صفحه : 2
الآيات البقرةإِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَالأنفال وَ يُنَزّلُ عَلَيكُم مِنَ السّماءِ ماءً لِيُطَهّرَكُم بِهِ وَ يُذهِبَ عَنكُم رِجزَ الشّيطانِ وَ لِيَربِطَ عَلي قُلُوبِكُم وَ يُثَبّتَ بِهِ الأَقدامَالتوبةفِيهِ رِجالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُوا وَ اللّهُ يُحِبّ المُطّهّرِينَالفرقان وَ أَنزَلنا مِنَ السّماءِ ماءً طَهُوراً
تفسير الآية الأولي تدل علي رجحان التطهر وأظهر أفراده التطهر بالماء ويؤيده مارَوَاهُ الصّدُوقُ رضَيَِ اللّهُ عَنهُ فِي الفَقِيهِ قَالَ كَانَ النّاسُ يَستَنجُونَ بِالأَحجَارِ فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ طَعَاماً فَلَانَ بَطنُهُ فَاستَنجَي بِالمَاءِ فَأَنزَلَ
صفحه : 3
اللّهُ سُبحَانَهُإِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَفَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِص فخَشَيَِ أَن يَكُونَ قَد نَزَلَ فِيهِ أَمرٌ يَسُوؤُهُ فَلَمّا دَخَلَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِص هَل عَمِلتَ فِي يَومِكَ هَذَا شَيئاً قَالَ نَعَم يَا رَسُولَ اللّهِ أَكَلتُ طَعَاماً فَلَانَ بطَنيِ فَاستَنجَيتُ بِالمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبشِر فَإِنّ اللّهَ تَعَالَي قَد أَنزَلَ فِيكَ الآيَةَ
والمشهور بين المفسرين أن المراد التواب من الذنوب والمتطهر منها مطلقا أوالتواب من الكبائر والمتطهر من الصغائر أوالتواب من الذنوب والمتطهر من الأقذار وسيأتي بعض القول فيها. و أماالآية الثانية فالمراد من السماء إما السحاب فإن كل ماعلا يطلق عليه السماء لغة ولذا يسمون سقف البيت سماء وإما الفلك بمعني أن ابتداء نزول المطر منه إلي السحاب و من السحاب إلي الأرض و لاالتفات إلي مازعمه الطبيعيون في سبب حدوث المطر فإنه مما لم يقم عليه دليل قاطع وربما يقال إن المراد بإنزاله من السماء أنه حصل من أسباب سماوية وتصعد أجزاء رطبة من أعماق الأرض إلي الجو فينعقد سحابا ماطرا و قدمر القول فيه في كتاب السماء والعالم . ثم المشهور في سبب نزولها أنها نزلت في بدر بسبب أن الكفار سبقوا المسلمين إلي الماء فاضطر المسلمون ونزلوا إلي تل من رمل سيال لاتثبت فيه أقدامهم وأكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة الكفار فباتوا تلك الليلة علي
صفحه : 4
غيرماء فاحتلم أكثرهم فتمثل لهم إبليس و قال تزعمون أنكم علي الحق وأنتم تصلون بالجنابة و علي غيروضوء و قداشتد عطشكم و لوكنتم علي الحق ماسبقوكم إلي الماء و إذاأضعفكم العطش قتلوكم كيف شاءوا فأنزل الله عليهم المطر وزالت تلك العلل وقويت قلوبهم ونزلت الآية.فتدل ظاهرا علي تطهير ماء المطر للحدث والخبث ولعل المراد بتطهير الله إياهم توفيقهم للطهارة وقيل الحكم به بعداستعمال الماء علي الوجه المعتبر والمراد بقوله لِيُطَهّرَكُم بِهِالطهارة من النجاسة الحكمية أعني الجنابة والحدث الأصغر أومنها و من العينية أيضا كالمني. ويراد برجز الشيطان إما الجنابة فإنها من فعله و أماوسوسته لهم والربط علي القلوب يراد به تشجيعها وتقويتها ووثوقها بلطف الله بهم وقيل إن هذاالمعني هوالمراد أيضا بتثبيت أقدامهم . وبالجملة الآية تدل علي تطهير ماء المطر للحدث والخبث في الجملة و أماالاستدلال بها علي مطهرية الماء مطلقا فلايخلو من إشكال . و أماالآية الثالثة فتدل في الجملة علي مدح التطهر من الأقذار لاسيما بالماء و
قَد روُيَِ عَنِ البَاقِرِ وَ الصّادِقِ ع أَنّهَا نَزَلَت فِي أَهلِ قُبَاءَ لِجَمعِهِم فِي الِاستِنجَاءِ عَنِ الغَائِطِ بَينَ الأَحجَارِ وَ المَاءِ
وروي لاستنجائهم بالماء وقيل ربما
صفحه : 5
دلت علي استحباب المبالغة في الاجتناب من النجاسات و لايبعد فهم استحباب النورة وأمثالها بل استحباب الكون علي الطهارة وتأييد لدلائل الأغسال المستحبة واستحباب المبالغة في الاجتناب عن المحرمات والمكروهات والاجتناب عن محال الشبهات و كل ما فيه نوع خسة ودناءة والحرص علي الطاعات والحسنات فإنهن يذهبن السيئات فإن الطهارة إن كان لها شرعا حقيقة فهي رافع الحدث أوالمبيح للصلاة وهنا ليست مستعملة فيه اتفاقا فلم يبق إلامعناها اللغوي العرفي أي النزاهة والنظافة وهي يعم الكل انتهي . وأكثر ماذكر لايخلو من مناقشة كما لايخفي . و أماالآية الرابعة فاستدل بها علي طهارة مطلق الماء ومطهريته وأورد عليه بأنه ليس في الكلام مايدل علي العموم وإنما يدل علي أن الماء من السماء مطهر وبأن الطهور مبالغة في الطاهر و لايدل علي كونه مطهرا بوجه . وأجيب عن الأول بأن ذكره تعالي ماء مبهما غيرمعين ووصفه بالطهورية والامتنان علي العباد به لايناسب حكمته تعالي و لافائدة في هذاالإخبار و لاامتنان فيه فالمراد كل ماء يكون من السماء و قددلت آيات أخر علي أن كل المياه من السماء نحو قوله تعالي وَ أَنزَلنا مِنَ السّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسكَنّاهُ فِي الأَرضِ وَ إِنّا عَلي ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ و قوله سبحانه أَ لَم تَرَ أَنّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الأَرضِ
صفحه : 6
و عن الثاني بأن كثيرا من أهل اللغة فسر الطهور بالطاهر في نفسه المطهر لغيره والشيخ في التهذيب أسنده إلي لغة العرب ويؤيده شيوع استعماله في هذاالمعني في كثير من الأخبار الخاصية والعامية كقول
النّبِيّص جُعِلَت لِيَ الأَرضُ مَسجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً
و لوأراد الطاهر لم يثبت المزية و
قَولِهِص وَ قَد سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ بِمَاءِ البَحرِ هُوَ الطّهُورُ مَاؤُهُ الحِلّ مَيتَتُهُ
و لو لم يرد كونه مطهرا لم يستتم الجواب
وَ قَولِهِص طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلبُ أَن يَغسِلَهُ سَبعاً
و قال بعضهم الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية و هوالمطهر غيره وأيده بعضهم بأنه يقال ماء طهور و لايقال ثوب طهور ويؤيد كون الطهور في الآية بمعني المطهر موافقتها للآية الثانية. واحتج عليه الشيخ بأنه لاخلاف بين أهل النحو في أن اسم فعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة أ لاتري أنهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذاتكرر ذلك منه وكثر قال و إذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي في إطلاق الطهور عليه غير ذلك و ليس بعد ذلك إلا أنه مطهر
صفحه : 7
و فيه ما لايخفي وقيل الطهور هنا اسم آلة بمعني مايتطهر به كالوضوء لمايتوضأ به والوقود لمايتوقد به بقرينة أن الامتنان بهاأتم حينئذ. قال في الكشاف طهورا بليغا في طهارته و عن أحمد بن يحيي هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فإن كان ماقاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا ويعضده قوله تعالي وَ يُنَزّلُ عَلَيكُم مِنَ السّماءِ ماءً لِيُطَهّرَكُم بِهِ و إلافليس فعول من التفعيل في شيء والطهور في العربية علي وجهين صفة واسم غيرصفة فالصفة ماء طهور كقولك طاهر والاسم كقولك لمايتطهر به طهور كالوضوء والوقود لمايتوضأ به ويتوقد به النار وقولهم تطهرت طهورا حسنا كقولك وضوءا حسنا ذكره سيبويه و منه قوله ص لاصلاة إلابطهور أي بطهارة انتهي . واعترضه النيشابوري بأنه حيث سلم أن الطهور في العربية علي وجهين اندفع النزاع لأن كون الماء مما يتطهر به هوكونه مطهرا لغيره فكأنه سبحانه قال وأنزلنا من السماء ماء هوآلة الطهارة ويلزمه أن يكون طاهرا في نفسه قال ومما يؤكد هذاالتفسير أنه تعالي ذكره في معرض الإنعام فوجب حمله علي الوصف الأكمل وظاهر أن المطهر أكمل من الطهارة انتهي . والحق أن المناقشة في كون الطهور بمعني المطهر و إن صحت نظرا إلي قياس اللغة لكن تتبع الروايات واستعمالات البلغاء يورث ظنا قويا بأن الطهور في إطلاقاتهم المراد به المطهر إما لكونه صفة بهذا المعني أواسما لمايتطهر به و علي التقديرين يثبت المرام وسيأتي من الأخبار في هذاالكتاب ماينبهك عليه
صفحه : 8
الأخبار
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ العلَوَيِّ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن مَاءِ البَحرِ أَ يُتَوَضّأُ مِنهُ قَالَ لَا بَأسَ
2- مَحَاسِنُ البرَقيِّ، عَن بَعضِ أَصحَابِهِ رَفَعَهُ عَنِ ابنِ أُختِ الأوَزاَعيِّ عَن مَسعَدَةَ بنِ اليَسَعِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع المَاءُ يُطَهّرُ وَ لَا يُطَهّرُ وَ رَوَاهُ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن آبَائِهِ ع عَنِ النّبِيّص
3- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع عَنِ النّبِيّص مِثلَهُ
بيان الماء يطهر أي كل شيء حتي نفسه إذ حذف المفعول يدل علي العموم و لايطهر من شيء إلا من نفسه لأن التعميم بالأول أنسب . و من المعاصرين من ذهب إلي ظاهر العموم في ظاهر الثاني و قال لايطهر نفسه أيضا و قال إن الماء لايتنجس من شيء حتي يطهره الماء أو شيءآخر بل عندالتغيير النجس هو ذلك الجسم ألذي ظهر في الماء فإذااستهلك عاد الماء إلي طهارته و في القول به إشكال و إن لم يبعد من ظواهر بعض الأخبار. و قال شيخنا البهائي قدس الله روحه ربما يشكل حكمه ع بأن الماء لايطهر فإن القليل يطهر بالجاري وبالكثير من الراكد فلعله ع أراد أن الماء يطهر غيره و لايطهره غيره .
صفحه : 9
فإن قلت هذاأيضا علي إطلاقه غيرمستقيم فإن البئر يطهر بالنزح و هو غيرالماء. قلت مطهر ماء البئر في الحقيقة ليس هوالنزح وإنما هوالماء النابع شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح فالإطلاق مستقيم . فإن قلت الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذااستحال ملحا فقد طهر الماء غيره . قلت فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره . فإن قلت الماء النجس إذاشربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهر الماء غيره من الأجسام من دون انعدام . قلت كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع وإنما مطهره استحالته بولا علي وتيرة ماتلوناه عليك في استحالته ملحا. فإن قلت الماء القليل النجس لوكمل كرا بمضاف لم يسلبه الإطلاق طهر عندجمع من الأصحاب فقد طهر الماء جسم مغاير له . قلت يمكن أن يقال بعدمماشاتهم في طهارته بالإتمام إن المطهر هنا هومجموع الماء لاالمضاف
4- المُعتَبَرُ، قَالَ قَالَ النّبِيّص خَلَقَ اللّهُ المَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ مَا إِلّا غَيّرَ لَونَهُ أَو طَعمَهُ أَو رِيحَهُ
السرائر، مثله ونقل أنه متفق علي روايته
5- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن عَلِيّ ع قَالَ مَن لَم يُطَهّرهُ البَحرُ فَلَا طُهرَ لَهُ
6- الهَدِيّةُ،لِلصّدُوقِ المَاءُ كُلّهُ طَاهِرٌ حَتّي يُعلَمَ أَنّهُ قَذِرٌ
صفحه : 10
7- المُقنِعَةُ، عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ أَفطِر عَلَي الحُلوِ فَإِن لَم تَجِدهُ فَأَفطِر عَلَي المَاءِ فَإِنّ المَاءَ طَهُورٌ
بيان لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كماسيأتي
8- المُعتَبَرُ، قَالَ قَالَ النّبِيّص وَ قَد سُئِلَ عَن مَاءِ البَحرِ فَقَالَ هُوَ الطّهُورُ مَاؤُهُ الحِلّ مَيتَتُهُ
بيان لعل المراد بالميتة ما لم ينحر و لم يذبح فإن السمك يحل بخروجه عن الماء من غيرذبح ونحر
9- إِرشَادُ القُلُوبِ،للِديّلمَيِّ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ عَن عَلِيّ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّهُ ع قَالَ فِي ذِكرِ فَضَائِلِ نَبِيّنَاص وَ أُمّتِهِ عَلَي الأَنبِيَاءِ وَ أُمَمِهِم إِنّ اللّهَ سُبحَانَهُ رَفَعَ نَبِيّنَاص إِلَي سَاقِ العَرشِ فَأَوحَي إِلَيهِ فِيمَا أَوحَي كَانَتِ الأُمَمُ السّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُم أَذًي نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِن أَجسَادِهِم وَ قَد جَعَلتُ المَاءَ طَهُوراً لِأُمّتِكَ مِن جَمِيعِ الأَنجَاسِ وَ الصّعِيدَ فِي الأَوقَاتِ
بيان لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو كان هذامعفوا
صفحه : 11
1- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ البَيتِ يُبَالُ عَلَي ظَهرِهِ وَ يُغتَسَلُ مِنَ الجَنَابَةِ ثُمّ يُصِيبُهُ المَطَرُ أَ يُؤخَذُ مِن مَائِهِ فَيُتَوَضّأَ لِلصّلَاةِ قَالَ إِذَا جَرَي فَلَا بَأسَ
وَ عَنهُ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ مَرّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَد صُبّت فِيهِ خَمرٌ فَأَصَابَ ثَوبَهُ هَل يصُلَيّ فِيهِ قَبلَ أَن يَغسِلَهُ قَالَ لَا يَغسِلُ ثَوبَهُ وَ لَا رِجلَيهِ وَ يصُلَيّ وَ لَا بَأسَ
وَ عَنهُ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الكَنِيفِ يَكُونُ فَوقَ البَيتِ فَيُصِيبُهُ المَطَرُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثّيَابَ أَ يُصَلّي فِيهَا قَبلَ أَن تُغسَلَ قَالَ إِذَا جَرَي مِن مَاءِ المَطَرِ فَلَا بَأسَ[يُصَلّي فِيهَا]
كتاب المسائل ، عن أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العباس عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني عن علي بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسي ع مثله بيان قوله ع إذاجري استدل به علي ماذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان و لم يشترطه الأكثر ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ
صفحه : 12
النجاسة في السطح حتي يستولي علي النجاسة كمايدل عليه قوله يبال علي ظهره والظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني. والجواب عن السؤال الثاني إما مبني علي عدم نجاسة الخمر كمانسب إلي الصدوق أو علي كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أوبعده مع الاستهلاك حالته أو مع كرية غيرالمتغير وبالجملة الاستدلال به علي كل من المطلبين مشكل . والجواب عن الثالث يدل أن ماء المطر مع الجريان مطهر و في اشتراط الجريان مامر من الكلام إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر ويقال وكف البيت بالفتح وكفا ووكيفا إذاتقاطر الماء من سقفه فيه
2- فِقهُ الرّضَا، إِذَا بقَيَِ مَاءُ المَطَرِ فِي الطّرُقَاتِ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ نَجِسَ وَ احتِيجَ إِلَي غَسلِ الثّوبِ مِنهُ وَ مَاءُ المَطَرِ فِي الصحّاَريِ يَجُوزُ الصّلَاةُ فِيهِ طُولَ الشّتوِ
3- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن أَبِي الحَسَنِ ع فِي طِينِ المَطَرِ أَنّهُ لَا بَأسَ بِهِ أَن يُصِيبَ الثّوبَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ إِلّا أَن يُعلَمَ أَنّهُ قَد نَجّسَهُ شَيءٌ بَعدَ المَطَرِ
بيان لهذه الرواية في سائر الكتب تتمة فإن أصابه بعدثلاثة أيام غسله و إن كان طريقا نظيفا لم يغسله واستدل به علي عدم انفعال ماء المطر حال
صفحه : 13
التقاطر بالملاقاة لحصر البأس في طين المطر فيما إذانجسه شيء بعدالمطر ففيما عداه لابأس و هوشامل لما إذاكانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض و فيه كلام . و قال في المعالم اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعدثلاثة أيام من وقت انقطاعه و أنه لابأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة والأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل انتهي ويظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لايحسن الاجتناب قبل الثلاثة وبعدها. و قال العلامة في التحرير لووقع عليه في الطريق ماء و لايعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا وبني علي الطهارة
4- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَطَرِ يجَريِ فِي المَكَانِ فِيهِ العَذِرَةُ فَيُصِيبُ الثّوبَ أَ يُصَلّي فِيهِ قَبلَ أَن يُغسَلَ قَالَ إِذَا جَرَي بِهِ المَطَرُ فَلَا بَأسَ
بيان يشمل القليل والكثير فيدل علي عدم انفعال القليل في حال نزول المطر و لابد من حمله عليه و علي عدم التغير. ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لامطلق القليل فتأمل
صفحه : 14
1- قُربُ الإِسنَادِ وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادَينِ المُتَقَدّمَينِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الدّجَاجَةِ وَ الحَمَامَةِ وَ أَشبَاهِهِنّ تَطَأُ العَذِرَةَ ثُمّ تَدخُلُ فِي المَاءِ أَ يُتَوَضّأُ مِنهُ قَالَ لَا إِلّا أَن يَكُونَ المَاءُ كَثِيراً قَدرَ كُرّ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَتَوَضّأُ فِي الكَنِيفِ بِالمَاءِ يُدخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضّأُ مِن فَضلِهِ لِلصّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدخَلَ يَدَهُ وَ هيَِ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأسَ وَ لَستُ أُحِبّ أَن يَتَعَوّدَ ذَلِكَ إِلّا أَن يَغسِلَ يَدَهُ قَبلَ ذَلِكَ وَ سَأَلتُهُ عَن جُنُبٍ أَصَابَت يَدَهُ مِن جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرقَةٍ ثُمّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي غِسلِهِ قَبلَ أَن يَغسِلَهَا هَل يُجزِيهِ أَن يَغتَسِلَ مِن ذَلِكَ المَاءِ قَالَ إِن وَجَدَ مَاءً غَيرَهُ فَلَا يُجزِيهِ أَن يَغتَسِلَ بِهِ وَ إِن لَم يَجِد غَيرَهُ أَجزَأَهُ
بيان الجواب الأول يدل علي انفعال القليل واشتراط الكرية في عدمه ردا علي ابن أبي عقيل و من تبعه قوله يتوضأ في الكنيف أي يستنجي ويدل علي انفعال القليل و إن كان البأس أعم من النجاسة ويدل علي استحباب غسل اليد مع النظافة أيضا.
صفحه : 15
والجواب الأخير يدل علي عدم انفعال القليل و أن رعاية الكرية للاستحباب وحمله علي الكر بعيد جدا ويمكن حمله علي التقية أو علي أن المراد بقوله من جنابته مايتبع الجنابة من العرق وشبهه لاالمني
2- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَنِ ابنِ بَزِيعٍ عَن يُونُسَ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ المَشرِقِ عَنِ العِيزَارِ عَنِ الأَحوَلِ قَالَ دَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ سَل عَمّا شِئتَ فَأُرتِجَت عَلَيّ المَسَائِلُ فَقَالَ لِي سَل مَا بَدَا لَكَ فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ الرّجُلُ يسَتنَجيِ فَيَقَعُ ثَوبُهُ فِي المَاءِ ألّذِي استَنجَي بِهِ فَقَالَ لَا بَأسَ بِهِ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ وَ تدَريِ لِمَ صَارَ لَا بَأسَ بِهِ قُلتُ لَا وَ اللّهِ جُعِلتُ فِدَاكَ فَقَالَ ع إِنّ المَاءَ أَكثَرُ مِنَ القَذَرِ
توضيح قال الجوهري أرتج علي القارئ علي ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر علي القراءة كأنه أطبق عليه كمايرتج الباب و لاتقل ارتج عليه بالتشديد انتهي ويدل علي طهارة غسالة الاستنجاء مع عدم التغيير بل يفهم من التعليل عدم نجاسة غسالة الخبث مطلقا مع عدم التغيير واختلف الأصحاب في غسالة الخبث فذهب جماعة من القدماء إلي الطهارة والأشهر النجاسة واستثني منها غسالة استنجاء الحدثين فإن المشهور فيهاالطهارة وقيل إنه نجس لكنه معفو و هوضعيف واشترط فيه عدم التغير وعدم وقوعه علي نجاسة خارجة وبعض عدم تميز أجزاء النجاسة في الماء وبعض عدم تقدم اليد علي الماء في الورود علي النجاسة وبعض عدم زيادة الوزن واشترط أيضا عدم كون الخارج غيرالحدثين و أن لايخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخري و أن لاتكون متعدية وإطلاق النص بدفع الجميع سوي الأولين والأخير مع التفاحش بحيث لايعد استنجاء
3-البَصَائِرُ،لِلصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ عَن شِهَابِ بنِ عَبدِ رَبّهِ قَالَدَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع
صفحه : 16
وَ أَنَا أُرِيدُ أَن أَسأَلَهُ مِنَ الجُنُبِ يَغرِفُ المَاءَ مِنَ الحُبّ فَلَمّا صِرتُ عِندَهُ أُنسِيتُ المَسأَلَةَ فَنَظَرَ إلِيَّ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ يَا شِهَابُ لَا بَأسَ أَن يَغرِفَ الجُنُبُ مِنَ الحُبّ
4- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن شِهَابِ بنِ عَبدِ رَبّهِ قَالَ أَتَيتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع أَسأَلُهُ فاَبتدَأَنَيِ فَقَالَ إِن شِئتَ فَاسأَل يَا شِهَابُ وَ إِن شِئتَ أَخبَرنَاكَ بِمَا جِئتَ لَهُ قُلتُ أخَبرِنيِ جُعِلتُ فِدَاكَ قَالَ جِئتَ لِتَسأَلَ عَنِ الجُنُبِ يَغرِفُ المَاءَ مِنَ الحُبّ بِالكُوزِ فَيُصِيبُ يَدَهُ المَاءُ قَالَ نَعَم قَالَ لَيسَ بِهِ بَأسٌ قَالَ وَ إِن شِئتَ سَل وَ إِن شِئتَ أَخبَرتُكَ قَالَ قُلتُ لَهُ أخَبرِنيِ جُعِلتُ فِدَاكَ قَالَ جِئتَ لِتَسأَلَ عَنِ الجُنُبِ يَسهُو وَ يَغمُرُ يَدَهُ فِي المَاءِ قَبلَ أَن يَغسِلَهَا قُلتُ وَ ذَاكَ جُعِلتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا لَم يَكُن أَصَابَ يَدَهُ شَيءٌ فَلَا بَأسَ بِذَاكَ فَسَل وَ إِن شِئتَ أَخبَرتُكَ قُلتُ أخَبرِنيِ قَالَ جِئتَ لتِسَألَنَيِ عَنِ الغَدِيرِ يَكُونُ فِي جَانِبِهِ الجِيفَةُ أَتَوَضّأُ أَو لَا قَالَ نَعَم فَتَوَضّأ مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ إِلّا أَن يَغلِبَ عَلَي المَاءِ الرّيحُ فَيُنتِنَ وَ جِئتَ لِتَسأَلَ عَنِ المَاءِ الرّاكِدِ مِنَ البِئرِ قَالَ فَمَا لَم يَكُن فِيهِ تَغيِيرٌ أَو رِيحٌ غَالِبَةٌ قُلتُ فَمَا التّغيِيرُ قَالَ الصّفرَةُ فَتَوَضّأ مِنهُ وَ كُلّمَا غَلَبَ عَلَيهِ كَثرَةُ المَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ
بيان قوله من البئر كذا في أكثر النسخ فيدل علي عدم انفعال البئر بدون التغيير إلا أن يحمل علي غيرالنابع مجازا و في بعضها من الكر فيوافق المشهور وذكر الصفرة علي المثال
5-فِقهُ الرّضَا، إِنِ اغتَسَلتَ مِن مَاءِ الحَمّامِ وَ لَم يَكُن مَعَكَ مَا تَغرِفُ بِهِ
صفحه : 17
وَ يَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضرِب يَدَكَ فِي المَاءِ وَ قُل بِسمِ اللّهِ هَذَا مِمّا قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَيما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ وَ قَالَ ع كُلّ غَدِيرٍ فِيهِ مِنَ المَاءِ أَكثَرُ مِن كُرّ لَا يُنَجّسُهُ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنَ النّجَاسَاتِ إِلّا أَن يَكُونَ فِيهِ الجِيَفُ فَتُغَيّرَ لَونَهُ وَ طَعمَهُ وَ رَائِحَتَهُ فَإِذَا غَيّرَتهُ لَم تُشرَب مِنهُ وَ لَم تُطَهّر مِنهُ وَ اعلَمُوا رَحِمَكُمُ اللّهُ أَنّ كُلّ مَاءٍ جَارٍ لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ
بيان المراد بالقذر الدنس غيرالنجس والتسمية لجبر النجاسة الوهمية وتدارك ترك المستحب من غسل اليد قبل إدخال القليل اضطرارا أوهي كناية عن الشروع بلا توقف كما هوالشائع أوالمراد الإتيان بالتسمية التي هي أول الأفعال المستحبة في الوضوء والغسل أوالمراد بالقذر النجس فيحمل الماء علي الكر
6- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ البزَنَطيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الجُنُبِ يَجعَلُ الرّكوَةَ أَوِ التّورَ فَيُدخِلُ إِصبَعَهُ فِيهَا فَقَالَ إِن كَانَت يَدُهُ قَذِرَةً فَليُهَرِقهُ وَ إِن كَانَ لَم يُصِبهَا قَذَرٌ فَليَغتَسِل بِهِ هَذَا مِمّا قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ
بيان قال في النهاية الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء و قال التور إناء من صفر أوحجارة كالإجانة و قديتوضأ منه
7-كَشفُ الغُمّةِ، مِن كِتَابِ الدّلَائِلِ لِعَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ لَمّا كَانَ فِي اللّيلَةِ التّيِ وُعِدَ فِيهَا عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع قَالَ لِمُحَمّدٍ يَا بنُيَّ ابغنِيِ وَضُوءاً قَالَ فَقُمتُ فَجِئتُهُ بِمَاءٍ فَقَالَ لَا تَبغِ هَذَا فَإِنّ فِيهِ شَيئاً مَيّتاً قَالَ فَخَرَجتُ فَجِئتُ بِالمِصبَاحِ فَإِذَا فِيهِ فَأرَةٌ مَيتَةٌ فَجِئتُهُ
صفحه : 18
بِوَضُوءٍ غَيرِهِ
البصائر،لسعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن سعد بن مسلم عن أبي عمران عن أبي عبد الله ع مثله بيان قال في النهاية يقال ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي وأبغني بهمزة القطع أي أعني علي الطلب و منه الحديث ابغوني حديدة أستطيب بهابهمزة الوصل والقطع
8- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن جَرّةِ مَاءٍ فِيهِ أَلفُ رِطلٍ وَقَعَ فِيهِ أُوقِيّةُ بَولٍ هَل يَصلُحُ شُربُهُ أَوِ الوُضُوءُ مِنهُ قَالَ لَا يَصلُحُ
9- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، قَالَ روُيَِ أَنّ الكُرّ هُوَ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشبَارٍ طُولًا فِي ثَلَاثَةِ أَشبَارٍ عَرضاً فِي ثَلَاثَةِ أَشبَارٍ عُمقاً
10- المُقنِعُ، الكُرّ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشبَارٍ طُولًا فِي عَرضِ ثَلَاثَةِ أَشبَارٍ فِي عُمقِ ثَلَاثَةِ أَشبَارٍ
وَ روُيَِ أَنّ الكُرّ ذِرَاعَانِ وَ شِبرٌ فِي ذِرَاعَينِ وَ شِبرٌ وَ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المَاءِ ألّذِي لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبرٍ سَعَتُهُ
وَ روُيَِ أَنّ الكُرّ أَلفٌ وَ مِائَتَا رِطلٍ
تحقيق وتفصيل اعلم أن للأصحاب في معرفة الكر طريقين المقدار والأشبار والأول ألف
صفحه : 19
ومائتا رطل وظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب عليه لكن اختلفوا في تعيين الأرطال فذهب الأكثر إلي أنه العراقي وذهب علم الهدي والصدوق إلي أنه المدني و هورطل ونصف بالعراقي والأول أظهر و أماالثاني فالمشهور أنه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف . وذهب الصدوق وجماعة من القميين إلي أنه ثلاثة في ثلاثة يرتقي إلي سبعة وعشرين و هذا لايخلو من قوة وحكي عن ابن الجنيد تحديده بما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر و عن القطب الراوندي بما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا و لم يعتبر التكسير و قال المتأخرون من أصحابنا و لم نقف لهما علي دليل . و أماخبر الذراعين في ذراع وشبر فهو أصح الأخبار الواردة في هذاالباب رواه الشيخ بسند صحيح عن إسماعيل بن جابر فلو حملنا السعة علي الطول والعرض يصير ستة وثلاثين شبرا و هذا و إن لم يعمل به أحد من حيث الأشبار لكنه أقرب التحديدات من التحديد بحسب المقدار كماحققته في رسالة الأوزان و لم أر من تفطن به وترك العمل به حينئذ أغرب و لوحملناه علي الحوض المدور يصير مضروبه ثمانية وعشرين شبرا وسبعي شبر فيقرب من مذهب القميين وربما كان الشبران زائدين علي الذراع بقليل ويؤيده أن راوي الخبرين واحد و هوإسماعيل بن جابر والحوض المدور في المصانع والغدران التي بين الحرمين شائع ولعل القطر بالسعة أقرب وأنسب . و أماذراعان وشبر في ذراعين وشبر فلم أره رواية ومذهبا إلا في هذاالكتاب و هوأيضا إذاحملناه علي الطول والعرض بأن حملنا الثاني علي السعة التي تشمل الطول والعرض أويقال اكتفي بذكر الجهتين عن الثالثة يصير مائة وخمسة وعشرين و لم يقل به أحد و لوحملناه علي الحوض المدور يصير مضروبه ثمانية وتسعين وسبعا ونصف سبع ويقرب من مذهب ابن الجنيد مع أنه بني الكلام علي التقريب فهو يصلح أن يكون دليلا علي مااختاره والأصوب حمله علي
صفحه : 20
الاستحباب أوالتقية
11- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ وَ هُوَ يَتَوَضّأُ فَيَقطُرُ قَطرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَل يَصلُحُ لَهُ الوُضُوءُ مِنهُ قَالَ لَا وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ رَعَفَ فَامتَخَطَ فَطَارَ بَعضُ ذَلِكَ الدّمِ قَطراً قَطراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَل يَصلُحُ الوُضُوءُ مِنهُ قَالَ إِن لَم يَكُن شَيءٌ يَستَبِينُ فِي المَاءِ فَلَا بَأسَ وَ إِن كَانَ شَيئاً بَيّناً فَلَا يُتَوَضّأُ مِنهُ
بيان استدل به علي مانسب إلي الشيخ من عدم انفعال القليل بما لايدركه الطرف من الدم ويمكن حمل السؤال علي أن مراده أن إصابة الدم الإناء معلوم ولكنه لايري في الماء شيئا والظاهر وصوله إلي الماء أيضا والأصل عدمه فهل يحكم هنا بالظاهر أوبالأصل و هومحمل قريب
12- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ إِلَي مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع المَاءُ الجاَريِ لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيّ ع المَاءُ يَمُرّ بِالجِيَفِ وَ العَذِرَةِ وَ الدّمِ يُتَوَضّأُ مِنهُ وَ يُشرَبُ لَيسَ يُنَجّسُهُ شَيءٌ
بيان حمل علي الجاري أوالكثير مع عدم التغيير والأول أظهر
13- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ فِي المَاءِ الجاَريِ يَمُرّ بِالجِيَفِ وَ العَذِرَةِ وَ الدّمِ يُتَوَضّأُ مِنهُ وَ يُشرَبُ وَ لَيسَ يُنَجّسُهُ شَيءٌ مَا لَم يَتَغَيّر أَوصَافُهُ طَعمُهُ وَ لَونُهُ وَ رِيحُهُ
وَ عَنهُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَ لَيسَ يُنَجّسُ المَاءَ شَيءٌ
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن مِيضَاةٍ كَانَت بِقُربِ مَسجِدٍ تُدخِلُ الحَائِضُ فِيهَا يَدَهَا أَو الغُلَامُ فِيهَا يَدَهُ قَالَ تَوَضّأ مِنهَا فَإِنّ المَاءَ لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ
صفحه : 21
وَ عَنهُ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الغَدِيرِ يَكُونُ بِجَانِبِ القَريَةِ يَكُونُ فِيهِ العَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصبّيِّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدّابّةُ وَ تَرُوثُ قَالَ إِن عَرَضَ بِقَلبِكَ شَيءٌ مِنهُ فَقُل هَكَذَا وَ تَوَضّأ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ أَي حَرّكهُ وَ أَفرِج عَنهُ عَن بَعضٍ وَ قَالَ إِنّ الدّينَ لَيسَ بِضَيّقٍ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ وَ سُئِلَ ع عَن غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِن كَانَ المَاءُ قَاهِراً لَا يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهَا فَتَوَضّأ وَ سُئِلَ أَيضاً عَنِ الغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدّوَابّ وَ تَلَغُ مِنهُ الكِلَابُ وَ يَغتَسِلُ مِنهُ الجُنُبُ وَ الحَائِضُ فَقَالَ إِن كَانَ قَدرَ كُرّ لَم يُنَجّسهُ شَيءٌ وَ سُئِلَ عَنِ الغَدِيرِ يَبُولُ فِيهِ الدّوَابّ وَ تَرُوثُ وَ يَغتَسِلُ فِيهِ الجُنُبُ فَقَالَ لَا بَأسَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص نَزَلَ بِأَصحَابِهِ فِي سَفَرٍ لَهُم عَلَي غَدِيرٍ وَ كَانَت دَوَابّهُم تَبُولُ فِيهِ وَ تَرُوثُ فَيَغتَسِلُونَ فِيهِ وَ يَتَوَضّئُونَ مِنهُ وَ يَشرَبُونَ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا مَرّ الجُنُبُ بِالمَاءِ وَ فِيهِ الجِيفَةُ أَوِ المَيتَةُ فَإِن كَانَ قَد تَغَيّرَ لِذَلِكَ طَعمُهُ أَو رِيحُهُ أَو لَونُهُ فَلَا يَشرَبُ مِنهُ وَ لَا يَتَوَضّأُ
صفحه : 22
وَ لَا يَتَطَهّرُ مِنهُ
وَ عَنهُ عَن آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِص عَنِ المَاءِ تَرِدُهُ السّبَاعُ وَ الكِلَابُ وَ البَهَائِمُ فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَت بِأَفوَاهِهَا وَ لَكُم مَا بقَيَِ
14- الهِدَايَةُ، لَا يُفسِدُ المَاءَ إِلّا مَا كَانَت لَهُ نَفسٌ سَائِلَةٌ وَ إِذَا كَانَ المَاءُ كُرّاً لَم يُنَجّسهُ شَيءٌ وَ الكُرّ ثَلَاثَةُ أَشبَارِ طُولٍ فِي عَرضِ ثَلَاثَةِ أَشبَارٍ فِي عُمقِ ثَلَاثَةِ أَشبَارٍ وَ إِنّ أَهلَ البَادِيَةِ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السّبَاعُ وَ الكِلَابُ وَ البَهَائِمُ فَقَالَص لَهَا مَا أَخَذَت أَفوَاهُهَا وَ لَكُم سَائِرُ ذَلِكَ
بيان حمل علي الكثير أو علي عدم ملاقاة الكلاب وأشباهها بل الظن الغالب و هو غيرمعتبر في هذاالباب وظاهره عدم انفعال القليل
صفحه : 23
1- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَذبَحُ شَاةً فَاضطَرَبَت فَوَقَعَت فِي بِئرِ مَاءٍ وَ أَودَاجُهَا تَشخُبُ دَماً هَل يُتَوَضّأُ مِن تِلكَ البِئرِ قَالَ يُنزَحُ مِنهَا مَا بَينَ الثّلَاثِينَ إِلَي الأَربَعِينَ دَلواً ثُمّ يُتَوَضّأُ مِنهَا وَ لَا بَأسَ بِهِ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَو حَمَامَةً فَوَقَعَت مِن يَدِهِ فِي بِئرِ مَاءٍ وَ أَودَاجُهَا تَشخُبُ دَماً هَل يُتَوَضّأُ مِن تِلكَ البِئرِ قَالَ يُنزَحُ مِنهَا مَا بَينَ الثّلَاثِينَ إِلَي الأَربَعِينَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يسَتقَيِ مِن بِئرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَل يُتَوَضّأُ مِنهَا قَالَ يُنزَحُ مِنهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ وَ يُتَوَضّأُ مِنهَا وَ سَأَلتُهُ عَن بِئرٍ وَقَعَ فِيهَا زِنبِيلٌ مِن عَذِرَةٍ رَطبَةٍ أَو يَابِسَةٍ أَو زِنبِيلٌ مِن سِرقِينٍ هَل يَصلُحُ الوُضُوءُ مِنهَا قَالَ لَا بَأسَ
بيان يدل ماسوي الجواب الأخير علي وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر و ما في حكمه للوجوب و إلافعلي الرجحان في الجملة. واعلم أنه لاخلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرد الملاقاة والأشهر أنه ينجس بالملاقاة مطلقا وذهب جماعة من الأصحاب كالعلامة وولده إلي عدم نجاسته مطلقا وذهب محمد بن محمدالبصروي من المتقدمين إلي التفصيل والقول بعدم النجاسة إن كان كرا و بها إن لم يكن كرا وألزم علي العلامة القول به حيث اشترط في الجاري الكرية و فيه نظر.
