزه تجهيزا. قوله زعمتم أي قلتم ويطلق غالبا علي القول الباطل أو ألذي يشك فيه قال في القاموس الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب ضد وأكثر مايقال فيما يشك فيه انتهي . قوله ص إلا علي من صلي أي لزم تمرينه بالصلاة كمايظهر من بعض الأخبار ويدل علي عدم مشروعية الصلاة علي من لم يبلغ الست بانضمام روايات أخر. قوله ع فألحد ابني بفتح الحاء أوكسرها في القاموس لحد القبر كمنع وألحده عمل له لحدا والميت دفنه ويدل علي شرعية اللحد وعمومه للأطفال أيضا و علي عدم كراهة نزول مطلق ذي الرحم كماذكره الأكثر ويدل علي كراهة نزول الوالد في قبر الولد وعدم حرمته و علي مطلوبيته حل عقد الكفن و علي أن الجزع الشديد يحبط الأجر
37- كِتَابُ التّوحِيدِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَنِ الصّفّارِ عَنِ الفَضلِ بنِ عَامِرٍ عَن مُوسَي بنِ القَاسِمِ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ بنِ أَعيَنَ قَالَ رَأَيتُ أَبَا جَعفَرٍ ع صَلّي عَلَي ابنٍ لِجَعفَرٍ صَغِيرٍ فَكَبّرَ عَلَيهِ ثُمّ قَالَ إِنّ هَذَا وَ شِبهَهُ لَا يُصَلّي عَلَيهِ وَ لَو لَا أَن تَقُولَ النّاسُ إِنّ بنَيِ هَاشِمٍ لَا يُصَلّونَ عَلَي الصّغَارِ مَا صَلّيتُ عَلَيهِ الحَدِيثَ
38- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُدرِكُ تَكبِيرَةً أَو ثِنتَينِ عَلَي مَيّتٍ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يُتِمّ
صفحه : 382
مَا بقَيَِ مِن تَكبِيرِهِ وَ يُبَادِرُهُ دَفعَةً وَ يُخَفّفُ
39- المُقنِعُ، قَالَ نَهَي رَسُولُ اللّهِص أَن يُصَلّي عَلَي قَبرٍ أَو يُقعَدَ عَلَيهِ أَو يُبنَي عَلَيهِ
بيان ظاهره النهي عن السجدة علي القبر أو أن يصلي الفريضة أوالنافلة قائما علي القبر لا عن الصلاة علي الميت المدفون و إن احتمل ذلك
40- الخِلَافُ لِلشّيخِ، عَن عَمّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ أُخرِجَت جَنَازَةُ أُمّ كُلثُومٍ بِنتِ عَلِيّ وَ ابنِهَا زَيدِ بنِ عُمَرَ وَ فِي الجَنَازَةِ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ ع وَ عَبدُ اللّهِ بنُ عُمَرَ وَ عَبدُ اللّهِ بنُ عَبّاسٍ وَ أَبُو هُرَيرَةَ فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الغُلَامِ مِمّا يلَيِ الإِمَامَ وَ المَرأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السّنّةُ
41- غَيبَةُ الشّيخِ،بِإِسنَادِهِ عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبّادٍ عَن مُوسَي بنِ يَحيَي بنِ خَالِدٍ أَنّ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع قَالَ لِيَحيَي يَا أَبَا عَلِيّ أَنَا مَيّتٌ وَ إِنّمَا بقَيَِ مِن أجَلَيِ أُسبُوعٌ فَاكتُم موَتيِ وَ ائتنِيِ يَومَ الجُمُعَةِ عِندَ الزّوَالِ وَ صَلّ عَلَيّ أَنتَ وَ أوَليِاَئيِ فُرَادَي الحَدِيثَ
بيان لعل الأمر بالصلاة فرادي لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الإمامة ولقد أوقع الرضا ع الصلاة خفية جماعة أوفردا ويحتمل أن يكون في هذاالوقت إمامهم وهم لايرونه
42-تُحَفُ العُقُولِ، عَنِ الرّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَي المَأمُونِ قَالَ وَ الصّلَاةُ عَلَي الجِنَازَةِ خَمسُ تَكبِيرَاتٍ وَ لَيسَ فِي صَلَاةِ الجَنَائِزِ تَسلِيمٌ لِأَنّ التّسلِيمَ فِي صَلَاةِ الرّكُوعِ وَ السّجُودِ وَ لَيسَ لِصَلَاةِ الجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ يُرَبّعُ قَبرُ المَيّتِ
صفحه : 383
وَ لَا يُسَنّمُ
43- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ أَسلَمَ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ الجَزِيرَةِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الرّضَا ع عَن قَومٍ كُسِرَت بِهِم سَفِينَتُهُم فِي البَحرِ وَ خَرَجُوا عُرَاةً لَيسَ عَلَيهِم إِلّا مَنَادِيلُ مُتَرَدّدِينَ بِهَا فَإِذَا هُم بِرَجُلٍ مَيّتٍ عُريَانٍ وَ لَيسَ عَلَي القَومِ فَضلُ ثَوبٍ يُوَارُونَ بِهِ الرّجُلَ وَ كَيفَ يُصَلّونَ عَلَيهِ وَ هُوَ عُريَانٌ فَقَالَ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ فَليَحفِرُوا قَبرَهُ وَ ليَضَعُوهُ فِي لَحدِهِ وَ يُوَارُوا عَورَتَهُ بِلَبِنٍ أَو حِجَارَةٍ أَو تُرَابٍ وَ يُصَلّونَ عَلَيهِ وَ يُوَارُونَهُ فِي قَبرِهِ قُلتُ وَ لَا يُصَلّي عَلَيهِ وَ هُوَ مَدفُونٌ قَالَ لَا وَ لَو جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ لِرَسُولِ اللّهِص بَل لَا يُصَلّي عَلَي المَدفُونِ وَ لَا العُريَانِ
بيان روي مضمونه في الكافي بسند موثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع ويستفاد منه أحكام .الأول شرعية اللحد الثاني وجوب ستر عورة الميت عندالصلاة عليه و هذامقطوع به في كلامهم الثالث تقديم الكفن علي الصلاة و لاخلاف ظاهرا بين العلماء في ذلك و في دلالة الخبر عليه خفاء قال في المعتبر لايصلي عليه إلا بعدتغسيله وتكفينه الرابع أنه لو لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك و هذاأيضا مقطوع به في كلامهم قال في الذكري إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد ويمكن المناقشة في وجوب ذلك الخامس تقديم الصلاة علي الدفن و لاخلاف في وجوبه أيضا السادس عدم جواز الصلاة بعدالدفن و قدمر الكلام فيه السابع عدم تحقق الدفن بمجرد الوضع في اللحد بل إما بستر جميع بدنه باللبن وغيره أوبطم القبر و لم يتعرض له الأصحاب وتظهر الفائدة في مواضع الثامن عدم استحباب الإيثار فيما يحتاج إليه المالك لأمر واجب و فيه كلام
صفحه : 384
44- ثَوَابُ الأَعمَالِ،بِإِسنَادِهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ ابنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبِيّص قَالَ مَن شَيّعَ جَنَازَةً فَلَهُ بِكُلّ خُطوَةٍ حَتّي يَرجِعَ مِائَةُ أَلفِ حَسَنَةٍ وَ يُمحَي عَنهُ مِائَةُ أَلفِ سَيّئَةٍ وَ يُرفَعُ لَهُ مِائَةُ أَلفِ دَرَجَةٍ فَإِن صَلّي عَلَيهَا شَيّعَهُ فِي جَنَازَتِهِ مِائَةُ أَلفِ مَلَكٍ كُلّهُم يَستَغفِرُونَ لَهُ فَإِن شَهِدَ دَفنَهَا وُكّلَ أُولَئِكَ المِائَةُ أَلفِ مَلَكٍ بِهِ كُلّهُم يَستَغفِرُونَ لَهُ حَتّي يُبعَثَ مِن قَبرِهِ وَ مَن صَلّي عَلَي مَيّتٍ صَلّي عَلَيهِ جَبرَئِيلُ وَ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِهِ وَ إِن أَقَامَ عَلَيهِ حَتّي يَدفِنَهُ وَ حَثَا عَلَيهِ التّرَابَ انقَلَبَ مِنَ الجَنَازَةِ وَ لَهُ بِكُلّ قَدَمٍ مِن حَيثُ تَبِعَهَا حَتّي يَرجِعَ إِلَي مَنزِلِهِ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجرِ وَ القِيرَاطُ مِثلُ جَبَلِ أُحُدٍ يَلقَي فِي مِيزَانِهِ مِنَ الأَجرِ
45- المُقنِعُ، وَ روُيَِ إِذَا اجتَمَعَ مَيّتَانِ أَو ثَلَاثَةُ مَوتَي أَو عَشَرَةٌ فَصَلّ عَلَيهِم جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً تَضَعُ مَيّتاً وَاحِداً ثُمّ تَجعَلُ الآخَرَ إِلَي أَليَةِ الرّجُلِ الأَوّلِ ثُمّ تَجعَلُ الثّالِثَ إِلَي أَليَةِ الثاّنيِ شِبهَ المُدَرّجِ تَجعَلُهُم عَلَي هَذَا مَا بَلَغُوا مِنَ المَوتَي وَ قُم فِي الوَسَطِ وَ كَبّر خَمسَ تَكبِيرَاتٍ تَفعَلُ كَمَا تَفعَلُ إِذَا صَلّيتَ عَلَي وَاحِدَةٍ
46- كِتَابُ الزّهدِ،لِلحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي البِلَادِ عَن سَعدٍ الإِسكَافِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَانَ فِي بنَيِ إِسرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعجِبَ بِهِ دَاوُدُ ع فَأَوحَي اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِلَيهِ لَا يُعجِبكَ شَيءٌ مِن أَمرِهِ فَإِنّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرّجُلُ فَأَتَي دَاوُدُ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ الرّجُلُ قَالَ ادفِنُوا صَاحِبَكُم قَالَ فَأَنكَرَت ذَلِكَ بَنُو إِسرَائِيلَ وَ قَالُوا كَيفَ لَم يَحضُرهُ قَالَ فَلَمّا غُسّلَ قَامَ خَمسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللّهِ مَا يَعلَمُونَ إِلّا خَيراً فَلَمّا صَلّوا عَلَيهِ قَامَ خَمسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللّهِ مَا يَعلَمُونَ إِلّا خَيراً قَالَ فَأَوحَي اللّهُ عَزّ وَ جَلّ إِلَي دَاوُدَ ع مَا مَنَعَكَ أَن تَشهَدَ فُلَاناً قَالَ ألّذِي أطَلعَتنَيِ عَلَيهِ مِن أَمرِهِ قَالَ إِن كَانَ لَكَذَلِكَ وَ لَكِن شَهِدَهُ قَومٌ مِنَ الأَحبَارِ وَ الرّهبَانِ فَشَهِدُوا أَنّهُم مَا يَعلَمُونَ إِلّا خَيراً فَأَجَزتُ شَهَادَتَهُم عَلَيهِ وَ غَفَرتُ لَهُ
صفحه : 385
علِميِ فِيهِ
47- مَجَالِسُ المُفِيدِ، عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ القرُشَيِّ عَن عَلِيّ بنِ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ نَضرٍ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ عَبدِ المَلِكِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ المسَعوُديِّ عَن عَمرِو بنِ حُرَيثٍ الأنَصاَريِّ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَلَمَةَ البنُاَنيِّ عَن أَبِي خَالِدٍ الكاَبلُيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ البَاقِرِ ع قَالَ لَمّا فَرَغَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مِن تَغسِيلِ رَسُولِ اللّهِص وَ تَكفِينِهِ وَ تَحنِيطِهِ أَذِنَ لِلنّاسِ وَ قَالَ لِيَدخُل مِنكُم عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ لِيُصَلّوا عَلَيهِ فَدَخَلُوا وَ قَامَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع بَينَهُ وَ بَينَهُم وَ قَالَإِنّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَي النّبِيّ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيهِ وَ سَلّمُوا تَسلِيماً وَ كَانَ النّاسُ يَقُولُونَ كَمَا يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع وَ هَكَذَا كَانَتِ الصّلَاةُ عَلَيهِ