صفحه : 24
ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصة والمشهور بينهم الاستحباب وذهب العلامة في المنتهي إلي الوجوب تعبدا لاللنجاسة و لم يصرح بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتي يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلاة بناء علي أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا. ثم إنهم اختلفوا في حكم الدم فالمفيد في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليل وعشرة للكثير و قال الشيخ في النهاية والمبسوط للقليل عشرة وللكثير خمسون والصدوق قال بوجوب ثلاثين إلي أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل و إليه ميل المعتبر والذكري و هوأقوي و قال المرتضي في المصباح في الدم ما بين الدلو الواحد إلي عشرين و في سائر كتب الحديث في جواب السؤال عن الدجاجة والحمامة ينزح منها دلاء يسيرة و هوأظهر. و في المغرب أوداج الدابة هي عروق الحلق من المذبح الواحد ودج و في الصحاح انشخب عروقه دما انفجر و قال الزبيل معروف فإذاكسرت شددت فقلت زبيل أوزنبيل لأنه ليس في كلامهم فعليل بالفتح انتهي والسرقين بكسر السين معرب سرگين بفتحها. قال الصدوق في الفقيه بعدإيراد مضمون الرواية هذا إذاكانت في زبيل و لم ينزل منه شيء في البئر وربما تحمل العذرة والسرقين علي ما إذاكانا من مأكول اللحم أو غيرذي النفس و لايخفي بعدالوجهين و بعدمثل هذاالسؤال عن مثل علي بن جعفررضي الله عنه بل ظاهر الخبر عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة كما هوالظاهر من النصوص القوية و الله يعلم
2- بَصَائِرُ الصّفّارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن شِهَابِ بنِ عَبدِ رَبّهِ قَالَ أَتَيتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ جِئتَ لِتَسأَلَ عَنِ المَاءِ الرّاكِدِ مِنَ البِئرِ قَالَ فَمَا لَم يَكُن فِيهِ تَغيِيرٌ أَو رِيحٌ غَالِبَةٌ قُلتُ فَمَا التّغيِيرُ قَالَ الصّفرَةُ فَتَوَضّأ مِنهُ وَ كُلّمَا غَلَبَ عَلَيهِ كَثرَةُ المَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ
صفحه : 25
3- فِقهُ الرّضَا، مَاءُ البِئرِ طَهُورٌ مَا لَم يُنَجّسهُ شَيءٌ يَقَعُ فِيهِ وَ أَكبَرُ مَا يَقَعُ فِيهِ إِنسَانٌ فَيَمُوتُ فَانزَح مِنهَا سَبعِينَ دَلواً وَ أَصغَرُ مَا يَقَعُ فِيهَا الصّعوَةُ فَانزَح مِنهَا دَلواً وَاحِداً وَ فِيمَا بَينَ الصّعوَةِ وَ الإِنسَانِ عَلَي قَدرِ مَا يَقَعُ فِيهَا فَإِن وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ فَانزَح مِنهَا كُرّاً مِنَ المَاءِ فَإِن وَقَعَ فِيهَا كَلبٌ أَو سِنّورٌ فَانزَح مِنهَا ثَلَاثِينَ دَلواً إِلَي أَربَعِينَ وَ الكُرّ سِتّونَ دَلواً وَ قَد روُيَِ سَبعَةُ أَدلٍ وَ هَذَا ألّذِي وَصَفنَاهُ فِي مَاءِ البِئرِ مَا لَم يَتَغَيّرِ المَاءُ فَإِن تَغَيّرَ المَاءُ وَجَبَ أَن يُنزَحَ المَاءُ كُلّهُ فَإِن كَانَ كَثِيراً وَ صَعُبَ نَزحُهُ فَالوَاجِبُ عَلَيهِ أَن يكَترَيَِ عَلَيهِ أَربَعَةَ رِجَالٍ يَستَقُونَ مِنهَا عَلَي التّرَاوُحِ مِنَ الغُدوَةِ إِلَي اللّيلِ فَإِن تَوَضّأتَ مِنهُ أَوِ اغتَسَلتَ أَو غَسَلتَ ثَوباً بَعدَ مَا تَبَيّنَ وَ كُلّ آنِيَةٍ صُبّ فِيهِ ذَلِكَ المَاءَ غُسِلَ وَ إِن وَقَعَت فِيهَا حَيّةٌ أَو عَقرَبٌ أَو خَنَافِسُ أَو بَنَاتُ وَردَانَ فَاستَقِ لِلحَيّةِ أدل [أَدلِياً] وَ لَيسَ لِسِوَاهَا شَيءٌ وَ إِن مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَو صُبّ فِيهَا خَمرٌ فَانزَح مِنهَا المَاءَ كُلّهُ وَ إِن قَطَرَ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِن دَمٍ فَاستَقِ مِنهَا دِلَاءً وَ إِن بَالَ فِيهَا رَجُلٌ فَاستَقِ مِنهَا أَربَعِينَ دَلواً وَ إِن بَالَ صبَيِّ وَ قَد أَكَلَ الطّعَامَ استَقِ مِنهَا ثَلَاثَةَ أَدلٍ وَ إِن كَانَ رَضِيعاً استَقِ مِنهَا دَلواً وَاحِداً وَ كُلّ بِئرٍ عُمقُ مَائِهَا ثَلَاثَةُ أَشبَارٍ وَ نِصفٌ فِي مِثلِهَا فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ المَاءِ الجاَريِ إِلّا أَن يَتَغَيّرَ لَونُهَا وَ طَعمُهَا وَ رَائِحَتُهَا فَإِن تَغَيّرَت نُزِحَت حَتّي تَطَيّبَ وَ إِذَا سَقَطَ فِي البِئرِ فَأرَةٌ أَو طَائِرٌ أَو سِنّورٌ وَ مَا أَشبَهَ ذَلِكَ فَمَاتَ فِيهَا وَ لَم يَتَفَسّخ نُزِحَ مِنهُ سَبعَةُ أَدلٍ مِن دِلَاءِ هَجَرَ وَ الدّلوُ أَربَعُونَ رِطلًا وَ إِن تَفَسّخَ نُزِحَ مِنهَا عِشرُونَ دَلواً وَ روُيَِ أَربَعُونَ دَلواً أللّهُمّ إِلّا أَن يَتَغَيّرَ اللّونُ وَ الطّعمُ وَ الرّائِحَةُ فَيُنزَحُ حَتّي تَطَيّبَ
بيان لعل المراد بالأكبر الأكبر بحسب النزح بالنسبة إلي ماينزح بالدلاء أوبالإضافة إلي مايقع فيهاغالبا و في أكثر نسخ التهذيب بالثاء المثلثة و لاخلاف بين القائلين بوجوب النزح أنه يجب نزح سبعين بموت الإنسان والمشهور بينهم
صفحه : 26
شموله للكافر أيضا وذهب ابن إدريس إلي نزح الجميع لموت الكافر. قوله علي قدر مايقع فيها قال الوالد العلامة رحمه الله يمكن أن يكون بتخمين المكلف أوبنصهم ع والغرض من ذكره أنه لاينقص من واحد و لايزيد علي السبعين فإن سئلوا ع عنه بينوا و إلااحتاطوا بنزح السبعين و هوأحسن من نزح الكل ويمكن أن يكون المراد الأكبر باعتبار النزح لاالجثة و يكون عاما في الميتة إلا ماأخرجه الدليل من الكل والكر ونحوهما انتهي كلامه رفع مقامه . والكر للحمار هوالمشهور بل لم يظهر مخالف و أماتحديد الكر بما ذكر فغير معروف و لم أر به قولا و لارواية غير هذا و ماذكر في الكلب والسنور اختاره الصدوق في المقنع و قال بعد ذلك وروي سبعة دلاء والمشهور أربعون فيهما و في ماأشبههما و أماحكم التغير فعلي القول بعدم نجاسة البئر وعدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حتي يزول التغير كمايدل عليه الخبر مع كرية البئر. و علي القول بوجوب النزح وانفعال البئر ففيه أقوال الأول وجوب نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح كمادلت عليه هذه الرواية مع عدم الكرية الثاني نزح الجميع فإن تعذر فإلي أن يزول التغير الثالث النزح حتي يزول التغير الرابع نزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وزوال التغير الخامس نزح أكثر
صفحه : 27
الأمرين إن كان للنجاسة مقدر و إلافالجميع فإن تعذر فالتراوح السادس نزح الجميع فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر السابع نزح مايزيل التغير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر و إلافالجميع فإن تعذر فالتراوح الثامن أكثر الأمرين إن كان لها مقدر و إلافزوال التغير. و أماالحية فذهب كثير من الأصحاب إلي أن فيهاثلاث دلاء والعلامة في المختلف أسند إلي علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء لها. و قال في مسألة العقرب و قال علي بن بابويه في رسالته إذاوقعت فيهاحية أوعقرب أوخنافس أوبنات وردان فاستق منها للحية سبع دلاء و ليس عليك فيما سواها شيءلكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر و فيهاموضع سبع دلاء دلوا واحدا و قال صاحب المعالم وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها آثار الصحة دلاء بدون السبع . و أماالبعير فلاخلاف بين القائلين بوجوب النزح في وجوب نزح الجميع وكذا أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا والصدوق في المقنع فرق بين قليله وكثيره فحكم بوجوب عشرين دلوا لوقوع قطرة منه ويفهم من ظاهر المعتبر الميل إليه . و أماالأربعون لبول الرجل فهو المشهور و أماالثلاثة للصبي فهو مختار الصدوق والمرتضي في المصباح وذهب الشيخان وأتباعهما إلي السبع و في الرضيع المشهور الدلو الواحد و قال أبوالصلاح و ابن زهرة ينزح له ثلاث دلاء ويدل علي أن مع الكرية لاينفعل ماء البئر بالنجاسة و علي أن الكر ثلاثة أشبار ونصف كما هوالمشهور. و أماالفأرة فالمشهور أنه مع عدم التفسخ أوالانتفاخ ثلاث دلاء و مع
صفحه : 28
أحدهما السبع و قال المرتضي في المصباح في الفأرة سبع و قدروي ثلاث و قال الصدوق في الفقيه فإن وقع فيهافأرة و لم تتفسخ ينزح منها دلو واحد و إذاتفسخت فسبع دلاء ولعل رواية الأربعين إشارة إلي مَا رَوَاهُ الشّيخُ عَن أَبِي خَدِيجَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الفَأرَةِ تَقَعُ فِي البِئرِ قَالَ إِذَا مَاتَت وَ لَم تُنتِن فَأَربَعِينَ دَلواً وَ إِذَا تَفَسّخَت فِيهِ وَ نَتَنَت نُزِحَ المَاءُ كُلّهُ
والمعروف بين الأصحاب في الطير السبع ويفهم من الإستبصار جواز الاكتفاء بالثلاث و أماالسنور فلعله وقع في أحد الموضعين اشتباه من النساخ أوالسبع علي الوجوب والزائد علي الاستحباب . و في الفقيه قال في الكلب ثلاثون إلي أربعين و في السنور سبع دلاء و قال الشهيد رحمه الله في الذكري المراد بالدلو حيث تذكر ماكانت عادية وقيل هجرية ثلاثون رطلا و قال الجعفي أربعون رطلا
4- المُعتَبَرُ، عَن عَلِيّ بنِ حَدِيدٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا قَالَ كُنتُ مَعَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي طَرِيقِ مَكّةَ فَصِرنَا إِلَي بِئرٍ فَاستَقَي غُلَامُ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع دَلواً فَخَرَجَ فِيهِ فَأرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع أَرِقهُ قَالَ فَاستَقَي آخَرَ فَخَرَجَ فِيهِ فَأرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع أَرِقهُ قَالَ فَاستَقَي الثّالِثَ فَلَم يَخرُج فِيهِ شَيءٌ فَقَالَ صُبّهُ فِي الإِنَاءِ فَصَبّهُ فَتَوَضّأَ مِنهُ وَ شَرِبَ
بيان هذاالخبر مما يدل علي عدم انفعال البئر بالملاقاة والشيخ في التهذيب أورد هذاالخبر إلي قوله صبه في الإناء و بعدالطعن في السند قال يحتمل أن يكون أراد بالبئر المصنع ألذي فيه الماء مايزيد مقداره علي الكر فلايجب نزح شيء منه ثم إنه لم يقل إنه توضأ منه بل قال صبه في الإناء و ليس في قوله صبه في الإناء دلالة علي جواز استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الإناء لاحتياجهم إليه في الشرب و هذايجوز عندنا عند
صفحه : 29
الضرورة انتهي . و لايخفي أن هذاالوجه الأخير لايستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر وربما يحمل علي أنه كانت الفأرة حية
5- السّرَائِرُ، قَالَ الأَخبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الأَئِمّةِ الطّاهِرِينَ سَلَامُ اللّهِ عَلَيهِم بِأَن يُنزَحَ لِبَولِ الإِنسَانِ أَربَعُونَ دَلواً
بيان إن كان النقل بتلك العبارة كماادعاه رحمه الله فهو شامل لبول المرأة فيدل علي مااختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم وألحقه جماعة بما لانص فيه والمحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا
6- المُعتَبَرُ،رَوَي الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ السّنّورِ فَقَالَ أَربَعُونَ دَلواً وَ لِلكَلبِ وَ شِبهِهِ
بيان أي شبهه في الجثة أو في الأوصاف أيضا كالخنزير
7- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن فَأرَةٍ وَقَعَت فِي بِئرٍ فَأُخرِجَت وَ قَد تَقَطّعَت هَل يَصلُحُ الوُضُوءُ مِن مَائِهَا قَالَ يُنزَحُ مِنهَا عِشرُونَ دَلواً إِذَا تَقَطّعَت ثُمّ تُتَوَضّأُ وَ لَا بَأسَ وَ سَأَلتُهُ عَن صبَيِّ بَالَ فِي بِئرٍ هَل يَصلُحُ الوُضُوءُ مِنهَا فَقَالَ يُنزَحُ المَاءُ كُلّهُ
بيان لعل نزح العشرين في الفأرة موافقا لمامر في الفقه الرضوي ونزح كل الماء لبول الصبي محمولان علي الاستحباب أو في الأخير علي التغير و قال سيد المحققين في المدارك الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا
صفحه : 30
لصحيحة ابن بزيع ونزح الجميع لانصبابه فيهاكذلك لصحيحة مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ عَنِ الصّادِقِ ع فِي البِئرِ يَبُولُ فِيهَا الصبّيِّ أَو يُصَبّ فِيهَا خَمرٌ أَو بَولٌ فَقَالَ يُنزَحُ المَاءُ كُلّهُ
8- الهِدَايَةُ، مَاءُ البِئرِ وَاسِعٌ لَا يُفسِدُهُ شَيءٌ وَ أَكبَرُ مَا يَقَعُ فِي البِئرِ الإِنسَانُ فَيَمُوتُ فِيهَا يُنزَحُ مِنهَا سَبعُونَ دَلواً وَ أَصغَرُ مَا يَقَعُ فِيهَا الصّعوَةُ يُنزَحُ مِنهَا دَلوٌ وَاحِدٌ وَ فِيمَا بَينَ الإِنسَانِ وَ الصّعوَةِ عَلَي قَدرِ مَا يَقَعُ فِيهَا وَ إِن وَقَعَ فِيهَا ثَورٌ أَو بَعِيرٌ أَو صُبّ فِيهَا خَمرٌ نُزِحَ المَاءُ كُلّهُ وَ إِن وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ نُزِحَ مِنهَا كُرّ مِن مَاءٍ وَ إِن وَقَعَ فِيهَا كَلبٌ أَو سِنّورٌ نُزِحَ مِنهَا ثَلَاثُونَ دَلواً إِلَي أَربَعِينَ دَلواً وَ إِن وَقَعَت فِيهَا دَجَاجَةٌ أَو طَيرٌ نُزِحَ مِنهَا سَبعُ دِلَاءٍ وَ إِن وَقَعَت فِيهَا فَأرَةٌ نُزِحَ مِنهَا دَلوٌ وَاحِدٌ وَ إِن تَفَسّخَت فَسَبعُ دِلَاءٍ وَ إِن بَالَ فِيهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنهَا أَربَعُونَ دَلواً وَ إِن بَالَ فِيهَا صبَيِّ قَد أَكَلَ الطّعَامَ نُزِحَ مِنهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ فَإِن كَانَ رَضِيعاً نُزِحَ مِنهَا دَلوٌ وَاحِدٌ وَ إِن وَقَعَت فِيهَا عَذِرَةٌ استقُيَِ مِنهَا عَشَرَةُ دِلَاءٍ فَإِن ذَابَت فِيهَا فَأَربَعُونَ دَلواً إِلَي خَمسِينَ دَلواً
صفحه : 31
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ الطيّاَلسِيِّ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ البِئرِ يَتَوَضّأُ مِنهَا القَومُ وَ إِلَي جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ قَالَ إِن كَانَ بَينَهُمَا عَشَرَةُ أَذرُعٍ وَ كَانَتِ البِئرُ التّيِ يَستَقُونَ مِنهَا يلَيِ الواَديَِ فَلَا بَأسَ
توضيح وتنقيح اعلم أن المشهور أن البئر لاتنجس بالبالوعة و إن تقاربتا إلا أن يعلم وصول نجاستها إلي الماء بناء علي القول بالانفعال أوبتغيره بناء علي عدمه ثم المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة أوكانت الأرض صلبة و إلافسبع ومنهم من اعتبر الفوقية بحسب الجهة علي أن جهة الشمال أعلي فحصلت الفوقية والتحتية والتساوي بحسب الجهة ومنهم من قسم التساوي إلي الشرقية والغربية فتصير أقسام المسألة باعتبار صلابة الأرض ورخاوتها وكون البئر أعلي بسب القرار أوأسفل أومساويا وكونها في جهة المشرق أوالمغرب أوالجنوب أوالشمال أربعا وعشرين .فمنهم من قال إذاكانت البئر فوق البالوعة جهة أوقرارا أوكانت الأرض صلبة فخمس و إلافسبع ومنهم من عكس و قال إذاكانت البئر تحت البالوعة جهة أوقرارا أوكانت الأرض رخوة فسبع و إلافخمس والفرق بين التعبيرين ظاهر إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس و في الآخر بالسبع . وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول إن
صفحه : 32
كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا و إن كانت صلبة أوكانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع وحكي صاحب المعالم عنه أنه قال في المختصر لاأستحب الطهارة من بئر تلي بئر النجاسة التي تستقر فيها من أعلاها في مجري الوادي إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا و في الأرض الصلبة سبعة أذرع فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلابأس و إن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلابأس . فإذاعرفت هذافالخبر المتقدم لايوافق شيئا من المذاهب ويمكن حمله علي المشهور علي مرتبة من مراتب الاستحباب والفضل ولعل المراد بكون البئر يلي الوادي كونها في جهة الشمال لأن مجري العيون منها فالمراد الوادي تحت الأرض و لايبعد أن يكون في الأصل أعلي الوادي وفقا لمارواه الكلُيَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا قُلنَا لَهُ ع بِئرٌ يُتَوَضّأُ مِنهَا يجَريِ البَولُ قَرِيباً مِنهَا أَ يُنَجّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِن كَانَتِ البِئرُ فِي أَعلَي الواَديِ يجَريِ فِيهِ البَولُ مِن تَحتِهَا وَ كَانَ بَينَهُمَا قَدرُ ثَلَاثَةِ أَذرُعٍ أَو أَربَعَةِ أَذرُعٍ لَم يُنَجّس ذَلِكَ شَيءٌ وَ إِن كَانَ أَقَلّ مِن ذَلِكَ نَجّسَهَا وَ إِن كَانَتِ البِئرُ فِي أَسفَلِ الواَديِ وَ يَمُرّ المَاءُ عَلَيهَا وَ كَانَ بَينَ البِئرِ وَ بَينَهُ تِسعَةُ أَذرُعٍ لَم يُنَجّسهَا وَ مَا كَانَ أَقَلّ مِن ذَلِكَ فَلَا يُتَوَضّأُ مِنهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلتُ لَهُ فَإِن كَانَ مَجرَي البَولِ بِلِزقِهَا وَ كَانَ لَا يَلبَثُ عَلَي الأَرضِ فَقَالَ مَا لَم يَكُن لَهُ قَرَارٌ فَلَيسَ بِهِ بَأسٌ وَ إِنِ استَقَرّ مِنهُ قَلِيلٌ فَإِنّهُ لَا يَثقُبُ الأَرضَ وَ لَا قَعرَ لَهُ حَتّي يَبلُغَ البِئرَ وَ لَيسَ عَلَي البِئرِ مِنهُ بَأسٌ فَيُتَوَضّأُ مِنهُ إِنّمَا ذَلِكَ إِذَا استَنقَعَ كُلّهُ
.
صفحه : 33
قوله ع في أعلي الوادي ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا والمعني أن البئر أعلي من الوادي ألذي يجري فيه البول وكذا قوله في أسفل الوادي أي أسفل من الوادي ويمر الماء أي البول عليها أي مشرفا عليها بعكس السابق والتعبير عن وادي البول بالماء للإشعار بأن الوادي قدوصل إلي الماء. قوله فإن كان مجري البول بلزقها الظاهر أن السابق كان حكم ما إذاوصلت بالوعة البول الماء و هذا ألذي سأله زرارة حكم ما إذا لم يصل إلي الماء ففصل ع فيه بأنه إذا كان كل البول أوأكثره يستقر في مكان قريب من البئر يلزم التباعد بالقدرين المذكورين أيضا و إن كان لايستقر منه شيءأصلا أويستقر منه شيءقليل فإنه لايثقب الأرض بكثرة المكث و لاقعر له أي لم يصل إلي الماء حتي يتصل إلي الماء بمجاريه فلايضر قربهما. و هذاالتفصيل لم أر قائلا به و من استدل به من الأصحاب علي مقدار البعد لم يتفطن لذلك و لم يتعرض له والمشهور بينهم أن مع عدم بلوغ البالوعة الماء لايستحب التباعد مطلقا ويمكن تأويله علي مايوافق المشهور بأن يكون المراد بعدم القرار وعدم القعر عدم الوصول إلي الماء. و قوله ع إنما ذلك إذااستنقع كله أي إذا كان له منافذ ومجاري إلي البئر فإنه حينئذ يستنقع كله و لايخفي بعده والتفصيل ألذي يستفاد منه قريب من التجربة والاعتبار فإن التجربة شاهدة بأنه إذااستقر بول كثير في مكان قريب من البئر زمانا طويلا فلامحالة يصل أثره إلي البئر و إن لم يصل إلي الماء و الله تعالي يعلم حقائق الأحكام وحججه الكرام ع
صفحه : 34
1- قُربُ الإِسنَادِ،للِحمِيرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ وَ عَبدِ الصّمَدِ بنِ مُحَمّدٍ عَن حَنَانٍ قَالَ سَمِعتُ رَجُلًا يَقُولُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع إنِيّ أَدخُلُ الحَمّامَ فِي السّحَرِ وَ فِيهِ الجُنُبُ وَ غَيرُ ذَلِكَ فَأَقُومُ فَأَغتَسِلُ فَيَنتَضِحُ عَلَيّ بَعدَ مَا أَفرُغُ مِن مَائِهِم قَالَ أَ لَيسَ هُوَ جَارٍ قُلتُ بَلَي قَالَ لَا بَأسَ بِهِ
بيان قوله ع أ ليس هوجار أي أ ليس الماء جاريا من المادة إلي الحياض الصغار التي يغتسلون منها إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم إذاكانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذاكانوا داخل الحوض أوالمعني أ ليس الماء جاريا من أطراف الحوض إلي سطح الحمام فلايضر وثوب الماء من سطح الحمام لاتصاله بالمادة. وقيل المعني أ ماسمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري أو أ ليس يجري الماء الجاري في سطح الحمام كما هوالشائع في بعض البلاد وقيل يعني أن ماءهم جار علي أبدانهم فلابأس أن ينتضح منه عليك فلايخفي بعد ماسوي الأولين
2- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ عَن صَالِحِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ جَابِرٍ عَن أَبِي الحَسَنِ الأَوّلِ ع قَالَ ابتدَأَنَيِ فَقَالَ مَاءُ الحَمّامِ لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ
بيان فسر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في
صفحه : 35
الحمامات واختلف في أنه هل يشترط كرية المادة أم لافقيل لاتشترط الكرية أصلا وقيل تشترط كرية الأعلي والأسفل معا وقيل تشترط كرية الأعلي فقط وقيل يشترط كونه أزيد من الكر. واختلف في أنه لوتنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج و ليس في هذاالخبر ذكر المادة وحمل عليها جمعا
صفحه : 36
3- فِقهُ الرّضَا ع ، إِنِ اغتَسَلتَ مِن مَاءِ الحَمّامِ وَ لَم يَكُن مَعَكَ مَا تَغرِفُ بِهِ وَ يَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضرِب يَدَكَ فِي المَاءِ وَ قُل بِسمِ اللّهِ وَ هَذَا مِمّا قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَيوَ ما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ وَ إِنِ اجتَمَعَ مُسلِمٌ مَعَ ذمِيّّ فِي الحَمّامِ اغتَسَلَ المُسلِمُ مِنَ الحَوضِ قَبلَ الذمّيّّ وَ مَاءُ الحَمّامِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ المَاءِ الجاَريِ إِذَا كَانَت لَهُ مَادّةٌ
بيان لعل تقديم المسلم في الغسل علي الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثيرا و إذا كان الماء قليلا فعلي الوجوب بمعني عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث
4- الهِدَايَةُ، وَ مَاءُ الحَمّامِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ المَاءِ الجاَريِ إِذَا كَانَت لَهُ مَادّةٌ
5- المَكَارِمُ، عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ مَاءُ الحَمّامِ لَا بَأسَ بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَادّةٌ
دَاوُدُ بنُ سِرحَانَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الحَمّامِ قَالَ هُوَ بِمَنزِلَةِ المَاءِ الجاَريِ
مُحَمّدُ بنُ مُسلِمٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع الحَمّامُ يَغتَسِلُ فِيهِ الجُنُبُ وَ غَيرُهُ أَغتَسِلُ مِن مَائِهِ قَالَ نَعَم لَا بَأسَ أَن يَغتَسِلَ مِنهُ الجُنُبُ وَ لَقَدِ اغتَسَلتُ فِيهِ ثُمّ جِئتُ فَغَسَلتُ رجِليَّ وَ مَا غَسَلتُهُمَا إِلّا مِمّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التّرَابِ
وَ عَن زُرَارَةَ قَالَ رَأَيتُ البَاقِرَ ع يَخرُجُ مِنَ الحَمّامِ فيَمَضيِ كَمَا هُوَ لَا يَغسِلُ رِجلَهُ حَتّي يصُلَيَّ
6-العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِيّاكَ أَن تَغتَسِلَ مِن غُسَالَةِ الحَمّامِ فَفِيهَا تَجتَمِعُ غُسَالَةُ اليهَوُديِّ وَ النصّراَنيِّ وَ المجَوُسيِّ وَ النّاصِبِ لَنَا أَهلَ البَيتِ وَ هُوَ
صفحه : 37
شَرّهُم فَإِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي لَم يَخلُق خَلقاً أَنجَسَ مِنَ الكَلبِ وَ إِنّ النّاصِبَ لَنَا أَهلَ البَيتِ لَأَنجَسُ مِنهُ
تبيين اعلم أن الأصحاب اختلفوا في غسالة الحمام فقال الصدوق لايجوز التطهر بغسالة الحمام لأنه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمدص و هوشرهم وقريب منه كلام أبيه و قال الشيخ في النهاية غسالة الحمام لايجوز استعمالها علي حال و قال ابن إدريس غسالة الحمام لايجوز استعمالها علي حال و هذاإجماع و قدوردت به عن الأئمة ع آثار معتمدة قدأجمع الأصحاب عليها لاأحد خالف فيها. و قال المحقق لايغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ونحوه قال العلامة في بعض كتبه والشهيد في البيان و ليس في تلك العبارات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال بل الظاهر أن الصدوق قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة علي نفي البأس إذاأصابت الثوب والعلامة في بعض كتبه صرح بالنجاسة واستقرب في المنتهي الطهارة وتبعه في ذلك بعض الأصحاب والأخبار في ذلك مختلفة وأخبار طهارة الماء حتي يعلم نجاسته مؤيدة للطهارة مع أصل البراءة. ويمكن حمل الخبر علي ما إذاعلم دخول غسالة هؤلاء الأنجاس فيها. ثم إن أكثر الأخبار الواردة في نجاستها مختصة بالبئر التي يجتمع فيها
صفحه : 38
ماء الحمام كَقَولِ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي خَبَرِ ابنِ أَبِي يَعفُورٍ لَا تَغتَسِل فِي البِئرِ التّيِ تَجتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الحَمّامِ فَإِنّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزّنَا وَ هُوَ لَا يَطهُرُ إِلَي سِتّةِ آبَاءٍ وَ فِيهَا غُسَالَةُ النّاصِبِ وَ هُوَ شَرّهُمَا
وَ كَقَولِ أَبِي الحَسَنِ ع لَا تَغتَسِل مِنَ البِئرِ التّيِ تَجتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الحَمّامِ فَإِنّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغتَسِلُ بِهِ الجُنُبُ وَ وَلَدُ الزّنَا وَ النّاصِبُ لَنَا أَهلَ البَيتِ وَ هُوَ شَرّهُم
فإلحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بهامما لادليل عليه و مع ورود روايات أخر دالة علي الطهارة كرواية محمد بن مسلم وزرارة
صفحه : 39
1- فِقهُ الرّضَا، كُلّ مَاءٍ مُضَافٍ أَو مُضَافٍ إِلَيهِ فَلَا يَجُوزُ التّطهِيرُ بِهِ وَ يَجُوزُ شُربُهُ مِثلُ مَاءِ الوَردِ وَ مَاءِ القَرعِ وَ مِيَاهِ الرّيَاحِينِ وَ العَصِيرِ وَ الخَلّ وَ مِثلُ مَاءِ البَاقِلّي وَ مَاءِ الخَلُوقِ وَ غَيرِهِ مِمّا يُشبِهُهَا وَ كُلّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ استِعمَالُهَا إِلّا المَاءَ القَرَاحَ أَوِ التّرَابَ
بيان جمهور الأصحاب علي أن الماء المضاف لايرفع الحدث بل ادعي عليه الإجماع جماعة وخالف في ذلك الصدوق رحمه الله فقال في الفقيه و لابأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد وحكي الشيخ
صفحه : 40
في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد و ما عليه الأكثر أقوي . وللأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان أحدهما المنع و هوقول المعظم والثاني الجواز و هواختيار المفيد والمرتضي ويحكي عن ابن أبي عقيل مايشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة وعدم وجدان غيره وظاهر العبارة المحكية عنه أنه يري جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة والمشهور أقوي والعمل به أولي . و قال ابن الجنيد في مختصره لابأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب وظاهر هذاالكلام كون ذلك علي جهة التطهير له وجزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه و قد. رَوَي الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن غِيَاثِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ ع قَالَ لَا يُغسَلُ بِالبُزَاقِ شَيءٌ غَيرُ الدّمِ
وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَن غِيَاثٍ أَيضاً عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ ع عَن عَلِيّ ع قَالَ لَا بَأسَ بِأَن يُغسَلَ الدّمُ بِالبُصَاقِ
.
صفحه : 41
و قال في المختلف بعدحكاية كلام ابن الجنيد إن قصد بذلك الدم النجس و أن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع و إن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أوإزالة النجس مع بقاء المحل علي نجاسته فهو صحيح انتهي .أقول يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم فإنه لايحتاج إلي الغسل علي المشهور كماسيأتي ونسب التطهير إلي البصاق لأنه تصير سببا لزوال العين أوإزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن تقليلا للنجاسة و هوقريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لايخفي
2- الهِدَايَةُ، لَا بَأسَ أَن يُتَوَضّأَ بِمَاءِ الوَردِ لِلصّلَاةِ وَ يُغتَسَلَ بِهِ مِنَ الجَنَابَةِ
صفحه : 42
الآيات المائدةوَ طَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمالتوبةإِنّمَا المُشرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هذا و قال تعالي فَأَعرِضُوا عَنهُم إِنّهُم رِجسٌ
التفسير ربما يستدل بالآية الأولي علي طهارة أهل الكتاب وحل ذبائحهم .
صفحه : 43
وَ روُيَِ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ مَخصُوصٌ بِالحُبُوبِ وَ مَا لَا يَحتَاجُ فِيهِ إِلَي التّذكِيَةِ
وقيل المعني أن طعامهم من حيث إنه طعامهم ليس حراما عليكم فلاينافي تحريمه من جهة كونه مغصوبا أونجسا أو غيرمذكي وسيأتي تمام القول فيه . و أماالآية الثانية فأكثر علمائنا علي أن المراد بالمشركين مايعم عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصاري فإنهم مشركون أيضا لقوله تعالي وَ قالَتِ اليَهُودُ عُزَيرٌ ابنُ اللّهِ وَ قالَتِ النّصاري المَسِيحُ ابنُ اللّهِ إلي قوله سُبحانَهُ عَمّا يُشرِكُونَ والنجس بالتحريك مصدر ووقوع المصدر خبرا عن ذي
صفحه : 44
جثة إما بتقدير مضاف أوبتأويله بالمشتق أو هوباق علي المصدرية من غيرإضمار طلبا للمبالغة والحصر للمبالغة والقصر إضافي من قصر الموصوف علي الصفة نحو إنما زيد شاعر و هوقصر قلب أي ليس المشركون طاهرين كمايعتقدون بل هم نجس . واختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا هو أن المراد به النجاسة الشرعية و أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير و هوالمنقول عن ابن عباس وقيل المراد خبث باطنهم وسوء اعتقادهم وقيل نجاستهم لأنهم لايتطهرون من الجنابة و لايجتنبون النجاسات . و قدأطبق علماؤنا علي نجاسة من عدا اليهود والنصاري من أصناف الكفار و قال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين أيضا والمخالف في ذلك ابن الجنيد و ابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرية. واختلف في المراد بقوله تعالي فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَفقيل المراد منعهم من الحج وقيل منعهم من دخول الحرم وقيل من دخول المسجد الحرام خاصة وأصحابنا علي منعهم من دخوله ودخول كل مسجد و إن لم تتعد نجاستهم إليه والمراد بعامهم سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي بعث النبي ص فيها أمير المؤمنين ع لأخذ سورة براءة من أبي بكر وقراءتها علي أهل الموسم فقرأها عليهم . و في الثالثة فسر الرجس أيضا بالنجس ولعل النجاسة المعنوية هنا أظهر
صفحه : 45
[الأخبار]
1- المَحَاسِنُ، عَنِ الوَشّاءِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ لَا بَأسَ بِكَوَامِيخِ المَجُوسِ وَ لَا بَأسَ بِصَيدِهِم لِلسّمَكِ
بيان الظاهر أن المراد بالكواميخ مايعملونه من السمك ويمكن حمله علي ما إذاعلم إخراجهم له من الماء و لم يعلم ملاقاتهم و إن بعد
2- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ وَ غَيرِهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي الجَارُودِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع عَن قَولِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّوَ طَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُم قَالَ الحُبُوبُ وَ البُقُولُ
3- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن مَروَانَ عَن سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن طَعَامِ أَهلِ الكِتَابِ مَا يَحِلّ مِنهُ قَالَ الحُبُوبُ
و منه عن عثمان بن عيسي عن سماعة عن أبي عبد الله ع مثله
4- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ جَابِرٍ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ
صفحه : 46
طَلحَةَ قَالَا قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لَا تَأكُل مِن ذَبِيحَةِ اليهَوُديِّ وَ لَا تَأكُل فِي آنِيَتِهِم
5- وَ مِنهُ، عَنِ اليقَطيِنيِّ عَن صَفوَانَ عَن مُوسَي بنِ بَكرٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي آنِيَةِ المَجُوسِ قَالَ إِذَا اضطُرِرتُم إِلَيهَا فَاغسِلُوهَا بِالمَاءِ
6- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ ابنِ طَرِيفٍ عَنِ ابنِ عُلوَانَ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع أَنّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَي بِالصّلَاةِ بَأساً فِي الثّوبِ ألّذِي يُشتَرَي مِنَ النّصَارَي وَ المَجُوسِ وَ اليهَوُديِّ قَبلَ أَن يُغسَلَ يعَنيِ الثّيَابَ التّيِ تَكُونُ فِي أَيدِيهِم فَيَجتَنِبُونَهَا وَ لَيسَت بِثِيَابِهِمُ التّيِ يَلبَسُونَهَا
وَ مِنهُ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن عَلِيّ ع قَالَ كُلُوا طَعَامَ المَجُوسِ كُلّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُم فَإِنّهَا لَا تَحِلّ وَ إِن ذُكِرَ اسمُ اللّهِ تَعَالَي عَلَيهَا
وَ مِنهُ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ العلَوَيِّ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يشَترَيِ ثَوباً مِنَ السّوقِ وَ لَبِيساً لَا يدَريِ لِمَن كَانَ يَصلُحُ لَهُ الصّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِن كَانَ اشتَرَاهُ مِن مُسلِمٍ فَليُصَلّ فِيهِ وَ إِن كَانَ اشتَرَاهُ مِن نصَراَنيِّ فَلَا يصُلَيّ فِيهِ حَتّي يَغسِلَهُ
صفحه : 47
السرائر، من جامع البزنطي عن الرضا ع مثله بيان الظاهر أن يعني من كلام الحميري أول به الخبر وتجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذاعلم ملاقاتهم له بالرطوبة[كالآية و باب التأويل واسع و أماالنهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة]فالنهي علي المشهور للحرمة و إلافعلي الكراهة كماذكره الشهيد في الذكري وغيره لِرِوَايةِ عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ عَنِ الصّادِقِ ع
أَنّ سِنَاناً أَتَاهُ سَأَلَهُ فِي الذمّيّّ يُعِيرُهُ الثّوبَ وَ هُوَ يَعلَمُ أَنّهُ يَشرَبُ الخَمرَ وَ يَأكُلُ لَحمَ الخِنزِيرِ وَ يَرُدّهُ عَلَيهِ أَ يَغسِلُهُ قَالَ ع صَلّ فِيهِ وَ لَا تَغسِلهُ فَإِنّكَ أَعَرتَهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَم تَستَيقِن أَنّهُ تنجسه [نَجّسَهُ] فَلَا بَأسَ أَن تصُلَيَّ فِيهِ حَتّي تَستَيقِنَ أَنّهُ نَجّسَهُ
وغيره من الأخبار
7- قُربُ الإِسنَادِ بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمَةِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المُسلِمِ لَهُ أَن يَأكُلَ مَعَ المَجُوسِ فِي قَصعَةٍ وَاحِدَةٍ أَو يَقعُدَ مَعَهُ عَلَي فِرَاشٍ أَو فِي المَسجِدِ أَو يُصَاحِبَهُ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن ثِيَابِ اليَهُودِ وَ النّصَارَي يَنَامُ عَلَيهَا المُسلِمُ قَالَ لَا بَأسَ
بيان المناهي الأولة أكثرها محمولة علي الكراهة ويشكل الاستدلال بها علي النجاسة كما أن عدم البأس في الأخير لايدل علي الطهارة
8- المَحَاسِنُ، عَن أَبِي القَاسِمِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ حَمّادٍ عَن صَفوَانَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ يَحيَي الكاَهلِيِّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن قَومٍ مُسلِمِينَ حَضَرَهُم رَجُلٌ مجَوُسيِّ يَدعُونَهُ إِلَي طَعَامِهِم قَالَ أَمّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ المجَوُسيِّ وَ أَكرَهُ أَن أُحَرّمَ عَلَيكُم شَيئاً تَصنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُم
صفحه : 48
بيان أي لاأجوز لكم ترك التقية في شيءاتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب والحكم بطهارتهم ويظهر منه أن الأخبار الدالة علي الطهارة محمولة علي التقية ويمكن أن يكون محمولا علي الكراهة بأن تكون المؤاكلة في شيء لايتعدي نجاستهم إليه
9- المَحَاسِنُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَنِ ابنِ أَسبَاطٍ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِي اِبرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن مُؤَاكَلَةِ المجَوُسيِّ فِي قَصعَةٍ وَاحِدَةٍ أَو أَرقُدَ مَعَهُ عَلَي فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَو فِي مَجلِسٍ وَاحِدٍ أَو أُصَافِحَهُ فَقَالَ لَا
ورواه أبويوسف عن علي بن جعفر بيان قال الشيخ البهائي قدس سره أرقد بالنصب بإضمار أن لعطفه علي المصدر أعني المؤاكلة
10- المَحَاسِنُ، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مِهرَانَ عَن مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَنِ ابنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع إنِيّ أُخَالِطُ المَجُوسَ فَآكُلُ مِن طَعَامِهِم قَالَ لَا
11- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ عَنِ العِيصِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن مُؤَاكَلَةِ اليَهُودِ وَ النّصَارَي وَ المَجُوسِ فَقَالَ إِذَا أَكَلُوا مِن طَعَامِكَ وَ تَوَضّئُوا فَلَا بَأسَ
بيان المراد بالوضوء هنا غسل اليد وظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية و هذاأيضا وجه جمع بين الأخبار ويمكن حمله علي الأطعمة
صفحه : 49
الجامدة فيكون غسل اليد علي الاستحباب . قال في المختلف قال الشيخ في النهاية يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلي طعامه فيأكل معه فإذادعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء و قال المفيد لايجوز مؤاكلة المجوس و قال ابن البراج لايجوز الأكل والشرب مع الكفار و قال ابن إدريس قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لااعتقادا و هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب ثم قال والمعتمد مااختاره ابن إدريس ثم أجاب عن الرواية بالحمل علي ما إذا كان الطعام مما لاينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب
12- المَحَاسِنُ، عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ وَ مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ جَمِيعاً عَن زَكَرِيّا بنِ اِبرَاهِيمَ قَالَ كُنتُ نَصرَانِيّاً فَأَسلَمتُ فَقُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع إِنّ أَهلَ بيَتيِ عَلَي النّصرَانِيّةِ فَأَكُونُ مَعَهُم فِي بَيتٍ وَاحِدٍ فَآكُلُ فِي آنِيَتِهِم فَقَالَ لِي يَأكُلُونَ لَحمَ الخِنزِيرِ قُلتُ لَا قَالَ لَا بَأسَ
13- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ عَنِ العِيصِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن مُؤَاكَلَةِ اليهَوُديِّ وَ النصّراَنيِّ وَ المجَوُسيِّ فَآكُلُ مِن طَعَامِهِم قَالَ لَا
14- وَ مِنهُ، عَن عِدّةٍ مِن أَصحَابِهِ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع عَن آنِيَةِ أَهلِ الذّمّةِ فَقَالَ لَا تَأكُلُوا فِيهَا إِذَا كَانُوا يَأكُلُونَ فِيهَا المَيتَةَ وَ الدّمَ وَ لَحمَ الخِنزِيرِ
15- وَ مِنهُ، عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدٍ قَالَسَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع
صفحه : 50
عَن آنِيَةِ أَهلِ الذّمّةِ وَ المَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأكُل فِي آنِيَتِهِم وَ لَا مِن طَعَامِهِمُ ألّذِي يَطبُخُونَ وَ لَا مِن آنِيَتِهِمُ التّيِ يَشرَبُونَ فِيهَا الخَمرَ
16- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ جَابِرٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع فِي طَعَامِ أَهلِ الكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأكُلهُ ثُمّ سَكَتَ هُنَيّةً ثُمّ قَالَ لَا تَأكُلهُ ثُمّ سَكَتَ هُنَيّةً ثُمّ قَالَ لَا تَأكُلهُ وَ لَا تَترُكهُ تَقُولُ إِنّهُ حَرَامٌ وَ لَكِن تَترُكُهُ تَنَزّهاً عَنهُ إِنّ فِي آنِيَتِهِمُ الخَمرَ وَ لَحمَ الخِنزِيرِ
بيان قال في القاموس هنية مصغر هنة أصلها هنوة أي شيءيسير ويروي هنيهة بإبدال الياء هاء. و قال الشيخ البهائي قدس سره ماتضمنه هذاالحديث من نهيه ع عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته ثم نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لإشعاره بتردده ع فيه وحاشاهم عن ذلك ثم قال لعل نهيه ع عن أكل طعامهم محمول علي الكراهة إن أريد به الحبوب ونحوها ويمكن جعل قوله ع لاتأكله مرتين للإشعار بالتحريم كما هوظاهر التأكيد و يكون قوله بعد ذلك لاتأكله و لاتتركه محمولا علي التقية بعدحصول التنبيه والإشعار بالتحريم هذا إن أريد بطعامهم اللحوم والدسوم و مامسوه برطوبة ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها يؤيده تعليله ع باشتمال آنيتهم علي الخمر ولحم الخنزير. و قال الشهيد الثاني ره تعليل النهي فيهابمباشرتهم للنجاسات يدل علي عدم نجاسة ذواتهم إذ لوكانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قدتتفق و قد لاتتفق
صفحه : 51
17- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن أَهلِ الذّمّةِ أَ نَأكُلُ فِي إِنَائِهِم إِذَا كَانُوا يَأكُلُونَ المَيتَةَ وَ الخِنزِيرَ قَالَ لَا وَ لَا فِي آنِيَةِ الذّهَبِ وَ الفِضّةِ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ اليهَوُديِّ وَ النصّراَنيِّ يُدخِلُ يَدَهُ فِي المَاءِ أَ يُتَوَضّأُ مِنهُ لِلصّلَاةِ قَالَ لَا إِلّا أَن يُضطَرّ إِلَيهِ وَ سَأَلتُهُ عَنِ النصّراَنيِّ وَ اليهَوُديِّ يَغتَسِلُ مَعَ المُسلِمِينَ فِي الحَمّامِ قَالَ إِذَا عُلِمَ أَنّهُ نصَراَنيِّ اغتَسَلَ بِغَيرِ مَاءِ الحَمّامِ إِلّا أَن يَغتَسِلَ وَحدَهُ عَلَي الحَوضِ فَيَغسِلُهُ ثُمّ يَغتَسِلُ وَ سَأَلتُهُ عَنِ اليهَوُديِّ وَ النصّراَنيِّ يَشرَبُ مَعَ الدّورَقِ أَ يَشرَبُ مِنهُ المُسلِمُ قَالَ لَا بَأسَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الصّلَاةِ عَلَي بوَاَريِّ النّصَارَي وَ اليَهُودِ التّيِ يَقعُدُونَ عَلَيهَا فِي بُيُوتِهِم أَ يَصلُحُ قَالَ لَا يُصَلّي عَلَيهَا
توضيح الجواب الأول علي الطهارة أدل منه علي النجاسة وكذا الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار علي التقية أولغير الطهارة كالشرب لكنه بعيد وربما يحمل الوضوء علي إزالة الوسخ و هوأبعد. و أماالثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له . و قوله ع اغتسل بغير ماء الحمام يراد به غيرمائه ألذي في ذلك
صفحه : 52
الحوض والضمير في قوله ع إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلي النصراني أي أن يكون قداغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتي يطهر ثم يغتسل منه ويمكن عوده إلي المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعدالنصراني. وبعض الأصحاب علل منعه ع من اغتسال المسلم مع النصراني في هذاالحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول مايتقاطر من بدنه إلي بدن المسلم و فيه أن هذاوحده لايقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله انتهي . والرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل علي ما بعدالغسل و لااستبعاد كثيرا في مثل هذاالسؤال إذ لايبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه و إن كان بعدالغسل والدورق الجرة ذات العروة ذكره الفيروزآبادي. والخامس ظاهره نجاستهم مع ذلك إما محمول علي العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها أوبناء علي تغليب الظاهر علي الأصل ويمكن حمله علي الاستحباب فلايدل علي نجاستهم
18- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، سُئِلَ جَعفَرُ بنُ مُحَمّدٍ ع عَن ثِيَابِ المُشرِكِينَ يُصَلّي فِيهَا قَالَ لَا وَ رَخّصُوا ع فِي الصّلَاةِ فِي الثّيَابِ التّيِ تَعمَلُهَا المُشرِكُونَ مَا لَم يَلبَسُوهَا أَو تَظهَر فِيهَا نَجَاسَةٌ
19- الهِدَايَةُ، لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِسُؤرِ اليهَوُديِّ وَ النصّراَنيِّ وَ وَلَدِ الزّنَا وَ المُشرِكِ وَ كُلّ مَن خَالَفَ الإِسلَامَ
صفحه : 53
20- الخَرَائِجُ،روُيَِ أَنّ يَهُودِيّاً قَالَ لعِلَيِّ ع إِنّ مُحَمّداًص قَالَ إِنّ فِي كُلّ رُمّانَةٍ حَبّةً مِنَ الجَنّةِ وَ أَنَا كَسَرتُ وَاحِدَةً وَ أَكَلتُهَا كُلّهَا فَقَالَ ع صَدَقَ رَسُولُ اللّهِص وَ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَي لِحيَتِهِ فَوَقَعَت حَبّةٌ فَتَنَاوَلَهَا ع وَ أَكَلَهَا وَ قَالَ لَم يَأكُلهَا الكَافِرُ وَ الحَمدُ لِلّهِ
بيان يدل بظاهره علي طهارة أهل الكتاب أوطهارة ما لاتحله الحياة من الكفار ويمكن حمله علي أنه ع أكلها بعدالغسل أو علي أنها لم تلاق لحيته بالإعجاز والحمل علي عدم السراية بعيد
صفحه : 54
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن خِنزِيرٍ أَصَابَ ثَوباً وَ هُوَ جَافّ أَ تَصلُحُ الصّلَاةُ فِيهِ قَبلَ أَن يُغسَلَ قَالَ نَعَم يَنضَحُهُ بِالمَاءِ ثُمّ يصُلَيّ فِيهِ
بيان المشهور بين الأصحاب استحباب النضح مع ملاقاة الكلب والخنزير يابسا و قال في المعتبر إنه مذهب علمائنا أجمع ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهر الأمر و هوظاهر اختيار المفيد في المقنعة والصدوق في كتابه و هوأحوط
2- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع تَنَزّهُوا مِن قُربِ الكِلَابِ فَمَن أَصَابَ الكَلبَ وَ هُوَ رَطبٌ فَليَغسِلهُ وَ إِن كَانَ جَافّاً فَليَنضَح ثَوبَهُ بِالمَاءِ
3- فِقهُ الرّضَا، إِن وَقَعَ كَلبٌ فِي المَاءِ أَو شَرِبَ مِنهُ أُهَرِيقَ المَاءُ وَ غُسِلَ الإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ مَرّةً بِالتّرَابِ وَ مَرّتَينِ بِالمَاءِ ثُمّ يُجَفّفُ
بيان اختلف الأصحاب في كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب فذهب
صفحه : 55
الأكثر إلي غسله ثلاثا أولاهن بالتراب و قال في المقنعة يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف وقيل إحداهن بالتراب و قال في الفقيه يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء كما في الرواية و قال ابن الجنيد يغسل سبعا إحداهن بالتراب . ثم المشهور أن هذاالحكم مخصوص بالولوغ و هوشربه مما في الإناء بطرف لسانه قالوا و في معناه لطعه الإناء بلسانه فلو أصاب الإناء بيده أوبرجله كان كغيره من النجاسات وألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع وذكروا أن هذا والتجفيف لايعلم مستندهما وهما مصرحان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا
4- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ وَقَعَ ثَوبُهُ عَلَي كَلبٍ مَيتٍ قَالَ يَنضَحُهُ بِالمَاءِ وَ يصُلَيّ فِيهِ وَ لَا بَأسَ
5- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ أَصَابَ ثَوبَهُ خِنزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ فَليَمضِ فَلَا بَأسَ وَ إِن لَم يَكُن دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَليَنضَح مَا أَصَابَ مِن ثَوبِهِ إِلّا أَن يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغسِلُهُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الكَلبِ وَ الفَأرَةِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الجُبُنّ أَوِ السّمنِ أَ يُؤكَلُ قَالَ يُطرَحُ مَا شَمّاهُ وَ يُؤكَلُ مَا بقَيَِ
بيان قال في المعالم بعدإيراد الجزء الأول من هذه الرواية الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلي النجاسة فبتقدير الوجوب يكون تعبدا و ذلك لأنه أمر فيهابالمضي في الصلاة إذا كان قددخل فيها وظاهره نفي التنجيس .