توضيح الظاهر أن أمير المؤمنين ع كان صلي علي النبي ص قبل ذلك واكتفي في صلاة سائر الناس عليه بذلك إما لعدم تقدم أبي بكر للصلاة أولغير ذلك . وَ يُؤَيّدُهُ مَا رَوَاهُ سُلَيمُ بنُ قَيسٍ عَلَي مَا وَجَدتُهُ فِي كِتَابِهِ وَ رَوَاهُ عَنهُ الطبّرسِيِّ فِي الإِحتِجَاجِ أَيضاً عَن سَلمَانَ الفاَرسِيِّ أَنّهُ قَالَأَتَيتُ عَلِيّاً ع وَ هُوَ يُغَسّلُ رَسُولَ اللّهِص وَ قَد كَانَ أَوصَي أَن لَا يُغَسّلَهُ غَيرُ عَلِيّ ع وَ أَخبَرَ عَنهُ أَنّهُ لَا يُرِيدُ أَن يُقَلّبَ مِنهُ عُضواً إِلّا قُلّبَ لَهُ وَ قَد قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ لِرَسُولِ اللّهِص مَن يعُيِننُيِ عَلَي غُسلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ جَبرَئِيلُ ع فَلَمّا غَسّلَهُ وَ كَفّنَهُ أدَخلَنَيِ وَ أَدخَلَ أَبَا ذَرّ وَ المِقدَادَ وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَناً وَ حُسَيناً ع فَتَقَدّمَ وَ صَفَفنَا خَلفَهُ فَصَلّي عَلَيهِ وَ عَائِشَةُ فِي الحُجرَةِ لَا تَعلَمُ قَد أَخَذَ جَبرَئِيلُ بِبَصَرِهَا ثُمّ أَدخَلَ عَشَرَةً مِنَ المُهَاجِرِينَ وَ عَشَرَةً مِنَ الأَنصَارِ فَيُصَلّونَ وَ يَخرُجُونَ حَتّي لَم يَبقَ أَحَدٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَ الأَنصَارِ إِلّا صَلّي عَلَيهِ
صفحه : 386
وَ قَد مَرّ سَائِرُ الأَخبَارِ فِي ذَلِكَ فِي أَبوَابِ وَفَاتِهِص
48- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، صَلّي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع عَلَي جِنَازَةٍ ثُمّ قَالَ إِن كُنتَ مَغفُوراً فَطُوبَي لَنَا نصُلَيّ عَلَي مَغفُورٍ لَهُ وَ إِن كُنّا مَغفُورِينَ فَطُوبَي لَكَ يصُلَيّ عَلَيكَ المَغفُورُونَ
49- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الصّلَاةِ عَلَي الجِنَازَةِ إِذَا احمَرّتِ الشّمسُ أَ تَصلُحُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلّا وَقتَ صَلَاةٍ فَإِذَا وَجَبَتِ الشّمسُ فَصَلّ المَغرِبَ ثُمّ صَلّ عَلَي الجِنَازَةِ
بيان لاخلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة و لاكراهة لها أيضا و إن كانت في الأوقات المكروهة قال في المعتبر يصلي علي الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم تتضيق فريضة حاضرة و به قال الشافعي و أحمد و قال الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسة و قال أبوحنيفة ومالك لايجوز عندطلوع الشمس وغروبها وقيامها و قال في التذكرة ويصلي علي الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ذهب إليه علماؤنا أجمع انتهي فالرواية محمولة علي التقية لأخبار كثيرة مر بعضها. وروي هذاالخبر في التهذيب هكذا قال لاصلاة في وقت صلاة و قال إذاوجبت ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النساخ و علي تقديره فلعل المعني أن الصلاة علي الجنازة إنما تكره إذا كان وقت صلاة و عنداحمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلابأس بالصلاة فيها و يكون قوله إذاوجبت الشمس بيانا لحكم آخر ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة قرب وقتها فيكون محمولا علي التقية أيضا
صفحه : 387
50- الهِدَايَةُ، الصّلَوَاتُ التّيِ تُصَلّي فِي الأَوقَاتِ كُلّهَا إِن فَاتَتكَ صَلَاةٌ فَصَلّهَا إِذَا ذَكَرتَ وَ صَلَاةُ الكُسُوفِ وَ الصّلَاةُ عَلَي الجِنَازَةِ وَ ركَعتَيَِ الإِحرَامِ وَ ركَعتَيَِ الطّوَافِ
51- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ المُكَتّبِ عَن حَمزَةَ بنِ القَاسِمِ العلَوَيِّ عَن جَعفَرٍ الفزَاَريِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ الزّيّاتِ عَن سُلَيمَانَ بنِ حَفصٍ المرَوزَيِّ عَن سَعدِ بنِ طَرِيفٍ عَنِ الأَصبَغِ بنِ نُبَاتَةَ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع عَن عِلّةِ دَفنِهِ لِفَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللّهِص لَيلًا فَقَالَ ع إِنّهَا كَانَت سَاخِطَةً عَلَي قَومٍ كَرِهَت حُضُورَهُم جِنَازَتَهَا وَ حَرَامٌ عَلَي مَن يَتَوَلّاهُم أَن يصُلَيَّ عَلَي أَحَدٍ مِن وُلدِهَا
52- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ اِبرَاهِيمَ النوّفلَيِّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النّبِيّص قَالَ خَيرُ الصّفُوفِ فِي الصّلَاةِ المُقَدّمُ وَ خَيرُ الصّفُوفِ فِي الجَنَائِزِ المُؤَخّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُترَةً لِلنّسَاءِ
توضيح وتنقيح أقول من رأيت من أصحابنا رضوان الله عليهم كلامهم حملوا هذاالخبر علي أن المعني خير صفوف المصلين في سائر الصلوات الصف المقدم وخير صفوف المصلين في الصلاة علي الجنائز الصف المؤخر قال في المنتهي الصف الأخير في الصلاة علي الجنائز أفضل من الصف الأول واستدل بهذه الرواية ونحوه قال في التذكرة و قال في الذكري أفضل الصفوف المؤخر لخبر السكوني ثم قال وجعل الصدوق سبب الخبر ترغيب النساء في التأخر منعا لهن عن
صفحه : 388
الاختلاط بالرجال في الصلاة كماكن يصلين علي عهد النبي ص ويتقدمن و إن كان الحكم بالأفضلية عاما لهن وللرجال . و قال الصدوق ره في الفقيه وأفضل المواضع في الصلاة علي الميت الصف الأخير والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة علي الجنائز فقال النبي ص أفضل المواضع في الصلاة علي الميت الصف الأخير فتأخرن إلي الصف الأخير فبقي فضله علي ماذكره ع انتهي .أقول لايخفي بعد مافهموه من الخبر لفظا ومعني بوجوه .الأول من جهة التعبير عن سائر الصلوات بالصلاة مطلقا من غيرتقييد.الثاني ارتكاب الحذف والتجوز ثانيا بحمل الجنائز علي صلاة الجنائز.الثالث تخصيص التعليل بالشق الأخير مع جريانه في الأول أيضا إلا أن يقال النساء كن لايرغبن في سائر الصلاة إلي الصف الأول و هوأيضا تكلف لابتناء الحمل علي أمر لايعلم تحققه بل الظاهر خلافه .الرابع عدم استقامة التعليل في الأخير أيضا إذ لوبني علي أنه ص قال ذلك تورية لرغبة النساء إلي الأخير فلايخفي سخافته وبعده عن منصب النبوة لاشتماله علي الحيلة والخديعة في أحكام الدين و لوقيل إن ذلك صار سببا لتقرر هذاالحكم وجريانه فهذا أيضا تكلف إذ كان يكفي لتأخر النساء بيان أن ذلك خير لهن مع أن الأفضل متعلق بالرجال في جميع الأمور و لوقيل إن المراد أن الأفضل للنساء الصف المؤخر فلااختصاص له بتلك الصلاة. و ألذي نفهم من الرواية و هوالظاهر منها لفظا ومعنا أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها والمراد بصفوف الجنائز صفوف نفس الجنائز إذاوضعت للصلاة عليها والمعني أن خير الصفوف في الصلاة الصف المقدم أي ما كان أقرب إلي القبلة وخير الصفوف في الجنائز المؤخر أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب من الإمام و لما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال صار كل من الحكمين سببا لسترة النساء
صفحه : 389
لأن تأخرهن في الصفوف سترة لهن وتأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن فاستقام التعليل في الجزءين وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز وصار الحكم مطابقا لمادلت عليه سائر الأخبار. والعجب من الأصحاب كيف ذهلوا عن هذاالاحتمال الظاهر وذهبوا إلي مايحتاج إلي تلك التكلفات البعيدة الركيكةفَخُذ ما آتَيتُكَ وَ كُن مِنَ الشّاكِرِينَ
53- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا المُتَقَدّمَينِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يصُلَيّ أَ لَهُ أَن يُكَبّرَ قَبلَ الإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبّرُ إِلّا مَعَ الإِمَامِ فَإِن كَبّرَ قَبلَهُ أَعَادَ التّكبِيرَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الصبّيِّ يُصَلّي عَلَيهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابنُ خَمسِ سِنِينَ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصّلَاةَ فَيُصَلّي عَلَيهِ
54-الهِدَايَةُ، إِذَا صَلّيتَ عَلَي مَيّتٍ فَقِف عِندَ رَأسِهِ وَ كَبّر وَ قُل أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرسَلَهُبِالحَقّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَينَ يدَيَِ السّاعَةِ ثُمّ كَبّرِ الثّانِيَةَ وَ قُلِ أللّهُمّ صَلّ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ ارحَم مُحَمّداً وَ آلَ مُحَمّدٍ وَ بَارِك عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ كَأَفضَلِ مَا صَلّيتَ وَ بَارَكتَ عَلَي اِبرَاهِيمَ وَ آلِ اِبرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ثُمّ كَبّرِ الثّالِثَةَ وَ قُلِ أللّهُمّ اغفِر لِلمُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ وَ المُسلِمِينَ وَ المُسلِمَاتِ الأَحيَاءِ مِنهُم وَ الأَموَاتِ ثُمّ كَبّرِ الرّابِعَةَ وَ قُلِ أللّهُمّ إِنّ هَذَا عَبدُكَ وَ ابنُ عَبدِكَ وَ ابنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنتَ خَيرُ مَنزُولٍ بِهِ أللّهُمّ إِنّا لَا نَعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنّا أللّهُمّ إِن كَانَ مُحسِناً فَزِد فِي إِحسَانِهِ وَ إِن كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَز عَنهُ وَ اغفِر لَهُ أللّهُمّ اجعَلهُ عِندَكَ فِي أَعلَي عِلّيّينَ وَ اخلُف عَلَي أَهلِهِ فِي الغَابِرِينَ وَ ارحَمهُ بِرَحمَتِكَ يَا أَرحَمَ الرّاحِمِينَ ثُمّ كَبّرِ الخَامِسَةَ وَ لَا تَبرَح مِن مَكَانِكَ حَتّي تَرَي الجِنَازَةَ عَلَي أيَديِ الرّجَالِ
صفحه : 390
وَ إِذَا صَلّيتَ عَلَي المَرأَةِ فَقِف عِندَ صَدرِهَا وَ إِذَا صَلّيتَ عَلَي المُستَضعَفِ فَقُلِ أللّهُمّ اغفِرلِلّذِينَ تابُوا وَ اتّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِم عَذابَ الجَحِيمِ وَ إِذَا لَم تَعرِف مَذهَبَ المَيّتِ فَقُلِ أللّهُمّ إِنّ هَذِهِ النّفسَ أَنتَ أَحيَيتَهَا وَ أَنتَ أَمَتّهَا أللّهُمّ وَلّهَا مَا تَوَلّت وَ احشُرهَا مَعَ مَن أَحَبّت وَ إِذَا صَلّيتَ عَلَي نَاصِبٍ فَقُل بَينَ التّكبِيرَةِ الرّابِعَةِ وَ الخَامِسَةِ أللّهُمّ أَخزِ عَبدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ أللّهُمّ أَصلِهِ أَشَدّ نَارِكَ أللّهُمّ أَذِقهُ حَرّ عَذَابِكَ فَإِنّهُ كَانَ يوُاَليِ أَعدَاءَكَ وَ يعُاَديِ أَولِيَاءَكَ وَ يُبغِضُ أَهلَ بَيتِ نَبِيّكَ فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ أللّهُمّ لَا تَرفَعهُ وَ لَا تُزَكّهِ وَ الطّفلُ لَا يُصَلّي عَلَيهِ حَتّي يَعقِلَ الصّلَاةَ فَإِن حَضَرتَ مَعَ قَومٍ يُصَلّونَ عَلَيهِ فَقُلِ أللّهُمّ اجعَلهُ لِأَبَوَيهِ وَ لَنَا فَرَطاً
55- مِصبَاحُ الأَنوَارِ،لِبَعضِ الأَصحَابِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ سُئِلَ كَم كَبّرَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع عَلَي فَاطِمَةَ ع فَقَالَ كَانَ يُكَبّرُ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع تَكبِيرَةً فَيُكَبّرُ جَبرَئِيلُ تَكبِيرَةً وَ المَلَائِكَةُ المُقَرّبُونَ إِلَي أَن كَبّرَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع خَمساً فَقِيلَ لَهُ وَ أَينَ كَانَ يصُلَيّ عَلَيهَا قَالَ فِي دَارِهَا ثُمّ أَخرَجَهَا
وَ مِنهُ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع أَنّ عَلِيّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ع صَلّي عَلَي فَاطِمَةَ فَكَبّرَ عَلَيهَا خَمساً وَ عِشرِينَ تَكبِيرَةً
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع صَلّي عَلَي فَاطِمَةَ ع وَ كَبّرَ خَمسَ تَكبِيرَاتٍ
بيان لعل التكبيرات الواجبة كانت خمسا والباقية مستحبة من خصائصها صلوات الله عليها
56-مِصبَاحُ الأَنوَارِ، عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَقَالَت فَاطِمَةُ لعِلَيِّ ع إنِيّ أُوصِيكَ فِي نفَسيِ وَ هيَِ أَحَبّ الأَنفُسِ إلِيَّ بَعدَ رَسُولِ اللّهِص إِذَا أَنَا مِتّ فغَسَلّنيِ بِيَدِكَ وَ حنَطّنيِ وَ كفَنّيّ وَ ادفنِيّ لَيلًا وَ لَا يشَهدَنيِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ استَودَعتُكَ
صفحه : 391
اللّهَ تَعَالَي حَتّي أَلقَاكَ جَمَعَ اللّهُ بيَنيِ وَ بَينَكَ فِي دَارِهِ وَ قُربِ جِوَارِهِ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ لَمّا حَضَرَت فَاطِمَةَ الوَفَاةُ بَكَت فَقَالَ لَهَا لَا تبَكيِ فَوَ اللّهِ إِنّ ذَلِكَ لَصَغِيرٌ عنِديِ فِي ذَاتِ اللّهِ قَالَ وَ أَوصَتهُ أَن لَا يُؤذِنَ بِهَا الشّيخَينِ فَفَعَلَ
وَ عَن يَحيَي بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَت فَاطِمَةُ ع لعِلَيِّ ع إِنّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً يَا أَبَا الحَسَنِ فَقَالَ تُقضَي يَا بِنتَ رَسُولِ اللّهِ فَقَالَت نَشَدتُكَ بِاللّهِ وَ بِحَقّ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّهِص أَن لَا يصُلَيَّ عَلَيّ أَبُو بَكرٍ وَ لَا عُمَرُ
بيان هذه الأخبار تدل علي أن منع حضور الكفار والمنافقين بل الفساق في الجنازة و عندالصلاة مطلوب
57-الخَرَائِجُ للِراّونَديِّ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ عَن يَزِيدَ بنِ خَلِيفَةَ قَالَكُنتُ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَاعِداً فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ القُمّيّينَ أَ تصُلَيّ النّسَاءُ عَلَي الجَنَائِزِ فَقَالَ إِنّ المُغِيرَةَ بنَ أَبِي العَاصِ ادّعَي أَنّهُ رَمَي رَسُولَ اللّهِص فَكُسِرَت رَبَاعِيَتُهُ وَ شَقّ شَفَتَيهِ وَ كَذَبَ وَ ادّعَي أَنّهُ قَتَلَ حَمزَةَ وَ كَذَبَ فَلَمّا كَانَ يَومُ الخَندَقِ ضُرِبَ عَلَي أُذُنَيهِ فَنَامَ فَلَم يَستَيقِظ حَتّي أَصبَحَ فخَشَيَِ أَن يُؤخَذَ فَتَنَكّرَ وَ تَقَنّعَ بِثَوبِهِ وَ جَاءَ إِلَي مَنزِلِ عُثمَانَ يَطلُبُهُ وَ تَسَمّي