صفحه : 56
لايقال إن الأمر بالغسل مع وجود الأثر ليس إلاللتنجيس والحكم بالمضي في الصلاة إذا كان قددخل فيهاشامل له كمايشعر به ذكر الحكمين علي تقدير عدم الدخول فلايصلح الاستناد في نفي التنجيس حينئذ إلي الأمر بالمضي و إن لم يعهد في غير هذاالموضع تفاوت الحال في وجوب إزالة النجاسة مع الإمكان بالدخول في الصلاة وعدمه فلعل ذلك من خصوصيات هذاالنوع منها.لأنا نقول ليس في كلام السائل دلالة علي علمه بحصول الأثر من الملاقاة يعني وجدان الرطوبة المؤثرة قبل دخوله في الصلاة ومقتضي الأصل انتفاؤها فلذلك أمر بالمضي حينئذ و هويدل علي عدم وجوب التفحص و أنه يكفي البناء علي أصالة طهارة الثوب عندالشك و هذاالحكم مستفاد من بعض الأخبار في غير هذه النجاسة أيضا. و أما مع عدم الدخول فحيث أنه مأمور بالنضح وجوبا أواستحبابا يحتاج إلي ملاحظة موضع الملاقاة فإذاتبين فيه الأثر وجب غسله و هذاالتوجيه لو لم يكن ظاهرا لكفي احتماله في المصير إليه لما في إثبات الخصوصية من التعسف انتهي . وربما يقال الاستثناء قيد لمجموع الشرطيتين فالحكم بالمضي بعدالدخول ليس شاملا لصورة وجود الأثر
6- قُربُ الإِسنَادِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ وَ الكَلبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الخُبزِ وَ شِبهِهِ أَ يَحِلّ أَكلُهُ قَالَ يُطرَحُ مِنهُ مَا أَكَلَ وَ يُؤكَلُ الباَقيِ
بيان هذاالخبر في الكتب المشهورة هكذا سألته عن الفأرة والكلب إذاأكلا من الخبز أوشماه أيؤكل قال يطرح ماشماه ويؤكل
صفحه : 57
مابقي وقيل لعله ع ذكر حكم الشم مقتصرا عليه لأنه يعلم منه حكم الأكل بالأولوية. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفأرة والمشهور بين المتأخرين الكراهة و قال الشيخ في النهاية إذاأصاب ثوب الإنسان كلب أوخنزير أوثعلب أوأرنب أوفأرة أووزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع ألذي أصابته من الرطوبة و قال المفيد رحمه الله في المقنعة وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع ألذي مساه إن لم يؤثرا فيه و إن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء. فإذاعرفت هذافالأمر بالطرح علي المشهور أعم من الوجوب والاستحباب إذ في الفأرة الظاهر حمله علي الاستحباب إلا أن يقال في الأكل تبقي في المحل رطوبة وهي من فضلات ما لايؤكل لحمه و فيه خباثة أيضا علي طريقة القوم وكذا في الشم لاينفك غالبا أنفه من رطوبة والظاهر سرايتها إلي المحل و لايخفي ما فيها من التكلفات و أماالكلب ففي الأكل الظاهر أن الأمر علي الوجوب لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلي المحل و إن احتمل تغليب الأصل في مثله و في الشم هذاالاحتمال أظهر وأقوي فيحمل علي الاستحباب إلا أن يحمل علي العلم بوصول الرطوبة إلي المحل
7- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الكَلبِ وَ الفَأرَةِ يَأكُلَانِ مِنَ الخُبزِ أَو يَشَمّانِهِ قَالَ يُنزَعُ ذَلِكَ المَوضِعُ ألّذِي أَكَلَا مِنهُ أَو شَمّاهُ وَ يُؤكَلُ سَائِرُهُ
وَ عَن أَبِي جَعفَرٍ عَلَيهِ الصّلَاةُ وَ السّلَامُ أَنّهُ رَخّصَ فِيمَا أَكَلَ أَو شَرِبَ مِنهُ السّنّورُ
صفحه : 58
8- الهِدَايَةُ، فَأَمّا المَاءُ الآجِنُ وَ ألّذِي قَد وَلَغَ فِيهِ الكَلبُ وَ السّنّورُ فَإِنّهُ لَا بَأسَ بِأَن يُتَوَضّأَ مِنهُ وَ يُغتَسَلَ إِلّا أَن يُوجَدَ غَيرُهُ فَيُتَنَزّهُ عَنهُ
بيان لعل مراده من ألذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا
9- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع عَن عَلِيّ ع قَالَ لَا بَأسَ بِسُؤرِ الفَأرِ أَن يُشرَبَ مِنهُ وَ يُتَوَضّأَ
10- وَ مِنهُ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ وَقَعَت فِي حُبّ دُهنٍ فَأُخرِجَت قَبلَ أَن تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِن مُسلِمٍ قَالَ نَعَم وَ يَدّهِنُ بِهِ
11- وَ مِنهُ، وَ مِن كِتَابِ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِمَا عَن عَلِيّ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن فَأرَةٍ أَو كَلبٍ شَرِبَا مِن زَيتٍ أَو سَمنٍ أَو لَبَنٍ قَالَ إِن كَانَ جَرّةً أَو نَحوَهَا فَلَا يَأكُلهُ وَ لَكِن يَنتَفِعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَو نَحوِهِ وَ إِن كَانَ أَكثَرَ مِن ذَلِكَ فَلَا بَأسَ بِأَكلِهِ إِلّا أَن يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحتَمِلُ أَن يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنتَفِعُ بِهِ فِي شَيءٍ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ تُصِيبُ الثّوبَ قَالَ إِذَا لَم يَكُنِ الفَأرَةُ رَطبَةً فَلَا بَأسَ وَ إِن كَانَ رَطبَةً فَاغسِل مَا أَصَابَ مِن ثَوبِكَ وَ الكَلبُ بِمِثلِ ذَلِكَ
بيان قوله ع ولكن ينتفع به يدل علي جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غيرتقييد بكونه تحت السماء و قداعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه و أماتجويز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب وحمله
صفحه : 59
علي الجامد بعيد جدا لاسيما في الأخير إلا أن يحمل اللبن علي الماست ويمكن تخصيصه بالفأرة. قوله ع فاغسل ماأصاب حمل علي الاستحباب علي المشهور وظاهره النجاسة
12- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، فِي منَاَهيِ النّبِيّص أَنّهُ نَهَي عَن أَكلِ سُؤرِ الفَأرِ
13- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ مَسّ ظَهرَ سِنّورٍ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يصُلَيَّ قَبلَ أَن يَغسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأسَ
14- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدِهِ عَن عَلِيّ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ تَمُوتُ فِي السّمنِ وَ العَسَلِ الجَامِدِ أَ يَصلُحُ أَكلُهُ قَالَ اطرَح مَا حَولَ مَكَانِهَا ألّذِي مَاتَت فِيهِ وَ كُل مَا بقَيَِ وَ لَا بَأسَ
15- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع بَينَا رَسُولُ اللّهِص يَتَوَضّأُ إِذ لَاذَ بِهِ هِرّ البَيتِ وَ عَرَفَ رَسُولُ اللّهِص أَنّهُ عَطشَانُ فَأَصغَي إِلَيهِ الإِنَاءَ حَتّي شَرِبَ مِنهُ الهِرّ وَ تَوَضّأَ بِفَضلِهِ
إيضاح قال في النهاية في حديث الهرة إنه كان يصغي لها الإناء أي يميله ليسهل عليه الشرب منه
16-قُربُ الإِسنَادِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ الرّطبَةِ قَد وَقَعَت فِي المَاءِ تمَشيِ عَلَي الثّيَابِ
صفحه : 60
أَ تَصلُحُ لِلصّلَاةِ قَبلَ أَن تُغسَلَ قَالَ اغسِل مَا رَأَيتَ مِن أَثَرِهَا وَ مَا لَم تَرَهُ فَتَنضَحُهُ بِالمَاءِ
بيان ظاهره نجاسة الفأرة وحمل الغسل والنضح في المشهور علي الاستحباب فائدة اعلم أن الأصحاب ذكروا في النضح مواضع الأول بول الرضيع و هو علي الوجوب الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحبابا علي المشهور ووجوبا علي بعض الأقوال كماعرفت الثالث ملاقاة الخنزير جافا استحبابا أووجوبا كمامر الرابع حكي العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة ثم إنه استقرب الاستحباب . و قال الشيخ في النهاية إذاأصاب ثوب الإنسان كلب أوخنزير أوثعلب أوأرنب أوفأرة أووزغة و كان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه و إن لم يتعين رش الثوب كله و قال المفيد في المقنعة و إذامس ثوب الإنسان كلب أوخنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة وصرح سلار في رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة وحكي المحقق في المعتبر أن الشيخ قال في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لايجب غسلها وإنما يستحب نضح الثوب . قال في المعالم و لانعلم لاعتبار شيء من ذلك في غيرالكلب والخنزير بالوجوب أوالاستحباب حجة سوي مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر وذكر هذه الرواية و مَا رَوَاهُ الشّيخُ أَيضاً فِي الصّحِيحِ عَنِ الحلَبَيِّ قَالَسَأَلتُ
صفحه : 61
أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الصّلَاةِ فِي ثَوبِ المجَوُسيِّ فَقَالَ يُرَشّ بِالمَاءِ
. ثم قال و هذاالخبر إنما يصلح دليلا علي بعض وجوه ملاقاة الكافر باليبوسة لامطلقا كما هومدعاهم ثم إن الأمر بالرش فيه محمول علي الاستحباب قطعا لوجود المعارض الدال علي نفي الوجوب كصحيح معاوية بن عمار عنه ع في الثياب السابرية يعملها المجوس ألبسها و لاأغسلها وأصلي فيها قال نعم .الخامس ذكر الشيخان في المقنعة والنهاية رش الثوب إذاحصل في نجاسة شك وعبارة النهاية صريحة في الاستحباب و أماعبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها و إذاظن الإنسان أنه قدأصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشه بالماء ونص العلامة في المنتهي والنهاية علي الاستحباب لكنه عبر عن الحكم بالنضح . وأوجب سلار الرش إذاحصل الظن بنجاسة الثوب و لم يتيقن و ألذي ورد في الأخبار النضح عندالشك في إصابة بعض أنواع النجاسة.
فَرَوَي الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع عَن رَجُلٍ يَبُولُ بِاللّيلِ فَيَحسَبُ أَنّ البَولَ أَصَابَهُ فَلَا يَستَيقِنُ فَهَل يُجزِيهِ أَن يَصُبّ عَلَي ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا يَتَنَشّفُ قَالَ يَغسِلُ مَا استَبَانَ أَنّهُ أَصَابَهُ وَ يَنضَحُ مَا يَشُكّ فِيهِ مِن جَسَدِهِ أَو ثِيَابِهِ وَ يَتَنَشّفُ قَبلَ أَن يَتَوَضّأَ
وَ فِي الحَسَنِ عَنِ الحلَبَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا احتَلَمَ الرّجُلُ فَأَصَابَ ثَوبَهُ منَيِّ فَليَغسِلِ ألّذِي أَصَابَهُ فَإِن ظَنّ أَنّهُ أَصَابَهُ منَيِّ وَ لَم يَستَيقِن وَ لَم يَرَ مَكَانَهُ فَليَنضَحهُ بِالمَاءِ
صفحه : 62
وَ فِي الحَسَنِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ أَصَابَ ثَوبَهُ جَنَابَةٌ أَو دَمٌ قَالَ إِن كَانَ عَلِمَ أَنّهُ أَصَابَ ثَوبَهُ جَنَابَةٌ قَبلَ أَن يصُلَيَّ ثُمّ صَلّي فِيهِ وَ لَم يَغسِلهُ فَعَلَيهِ أَن يُعِيدَ مَا صَلّي وَ إِن كَانَ يَرَي أَنّهُ أَصَابَهُ شَيءٌ فَنَظَرَ فَلَم يَرَ شَيئاً أَجزَأَهُ أَن يَنضَحَهُ بِالمَاءِ
.السادس الفأرة الرطبة ذكرها العلامة في المنتهي والنهاية والشهيد في الذكري واستند إلي هذه الرواية. و قال صاحب المعالم مورد النضح في هذاالخبر كماتري هو ما لايري من أثر الفأرة الرطبة في الثوب و أما مايري منه فالحكم فيه الغسل وجوبا أواستحبابا علي الخلاف السابق ووقع في كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا لعبارة العلامة في النهاية و ليس بجيد و قدصرح في المنتهي بما قلناه فقال ومنها الفأرة إذالاقت الثوب وهي رطبة و لم ير الموضع .السابع وقوع الثوب علي الكلب الميت يابسا ذكره الشهيد في الذكري لمامر من رواية علي بن جعفر وهي في الكتب المشهورة صحيحة.الثامن المذي يصيب الثوب ذكره العلامة والشهيد قدس الله روحهما
لِصَحِيحَةِ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المذَيِ يُصِيبُ الثّوبَ فَقَالَ يَنضَحُهُ بِالمَاءِ إِن شَاءَ وَ هيَِ مُصَرّحَةٌ بِالِاستِحبَابِ
.التاسع بول الدواب والبغال والحمير ذكره العلامة والشهيد
لِحَسَنَةِ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن أَبوَالِ الدّوَابّ وَ البِغَالِ وَ الحَمِيرِ فَقَالَ اغسِلهُ فَإِن لَم تَعلَم مَكَانَهُ فَاغسِلِ الثّوبَ كُلّهُ فَإِن شَكَكتَ فَانضَحهُ
.
صفحه : 63
أقول الظاهر أنه مبني علي نجاسة تلك الأبوال والنضح لمكان الشك كمامر في الخامس .العاشر بول البعير والشاة ذكرا في النهاية والذكري
لِرِوَايَةِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يُصِيبُهُ أَبوَالُ البَهَائِمِ أَ يَغسِلُهُ أَم لَا قَالَ يَغسِلُ بَولَ الفَرَسِ وَ البَغلِ وَ الحِمَارِ وَ يَنضَحُ بَولَ البَعِيرِ وَ الشّاةِ
.الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين وغيرهما
لِرِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ القَمِيصِ يَعرَقُ فِيهِ الرّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتّي يَبتَلّ القَمِيصُ فَقَالَ لَا بَأسَ وَ إِن أَحَبّ أَن يَرُشّهُ بِالمَاءِ فَليَفعَل
لِرِوَايَةِ عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَن رَجُلٍ أَجنَبَ فِي ثَوبِهِ فَيَعرَقُ فِيهِ قَالَ لَا أَرَي بِهِ بَأساً قَالَ إِنّهُ يَعرَقُ حَتّي لَو شَاءَ أَن يَعصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطّبَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع فِي وَجهِ الرّجُلِ فَقَالَ إِن أَبَيتُم فشَيَءٌ مِن مَاءٍ فَانضَحهُ بِهِ
. وهما يدلان علي استحباب الرش و إن احتمل الأخير الإباحة مماشاة للسائل حيث فهم ع عنه الميل إلي التنزه عن العرق و هذاالاحتمال في الأول أبعد.الثاني عشر ذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعدالاستنجاء ذكره الشهيد في الذكري لما.
رَوَاهُ الكلُيَنيِّ فِي الصّحِيحِ عَنِ البزَنَطيِّ قَالَسَأَلَ الرّضَا ع
صفحه : 64
رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنّ لِي جُرحاً فِي مقَعدَتَيِ فَأَتَوَضّأُ وَ أسَتنَجيِ ثُمّ أَجِدُ بَعدَ ذَلِكَ النّدَي الصّفرَةَ مِنَ المَقعَدَةِ أَ فَأُعِيدُ الوُضُوءَ فَقَالَ وَ قَد أَنقَيتَ فَقَالَ نَعَم قَالَ لَا وَ لَكِن رُشّهُ بِالمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الوُضُوءَ وَ رَوَاهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ عَن صَفوَانَ عَنِ الرّضَا ع
.أقول سيأتي النضح والرش في كثير من أمكنة الصلاة في مواضعها لم نذكرها هاهنا حذرا من التكرار.تتميم قال العلامة في النهاية مراتب إيراد الماء ثلاثة النضح المجرد و مع الغلبة و مع الجريان قال و لاحاجة في الرش إلي الدرجة الثالثة قطعا وهل يحتاج إلي الثانية الأقرب ذلك ثم قال ويفترق الرش والغسل بالسيلان والتقاطر قال في المعالم في جعله الرش مغايرا للنضح نظر إذ المستفاد من كلام أهل اللغة ترادفهما والعرف إن لم يوافقهم فليس بمخالف لهم فلانعلم الفرق ألذي استقربه من أين أخذه مع أنه في غيرالنهاية كثيرا مايستدل علي الرش بما ورد بلفظ النضح وبالعكس بل الظاهر من كلامهم وكلامه في غيره ترادف الصب والرش والنضح .تذنيب عزي العلامة في المختلف إلي ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذاأصابه الكلب والخنزير أوالكافر بغير رطوبة و قال الشيخ في النهاية و إن مس الإنسان بيده كلبا أوخنزيرا أوثعلبا أوأرنبا أوفأرة أووزغة أوصافح ذميا أوناصبا معلنا بعداوة آل محمدص وجب غسل يده إن كان رطبا و إن كان يابسا مسحه بالتراب . و قال المفيد و إن مس جسد الإنسان كلب أوخنزير أوفأرة أووزغة و كان يابسا مسحه بالتراب ثم قال و إذاصافح الكافر و لم يكن في يده رطوبة
صفحه : 65
مسحها ببعض الحيطان أوالتراب . و قال الشيخ في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أوالبدن وكانت يابسة لايجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أونضح الثوب و لانعرف للمسح بالتراب وجوبا أواستحبابا وجها كمااعترف به كثير من المحققين و قدذكر العلامة في المنتهي استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أوالخنزير باليبوسة بعدحكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة ثم ذكر الحجة علي إيجاب الغسل و قال بعد ذلك أمامسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب و لم يثبت
صفحه : 66
1- العِلَلُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدٍ الأسَدَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ إِسمَاعِيلَ العلَوَيِّ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ العلَوَيِّ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي عَن أَبِيهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع قَالَ المُسُوخُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الفِيلُ وَ الدّبّ وَ الأَرنَبُ وَ العَقرَبُ وَ الضّبّ وَ العَنكَبُوتُ وَ الدّعمُوصُ وَ الجرِيّّ وَ الوَطوَاطُ وَ القِردُ وَ الخِنزِيرُ وَ الزّهَرَةُ وَ سُهَيلٌ قِيلَ يَا ابنَ رَسُولِ اللّهِص مَا كَانَ سَبَبُ مَسخِ هَؤُلَاءِ قَالَ أَمّا الفِيلُ فَكَانَ رَجُلًا جَبّاراً لُوطِيّاً لَا يَدَعُ رَطباً وَ لَا يَابِساً وَ أَمّا الدّبّ فَكَانَ رَجُلًا مُؤَنّثاً يَدعُو الرّجَالَ إِلَي نَفسِهِ وَ أَمّا الأَرنَبُ فَكَانَتِ امرَأَةً قَذِرَةً لَا تَغتَسِلُ مِن حَيضٍ وَ لَا غَيرِ ذَلِكَ وَ أَمّا العَقرَبُ فَكَانَ رَجُلًا هَمّازاً لَا يَسلَمُ مِنهُ أَحَدٌ وَ أَمّا الضّبّ فَكَانَ رَجُلًا أَعرَابِيّاً يَسرِقُ الحَاجّ بِمِحجَنِهِ وَ أَمّا العَنكَبُوتُ فَكَانَتِ امرَأَةً سَحَرَت زَوجَهَا وَ أَمّا الدّعمُوصُ فَكَانَ رَجُلًا نَمّاماً يَقطَعُ بَينَ الأَحِبّةِ وَ أَمّا الجرِيّّ فَكَانَ رَجُلًا دَيّوثاً يَجلِبُ الرّجَالَ عَلَي حَلَائِلِهِ وَ أَمّا الوَطوَاطُ فَكَانَ رَجُلًا سَارِقاً يَسرِقُ الرّطَبَ مِن رُءُوسِ النّخلِ وَ أَمّا القِرَدَةُ فَاليَهُودُ اعتَدَوا فِي السّبتِ وَ أَمّا الخَنَازِيرُ فَالنّصَارَي حِينَ سَأَلُوا المَائِدَةَ فَكَانُوا بَعدَ نُزُولِهَا أَشَدّ مَا كَانُوا تَكذِيباً وَ أَمّا سُهَيلٌ فَكَانَ رَجُلًا عَشّاراً بِاليَمَنِ وَ أَمّا الزّهَرَةُ فَإِنّهَا كَانَتِ امرَأَةً تُسَمّي نَاهِيدَ وَ هيَِ التّيِ تَقُولُ النّاسُ إِنّهُ افتَتَنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ
2- وَ روُيَِ أَيضاً فِي العِلَلِ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن
صفحه : 67
إِسمَاعِيلَ بنِ مِهرَانَ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ زَعلَانَ عَن أَبِي الحَسَنِ ع قَالَ المُسُوخُ اثنَا عَشَرَ صِنفاً وَ ذَكَرَ فِيهِ الزّنبُورَ وَ تَرَكَ العَنكَبُوتَ وَ الدّعمُوصَ
3- وَ روُيَِ أَيضاً فِيهِ، عَن عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ الوَرّاقِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن عَبّادِ بنِ سُلَيمَانَ عَن مُحَمّدِ بنِ سُلَيمَانَ الديّلمَيِّ عَنِ الرّضَا ع وَ ذَكَرَ فِيهِ الخُفّاشَ وَ الفَأرَةَ وَ البَعُوضَ وَ القَملَةَ وَ الوَزَغَ وَ العَنقَاءَ
4- وَ روُيَِ أَيضاً فِيهِ، وَ فِي المَجَالِسِ، عَن مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدٍ العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ الخَطّابِ عَن عَلِيّ بنِ أَسبَاطٍ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن مُغِيرَةَ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ المُسُوخُ مِن بنَيِ آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنفاً مِنهُمُ القِرَدَةُ وَ الخَنَازِيرُ وَ الخُفّاشُ وَ الضّبّ وَ الدّبّ وَ الفِيلُ وَ الدّعمُوصُ وَ الجِرّيثُ وَ العَقرَبُ وَ سُهَيلٌ وَ قُنفُذٌ وَ الزّهَرَةُ وَ العَنكَبُوتُ
5- وَ فِي البَصَائِرِ، وَ الإِختِصَاصِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن كَرّامٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ طَلحَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجسٌ وَ هُوَ مَسخٌ فَإِذَا قَتَلتَهُ فَاغتَسِل
أقول قدمرت أخبار المسوخ مفصلا مع أحكامها وأحوالها في كتاب السماء والعالم . واعلم أن الأصحاب اختلفوا في أسئار ماعدا الخنزير من أنواع المسوخ
صفحه : 68
فذهب الشيخ إلي نجاستها و هوالمحكي عن ابن الجنيد وسلار و ابن حمزة والأشهر والأظهر الطهارة واستوجه المحقق فيهاالكراهة خروجا من خلاف من قال بالنجاسة. و أماالجلال فهو المغتذي بعذرة الإنسان محضا إلي أن نبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمي في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل وآكل الجيف من الطيور أي ما من شأنه ذلك فالمشهور كراهة سؤرهما مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة والشيخ في المبسوط منع من سؤر آكل الجيف و في النهاية من سؤر الجلال وربما يناقش في الكراهة أيضا و هو في محله وأطلق العلامة وغيره كراهة سؤر الدجاج وعلل بعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة وحكي في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال يكره سؤر الدجاج علي كل حال .فائدة مهمة قال العلامة في النهاية لوتنجس فم الهرة بسبب كأكل فأرة وشبهه ثم ولغت في ماء قليل ونحن نتيقن نجاسة فمها فالأقوي النجاسة لأنه ماء قليل لاقي نجاسة والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعدتيقن نجاسة الفم و لوغابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أوجار لم ينجس لأن الإناء معلوم الطهارة فلاحكم بنجاسته بالشك .قيل و هذاالكلام مشكل لأنا إما أن نكتفي في طهر فمها بمجرد زوال عين النجاسة أونعتبر فيه مايعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعا فعلي الأول لاحاجة إلي اشتراط غيبتها و علي الثاني و هو ألذي يظهر من كلامه الميل إليه ينبغي أن لايكتفي بمجرد الاحتمال لاسيما مع بعده بل يتوقف الحكم بالطهارة علي العلم بوجود سببها كغيره . والظاهر أن الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعا وعموم الأخبار يدل
صفحه : 69
علي خلافه فإن إطلاق الحكم بطهارة سؤر الهر فيها من دون الاشتراط بشيء مع كون الغالب فيه عدم الانفكاك من أمثال هذه الملاقاة دليل علي عدم اعتبار أمر آخر غيرذهاب العين و لوفرضنا عدم دلالة الأخبار علي العموم فلاريب أن الحكم بتوقف الطهارة في مثلها علي التطهير المعهود شرعا منفي قطعا والواسطة بين ذلك و بين زوال العين يتوقف علي الدليل و لادليل . و قداكتفي في المنتهي بزوال العين عن فمها فقال بعد أن ذكر كراهة سؤر آكل الجيف و بين وجهه وهكذا سؤر الهرة و إن أكلت الميتة وشربت قل الماء أوكثر غابت عن العين أو لم تغب لعموم الأحاديث المبيحة وحكي ماذكره في النهاية عن بعض أهل الخلاف . و قال الشيخ في الخلاف إذاأكلت الهرة فأرة ثم شربت من الإناء فلابأس بالوضوء من سؤرها وحكي عن بعض العامة أنه قال إن شربت قبل أن تغيب عن العين لايجوز الوضوء به ثم قال الشيخ و ألذي يدل علي ماقلناه إجماع الفرقة علي أن سؤر الهرة طاهر و لم يفصلوا انتهي . وبالجملة مقتضي الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر الهرة وغيرها من السباع طهارتها بمجرد زوال العين لأنها لاتكاد تنفك عن النجاسات خصوصا الهرة فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأوقات و لو لا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلي الفرد النادر بل تأخير البيان عن وقت الحاجة كماذكره بعض المحققين . و قدقطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غيرالآدمي بمجرد زوال العين و هوحسن للأصل وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه و لايعتبر فيه الغيبة و أماالآدمي فقد قيل إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة واستشكله بعض المحققين و قال الأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده علي تردد في ذلك أيضا و الله يعلم
صفحه : 70
1- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادَينِ المُتَقَدّمَينِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ العَظَايَةِ وَ الحَيّةِ وَ الوَزَغَةِ تَقَعُ فِي المَاءِ فَلَا تَمُوتُ أَ يُتَوَضّأُ مِنهُ لِلصّلَاةِ قَالَ لَا بَأسَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ العَقرَبِ وَ الخُنفَسَاءِ وَ أَشبَاهِهِنّ تَمُوتُ فِي الجَرّةِ أَوِ الدّنّ أَ يُتَوَضّأُ مِنهُ لِلصّلَاةِ قَالَ لَا بَأسَ
بيان قال في القاموس العظاية دويبة كسام أبرص انتهي ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب و ماماتتا فيه وربما قيل بالمنع أيضا و قال في التذكرة إن الكراهة من حيث الطب لالنجاسة الماء و فيه قوة و قال الشيخ في النهاية لايجوز استعمال ماوقع فيه الوزغ و إن خرج حيا وكذا قال الصدوق ره . و أماالحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها وقيل بعدم الكراهة لهذه الرواية. و أماعدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لانفس له أي الدم ألذي يسيل من العرق فقال في المعتبر إنه لاينجس بالموت عندعلمائنا أجمع ونحوه قال في المنتهي
2-فِقهُ الرّضَا، إِن وَقَعَ المَاءَ وَزَغٌ أُهَرِيقَ ذَلِكَ المَاءُ وَ إِن وَقَعَ فِيهِ فَأرَةٌ أَو حَيّةٌ أُهَرِيقَ المَاءُ وَ إِن دَخَلَ فِيهِ حَيّةٌ وَ خَرَجَت مِنهُ صُبّت مِن ذَلِكَ المَاءِ ثَلَاثُ أَكُفّ
صفحه : 71
وَ استُعمِلَ الباَقيِ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ إِن وَقَعَت فِيهِ عَقرَبٌ أَو شَيءٌ مِنَ الخَنَافِسِ وَ بَنَاتُ وَردَانَ وَ الجَرَادُ كُلّ مَا لَيسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأسَ بِاستِعمَالِهِ وَ الوُضُوءِ مِنهُ مَاتَ أَو لَم يَمُت
بيان لعل صب الأكف محمول علي الاستحباب لرفع استقذار النفس و أماتقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ويحتمل أن يكون لمحض التعبد
3- وَ رَوَي هَذَا المَضمُونَ الشّيخُ فِي التّهذِيبِ، عَن هَارُونَ بنِ حَمزَةَ الغنَوَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ وَ العَقرَبِ وَ أَشبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي المَاءِ فَيَخرُجُ حَيّاً هَل يُشرَبُ مِن ذَلِكَ المَاءِ وَ يُتَوَضّأُ قَالَ يُسكَبُ مِنهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمّ يُشرَبُ مِنهُ وَ يُتَوَضّأُ مِنهُ غَيرَ الوَزَغِ فَإِنّهُ لَا يُنتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ
و قال في حياة الحيوان بنات وردان هي دويبة تتولد من الأماكن الندية وأكثر ماتكون في الحمامات والسقايات ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهب و إذاتكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا
4- نَوَادِرُ الراّونَديِّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ الروّياَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ التيّميِّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع مَا لَا نَفسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِي الإِدَامِ فَلَا بَأسَ بِأَكلِهِ
صفحه : 72
1- قُربُ الإِسنَادِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن فَضلِ مَاءِ البَقَرَةِ وَ الشّاةِ وَ البَعِيرِ أَ يُشرَبُ مِنهُ وَ يُتَوَضّأُ قَالَ لَا بَأسَ بِهِ
2- فِقهُ الرّضَا، قَالَ إِن شَرِبَ مِنَ المَاءِ دَابّةٌ أَو حِمَارٌ أَو بَغلٌ أَو شَاةٌ أَو بَقَرَةٌ فَلَا بَأسَ بِاستِعمَالِهِ وَ الوُضُوءِ مِنهُ مَا لَم يَقَع فِيهِ كَلبٌ أَو وَزَغٌ أَو فَأرَةٌ وَ قَالَ سَأَلتُ العَالِمَ ع عَمّا يُخرَجُ مِن منَخرِيَِ الدّابّةِ إِذَا نَخَرَت فَأَصَابَ ثَوبَ الرّجُلِ قَالَ لَا بَأسَ لَيسَ عَلَيكَ أَن تَغسِلَ
بيان في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما وكمجلس وملمول الأنف
3- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن فَضلِ الفَرَسِ وَ البَغلِ وَ الحِمَارِ أَ يُشرَبُ مِنهُ وَ يُتَوَضّأُ لِلصّلَاةِ قَالَ لَا بَأسَ
نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلي طهارة سؤر كل حيوان طاهر وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضي في المصباح و هواختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثني في النهاية سؤر ماأكل الجيف من الطير وذكر المحقق أن
صفحه : 73
المرتضي استثني الجلال في المصباح . و قال ابن الجنيد لاينجس الماء بشرب ماأكل لحمه من الدواب والطيور وكذلك السباع و إن ماسته بأبدانها ما لم يعلم بما ماسه نجاسة و لم يكن جلالا و هوالآكل للعذرة و لم يكن أيضا كلبا و لاخنزيرا و لامسخا وظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لايؤكل لحمه وكذا في الإستبصار إلا أنه استثني منه الفأرة ونحو البازي والصقر من الطيور وذهب في المبسوط إلي نجاسة سؤر ما لايؤكل لحمه من الحيوان الإنسي عدا ما لايمكن التحرز منه كالفأرة والحية والهرة وطهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أوغيره . وحكي العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة مايمكن التحرز عنه مما لايؤكل لحمه من حيوان الحضر غيرالطير والأشهر أظهر
4- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ ظَرِيفٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ البُزَاقِ يُصِيبُ الثّوبَ قَالَ لَا بَأسَ بِهِ
بيان ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الإنسان و إن كان من غيرالمصلي وسيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء الله
5- الهِدَايَةُ، وَ كُلّ مَا يُؤكَلُ لَحمُهُ فَلَا بَأسَ بِالوُضُوءِ مِمّا شَرِبَ مِنهُ
وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص كُلّ شَيءٍ يَجتَرّ فَسُؤرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ
صفحه : 74
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ الطيّاَلسِيِّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الخَالِقِ قَالَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الأَعرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزّيتِ وَ السّمنِ وَ العَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الفَأرَةُ فَتَمُوتُ كَيفَ يُصنَعُ بِهِ قَالَ أَمّا الزّيتُ فَلَا تَبِعهُ إِلّا لِمَن تُبَيّنُ لَهُ فَيَبتَاعُ لِلسّرَاجِ فَأَمّا لِلأَكلِ فَلَا وَ أَمّا السّمنُ إِن كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِن كَانَ جَامِداً وَ الفَأرَةُ فِي أَعلَاهُ فَيُؤخَذُ مَا تَحتَهَا وَ مَا حَولَهَا ثُمّ لَا بَأسَ بِهِ وَ العَسَلُ كَذَلِكَ إِن كَانَ جَامِداً
2- وَ مِنهُ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن حُبّ دُهنٍ مَاتَت فِيهِ فَأرَةٌ قَالَ لَا تَدّهِن بِهِ وَ لَا تَبِعهُ مِن مُسلِمٍ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَتَحَرّكُ بَعضُ أَسنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يَنزِعَهَا وَ يَطرَحَهَا قَالَ إِن كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَليَنزِعهُ وَ لِيَرمِ بِهِ وَ إِن كَانَ دمَيَِ فَليَنصَرِف قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثّؤلُولُ أَوِ الجُرحُ هَل يَصلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَن يَقطَعَ رَأسَ الثّؤلُولِ أَو يَنتِفَ بَعضَ لَحمِهِ مِن ذَلِكَ الجُرحِ وَ يَطرَحَهُ قَالَ إِن لَم يَتَخَوّف أَن يَسِيلَ الدّمُ فَلَا بَأسَ وَ إِن تَخَوّفَ أَن يَسِيلَ الدّمُ فَلَا يَفعَل وَ إِن فَعَلَ فَقَد نَقَضَ مِن ذَلِكَ الصّلَاةَ وَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ
صفحه : 75
توضيح الجواب الأول يدل علي نجاسة الميتة في الجملة و علي عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا بعدالبيان للاستصباح سواء كان تحت السماء أوتحت السقف كما هوالأظهر وستأتي تلك الأحكام مفصلة. قوله كذلك إن كان جامدا يفهم منه عدم جواز بيع المائع و إن كان فيه فائدة محللة و هوالظاهر من كلام الأصحاب إذ لم يجوزوا بيع الدبس النجس للنحل ونحوه و في دليلهم نظر والتقييد في الجواب الثاني حيث قال لاتبعه من مسلم يدل علي جواز البيع من غيرالمسلم و قددلت عليه أخبار تأتي في كتاب البيع . والجواب الثالث يعطي بإطلاقه علي عدم نجاسة القطعة التي تنفصل غالبا مع السن و أنه لايصدق عليهما القطعة ذات العظم إما لعدم صدق القطعة عرفا عليهما أوعدم كون السن عظما. والجواب الرابع يدل علي عدم نجاسة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان . قال العلامة في المنتهي الأقرب طهارة ماينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة من البثور والثؤلول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة وأكثر المحققين من المتأخرين لم يستجودوا هذاالتعليل و قال بعضهم والتحقيق أنه ليس لمايعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها و ما في معناها من الأجزاء المبانة من الحي دلالة علي نجاسة نحو هذه الأجزاء التي تزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي علي أصل الطهارة وأومأ رحمه الله في النهاية إلي هذه الرواية واستدل بها علي الطهارة أيضا من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة فإنه يدل علي عدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة إذ المقام مقام تفصيل كمايدل عليه اشتراط
صفحه : 76
نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس و لو علي بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كماوقع في خوف السيلان
3- فِقهُ الرّضَا،روُيَِ لَا يُنَجّسُ المَاءَ إِلّا ذُو نَفسٍ سَائِلَةٍ أَو حَيَوَانٌ لَهُ دَمٌ وَ قَالَ إِن مَسّ ثَوبُكَ مَيّتاً فَاغسِل مَا أَصَابَ وَ إِن مَسِستَ مَيتَةً فَاغسِل يَدَيكَ وَ لَيسَ عَلَيكَ غُسلٌ وَ إِنّمَا يَجِبُ عَلَيكَ ذَلِكَ فِي الإِنسَانِ وَحدَهُ
بيان قوله أوحيوان الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرواية و قوله ع فاغسل ماأصاب يحتمل أن يكون المعني فاغسل ماأصابه ثوبك من الميت من رطوبة أونجاسة لكن قوله إن مسست ميتة ظاهره وجوب غسل اليد مع اليبوسة أيضا كمااختاره العلامة ويمكن حمله علي الرطوبة أو علي الاستحباب مع اليبوسة
4- المَحَاسِنُ، عَنِ ابنِ أَسبَاطٍ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رُكُوبِ جُلُودِ السّبَاعِ قَالَ لَا بَأسَ مَا لَم يُسجَد عَلَيهَا
وَ مِنهُ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَن جُلُودِ السّبَاعِ فَقَالَ اركَبُوا وَ لَا تَلبَسُوا شَيئاً مِنهَا تُصَلّونَ فِيهِ
بيان الخبران يدلان علي كون السباع قابلة للتذكية بمعني إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته كما هوالمشهور بين الأصحاب بل قال الشهيد ره أنه لايعلم القائم بعدم وقوع الذكاة عليها سوي الكلب والخنزير واستشكال الشهيد الثاني رحمه الله وبعض المتأخرين في الحكم بعدورود
صفحه : 77
النصوص المعتبرة وعمل القدماء والمتأخرين بها لاوجه له و أماعدم جواز السجود عليها والصلاة فيهافسيأتي في محله
5- السّرَائِرُ، عَن جَامِعِ البزَنَطيِّ عَنِ الرّضَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الغَنَمُ يَقطَعُ مِنَ أَلَيَاتِهَا وَ هيَِ أَحيَاءٌ أَ يَصلُحُ لَهُ أَن يَنتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَم يُذِيبُهَا وَ يُسرِجُ بِهَا وَ لَا يَأكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا
قال محمد بن إدريس لايلتفت إلي هذاالحديث لأنه من نوادر الأخبار والإجماع منعقد علي تحريم الميتة والتصرف فيهابكل حال إلاأكلها للمضطر غيرالباغي والعادي قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسي ع مثله بيان ماذكره ابن إدريس هوالمشهور بين الفقهاء و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك ألذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا لإطلاق النهي عن استعمال الميتة ونقل الشهيد عن العلامة رحمه الله جواز الاستصباح به تحت السماء ثم قال و هوضعيف .أقول الجواز عندي أقوي لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل علي الجواز وضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كماحقق في موضعه والإجماع ممنوع و الله يعلم
6- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَقَعُ ثَوبُهُ عَلَي حِمَارٍ مَيّتٍ هَل يَصلُحُ الصّلَاةُ فِيهِ قَبلَ أَن يَغسِلَهُ قَالَ
صفحه : 78
لَيسَ عَلَيهِ غَسلُهُ فَليُصَلّ فِيهِ فَلَا بَأسَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ المَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعضُهَا أَ يَصلُحُ لَهُ بَيعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلبَسُهَا قَالَ لَا وَ إِن لَبِسَهَا فَلَا يصُلَيّ فِيهَا
بيان الجواب الأول محمول علي ما إذا كان الحمار والثوب يابسين أو علي ما إذاوقع الثوب علي شعره و أما قوله و إن لبسها ففيه إيهام لجواز اللبس في غيرالصلاة ويمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد حيث ذهب إلي أن الدباغ مطهر لجلد الميتة ولكن لايجوز الصلاة فيه ونسب إلي الشلمغاني أيضا بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك لكن لم يصرح بالدباغ و لايبعد حمل كلامه عليه والمشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هوأحوط
7-نَوَادِرُ الراّونَديِّ بِإِسنَادِهِ المُتَقَدّمِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَسُئِلَ عَلِيّ ع عَن قِدرٍ طُبِخَت فَإِذَا فِيهَا فَأرَةٌ مَيتَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ المَرَقُ وَ يُغسَلُ اللّحمُ وَ يُنَقّي وَ يُؤكَلُ وَ سُئِلَ ع عَن سُفرَةٍ وُجِدَت فِي الطّرِيقِ فِيهَا لَحمٌ كَثِيرٌ وَ خُبزٌ كَثِيرٌ وَ بِيضٌ وَ فِيهَا سِكّينٌ فَقَالَ يُقَوّمُ مَا فِيهَا ثُمّ يُؤكَلُ لِأَنّهُ يَفسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ لَا نَعلَمُ أَ سُفرَةُ ذمِيّّ هيَِ أَم سُفرَةُ مجَوُسيِّ فَقَالَ هُم فِي سَعَةٍ مِن أَكلِهَا مَا لَم يَعلَمُوا
صفحه : 79
وَ سُئِلَ عَنِ الزّيتِ يَقَعُ فِيهِ شَيءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ فَقَالَ يَبِيعُهُ لِمَن يَعمَلُهُ صَابُوناً
بيان السؤال الأول رواه . الشّيخُ عَنِ السكّوُنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع سُئِلَ عَن قِدرٍ طُبِخَت وَ إِذَا فِي القِدرِ فَأرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغسَلُ اللّحمُ وَ يُؤكَلُ
. وعمل به الأصحاب والسؤال الثاني أيضا رواه الشيخ عن السكوني عنهما ع و فيه إشكال إذ علي المشهور لايجوز استعمال مايشترط فيه الذبح إلا إذاأخذ من سوق المسلمين أوعلم بالتذكية والأصل عندهم عدمها وظاهر هذاالخبر وكثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح والجلد المطروح لاسيما إذاانضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية وسيأتي تمام القول فيه . و أماالسؤال الثالث فيدل علي جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا قال في المسالك و قدألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أوليدهن بهاالأجرب ونحو ذلك ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بهاكالدبس للنحل ونحوه انتهي .أقول الجواز لايخلو من قوة للأصل وعموم الأدلة وذكر الإسراج والاستصباح في الروايات لايدل علي الحصر بل يمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة والانتفاع بذكر أظهر فوائده وأشيعها كما أن تخصيص المنع بالأكل فيها لايدل علي الحصر و ماألزم علينا نلتزمه إذ لم يثبت الإجماع علي خلافه
صفحه : 80
8- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، سُئِلَ الصّادِقُ ع عَن فَأرَةٍ وَقَعَت فِي سَمنٍ قَالَ إِن كَانَت جَامِداً أُلقِيَت وَ مَا حَولَهَا وَ أُكِلَ الباَقيِ وَ إِن كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلّهُ وَ يُستَصبَحُ بِهِ قَالَ وَ سُئِلَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع عَنِ الدّوَابّ تَقَعُ فِي السّمنِ وَ العَسَلِ وَ اللّبَنِ وَ الزّيتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِن كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللّبَنُ وَ العَسَلُ وَ استُسرِجَ بِالزّيتِ وَ السّمنِ وَ قَالَ فِي الخُنفَسَاءِ وَ العَقرَبِ وَ الصّرّارِ وَ كُلّ شَيءٍ لَا دَمَ لَهُ يَمُوتُ فِي طَعَامٍ لَا يُفسِدُهُ وَ قَالَ فِي الزّيتِ يَعمَلُهُ الصّابُونَ إِن شَاءَ وَ قَالُوا ع إِذَا خَرَجَتِ الدّابّةُ حَيّةً وَ لَم تَمُت فِي الإِدَامِ لَم يَنجَس وَ يُؤكَلُ وَ إِذَا وَقَعَت فِيهِ فَمَاتَت لَم يُؤكَل وَ لَم يُبَع وَ لَم يُشتَرَ
وَ عَنهُم ع عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ أتُيَِ بِجَفنَةٍ فِيهَا إِدَامٌ فَوَجَدُوا فِيهَا ذُبَاباً فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِحَ وَ قَالَ سَمّوا اللّهَ وَ كُلُوا فَإِنّ هَذَا لَا يُحَرّمُ شَيئاً
وَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ لَا يُنتَفَعُ مِنَ المَيتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظمٍ وَ لَا عَصَبٍ
وَ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع عَنِ النّبِيّص قَالَ المَيتَةُ نَجِسٌ وَ إِن دُبِغَت
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن جُلُودِ الغَنَمِ يَختَلِطُ الذكّيِّ مِنهَا بِالمَيتَةِ وَ يُعمَلُ مِنهَا الفِرَاءُ قَالَ إِن لَبِستَهَا فَلَا تُصَلّ فِيهَا وَ إِن عَلِمتَ أَنّهَا مَيتَةٌ فَلَا تَشتَرِهَا وَ لَا تَبِعهَا وَ إِن لَم تَعلَم اشتَرِ وَ بِع
صفحه : 81
بيان صرار الليل طويئرة صغيرة تصيح بالليل و قدأجمع علماؤنا علي طهارة ميتة غيرذي النفس كماحكاه جماعة ودلت عليه أخبار والإهاب الجلد ما لم يدبغ
9- الهِدَايَةُ، لَا يُفسِدُ المَاءَ إِلّا مَا كَانَت لَهُ نَفسٌ سَائِلَةٌ
صفحه : 82
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ البزَنَطيِّ عَنِ الرّضَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الخِفَافِ يأَتيِ الرّجُلُ السّوقَ ليِشَترَيَِ الخُفّ لَا يدَريِ ذكَيِّ هُوَ أَم لَا مَا تَقُولُ فِي الصّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يدَريِ قَالَ نَعَم أَنَا أشَترَيِ الخُفّ مِنَ السّوقِ وَ أصُلَيّ فِيهِ وَ لَيسَ عَلَيكُمُ المَسأَلَةُ
2- وَ مِنهُ،بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الجُبّةِ الفِرَاءِ يأَتيِ الرّجُلُ السّوقَ مِن أَسوَاقِ المُسلِمِينَ فيَشَترَيِ الجُبّةَ لَا يدَريِ أَ هيَِ ذَكِيّةٌ أَم لَا يصُلَيّ فِيهَا قَالَ نَعَم إِنّ أَبَا جَعفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنّ الخَوَارِجَ ضَيّقُوا عَلَي أَنفُسِهِم بِجَهَالَتِهِم إِنّ الدّينَ أَوسَعُ مِن ذَلِكَ إِنّ عَلِيّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنّ شِيعَتَنَا فِي أَوسَعَ مِمّا بَينَ السّمَاءِ إِلَي الأَرضِ أَنتُم مَغفُورٌ لَكُم
3- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ البزَنَطيِّ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يشَترَيِ ثَوباً مِنَ السّوقِ لَبِيساً لَا يدَريِ لِمَن كَانَ يَصلُحُ لَهُ الصّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِن كَانَ اشتَرَاهُ مِن مُسلِمٍ فَليُصَلّ فِيهِ وَ إِن كَانَ اشتَرَاهُ مِن نصَراَنيِّ فَلَا يَلبَسُهُ وَ لَا يصُلَيّ فِيهِ حَتّي يَغسِلَهُ
قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع مِثلَهُ
4- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي وَ الحَسَنِ بنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيّ بنِ إِسمَاعِيلَ كُلّهِم
صفحه : 83
عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي يَبعَثُ بِالدّرَاهِمِ إِلَي السّوقِ فيَشَترَيِ بِهَا جُبُنّاً فيَسُمَيّ وَ يَأكُلُ وَ لَا يَسأَلُ عَنهُ
بيان قدظهر من تلك الأخبار وغيرها أن مايباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم والجلود والأطعمة حلال طاهر لايجب الفحص عن حاله و لاأعرف فيه خلافا بين الأصحاب و لافرق في ذلك عندهم بين مايوجد بيد معلوم الإسلام أومجهوله و لا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لاعملا بعموم الأدلة. واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لايستحل ذبائح أهل الكتاب والأول أظهر والظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب وأكثر كماروي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم ع أنه قال إذا كان الغالب عليه المسلمين فلابأس وربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما و قديحال علي العرف والظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا
صفحه : 84
1- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ البزَنَطيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَجلَانَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ بِهِ القَرحُ لَا يَزَالُ يَدمَي كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يصُلَيّ وَ إِن كَانَتِ الدّمَاءُ تَسِيلُ
وَ مِنهُ عَنِ البزَنَطيِّ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ قَالَ إِنّ صَاحِبَ القَرحَةِ التّيِ لَا يَستَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبطَهَا وَ لَا حَبسَ دَمِهَا يصُلَيّ وَ لَا يَغسِلُ ثَوبَهُ فِي اليَومِ أَكثَرَ مِن مَرّةٍ
بيان لاخلاف في العفو عن دم القروح والجروح في الجملة واختلف في تعيين الحد الموجب للترخص فقيل بالعفو عنه مطلقا إلي أن يبرأ سواء شقت إزالته أم لا وسواء كانت له فترة ينقطع فيهاأم لا واختاره أكثر المحققين من المتأخرين واعتبر بعضهم سيلان الدم دائما وبعضهم السيلان في جميع الوقت أوتعاقب الجريان علي وجه لاتتسع فتراتها لأداء الفريضة ومنهم من ناط العفو بحصول المشقة وأوجب في المنتهي إبدال الثوب مع الإمكان والأول لايخلو من قوة. و قوله ع و إن كانت الدماء تسيل ظاهر الدلالة علي أولوية الحكم في صورة عدم السيلان وربما يتوهم من قوله فلايزال يدمي أن الحكم مفروض فيما هودائم السيلان ورد بأنه ليس معني لايزال يدمي أن جريانها متصل دائما بل معناه أن الدم يتكرر خروجها منه و لوحينا بعدحين فإذاقيل فلان
صفحه : 85
لايزال يتكلم بكذا فكان معناه عرفا أنه يصدر منه ذلك وقتا بعدوقت لا أنه دائمي. ويستفاد من بعض الروايات أنه لايجب إبدال الثوب و لاتخفيف النجاسة و لاعصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج وظاهر الشيخ في الخلاف أنه إجماعي بين الطائفة فما ورد في الخبر الثاني يمكن حمله علي الاستحباب . ثم إنه ذكر العلامة في عدة من كتبه أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة كمايدل عليه هذاالخبر ويدل عليه أيضا رِوَايَةُ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ بِهِ القُرُوحُ أَوِ الجُرُوحُ فَلَا يَستَطِيعُ أَن يَربِطَهُ وَ لَا يَغسِلَ دَمَهُ قَالَ يصُلَيّ وَ لَا يَغسِلُ ثَوبَهُ إِلّا كُلّ يَومٍ مَرَةً فَإِنّهُ لَا يَستَطِيعُ أَن يَغسِلَ ثَوبَهُ كُلّ سَاعَةٍ
. وعلل الاستحباب بضعف السند وغفلوا عن هذاالخبر الصحيح ألذي نقله ابن إدريس من كتاب البزنطي والأحوط العمل به
2- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع كَانَ لَا يَرَي بَأساً بِدَمِ مَا لَم يُذَكّ يَكُونُ فِي الثّوبِ فيَصُلَيّ فِيهِ الرّجُلُ يعَنيِ دَمَ السّمَكِ
توضيح وتنقيح اعلم أن الدم لايخلو إما أن يكون دم ذي النفس أم لا فإن كان دم ذي النفس فلايخلو إما أن يكون دما مسفوحا أي خارجا من العرق بقوة أم لا و علي الثاني فلايخلو إما أن يكون دما متخلفا في الذبيحة أم لا والأول ينقسم بحسب أحوال المذبوح إلي مأكول اللحم وغيره و إن لم يكن دم ذي النفس فلايخلو من أن يكون دم سمك أوغيره فهاهنا أقسام ستة.
صفحه : 86
الأول الدم المسفوح و لاريب في نجاسته .الثاني الدم المتخلف بعدالذبح في حيوان مأكول اللحم والظاهر أنه حلال طاهر بغير خلاف يعرف .الثالث الدم المتخلف في حيوان غيرمأكول اللحم وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته لعدم استثنائهم له عن الدم المحكوم بالنجاسة قال صاحب المعالم وتردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا وينشأ التردد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه و هذابعض أفراده و من ظاهر قوله تعالي أودَماً مَسفُوحاًحيث دل علي حل غيرالمسفوح و هويقتضي طهارته ثم ضعف الثاني بوجوه لاتخلو من قوة و قال عموم مادل علي تحريم الحيوان ألذي هودمه يتناوله وحل الدم مع حرمة اللحم أمر مستبعد جدا لاسيما مع ظهور الاتفاق بينهم علي التحريم .الرابع ماعدا المذكورات من الدماء التي لاتخرج بقوة من عرق و لالها كثرة وانصباب لكنه له نفس فظاهر الأصحاب الاتفاق علي نجاسته ويستفاد ذلك أيضا من بعض الأخبار وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الإجماع عليه ويتوهم من عبارة بعض الأصحاب طهارته و هوضعيف ولعل كلامهم مؤول .الخامس دم السمك والظاهر أن طهارته إجماعي بين الأصحاب كمانقله جماعة كثيرة منهم وربما فهم من كلام الشيخ في المبسوط نجاسته وعدم وجوب إزالته ولعل كلامه مؤول كمايفهم من سائر كتبه و هذاالخبر من جملة مااستدل به علي طهارته و أماحل دم السمك فالمشهور حله ويظهر من عبارة بعض الأصحاب التوقف فيه والحل أقوي .السادس دم غيرالسمك مما لانفس له و قدنقل جماعة من الأصحاب الإجماع علي طهارة دم كل حيوان لانفس له وربما فهم من كلام الشيخ وبعض الأصحاب النجاسة مع العفو عن إزالته و هوضعيف وكلامهم قابل للتأويل
صفحه : 87
3- الهِدَايَةُ، وَ أَمّا الدّمُ إِذَا أَصَابَ الثّوبَ فَلَا بَأسَ بِالصّلَاةِ فِيهِ مَا لَم يَكُن مِقدَارُهُ مِقدَارَ دِرهَمٍ وَافٍ وَ هُوَ مَا يَكُونُ وَزنُهُ دِرهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدّرهَمِ الواَفيِ فَقَد يَجِبُ غَسلُهُ وَ لَا بَأسَ بِالصّلَاةِ فِيهِ وَ دَمُ الحَيضِ إِذَا أَصَابَ الثّوبَ فَلَا تَجُوزُ الصّلَاةُ فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيراً وَ لَا بَأسَ بِدَمِ السّمَكِ فِي الثّوبِ أَن يُصَلّي فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيراً
4- فِقهُ الرّضَا ع ، إِن أَصَابَ ثَوبَكَ دَمٌ فَلَا بَأسَ بِالصّلَاةِ فِيهِ مَا لَم يَكُن مِقدَارَ دِرهَمٍ وَافٍ وَ الواَفيِ مَا يَكُونُ وَزنُهُ دِرهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدّرهَمِ الواَفيِ فَلَا يَجِبُ عَلَيكَ غَسلُهُ وَ لَا بَأسَ بِالصّلَاةِ فِيهِ وَ إِن كَانَ الدّمُ حِمّصَةً فَلَا بَأسَ بِأَن لَا تَغسِلَهُ إِلّا أَن يَكُونَ دَمَ الحَيضِ فَاغسِل ثَوبَكَ مِنهُ وَ مِنَ البَولِ وَ المنَيِّ قَلّ أَم كَثُرَ وَ أَعِد مِنهُ صَلَاتَكَ عَلِمتَ بِهِ أَم لَم تَعلَم وَ قَد روُيَِ فِي المنَيِّ إِذَا لَم تَعلَم مِن قَبلِ أَن تصُلَيَّ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيكَ وَ لَا بَأسَ بِدَمِ السّمَكِ فِي الثّوبِ أَن تصُلَيَّ فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَم كَثِيراً
5- وَ أرَويِ عَنِ العَالِمِ ع أَنّ قَلِيلَ الدّمِ وَ كَثِيرَهُ إِذَا كَانَ مَسفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ رَشحاً أَقَلّ مِن مِقدَارِ دِرهَمٍ جَازَتِ الصّلَاةُ فِيهِ وَ مَا كَانَ أَكثَرَ مِن دِرهَمٍ غُسِلَ
وَ روُيَِ فِي دَمِ الدّمَامِيلِ يُصِيبُ الثّوبَ وَ البَدَنَ أَنّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ الصّلَاةُ وَ أرَويِ أَنّهُ لَا يَجُوزُ
6- وَ أرَويِ أَنّهُ لَا بَأسَ بِدَمِ البَعُوضِ وَ البَرَاغِيثِ وَ أرَويِ لَيسَ دَمُكَ مِثلَ دَمِ غَيرِكَ وَ نرَويِ قَلِيلُ البَولِ وَ الغَائِطِ وَ الجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ لَا بُدّ مِن غَسلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَم يَعلَم بِهِ أَصَابَهُ أَم لَم يُصِبهُ رَشّ عَلَي مَوضِعِ الشّكّ المَاءَ فَإِن تَيَقّنَ أَنّ فِي ثَوبِهِ نَجَاسَةً وَ لَم يَعلَم فِي أَيّ مَوضِعٍ مِنَ الثّوبِ غَسَلَهُ كُلّهُ
تحقيق وتفصيل اعلم أن العفو عما دون الدرهم نقل جماعة من
صفحه : 88
الأصحاب عليه الإجماع إلا أنه يلوح من كلام ابن أبي عقيل نوع مخالفة فيه حيث حكي عنه في المختلف أنه قال إذاأصاب ثوبه دم فلم يره حتي صلي فيه ثم رآه بعدالصلاة و كان الدم علي قدر الدينار غسل ثوبه و لم يعد الصلاة و إن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة و لورآه قبل صلاته أوعلم أن في ثوبه دما و لم يغسله حتي صلي غسل ثوبه قليلا كان الدم أوكثيرا و قدروي أنه لاإعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار. وكذا نقلوا الإجماع علي عدم العفو عما زاد علي الدرهم واختلفوا فيما كان بقدر الدرهم فذهب الأكثر إلي وجوب إزالته ونقل عن المرتضي وسلار القول بالعفو عنه والإزالة أحوط مع أن إجمال معني الدرهم وعدم انضباطه مما ينفي فائدة هذاالخلاف إذ لم يثبت حقيقة شرعية فيه وكلام الأصحاب مختلف في تفسيره وتحديده فالمشهور بينهم أن الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم وصفه بالبغلي. و قال المحقق هونسبة إلي قرية بالجامعين وضبطه جماعة بفتح الغين وتشديد اللام و قال ابن إدريس شاهدت درهما من تلك الدراهم تقرب سعته من سعة أخمص الراحة و هو ماانخفض منها و قال في الذكري هوبإسكان الغين منسوب إلي رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق و عن ابن الجنيد سعته كعقد الإبهام الأعلي . ثم إن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في العفو بين الثوب والبدن وربما يستشكل في البدن لورود أكثر الروايات في الثوب و قوله والوافي إلي قوله علمت به أم لم تعلم ذكره الصدوق في الفقيه و فيه و إن كان الدم دون حمصة و هوأظهر.
صفحه : 89
ويحتمل أن يكون المراد في الأول السعة وهنا الوزن أوالمراد بالأول ما إذالطخ به الثوب أوالبدن وبالثاني ما إذااجتمع وارتفع وحصل له حجم أويراد بالأول الثوب وبالثاني الدم الخارج من البدن . ويؤيد الأخير بل الثاني أيضا مارواه الشّيخُ عَن مُثَنّي بنِ عَبدِ السّلَامِ عَن
صفحه : 90
أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ إنِيّ حَكَكتُ جلِديِ فَخَرَجَ مِنهُ دَمٌ فَقَالَ إِذَا اجتَمَعَ مِنهُ قَدرُ حِمّصَةٍ فَاغسِلهُ وَ إِلّا فَلَا
. والوجه الأول ذكره السيد في المدارك و قال الظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لاسعة و هويقرب من سعة الدرهم و لايخفي ما فيه إذ يمكن أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم تمام الثوب و لاندري أي شيءأراد بقربه من سعة الدرهم . و أمااستثناء دم الحيض و أنه لايعفي عن قليله وكثيره فهو مقطوع به في كلام الأصحاب واستندوا إلي
رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا تُعَادُ الصّلَاةُ مِن دَمٍ لَم تُبصِرهُ إِلّا دَمَ الحَيضِ فَإِنّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ إِن رَآهُ وَ إِن لَم يَرَهُ سَوَاءٌ
وقالوا ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس والراوندي دم نجس العين و في الجميع نظر. و أماالإعادة مع العلم وعدمه فهو بإطلاقه مخالف للمشهور ولسائر الأخبار وظاهر الخبر اختصاص الحكم بدم الحيض و لم أر ذلك في كلامهم وسيأتي الكلام فيه والفرق بين المسفوح والرشح غيرمعهود في الروايات و لايمكن إثباته بهذا الخبر. و قوله وأروي أنه لايجوز لعله محمول علي ما إذا لم تعسر إزالته والفرق بين دمه ودم غيره أيضا مخالف للمشهور ويمكن أن يكون مبنيا علي أنه جزء من حيوان لايؤكل لحمه
7- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الدّمّلِ يَسِيلُ مِنهُ القَيحُ كَيفَ يُصنَعُ قَالَ إِن كَانَ غَلِيظاً أَو فِيهِ خَلطٌ مِن دَمٍ فَاغسِلهُ كُلّ يَومٍ مَرّتَينِ غُدوَةً وَ عَشِيّةً وَ لَا يَنقُضُ ذَلِكَ الوُضُوءَ وَ إِن أَصَابَ ثَوبَكَ قَدرُ دِينَارٍ مِنَ الدّمِ فَاغسِلهُ وَ لَا تُصَلّ فِيهِ حَتّي تَغسِلَهُ
صفحه : 91
إيضاح ماذكره من غسل القيح الغليظ لعله محمول علي الاستحباب بل ما فيه خلط من الدم أيضا كماعرفت وحكي المحقق عن الشيخ أنه حكم بطهارة الصديد والقيح ثم قال وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم و لوخلا من ذلك لم يكن نجسا وخلافنا مع الشيخ يئول إلي العبارة لأنه يوافق علي هذاالتفصيل . ثم قال أماالقيح فإن مازجه دم نجس بالممازج و إن خلا من الدم كان طاهرا لايقال هومستحيل عن الدم لأنا نقول لانسلم أن كل مستحيل عن الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن انتهي و أماتقدير المعفو من الدم بالدينار فهو موافق لماحكيناه سابقا عن ابن أبي عقيل والدرهم والدينار متقاربان سعة
8- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن قِدرٍ فِيهَا أَلفُ رِطلِ مَاءٍ فَطُبِخَ فِيهَا لَحمٌ وَ وَقَعَ فِيهَا وُقِيّةُ دَمٍ هَل يَصلُحُ أَكلُهُ قَالَ إِذَا طُبِخَ فَكُل فَلَا بَأسَ
بيان ذهب الشيخ في النهاية إلي أنه إذاوقع قليل من دم كالأوقية فما دون في القدر وهي تغلي علي النار حل مرقها إذاذهب الدم بالغليان ونحوه قال المفيد إلا أنه لم يقيد الدم بالقليل و استَنَدَ إِلَي صَحِيحَةِ سَعِيدٍ الأَعرَجِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن قِدرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدرُ أُوقِيّةٍ مِن دَمٍ أَ يُؤكَلُ قَالَ نَعَم قَالَ النّارُ تَأكُلُ الدّمَ
ومثله روي زكريا بن آدم عن الرضا ع . وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلي بقاء المرق علي نجاسته و في المختلف حمل الدم علي ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه وأورد عليه أن التعليل بأن
صفحه : 92
الدم تأكله النار يأبي عن ذلك إذ لو كان طاهرا لعل بطهارته و لوقيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم و إن لم يكن نجسا ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفي في حله لم يتوقف علي النار و إلا لم تؤثر النار في حله انتهي .أقول يمكن أن يحمل التقييد بالغليان علي الاستحباب لرفع استقذار النفس و إن كان القول بالحل مطلقا لايخلو من قوة
9- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ البَاقِرِ ع وَ الصّادِقِ ع أَنّهُمَا قَالَا فِي الدّمِ يُصِيبُ الثّوبَ يُغسَلُ كَمَا تُغسَلُ النّجَاسَاتُ وَ رَخّصَا فِي النّضحِ اليَسِيرِ مِنهُ وَ مِن سَائِرِ النّجَاسَاتِ مِثلِ دَمِ البَرَاغِيثِ وَ أَشبَاهِهِ قَالَا فَإِذَا تَفَاحَشَ غُسِلَ
إيضاح اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق علي الثوب أوالبدن إذا كان بحيث لوجمع بلغ الدرهم فقال ابن إدريس الأحوط للعبادة وجوب إزالته والأقوي والأظهر في المذهب عدم الوجوب ونحوه قال في المبسوط والشرائع والنافع و قال في النهاية لاتجب إزالته ما لم يتفاحش و هوخيرة المعتبر و قال سلار و ابن حمزة تجب إزالته واختاره العلامة في جملة من كتبه والأول أقوي . و قال في المعتبر ليس للتفاحش تقدير شرعي و قداختلف أقوال الفقهاء فيه فبعض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب وقدره أبوحنيفة بربع الثوب والوجه أن المرجع فيه إلي العادة لأنها كالأمارة الدالة علي المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير انتهي . ثم اعلم أن الرواية تدل علي أن الرشح من غيرالدم أيضا معفو كما قال به بعض الأصحاب و هوخلاف المشهور والأحوط الإزالة قال في المختلف قال ابن إدريس قال بعض أصحابنا إذاترشش علي الثوب أوالبدن مثل رءوس الإبر من النجاسات فلابأس بذلك والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أوكثيرة
صفحه : 93
و هوالأقوي عندي. ثم قال و قال السيد المرتضي في جواب المسائل الناصرية نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم و إن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في ثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم والبول قدعفي عنه فيما ترشش عندالاستنجاء كرءوس الإبر والخمر لم يعف عنه في موضع أصلا
الآيات المائدةيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الخَمرُ وَ المَيسِرُ وَ الأَنصابُ وَ الأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشّيطانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلّكُم تُفلِحُونَ
تفسير المشهور أن الخمر موضوع للمسكر المأخوذ من عصير العنب بحسب اللغة. وروي عن ابن عباس المراد به جميع الأشربة المسكرة ويدل عليه كثير من أخبار أهل البيت ع . والميسر القمار والأنصاب أحجار أصنام كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندها والأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها وسيأتي تفاصيل تلك الأمور في محالها و قال في القاموس الرجس بالكسر القذر والمأثم و كل مااستقذر من العمل والعمل المؤدي إلي العذاب مِن عَمَلِ الشّيطانِلأنه نشأ من تسويله وتزيينه و هوصفة أوخبر آخرفَاجتَنِبُوهُ أي ماذكر أوتعاطيها أوالرجس
صفحه : 94
أوعمل الشيطان أو كل واحد منهالَعَلّكُم تُفلِحُونَبسبب الاجتناب . ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر وسائر المسكرات المائعة بل نسب إلي أكثر أهل العلم حتي حكي عن المرتضي رضي الله عنه أنه قال لاخلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا مايحكي عن شذاذ لااعتبار بقولهم و عن الشيخ رحمه الله أنه قال الخمر نجسة بلا خلاف و قال في المختلف الخمر و كل مسكر والفقاع والعصير إذاغلي قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر والسيد المرتضي وسلار و ابن إدريس . و قال ابن أبي عقيل من أصاب ثوبه أوجسده خمر أومسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالي إنما حرمهما تعبدا لالأنهما نجسان و قال الصدوق في المقنع والفقيه لابأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالي حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته وعزي في الذكري إلي الجعفي وفاق الصدوق و ابن أبي عقيل . واستدل القائلون بالنجاسة بعدالإجماع بالآية بوجهين أحدهما أن الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة والثاني أنه أمر بالاجتناب و هوموجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع
صفحه : 95
لأن معني اجتنابها كونه في جانب غيرجانبها فيستلزم المنع من أكله وملاقاته وتطهير المحل بإزالته و لامعني للنجس إلا ذلك ذكرهما المحقق والعلامة. ورد الأول بأن الرجس لانسلم أنه مرادف للنجس وقول الشيخ في التهذيب الرجس هوالنجس بلا خلاف لاحجة فيه لأن أهل اللغة لم يذكروا النجس في معناه بل ذكروا له معاني أخري لاتقرب منه أيضا سوي ماذكروا من القذر والظاهر أنه ليس النجس المصطلح بل هو مايستقذره الطبع مع أن في الآية الكريمة وقع خبرا عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جميعا في الظاهر. فلايخلو إما أن يقدر مضاف محذوف ليصح حمله علي الجميع مثل التعاطي ونحوه و علي هذاظاهر أنه لايصح جعله بمعني النجس بل لابد من حمله علي معني آخر مثل المأثم لأنه من بعض معانيه أوالعمل المستقذر أوالقذر ألذي يعاف منه العقول كمايوجد في كلام جماعة من المفسرين أويقال إن المراد أن كل واحد رجس وحينئذ لايصح الحمل علي النجس و إلايلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين بل الحقيقي والمجازي أويجعل الرجس المذكور خبرا عن الخمر فقط ويقدر لكل من الأمور الأخر خبر آخر و علي هذاأيضا لايصح حمل الرجس علي النجس لأن القرينة علي التقدير دلالة المذكور عليه و لوحمل الرجس علي النجس يلزم أن يكون المقدر كذلك و لوفرض جواز الاكتفاء في الدلالة بمجرد الاشتراك في اللفظ و إن لم يكن المعني في الجميع واحدا فلاريب أنه المرجوع بالنسبة إلي الاحتمالات السابقة و لاأقل من التساوي و علي هذاكيف يستقيم الاستدلال .
صفحه : 96
والثاني بأن المتبادر من الاجتناب من كل شيءالاجتناب عما يتعارف في الاقتراب منه مثلا المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه و في اقتراب الميسر اللعب به و في اقتراب الأنصاب عبادتها فعلي هذا يكون الأمر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه لاالاجتناب من جميع الوجوه كمايقولون إن حُرّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ لاإجمال فيه إذ المتبادر تحريم أكلها
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ وَ عَبدِ اللّهِ ابنيَ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الخَمرِ وَ النّبِيذِ وَ المُسكِرِ يُصِيبُ ثوَبيِ أَغسِلُهُ أَو أصُلَيّ فِيهِ قَالَ صَلّ فِيهِ إِلّا أَن تَقذَرَهُ فَتَغسِلُ مِنهُ مَوضِعَ الأَثَرِ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِنّمَا حَرّمَ شُربَهَا
2- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ وَ عَلِيّ بنِ إِسمَاعِيلَ وَ يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن حَرِيزٍ قَالَ قَالَ بُكَيرٌ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع وَ أَبُو الصّبّاحِ وَ أَبُو سَعِيدٍ وَ الحَسَنُ النّبّالُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالُوا قُلنَا لَهُمَا إِنّا نشَترَيِ ثِيَاباً يُصِيبُهَا الخَمرُ وَ وَدَكُ الخِنزِيرِ عِندَ حَاكَتِهَا أَ نصُلَيّ فِيهَا قَبلَ أَن نَغسِلَهَا قَالَ نَعَم لَا بَأسَ بِهَا إِنّمَا حَرّمَ اللّهُ أَكلَهُ وَ شُربَهُ وَ لَم يُحَرّم لُبسَهُ وَ مَسّهُ وَ الصّلَاةَ فِيهِ
بيان الودك بالتحريك دسم اللحم ودهنه ألذي يستخرج منه
3- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الوَلِيدِ عَنِ ابنِ بُكَيرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع وَ أَنَا عِندَهُ عَنِ المُسكِرِ وَ النّبِيذِ يُصِيبَانِ الثّوبَ قَالَ لَا بَأسَ بِهِ
4- وَ مِنهُ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ مَرّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَد صُبّ فِيهِ خَمرٌ فَأَصَابَ ثَوبَهُ هَل يصُلَيّ فِيهِ قَبلَ أَن يَغسِلَهُ
صفحه : 97
قَالَ لَا يَغسِلُ ثَوبَهُ وَ لَا رِجلَيهِ وَ يصُلَيّ وَ لَا بَأسَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ ع عَن رَجُلٍ مَرّ بِمَكَانٍ قَد رُشّ فِيهِ خَمرٌ قَد شَرِبَتهُ الأَرضُ وَ بقَيَِ نَدَاهُ أَ يصُلَيّ فِيهِ قَالَ إِن أَصَابَ مَكَاناً غَيرَهُ فَليُصَلّ فِيهِ وَ إِن لَم يُصِب فَليُصَلّ وَ لَا بَأسَ
5- وَ مِنهُ وَ مِن كِتَابِ المَسَائِلِ، قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ النّضُوحِ يُجعَلُ فِيهِ النّبِيذُ أَ يَصلُحُ أَن تصُلَيَّ المَرأَةُ وَ هُوَ فِي رَأسِهَا قَالَ لَا حَتّي تَغتَسِلَ مِنهُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الطّعَامِ يُوضَعُ عَلَي سُفرَةٍ أَو خِوَانٍ قَد أَصَابَهُ الخَمرُ أَ يُؤكَلُ عَلَيهِ قَالَ إِذَا كَانَ الخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأسَ
6- فِقهُ الرّضَا، لَا بَأسَ أَن تصُلَيَّ فِي ثَوبٍ أَصَابَهُ خَمرٌ لِأَنّ اللّهَ حَرّمَ شُربَهَا وَ لَم يُحَرّمِ الصّلَاةَ فِي ثَوبٍ أَصَابَهُ وَ إِن خَاطَ خَيّاطٌ ثَوبَكَ بِرِيقِهِ وَ هُوَ شَارِبُ الخَمرِ إِن كَانَ يَشرَبُ غِبّاً فَلَا بَأسَ وَ إِن كَانَ مُدمِناً لِلشّربِ كُلّ يَومٍ فَلَا تُصَلّ فِي ذَلِكَ الثّوبِ حَتّي يُغسَلَ وَ لَا تُصَلّ فِي بَيتٍ فِيهِ خَمرٌ مَحصُورٌ فِي آنِيَةٍ
7- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الكُحلِ يَصلُحُ أَن يُعجَنَ بِالنّبِيذِ قَالَ لَا
أقول سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني.تبيين اعلم أن الخبر الأول يدل علي جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر وظاهره الطهارة و إن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها وحمله القائلون بالنجاسة علي التقية وأورد عليه أنه لاتقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا علي نجاسة الخمر وأجيب بأن التقية لعلها من السلاطين إذ سلاطين ذلك الوقت
صفحه : 98
كانوا يزاولون الخمر و لايجتنبون عنها فلعل الحكم بالنجاسة كان شاقا عليهم لتضمنه شناعة لهم وإزراء بهم ورد بأنهم ع لوكانوا يتقون في ذلك لكانت تقيتهم في الحكم بالحرمة أوجب وأهم مع أنهم ع كانوا يبالغون في ذلك كل المبالغة حتي أنهم حكموا بأن مدمن الخمر كعابد وثن إلي غير ذلك من التهديدات والتشديدات . فإن قلت الحرمة لماكانت صريحة في القرآن المجيد وكانت من ضروريات الدين فالحكم بها لافساد فيه إذ لالأحد أن ينكر علي من حكم بها قلت أصل حرمتها و إن كان كذلك لكن عظم حرمتها وكونها بالغة إلي مابلغت من المراتب التي في أحاديثنا ليس في صريح القرآن و لا من ضروريات الدين فكان ينبغي أن يتقوا فيه فترك التقية في ذلك والتقية في الحكم بالنجاسة بعيد جدا بل الأظهر حمل أخبار النجاسة علي التقية أو علي الاستحباب . وبالجملة لو لاالشهرة العظيمة والإجماع المنقول لكان القول بالجواز متجها و لاريب أن الأحوط العمل بالمشهور. والخبر الثاني أظهر في الدلالة علي الطهارة لكنه يدل علي طهارة ودك الخنزير أيضا و لم يقل به أحد و إن كان ظاهر الصدوق رحمه الله القول بجواز الصلاة فيه أيضا حيث قال في كتاب علل الشرائع باب علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير فإنه و إن لم يكن صريحا في الطهارة لكنه صريح في جواز الصلاة فيه ويمكن حمل الخبر علي ما إذاظن ملاقاة الحاكة لها بالخمر وودك الخنزير و إن لم يعلم ذلك فإن تلك الظنون غيرمعتبرة في النجاسة و إلالزم الاجتناب من جميع الأشياء لاسيما مايجلب من بلاد الكفر من الثياب والأدوية والأطعمة كمارَوَي الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ قَالَسَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الثّيَابِ السّابِرِيّةِ يَعمَلُهَا المَجُوسُ
صفحه : 99
وَ هُم أَخبَاثٌ وَ هُم يَشرَبُونَ الخَمرَ وَ نِسَاؤُهُم عَلَي تِلكَ الحَالِ أَلبَسُهَا وَ لَا أَغسِلُهَا وَ أصُلَيّ فِيهَا قَالَ نَعَم
فالمراد بقوله ع و لم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه عدم التحريم إذاظن ذلك و لم يعلم و لايخفي بعده . والخبر الثالث أيضا ظاهره الطهارة ويمكن حمله علي عدم البأس بلبس الثوب والتمتع به لاطهارته وجواز الصلاة فيه . والخبر الرابع أيضا ظاهر الدلالة علي الطهارة ويمكن حمله علي أن صب الخمر كان قبل وقوع المطر وبعده قدطهر المكان فلابأس بأن يصيب ماء المطر حينئذ أو علي أن صب الخمر في الماء كان في أثناء التقاطر وكذا أصابه ماء المطر الثوب أيضا كان في أثنائه أو علي أن ماء المطر لعله كان كرا أو علي أن القليل لاينجس بملاقاة النجاسة. وجواب السؤال الثاني من علي بن جعفرأظهر في الطهارة ويدل علي استحباب التنزه عنها مع الإمكان ويمكن حمله علي نفي البأس في الصلاة في ذلك المكان مع عدم السجود عليها وعدم ملاقاته بالرطوبة بأن تكون النداوة نداوة لاتسري. لايقال لاحاجة إلي السؤال حينئذ لأنه يجوز أن يتوهم أنه لايصح الصلاة في مكان أصابته الخمر و إن لم يلاق برطوبة كماورد أنه لايصلي في بيت فيه خمر لكنه بعيد وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم . وجوابا السؤال الثالث والرابع ظاهران في النجاسة و إن أمكن حملهما علي الاستحباب أوالتقية كماعرفت . و أما ما في الفقه فالنهي مع الإدمان ظاهره الكراهة بقرينة سابقة والنهي عن الصلاة في بيت فيه خمر فالمشهور أنه علي الكراهة وظاهر الصدوق الحرمة وخبر النبيذ ظاهره الكراهة مع أنه علي تقدير الحرمة أيضا لايدل علي النجاسة
صفحه : 100
8- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، سُئِلَ الصّادِقُ ع عَنِ الشّرَابِ الخَبِيثِ يُصِيبُ الثّوبَ قَالَ يُغسَلُ وَ سُئِلَ عَنِ السّفرَةِ وَ الخِوَانِ يُصِيبُهُ الخَمرُ أَ يُؤكَلُ عَلَيهِ قَالَ إِن كَانَ يَابِساً قَد جَفّ فَلَا بَأسَ بِهِ
1- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن جُنُبٍ أَصَابَت يَدُهُ مِن جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرقَةٍ ثُمّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي غِسلِهِ قَبلَ أَن يَغسِلَهَا هَل يُجزِيهِ أَن يَغتَسِلَ مِن ذَلِكَ المَاءِ قَالَ إِن وَجَدَ مَاءً غَيرَهُ فَلَا يُجزِيهِ أَن يَغتَسِلَ بِهِ وَ إِن لَم يَجِد غَيرَهُ أَجزَأَهُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الفِرَاشِ يُصِيبُهُ الِاحتِلَامُ كَيفَ يُصنَعُ بِهِ قَالَ اغسِلهُ فَإِن لَم تَفعَل فَلَا تَنَامُ عَلَيهِ حَتّي يَيبَسَ فَإِن نِمتَ عَلَيهِ وَ أَنتَ رَطبُ الجَسَدِ فَاغسِل مَا أَصَابَ مِن جَسَدِكَ فَإِن جَعَلتَ بَينَكَ وَ بَينَهُ ثَوباً فَلَا بَأسَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن أَكسِيَةِ المِرعِزّي وَ الخِفَافِ يُنقَعُ فِي البَولِ أَ يُصَلّي فِيهَا قَالَ إِذَا غَسَلتَ فِي المَاءِ فَلَا بَأسَ
صفحه : 101
بيان قدمر الكلام في السؤال الأول و قال في القاموس المرعزي ويمد إذاخفف و قدتفتح الميم في الكل الزغب ألذي تحت شعر العنز
2- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَنِ ابنِ الوَلِيدِ عَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع أَنّ عَلِيّاً ع قَالَ لَبَنُ الجَارِيَةِ وَ بَولُهَا يُغسَلُ مِنهُ الثّوبُ قَبلَ أَن تَطعَمَ لِأَنّ لَبَنَهَا يَخرُجُ مِن مَثَانَةِ أُمّهَا وَ لَبَنُ الغُلَامِ لَا يُغسَلُ مِنهُ الثّوبُ وَ لَا بَولُهُ قَبلَ أَن يَطعَمَ لِأَنّ لَبَنَ الغُلَامِ يَخرُجُ مِنَ المَنكِبَينِ وَ العَضُدَينِ
المقنع ، والهداية،مرسلا مثله بيان قال العلامة رحمه الله في المختلف المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غيرعصر حتي أن السيد المرتضي رحمه الله ادعي الإجماع للعلماء علي نجاسته و قال ابن الجنيد بول البالغ و غيرالبالغ من الناس نجس إلا أن يكون غيرالبالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس والمعتمد الأول .لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ و مارَوَاهُ الشّيخُ فِي الحَسَنِ عَنِ الحلَبَيِّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع
عَن بَولِ الصبّيِّ قَالَ تُصَبّ عَلَيهِ المَاءُ فَإِن كَانَ قَد أَكَلَ فَاغسِلهُ غَسلًا
.احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني وأورد هذه الرواية ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لايستلزم انتفاء الصب ثم قال الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة والحق عندي ماذهب إليه الأكثر من طهارته وحمل الرواية علي الاستحباب
صفحه : 102
3- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَنِ ابنِ بُكَيرٍ عَن عُمَرَ بنِ حَنظَلَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المذَيِ قَالَ مَا هُوَ وَ النّخَامَةُ إِلّا سَوَاءٌ
4- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ ابنِ أُذَينَةَ عَن بُرَيدٍ قَالَ سَأَلتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ المذَيِ فَقَالَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ وَ لَا يُغسَلُ مِنهُ ثَوبٌ وَ لَا جَسَدٌ إِنّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ البُصَاقِ وَ المُخَاطِ
بيان يدل الخبران علي طهارة المذي مطلقا و هوالمشهور بين الأصحاب وخالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ماخرج عقيب شهوة و قال و لوغسل من جميعه كان أحوط واستدل برواية حملت علي الاستحباب جمعا
5- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِن سَالَ مِن ذَكَرِكَ شَيءٌ مِن مذَيٍ أَو وذَيٍ وَ أَنتَ فِي الصّلَاةِ فَلَا تَقطَعِ الصّلَاةَ وَ لَا تَنقُض لَهُ الوُضُوءَ وَ إِن بَلَغَ عَقِبَكَ إِنّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ النّخَامَةِ وَ كُلّ شَيءٍ خَرَجَ مِنكَ بَعدَ الوُضُوءِ فَإِنّهُ مِنَ الحَبَائِلِ أَو مِنَ البَوَاسِيرِ فَلَيسَ بشِيَءٍ فَلَا تَغسِلهُ مِن ثَوبِكَ إِلّا أَن تَقذَرَهُ
6- وَ مِنهُ،بِهَذَا الإِسنَادِ عَن حَرِيزٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع عَنِ المذَيِ يَسِيلُ حَتّي يَبلُغَ الفَخِذَ قَالَ لَا يَقطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يَغسِلُهُ مِن فَخِذِهِ لِأَنّهُ لَم يَخرُج مِن مَخرَجِ المنَيِّ إِنّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ النّخَامَةِ
7-فِقهُ الرّضَا ع ، لَا تَغسِل ثَوبَكَ وَ لَا إِحلِيلَكَ مِن مذَيٍ وَ وذَيٍ فَإِنّهُمَا بِمَنزِلَةِ البُصَاقِ وَ المُخَاطِ فَلَا تَغسِل ثَوبَكَ إِلّا مِمّا يَجِبُ عَلَيكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الوُضُوءِ وَ إِن أَصَابَكَ بَولٌ فِي ثَوبِكَ فَاغسِلهُ مِن مَاءٍ جَارٍ مَرّةً وَ مِن مَاءٍ رَاكِدٍ
صفحه : 103
مَرّتَينِ ثُمّ اعصِرهُ وَ إِن كَانَ بَولَ الغُلَامِ الرّضِيعِ فَتَصُبّ عَلَيهِ المَاءَ صَبّاً وَ إِن كَانَ قَد أَكَلَ الطّعَامَ فَاغسِلهُ وَ الغُلَامُ وَ الجَارِيَةُ سَوَاءٌ وَ قَد روُيَِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّهُ قَالَ لَبَنُ الجَارِيَةِ تَغسِلُ مِنهُ الثّوبَ قَبلَ أَن تَطعَمَ وَ بَولُهَا لِأَنّ لَبَنَ الجَارِيَةِ يَخرُجُ مِن مَثَانَةِ أُمّهَا وَ لَبَنُ الغُلَامِ لَا يُغسَلُ مِنهُ الثّوبُ وَ لَا مِن بَولِهِ قَبلَ أَن يَطعَمَ لِأَنّ لَبَنَ الغُلَامِ يَخرُجُ مِنَ المَنكِبَينِ وَ العَضُدَينِ
بيان قوله ع من ماء جار لعل ذكر الجاري علي المثال وأريد به الأعم منه و من الكر والمراد بالراكد القليل الراكد فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر والجاري ويؤيده ما رَوَاهُ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الثّوبِ يُصِيبُهُ البَولُ قَالَ اغسِلهُ فِي المِركَنِ مَرّتَينِ فَإِن غَسَلتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرّةً وَاحِدَةً
. والمركن بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف الإجانة التي يغسل فيهاالثياب وذهب الشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد إلي اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري و هوموافق لرواية الفقه قوله وبولها الظاهر تقديم قوله وبولها علي قوله قبل أن تطعم لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن وهكذا روي فيما مر وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما
8- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ البزَنَطيِّ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ البَولِ يُصِيبُ الجَسَدَ قَالَ صُبّ عَلَيهِ المَاءَ مَرّتَينِ فَإِنّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الثّوبِ يُصِيبُهُ البَولُ قَالَ اغسِلهُ مَرّتَينِ
بيان الفرق بين الصب والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في الثاني وعدمه في الأول كمافهمه الأكثر أوباعتبار إكثار الماء حتي ينفذ في
صفحه : 104
أعماق الثوب وعدم اعتبار ذلك في البدن و علي الأول يدل علي تعدد العصر كماسيأتي قوله فإنما هوماء أي لايبقي له أثر في البدن حتي يحتاج إلي ذلك لإزالته
9- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثّوبُ وَ قَد أَصَابَهُ الجَنَابَةُ فَلَم يَغسِلهُ هَل يَصلُحُ النّومُ فِيهِ قَالَ يُكرَهُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَعرَقُ فِي الثّوبِ يَعلَمُ أَنّ فِيهِ جَنَابَةً كَيفَ يَصنَعُ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يصُلَيَّ قَبلَ أَن يَغسِلَهُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِن تِلكَ الجَنَابَةِ التّيِ فِي الثّوبِ فَليَغسِل مَا أَصَابَ مِن جَسَدِهِ مِن ذَلِكَ وَ إِن عَلِمَ أَنّهُ قَد أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَم يَعرِف مَكَانَهُ فَليَغسِل جَسَدَهُ كُلّهُ
بيان لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد
10- المَلهُوفُ،لِلسّيّدِ بنِ طَاوُسٍ عَن أُمّ الفَضلِ زَوجَةِ العَبّاسِ أَنّهَا جَاءَت بِالحُسَينِ إِلَي رَسُولِ اللّهِص فَبَالَ عَلَي ثَوبِهِ فَقَرَصَتهُ فَبَكَي فَقَالَ مَهلًا يَا أُمّ الفَضلِ فَهَذَا ثوَبيِ يُغسَلُ وَ قَد أَوجَعتِ ابنيِ
بيان في القاموس القرص أخذك لحم إنسان بإصبعك حتي تؤلمه انتهي والمراد بالغسل هنا الصب مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعدأكل الطعام
11- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع بَالَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ ع عَلَي ثَوبِ رَسُولِ اللّهِص قَبلَ أَن يَطعَمَا فَلَم يَغسِل بَولَهُمَا مِن ثَوبِهِ
بيان عدم الغسل لاينافي الصب وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب مايلزم في تطهير البدن وغيره
صفحه : 105
12- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي البَولِ يُصِيبُ الثّوبَ قَالَ يُغسَلُ مَرّتَينِ
وَ قَالَ الصّادِقُ ع فِي بَولِ الصبّيِّ يُصَبّ عَلَيهِ المَاءُ حَتّي يَخرُجَ مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ
وَ عَن عَلِيّ ع قَالَ فِي المنَيِّ يُصِيبُ الثّوبَ يَغسِلُ مَكَانَهُ فَإِن لَم يَعرِف مَكَانَهُ وَ عَلِمَ يَقِيناً أَنّهُ أَصَابَ الثّوبَ غَسَلَهُ كُلّهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ يَفرُكُ فِي كُلّ مَرّةٍ وَ يَغسِلُ وَ يَعصِرُ
بيان لعل الثلاث مع حقية الرواية محمول علي ما إذا لم يذهب بدونه كما هوالغالب
قال الكراجكي في كنز الفوائد إن قال قائل ماالدليل علي نجاسة المني قيل له نقل الشيعة له بأسرهم علي كثرتهم واستحالة التواطؤ منهم والخبر يتواتر بنقل بعضهم و قدروي جميعهم ماذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم عن رسول الله ص جدهم و في هذاالدليل غني عن غيره . و بعد ذلك فقد استدل بما روُيَِ عَن عَمّارِ بنِ يَاسِرٍ ره أَنّهُ قَالَ رآَنيِ رَسُولُ اللّهِص وَ أَنَا أَغسِلُ مِن ثوَبيِ مَوضِعاً فَقَالَ لِي مَا تَصنَعُ يَا عَمّارُ فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللّهِص تَنَخّمتُ نُخَامَةً فَكَرِهتُ أَن تَكُونَ فِي ثوَبيِ فَغَسَلتُهَا فَقَالَ لِي يَا عَمّارُ هَل نُخَامَتُكَ وَ دُمُوعُ عَينَيكَ وَ مَا فِي إِدَاوَتِكَ إِلّا سَوَاءٌ إِنّمَا يُغسَلُ الثّوبُ مِنَ البَولِ أَوِ الغَائِطِ أَوِ المنَيِّ
. ووجوب غسل الثوب منه لأن رسول الله ص أضاف الطاهر إلي الطاهر والنجس إلي النجس فلو كان المني طاهرا لايغسل الثوب منه لأضافه إلي ماميزه بالطهارة و لم يخلطه بما قدعلم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منها في الشريعة. فإن قال السائل خبركم هذا ألذي رويتموه عن عمار غيرسالم لأنه قدعارضه
صفحه : 106
خبر عائشة وقولها إن رسول الله ص كان يصلي و أناأفرك الجنابة من ثوبه و في صلاة النبي ص بها وهي في ثوبه دلالة علي طهارتها.قيل له هذاخبر غيرصحيح لماروي من أن رسول الله ص كان له بردان معزولان للصلاة لايلبسهما إلا فيها و كان يحث أمته علي النظافة ويأمرهم بها و أن من المحفوظ عنه في ذلك
قَولُهُ إِنّ اللّهَ يُبغِضُ الرّجُلَ القَاذُورَةَ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا القَاذُورَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ ألّذِي يَتَأَنّفُ بِهِ جَلِيسُهُ
. و من يكون هذا قوله وأمره لايجلس والمني في ثوبه فضلا عن أن يصلي و هو فيه و ليس يشك العاقل في أن المني لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها لكان من الأوساخ التي يجب التنزه عنها وفيما صح عندنا من اجتهاد رسول الله ص في النظافة وكثرة استعماله للطيب علي ماأتت به الرواية دلالة علي بطلان خبر عائشة. و شيءآخر و هو أن عمارا رحمة الله عليه قدأجمعت الأمة علي صحة إيمانه واتفقت علي تزكيته وعائشة قداختلف فيها و في إيمانها و لم يحصل الاتفاق علي تزكيتها فالأخذ بما رواه عمار ره أولي . و شيءآخر و هو أن خبر عمار يحظر الصلاة في ثوب فيه مني أويغسل وخبر عائشة يبيح ذلك والمصير إلي الحاظر من الخبرين أولي وأحوط في الدين . و شيءآخر و هو أن عمارا حفظ قولا عن رسول الله ص رواه وعائشة لم تحفظ في هذاقولا وإنما أخبرت عن فعلها و قديجوز أن تكون توهمت أن في ثوبه جنابة أورأت شيئا شبهته بها هذا مع تسليمنا لخبرها فروت بحسب ظنها. ثم يقال للخصم إذاكانت الجنابة عندك طاهرة تجوز الصلاة فيهافلم فركتها عائشة واجتهدت في قلعها وألا تركتها كماتركها عندكم رسول الله ص وصلي فيها
صفحه : 107
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن سنِديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ النّبِيّص قَالَ لَا بَأسَ بِبَولِ مَا أُكِلَ لَحمُهُ
2- وَ مِنهُ، عَن أَحمَدَ وَ عَبدِ اللّهِ ابنيَ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّوثِ يُصِيبُ ثوَبيِ وَ هُوَ رَطبٌ قَالَ إِن لَم تَقذَرهُ فَصَلّ فِيهِ
3- وَ مِنهُ، وَ مِن كِتَابِ المَسَائِلِ،بِالسّنَدَينِ المُتَقَدّمَينِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الدّابّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَولُهَا المَسجِدَ أَوِ الحَائِطَ أَ يُصَلّي فِيهِ قَبلَ أَن يُغسَلَ قَالَ إِذَا جَفّ فَلَا بَأسَ
4-قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الثّوبِ يُوضَعُ فِي مَربِطِ الدّابّةِ عَلَي بَولِهَا أَو رَوثِهَا قَالَ إِن عَلِقَ بِهِ شَيءٌ فَليَغسِلهُ وَ إِن أَصَابَهُ شَيءٌ مِنَ الرّوثِ وَ الصّفرَةِ التّيِ تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغسِلهُ مِن صُفرَةٍ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَرَي فِي ثَوبِهِ خُرءَ الحَمَامِ أَو غَيرِهِ هَل يَصلُحُ لَهُ
صفحه : 108
أَن يَحُكّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأسَ
5- وَ مِنهُ، وَ مِن كِتَابِ المَسَائِلِ، عَنهُ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الدّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرءُ الفَأرِ هَل يَصلُحُ أَكلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدّقِيقِ قَالَ إِذَا لَم تَعرِفهُ فَلَا بَأسَ وَ إِن عَرَفتَهُ فَلتَطرَحهُ مِنَ الدّقِيقِ
بيان قوله إذا لم تعرفه أي لم تعلم دخوله في الدقيق بل تظن ذلك وظاهره الحل مع الاستهلاك وعدم تمييز العين و لم أر به قائلا
6- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ البزَنَطيِّ عَنِ المُفَضّلِ عَن مُحَمّدٍ الحلَبَيِّ قَالَ قُلتُ لِلصّادِقِ ع أَطَأُ عَلَي الرّوثِ الرّطبِ قَالَ لَا بَأسَ أَنَا وَ اللّهِ رُبّمَا وَطِئتُ عَلَيهِ ثُمّ أصُلَيّ وَ لَا أَغسِلُهُ
7- العيَاّشيِّ، عَن زُرَارَةَ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن أَبوَالِ الخَيلِ وَ البِغَالِ وَ الحَمِيرِ قَالَ فَكَرِهَهَا فَقُلتُ أَ لَيسَ لَحمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَيسَ قَد بَيّنَ اللّهُ لَكُموَ الأَنعامَ خَلَقَها لَكُم فِيها دفِ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنها تَأكُلُونَ وَ قَالَ فِي الخَيلِوَ الخَيلَ وَ البِغالَ وَ الحَمِيرَ لِتَركَبُوها وَ زِينَةًفَجَعَلَ لِلأَكلِ الأَنعَامَ التّيِ قَصّ اللّهُ فِي الكِتَابِ وَ جَعَلَ لِلرّكُوبِ الخَيلَ وَ البِغَالَ وَ الحَمِيرَ وَ لَيسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَكِنّ النّاسَ عَافُوهَا
بيان فِيها دفِ ءٌ أي مايدفأ به فيقي البردوَ مَنافِعُ أي نسلها ودرها وظهورهاوَ مِنها تَأكُلُونَ أي تأكلون مايؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان وعاف الطعام أوالشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافا بكسرهما كرهه فلم يشربه
صفحه : 109
ويظهر منه وجه جمع بين الأخبار بأن يكون المراد بالمأكول ماأعد للأكل و ماشاع أكله
8- المُختَلَفُ،نَقلًا مِن كِتَابِ عَمّارِ بنِ مُوسَي عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ خُرءُ الخُطّافِ لَا بَأسَ بِهِ هُوَ مِمّا يُؤكَلُ لَحمُهُ وَ لَكِن كُرِهَ أَكلُهُ لِأَنّهُ استَجَارَ بِكَ وَ أَوَي إِلَي مَنزِلِكَ وَ كُلّ طَيرٍ يَستَجِيرُ بِكَ فَأَجِرهُ
بيان اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف وكراهته و هذاالخبر مما استدل به علي عدم التحريم و فيه إشعار بنجاسة خرء ما لايؤكل لحمه من الطيور
9- كِتَابُ المَسَائِلِ، عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ قَالَ سَأَلتُهُ ع عَنِ الثّوبِ يَقَعُ فِي مَربِطِ الدّابّةِ عَلَي بَولِهَا وَ رَوثِهَا كَيفَ يَصنَعُ قَالَ إِن عَلِقَ بِهِ شَيءٌ فَليَغسِلهُ وَ إِن كَانَ جَافّاً فَلَا بَأسَ
10- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن مُوسَي بنِ عُمَرَ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن دَاوُدَ الرقّيّّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن بَولِ الخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثوَبيِ فَأَطلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغسِل ثَوبَكَ
11- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ السيّاّريِّ عَن أَبِي يَزِيدَ القسَميِّ وَ قَسمٌ حيَّ مِنَ اليَمَنِ بِالبَصرَةِ عَن أَبِي الحَسَنِ الرّضَا ع أَنّهُ سَأَلَهُ عَن جُلُودِ الدّارِشِ التّيِ يُتّخَذُ مِنهَا الخِفَافُ فَقَالَ لَا تُصَلّ فِيهَا فَإِنّهَا تُدبَغُ بِخُرءِ الكِلَابِ
12- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الطّينِ يُطرَحُ فِيهِ السّرقِينُ يُطَيّنُ بِهِ المَسجِدُ وَ البَيتُ أَ يُصَلّي فِيهِ قَالَ
صفحه : 110
لَا بَأسَ
13- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ عَلِيّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ الصّلَاةِ فِي الثّوبِ ألّذِي فِيهِ أَبوَالُ الخَفَافِيشِ وَ دِمَاءُ البَرَاغِيثِ قَالَ لَا بَأسَ
14- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ كُنتُ جَالِساً مَعَ أَبِي جَعفَرٍ ع وَ نَاضِحٌ لَهُم فِي جَانِبِ الدّارِ قَد أُعلِفَ الخَبَطَ وَ هُوَ هَائِجٌ قَالَ وَ هُوَ يَبُولُ وَ يَضرِبُ بِذَنَبِهِ إِذ مَرّ جَعفَرٌ ع وَ عَلَيهِ ثَوبَانِ أَبيَضَانِ قَالَ فَنَضَحَ عَلَيهِ فَمَلَأَ ثِيَابَهُ وَ جَسَدَهُ فَاستَرجَعَ فَضَحِكَ أَبُو جَعفَرٍ ع وَ قَالَ يَا بنُيَّ لَيسَ بِهِ بَأسٌ
بيان الخبط بالتحريك من علف الإبل والهائج الفحل يشتهي الضراب
وَجَدتُ بِخَطّ الشّيخِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الجبُعَيِّ نَقلًا مِن جَامِعِ البزَنَطيِّ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ خُرءُ كُلّ شَيءٍ يَطِيرُ وَ بَولُهُ لَا بَأسَ بِهِ
15- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، سُئِلَ الصّادِقُ ع عَن خُرءِ الفَأرِ تَكُونُ فِي الدّقِيقِ قَالَ إِن عُلِمَ بِهِ أُخرِجَ مِنهُ وَ إِن لَم يُعلَم فَلَا بَأسَ بِهِ
صفحه : 111
تنقيح وتوضيح أجمع علماء الإسلام علي نجاسة البول والغائط مما لايؤكل لحمه سواء كان من الإنسان أوغيره إذا كان ذا نفس سائلة قاله في المعتبر. و قدوقع الخلاف في موضعين أحدهما رجيع الطير فذهب الصدوق و ابن أبي عقيل والجعفي إلي طهارته مطلقا و قال الشيخ في المبسوط بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلاالخشاف و قال في الخلاف ماأكل فذرقه طاهر و ما لم يؤكل فذرقه نجس و به قال أكثر الأصحاب . ومما استدل به علي الطهارة مامر من سؤال علي بن جعفر عن الرجل يري في ثوبه خرء الحمام أوغيره و في التهذيب خرء الطير أوغيره هل يصلح له أن يحكه و هو في صلاته و قوله ع لابأس به لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم وأورد عليه بأنه إنما تسلم دلالة ترك الاستفصال علي العموم فيما إذا كان الغرض متعلقا بهذا الحكم كما إذاقيل خرء الطير لابأس به من غيرتفصيل كان الظاهر العموم و أما إذا لم يكن الغرض متعلقا به كمافيما نحن فيه فلاإذ ظاهر أن الغرض من السؤال أن حك شيء من الثوب ينافي الصلاة أم لا وذكر خرء الطير من باب المثال و في مثل هذاالمقام إذاأجيب بأنه لابأس و لم يفصل الكلام في الطير بأنه مما يؤكل لحمه أو لا لايدل علي أن خرء الطير مطلقا طاهر والأقوي عندي طهارة ذرق الطير مطلقا و في البول إشكال والاحتياط الاجتناب من الجميع . وثانيهما بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام والمشهور أنه نجس ونقل فيه المرتضي الإجماع و قال ابن الجنيد بول البالغ و غيرالبالغ نجس إلا أن يكون غيرالبالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس واحتج بما مر من رواية السكوني وهي لاتقوم حجة له كما لايخفي .