بِاسمِ رَجُلٍ مِن بنَيِ سُلَيمٍ كَانَ يَجلِبُ إِلَي عُثمَانَ الخَيلَ وَ الغَنَمَ وَ السّمنَ فَجَاءَ عُثمَانُ فَأَدخَلَهُ فِي مَنزِلِهِ وَ قَالَ وَيحَكَ مَا صَنَعتَ ادّعَيتَ أَنّكَ رَمَيتَ رَسُولَ اللّهِص وَ ادّعَيتَ أَنّكَ شَقَقتَ شَفَتَيهِ وَ كَسَرتَ رَبَاعِيَتَهُ وَ ادّعَيتَ أَنّكَ قَتَلتَ حَمزَةَ فَأَخبَرَهُ بِمَا لقَيَِ وَ أَنّهُ ضُرِبَ عَلَي أُذُنِهِ فَلَمّا سَمِعَت ابنَةُ النّبِيّص بِمَا صَنَعَ بِأَبِيهَا وَ عَمّهَا صَاحَت فَأَسكَتَهَا عُثمَانُ ثُمّ خَرَجَ عُثمَانُ إِلَي رَسُولِ اللّهِص وَ هُوَ جَالِسٌ فِي المَسجِدِ فَاستَقبَلَهُ بِوَجهِهِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّكَ أَمِنتَ عمَيَّ المُغِيرَةَ وَ كَذَبَ فَصَرَفَ عَنهُ رَسُولُ اللّهِص
صفحه : 392
وَجهَهُ ثُمّ استَقبَلَهُ مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّكَ أَمِنتَ عمَيَّ المُغِيرَةَ وَ كَذَبَ فَصَرَفَ رَسُولُ اللّهِص وَجهَهُ عَنهُ ثُمّ قَالَ أَمَنّاهُ وَ أَجّلنَاهُ ثَلَاثاً فَلَعَنَ اللّهُ مَن أَعطَاهُ رَاحِلَةً أَو رَحلًا أَو قَتَباً أَو سِقَاءً أَو قِربَةً أَو دَلواً أَو خُفّاً أَو نَعلًا أَو زَاداً أَو مَاءً قَالَ عَاصِمٌ هَذِهِ عَشَرَةُ أَشيَاءَ فَأَعطَاهَا كُلّهَا عُثمَانُ فَخَرَجَ فَسَارَ عَلَي نَاقَتِهِ فَنَقِبَت ثُمّ مَشَي فِي خُفّيهِ فَنَقِبَتَا ثُمّ مَشَي فِي نَعلَيهِ فَنَقِبَتَا ثُمّ مَشَي عَلَي رِجلَيهِ فَنَقِبَتَا ثُمّ مَشَي عَلَي رُكبَتَيهِ فَنَقِبَتَا فَأَتَي شَجَرَةً فَجَلَسَ تَحتَهَا فَجَاءَ المَلَكُ فَأَخبَرَ رَسُولَ اللّهِص بِمَكَانِهِ فَبَعَثَ إِلَيهِ رَسُولُ اللّهِص زَيداً وَ الزّبَيرَ فَقَالَ لَهُمَا ائتِيَاهُ فَهُوَ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَاقتُلَاهُ فَلَمّا أَتَيَاهُ قَالَ زَيدٌ لِلزّبَيرِ إِنّهُ ادّعَي أَنّهُ قَتَلَ أخَيِ وَ قَد كَانَ رَسُولُ اللّهِص آخَي بَينَ حَمزَةَ وَ زَيداً فاَتركُنيِ أَقتُلهُ فَتَرَكَهُ الزّبَيرُ فَقَتَلَهُ فَرَجَعَ عُثمَانُ مِن عِندِ النّبِيّص فَقَالَ لِامرَأَتِهِ إِنّكِ أرَسلَتيِ إِلَي أَبِيكِ فَأَعلَمتِيهِ بِمَكَانِ عمَيّ فَحَلَفَت لَهُ بِاللّهِ مَا فَعَلَت فَلَم يُصَدّقهَا فَأَخَذَ خَشَبَةَ القَتَبِ فَضَرَبَهَا ضَرباً مُبَرّحاً فَأَرسَلَت إِلَي أَبِيهَا تَشكُو ذَلِكَ وَ تُخبِرُهُ بِمَا صَنَعَ فَأَرسَلَ إِلَيهَا أنَيّ لأَسَتحَييِ لِلمَرأَةِ أَن لَا تَزَالَ تَجُرّ ذُيُولَهَا تَشكُو زَوجَهَا فَأَرسَلَت إِلَيهِ أَنّهُ قَد قتَلَنَيِ فَقَالَ لعِلَيِّ ع خُذِ السّيفَ ثُمّ أتِ بِنتَ عَمّكَ فَخُذ بِيَدِهَا فَمَن حَالَ بَينَكَ وَ بَينَهَا فَاضرِبهُ بِالسّيفِ فَدَخَلَ عَلِيّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا النّبِيّص فَأَرَتهُ ظَهرَهَا فَقَالَ أَبُوهَا قَتَلَهَا قَتَلَهُ اللّهُ فَمَكَثَت يَوماً وَ مَاتَت فِي الثاّنيِ وَ اجتَمَعَ النّاسُ لِلصّلَاةِ عَلَيهَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِص مِن بَيتِهِ وَ عُثمَانُ جَالِسٌ مَعَ القَومِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن أَلَمّ بِجَارِيَتِهِ اللّيلَةَ فَلَا يَشهَد جَنَازَتَهَا قَالَهَا مَرّتَينِ وَ هُوَ سَاكِتٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص لِيَقُومَنّ أَو لَنُسَمّيَنّهُ بِاسمِهِ وَ اسمِ أَبِيهِ فَقَامَ يَتَوَكّأُ عَلَي مَهِينٍ قَالَ فَخَرَجَت فَاطِمَةُ فِي نِسَائِهَا فَصَلّت عَلَي أُختِهَا
بيان رواه في الكافي بسند آخر عن يزيد بن خليفة مع اختلاف ما
صفحه : 393
قوله ضرب علي أذنيه أي استولي عليه النوم كما قال تعالي فَضَرَبنا عَلَي آذانِهِم قال البيضاوي أي ضربنا عليهم حجابا يمنع السماع بمعني أنمناهم إنامة لاتنبههم فيهاالأصوات فحذف المفعول كماحذف في قولهم بني علي امرأته و قال الجوهري نقب البعير بالكسر إذارقت أخفافه وأنقب الرجل إذانقب بعيره ونقب الخف الملبوس تخرق وألم بجاريته أي قاربها وواقعها. و في الكافي أنه زني بجارية رقية في تلك الليلة ولعله ع نسبها إليه سترا عليه أو كان جاريتها فصحف ويدل علي استحباب صلاة النساء علي الجنازة ويمكن تخصيصه بمن كانت من أقربائها جمعا بين الأخبار أويحمل أخبار النهي علي اللاتي يخرجن للتنزه لاللصلاة ومتابعة للسنة
58- قُربُ الإِسنَادِ، عَن سنِديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن صَفوَانَ الجَمّالِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ المُنَافِقِينَ فَخَرَجَ الحُسَينُ بنُ عَلِيّ ع يمَشيِ فلَقَيَِ مَولًي لَهُ فَقَالَ أَينَ تَذهَبُ فَقَالَ أَفِرّ مِن جِنَازَةِ هَذَا المُنَافِقِ أَن أصُلَيَّ عَلَيهِ قَالَ قُم إِلَي جنَبيِ فَمَا سمَعِتنَيِ أَقُولُ فَقُل قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ وَ قَالَ أللّهُمّ العَن عَبدَكَ أَلفَ لَعنَةٍ مُختَلِفَةٍ أللّهُمّ أَخزِ عَبدَكَ فِي بِلَادِكَ وَ عِبَادِكَ أللّهُمّ أَصلِهِ حَرّ نَارِكَ أللّهُمّ أَذِقهُ أَشَدّ عَذَابِكَ فَإِنّهُ كَانَ يوُاَليِ أَعدَاءَكَ وَ يعُاَديِ أَولِيَاءَكَ وَ يُبغِضُ أَهلَ بَيتِ نَبِيّكَ