صفحه : 112
و أماالبول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه فهما طاهران لانعلم فيه خلافا إلا في موضعين الأول في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والمشهور طهارتها علي كراهة و عن ابن الجنيد القول بالنجاسة و إليه ذهب الشيخ في النهاية وطهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبار وتعارضها في الأبوال يقتضي التحرز عنها رعاية للاحتياط. وثانيهما ذرق الدجاج والأشهر الأقرب طهارته و أماالجلال من الحيوان و هو مااغتذي بعذرة الإنسان محضا إلي أن يسمي في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا قاله في المختلف .أقول سيأتي بعض الأخبار في باب حكم مالاقي نجسا
صفحه : 113
الآيات الحديدوَ أَنزَلنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ
تفسيروَ أَنزَلنَا الحَدِيدَقيل أي أنشأناه وأحدثناه وقيل أي هيأنا من النزل و هو مايتهيأ للضيف و عن ابن عباس أنه أنزل مع آدم من الحديد
صفحه : 114
العلاة وهي السندان والكلبتان والمطرقةفِيهِ بَأسٌ شَدِيدٌ أي يمتنع به ويحارب به وَ مَنافِعُ لِلنّاسِيعني ماينتفعون به في معاشهم مثل السكين والفأس والإبرة وغيرها مما يتخذ من الحديد من الآلات و فيه دلالة علي طهارته إذ أكثر انتفاعاته موقوفة عليها
1- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ أَخَذَ مِن شَعرِهِ وَ لَم يَمسَحهُ بِالمَاءِ ثُمّ يَقُومُ فيَصُلَيّ قَالَ يَنصَرِفُ فَيَمسَحُهُ بِالمَاءِ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ تِلكَ
صفحه : 115
توضيح ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أوأخذ من شعره أوحلق أن يمسح الموضع بالماء وأسندوا في ذلك إلي رِوَايَةِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ إِذَا قَصّ أَظفَارَهُ بِالحَدِيدِ أَو جَزّ مِن شَعرِهِ أَو حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنّ عَلَيهِ أَن يَمسَحَهُ بِالمَاءِ قَبلَ أَن يصُلَيَّ سُئِلَ فَإِن صَلّي وَ لَم يَمسَح مِن ذَلِكَ بِالمَاءِ قَالَ يُعِيدُ الصّلَاةَ لِأَنّ الحَدِيدَ نَجَسٌ
. و قال الشيخ في الإستبصار بعدإيراد هذه الرواية إنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة و مايجري هذاالمجري لايعمل عليه وذكر قبل ذلك أن الوجه حمله علي ضرب من الاستحباب ويؤيد الاستحباب صحيحة زرارة عن أبي جعفر ع وصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع الدالتان علي عدم لزوم المسح بالماء
2- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الحَائِضِ قَالَ يُشرَبُ مِن سُؤرِهَا وَ لَا يُتَوَضّأُ مِنهَا
3- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ العَبّاسِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن رِفَاعَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ سُؤرَ الحَائِضِ لَا بَأسَ بِهِ أَن تَتَوَضّأَ مِنهُ إِذَا كَانَت تَغسِلُ يَدَيهَا
بيان اختلف الأصحاب في سؤر الحائض فقال الشيخ في النهاية يكره استعمال سؤر الحائض إذاكانت متهمة فإن كانت مأمونة فلابأس و في المبسوط أطلق كراهة سؤرها وكذا المرتضي في المصباح وكذا ابن الجنيد واختار
صفحه : 116
الفاضلان والشهيدان مختار النهاية و هوأظهر جمعا بين الأخبار. ثم ماذكر في الرواية الأولي من الفرق بين الشرب والوضوء ورد في كثير من الأخبار مثل مارواه فِي التّهذِيبِ عَنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الحَائِضِ يُشرَبُ مِن سُؤرِهَا قَالَ نَعَم وَ لَا يُتَوَضّأُ مِنهُ
وَ عَن أَبِي هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع المَرأَةُ الطّامِثُ اشرَب مِن فَضلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبّ أَن تَتَوَضّأَ مِنهُ
وَ عَن عَنبَسَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ اشرَب مِن سُؤرِ الحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضّأ مِنهُ
. وأكثر الأصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض و قدعرفت مما أوردنا من الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء فالقول به لايخلو من قوة كمااختاره بعض المحققين من المتأخرين وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء علي مااختاره من التقييد بالتهمة كل متهم واستحسنه بعض من تأخر عنه و فيه نظر
4- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَنِ ابنِ الوَلِيدِ عَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع أَنّ عَلِيّاً ع قَالَ لَبَنُ الجَارِيَةِ وَ بَولُهَا يُغسَلُ مِنهُ الثّوبُ قَبلَ أَن تَطعَمَ لِأَنّ لَبَنَهَا يَخرُجُ مِن مَثَانَةِ أُمّهَا وَ لَبَنُ الغُلَامِ لَا يُغسَلُ مِنهُ الثّوبُ وَ لَا بَولُهُ قَبلَ أَن يَطعَمَ لِأَنّ لَبَنَ الغُلَامِ يَخرُجُ مِنَ المَنكِبَينِ وَ العَضُدَينِ
المقنع ، والهداية،مرسلامثله الراّونَديِّ فِي نَوَادِرِهِ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ عَن
صفحه : 117
عَلِيّ ع
مِثلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَيَجُوزُ فِيهِ الرّشّ
فِقهُ الرّضَا،روُيَِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع وَ ذَكَرَ مِثلَهُ وَ قَالَ إِن عَرِقتَ فِي ثَوبِكَ وَ أَنتَ جُنُبٌ وَ كَانَتِ الجَنَابَةُ مِنَ الحَلَالِ فَتَجُوزُ الصّلَاةُ فِيهِ وَ إِن كَانَت حَرَاماً فَلَا تَجُوزُ الصّلَاةُ فِيهِ حَتّي تَغسِلَ
5- المَنَاقِبُ،لِابنِ شَهرَآشُوبَ مِن كِتَابِ المُعتَمَدِ فِي الأُصُولِ لِلشّيخِ المُفِيدِ ره قَالَ عَلِيّ بنُ مَهزِيَارَ وَرَدتُ العَسكَرَ وَ أَنَا شَاكّ فِي الإِمَامَةِ فَرَأَيتُ السّلطَانَ قَد خَرَجَ إِلَي الصّيدِ فِي يَومٍ مِنَ الرّبِيعِ إِلّا أَنّهُ صَائِفٌ وَ النّاسُ عَلَيهِم ثِيَابُ الصّيفِ وَ عَلَي أَبِي الحَسَنِ لُبّادَةٌ وَ عَلَي فَرَسِهِ تِجفَافُ لُبُودٍ وَ قَد عَقَدَ ذَنَبَ الفَرَسَةِ وَ النّاسُ يَتَعَجّبُونَ مِنهُ وَ يَقُولُونَ أَ لَا تَرَونَ إِلَي هذه [ هَذَا]المدَنَيِّ وَ مَا قَد فَعَلَ بِنَفسِهِ فَقُلتُ فِي نفَسيِ لَو كَانَ إِمَاماً مَا فَعَلَ هَذَا فَلَمّا خَرَجَ النّاسُ إِلَي الصّحرَاءِ لَم يَلبَثُوا أَنِ ارتَفَعَت سَحَابَةٌ عَظِيمَةٌ هَطَلَت فَلَم يَبقَ أَحَدٌ إِلّا ابتَلّ حَتّي غَرِقَ بِالمَطَرِ وَ عَادَ ع وَ هُوَ سَالِمٌ مِن جَمِيعِهِ فَقُلتُ فِي نفَسيِ يُوشِكُ أَن يَكُونَ هُوَ الإِمَامَ ثُمّ قُلتُ أُرِيدُ أَن أَسأَلَهُ عَنِ الجُنُبِ إِذَا عَرِقَ فِي الثّوبِ فَقُلتُ فِي نفَسيِ إِن كَشَفَ وَجهَهُ فَهُوَ الإِمَامُ فَلَمّا قَرُبَ منِيّ كَشَفَ وَجهَهُ ثُمّ قَالَ إِن كَانَ عَرِقَ الجُنُبُ فِي الثّوبِ وَ جَنَابَتُهُ مِن حَرَامٍ لَا تَجُوزُ الصّلَاةُ فِيهِ وَ إِن كَانَ جَنَابَتُهُ مِن حَلَالٍ فَلَا بَأسَ فَلَم يَبقَ فِي نفَسيِ بَعدَ ذَلِكَ شُبهَةٌ
صفحه : 118
6- وَ وَجَدتُ فِي كِتَابٍ عَتِيقٍ مِن مُؤَلّفَاتِ قُدَمَاءِ أَصحَابِنَا أَظُنّهُ مَجمُوعَ الدّعَوَاتِ لِمُحَمّدِ بنِ هَارُونَ بنِ مُوسَي التلّعّكُبرَيِّ رَوَاهُ عَن أَبِي الفَتحِ غاَزيِ بنِ مُحَمّدٍ الطرّاَئفِيِّ عَن عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ الميَموُنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَعمَرٍ عَن عَلِيّ بنِ يَقطِينِ بنِ مُوسَي الأهَواَزيِّ عَنهُ ع مِثلَهُ وَ قَالَ إِن كَانَ مِن حَلَالٍ فَالصّلَاةُ فِي الثّوبِ حَلَالٌ وَ إِن كَانَ مِن حَرَامٍ فَالصّلَاةُ فِي الثّوبِ حَرَامٌ
بيان قال الفيروزآبادي كل شعر أوصوف متلبد لبد ولبدة ولبدة والجمع ألباد ولبود واللبادة كرمانة مايلبس من اللبود للمطر و قال التجفاف بالكسر آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب ولعل المراد هنا مايلقي علي السرج وقاية من المطر
7- الذّكرَي،رَوَي مُحَمّدُ بنُ هَمّامٍ بِإِسنَادِهِ إِلَي إِدرِيسَ بنِ يَزدَانَ الكفَرتَوُثيِّ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ بِالوَقفِ فَدَخَلَ سُرّ مَن رَأَي فِي عَهدِ أَبِي الحَسَنِ ع فَأَرَادَ أَن يَسأَلَهُ عَنِ الثّوبِ ألّذِي يَعرَقُ فِيهِ الجُنُبُ أَ يُصَلّي فِيهِ فَبَينَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي طَاقِ بَابٍ لِانتِظَارِهِ إِذ حَرّكَهُ أَبُو الحَسَنِ ع بِمِقرَعَةٍ وَ قَالَ إِن كَانَ مِن حَلَالٍ فَصَلّ فِيهِ وَ إِن كَانَ مِن حَرَامٍ فَلَا تُصَلّ فِيهِ
8- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، رَخّصُوا ع فِي عَرَقِ الجُنُبِ وَ الحَائِضِ يُصِيبُ الثّوبَ وَ كَذَلِكَ رَخّصُوا فِي الثّوبِ المَبلُولِ يَلصَقُ بِجَسَدِ الجُنُبِ وَ الحَائِضِ
9- الهِدَايَةُ، لَا بَأسَ بِالوُضُوءِ مِن فَضلِ الحَائِضِ وَ الجُنُبِ
10-قُربُ الإِسنَادِ، عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ كَانَ يَغتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ ثُمّ يَستَدفِئُ بِامرَأَتِهِ
صفحه : 119
وَ إِنّهَا لَجُنُبٌ
توضيح وتنقيح قال الفيروزآبادي الدف ء بالكسر و قديحرك نقيض حدة البرد وظاهره طهارة عرق الجنب و لاخلاف في طهارة عرق الجنب من الحلال وإنما الخلاف في الجنب من الحرام . قال علي بن بابويه في رسالته إن عرقت في ثوبك و أنت جنب وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ونحوه ذكره ولده في الفقيه و ابن الجنيد في المختصر علي مانقل عنه والشيخ في الخلاف و قال في النهاية لابأس بعرق الحائض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل إلا أن تكون الجنابة من حرام فإنه يجب غسل الثوب إذاعرق فيه . وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلي الطهارة مطلقا والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع علي ما إذا كان من حرام و لم يذكر له شاهدا فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخر عنه و قدظهر مما أسلفنا من الأخبار عذر الشيخ في ذلك و مع ذلك فالمسألة لاتخلو من إشكال والاحتياط في مثله مما لايترك . و قال في المنتهي لافرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور علي القول بها بين أن يكون الجنب رجلا أوامرأة و لا بين أن تكون الجنابة من زنا أولواط أووطي بهيمة أووطي ميتة و إن كانت زوجة وسواء كان مع الجماع إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا. أما لووطئ في الحيض أوالصوم فالأقرب طهارة العرق فيه و في المظاهرة إشكال قال و لووطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه .أقول ماقربه في الوطي في الحيض والصوم لايخلو من نظر لشمول الأخبار لهما
صفحه : 120
تذنيب نذكر فيه بعض مااختلف الأصحاب في نجاسته .الأول قال في المعالم قال ابن الجنيد في المختصر بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ثم عرق في ثوبه قال و لانعرف لهذا الكلام وجها و لارأينا له فيه رفيقا.الثاني عزي الشيخ في المبسوط إلي بعض أصحابنا القول بنجاسة القيء والمشهور بين علمائنا طهارته وورد في بعض الروايات الأمر بغسله وحمل علي الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس .الثالث اختلف الأصحاب في عرق الإبل الجلالة والمشهور الطهارة وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية و ابن البراج وجماعة إلي أنه تجب إزالته و قدورد في الصحيح و الحسن الأمر بالغسل والأحوط عدم الترك وحملهما أكثر الأصحاب علي الاستحباب من غيرمعارض .الرابع حكم السيد و ابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤره والأشهر الطهارة.الخامس لبن الصبية و قدمر الكلام فيه .السادس مايتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره واحتمل بعضهم نجاسته والمشهور الطهارة.السابع ما لاتحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة ويعزي إلي السيد القول بالطهارة والأشهر أقوي .
صفحه : 121
الثامن نجاسة من عدا الشيعة الإمامية من فرق أهل الخلاف فالمشهور الطهارة ونسب إلي السيد القول بنجاسة غيرالمؤمن مطلقا و إلي ابن إدريس من لم يعتقد الحق عدا المستضعف .التاسع ذهب جماعة إلي نجاسة كلب الماء وذهب الأكثر إلي الطهارة ولعله أقوي ويتفرع عليه طهارة الدواء المشهور بجند بيدستر ونجاسته إذ الظاهر أنه خصية كلب الماء والأقوي عندي حرمته وطهارته والاجتناب منه أحوط
صفحه : 122
1- قُربُ الإِسنَادِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ الرّطبَةِ وَ قَد وَقَعَت فِي المَاءِ تمَشيِ عَلَي الثّيَابِ أَ يَصلُحُ الصّلَاةُ فِيهَا قَبلَ أَن تُغسَلَ قَالَ اغسِل مَا رَأَيتَ مِن أَثَرِهَا وَ مَا لَم تَرَهُ فَتَنضَحُهُ بِالمَاءِ وَ سَأَلتُهُ ع عَنِ الفَأرَةِ وَ الدّجَاجَةِ وَ الحَمَامَةِ وَ أَشبَاهِهِنّ تَطَأُ العَذِرَةَ ثُمّ تَطَأُ الثّوبَ أَ يُغسَلُ قَالَ إِن كَانَ استَبَانَ مِن أَثَرِهِنّ شَيءٌ فَاغسِلهُ وَ إِلّا فَلَا بَأسَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الكَنِيفِ يُصَبّ فِيهِ المَاءُ فَيُنضَحُ عَلَي الثّيَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأسَ
بيان قوله فاغسله أي جميع الثوب أو مااشتبه فيه أو مااستبان من الأثر والأخير أظهر. فإن قيل علي الأخير ينافي ماسيأتي من وجوب غسل مااشتبه فيه النجاسة قلنا ظاهر الأخبار وأقوال الأصحاب أن غسل مااشتبه فيه إنما يجب إذاعلم وصول النجاسة إلي المحل و لم يعلم محلها أصلا لافيما إذاعلم بعضه وشك
صفحه : 123
في البقية فإن ظاهر الأخبار الكثيرة وكلام الأصحاب الاكتفاء بغسل ماعلم وصول النجاسة إليه . قوله إذا كان جافا إنما قيد به لأن مع الجفاف لايعلم وصول النجاسة إليه غالبا و إن حصل الظن القوي بالنجاسة و أما مع العلم بالنجاسة فلافرق بين الجفاف وغيره والظاهر أن هذا من المواضع التي غلب فيه الأصل علي الظاهر
2- فِقهُ الرّضَا، وَ إِن كَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُنَجّسُ المَاءَ وَ لَم يَعلَم فِي أَيّهِمَا يُهَرِقهُمَا جَمِيعاً وَ ليَتَيَمّم وَ نرَويِ أَنّ قَلِيلَ البَولِ وَ الغَائِطِ وَ الجَنَابَةِ وَ كَثِيرَهَا سَوَاءٌ لَا بُدّ مِن غَسلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَم يَعلَم بِهِ أَصَابَهُ أَم لَم يُصِبهُ رَشّ عَلَي مَوضِعِ الشّكّ المَاءَ فَإِن تَيَقّنَ أَنّ فِي ثَوبِهِ نَجَاسَةً وَ لَم يَعلَم فِي أَيّ مَوضِعٍ عَلَي الثّوبِ غَسَلَ كُلّهُ وَ نرَويِ أَنّ بَولَ مَا لَا يَجُوزُ أَكلُهُ فِي النّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكمُهُ وَ بَولُ مَا يُؤكَلُ لَحمُهُ فَلَا بَأسَ بِهِ
بيان يدل علي وجوب الاجتناب من الإناءين المشتبه الطاهر منهما بالنجس كماذهب إليه الأصحاب و لايعلم فيه خلاف وأوجب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والشيخان إهراقهما إلا أن كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم وظاهر النصوص الوجوب . و قال المحقق الأمر بالإراقة محتمل لأن يكون كناية عن الحكم بالنجاسة و هو غيربعيد و لوأصاب أحد الإناءين جسم طاهر فهل يجب اجتنابه فيه أم لا فيه وجهان أظهرهما الثاني ومقتضي النص وكلام الأصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم يكن متمكنا من الماء الطاهر مطلقا و قديخص ذلك بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقنة بهما كما إذاأمكن الطهارة بأحدهما والصلاة
صفحه : 124
ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء والوضوء بالآخر و هوخروج عن مقتضي النصوص
3- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع إِنّهُ أَصَابَ ثوَبيِ دَمٌ مِنَ الرّعَافِ أَو غَيرِهِ أَو شَيءٌ مِن منَيِّ فَعَلّمتُ أَثَرَهُ إِلَي أَن أُصِيبَ مَاءً فَأَصَبتُ المَاءَ وَ حَضَرَتِ الصّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنّ بثِوَبيِ شَيئاً فَصَلّيتُ ثُمّ إنِيّ ذَكَرتُ بَعدُ قَالَ تُعِيدُ الصّلَاةَ وَ تَغسِلُهُ قَالَ قُلتُ فَإِن لَم أَكُن رَأَيتُ مَوضِعَهُ وَ قَد عَلِمتُ أَنّهُ قَد أَصَابَهُ فَطَلَبتُهُ وَ لَم أَقدِر عَلَيهِ فَلَمّا صَلّيتُ وَجَدتُهُ قَالَ تَغسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلتُ فَإِن ظَنَنتُ أَنّهُ قَد أَصَابَهُ وَ لَم أَتَيَقّن ذَلِكَ فَنَظَرتُ فَلَم أَرَ شَيئاً ثُمّ طَلَبتُ فَرَأَيتُهُ فِيهِ بَعدَ الصّلَاةِ قَالَ تَغسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصّلَاةَ قَالَ قُلتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنّكَ كُنتَ عَلَي يَقِينٍ مِن نَظَافَتِهِ ثُمّ شَكَكتَ فَلَيسَ ينَبغَيِ لَكَ أَن تَنقُضَ اليَقِينَ بِالشّكّ أَبَداً قُلتُ فإَنِيّ قَد عَلِمتُ أَنّهُ قَد أَصَابَهُ وَ لَم أَدرِ أَينَ هُوَ فَأَغسِلُهُ قَالَ تَغسِلُ مِن ثَوبِكَ النّاحِيَةَ التّيِ تَرَي أَنّهُ أَصَابَهَا حَتّي تَكُونَ عَلَي يَقِينٍ مِن طَهَارَتِهِ قَالَ قُلتُ هَل عَلَيّ إِن شَكَكتُ فِي أَنّهُ أَصَابَهُ شَيءٌ أَن أَنظُرَ فِيهِ فَأَقلِبَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنّكَ إِنّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ أَن تُذهِبَ الشّكّ ألّذِي وَقَعَ فِي نَفسِكَ قَالَ قُلتُ فإَنِيّ رَأَيتُهُ فِي ثوَبيِ وَ أَنَا فِي الصّلَاةِ قَالَ تَنقُضُ الصّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكتَ فِي مَوضِعٍ مِنهُ ثُمّ رَأَيتَهُ فِيهِ وَ إِن لَم تَشُكّ ثُمّ رَأَيتَهُ رَطباً قَطَعتَ وَ غَسَلتَهُ ثُمّ بَنَيتَ عَلَي الصّلَاةِ فَإِنّكَ لَا تدَريِ لَعَلّهُ شَيءٌ وَقَعَ عَلَيكَ فَلَيسَ لَكَ أَن تَنقُضَ بِالشّكّ اليَقِينَ
بيان قوله ع ولكنك أي لايلزمك النظر و إن فعلت فإنما تفعل لتذهب الشك عن نفسك لالكونه واجبا. قوله ع إذاشككت أي إنما تعيد الصلاة إذاعلمت قبل الصلاة أصابه النجس وشككت في خصوص موضعه ثم رأيت في أثناء الصلاة فهو عامد
صفحه : 125
يلزمه استئناف الصلاة قطعا أوناس يلزمه الاستئناف علي المشهور أوالمعني أنه شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا ثم قصر في الفحص ورآها في أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصير أوسواء قصر أو لم يقصر و يكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله و إن لم تشك ثم رأيته رطبا فيدل علي أن الجاهل إذارأي النجاسة في أثناء الصلاة وعلم بتقدمها يستأنف كماقيل والمشهور عدم الإعادة. قوله ع لعله شيءأوقع عليك أي الآن و لم تتيقن سبقه حتي يلزمك الاستئناف
4- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن أَبِي الحَسَنِ ع فِي طِينِ المَطَرِ أَنّهُ لَا بَأسَ بِهِ أَن يُصِيبَ الثّوبَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ إِلّا أَن يَعلَمَ أَنّهُ قَد نَجّسَهُ شَيءٌ بَعدَ المَطَرِ وَ إِن أَصَابَهُ بَعدَ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ غَسَلَهُ وَ إِن كَانَ الطّرِيقُ نَظِيفاً لَم يَغسِلهُ
5- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الدّودِ يَقَعُ مِنَ الكَنِيفِ عَلَي الثّوبِ أَ يُصَلّي فِيهِ قَالَ لَا بَأسَ إِلّا أَن تَرَي أَثَراً فَتَغسِلُهُ
وَ مِنهُ قَالَ سَأَلتُهُ ع عَنِ الرّجُلِ يَمُرّ بِالمَكَانِ فِيهِ العَذِرَةُ فَتَهُبّ الرّيحُ فتَسَفيِ عَلَيهِ مِنَ العَذِرَةِ فَيُصِيبُ ثَوبَهُ وَ رَأسَهُ أَ يصُلَيّ قَبلَ أَن يَغسِلَهُ قَالَ نَعَم يَنفُضُهُ وَ يصُلَيّ فَلَا بَأسَ
بيان عدم البأس في الأول لغلبة الأصل علي الظاهر و في الثاني لذلك أولأن مايبقي من ذلك في الثوب في حكم الأثر و لاتجب إزالته .أقول قدمر بعض الأخبار المناسبة في بأس العذرات وغيره .
صفحه : 126
تتميم نفعه عميم اعلم أنه إذااشتبه موضع النجاسة فلايخلو إما أن يكون في ثوب واحد أم لا فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه و لوقام الاحتمال في الثوب كله وجب غسله كله و لاخلاف فيه كماعرفت . و إن كان في ثياب متعددة أوغيرها فلايخلو إما أن يكون محصورا أم لا و علي الثاني لاأثر للنجاسة ويبقي كل واحد من الأجزاء التي وقع الاشتباه فيهاباقيا علي أصل الطهارة و علي الأول فالظاهر من كلام جماعة من الأصحاب أنه لاخلاف في وجوب اجتناب ماحصل فيه الاشتباه و لم يذكروا عليه حجة ولعل حجتهم الإجماع إن ثبت . ثم علي تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلي مايشترط فيه الطهارة حتي إذا كان ماء أوترابا لم تجز الطهارة به و لو كان ثوبا لم تجز الصلاة فيه أويصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام حتي لولاقاه جسم طاهر تعدي حكمه إليه فيه قولان أولهما لايخلو من قوة كمااختاره جماعة من المتأخرين . و في تحقيق معني المحصور إشكال فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف ومثلوا له بالبيت والبيتين ولغير المحصور بالصحراء وذكر بعضهم أنه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلي حصول الحرج والضرر بالاجتناب عنه وعدمه . وربما يفسر غيرالمحصور بما يعسر حده وحصره و لاشاهد في المقام من جهة النص و لايظهر من اللغة والعرف ذلك و في ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل فبعضهم مثلوه بالبيت والبيتين وبعضهم بالبيتين والثلاثة وتحقيق الحكم فيه لايخلو من إشكال
صفحه : 127
1- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي نَجرَانَ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ المُؤمِنُ لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ
بيان لعل المعني أنه لاينجسه شيء إذا كان يابسا أونجاسة لاتزول بالماء كالكافر و هذاجزء خبر رواه فِي الكاَفيِ عَن عَلِيّ بنِ إِسمَاعِيلَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِنّمَا الوُضُوءُ حَدّ مِن حُدُودِ اللّهِ لِيَعلَمَ اللّهُ مَن يُطِيعُهُ وَ مَن يَعصِيهِ وَ إِنّ المُؤمِنَ لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ إِنّمَا يَكفِيهِ مِثلُ الدّهنِ
فالمعني أنه لاينجسه شيء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلي صب الماء الزائد علي الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدني مايحصل به الجريان و هذه إحدي مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القرائن ويصير سببا لسوء الفهم فافهم
2-قُربُ الإِسنَادِ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الفَأرَةِ وَ الدّجَاجَةِ وَ الحَمَامَةِ وَ أَشبَاهِهِنّ تَطَأُ العَذِرَةَ ثُمّ تَطَأُ الثّوبَ أَ يُغسَلُ قَالَ إِن كَانَ استَبَانَ مِن أَثَرِهِنّ شَيءٌ فَاغسِلهُ وَ إِلّا فَلَا بَأسَ
صفحه : 128
قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يمَشيِ فِي العَذِرَةِ وَ هيَِ يَابِسَةٌ فَتُصِيبُ ثَوبَهُ وَ رِجلَيهِ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يَدخُلَ المَسجِدَ فيَصُلَيَّ وَ لَا يَغسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَابِساً فَلَا بَأسَ
3- وَ مِنهُ، وَ مِن كِتَابِ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَكَانِ يُغتَسَلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ أَو يُبَالُ فِيهِ أَ فَيَصلُحُ أَن يُفرَشَ فِيهِ قَالَ نَعَم يَصلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَافّاً
4- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، رَخّصُوا صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم فِي مَسّ النّجَاسَةِ اليَابِسَةِ الثّوبَ وَ الجَسَدَ إِذَا لَم يَعلَق بِهِمَا شَيءٌ مِنهَا كَالعَذِرَةِ اليَابِسَةِ وَ الكَلبِ وَ الخِنزِيرِ وَ المَيتَةِ
5- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن أَبِي أُسَامَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ الرّجُلُ يُجنِبُ وَ عَلَيهِ قَمِيصُهُ تُصِيبُهُ السّمَاءُ فَتَبُلّ قَمِيصَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَ يَغسِلُ قَمِيصَهُ قَالَ لَا
بيان محمول علي عدم إصابة المني الثوب أوعدم نجاسة البدن .أقول أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة و باب الكلب والخنزير وغيرهما
صفحه : 129
1- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الفِرَاشِ يَكُونُ كَثِيرَ الصّوفِ فَيُصِيبُهُ البَولُ كَيفَ يُغسَلُ قَالَ يُغسَلُ الظّاهِرُ ثُمّ يُصَبّ عَلَيهِ المَاءُ فِي المَكَانِ ألّذِي أَصَابَهُ البَولُ حَتّي يَخرُجَ مِن جَانِبِ الفِرَاشِ الآخَرِ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ استَاكَ أَو تَخَلّلَ فَخَرَجَ مِن فَمِهِ الدّمُ أَ يَنقُضُ ذَلِكَ الوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَكِن يَتَمَضمَضُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَصُبّ مِن فِيهِ المَاءَ يَغسِلُ بِهِ الشيّءَ يَكُونُ فِي ثَوبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأسَ
بيان تحقيق الكلام في هذاالخبر يتوقف علي بيان أمور الأول مايعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن فالمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين واكتفي بعضهم بالمرة والأول أقوي كمامر في خبر البزنطي في باب البول . والأكثر علي عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ومنهم
صفحه : 130
من فرق بينهما واكتفي في البدن بالمرة والأول لايخلو من رجحان وظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدد المذكور في غيرالثوب والبدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب والصب مرتين فيما لامسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر واستثني البعض من ذلك الإناء كماسيأتي والاقتصار في التعدد علي مورد النص لعله أقوي كما هومذهب بعض الأصحاب ومنهم من اكتفي في التعدد بالانفصال التقديري ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة و هوأحوط بل أقرب . وهل يعتبر التعدد إذاوقع المغسول في الماء الجاري أوالراكد الكثير فيه قولان والأحوط اعتبار التعدد و إن كان ظاهر بعض الأخبار العدم والمشهور بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء علي العصر إذاغسل بالماء القليل و هوأحوط والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك . واكتفي بعضهم بعصر بين الغسلتين وبعضهم بعصر واحد بعدالغسلتين والأول أحوط وأكثر المتأخرين علي اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير وذهب بعضهم إلي عدم الفرق والأقرب عدم اشتراط الدلك وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن . ويكفي الصب في بول الرضيع و لاتعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل والحكم معلق في الرواية علي صبي لم يأكل وكذا في كلام الشيخ وغيره ويحكي عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين وذكر جماعة من المتأخرين أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد علي اللبن أويساويه و لم يتجاوز الحولين و قال المحقق لاعبرة بما يلعق دواء أو في الغذاء في الندرة والأشهر اختصاص الحكم المذكور بالصبي و أمانجاسة غيرالبول إذاوصلت إلي غيرالأواني ففي وجوب تعدد الغسل خلاف والأحوط ذلك . ثم اعلم أن أكثر الأصحاب اعتبروا الدق والتغميز فيما يعسر عصره قال
صفحه : 131
في المنتهي لو كان المنجس بساطا أوفراشا يعسر عصره غسل ماظهر في وجهه و لوسرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع واكتفي بالتقليب والدق عن العصر. ثم أورد مَا رَوَاهُ اِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي مَحمُودٍ فِي الصّحِيحِ قَالَ قُلتُ لِلرّضَا ع الطّنفِسَةُ وَ الفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا البَولُ كَيفَ يُصنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِينٌ كَثِيرُ الحَشوِ قَالَ يُغسَلُ مَا ظَهَرَ مِنهُ فِي وَجهِهِ وَ حَمَلَهُ عَلَي مَا إِذَا لَم تَسرِ النّجَاسَةُ فِي أَجزَائِهِ
روُيَِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَنِ الثّوبِ يُصِيبُهُ البَولُ فَيَنفُذُ مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ وَ عَنِ الفَروِ وَ مَا فِيهِ مِنَ الحَشوِ قَالَ اغسِل مَا أَصَابَ مِنهُ وَ مَسّ الجَانِبَ الآخَرَ فَإِن أَصَبتَ مَسّ شَيءٍ مِنهُ فَاغسِلهُ وَ إِلّا فَانضَحهُ بِالمَاءِ
. واستدل بعض المتأخرين بالرواية الثانية علي وجوب الدق والتغميز و ليس من الدلالة في شيءبل يدل علي خلافه وخبر علي بن جعفرظاهر الدلالة علي عدم اعتبارهما فالقول بعدم الوجوب قوي و إن كان الأحوط رعايته . ثم المشهور في كلام المتأخرين أن ما لايمكن إخراج الغسالة منه كالتراب لاسبيل إلي طهارته بالماء القليل و قال الشيخ في الخلاف إذابال علي موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتي يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه فإذازال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه و لايحتاج إلي نقل التراب و لاقطع المكان واستدل عليه بنفي الحرج وبرواية الذنوب و لايخلو من قوة كماسنشير إليه في شرح الأخبار الدالة عليه .الثاني المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم والأنف زوال عين النجاسة عنها بل لايعلم في ذلك خلاف ويدل عليه
رِوَايَةُ عَمّارٍ الساّباَطيِّ قَالَسُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ يَسِيلُ مِن أَنفِهِ الدّمُ هَل عَلَيهِ أَن يَغسِلَ بَاطِنَهُ
صفحه : 132
يعَنيِ جَوفَ الأَنفِ فَقَالَ إِنّمَا عَلَيهِ أَن يَغسِلَ مَا ظَهَرَ مِنهُ
فالمضمضة في هذه الرواية محمولة علي الاستحباب والأحوط أن لايتركها.الثالث قوله يصب من فيه الماء ينبغي حمله علي ما إذا لم يصر مضافا كما هوالغالب وروي العلامة في المنتهي هذه الرواية ثم قال إنها موافقة للمذهب لأن المطلوب للشارع هوالإزالة بالماء و ذلك حاصل في الصورة المذكورة وخصوصية الوعاء ألذي يحوي الماء غيرمنظور إليها
2- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،قَالُوا صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم كُلّ مَا يُغسَلُ مِنهُ الثّوبُ يُغسَلُ مِنهُ الجَسَدُ إِذَا أَصَابَهُ
3- الهِدَايَةُ، الثّوبُ إِذَا أَصَابَهُ البَولُ غُسِلَ بما[بِمَاءٍ]جَارٍ مَرّةً وَ إِن غُسِلَ بِمَاءٍ رَاكِدٍ فَمَرّتَينِ ثُمّ يُعصَرُ وَ بَولُ الغُلَامِ الرّضِيعِ يُصَبّ عَلَيهِ المَاءُ صَبّاً وَ إِن كَانَ قَد أَكَلَ الطّعَامَ غُسِلَ وَ الغُلَامُ وَ الجَارِيَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ
4- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ هَارُونَ الزنّجاَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن أَبِي عُبَيدٍ القَاسِمِ بنِ سَلّامٍ عَن هَيثَمٍ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ أَنّ رَسُولَ اللّهِص أَتَي بِالحَسَنِ بنِ عَلِيّ ع فَبَالَ فَأَخَذَ فَقَالَ لَا تُزرِمُوا ابنيِ ثُمّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبّهُ عَلَيهِ
قال الصدوق رحمه الله قال الأصمعي الإزرام القطع يقال للرجل إذاقطع بوله قدأزرمت بولك وأزرمه غيره إذاقطعه وزرم البول نفسه إذاانقطع .أقول ويدل علي الاكتفاء بالصب في بول الرضيع إذ ظاهر تلك الأحوال يدل علي كونه ع رضيعا
5-المُقنِعُ،روُيَِ فِي امرَأَةٍ لَيسَ لَهَا إِلّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ وَ لَهَا مَولُودٌ يَبُولُ
صفحه : 133
عَلَيهَا أَنّهَا تَغسِلُ القَمِيصَ فِي اليَومِ مَرّةً
بيان ذكر الشيخ والمتأخرون عنه أن المرأة المربية للصبي إذا كان لها ثوب واحد يكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة وأكثرهم عمموا الحكم بالنسبة إلي الصبية أيضا كما هوظاهر الخبر وبعضهم خصوا بالصبي نظرا إلي أن المتبادر من المولود هوالصبي وذهب جماعة من المتأخرين إلي أن نجاسة البدن غيرمعفو عنها في الصورة المذكورة و إن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب . وألحق العلامة بالمربية المربي و فيه نظر و في إلحاق الغائط بالبول أيضا إشكال والظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق ووجه بأنه ربما كني عن الغائط بالبول كما هوقاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به و ليس بشيء فإن التجربة شاهدة بعسر التحرز عن إصابة البول دون غيره فلا بعد في كون الحكم مقصورا عليه ومجرد الاحتمال لايكفي لإثبات التسوية. و قدذكر الأصحاب أن المراد باليوم هنا مايشمل الليلة و ليس ببعيد لدلالة فحوي الكلام و إن كان لفظ اليوم لايتناوله حقيقة و في الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد ونحوه إشكال والعلامة في النهاية قرب وجوب الغسل هنا فلايكف الصب مرة واحدة و إن كفي في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة و لايخلو من قوة لظاهر النص وذكر كثير من الأصحاب استحباب جعل غسل الثوب آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في حال الطهارة واحتمل بعضهم وجوبه
صفحه : 134
1- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَخلَدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَمرٍو الرّزّازِ عَن حَامِدِ بنِ سَهلٍ عَن أَبِي غَسّانَ عَن شَرِيكٍ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ عَن مَيمُونَةَ زَوجَةِ رَسُولِ اللّهِص قَالَ أَجنَبتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللّهِص فَاغتَسَلتُ مِن جَفنَةٍ وَ فَضَلَت فِيهَا فَضلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِص فَاغتَسَلَ مِنهَا فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللّهِص إِنّمَا فَضلَةٌ منِيّ أَو قَالَت اغتَسَلتُ فَقَالَ لَيسَ المَاءُ جَنَابَةً
بيان قدعرفت سابقا اختلاف الأصحاب في غسالة الخبث واستثنائهم ماء الاستنجاء و أن المشهور في غيره النجاسة وادعي المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهي الإجماع علي أن غسالة الخبث و إن قيل بطهارتها لايرتفع بهاالحدث وظاهر كلام الشهيد في الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا. والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر إجماعا و في جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلي العدم وأكثر المتأخرين علي الجواز ونقلوا الإجماع علي جواز إزالة الخبث به وربما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضا. و أماالمستعمل في الأغسال المندوبة فادعوا الإجماع علي أنه باق علي تطهيره و لوتقاطر الماء من رأسه أوجانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه قال
صفحه : 135
العلامة لم يجز استعماله في الباقي عندالمانعين من المستعمل لأنه يصير بذلك مستعملا و قال في المعالم ونعم ما قال فيه نظر فإن الصدوق رحمه الله من جملة المانعين و قد قال في الفقيه و إن اغتسل الجنب فنزي الماء من الأرض فوقع في الإناء أوسال من بدنه في الإناء فلابأس به و ماذكره منصوص في عدة أخبار و قدذكر الشيخ في التهذيب جملة منها و لم يتعرض لها بتأويل أورد أوبيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل و في ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا. ثم اعلم أن ماذكر في هذاالخبر ليس من الغسالة في شيءبل هوفضلة الغسل و قال المحقق في المعتبر لابأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية وكذا الرجل لماثبت من بقائه علي التطهير انتهي و ليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف بل ادعي الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة وإنما خالف فيه بعض العامة فقال بكراهة فضل المرأة إذاخلت به . ثم قال الشيخ في الخلاف وَ رَوَي ابنُ مُسكَانَ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ أَ يَتَوَضّأُ الرّجُلُ بِفَضلِ المَرأَةِ قَالَ نَعَم إِذَا كَانَت تَعرِفُ الوُضُوءَ وَ تَغسِلُ يَدَهَا قَبلَ أَن تُدخِلَهَا الإِنَاءَ
. وكأن الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة والعلامة سوي في هذاالحكم بين فضل الوضوء والغسل و لم يتعرض الشيخ و لاالمحقق لفضل الغسل . و قال الصدوق في المقنع والفقيه و لابأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ولكن تغتسل بفضله و لايغتسل بفضلها و قدوردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل والمرأة في الغسل وسيأتي بعضها و هذاالخبر يدل علي جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لكنه عامي
2-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ
صفحه : 136
عَنِ ابنِ بَزِيعٍ عَن يُونُسَ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ المَشرِقِ عَنِ العِيزَارِ عَنِ الأَحوَلِ قَالَ دَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ سَل عَمّا شِئتَ فَأُرتِجَت عَلَيّ المَسَائِلُ فَقَالَ لِي سَل عَمّا بَدَا لَكَ فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ الرّجُلُ يسَتنَجيِ فَيَقَعُ ثَوبُهُ فِي المَاءِ ألّذِي استَنجَي بِهِ فَقَالَ لَا بَأسَ بِهِ فَسَكَتّ فَقَالَ أَ وَ تدَريِ لِمَ صَارَ لَا بَأسَ بِهِ قُلتُ لَا وَ اللّهِ جُعِلتُ فِدَاكَ فَقَالَ ع إِنّ المَاءَ أَكثَرُ مِنَ القَذَرِ
3- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَغتَسِلُ فَوقَ البَيتِ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثّوبَ مِمّا يَقطُرُ هَل تَصلُحُ الصّلَاةُ فِيهِ قَبلَ أَن يُغسَلَ قَالَ لَا يصُلَيّ فِيهِ حَتّي يَغسِلَهُ
بيان لعله محمول علي الاستحباب أو علي إزالة المني مع الغسل
4- البَصَائِرُ،لِلصّفّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن شِهَابِ بنِ عَبدِ رَبّهِ قَالَ أَتَيتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ سَل وَ إِن شِئتَ أَخبَرتُكَ قُلتُ أخَبرِنيِ قَالَ جِئتَ لتِسَألَنَيِ عَنِ الجُنُبِ يَغتَسِلُ فَيَقطُرُ المَاءُ مِن جِسمِهِ فِي الإِنَاءِ أَو يَنضَحُ المَاءُ مِنَ الأَرضِ فَيَقَعُ فِي الإِنَاءِ قُلتُ نَعَم جُعِلتُ فِدَاكَ قَالَ لَيسَ بِهَذَا بَأسٌ كُلّهِ
5- فِقهُ الرّضَا ع ، إِنِ اغتَسَلتَ مِن مَاءٍ فِي وَحدَةٍ وَ خَشِيتَ أَن يَرجِعَ مَا تَصُبّ عَلَيكَ أَخَذتَ كَفّاً فَصَبَبتَ عَلَي رَأسِكَ وَ عَلَي جَانِبَيكَ كَفّاً كَفّاً ثُمّ امسَح بِيَدِكَ وَ تَدَلّك بَدَنَكَ
6-مَحَاسِنُ البرَقيِّ، عَنِ ابنِ العزَرمَيِّ عَن حَاتِمِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن أَبِيهِ ع عَن عَلِيّ ع أَنّهُ كَانَ يَشرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمّ شَرِبَ
صفحه : 137
مِن فَضلِ وَضُوئِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمّ قَالَ رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِص صَنَعَ هَكَذَا
7- الذّكرَي، وَ المُعتَبَرُ، عَنِ العِيصِ بنِ القَاسِمِ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ أَصَابَتهُ قَطرَةٌ مِن طَشتٍ فِيهِ وَضُوءٌ فَقَالَ إِن كَانَ مِن بَولٍ وَ قَذَرٍ فَليَغسِل مَا أَصَابَهُ
8- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُصِيبُ المَاءَ فِي السّاقِيَةِ مُستَنقِعاً فَيَتَخَوّفُ أَن يَكُونَ السّبَاعُ قَد شَرِبَت مِنهُ يَغتَسِلُ مِنهُ لِلجَنَابَةِ وَ يَتَوَضّأُ مِنهُ لِلصّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيرَهُ وَ المَاءُ لَا يَبلُغُ صَاعاً لِلجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرّقٌ وَ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ إِذَا كَانَت كَفّهُ نَظِيفَةً فَليَأخُذ كَفّاً مِنَ المَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ ليَنضَحهُ خَلفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَن يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَن يَسَارِهِ فَإِن خشَيَِ أَن لَا يَكفِيَهُ غَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ ثُمّ مَسَحَ جِلدَهُ بِهِ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ وَ إِن كَانَ لِلوُضُوءِ غَسَلَ وَجهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَي ذِرَاعَيهِ وَ رَأسِهِ وَ رِجلَيهِ وَ إِن كَانَ المَاءُ مُتَفَرّقاً يَقدِرُ عَلَي أَن يَجمَعَهُ جَمَعَهُ وَ إِلّا اغتَسَلَ مِن هَذَا وَ هَذَا وَ إِن كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكفِيهِ لِغُسلِهِ فَلَا عَلَيهِ أَن يَغتَسِلَ وَ يُرجِعَ المَاءَ فِيهِ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ
بيان أقول روي الشيخ في التهذيب والإستبصار هذاالخبر عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُوسَي بنِ القَاسِمِ البجَلَيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِي الحَسَنِ الأَوّلِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُصِيبُ المَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَو مُستَنقَعٍ أَ يَغتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ أَو يَتَوَضّأُ مِنهُ لِلصّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيرَهُ وَ المَاءُ لَا يَبلُغُ
صفحه : 138
صَاعاً لِلجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرّقٌ فَكَيفَ يَصنَعُ وَ هُوَ يَتَخَوّفُ أَن تَكُونَ السّبَاعُ قَد شَرِبَت مِنهُ فَقَالَ إِذَا كَانَت يَدُهُ نَظِيفَةً إِلَي آخِرِ مَا مَرّ
.أقول هذاالحديث من متشابهات الأخبار ومعضلات الآثار و هويتضمن أسئلة أربعة الأول الخوف من أن تكون السباع شربت منه الثاني أنه لايبلغ مدا للوضوء وصاعا للغسل وتفوت سنة الإسباغ الثالث أنه يخاف أن ترجع الغسالة إلي الماء في أثناء الغسل فيفسد بقية الغسل صحة أوكمالا الرابع أنه متفرق و لايكفي كل واحد منها لغسله .فظهر الجواب عن الأول ضمنا بعدم البأس و عن الثاني أيضا بعدم البأس للضرورة و عن الرابع بأنه إن أمكن جمعها جمعها و إلاغسل رأسه مثلا من موضع ويمينه من موضع ويساره من موضع و لابأس بهذه الفاصلة. و أماالجواب عن الثالث فيمكن أن يوجه بوجوه الأول أن يكون المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون تشربها للماء أسرع فينفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلي الماء ألذي يغترف منه وأورد عليه بأن رش الأرض بالماء قبل الغسل يوجب سرعة جريان غسالته عليها لقلة تشربها حينئذ للغسالة فيحصل نقيض ما هوالمطلوب . وأجيب بأن التجربة شاهدة بأنك إذارششت أرضا منحدرة شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من الماء فإنك تجد كل قطرة تلبس غلافا ترابيا وتتحرك علي سطح تلك الأرض علي جهة انحدارها حركة ممتدة امتدادا يسيرا قبل أن تنفذ في أعماقها ثم تغوص فيهابخلاف ما إذا كان في الأرض نداوة قليلة فإن تلك القطرات تغوص في أعماقها و لاتتحرك علي سطحها بقدر تحركها علي سطح الجافة فظهر أن الرش محصل للمطلوب لامناقض له .الثاني أن المراد ترطيب الجسد وبل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل عليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلي ذلك الماء. واعترض عليه بأن سرعة جريان ماء الغسل علي البدن مقتض لسرعة
صفحه : 139
تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها و هويعين علي سرعة الوصول إلي الماء. وأجيب بأن انحدار الماء من أعالي البدن إلي أسافله أسرع من انحداره علي الأرض المائلة إلي الانخفاض لأنه طالب للمركز علي أقرب الطرق فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء ألذي يغترف منه هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل و بين الماء ألذي يغترف منه قليلة جدا فلعله كان في كلام السائل مايدل علي ذلك كذا ذكره الشيخ البهائي قدس الله لطيفه . والأظهر في جواب السؤال الأخير أن يقال مع يبوسة البدن تنفصل القطرات منه وتطفر وتصل إلي الماء بخط مستقيم يتخيل وتر الزاوية قائمة تحدث من قامت المغتسل وسطح الأرض إلي الماء و مع الرطوبة يميل الماء إلي جنسه ويجري علي البدن حتي يصل إلي الأرض ثم يجري منه إلي أن يصل إلي الماء وظاهر أن ضلعي المثلث أطول من ضلع واحد كما بين في العشرين من المقالة الأولي من الأصول . ويؤيد أحد هذين الوجهين مارواه
الشّيخُ فِي التّهذِيبِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ سِنَانٍ عَنِ ابنِ مُسكَانَ قَالَ حدَثّنَيِ صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنّهُ سَأَلَ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ ينَتهَيِ إِلَي المَاءِ القَلِيلِ فِي الطّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَن يَغتَسِلَ وَ لَيسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ المَاءُ فِي وَهدَةٍ فَإِن هُوَ اغتَسَلَ رَجَعَ غِسلُهُ فِي المَاءِ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يَنضَحُ بِكَفّ بَينَ يَدَيهِ وَ كَفّاً مِن خَلفِهِ وَ كَفّاً عَن يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَن شِمَالِهِ ثُمّ يَغتَسِلُ
والغسل بكسر الغين وضمها الماء ألذي يغتسل به .الثالث أن يكون المنضوح أيضا البدن لكن لالعدم عود الغسالة إلي الماء بل لترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا فلايفي بغسله لقلة الماء و هذامجرب .
صفحه : 140
الرابع أن يكون المنضوح الأرض أيضا لعدم عود ماء الغسل لكن لالعدم جواز استعمال الغسالة بل لتطهير الأرض مما يتوهم فيه من النجاسة.الخامس أن يكون المنضوح البدن للغسل لالتمهيد الغسل فالمراد أنه إذا كان الماء قليلا يجوز أن يكتفي بأقل من صاع وبأربع أكف فإذانضح كل كف علي جانب من الجوانب الأربع يمكن أن يحصل أقل الجريان فيكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس و لايخلو من بعد.السادس أن يكون المنضوح الأرض لكن لا لماذكر سابقا بل لرفع مايستقذر منه الطبع من الكثافات المجتمعة علي وجه الماء بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكف وينضح علي الأرض أويأخذ مما يليه وينضح علي الجانب الآخر من الماء فيكون المنضوح الماء ويمكن أن يعد هذاوجها سابعا. ويؤيده علي الوجهين ما
رَوَاهُ الشّيخُ وَ الكلُيَنيِّ فِي الحَسَنِ عَنِ الكاَهلِيِّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَتَيتَ مَاءً وَ فِيهِ قِلّةٌ فَانضَح عَن يَمِينِكَ وَ عَن يَسَارِكَ وَ بَينَ يَدَيكَ وَ تَوَضّأ
وَ الشّيخُ فِي المُوَثّقِ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع إِنّا نُسَافِرُ فَرُبّمَا بُلِينَا بِالغَدِيرِ مِنَ المَطَرِ يَكُونُ إِلَي جَانِبِ القَريَةِ فَيَكُونُ فِيهِ العَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصبّيِّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدّابّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِن عَرَضَ فِي قَلبِكَ مِنهُ شَيءٌ فَقُل هَكَذَا يعَنيِ أَفرِجِ المَاءَ بِيَدِكَ ثُمّ تَوَضّأ فَإِنّ الدّينَ لَيسَ بِمُضَيّقٍ فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ
لكن حمل أكثر الأخبار علي هذاالمعني لايخلو من بعد. قوله ع غسل رأسه إنما حكم بغسل الرأس أي صب الماء عليه ثلاث مرات لأن مايصب علي الرأس يجري علي البدن وينفعه و قوله ع ثم مسح جلده يدل علي إجزاء المسح من الغسل عندقلة الماء و هومخالف
صفحه : 141
للمشهور.نعم ذهب ابن الجنيد إلي وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن ويمكن حمله علي حصول مسمي الجريان لكن في الوضوء هذاالحمل أبعد وآخر الحديث يدل علي أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا مايكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل البعض الآخر بغسالته و أنه لايجوز له ذلك إلا مع قلة الماء كمايدل عليه مفهوم الشرط و إن أمكن حمله علي الفضل والكمال ولنذكر بعض ماذكره الأصحاب في هذاالخبر. قال في المعالم قال الصدوق في من لايحضره الفقيه فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ماينصب عنه إلي الماء ألذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه وذكر نحو ذلك في المقنع و قال أبوه في رسالته و إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ماينصب عنك إلي المكان ألذي تغتسل فيه أخذت له كفا وصببته عن يمينك وكفا عن يسارك وكفا خلفك وكفا أمامك واغتسلت منه . و قال الشيخ في النهاية متي حصل الإنسان عندغدير أوقليب و لم يكن معه مايغترف به الماء لوضوئه فليدخل يده فيه ويأخذ منه مايحتاج إليه و ليس عليه شيء و إن أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به . والأصل فيما ذكروه روايات وردت بذلك منها صحيحة علي بن جعفر ومنها رواية ابن مسكان وذكر الروايتين المتقدمتين .
صفحه : 142
ثم قال
وَ نَقَلَ الفَاضِلَانِ فِي المُعتَبَرِ وَ المُنتَهَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ أَنّهُ رَوَي فِي جَامِعِهِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُيَسّرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ قَالَ سُئِلَ عَنِ الجُنُبِ ينَتهَيِ إِلَي المَاءِ القَلِيلِ وَ المَاءُ فِي وَهدَةٍ فَإِن هُوَ اغتَسَلَ رَجَعَ غِسلُهُ فِي المَاءِ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يَنضَحُ بِكَفّ بَينَ يَدَيهِ وَ كَفّ خَلفَهُ وَ كَفّ عَن يَمِينِهِ وَ كَفّ عَن شِمَالِهِ وَ يَغتَسِلُ
. و لايخفي أن متعلق النضح المذكور في الأخبار وكلام الأصحاب هنا لايخلو عن خفاء وكذا الحكمة فيه و قدحكي المحقق رحمه الله في ذلك قولين أحدهما أن المتعلق الأرض والحكمة اجتماع أجزائها فتمنع سرعة انحدار ماينفصل عن البدن إلي الماء والثاني أن متعلقه بدن المغتسل والغرض منه بله ليتعجل الاغتسال قبل انحدار المنفصل عنه وعوده إلي الماء وعزي هذاالقول إلي الصهر شتي واختاره الشهيد في الذكري إلا أنه جعل الحكمة فيه الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء ورجح في البيان القول الأول . والعبارة المحكية عن رسالة ابن بابويه ظاهرة فيه أيضا حيث قال فيهاأخذت له كفا إلخ والضمير في قوله له عائد إلي المكان ألذي يغتسل فيه لأنه المذكور قبله في العبارة و ليس المراد به محل الماء كماوقع في عبارة ابنه حيث صرح بالعود إلي الماء ألذي يغتسل منه و كان تركه للتصريح بذلك اتكال علي دلالة لفظ الرجوع إليه فالجار في قوله إلي المكان متعلق بينصب وصلة ترجع غيرمذكورة لدلالة المقام عليها. ويحكي عن ابن إدريس إنكار القول الأول مبالغا فيه ومحتجا بأن اشتداد الأرض برش الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل و له وجه غير أنه ليس يمتنع في بعض الأرضين أن يكون قبولها لابتلاع الماء مع الابتلال
صفحه : 143
أكثر ثم إنه يرد علي القول الثاني أن خشية العود إلي الماء مع تعجل الاغتسال ربما كانت أكثر لأن الإعجال موجب لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء و ذلك أقرب إلي الجريان والعود و مع الإبطاء يكون تساقطها علي سبيل التدريج فربما بعدت بذلك من الجريان كما لايخفي و أما ماذكره الشهيد من أن الفائدة هي الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء ففيه إشعار بأنه جعل الغرض من ذلك التحرز من تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء ألذي يغتسل منه عندالمعاودة و قدعرفت تصريح بعض المانعين من المستعمل بعدم تأثير مثله ودلالة الأخبار أيضا عليه فالظاهر أن محل البحث هنا هورجوع المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه إلي الماء أو عن أكثره و علي كل حال فالخطب في هذا عند من لايري المنع من المستعمل سهل لأن الأخبار الواردة بذلك محمولة علي الاستحباب عنده كماذكره العلامة في المنتهي مقربا له بما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيي الكاهلي وذكر مامر. ووجه التقريب علي مايؤذن به سوق كلامه أن الاتفاق واقع علي عدم المنع من المستعمل في الوضوء فالأمر بالنضح له في هذاالحديث محمول علي الاستحباب عندالكل فلا بعد في كون الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك ويمكن المناقشة فيه من حيث شيوع إطلاق الوضوء في الأخبار علي الاستنجاء فلايبعد إرادته هنا من الرواية ومعه يفوت التقريب ولكن الحاجة ليست داعية إليه فإن حمل أخبار الباب علي الاستحباب بعدالقول بعدم المنع من المستعمل متعين . ويؤيده أن أصح ما في الأخبار رواية علي بن جعفر وآخرها صريح في
صفحه : 144
عدم تأثير عود ماينفصل من ماء الغسل و أنه مع قلة الماء بحيث لايكفي للغسل يجزي مايرجع منه إليه . إذاعرفت هذافاعلم أن كلام الشيخ هنا علي ماحكيناه عن النهاية لايخلو عن إشكال فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هوفساد الماء بنزول الجنب إليه واغتساله فيه و لاريب أن هذايزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ فلايظهر لحكمه بالرش حينئذ وجه . و قدأوله المحقق في المعتبر فقال اعلم أن عبارة الشيخ لاتنطبق علي الرش إلا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل و يكون التقدير وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء و إلابتقدير أن يكون في نزل ضمير المريد لاينتظم المعني لأنه إن أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غيرنزول و هذاالكلام حسن و إن اقتضي كون المرجع غيرمذكور صريحا فإن محذوره هين بالنظر إلي مايلزم علي التقدير الآخر خصوصا بعدملاحظة كون الغرض بيان الحكم ألذي وردت به النصوص فإنه لاربط للعبارة به علي ذلك التقدير. هذا و في بعض نسخ النهاية وخاف أن ينزل إليها فساد الماء علي صيغة المضارع فالإشكال حينئذ مرتفع لأنه مبني علي كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي وجعل إن مكسورة الهمزة شرطية وفساد الماء مفعول خشي وفاعل نزل الضمير العائد إلي المريد و علي النسخة التي ذكرناه يجعل أن مفتوحة الهمزة مصدرية وفساد الماء فاعل ينزل والمصدر المؤول من أن ينزل مفعول خشي وفاعله ضمير المريد. وحاصل المعني أنه مع خشيته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلي المياه التي يريد الاغتسال منها و ذلك بعود الماء ألذي اغتسل به إليها فإن المنع المتعلق به يتعدي إليها بعوده فيها و هومعني نزول الفساد إليها فيجب الرش حينئذ حذرا من ذلك الفساد و هذاعين كلام باقي الجماعة ومدلول
صفحه : 145
الأخبار فلعل الوهم في النسخة التي وقع فيهالفظ الماضي فإن حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس بمستبعد.
صفحه : 146
أقول إنما أطنبت الكلام في شرح هذاالخبر لتكرره في الأصول ودورانه علي الألسن واشتباهه علي المتقدمين والمتأخرين و لاتكاد تجد في كتاب أجمع مما أوردنا إلا من أخذ منا و الله الموفق
صفحه : 147
1- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبَانٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ عَن إِسمَاعِيلَ الجعُفيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص جُعِلَت لِيَ الأَرضُ مَسجِداً وَ طَهُوراً الخَبَرَ
الخصال ، عن ابن الوليد عن الصفار وسعد بن عبد الله معا عن أحمد بن محمد بن عيسي و أحمد بن محمد بن خالد البرقي معا عن محمدالبرقي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن ابن جبير عن ابن عباس عن النبي ص مثله
2-معَاَنيِ الأَخبَارِ، وَ الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ الشّاهِ عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ البغَداَديِّ عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ السّختِ عَن مُحَمّدِ بنِ الأَسوَدِ عَن أَيّوبَ بنِ سُلَيمَانَ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ حُمَيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ المُنكَدِرِ عَن جَابِرِ
صفحه : 148
بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ النّبِيّص قَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَي جَعَلتُ لَكَ وَ لِأُمّتِكَ الأَرضَ كُلّهَا مَسجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً الخَبَرَ
أقول قدمضي هذاالمضمون بأسانيد أخري في كتاب النبوة
3- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ البوَاَريِّ يُبَلّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ تَصلُحُ الصّلَاةُ عَلَيهَا إِذَا يَبِسَت قَالَ لَا بَأسَ
4- وَ مِنهُ عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن أَبِيهِ ع عَن عَلِيّ ع أَنّهُ كَانَ لَا يَرَي بَأساً أَن يُطرَحَ فِي المَزَارِعِ العَذِرَةُ
5- المَحَاسِنُ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الآدمَيِّ قَالَ حدَثّنَيِ مَن رَأَي أَبَا الحَسَنِ ع يَأكُلُ الكُرّاثَ مِنَ المَشَارَةِ يعَنيِ الدّبرَةَ يَغسِلُهُ بِالمَاءِ وَ يَأكُلُهُ
بيان في الصحاح المشارة الدبرة التي في المزرعة وهي بالفارسية كردو
6- المَحَاسِنُ، عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي دَاوُدَ عَن رَجُلٍ رَأَي أَبَا الحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ يَأكُلُ الكُرّاثَ فِي البُستَانِ كَمَا هُوَ فَقِيلَ إِنّ فِيهِ السّمَادَ فَقَالَ لَا يَعلَقُ بِهِ مِنهُ شَيءٌ
بيان قال في النهاية في حديث عمر إن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال أ مايرضي أحدكم حتي يطعم الناس مايخرج منه السماد مايطرح
صفحه : 149
في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته انتهي . قوله ع لايعلق به منه شيءإما مبني علي الاستحالة أو علي أنه لايعلم ملاقاة شيء منه للنابت فالغسل في الخبر السابق محمول علي النظافة والاستحباب
7- المَحَاسِنُ، عَن اِبرَاهِيمَ بنِ عُقبَةَ الخزُاَعيِّ عَن يَحيَي بنِ سُلَيمَانَ قَالَ رَأَيتُ أَبَا الحَسَنِ الرّضَا ع بِخُرَاسَانَ فِي رَوضَةٍ وَ هُوَ يَأكُلُ الكُرّاثَ إِلَي قَولِهِ قُلتُ فَإِنّهُ يُسَمّدُ فَقَالَ لَا يَعلَقُ بِهِ شَيءٌ
8- وَ مِنهُ، عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ عَن أَحمَدَ بنِ الفَضلِ عَن وَضّاحٍ التّمّارِ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ مَن أَكثَرَ أَكلَ الهِندَبَاءِ أَيسَرَ قَالَ قُلتُ لَهُ إِنّهُ يُسَمّدُ قَالَ لَا تَعدِل بِهِ شَيئاً
9- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَن هِلَالِ بنِ مُحَمّدٍ الحَفّارِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَلِيّ الدعّبلِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الرّضَا ع عَن آبَائِهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ مَا مِن صَبَاحٍ إِلّا وَ تَقطُرُ عَلَي الهِندَبَاءِ قَطرَةٌ مِنَ الجَنّةِ فَكُلُوهُ وَ لَا تَنفُضُوهُ
أقول سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إن شاء الله
10- فِقهُ الرّضَا، مَا وَقَعَتِ الشّمسُ عَلَيهِ مِنَ الأَمَاكِنِ التّيِ أَصَابَهَا شَيءٌ مِنَ النّجَاسَةِ مِنَ البَولِ وَ غَيرِهَا طَهّرَتهَا وَ أَمّا الثّيَابُ فَلَا يَتَطَهّرُ إِلّا بِالغَسلِ
11-السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ عَنِ
صفحه : 150
المُفَضّلِ عَن مُحَمّدٍ الحلَبَيِّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع إِنّ طرَيِقيِ إِلَي المَسجِدِ فِي زُقَاقٍ يُبَالُ فِيهِ فَرُبّمَا مَرَرتُ فِيهِ وَ لَيسَ عَلَيّ حِذَاءٌ فَيَلصَقُ برِجِليِ مِن نَدَاوَتِهِ فَقَالَ أَ لَيسَ تمَشيِ بَعدَ ذَلِكَ فِي أَرضٍ يَابِسَةٍ قُلتُ بَلَي قَالَ فَلَا بَأسَ إِنّ الأَرضَ يُطَهّرُ بَعضُهَا بَعضاً قُلتُ فَأَطَأُ عَلَي الرّوثِ الرّطبِ قَالَ لَا بَأسَ أَمَا وَ اللّهِ رُبّمَا وَطِئتُ عَلَيهِ ثُمّ أصُلَيّ وَ لَا أَغسِلُهُ
12- إِرشَادُ القُلُوبِ، عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَي لِنَبِيّهِ لَيلَةَ المِعرَاجِ كَانَتِ الأُمَمُ السّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُم أَذًي نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِن أَجسَادِهِم وَ قَد جَعَلتُ المَاءَ طَهُوراً لِأُمّتِكَ مِن جَمِيعِ الأَنجَاسِ وَ الصّعِيدَ فِي الأَوقَاتِ الخَبَرَ
13- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الجِصّ يُطبَخُ بِالعَذِرَةِ أَ يَصلُحُ أَن يُجَصّصَ بِهِ المَسجِدُ قَالَ ع لَا بَأسَ
14- وَ مِنهُ، وَ مِن قُربِ الإِسنَادِ، عَنهُ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الخَمرِ يَكُونُ أَوّلُهُ خَمراً ثُمّ يَصِيرُ خَلّا أَ يُؤكَلُ قَالَ نَعَم إِذَا ذَهَبَ سُكرُهُ فَلَا بَأسَ
15- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ الحَذّاءِ قَالَ دَخَلتُ الحَمّامَ فَلَمّا خَرَجتُ دَعَوتُ بِمَاءٍ وَ أَرَدتُ أَن أَغسِلَ قدَمَيِ قَالَ فزَبَرَنَيِ أَبُو جَعفَرٍ ع وَ نهَاَنيِ عَن ذَلِكَ وَ قَالَ إِنّ الأَرضَ لَيُطَهّرُ بَعضُهَا بَعضاً
صفحه : 151
16- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،قَالُوا ع فِي المُتَطَهّرِ إِذَا مَشَي عَلَي أَرضٍ نَجِسَةٍ ثُمّ عَلَي طَاهِرَةٍ طَهّرَت قَدَمَيهِ
17- وَ قَالُوا ع فِي الأَرضِ تُصِيبُهَا النّجَاسَةُ لَا يُصَلّي عَلَيهَا إِلّا أَن تُجَفّفَهَا الشّمسُ وَ تَذهَبَ بِرِيحِهَا فَإِنّهَا إِذَا صَارَت كَذَلِكَ وَ لَم يُوجَد فِيهَا عَينُ النّجَاسَةِ وَ لَا رِيحُهَا طَهُرَت
18- تَوحِيدُ المُفَضّلِ،بِرِوَايَةِ ابنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ فَاعتَبِر بِمَا تَرَي مِن ضُرُوبِ المَآرِبِ فِي صَغِيرِ الخَلقِ وَ كَبِيرِهِ وَ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ وَ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَ أَخَسّ مِن هَذَا وَ أَحقَرُهُ الزّبلُ وَ العَذِرَةُ التّيِ اجتَمَعَت فِيهِ الخَسَاسَةُ وَ النّجَاسَةُ مَعاً وَ مَوقِعُهَا مِنَ الزّرُوعِ وَ البُقُولِ وَ الخُضَرِ أَجمَعَ المَوقِعُ ألّذِي لَا يَعدِلُهُ شَيءٌ حَتّي إِنّ كُلّ شَيءٍ مِنَ الخُضَرِ لَا يَصلُحُ وَ لَا يَزكُو إِلّا بِالزّبلِ وَ السّمَادِ ألّذِي يَستَقذِرُهُ النّاسُ وَ يَكرَهُونَ الدّنُوّ مِنهُ الخَبَرَ
بيان الزبل بالكسر السرقين و في القاموس السماد السرقين برماد و في النهاية هو مايطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته . ثم اعلم أن تحقيق المطالب التي تضمنتها تلك الأخبار يتوقف علي بيان أمور.الأول أن القوم عدوا من المطهرات الشمس والمشهور بين المتأخرين أنها تطهر ماتجففه من البول وشبهه من النجاسات التي لاجرم لها بأن تكون مائعة أو كان لها جرم لكن أزيل بغير المطهر وبقي لها رطوبة وإنما تطهره إذا كان في الأرض أوالبواري أوالحصر أو ما لاينقل عادة كالأبنية والنباتات . وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول وقيل باختصاصه بالأرض والبواري والحصر ومنهم من اعتبر الخصوصيتين ومنهم من قال لايطهر المحل ولكن يجوز السجود عليه والمسألة قوية الإشكال و إن كان الأظهر
صفحه : 152
مع اعتبار الخصوصيتين الطهارة والأحوط صب الماء قبل التجفيف كمايدل عليه بعض الأخبار. والمشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لايوجب الطهارة خلافا للشيخ في الخلاف حيث قال الأرض إذاأصابتها نجاسة مثل البول و ماأشبهه وطلعت عليها الشمس أوهبت عليها الريح حتي زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها و إن لم يطرح عليها الماء انتهي وقالوا يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالظاهر أما مع الانفصال كوجهي الحائط إذاكانت النجاسة فيها غيرخارقة فتختص الطهارة بما صدق عليه الإشراق . إذاعرفت هذافاعلم أن رواية علي بن جعفرظاهرها أن جواز الصلاة لمحض الجفاف إما لأنه يطهر بالجفاف مطلقا أولأنه لايشترط الطهارة في محل الصلاة مطلقا أوبالحمل علي ماعدا الجبهة إن ثبت الإجماع علي اشتراط طهارة موضع الجبهة أودليل آخر وحملها الأكثر علي الجفاف بالشمس . و أمارواية الفقه فتدل علي الطهارة بالشمس لكن في خصوص الأماكن .الثاني أنهم عدوا من المطهرات الاستحالة وهي أنواع الأول ماأحالته النار وصيرته رمادا من الأعيان النجسة والمشهور فيه الطهارة وتردد فيه المحقق في الشرائع والطهارة أقوي ويدل عليه رواية الجص إذ المتبادر من العذرة عذرة الإنسان . وَ رَوَاهُ الشّيخُ قَالَ سَأَلَ الحَسَنُ بنُ مَحبُوبٍ أَبَا الحَسَنِ ع عَنِ الجِصّ يُوقَدُ عَلَيهِ بِالعَذِرَةِ وَ عِظَامِ المَوتَي ثُمّ يُجَصّصُ بِهِ المَسجِدُ أَ يُسجَدُ عَلَيهِ فَكَتَبَ إِلَيهِ بِخَطّهِ إِنّ المَاءَ وَ النّارَ قَد طَهّرَاهُ
. و قال والدي العلامة قدس الله روحه الظاهر أن مراد السائل أن الجص ينجس بملاقاة النجاسة له غالبا أو أنه يبقي رماد النجس فيه و أنه ينجس المسجد بالتجصيص أو أنه يسجد عليه و لايجوز السجود علي النجس .
صفحه : 153
والجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقاة و إن كان الظاهر ذلك تغليبا للأصل و يكون المراد بالتطهير التنظيف أوباعتبار تقدير النجاسة فإن الماء والنار مطهران له إما باعتبار توهم السائل كون الرماد النجس معه فإنه صار بالاستحالة طاهرا و يكون الماء علاوة للتنظيف فإن مثل هذاالماء يطهر النجاسة الموهومة كماورد عنهم ع استحباب صب الماء علي الأرض التي يتوهم نجاستها أوباعتبار تقدير نجاسة الجص بالملاقاة فإن النار مطهرة له بالاستحالة و يكون هذاالقدر من الاستحالة كافيا و يكون تنظيف الماء علاوة أويقال إن هذاالمقدار من الماء كاف للتطهير وتكون الغسالة طاهرة كما هوظاهر الخبر أو إن الماء والنار هما معا مطهران لهذه النجاسة و لااستبعاد فيه و هذاالمعني أظهر و إن لم يقل به أحد فيما وصل إلينا انتهي . والشيخ في الخلاف استدل للطهارة بهذا الخبر واعترض عليه المحقق بأن الماء ألذي يمازج الجص هو مايجبل به وذاك لايطهره بإجماعنا والنار لم تصيره رمادا و قداشترط صيرورة النجاسة رمادا وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعدالحكم بنجاسة الجص غيرمؤثرة في طهارته ثم قال ويمكن أن يستدل بإجماع الناس علي عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة فلو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه . و قداقتفي العلامة أثره في الكلام علي الخبر فقال إن في الاستدلال به إشكالا من وجهين أحدهما أن الماء الممازج هو ألذي يجبل به وذاك غيرمطهر إجماعا والثاني أنه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره قال و في نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال انتهي . و قدعرفت مما نقلنا من الوالد قدس سره جواب الاعتراضات إذ يمكن أن يجاب بأن مراد السائل أن العذرة الموقدة علي الجص تختلط به وغرضه استعلام حالها بعدالإحراق فإنها لوكانت نجسة لزم نجاسة المختلط بهالملاقاتها له برطوبة الماء الممتزج فأجاب ع بأن الماء والنار قدطهراه بأن يكون
صفحه : 154
المراد بالطهارة المسندة إلي الماء معناها اللغوي لأن الماء يفيد الجص نوع نظافة توجب إزالة النفرة الحاصلة من اشتماله علي العذرة والعظام المحرقة و هذا غيرمناف لإرادة المعني الشرعي في تطهير النار إذ لامانع من الجمع بين المعني الحقيقي والمجازي إذادلت القرينة عليه ويحتمل أن يراد فيهما المعني المجازي وتكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم من الجواب ضمنا. و قال الشيخ البهائي رحمه الله يمكن أن يراد بالماء في كلامه ع ماء المطر ألذي يصيب أرض المسجد المجصصة بذلك الجص إذ ليس في الحديث أن ذلك المسجد كان مسقفا و أن المراد يوقد عليه بحيث تختلط به تلك الأعيان كان يوقد بها من فوقه مثلا لكن يبقي إشكال آخر و هو أن النار إذاطهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا. ثم أجاب بأن غرض الإمام ع أنه ورد علي ذلك الجص أمران مطهران هما الماء والنار فلم يبق ريب في طهارته و لايلزم من ورود المطهر الثاني التأثير في التطهير انتهي ثم اعلم أن مورد الحديث وكلام كثير من الأصحاب استحالة عين النجاسة وعمم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجس أيضا تعويلا علي القياس بالطريق الأولي و فيه نظر.الثاني الدخان المستحيل من الأعيان النجسة والمشهور الطهارة ويعزي إلي بعضهم نقل الإجماع عليه وتردد في طهارته المحقق في الشرائع وينسب إلي الشيخ في المبسوط القول بنجاسة دخان الدهن النجس معللا بأنه لابد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخونة و في التعليل تأمل . و قال العلامة في النهاية بعدالحكم بطهارة الدخان مطلقا للاستحالة كالرماد أنه لواستصحب شيئا من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية للصعود فهو نجس ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال و فيه أيضا نظر كماعرفت .
صفحه : 155
الثالث ألحق بعضهم بالرماد الفحم محتجا بزوال الصورة والاسم وتوقف فيه بعضهم و هو في محله .الرابع اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذاأحالته النار خزفا أوآجرا فذهب الشيخ في الخلاف والعلامة في النهاية وموضع من المنتهي والشهيد في البيان إلي طهارته وتوقف المحقق في المعتبر والعلامة في موضع آخر من المنتهي وجزم جماعة من المتأخرين بعدم طهارته وربما يستدل علي الطهارة بالرواية المتقدمة فإن التغيير الحاصل في الجص ليس بأكثر منه في الآجر و قدعرفت ما فيه و مع التسليم ففيه ما فيه .الخامس إذااستحالت الأعيان النجسة ترابا أودودا فالمشهور بين الأصحاب الطهارة و هوقول الشيخ في موضع من المبسوط ويعزي إليه في المبسوط قول آخر بالنجاسة في الاستحالة بالتراب وتردد المحقق في ذلك وتوقف العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد في الاستحالة ترابا وجزم بالطهارة في الاستحالة دودا والأول أقرب للعمومات الدالة علي طهورية التراب وغيرها. و قال في المعتبر لوكانت النجاسة رطبة ومازجت التراب فقد نجس فلو استحالت النجاسة بعد ذلك وامتزجت بقيت الأجزاء الترابية علي النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها بها وحسنه جماعة من المتأخرين وربما كان في قولهم ع الأرض يطهر بعضها بعضا دلالة علي الطهارة.السادس إذاعجن العجين بالماء النجس ثم خبز لم يطهر علي الأشهر و قال الشيخ في الإستبصار و في موضع من النهاية بالطهارة والروايات في ذلك مختلفة ففَيِ بَعضِهَا يُبَاعُ مِمّن يَستَحِلّ أَكلَ المَيتَةِ
وَ فِي بَعضِهَا يُدفَنُ وَ لَا يُبَاعُ
.
صفحه : 156
وَ فِي بَعضِهَا أَكَلَتِ النّارُ مَا فِيهِ
وَ فِي بَعضِهَا إِذَا أَصَابَتهُ النّارُ فَلَا بَأسَ بِأَكلِهِ
ويمكن الجمع بحمل الأولين علي ما إذاعلم قبل الطبخ وأولهما علي الجواز وثانيهما علي الاستحباب والأخيرين علي ما إذاعلم بعدالخبز أوالأخيرين علي ما إذا لم يعلم النجاسة بل يظن أو علي ماء البئر بناء علي عدم انفعاله بالنجاسة كمايدل عليه الأخير منهما والأحوط الاجتناب والشبهة الواردة في البيع ممن يستحل الميتة ببطلان بيع النجس أوالمعاونة علي الإثم فليس هنا مقام تحقيقها وحلها.السابع اختلف الأصحاب في طهارة الخنزير إذاوقع في المملحة واستحال ملحا والعذرة إذاوقع في البئر فصار حمأة وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه إلي عدم حصول الطهارة بذلك وتوقف في التذكرة والقواعد والأكثر علي الطهارة كما هوالأقوي .الثامن من باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم والغذاء النجس روثا أولبنا لمأكول اللحم والدم النجس قيحا أوجزء من حيوان لانفس له والعذرة نباتا أوفاكهة والظاهر أنه لاخلاف في شيء من ذلك ويدل عليه خبر أبي البختري. و منه استحالة الخمر خلا و لوبعلاج و قدنقل العلامة اتفاق علماء الإسلام عليه إذاكانت استحالته من قبل نفسه والأخبار في هذاالباب كثيرة ومنها مامر من رواية علي بن جعفر و في بعض الأخبار المنع مما لم يكن من
صفحه : 157
قبل نفسه وحملها الشيخ علي الاستحباب ويطهر العصير علي تقدير نجاسته باستحالته خلا عندهم كالخمر أوبذهاب ثلثيه و لم تثبت نجاسته والمعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم وآلات الطبخ والخطب عندنا فيه أيسر لقولنا بالطهارة.التاسع قال في المنتهي البخار المتصاعد من الماء النجس إذااجتمع منه نداوة علي جسم صيقل تقاطر فهو نجس إلا أن يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودة علي طرف إناء في أسفله جمد نجس فإنها طاهرة انتهي ويمكن أن يقال الحكم بالطهارة غيرمتوقف علي العلم بالتكون من الهواء بل يكفي فيه احتمال ذلك .الثالث عد من المطهرات الأرض فإن المشهور أنها تطهر باطن النعل والقدم والخف سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أوبالدلك وسواء كان علي التراب أوالحجر أوالرمل وتوقف بعض الأصحاب في القدم و لاوجه له لاشتمال الأخبار عليه أيضا و لايشترط جفاف النجاسة قبل الدلك و لا أن يكون لها جرم فلو كان أسفل القدم أوالنعل متنجسا بنجاسة غيرمرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي علي الأرض خلافا لبعض العامة واعتبار طهارة الأرض أحوط. وربما يستفاد من كلام ابن الجنيد الاكتفاء بمسحها بكل طاهر و إن لم يكن أرضا و هوبعيد وظاهر كلامه اشتراط كون الأرض التي يمشي عليها خمس عشرة ذراعا لرواية حملت علي الغالب من زوال النجاسة بالمشي في تلك المسافة و في اشتراط جفافها قولان أحوطهما ذلك و في رواية الحلبي دلالة
صفحه : 158
عليه و إن احتمل أن يكون المراد باليبوسة عدم الرطوبة التي مر ذكرها أي رطوبة البول واستشكل تطهير الوحل والقول بالتطهير غيربعيد. و قوله ع في هذاالخبر يطهر بعضها بعضا يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهر بعضها و هوالمماس لأسفل النعل والقدم أوالطاهر منها بعض الأشياء و هوالنعل والقدم ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل إذاتنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الآخر الطاهر إذامشي عليه فالمطهر في الحقيقة ماينجس بالبعض الآخر وعلقه بنفس البعض مجازا ذكرهما سيد المحققين في المدارك .