بيان قوله من المنافقين أي من أهل الخلاف والضلال فإنهم منافقون يظهرون الإسلام ولترك ولاية الأئمة ع باطنا من أخبث المشركين والكفار ويمكن أن يكون المراد بعض بني أمية وأشباههم من الذين كانوا لم يؤمنوا بالله ورسوله أصلا وكانوا يظهرون الإسلام للمصالح الدنيوية. قوله ع مولي له أي معتقه أوشيعته ومحبه قوله فرفع يده أي للتكبير ويحتمل أن يكون صلوات الله عليه اكتفي بالرفع تقية و لم يكبر قوله
صفحه : 394
ع مختلفة أي أنواعا مختلفة مشتملة علي أنواع العذاب والخزي و في الكافي ألف لعنة مؤتلفة غيرمختلفة فالمعني مؤلفة في الشدة والكثرة غيرمختلفة بأن يكون بعضها أخف من بعض أوالمراد به الايتلاف في الورود أي يرد جميعها عليه معا لا علي التعاقب قال في النهاية اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالي و من الخلق السب والدعاء و قال الجوهري خزي بالكسر يخزي خزيا أي ذل وهان و قال ابن السكيت وقع في بلية وأخزاه الله .أقول يمكن أن يكون المراد إذلاله وخزيه وعذابه بين من مات من العباد و لامحالة يقع عذابه في البرزخ في بلدة من البلاد أويقدر مضاف أي أهل بلادك ويحتمل أن يراد به الخزي في الدنيا بعدموته بظهور معايبه علي الخلق واشتهاره بينهم بالكفر والعصيان
59- مُنتَهَي المَطلَبِ، قَالَ ابنُ أَبِي عَقِيلٍ يُكَبّرُ وَ يَقُولُ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ أللّهُمّ صَلّ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ أَعلِ دَرَجَتَهُ وَ بَيّض وَجهَهُ كَمَا بَلّغَ رِسَالَتَكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ نَصَحَ لِأُمّتِهِ وَ لَم يَدَعهُم سُدًي مُهمَلِينَ بَعدَهُ بَل نَصَبَ لَهُمُ الداّعيَِ إِلَي سَبِيلِكَ الدّالّ عَلَي مَا التَبَسَ عَلَيهِم مِن حَلَالِكَ وَ حَرَامِكَ دَاعِياً إِلَي مُوَالَاتِهِ وَ مُعَادَاتِهِلِيَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ وَ يَحيي مَن حيَّ عَن بَيّنَةٍ وَ عَبَدَكَ حَتّي أَتَاهُ اليَقِينُ فَصَلّي اللّهُ عَلَيهِ وَ عَلَي أَهلِ بَيتِهِ الطّاهِرِينَ ثُمّ يَستَغفِرُ لِلمُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ الأَحيَاءِ مِنهُم وَ الأَموَاتِ ثُمّ يَقُولُ أللّهُمّ عَبدُكَ وَ ابنُ عَبدِكَ تَخَلّي مِنَ الدّنيَا وَ احتَاجَ إِلَي مَا عِندَكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنتَ خَيرُ مَنزُولٍ بِهِ افتَقَرَ إِلَي رَحمَتِكَ وَ أَنتَ غنَيِّ مِن عَذَابِهِ أللّهُمّ إِنّا لَا نَعلَمُ مِنهُ إِلّا خَيراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنّا فَإِن كَانَ مُحسِناً فَزِد فِي إِحسَانِهِ وَ إِن كَانَ مُسِيئاً فَاغفِر لَهُ ذُنُوبَهُ وَ ارحَمهُ وَ تَجَاوَز عَنهُ أللّهُمّ أَلحِقهُ بِنَبِيّهِ وَ صَالِحِ سَلَفِهِ أللّهُمّ عَفوَكَ عَفوَكَ ثُمّ يُكَبّرُ وَ يَقُولُ هَذَا فِي كُلّ تَكبِيرَةٍ
أقول إنما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك
صفحه : 395
من غيررواية لاسيما من القدماء
60- الهِدَايَةُ، المَوَاطِنُ التّيِ لَيسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقّتٌ الصّلَاةُ عَلَي الجِنَازَةِ وَ القُنُوتُ وَ المُستَجَارُ وَ الصّفَا وَ المَروَةُ وَ الوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَ ركعتي[رَكعَتَا]الطّوَافِ
61- العِلَلُ،لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عِلّةُ التّكبِيرِ عَلَي المَيّتِ خَمساً أَنّهُ أَخَذَ اللّهُ مِن كُلّ فَرِيضَةٍ تَكبِيرَةً لِلمَيّتِ مِنَ الصّلَاةِ وَ الزّكَاةِ وَ الحَجّ وَ الصّومِ وَ الوَلَايَةِ وَ العِلّةُ فِي تَركِ العَامّةِ تَكبِيرَةً أَنّهُم أَنكَرُوا الوَلَايَةَ وَ تَرَكُوا تَكبِيرَهَا
62-الهِدَايَةُ،لِلحُسَينِ بنِ حَمدَانَ عَن عِيسَي بنِ مهَديِّ قَالَخَرَجتُ أَنَا وَ الحُسَينُ بنُ غِيَاثٍ وَ الحَسَنُ بنُ مَسعُودٍ وَ الحُسَينُ بنُ اِبرَاهِيمَ وَ أَحمَدُ بنُ حَسّانَ وَ طَالِبُ بنُ حَاتِمٍ وَ الحَسَنُ بنُ مُحَمّدٍ وَ مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ الخَضِيبِ إِلَي سرُمّنَ رَأَي فِي سَنَةِ تِسعٍ وَ خَمسِينَ وَ مِائَتَينِ لِلتّهنِئَةِ بِمَولِدِ المهَديِّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ فَدَخَلنَا عَلَي سَيّدِنَا أَبِي مُحَمّدٍ ع وَ نَحنُ نَيّفٌ وَ سَبعُونَ رَجُلًا فَهَنّينَاهُ وَ بَكَينَا فَقَالَ إِنّ البُكَاءَ مِنَ السّرُورِ مِن نِعَمِ اللّهِ تَعَالَي مِثلِ الشّكرِ لَهَا فَطِيبُوا أَنفُساً وَ قَرّوا أَعيُناً وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ قَالَ ع وَ فِي أَنفُسِكُم مَا لَم تَسأَلُوا عَنهُ وَ أَنَا أُنَبّئُكُم بِهِ وَ هُوَ التّكبِيرُ عَلَي المَيّتِ كَيفَ يَكُونُ تَكبِيرُنَا خَمساً وَ تَكبِيرُ غَيرِنَا أَربَعاً فَقُلنَا يَا سَيّدَنَا هَذَا ألّذِي أَرَدنَا أَن نَسأَلَكَ عَنهُ فَقَالَ ع أَوّلُ مَن صلُيَّ عَلَيهِ مِنَ المُسلِمِينَ مِنّا حَمزَةُ بنُ عَبدِ المُطّلِبِ أَسَدُ اللّهِ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ فَإِنّهُ لَمّا قُتِلَ قَلِقَ رَسُولُ اللّهِص وَ حَزَنَ وَ قَلّ صَبرُهُ عَلَيهِ فَقَالَ وَ كَانَ قَولُهُ حَقّاً لَأَقتُلَنّ بِكُلّ شَعرَةٍ مِن عمَيّ حَمزَةَ سَبعِينَ رَجُلًا مِن مشُركِيِ قُرَيشٍ فَأَوحَي اللّهُ تَعَالَيوَ إِن عاقَبتُم فَعاقِبُوا بِمِثلِ ما عُوقِبتُم بِهِ وَ لَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لِلصّابِرِينَ وَ إِنّمَا أَحَبّ اللّهُ تَعَالَي أَن يَجعَلَ ذَلِكَ سُنّةً فِي المُسلِمِينَ لِأَنّهُ لَو كَانَ قَتَلَ بِكُلّ شَعرَةٍ مِن حَمزَةَ سَبعِينَ رَجُلًا مِنَ المُشرِكِينَ مَا كَانَ يَكُونُ فِي قَتلِهِم حَرَجٌ
صفحه : 396
وَ أَرَادَ دَفنَهُ وَ أَحَبّ أَن يَلقَي اللّهَ مُضَرّجاً بِدِمَائِهِ وَ كَانَ قَد أَمَرَ اللّهُ أَن يُغَسّلَ مَوتَي المُسلِمِينَ فَدَفَنَهُ بِثِيَابِهِ فَصَارَ سُنّةً لِلمُسلِمِينَ أَن لَا يُغَسّلَ شَهِيدُهُم وَ أَمَرَ اللّهُ أَن يُكَبّرَ عَلَيهِ سَبعِينَ تَكبِيرَةً وَ يَستَغفِرَ لَهُ مَا بَينَ كُلّ تَكبِيرَتَينِ مِنهَا فَأَوحَي اللّهُ تَعَالَي إِلَيهِ أنَيّ قَد فَضّلتُ عَمّكَ حَمزَةَ بِسَبعِينَ تَكبِيرَةً لِعَظَمَتِهِ عنِديِ وَ كَرَامَتِهِ عَلَيّ وَ كَبّر خَمساً عَلَي كُلّ مُؤمِنٍ وَ مُؤمِنَةٍ فإَنِيّ أَفرِضُ عَلَي أُمّتِكَ خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلّ يَومٍ وَ لَيلَةٍ أُزَوّدُهُ ثَوَابَهَا وَ أُثبِتُ لَهُ أَجرَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِنّا فَقَالَ يَا سَيّدَنَا فَمَن صَلّي الأَربَعَةَ فَقَالَ مَا كَبّرَهَا تيَميِّ وَ لَا عدَوَيِّ وَ لَا ثَالِثُهُمَا مِن بنَيِ أُمَيّةَ وَ لَا ابنُ هِندٍ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَ أَوّلُ مَن كَبّرَهَا وَ سَنّهَا فِيهِم طَرِيدُ رَسُولِ اللّهِص وَ هُوَ مَروَانُ بنُ الحَكَمِ لَعَنَهُ اللّهُ لِأَنّ مُعَاوِيَةَ وَصّي ابنَهُ يَزِيدَ لَعَنَهُ اللّهُ بِأَشيَاءَ كَثِيرَةٍ فَكَانَ مِنهَا أَنّهُ قَالَ إنِيّ خَائِفٌ عَلَيكَ يَا يَزِيدُ مِن أَربَعَةِ أَنفُسٍ مِنِ ابنِ عُمَرَ وَ مِنِ ابنِ عُثمَانَ وَ مَروَانَ بنِ الحَكَمِ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ الزّبَيرِ وَ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ وَ وَيلَكَ يَا يَزِيدُ مِن هَذَا يعَنيِ الحُسَينَ ع وَ أَمّا مَروَانُ فَإِذَا مِتّ وَ جهَزّتمُوُنيِ وَ وضَعَتمُوُنيِ عَلَي نعَشيِ لِلصّلَاةِ فَسَيَقُولُونَ لَكَ تَقَدّم فَصَلّ عَلَي أَبِيكَ فَقُل مَا كُنتُ لأِعَصيَِ أَبِي فِيمَا أوَصاَنيِ بِهِ وَ قَد قَالَ لِي إِنّهُ لَا يصُلَيّ عَلَيّ إِلّا شَيخٌ مِن بنَيِ أُمَيّةَ وَ هُوَ عمَيّ مَروَانُ بنُ الحَكَمِ فَقَدّمهُ وَ تَقَدّم إِلَي ثِقَاتِ مَوَالِينَا وَ هُم يَحمِلُونَ سِلَاحَهُم مُجَرّداً تَحتَ أَثوَابِهِم فَإِذَا تَقَدّمَ لِلصّلَاةِ فَكَبّرَ أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ فَاشتَغَلَ بِدُعَاءِ الخَامِسَةِ فَقَبلَ أَن يُسَلّمَ فَليَقتُلُوهُ فَإِنّكَ تُرَاحُ مِنهُ وَ هُوَ أَعظَمُهُم عَلَيكَ فَنَمَي الخَبَرُ إِلَي مَروَانَ لَعَنَهُ اللّهُ فَأَسَرّهَا فِي نَفسِهِ وَ توُفُيَّ مُعَاوِيَةُ وَ حُمِلَ سَرِيرُهُ لِلصّلَاةِ عَلَيهِ فَقَالُوا لِيَزِيدَ تَقَدّم فَقَالَ لَهُم مَا أوَصاَنيِ مُعَاوِيَةُ إِلّا أَنّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ يصُلَيّ عَلَيهِ فَعِندَهَا قَدّمُوا مَروَانَ فَكَبّرَ أَربَعاً وَ خَرَجَ عَنِ الصّلَاةِ قَبلَ دُعَاءِ الخَامِسَةِ وَ اشتَغَلَ النّاسُ إِلَي أَن كَبّرُوا الخَامِسَةَ وَ أَفلَتَ مَروَانُ لَعَنَهُ اللّهُ فَقَالُوا إِنّ التّكبِيرَ عَلَي المَيّتِ أَربَعُ تَكبِيرَاتٍ
صفحه : 397
لِئَلّا يَكُونَ مَروَانُ مُبدِعاً فَقَالَ قَائِلٌ مِنّا يَا سَيّدَنَا فَهَل يَجُوزُ أَن نُكَبّرَ أَربَعاً تَقِيّةً فَقَالَ ع لَا هيَِ خَمسٌ لَا تَقِيّةَ فِيهَا
بيان لعل المعني أن لاحاجة إلي التقية فيهاإذ يمكن الإتيان بالتكبير إخفاتا من غيررفع اليد