صفحه : 159
و قال في المعالم نحوا من الوجه الأخير حيث قال المراد أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم و ما هوبمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة علي الوجه المؤثر يطهر بالمسح في محل آخر من الأرض فسمي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها كماتقول الماء مطهر للبول بمعني أنه مزيل للأثر الحاصل منه و علي هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور و ما في معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الأرض المتنجسة انتهي .أقول يمكن أن يكون هذاإشارة إلي أنه بمحض المسح علي الأرض لايذهب الأثر الحاصل من الأرض السابقة مطلقا بل يبقي فيه بعض الأجزاء من الأرض المتنجسة فتلك الأجزاء تطهرها الأرض الطاهرة فلاينافي عموم الحكم لورود تلك العبارة في مقامات أخري . و قال في الحبل المتين لعل المراد بالأرض مايشمل نفس الأرض و ماعليها من القدم والنعل والخف انتهي وقيل الوجه في هذاالتطهير انتقال النجاسة بالوطي عليها من موضع إلي آخر مرة بعدأخري حتي يستحيل و لايبقي منها شيء.
ذكر الشيخ ره في الخلاف أن في أصحابنا من قال بأن الجسم الصيقل كالسيف والمرآة والقوارير إذاأصابته نجاسة كفي في طهارته مسح النجاسة منه وعزي إلي المرتضي اختياره ثم قال ولست أعرف به أثرا وذكر أن عدم طهارته بدون غسله بالماء هوالظاهر و عليه الأكثر و هوأظهر
صفحه : 160
1- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِسَنَدَيهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الشّرَابِ فِي الإِنَاءِ يُشرَبُ فِيهِ الخَمرُ قَدَحِ عِيدَانٍ أَو بَاطِيَةٍ قَالَ إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأسَ
2- قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن دَنّ الخَمرِ يُجعَلُ فِيهِ الخَلّ أَوِ الزّيتُونُ أَو شِبهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأسَ
بيان قال الفيروزآبادي الباطية الناجود و قال الناجود الخمر وإناؤها ويظهر من الخبر أنه نوع خاص من الإناء و قال أيضا الدن الراقود العظيم أوأطول من الحب أوأصغر منه له عسعس لايقعد إلا أن يحفر له
3-الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن خَالِدِ بنِ جَرِيدٍ عَن أَبِي الرّبِيعِ الشاّميِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ النّبِيذِ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللّهِص عَن كُلّ مُسكِرٍ وَ كُلّ مُسكِرٍ حَرَامٌ قُلتُ فَالظّرُوفُ التّيِ تُصنَعُ فِيهَا
صفحه : 161
قَالَ نَهَي رَسُولُ اللّهِص عَنِ الدّبّاءِ وَ المُزَفّتِ وَ الحَنتَمِ وَ النّقِيرِ قُلتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الدّبّاءُ القَرعُ وَ المُزَفّتُ الدّنَانُ وَ الحَنتَمُ جِرَارُ الأُردُنّ وَ النّقِيرُ خَشَبَةٌ كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيّةِ يَنقُرُونَهَا حَتّي يَصِيرَ لَهَا أَجوَافٌ يَنبِذُونَ فِيهَا وَ قِيلَ إِنّ الحَنتَمَ الجِرَارُ الخُضرُ
معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب مثله بيان قال الجوهري الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة الممدودة القرع والواحد دباءة و في النهاية أنه نهي عن المزفت من الأوعية هوالإناء ألذي يطلي بالزفت و هونوع من القار ثم انتبذ فيه انتهي . وإنما فسر ع بالدنان لأن في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار لأنهم فسروا الدن بالراقود والراقود بدن طويل الأسفل كهيئة الأردبة يسيع داخله بالقار و في القاموس الحنتم الجرة الخضراء والأردن بضمتين وشد الدال كورة بالشام و في النهاية أنه نهي عن النقير والمزفت النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا والنهي واقع علي مايعمل فيه لا علي اتخاذ النقير فيكون علي حذف المضاف تقديره عن نبيذ النقير و هوفعيل بمعني مفعول انتهي .أقول أخطأ في التأويل بل الظاهر أنه نهي عن استعمال الظرف بعد ماعمل فيه النبيذ كماستعرف
4- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن حُبّ الخَمرِ أَ يُجعَلُ فِيهِ الخَلّ وَ الزّيتُونُ أَو شِبهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأسَ
صفحه : 162
تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب ألذي لاينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور و غيرالصلب كالقرع والخشب والخزف غيرالمغضور إلاأنهم قالوا يكره استعمال غيرالصلب ونسب إلي ابن الجنيد و ابن البراج القول بعدم جواز استعمال هذاالنوع غسل أو لم يغسل والقول بالكراهة أقوي جمعا بين الأخبار
صفحه : 163
1- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الغَائِطِ فَقَالَ تَصغِيرٌ لِابنِ آدَمَ لكِيَ لَا يَتَكَبّرَ وَ هُوَ يَحمِلُ غَائِطَهُ مَعَهُ
2- وَ مِنهُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ الكوُفيِّ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَن عَبدِ العَظِيمِ الحسَنَيِّ قَالَكَتَبتُ إِلَي أَبِي جَعفَرٍ الثاّنيِ ع أَسأَلُهُ عَن عِلّةِ الغَائِطِ وَ نَتنِهِ قَالَ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ خَلَقَ آدَمَ ع وَ كَانَ جَسَدُهُ طَيّباً وَ بقَيَِ أَربَعِينَ سَنَةً مُلقًي تَمُرّ بِهِ المَلَائِكَةُ فَتَقُولُ لِأَمرٍ مَا خُلِقتَ وَ كَانَ إِبلِيسُ يَدخُلُ[ مِن] فِيهِ وَ يَخرُجُ مِن دُبُرِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ مَا فِي جَوفِ آدَمَ مُنتِناً خَبِيثاً
صفحه : 164
غَيرَ طَيّبٍ
3- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ عَن دَاوُدَ الحَمّارِ عَنِ العِيصِ بنِ أَبِي مُهَينَةَ قَالَ شَهِدتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع وَ سَأَلَهُ عَمرُو بنُ عُبَيدٍ فَقَالَ مَا بَالُ الرّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَن يقَضيَِ حَاجَتَهُ إِنّمَا يَنظُرُ إِلَي سُفلَيهِ وَ مَا يَخرُجُ مِن ثَمّ فَقَالَ إِنّهُ لَيسَ أَحَدٌ يُرِيدُ ذَلِكَ إِلّا وَكّلَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ بِهِ مَلَكاً يَأخُذُ بِعُنُقِهِ لِيُرِيَهُ مَا يَخرُجُ مِنهُ أَ حَلَالٌ أَم حَرَامٌ
بيان قوله ع أحلال أي ليتفكر أن ماأكله كان حراما فصار إلي مارأي وبقي عليه وزره أم حلال فلم يبق وزر كما رَوَاهُ فِي الفَقِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيّ ع يَقُولُ مَا مِن عَبدٍ إِلّا وَ بِهِ مَلَكٌ مُوَكّلٌ يلَويِ عُنُقَهُ حَتّي يَنظُرَ إِلَي حَدَثِهِ ثُمّ يَقُولُ لَهُ المَلَكُ يَا ابنَ آدَمَ هَذَا رِزقُكَ فَانظُر مِن أَينَ أَخَذتَهُ وَ إِلَي مَا صَارَ فَعِندَ ذَلِكَ ينَبغَيِ لِلعَبدِ أَن يَقُولَ أللّهُمّ ارزقُنيِ الحَلَالَ وَ جنَبّنيِ الحَرَامَ
4-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن صَالِحِ بنِ السنّديِّ عَن جَعفَرِ بنِ بَشِيرٍ عَن صَالِحٍ الحَذّاءِ عَن أَبِي أُسَامَةَ قَالَكُنتُ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ المُغِيرِيّةِ عَن شَيءٍ مِنَ السّنَنِ فَقَالَ مَا شَيءٌ يَحتَاجُ إِلَيهِ أَحَدٌ مِن وُلدِ آدَمَ إِلّا وَ قَد جَرَت فِيهِ مِنَ اللّهِ وَ مِن رَسُولِهِ سُنّةٌ عَرَفَهَا مَن عَرَفَهَا وَ أَنكَرَهَا مَن أَنكَرَهَا فَقَالَ فَمَا السّنّةُ فِي دُخُولِ الخَلَاءِ قَالَ تَذكُرُ اللّهَ وَ تَتَعَوّذُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطَانِ وَ إِذَا فَرَغتَ قُلتَ الحَمدُ لِلّهِ عَلَي مَا أَخرَجَ منِيّ مِنَ الأَذَي فِي يُسرٍ مِنهُ وَ عَافِيَةٍ قَالَ الرّجُلُ فَالإِنسَانُ يَكُونُ عَلَي تِلكَ الحَالِ وَ لَا يَصبِرُ حَتّي يَنظُرَ إِلَي مَا يَخرُجُ مِنهُ فَقَالَ إِنّهُ لَيسَ فِي الأَرضِ آدمَيِّ إِلّا وَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكّلَانِ بِهِ فَإِذَا كَانَ عَلَي تِلكَ الحَالِ ثَنَيَا رَقَبَتَهُ ثُمّ قَالَا يَا ابنَ آدَمَ انظُر إِلَي مَا كُنتَ تَكدَحُ لَهُ فِي
صفحه : 165
الدّنيَا إِلَي مَا هُوَ صَائِرٌ
بيان الثني العطف والإمالة والكدح العمل والسعي.أقول قدمضي بعض مايناسب الباب في باب الكبر
5- مِصبَاحُ الشّرِيعَةِ، قَالَ الصّادِقُ ع سمُيَّ المُستَرَاحُ مُستَرَاحاً لِاستِرَاحَةِ الأَنفُسِ مِن أَثقَالِ النّجَاسَاتِ وَ استِفرَاغِ الكَثِيفَاتِ وَ القَذَرِ فِيهَا وَ المُؤمِنُ يَعتَبِرُ عِندَهَا أَنّ الخَالِصَ مِن طَعَامِ الدّنيَا كَذَلِكَ تَصِيرُ عَاقِبَتُهَا فَيَستَرِيحُ بِالعُدُولِ عَنهَا وَ تَركِهَا وَ يُفَرّغُ نَفسَهُ وَ قَلبَهُ عَن شُغُلِهَا وَ يَستَنكِفُ عَن جَمعِهَا وَ أَخذِهَا استِنكَافَهُ عَنِ النّجَاسَةِ وَ الغَائِطِ وَ القَذَرِ وَ يَتَفَكّرُ فِي نَفسِهِ المُكَرّمَةِ فِي حَالٍ كَيفَ تَصِيرُ ذَلِيلَةً فِي حَالٍ وَ يَعلَمُ أَنّ التّمَسّكَ بِالقَنَاعَةِ وَ التّقوَي يُورِثُ لَهُ رَاحَةَ الدّارَينِ وَ أَنّ الرّاحَةَ فِي هَوَانِ الدّنيَا وَ الفَرَاغِ مِنَ التّمَتّعِ بِهَا وَ فِي إِزَالَةِ النّجَاسَةِ مِنَ الحَرَامِ وَ الشّبهَةِ فَيُغلِقُ عَن نَفسِهِ بَابَ الكِبرِ بَعدَ مَعرِفَتِهِ إِيّاهَا وَ يَفِرّ مِنَ الذّنُوبِ وَ يَفتَحُ بَابَ التّوَاضُعِ وَ النّدَمِ وَ الحَيَاءِ وَ يَجتَهِدُ فِي أَدَاءِ أَوَامِرِهِ وَ اجتِنَابِ نَوَاهِيهِ طَلَباً لِحُسنِ المَآبِ وَ طِيبِ الزّلَفِ وَ يَسجُنُ نَفسَهُ فِي سِجنِ الخَوفِ وَ الصّبرِ وَ الكَفّ عَنِ الشّهَوَاتِ إِلَي أَن يَتّصِلَ بِأَمَانِ اللّهِ تَعَالَي فِي دَارِ القَرَارِ وَ يَذُوقَ طَعمَ رِضَاهُ فَإِنّ المُعَوّلَ عَلَي ذَلِكَ وَ مَا عَدَاهُ لَا شَيءَ
6- العِلَلُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ فِيمَا روُيَِ مِنَ العِلَلِ عَنِ الرّضَا ع قَالَ فَإِن قَالَ فَلِمَ صَارَ الِاستِنجَاءُ فَرضاً قِيلَ لِأَنّهُ لَا يَجُوزُ لِلعَبدِ أَن يَقُومَ بَينَ يدَيَِ الجَبّارِ وَ شَيءٌ مِن ثِيَابِهِ وَ جَسَدِهِ نَجِسٌ
قال الصدوق ره غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض وإنما هوسنة.
صفحه : 166
أقول لم يقيد الاستنجاء بالماء حتي يرد عليه ماأورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن حتي يكون فرضا بعرف الحديث و هذاأيضا لاوجه له لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا ولعل اعتراضه مبني علي أن الفضل قدأدخل بين الخبر من كلامه أيضا. فإن قيل اعتراضه علي السؤال قلت تقريره ع كاف لعدم الجرأة علي الاعتراض
صفحه : 167
1- ثَوَابُ الأَعمَالِ، وَ الخِصَالُ،لِلصّدُوقِ عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ بنِ مُوسَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ عَلِيّ الأسَدَيِّ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ النخّعَيِّ عَنِ النوّفلَيِّ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَربَعَةٌ يُؤذُونَ أَهلَ النّارِ عَلَي مَا بِهِم مِنَ الأَذَي أَحَدُهُمَا رَجُلٌ يَجُرّ أَمعَاءَهُ فَيَقُولُ أَهلُ النّارِ مَا بَالُ الأَبعَدِ قَد آذَانَا عَلَي مَا بِنَا مِنَ الأَذَي فَيُقَالُ إِنّ الأَبعَدَ كَانَ لَا يبُاَليِ أَينَ أَصَابَ البَولُ مِن جَسَدِهِ الخَبَرَ
بيان قال في النهاية فيه إن رجلا جاء فقال إن الأبعد قدزني معناه المتباعد من الخير والعصمة يقال بعدبالكسر فهو باعد أي هلك والبعد الهلاك والأبعد الخائن أيضا
2- عِلَلُ الصّدُوقِ، عَن عَلِيّ بنِ حَاتِمٍ عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادٍ الهمَذَاَنيِّ عَنِ المُنذِرِ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ القَاسِمِ عَن أَبِي خَالِدٍ عَن زَيدِ بنِ عَلِيّ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن عَلِيّ ع قَالَ عَذَابُ القَبرِ يَكُونُ فِي النّمِيمَةِ وَ البَولِ وَ عَزَبِ الرّجُلِ عَن أَهلِهِ
3- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي
صفحه : 168
عَن عَلِيّ بنِ حَدِيدٍ وَ ابنِ أَبِي نَجرَانَ مَعاً عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ لَا تَحتَقِرَنّ بِالبَولِ وَ لَا تَتَهَاوَنَنّ بِهِ وَ لَا بِالصّلَاةِ الخَبَرَ
4- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ الأشَعرَيِّ عَن عَلِيّ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن صَفوَانَ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص أَشَدّ النّاسِ تَوَقّياً عَنِ البَولِ كَانَ إِذَا أَرَادَ البَولَ يَعمِدُ إِلَي مَكَانٍ مُرتَفِعٍ أَو مَكَانٍ مِنَ الأَمكِنَةِ يَكُونُ فِيهِ التّرَابُ الكَثِيرُ كَرَاهَةَ أَن يُنضَحَ عَلَيهِ البَولُ
بيان قوله يكون فيه التراب الكثير استدل به علي كراهة البول في الأرض الصلبة كماذكره الأصحاب
5- الخِصَالُ، وَ المَجَالِسُ،لِلصّدُوقِ رَحِمَهُ اللّهُ عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القرُشَيِّ عَن سُلَيمَانَ بنِ جَعفَرٍ البصَريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِيهِ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ اللّهَ كَرِهَ لَكُم أَربَعاً وَ عِشرِينَ خَصلَةً وَ نَهَاكُم عَنهَا كَرِهَ البَولَ عَلَي شَطّ نَهَرٍ جَارٍ وَ كَرِهَ أَن يُحدِثَ الرّجُلُ تَحتَ شَجَرَةٍ قَد أَينَعَت أَو نَخلَةٍ قَد أَينَعَت يعَنيِ أَثمَرَت الخَبَرَ
بيان يدل علي كراهة البول في شطوط الأنهار والمشهور كراهة البول والغائط في المشارع وشطوط الأنهار ويظهر من بعض الأخبار رءوس الآبار وكذا قالوا بكراهتهما تحت الأشجار المثمرة واختلفوا في أن المراد المثمرة بالفعل أو ما من شأنها ذلك بناء علي أنه لايعتبر في صدق المشتق بقاء مبدإ الاشتقاق و
صفحه : 169
ظاهر هذاالخبر وغيره المثمرة بالفعل . و في القاموس يَنَعَ الثمر كمنع وضرب يَنعاً ويُنعاً ويُنُوعاً بضمهما حال قطافه كأَينَعَ واليَانِعُ الأحمر والثمر الناضج كاليَنِيعِ انتهي ونسبة الإيناع إلي الشجرة علي المجاز أي أينعت ثمرتها أوشبه ع إثمار الشجرة بإيناع الثمرة ولعل التفسير مبني علي الثاني لكن لايعلم كونه من المعصوم إذ يمكن أن يكون من الرواة
6- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، فِي منَاَهيِ النّبِيّص أَنّهُ نَهَي أَن يَبُولَ رَجُلٌ تَحتَ شَجَرَةٍ مُثمِرَةٍ أَو عَلَي قَارِعَةِ الطّرِيقِ وَ نَهَي أَن يَبُولَ أَحَدٌ فِي المَاءِ الرّاكِدِ فَإِنّهُ مِنهُ يَكُونُ ذَهَابُ العَقلِ وَ نَهَي أَن يَبُولَ الرّجُلُ وَ فَرجُهُ بَادٍ لِلشّمسِ أَو لِلقَمَرِ وَ قَالَ إِذَا دَخَلتُمُ الغَائِطَ فَتَجَنّبُوا القِبلَةَ
بيان قال في النهاية فيه نهي عن الصلاة في قارعة الطريق هي وسطه وقيل أعلاه والمراد به هاهنا نفس الطريق ووجهه انتهي وكراهة البول والغائط في الطرق النافذة مطلقا مقطوع به في كلام الأصحاب وكذا البول في الماء الراكد و أماالجاري فقيل بكراهته لكنه أخف كراهة وظاهر كثير من الأخبار عدم الكراهة ومنهم من ألحق الغائط بالبول بالطريق الأولي و فيه نظر. ويدل علي المنع من استقبال قرصي الشمس والقمر في وقت البول وألحق به الغائط واستدبارهما أيضا كمايظهر من بعض الأخبار في الهلال والمشهور بين الأصحاب تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي مطلقا سواء كان في الصحاري أوالأبنية و قال ابن الجنيد يستحب إذاأراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة و لم يتعرض للاستدبار ونقل عن سلار الكراهة في البنيان ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أوالتحريم . و قال في المقنعة و لاتستقبل القبلة و لاتستدبرها ثم قال بعد ذلك فإن دخل دارا قدبني فيهامقعد الغائط علي استقبال القبلة واستدبارها لم يكره
صفحه : 170
الجلوس عليه وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع ألذي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.أقول ويظهر من أخبار العامة أن الأخبار الموهمة للجواز محمولة علي التقية
7- الخِصَالُ، عَن حَمزَةَ بنِ مُحَمّدٍ العلَوَيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ نَهَي رَسُولُ اللّهِص أَن يُتَغَوّطَ عَلَي شَفِيرِ بِئرٍ يُستَعذَبُ مِنهُ أَو نَهَرٍ يُستَعذَبُ مِنهُ أَو تَحتَ شَجَرَةٍ عَلَيهَا ثَمَرُهَا
مجالس الشيخ ، عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن الحصين بن مخارق عن الصادق عن آبائه ع مثله بيان قال في النهاية فيه أنه خرج يستعذب الماء أي يطلب الماء العذب ويدل علي أن الكراهة مشروطة بكون الثمرة علي الشجرة و إن أمكن أن يكون حينئذ أشد كراهة
8- الخِصَالُ،فِيمَا أَوصَي بِهِ النّبِيّص إِلَي عَلِيّ ع يَا عَلِيّ ثَلَاثٌ يُتَخَوّفُ مِنهُنّ الجُنُونُ التّغَوّطُ بَينَ القُبُورِ وَ المشَيُ فِي خُفّ وَاحِدٍ وَ الرّجُلُ يَنَامُ وَحدَهُ
مشكاة الأنوار،نقلا من المحاسن عن الكاظم ع مثله
9-الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ القرُشَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ البصَريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ
صفحه : 171
المدَاَئنِيِّ عَن ثَابِتِ بنِ أَبِي صَفِيّةَ الثمّاَليِّ عَن ثَورِ بنِ سَعِيدٍ عَن أَبِيهِ عَن سَعِيدِ بنِ عِلَاقَةَ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ البَولُ فِي الحَمّامِ يُورِثُ الفَقرَ
10- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن مَالِكِ بنِ عُيَينَةَ عَن حَبِيبٍ السجّسِتاَنيِّ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ إِنّ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ مَلَائِكَةً وَكّلَهُم بِنَبَاتِ الأَرضِ مِنَ الشّجَرِ وَ النّخلِ فَلَيسَ مِن شَجَرَةٍ وَ لَا نَخلَةٍ إِلّا وَ مَعَهَا مِنَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ مَلَكٌ يَحفَظُهَا وَ مَا كَانَ فِيهَا وَ لَو لَا أَنّ مَعَهَا مَن يَمنَعُهَا لَأَكَلَهَا السّبَاعُ وَ هَوَامّ الأَرضِ إِذَا كَانَ فِيهَا ثَمَرُهَا قَالَ وَ إِنّمَا نَهَي رَسُولُ اللّهِص أَن يَضرِبَ أَحَدٌ مِنَ المُسلِمِينَ خَلَاءَهُ تَحتَ شَجَرَةٍ أَو نَخلَةٍ قَد أَثمَرَت لِمَكَانِ المَلَائِكَةِ المُوَكّلِينَ بِهَا قَالَ وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشّجَرُ وَ النّخلُ أُنساً إِذَا كَانَ فِيهِ حَملُهُ لِأَنّ المَلَائِكَةَ تَحضُرُهُ
بيان أنسا بالضم مصدر بمعني المفعول وربما يقرأ بضمتين جمع الأنوس من الكلاب و هوضد العقور و لايخفي بعده و في القاموس الحمل ثمر الشجر ويكسر أوالفتح لمابطن من ثمره والكسر لماظهر أوالفتح لما كان في بطن أو علي رأس شجرة والكسر لما علي ظهر أورأس أوثمر الشجر بالكسر ما لم يكسر ويعظم فإذاكثر فبالفتح
11- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ الأسَدَيِّ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ النخّعَيِّ عَنِ الحُسَينِ بنِ يَزِيدَ النوّفلَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ حُمرَانَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي خَالِدٍ الكاَبلُيِّ قَالَ قِيلَ لعِلَيِّ بنِ الحُسَينِ ع أَينَ يَتَوَضّأُ الغُرَبَاءُ قَالَ يَتّقُونَ شُطُوطَ الأَنهَارِ وَ الطّرُقَ النّافِذَةَ وَ تَحتَ الأَشجَارِ المُثمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللّعنِ قِيلَ لَهُ وَ مَا مَوَاضِعُ اللّعنِ فَقَالَ أَبوَابُ الدّورِ
صفحه : 172
بيان قوله أين يتوضأ المراد به التغوط أوالأعم منه و من البول والتخصيص بالغريب لأن البلدي يكون له مكان معد لذلك غالبا قوله ع أبواب الدور يمكن أن يكون ذكر هذا علي المثال و يكون عاما في كل مايتأذي به الناس ويلعنون صاحبه كما هوظاهر اللفظ
12- الإِحتِجَاجُ،روُيَِ أَنّهُ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ المَدِينَةَ وَ مَعَهُ عَبدُ اللّهِ بنُ مُسلِمٍ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنّ هَاهُنَا جَعفَرَ بنَ مُحَمّدٍ مِن عُلَمَاءِ آلِ مُحَمّدٍص فَاذهَب بِنَا نَقتَبِس مِنهُ عِلماً فَلَمّا أَتَيَا إِذَا هُمَا بِجَمَاعَةٍ مِن شِيعَتِهِ يَنتَظِرُونَ خُرُوجَهُ أَو دُخُولَهُم عَلَيهِ فَبَينَمَا هُم كَذَلِكَ إِذ خَرَجَ غُلَامٌ حَدَثٌ فَقَامَ النّاسُ هَيبَةً لَهُ فَالتَفَتَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ يَا ابنَ مُسلِمٍ مَن هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَي ابنُهُ قَالَ وَ اللّهِ لَأَجبَهَنّهُ بَينَ يدَيَ شِيعَتِهِ قَالَ مَه لَن تَقدِرَ عَلَي ذَلِكَ قَالَ وَ اللّهِ لَأَفعَلَنّهُ ثُمّ التَفَتَ إِلَي مُوسَي ع فَقَالَ يَا غُلَامُ أَينَ يَضَعُ الغَرِيبُ حَاجَتَهُ فِي بَلدَتِكُم هَذِهِ قَالَ يَتَوَارَي خَلفَ الجِدَارِ وَ يَتَوَقّي أَعيُنَ الجَارِ وَ شُطُوطَ الأَنهَارِ وَ مَسقَطَ الثّمَارِ وَ لَا يَستَقبِلُ القِبلَةَ وَ لَا يَستَدبِرُهَا فَحِينَئِذٍ يَضَعُ حَيثُ شَاءَ الخَبَرَ
بيان قال الجواهري جبهته صككت جبهته وجبهته بالمكروه إذااستقبلته به
13- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا تَشرَب وَ أَنتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُف بِقَبرٍ وَ لَا تَبُل فِي مَاءٍ نَقِيعٍ فَإِنّهُ مَن فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَيءٌ فَلَا يَلُومَنّ إِلّا نَفسَهُ وَ مَن فَعَلَ فَأَصَابَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ لَم يَكَد يُفَارِقُهُ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ
بيان قوله ع و لاتطف بقبر استدل به علي كراهة الدوران حول القبور وأظن أن المراد بالطواف هنا الحدث بقرينة المقام وشواهد أخري .
صفحه : 173
منها أنه روي هذاالخبر عن محمد بن مسلم بسندين و في أحدهما هذه العبارة و في الآخر مكانه التخلي علي القبر فقد رَوَي الكلُيَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ مَن تَخَلّي عَلَي قَبرٍ أَو بَالَ قَائِماً أَو بَالَ فِي مَاءٍ قَائِمٍ أَو مَشَي فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَو شَرِبَ قَائِماً أَو خَلَا فِي بَيتٍ وَحدَهُ أَو بَاتَ عَلَي غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيءٌ مِنَ الشّيطَانِ لَم يَدَعهُ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَ أَسرَعُ مَا يَكُونُ الشّيطَانُ إِلَي الإِنسَانِ وَ هُوَ عَلَي بَعضِ هَذِهِ الحَالَاتِ
وَ عَن عِدّةٍ مِن أَصحَابِهِ عَن سَهلٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ عَن صَفوَانَ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَحَدِهِمَا ع أَنّهُ قَالَ لَا تَشرَب وَ أَنتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُل فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُف بِقَبرٍ وَ لَا تَخلُ فِي بَيتٍ وَحدَكَ وَ لَا تَمشِ بِنَعلٍ وَاحِدَةٍ فَإِنّ الشّيطَانَ أَسرَعُ مَا يَكُونُ إِلَي العَبدِ إِذَا كَانَ عَلَي بَعضِ هَذِهِ الأَحوَالِ وَ قَالَ إِنّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيءٌ عَلَي هَذِهِ الحَالِ فَكَادَ أَن يُفَارِقَهُ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ
. والطوف بهذا المعني شائع ومذكور في الحديث واللغة قال الفيروزآبادي طاف ذهب ليتغوط و قال الجزري الطوف الحدث من الطعام و منه الحديث نهي عن متحدثين علي طوفهما أي عندالغائط و منه الحديث لايصلي أحدكما و هويدافع الطوف و في ناظر عين الغريبين اطّافَ يَطّافُ قضي حاجته
14-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ الفَضلِ بنِ عَامِرٍ عَنِ البجَلَيِّ عَمّن ذَكَرَهُ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَعفَرٍ ع يَقُولُطُولُ
صفحه : 174
الجُلُوسِ عَلَي الخَلَاءِ يُورِثُ البَوَاسِيرَ
15- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص البَولُ قَائِماً مِن غَيرِ عِلّةٍ مِنَ الجَفَاءِ وَ الِاستِنجَاءُ بِاليَمِينِ مِنَ الجَفَاءِ
بيان الجفاء البعد عن الشيء وترك الصلة والبر وغلظ الطبع ولعل المراد هنا البعد عن الآداب و لاخلاف في كراهة البول قائما والاستنجاء باليمين إلا إذاكانت اليسار معتلة
16- الخِصَالُ، عَن حَمزَةَ بنِ مُحَمّدٍ العلَوَيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع سَبعَةٌ لَا يَقرَءُونَ القُرآنَ الرّاكِعُ وَ السّاجِدُ وَ فِي الكَنِيفِ وَ فِي الحَمّامِ وَ الجُنُبُ وَ النّفَسَاءُ وَ الحَائِضُ
بيان اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة الكلام بغير ذكر الله وآية الكرسي وحكاية الأذان والأخبار في قراءة القرآن مختلفة ففي بعضها التجويز مطلقا و في بعضها المنع مطلقا كهذا الخبر و في الصحيح أنه سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله ع عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أوآيةالحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِينَ. ويمكن الجمع بالقول بالكراهة فيما سوي آية الكرسي والحمد لله رب العالمين أوفيهما بخفة الكراهة ويمكن حمل أخبار المنع علي التقية
صفحه : 175
17- العِلَلُ، وَ العُيُونُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ وَ غَيرِهِ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَنِ الرّضَا ع أَنّهُ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللّهِص أَن يُجِيبَ الرّجُلُ أَحَداً وَ هُوَ عَلَي الغَائِطِ أَو يُكَلّمَهُ حَتّي يَفرُغَ
18- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ عَن حَمزَةَ بنِ القَاسِمِ العلَوَيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَالِكٍ عَن جَعفَرِ بنِ سُلَيمَانَ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُقبِلٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ الحَسَنِ مُوسَي ع لأِيَّ عِلّةٍ يُستَحَبّ لِلإِنسَانِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ أَن يَقُولَ كَمَا يَقُولُ المُؤَذّنُ وَ إِن كَانَ عَلَي البَولِ وَ الغَائِطِ قَالَ إِنّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي الرّزقِ
19- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ قَالَ ع يَا ابنَ مُسلِمٍ لَا تَدَعَنّ ذِكرَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ عَلَي كُلّ حَالٍ فَلَو سَمِعتَ المنُاَديَِ ينُاَديِ بِالأَذَانِ وَ أَنتَ عَلَي الخَلَاءِ فَاذكُرِ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ وَ قُل كَمَا يَقُولُ
20- وَ مِنهُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ الكوُفيِّ عَن مُوسَي بنِ عِمرَانَ النخّعَيِّ عَن عَمّهِ الحُسَينِ بنِ يَزِيدَ النوّفلَيِّ عَن عَلِيّ بنِ سَالِمٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لَا تَتَكَلّم عَلَي الخَلَاءِ فَإِنّ مَن تَكَلّمَ عَلَي الخَلَاءِ لَم تُقضَ لَهُ حَاجَةٌ
21- وَ مِنهُ،بِهَذَا الإِسنَادِ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِن سَمِعتَ الأَذَانَ وَ أَنتَ عَلَي الخَلَاءِ فَقُل مِثلَ مَا يَقُولُ المُؤَذّنُ وَ لَا تَدَع ذِكرَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ فِي تِلكَ الحَالِ لِأَنّ ذِكرَ اللّهِ حَسَنٌ عَلَي كُلّ حَالٍ ثُمّ قَالَ ع لَمّا نَاجَي اللّهُ عَزّ وَ جَلّ مُوسَي بنَ عِمرَانَ ع قَالَ مُوسَي
صفحه : 176
يَا رَبّ أَ بَعِيدٌ أَنتَ منِيّ فَأُنَادِيَكَ أَم قَرِيبٌ فَأُنَاجِيَكَ فَأَوحَي اللّهُ عَزّ وَ جَلّ إِلَيهِ يَا مُوسَي أَنَا جَلِيسُ مَن ذكَرَنَيِ فَقَالَ مُوسَي ع يَا رَبّ إنِيّ أَكُونُ فِي حَالٍ أُجِلّكَ أَن أَذكُرَكَ فِيهَا قَالَ يَا مُوسَي اذكرُنيِ عَلَي كُلّ حَالٍ
بيان لم تقض له حاجة أي الحاجة المخصوصة أومطلقا والثاني أظهر
التّوحِيدُ، وَ العُيُونُ، عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ الأشُناَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ مَهرَوَيهِ القزَويِنيِّ عَن دَاوُدَ بنِ سُلَيمَانَ الفَرّاءِ عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ مُوسَي بنَ عِمرَانَ ع لَمّا نَاجَي رَبّهُ عَزّ وَ جَلّ قَالَ يَا رَبّ أَ بَعِيدٌ إِلَي آخِرِ مَا مَرّ
22- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا تَكشِفُ أَحَدُكُم لِبَولٍ أَو غَيرِ ذَلِكَ فَليَقُل بِسمِ اللّهِ فَإِنّ الشّيطَانَ يَغُضّ بَصَرَهُ عَنهُ حَتّي يَفرُغَ
بيان يحتمل أن يكون غض البصر كناية عن عدم التعرض لوسوسته
23- مَحَاسِنُ البرَقيِّ، عَن أَبِيهِ عَنِ الحَارِثِ بنِ مِهرَانَ عَن عَمرِو بنِ جُمَيعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن بَالَ حِذَاءَ القِبلَةِ ثُمّ ذَكَرَ فَانحَرَفَ عَنهَا إِجلَالًا لِلقِبلَةِ وَ تَعظِيماً لَهَا لَم يَقُم مِن مَقعَدِهِ حَتّي يُغفَرَ لَهُ
24- وَ مِنهُ، عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ جُلّ عَذَابِ القَبرِ فِي البَولِ
صفحه : 177
ثواب الأعمال ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسي مثله
25- فِقهُ الرّضَا ع ، إِذَا دَخَلتَ الغَائِطَ فَقُل أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الرّجسِ النّجسِ الخَبِيثِ المُخبِثِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ فَإِذَا فَرَغتَ فَقُلِ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَمَاطَ عنَيّ الأَذَي وَ هنَأّنَيِ طعَاَميِ وَ عاَفاَنيِ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي يَسّرَ المَسَاغَ وَ سَهّلَ المَخرَجَ وَ أَمَاطَ الأَذَي وَ اذكُرِ اللّهَ عِندَ وُضُوئِكَ وَ طُهرِكَ فَإِنّهُ يُروَي أَنّ مَن ذَكَرَ اللّهَ عِندَ وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلّهُ وَ مَن لَم يَذكُرِ اسمَ اللّهِ عَلَي وُضُوئِهِ طَهُرَ مِن جَسَدِهِ مَا أَصَابَهُ المَاءُ فَإِذَا فَرَغتَ فَقُلِ أللّهُمّ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ اجعلَنيِ مِنَ المُتَطَهّرِينَوَ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِينَ
بيان قال في النهاية فيه أعوذ بك من الرجس النجس الرجس القذر و قديعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر والمراد في الحديث الأول قال الفراء إذابدءوا بالنجس و لم يذكروا معه الرجس فتحوا النون والجيم و إذابدءوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا النون وأسكنوا الجيم . و قال الخبيث ذو الخبث في نفسه والمخبث ألذي أعوانه خبثاء كمايقال للذي فرسه ضعيف مضعف وقيل هو ألذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه و إن جعلت نون الشيطان أصلية كان من الشطن بمعني البعد أي بعد عن الخير
صفحه : 178
أوالحبل الطويل كأنه طال في الشر و إن جعلتها زائدة كانت من شاط يشيط إذاهلك أو من استشاط غضبا إذااحتد في غضبه والتهب والأول أصح . والرجيم لأنه مرجوم بالكواكب لئلا يصعد إلي السماء أورجيم يوم أنزل من السماء أومرجوم بلعنة الله والملائكة و المؤمنين والإماطة الإبعاد والأذي كل مايؤذي والمراد هنا الفضلات المحتبسة في البطن والهنيء ماأتاك من غيرمشقة. و في الفقيه وعافاني من البلوي والمساغ مصدر ميمي يقال ساغ الشراب سوغا وسواغا سهل مدخله و كان هذاللشراب كما أن الأول للطعام والمراد بالطهر الغسل أوالاستنجاء وكذا الفراغ يحتمل الفراغ من الاستنجاء بل هوالظاهر من سياق الكتاب ولذا ذكرنا هاهنا
26- السّرَائِرُ، مِن مَشِيخَةِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن اِبرَاهِيمَ الكرَخيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص ثَلَاثَةٌ مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن فَعَلَهُنّ المُتَغَوّطُ فِي ظِلّ النّزّالِ وَ المَانِعُ المَاءَ المُنتَابَ وَ السّادّ الطّرِيقَ المَسلُوكَ
المقنع ،مرسلامثله بيان ظل النزال الظل المعد لنزول القوافل كموضع ظل شجرة أوجبل أونحو ذلك والمنتاب إما اسم مفعول صفة للماء أي الماء ألذي يردون عليه بالنوبة أوالماء ألذي يأخذونه علي التناوب أواسم فاعل فيكون مفعولا ثانيا لمانع قال الجوهري انتاب فلان القوم انتيابا أتاهم مرة بعدأخري . وسد الطريق إما بإدخاله في ملكه أوبقطعه بالسرقة أوأخذ العشور أوغيره أوالظلم عليهم بأي وجه كان ثم المشهور في الأول الكراهة ويمكن
صفحه : 179
القول في بعض أفراده بالحرمة كما إذا كان وقفا عليهم فإن التصرف في الوقف علي غيرالجهة التي وقف عليها غيرجائز و في غير هذه الصورة وأمثالها أيضا لايبعد القول بالحرمة لتضمنه لضرر عظيم علي المسلمين عندنزولهم في الليالي وغيرها و علي القول بالكراهة لاينافيها لفظ اللعن فإنه البعد من رحمة الله ويحصل بفعل المكروه كمايحصل بالحرام
27- فَلَاحُ السّائِلِ،بِإِسنَادِهِ إِلَي أَحمَدَ وَ مُحَمّدٍ ابنيَ أَحمَدَ بنِ عَلِيّ بنِ سَعِيدٍ الكُوفِيّينَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ سَعِيدٍ عَن يَحيَي بنِ زَكَرِيّا عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ البطَاَئنِيِّ عَن أَبِيهِ وَ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ مَعاً عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلتَ المَخرَجَ وَ أَنتَ تُرِيدُ الغَائِطَ فَقُل بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الرّجسِ النّجسِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ إِنّ اللّهَ هُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ فَإِذَا فَرَغتَ فَقُلِ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَمَاطَ عنَيّ الأَذَي وَ أَذهَبَ عنَيّ الغَائِطَ وَ هنَأّنَيِ وَ عاَفاَنيِ وَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي يَسّرَ المَسَاغَ وَ سَهّلَ المَخرَجَ وَ أَمضَي الأَذَي
28- وَ مِنهُ،بِإِسنَادِهِ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ يُوسُفَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي هَاشِمٍ عَن أَبِي خَدِيجَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ عَمرَو بنَ عُبَيدٍ وَ وَاصِلَ بنَ عَطَاءٍ وَ بَشِيرَ الرّحّالِ سَأَلُوا أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن حَدّ الخَلَاءِ إِذَا دَخَلَهُ الرّجُلُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ بِسمِ اللّهِ فَإِذَا جَلَسَ يقَضيِ حَاجَتَهُ قَالَ أللّهُمّ أَذهِب عنَيّ الأَذَي وَ هنَئّنيِ طعَاَميِ فَإِذَا قَضَي حَاجَتَهُ قَالَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَمَاطَ عنَيّ الأَذَي وَ هنَأّنَيِ طعَاَميِ ثُمّ قَالَ إِنّ مَلَكاً مُوَكّلًا بِالعِبَادِ إِذَا قَضَي أَحَدُهُمُ الحَاجَةَ قَلّبَ عُنُقَهُ
صفحه : 180
فَيَقُولُ يَا ابنَ آدَمَ أَ لَا تَنظُرُ إِلَي مَا خَرَجَ مِن جَوفِكَ فَلَا تُدخِلهُ إِلّا طَيّباً وَ فَرجِكَ فَلَا تُدخِلهُ فِي الحَرَامِ
29- مِصبَاحُ الشّيخِ، إِذَا أَرَادَ أَن يَتَخَلّي لِقَضَاءِ الحَاجَةِ وَ الدّخُولَ إِلَي الخَلَاءِ فَليُغَطّ رَأسَهُ وَ يُدخِلُ رِجلَهُ اليُسرَي قَبلَ اليُمنَي وَ ليَقُل بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الرّجسِ النّجسِ الخَبِيثِ المُخبِثِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ وَ ليَقُل إِذَا استَنجَي أللّهُمّ حَصّن فرَجيِ وَ استُر عوَرتَيِ وَ حَرّمهُمَا عَلَي النّارِ وَ وفَقّنيِ لِمَا يقُرَبّنُيِ مِنكَ يَا ذَا الجَلَالِ وَ الإِكرَامِ ثُمّ يَقُولُ مِن مَوضِعِهِ وَ يُمِرّ يَدَهُ عَلَي بَطنِهِ وَ يَقُولُ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَمَاطَ عنَيّ الأَذَي وَ هنَأّنَيِ طعَاَميِ وَ شرَاَبيِ وَ عاَفاَنيِ مِنَ البَلوَي فَإِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ مِنَ المَوضِعِ ألّذِي تَخَلّي فِيهِ أَخرَجَ رِجلَهُ اليُمنَي قَبلَ اليُسرَي فَإِذَا خَرَجَ قَالَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي عرَفّنَيِ لَذّتَهُ وَ أَبقَي فِي جسَدَيِ قُوّتَهُ وَ أَخرَجَ عنَيّ أَذَاهُ يَا لَهَا نِعمَةً يَا لَهَا نِعمَةً يَا لَهَا نِعمَةً لَا يَقدِرُ القَادِرُونَ قَدرَهَا
توضيح قال الفراء أصل أللهم يا الله أمنا بالخير أي اقصدنا به فخفف لكثرة دورانه علي الألسن والأكثر علي أن أصله يا الله فحذفت حرف النداء وعوض عنه الميم المشددة في آخره ورد الشيخ الرضي كلام الفراء بأنه يقال أللهم لاتؤمهم بالخير وأورد عليه الشيخ البهائي وغيره بأنه لامنافاة بين أمنا بالخير و لاتؤمهم بالخير وأجيب بأنه يمكن أن يكون مراده أنا ماسمعنا هذاالكلام من العرب إلاخاليا عن العطف و لو كان الأصل يا الله أمنا بالخير لكان الأفصح بعده و لاتؤمهم بالخير بالعطف لعدم تحقق شيء من أسباب الفصل ويمكن أن يجاب بأن وجوب عطف إحدي الجملتين المتناسبتين علي الأخري فيما إذاكانت الجملتان مذكورتين حقيقة وكون مانحن فيه من هذاالقبيل محل تأمل . والأظهر أن يقال إن مراده أنه يقال أللهم لاتؤمنا بالخير و هويدل
صفحه : 181
علي ماينافي ماذهب إليه الفراء للزوم رجوع الكلام حينئذ إلي طلب النقيضين والتعبير عن أمثال هذه العبارات الدالة علي أمر غيرلائق بالمتكلم بعنوان الغيبة و إن كان في الأصل موضوعا علي التكلم شائع مستعمل في التنزيل والأخبار وكلام الفصحاء كما قال تعالي أَنّ لَعنَتَ اللّهِ عَلَيهِ إِن كانَ مِنَ الكاذِبِينَ و قوله وأَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيها إِن كانَ مِنَ الصّادِقِينَ وأمثاله أكثر من أن تحصي . قوله حصن فرجي في بعض النسخ بعده وأعفه كما في سائر الروايات وتحصين الفرج وإعفافه هوصونه عن الحرام كماذكره الجوهري فعطف الإعفاف عليه تفسيري ويمكن أن يكون التحصين من المحرمات والإعفاف من المكروهات والشبهات . والعورة العيوب لأنها في اللغة كل مايستحيا منه والضمير في حرمهما يحتمل عوده إلي الفرج والعورة نظرا إلي اختلاف اللفظين بناء علي أن المراد بالعورة أيضا الفرج و علي ماذكرنا راجع إلي الفرجين بقرينة المقام أويرتكب تجوز في إسناد التحريم إلي العورة وربما يقرأ عورتي بالياء المشددة علي صيغة التثنية فلاإشكال و في أكثر نسخ الحديث وحرمني. وفسر الجلال بصفات القهر والإكرام بصفات اللطف أوالجلال بالسلبية والإكرام بالثبوتية أوالجلال الاستغناء المطلق والإكرام الفضل العام . قوله ع لذته الضمائر الثلاثة راجعة إلي الطعام بقرينة المقام يالها نعمة ياحرف تنبيه أوحرف نداء واللام للتعجب نحو ياللماء و ياللدواهي والضمير في لها مبهم يفسره قوله نعمة علي نحو ماقيل في ربه رجلا أوراجع إلي النعم المذكورات أو إلي مادل عليه المقام من النعم ونعمة منصوب علي التمييز والتنوين للتفخيم أي ياقوم تعجبوا أوتنبهوا لنعمة عظيمة
صفحه : 182
لايقدر القادرون قدرها أي لايطيق المقدرون تقديرها أو لايعظمونها حق تعظيمها علي وزان قوله تعالي وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدرِهِ أي ماعظموا الله حق تعظيمه ويظهر من بعض الأخبار تكرير قوله لايقدر القادرون قدرها أيضا ثلاثا
30- مِشكَاةُ الأَنوَارِ،نَقلًا مِنَ المَحَاسِنِ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ مَن تَخَلّي عَلَي قَبرٍ أَو بَالَ قَائِماً أَو بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً أَو مَشَي فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَو شَرِبَ قَائِماً أَو خَلَا فِي بَيتٍ وَاحِداً أَو بَاتَ عَلَي غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيءٌ مِنَ الشّيطَانِ لَم يَدَعهُ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَ أَسرَعُ مَا يَكُونُ الشّيطَانُ إِلَي الإِنسَانِ وَ هُوَ عَلَي بَعضِ هَذِهِ الحَالَاتِ
وَ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ تَركُ الكَلَامِ فِي الخَلَاءِ يَزِيدُ فِي الرّزقِ
31- تَفسِيرُ النعّماَنيِّ، عَن عَلِيّ ع فِي قَولِهِ عَزّ وَ جَلّقُل لِلمُؤمِنِينَ يَغُضّوا مِن أَبصارِهِم وَ يَحفَظُوا فُرُوجَهُم ذلِكَ أَزكي لَهُممَعنَاهُ لَا يَنظُرُ أَحَدُكُم إِلَي فَرجِ أَخِيهِ المُؤمِنِ أَو يُمَكّنُهُ مِنَ النّظَرِ إِلَي فَرجِهِ ثُمّ قَالَقُل لِلمُؤمِناتِ يَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنّ وَ يَحفَظنَ فُرُوجَهُنّ أَي مِمّا يُلحِقُهُنّ مِنَ النّظَرِ كَمَا جَاءَ فِي حِفظِ الفُرُوجِ فَالنّظَرُ سَبَبُ إِيقَاعِ الفِعلِ مِنَ الزّنَا وَ غَيرِهِ
32- المُقنِعُ، سُئِلَ أَبُو الحَسَنِ الرّضَا ع مَا حَدّ الغَائِطِ فَقَالَ لَا تَستَقبِلِ القِبلَةَ وَ لَا تَستَدبِرهَا وَ لَا تَستَقبِلِ الرّيحَ وَ لَا تَستَدبِرهَا
33-مَجَالِسُ الشّيخِ، وَ المَكَارِمُ، فِي وَصِيّةِ النّبِيّص لأِبَيِ ذَرّ
صفحه : 183
قَالَ يَا أَبَا ذَرّ استحَيِ مِنَ اللّهِ فإَنِيّ وَ ألّذِي نفَسيِ بِيَدِهِ لَأَظَلّ حِينَ أَذهَبُ إِلَي الغَائِطِ مُتَقَنّعاً بثِوَبيِ استِحيَاءً مِنَ المَلَكَينِ اللّذَينِ معَيِ يَا أَبَا ذَرّ أَ تُحِبّ أَن تَدخُلَ الجَنّةَ قُلتُ بَلَي يَا رَسُولَ اللّهِص قَالَ فَاقصُرِ الأَمَلَ وَ اجعَلِ المَوتَ نُصبَ عَينِكَ وَ استحَيِ مِنَ اللّهِ حَقّ الحَيَاءِ
بيان المشهور بين الأصحاب استحباب تغطية الرأس في الخلاء و ألذي يظهر من الأخبار والتعليلات الواردة فيها و في كلام بعض الأصحاب أنه يستحب التقنيع بأن يسدل علي رأسه ثوبا يقع علي منافذ الرأس ويمنع وصول الرائحة الخبيثة إلي الدماغ و إن كان متعمما و هذاأظهر وأحوط
صفحه : 184
34- مَحَاسِنُ البرَقيِّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ المنِقرَيِّ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ أَو حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ لُقمَانُ لِابنِهِ إِذَا سَافَرتَ مَعَ قَومٍ فَأَكثِرِ استِشَارَتَهُم إِلَي أَن قَالَ وَ إِذَا أَرَدتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبعِدِ المَذهَبَ فِي الأَرضِ
بيان يدل علي استحباب الذهاب في الأرض ولعله ليستر بدنه عن الناس كماذكره الأصحاب ويدل عليه سائر الأخبار
35- مَجمَعُ البَيَانِ، عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي وَصفِ لُقمَانَ ع قَالَ لَم يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ عَلَي بَولٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغتِسَالٍ لِشِدّةِ تَسَتّرِهِ وَ تَحَفّظِهِ فِي أَمرِهِ
ثم قال ره وقيل إن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان إن طول الجلوس علي الحاجة يفجع الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة
صفحه : 185
إلي الرأس فاجلس هونا وقم هونا قال فكتب حكمته علي باب الحش .بيان في النهاية الهون الرفق واللين والتثبت و منه الحديث أحبب حبيبك هونا ما أي حبا مقتصدا لاإفراط فيه و في القاموس هان هونا سهل و قال الحش مثلثة المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين
36- شَرحُ النّفلِيّةِ،لِلشّهِيدِ الثاّنيِ عَنِ النّبِيّص أَنّهُ لَم يُرَ عَلَي بَولٍ وَ لَا غَائِطٍ
قَالَ وَ قَالَ ع مَن أَتَي الغَائِطَ فَليَستَتِر
37- كَشفُ الغُمّةِ، عَن جُنَيدِ بنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ نَزَلنَا النّهرَوَانَ فَبَرَزتُ عَنِ الصّفُوفِ وَ رَكَزتُ رمُحيِ وَ وَضَعتُ ترُسيِ وَ استَتَرتُ مِنَ الشّمسِ فإَنِيّ لَجَالِسٌ إِذ وَرَدَ عَلَيّ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَخَا الأَزدِ مَعَكَ طَهُورٌ قُلتُ نَعَم فَنَاوَلتُهُ الإِدَاوَةَ فَمَضَي حَتّي لَم أَرَهُ وَ أَقبَلَ وَ قَد تَطَهّرَ فَجَلَسَ فِي ظِلّ التّرسِ الحَدِيثَ
38- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَنِ العمَركَيِّ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ أَوحَي اللّهُ إِلَي مُوسَي ع يَا مُوسَي لَا تَفرَح بِكَثرَةِ المَالِ وَ لَا تَدَع ذكِريِ عَلَي كُلّ حَالٍ فَإِنّ كَثرَةَ المَالِ تنُسيِ الذّنُوبَ وَ إِنّ تَركَ ذكِريِ يقُسيِ القُلُوبَ
39- الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَبِيهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ إِسحَاقَ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ عَن فَضَالَةَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع مِثلَهُ
صفحه : 186
40- قُربُ الإِسنَادِ، عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقَةَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم وَ هُوَ عَلَي خَلَاءٍ فَليُحَمّدِ اللّهَ فِي نَفسِهِ
بيان في نفسه أي من غير أن يتكلم به أوسرا جمعا بينه و بين مادل علي استثناء التحميد بل مطلق الذكر
41- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَبِي سَعِيدٍ الآدمَيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ اللؤّلؤُيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ غَزوَانَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع عَن عَلِيّ ع قَالَ طُولُ الجُلُوسِ عَلَي الخَلَاءِ يُورِثُ البَاسُورَ
بيان في القاموس الباسور علة معروفة والجمع البواسير
42- عُيُونُ الأَخبَارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ شَاهٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ النيّشاَبوُريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَحمَدَ الطاّئيِّ عَن أَبِيهِ وَ عَن أَحمَدَ بنِ اِبرَاهِيمَ الخوُزيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مَروَانَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ الهرَوَيِّ وَ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ الأشُناَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَهرَوَيهِ عَن دَاوُدَ بنِ سُلَيمَانَ كُلّهِم عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع عَنِ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ ع أَنّهُ دَخَلَ المُستَرَاحَ فَوَجَدَ لُقمَةً مُلقَاةً فَدَفَعَهَا إِلَي غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ يَا غُلَامُ اذكرُنيِ بِهَذِهِ اللّقمَةِ إِذَا خَرَجتُ فَأَكَلَهَا الغُلَامُ فَلَمّا خَرَجَ الحُسَينُ ع قَالَ يَا غُلَامُ اللّقمَةُ قَالَ أَكَلتُهَا يَا موَلاَيَ قَالَ أَنتَ حُرّ لِوَجهِ اللّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعتَقتَهُ يَا سيَدّيِ قَالَ نَعَم سَمِعتُ جدَيّ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ مَن وَجَدَ لُقمَةً فَمَسَحَ مِنهَا أَو غَسَلَ مِنهَا ثُمّ أَكَلَهَا لَم تَستَقِرّ فِي جَوفِهِ إِلّا أَعتَقَهُ اللّهُ مِنَ النّارِ وَ لَم أَكُن أَستَعبِدُ رَجُلًا أَعتَقَهُ اللّهُ مِنَ النّارِ
صفحه : 187
ورواه في صحيفة الرضا بإسناده مثله بيان رواه في الفقيه مرسلا عن أبي جعفرالباقر ع
و لاتنافي بينهما لإمكان صدوره عنهما ع
وَ فِي الفَقِيهِ دَخَلَ أَبُو جَعفَرٍ ع فَوَجَدَ لُقمَةَ خُبزٍ فِي القَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَي مَملُوكٍ كَانَ مَعَهُ إِلَي آخِرِ الخَبَرِ.
واستدل به علي كراهة الأكل في الخلاء و إلا لماأخر ع الأكل مع شدة اهتمامه بذلك والقذر بمعني الوسخ أوالنجس فإن كانا يابسين فالغسل علي الاستحباب و علي الثاني لو كان رطبا فيمكن أن يكون الغسل في الجاري ومثله علي المشهور والترديد في هذاالخبر إما علي التخيير استحبابا بناء علي عدم النجاسة أوالمسح علي عدم النجاسة والغسل علي النجاسة فيدل إطلاقه علي جواز الغسل بالقليل و لاينافيه مايدل علي عدم جواز تطهير العجين والأمر بدفنه أوطرحه أوبيعه ممن يستحل الميتة إذ الفرق بينهما بين إذ لايصل الماء إلي أجزاء العجين و إن وصل يصير مضافا بخلاف الخبز لاسيما يابسه فإنه يصل الماء إلي الأجزاء التي وصلت إليها النجاسة. قال في التذكرة العجين النجس إذامزج بالماء الكثير حتي صار رقيقا وتخلل الماء جميع أجزائه طهر وظاهره في النهاية والمنتهي عدم قبوله للتطهير بالماء و قال في المنتهي الصابون إذاانتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذاانتقعا كان حكمها حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء ثم قوي قبولها للطهارة إذاغسلت مرارا ثم تركت حتي تجف . وذكر بعض المحققين في توجيه الأخبار الموهمة لعدم تطهير العجين السر فيه توقف تطهيره بالماء علي الممازجة والنفوذ في أجزائه بحيث يستوعب كل ماأصابه الماء النجس إذ المفروض في الأخبار عجنه بماء نجس و في ذلك
صفحه : 188
من المشقة والعسر ما لايخفي فلذا وقع العدول عنه إلي الوجهين المذكورين انتهي . ثم إن الخبر يدل علي مرجوحية استخدام أهل الفضل والصلاح في الجملة.أقول و قدمر بعض الآداب في الباب السابق
43- كِتَابُ المَسَائِلِ،بِالإِسنَادِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُجَامِعُ وَ يَدخُلُ الكَنِيفَ وَ عَلَيهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكرُ اللّهِ أَو شَيءٌ مِنَ القُرآنِ أَ يَصلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا
44- نَوَادِرُ الراّونَديِّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ الروّياَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ التمّيِميِّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص البَولُ فِي المَاءِ القَائِمِ مِنَ الجَفَاءِ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيّ ع علَمّنَيِ رَسُولُ اللّهِص إِذَا دَخَلتُ الكَنِيفَ أَن أَقُولَ أللّهُمّ إنِيّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخَبِيثِ المُخبِثِ النّجسِ الرّجسِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ البَاقِرُ ع قَالَ أَبِي عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع يَا بنُيَّ اتّخِذ ثَوباً لِلغَائِطِ فإَنِيّ رَأَيتُ الذّبَابَ يَقَعنَ عَلَي الشيّءِ الرّقِيقِ ثُمّ يَقَعنَ عَلَيّ قَالَ ثُمّ أَتَيتُهُ فَقَالَ مَا كَانَ للِنبّيِّ وَ لَا لِأَصحَابِهِ إِلّا ثَوبٌ وَاحِدٌ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَنَهَي رَسُولُ اللّهِص أَن يُطَمّحَ الرّجُلُ بِبَولِهِ مِنَ السّطحِ
صفحه : 189
فِي الهَوَاءِ وَ نَهَي أَن يَبُولَ الرّجُلُ وَ فَرجُهُ بَادٍ لِلقِبلَةِ
توضيح لعل قوله ع أخيرا ما كان للنبيص لبيان كون ماذكره أولا علي الاستحباب والفضل لا علي الوجوب أو علي الاختيار والسهولة لاالعسر والاضطرار والمراد بالرقيق المائع والأظهر عدم الحكم بنجاسة الثوب بظهور بقاء النجاسة رطبة علي الذباب إذ الأصل عدم علوق شيء من النجاسة فلابد من العلم به وبقاء الرطوبة و إن كان موافقا للأصل لكنه معارض بأصالة طهارة الثوب وتبقي أصالة براءة الذمة من التكليف بأحكام النجاسة حينئذ. قال الشهيد قدس سره في الذكري لوطارت الذبابة عن النجاسة إلي الثوب أوالماء فعند الشيخ عفو واختاره المحقق في الفتاوي لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء قال و هويتم في الثوب دون الماء ونوقش في ذلك بأن المقتضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب من رطوبته فلايستقيم إطلاق القول فيه مع أنه علي ما هوالمشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان لاوجه للفرق أصلا. والتطميح في البول هو أن يرمي به في الهواء من موضع مرتفع كمايدل عليه هذه الرواية وغيرها و أما مايوهمه كلام بعض اللغويين من أن المراد به البول إلي جهة الفوق فهو غيرمراد ويرد عليه إشكال و هو أنه مناف لمامر وذكره الأصحاب من استحباب ارتياد مكان مرتفع للبول ويمكن الجمع بينهما بأن يقال المستحب ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح وعود البول والمكروه مايخرج عن هذاالحد و يكون ارتفاعا كثيرا ثم إنه علي هذاالتقدير هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه أم لامحل إشكال والقول بعدم الكراهة لايخلو من قوة
45-نُقِلَ مِن خَطّ الشّهِيدِ رَحِمَهُ اللّهُ عَنِ النّبِيّص قَالَ كَانَ نُوحٌ
صفحه : 190
كَبِيرُ الأَنبِيَاءِ إِذَا قَامَ مِنَ الحَاجَةِ قَالَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أذَاَقنَيِ طَعمَهُ وَ أَبقَي فِي جسَدَيِ مَنفَعَتَهُ وَ أَخرَجَ عنَيّ أَذَاهُ وَ مَشَقّتَهُ
46- الخِصَالُ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ بنِ مُوسَي عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي بنِ زَكَرِيّا عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ حَبِيبٍ عَنِ ابنِ عُبَيدٍ عَن هَدِيّةَ بنِ خَالِدٍ القيَسيِّ عَن مُبَارَكِ بنِ فَضَالَةَ عَنِ الأَصبَغِ بنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لِلحَسَنِ ابنِهِ يَا بنُيَّ أَ لَا أُعَلّمُكَ أَربَعَ خِصَالٍ تسَتغَنيِ بِهَا عَنِ الطّبّ فَقَالَ بَلَي يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ قَالَ لَا تَجلِس عَلَي الطّعَامِ إِلّا وَ أَنتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُم علي [ عَنِ]الطّعَامِ إِلّا وَ أَنتَ تَشتَهِيهِ وَ جَوّدِ المَضغَ وَ إِذَا نِمتَ فَأَعرِض نَفسَكَ عَلَي الخَلَاءِ فَإِذَا استَعمَلتَ هَذَا استَغنَيتَ عَنِ الطّبّ
دعوات الراوندي، عنه ع مثله
47- عُدّةُ الداّعيِ،رَوَي الحلَبَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا بَأسَ بِذِكرِ اللّهِ وَ أَنتَ تَبُولُ فَإِنّ ذِكرَ اللّهِ حَسَنٌ عَلَي كُلّ حَالٍ وَ لَا تَسأَم مِن ذِكرِ اللّهِ
وَ عَنهُ ع فِيمَا أَوحَي إِلَي مُوسَي ع يَا مُوسَي لَا تَفرَح بِكَثرَةِ المَالِ وَ لَا تَدَع ذكِريِ عَلَي كُلّ حَالٍ فَإِنّ كَثرَةَ المَالِ تنُسيِ الذّنُوبَ وَ إِنّ تَركَ ذكِريِ يقُسيِ القُلُوبَ
وَ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ مَكتُوبٌ فِي التّورَاةِ التّيِ لَم تُغَيّر أَنّ مُوسَي سَأَلَ رَبّهُ فَقَالَ إلِهَيِ يأَتيِ عَلَيّ مَجَالِسُ أُعِزّكَ وَ أُجِلّكَ أَن أَذكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَي إِنّ ذكِريِ عَلَي كُلّ حَالٍ حَسَنٌ
48-الهِدَايَةُ،السّنّةُ فِي دُخُولِ الخَلَاءِ أَن يُدخِلَ الرّجُلُ رِجلَهُ اليُسرَي قَبلَ اليُمنَي وَ يغُطَيَّ رَأسَهُ وَ يَذكُرَ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ وَ لَا يَجُوزُ التّغَوّطُ عَلَي شُطُوطِ الأَنهَارِ وَ الطّرُقِ النّافِذَةِ وَ أَبوَابِ الدّورِ وَ فيَءِ النّزّالِ وَ تَحتَ الأَشجَارِ
صفحه : 191
المُثمِرَةِ وَ لَا يَجُوزُ البَولُ فِي جُحرٍ وَ لَا مَاءٍ رَاكِدٍ وَ لَا بَأسَ بِالبَولِ فِي مَاءٍ جَارٍ وَ لَا يَجُوزُ أَن يُطَمّحَ الرّجُلُ بِبَولِهِ فِي الهَوَاءِ وَ لَا يَجُوزُ أَن يَجلِسَ لِلبَولِ وَ الغَائِطِ مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَ لَا مُستَدبِرَهَا وَ لَا مُستَقبِلَ الهِلَالِ وَ لَا مُستَدبِرَهُ وَ يُكرَهُ الكَلَامُ وَ السّوَاكُ لِلرّجُلِ وَ هُوَ عَلَي الخَلَاءِ وَ روُيَِ أَنّ مَن تَكَلّمَ عَلَي الخَلَاءِ لَم تُقضَ حَاجَتُهُ وَ السّوَاكُ عَلَي الخَلَاءِ يُورِثُ البَخَرَ وَ طُولُ الجُلُوسِ عَلَي الخَلَاءِ يُورِثُ البَاسُورَ وَ عَلَي الرّجُلِ إِذَا فَرَغَ مِن حَاجَتِهِ أَن يَقُولَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَمَاطَ عنَيّ الأَذَي وَ هنَأّنَيِ الطّعَامَ وَ عاَفاَنيِ مِنَ البَلوَي وَ لَا بَأسَ بِذِكرِ اللّهِ عَلَي الخَلَاءِ لِأَنّ ذِكرَ اللّهِ حَسَنٌ عَلَي كُلّ حَالٍ وَ مَن سَمِعَ الأَذَانَ وَ هُوَ عَلَي الخَلَاءِ فَليَقُل كَمَا يَقُولُ المُؤَذّنُ وَ لَا يَجُوزُ أَن يَبُولَ الرّجُلُ قَائِماً مِن غَيرِ عِلّةٍ لِأَنّهُ مِنَ الجَفَاءِ وَ يُكرَهُ لِلرّجُلِ أَن يَدخُلَ الخَلَاءَ وَ مَعَهُ مُصحَفٌ فِيهِ القُرآنُ أَو دِرهَمٌ عَلَيهِ اسمُ اللّهِ إِلّا أَن يَكُونَ فِي صُرّةٍ وَ لَا يَجُوزُ أَن يَدخُلَ الخَلَاءَ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ عَلَيهِ اسمُ اللّهِ فَإِذَا دَخَلَ وَ هُوَ عَلَيهِ فَليُحَوّلهُ عَن يَدِهِ اليُسرَي إِذَا أَرَادَ الِاستِنجَاءَ فَإِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ مِنَ الخَلَاءِ فَليُخرِج رِجلَهُ اليُمنَي قَبلَ اليُسرَي وَ يَمسَحُ يَدَهُ عَلَي بَطنِهِ وَ هُوَ يَقُولُ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي عرَفّنَيِ لَذّتَهُ وَ أَبقَي قُوّتَهُ فِي جسَدَيِ وَ أَخرَجَ عنَيّ أَذَاهُ يَا لَهَا نِعمَةً ثَلَاثَ مَرّاتٍ
49- وَجَدتُ بِخَطّ الشّيخِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الجبُاَعيِّ نَقلًا مِن جَامِعِ البزَنَطيِّ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَنِ البَاقِرِ ع قَالَ لَا تَشرَب وَ أَنتَ قَائِمٌ وَ لَا تَنَم وَ بِيَدِكَ رِيحُ الغَمَرِ وَ لَا تَبُل فِي المَاءِ وَ لَا تَخَلّ عَلَي قَبرٍ وَ لَا تَمشِ فِي نَعلٍ وَاحِدَةٍ فَإِنّ الشّيطَانَ أَسرَعُ مَا يَكُونُ إِلَي الإِنسَانِ عَلَي بَعضِ هَذِهِ الأَحوَالِ وَ قَالَ مَا أَصَابَ أَحَداً عَلَي هَذِهِ الحَالِ فَكَادَ يُفَارِقُهُ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ
صفحه : 192
50- الخِصَالُ،لِلصّدُوقِ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَا يَبُولَنّ الرّجُلُ مِن سَطحٍ فِي الهَوَاءِ وَ لَا يَبُولَنّ فِي مَاءٍ جَارٍ فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَيءٌ فَلَا يَلُومَنّ إِلّا نَفسَهُ فَإِنّ لِلمَاءِ أَهلًا وَ لِلهَوَاءِ أَهلًا وَ قَالَ ع إِذَا بَالَ أَحَدُكُم فَلَا يُطَمّحَنّ بِبَولِهِ وَ لَا يَستَقبِلُ بِبَولِهِ الرّيحَ وَ قَالَ ع لَا تَبُل عَلَي المَحَجّةِ وَ لَا تَتَغَوّط عَلَيهَا وَ قَالَ ع لَا تُعَجّلُوا الرّجُلَ عِندَ طَعَامِهِ حَتّي يَفرُغَ وَ لَا عِندَ غَائِطِهِ حَتّي يأَتيَِ عَلَي حَاجَتِهِ
51-دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن أَهلِ البَيتِ ع أَنّهُم أَمَرُوا بِسَترِ العَورَةِ وَ غَضّ البَصَرِ عَن عَورَاتِ المُسلِمِينَ وَ نَهَوُا المُؤمِنَ أَن يَكشِفَ عَورَتَهُ وَ إِن كَانَ بِحَيثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ وَ أَنّ بَعضَهُم صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم نَزَلَ إِلَي المَاءِ وَ عَلَيهِ إِزَارٌ وَ لَم يَنزَعهُ فَقِيلَ لَهُ قَد نَزَلتَ فِي المَاءِ وَ استَتَرتَ بِهِ فَانزَعهُ قَالَ فَكَيفَ بِسَاكِنِ المَاءِ وَ نَهَوا عَنِ الكَلَامِ فِي حَالِ الحَدَثِ وَ البَولِ وَ أَن يَرُدّ سَلَامَ مَن سَلّمَ عَلَيهِ وَ هُوَ فِي تِلكَ الحَالَةِ وَ رَوَوا أَنّ رَسُولَ اللّهِص كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ تَقَنّعَ وَ غَطّي رَأسَهُ وَ لَم يَرَهُ أَحَدٌ وَ أَنّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَةٍ فِي السّفَرِ أَبعَدَ مَا شَاءَ وَ استَتَرَ وَ قَالُوا مِن فِقهِ الرّجُلِ ارتِيَادُ مَكَانِ الغَائِطِ وَ البَولِ وَ النّخَامَةِ يَعنُونَ ع
صفحه : 193
أَن لَا يَكُونَ ذَلِكَ بِحَيثُ يَرَاهُ النّاسُ
وَ رُوّينَا عَن بَعضِهِم ع أَنّهُ أَمَرَ بِابتِنَاءِ مَخرَجٍ فِي الدّارِ فَأَشَارُوا إِلَي مَوضِعٍ غَيرِ مُستَتِرٍ مِنَ الدّارِ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ لَمّا خَلَقَ الإِنسَانَ خَلَقَ مَخرَجَهُ فِي أَستَرِ مَوضِعٍ مِنهُ وَ كَذَا ينَبغَيِ أَن يَكُونَ المَخرَجُ فِي أَستَرِ مَوضِعٍ فِي الدّارِ
وَ عَنهُم صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ البَولُ فِي المَاءِ القَائِمِ مِنَ الجَفَاءِ وَ نَهَي عَنهُ وَ عَنِ الغَائِطِ فِيهِ وَ فِي النّهَرِ وَ عَلَي شَفِيرِ البِئرِ يُستَعذَبُ مِن مَائِهَا وَ تَحتَ الشّجَرَةِ المُثمِرَةِ وَ بَينَ القُبُورِ وَ عَلَي الطّرُقِ وَ الأَفنِيَةِ وَ أَن يُطَمّحَ الرّجُلُ بِبَولِهِ مِنَ المَكَانِ العاَليِ وَ مِنِ استِقبَالِ القِبلَةِ وَ استِدبَارِهَا فِي حَالِ الحَدَثِ وَ البَولِ وَ أَن يَبُولَ الرّجُلُ قَائِماً وَ أَمَرَ باِلتوّقَيّ مِنَ البَولِ وَ التّحَفّظِ مِنهُ وَ مِنَ النّجَاسَاتِ كُلّهَا وَ رَخّصُوا فِي البَولِ وَ الغَائِطِ فِي الآنِيَةِ
وَ رُوّينَا عَن عَلِيّ ع أَنّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَخرَجَ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ قَالَ بِسمِ اللّهِ أللّهُمّ إنِيّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرّجسِ النّجسِ الخَبِيثِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي عاَفاَنيِ فِي جسَدَيِ وَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَمَاطَ عنَيّ الأَذَي
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ إِذَا دَخَلتَ المَخرَجَ فَقُل بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الرّجسِ النّجسِ الخَبِيثِ المُخبِثِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ أللّهُمّ كَمَا أَطعَمتَنِيهِ فِي عَافِيَةٍ فَأَخرِجهُ منِيّ فِي عَافِيَةٍ فَإِذَا فَرَغتَ فَقُلِ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي أَمَاطَ عنَيّ الأَذَي وَ هنَأّنَيِ طعَاَميِ وَ شرَاَبيِ
52-تَوحِيدُ المُفَضّلِ،بِرِوَايَةِ مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنهُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَاعتَبِرِ الآنَ يَا مُفَضّلُ بِعِظَمِ النّعمَةِ عَلَي الإِنسَانِ فِي مَطعَمِهِ وَ مَشرَبِهِ وَ تَسهِيلِ خُرُوجِ الأَذَي أَ لَيسَ مِن خَلقِ التّقدِيرِ فِي بِنَاءِ الدّارِ أَن يَكُونَ الخَلَاءُ فِي
صفحه : 194
أَستَرِ مَوضِعٍ مِنهَا فَهَكَذَا جَعَلَ اللّهُ سُبحَانَهُ المَنفَذَ المُهَيّأَ لِلخَلَاءِ مِنَ الإِنسَانِ فِي أَستَرِ مَوضِعٍ مِنهُ وَ لَم يَجعَلهُ بَارِزاً مِن خَلفِهِ وَ لَا نَاشِراً مِن بَينِ يَدَيهِ بَل هُوَ مُغَيّبٌ فِي مَوضِعٍ غَامِضٍ مِنَ البَدَنِ مَستُورٌ مَحجُوبٌ يلَتقَيِ عَلَيهِ الفَخِذَانِ وَ تَحجُبُهُ الأَليَتَانِ بِمَا عَلَيهِمَا مِنَ اللّحمِ فَيُوَارِيَانِهِ فَإِذَا احتَاجَ الإِنسَانُ إِلَي الخَلَاءِ جَلَسَ تِلكَ الجِلسَةَ أَلفَي ذَلِكَ المَنفَذَ مِنهُ مُنصَبّاً مُهَيّأً لِانحِدَارِ السّفلِ فَتَبَارَكَ مَن تَظَاهَرَت آلَاؤُهُ وَ لَا تُحصَي نَعمَاؤُهُ
53-العِلَلُ،لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ قَالَأَوّلُ حَدّ مِن حُدُودِ الصّلَاةِ هُوَ الِاستِنجَاءُ وَ هُوَ أَحَدَ عَشَرَ لَا بُدّ لِكُلّ النّاسِ مِن مَعرِفَتِهَا وَ إِقَامَتِهَا وَ ذَلِكَ مِن آدَابِ رَسُولِ اللّهِص فَإِذَا أَرَادَ البَولَ وَ الغَائِطَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَستَقبِلَ القِبلَةَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ وَ العِلّةُ فِي ذَلِكَ أَنّ الكَعبَةَ أَعظَمُ آيَةً لِلّهِ فِي أَرضِهِ وَ أَجَلّ حُرمَةً فَلَا تَستَقبِل بِالعَورَتَينِ القُبُلِ وَ الدّبُرِ لِتَعظِيمِ آيَةِ اللّهِ وَ حَرَمِ اللّهِ وَ بَيتِ اللّهِ وَ لَا يَستَقبِلُ الشّمسَ وَ القَمَرَ لِأَنّهُمَا آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللّهِ لَيسَ فِي السّمَاءِ أَعظَمُ مِنهُمَا لِقَولِ اللّهِ تَعَالَيوَ جَعَلنَا اللّيلَ وَ النّهارَ آيَتَينِ فَمَحَونا آيَةَ اللّيلِ وَ هُوَ السّوَادُ ألّذِي فِي القَمَرِوَ جَعَلنا آيَةَ النّهارِ مُبصِرَةًالآيَةَ وَ عِلّةٌ أُخرَي أَنّ فِيهَا نُوراً مُرَكّباً فَلَا يَجُوزُ أَن يَستَقبِلَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ إِذ كَانَت مِن آيَاتِ اللّهِ وَ فِيهَا نُورٌ مِن نُورِ اللّهِ وَ لَا يَستَقبِلُ الرّيحَ لِعِلّتَينِ إِحدَاهُمَا أَنّ الرّيحَ يَرُدّ البَولَ فَيُصِيبُ الثّوبَ وَ رُبّمَا لَم يَعلَمِ الرّجُلُ ذَلِكَ أَو لَم يَجِد مَا يَغسِلُهُ وَ العِلّةُ الثّانِيَةُ أَنّ مَعَ الرّيحِ
صفحه : 195
مَلَكاً فَلَا يَستَقبِلُ بِالعَورَةِ وَ لَا يَتَوَضّأُ عَلَي شَطّ نَهَرٍ جَارٍ وَ العِلّةُ فِي ذَلِكَ أَنّ فِي الأَنهَارِ سُكّاناً مِنَ المَلَائِكَةِ وَ لَا فِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَ العِلّةُ فِيهِ أَنّهُ يُنَجّسُهُ وَ يُقَذّرُهُ فَيَأخُذُ المُحتَاجُ مِنهُ فَيَتَوَضّأُ مِنهُ وَ يصُلَيّ بِهِ وَ لَا يَعلَمُ أَو يَشرَبُهُ أَو يَغتَسِلُ بِهِ وَ لَا بَينَ القُبُورِ وَ العِلّةُ فِيهِ أَنّ المُؤمِنِينَ يَزُورُونَ قُبُورَهُم فَيَتَأَذّونَ بِهِ وَ لَا فِي فيَءِ النّزّالِ لِأَنّهُ رُبّمَا نَزَلَهُ النّاسُ فِي ظُلمَةِ اللّيلِ فَيَظِلّوا فِيهِ وَ يُصِيبَهُم وَ لَا يَعلَمُوا وَ لَا فِي أَفنِيَةِ المَسَاجِدِ أَربَعُونَ ذِرَاعاً فِي أَربَعِينَ ذِرَاعاً لِأَنّهَا حَرَمٌ وَ لَهَا حَرِيمٌ لِقَولِ الصّادِقِ ع حَرِيمُ المَسَاجِدِ أَربَعُونَ ذِرَاعاً فِي أَربَعِينَ ذِرَاعاً وَ لَا تَحتَ شَجَرَةٍ مُثمِرَةٍ لِقَولِ الصّادِقِ ع مَا مِن ثَمَرَةٍ وَ لَا شَجَرَةٍ وَ لَا غَرسَةٍ إِلّا وَ مَعَهَا مَلَكٌ يُسَبّحُ اللّهَ وَ يُقَدّسُهُ وَ يُهَلّلُهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلّةِ المَلَكِ المُوَكّلِ بِهَا وَ لِئَلّا يُستَخَفّ بِمَا أَحَلّ اللّهُ وَ لَا عَلَي الثّمَارِ لِهَذِهِ العِلّةِ وَ لَا عَلَي جَوَادّ الطّرِيقِ وَ العِلّةُ فِيهِ أَنّهُ رُبّمَا وَطِئَهُ النّاسُ فِي ظُلمَةِ اللّيلِ وَ لَا فِي بَيتٍ يُصَلّي فِيهِ وَ العِلّةُ فِيهِ أَنّ المَلَائِكَةَ لَا يَدخُلُونَ ذَلِكَ البَيتَ فَهَذِهِ حُدُودُ الِاستِنجَاءِ وَ عِلَلُهَا
54- فَلَاحُ السّائِلِ،بِإِسنَادِهِ عَن هَارُونَ بنِ مُوسَي التلّعّكُبرَيِّ رِضوَانُ اللّهِ عَلَيهِم عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ سَعِيدٍ عَن يَحيَي بنِ زَكَرِيّا بنِ شَيبَانَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ البطَاَئنِيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلتَ إِلَي المَخرَجِ وَ أَنتَ تُرِيدُ الغَائِطَ فَقُل بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الخَبِيثِ المُخبِثِ الرّجسِ النّجسِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ إِنّ اللّهَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ
55-جُنّةُ الأَمَانِ،رَأَيتُ فِي بَعضِ كُتُبِ أَصحَابِنَا أَنّ رَجُلًا جَاءَ إِلَي النّبِيّ
صفحه : 196
ص وَ شَكَا إِلَيهِ الشّدّةَ وَ العُسرَ وَ الحُزنَ فِي جَمِيعِ الأَحوَالِ وَ كَثرَةَ الهُمُومِ وَ تَعَسّرَ الرّزقِ فَقَالَص لَعَلّكَ تَستَعمِلُ مِيرَاثَ الهُمُومِ فَقَالَ وَ مَا مِيرَاثُ الهُمُومِ قَالَ لَعَلّكَ تَتَعَمّمُ مِن قُعُودٍ أَو تَتَسَروَلُ مِن قِيَامٍ أَو تَقلِمُ أَظفَارَكَ بِسِنّكَ أَو تَمسَحُ وَجهَكَ بِذَيلِكَ أَو تَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ أَو تَنَامُ مُنبَطِحاً عَلَي وَجهِكَ الخَبَرَ
56- مَجمُوعُ الدّعَوَاتِ،لِابنِ التلّعّكُبرَيِّ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصّادِقِ ع فِي نَقشِ الحَدِيدِ الصيّنيِّ قَالَ وَ احذَر عَلَيهِ مِنَ النّجَاسَةِ وَ الزّهُومَةِ وَ دُخُولِ الحَمّامِ وَ الخَلَاءِ الخَبَرَ
صفحه : 197
1- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مَن نَقَشَ عَلَي خَاتَمِهِ اسمَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ فَليُحَوّلهُ عَنِ اليَدِ التّيِ يسَتنَجيِ بِهَا فِي المُتَوَضّإِ
وَ قَالَ ع الِاستِنجَاءُ بِالمَاءِ البَارِدِ يَقطَعُ البَوَاسِيرَ
بيان يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء وإنما يلزم تحويله عندالاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها ويدل بعض الأخبار علي المنع من الاستصحاب مطلقا و هوأحوط والتحويل مع عدم التلوث علي الاستحباب كما هوالمشهور ومعه علي الوجوب بل يكفر فاعله لوفعله بقصد الإهانة وألحق باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة إذاكتب بقصد اسمهم لعموم مايدل علي لزوم تعظيمهم ع
2-الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادِ بنِ جَعفَرٍ الهمَذَاَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُصعَبٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَجَرَت فِي البَرَاءِ بنِ مَعرُورٍ الأنَصاَريِّ ثَلَاثٌ مِنَ السّنَنِ أَمّا أُولَاهُنّ فَإِنّ النّاسَ كَانُوا يَستَنجُونَ بِالأَحجَارِ فَأَكَلَ البَرَاءُ بنُ مَعرُورٍ الدّبّاءَ فَلَانَ طَبعُهُ فَاستَنجَي بِالمَاءِ فَأَنزَلَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فِيهِإِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَ
صفحه : 198
فَجَرَتِ السّنّةُ فِي الِاستِنجَاءِ بِالمَاءِ فَلَمّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ المَدِينَةِ فَأَمَرَ أَن يُحَوّلَ وَجهُهُ إِلَي رَسُولِ اللّهِص وَ أَوصَي بِالثّلُثِ مِن مَالِهِ فَنَزَلَ الكِتَابُ بِالقِبلَةِ وَ جَرَتِ السّنّةُ بِالثّلُثِ
3- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي هَاشِمٍ عَن أَبِي خَدِيجَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَانَ النّاسُ يَستَنجُونَ بِثَلَاثَةِ أَحجَارٍ لِأَنّهُم كَانُوا يَأكُلُونَ البُسرَ فَكَانُوا يَبعَرُونَ بَعراً فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ الدّبّاءَ فَلَانَ بَطنُهُ فَاستَنجَي بِالمَاءِ فَبَعَثَ إِلَيهِ النّبِيّص قَالَ فَجَاءَ الرّجُلُ وَ هُوَ خَائِفٌ أَن يَكُونَ قَد نَزَلَ فِيهِ أَمرٌ يَسُوؤُهُ فِي استِنجَائِهِ بِالمَاءِ فَقَالَ لَهُ عَمِلتَ فِي يَومِكَ هَذَا شَيئاً فَقَالَ نَعَم يَا رَسُولَ اللّهِص إنِيّ وَ اللّهِ مَا حمَلَنَيِ عَلَي الِاستِنجَاءِ بِالمَاءِ إِلّا أنَيّ أَكَلتُ طَعَاماً فَلَانَ بطَنيِ فَلَم تُغنِ عنَيّ الحِجَارَةُ شَيئاً فَاستَنجَيتُ بِالمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِص هَنِيئاً لَكَ فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ قَد أَنزَلَ فِيكَ آيَةً فَأَبشِرإِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَفَكُنتَ أَوّلَ مَن صَنَعَ هَذَا أَوّلَ التّوّابِينَ وَ أَوّلَ المُتَطَهّرِينَ
تفسير العياشي، عن أبي خديجةمثله إيضاح قال والدي قدس الله روحه ذكر التوابين مع المتطهرين في هذاالمقام يمكن أن يكون لإظهار شرف التطهير كأنه تعالي يقول إني أحب المتطهرين كماأحب التوابين فإن محبة الله للتوابين بمنزلة لايمكن وصفها ويمكن أن يكون حصلت له توبة أيضا في ذلك اليوم مع التطهر ويمكن أن يكون بالمعني اللغوي أي الرجوع فإنه لمارجع عن الاكتفاء بالأحجار إلي ضم الماء
صفحه : 199
أو إلي التبديل بالماء لله تعالي فكأنه رجع إليه . قوله ص أول التوابين أي في هذاالفعل أومطلقا وتكون الأولية بحسب الكمال والشرف أوبالنسبة إلي الأنصار أو في ذلك اليوم والأول أظهر
4- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن هَارُونَ بنِ مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ زِيَادٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ لِبَعضِ نِسَائِهِ مرُيِ نِسَاءَ المُؤمِنِينَ أَن يَستَنجِينَ بِالمَاءِ وَ يُبَالِغنَ فَإِنّهُ مَطهَرَةٌ للِحوَاَشيِ وَ مَذهَبَةٌ لِلبَوَاسِيرِ
بيان قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين الحواشي جمع حاشية وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولي موضوعة في الأصل للإداوة وجمعها مطاهر ويراد بهاالمطهرة أي المزيلة للنجاسة مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم . والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة و في الأنف أيضا والمراد هاهنا هوالأول والمعني أنه يذهب البواسير. واستدل به الشيخ أبو جعفر علي وجوب الاستنجاء ويمكن تقرير الدلالة من وجهين الأول أن الأمر بالأمر أمر عندبعض الأصوليين والأمر للوجوب وفيهما كلام في الأصول الثاني من قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بهاالمزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا. ثم إذاوجب الاستنجاء علي النساء وجب علي الرجال لقوله ص حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة ولعدم فصل السلف بين المسألتين انتهي .أقول يرد علي الوجه الثاني أنه إذاثبت وجوب الإزالة فلاحاجة إلي هذاالخبر و إلا فلايتم إذ غاية مايظهر منه أن الماء مطهر و أما أن التطهير
صفحه : 200
واجب فلا و علي تقدير التسليم إنما يتم إذاثبت الانحصار و هوممنوع فتأمل
5- تَفسِيرُ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ، قَولُهُ تَعَالَيوَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَريَةً كانَت آمِنَةً مُطمَئِنّةً يَأتِيها رِزقُها رَغَداً مِن كُلّ مَكانٍ فَكَفَرَت بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الجُوعِ وَ الخَوفِ بِما كانُوا يَصنَعُونَ قَالَ نَزَلَت فِي قَومٍ كَانَ لَهُم نَهَرٌ يُقَالُ لَهُ الثّرثَارُ وَ كَانَت بِلَادُهُم خِصبَةً كَثِيرَةَ الخَيرِ وَ كَانُوا يَستَنجُونَ بِالعَجِينِ وَ يَقُولُونَ هُوَ أَليَنُ لَنَا فَكَفَرُوا بِأَنعُمِ اللّهِ وَ استَخَفّوا بِنِعمَةِ اللّهِ فَحَبَسَ اللّهُ عَلَيهِمُ الثّرثَارَ فَجَدُبُوا حَتّي أَحوَجَهُمُ اللّهُ إِلَي مَا كَانُوا يَستَنجُونَ بِهِ حَتّي كَانُوا يَتَقَاسَمُونَ عَلَيهِ
بيان يتقاسمون عليه أي يحلفون أويقسمون أويقرعون عليه في القاموس تقاسما تحالفا والمال اقتسماه بينهم
6- العُيُونُ، وَ المَجَالِسُ،لِلصّدُوقِ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ البرَقيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي العَقَبَةِ عَنِ الحُسَينِ بنِ خَالِدٍ قَالَ قُلتُ لِلرّضَا ع الرّجُلُ يسَتنَجيِ وَ خَاتَمُهُ فِي إِصبَعِهِ وَ نَقشُهُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَقَالَ أَكرَهُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ أَ وَ لَيسَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص وَ كُلّ وَاحِدٍ مِن آبَائِكَ يَفعَلُ ذَلِكَ وَ خَاتَمُهُ فِي إِصبَعِهِ قَالَ بَلَي وَ لَكِن أُولَئِكَ يَتَخَتّمُونَ فِي اليَدِ اليُمنَي فَاتّقُوا اللّهَ وَ انظُرُوا لِأَنفُسِكُم
مكارم الأخلاق ، من كتاب اللباس للعياشي عن الحسين بن خالد مثله بتغيير قدأوردناه في أبواب الخواتيم
صفحه : 201
7- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُجَامِعُ وَ يَدخُلُ الكَنِيفَ وَ عَلَيهِ الخَاتَمُ فِيهِ ذِكرُ اللّهِ أَوِ الشيّءُ مِنَ القُرآنِ أَ يَصلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا
وَ مِنهُ عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِي البخَترَيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ نَقشُ خَاتَمِ أَبِي مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ ع العِزّةُ لِلّهِ جَمِيعاً كَانَ فِي يَسَارِهِ يسَتنَجيِ بِهَا وَ كَانَ نَقشُ خَاتَمِ عَلِيّ ع المُلكُ لِلّهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ اليُسرَي يسَتنَجيِ بِهَا
بيان الظاهر أنه محمول علي التقية كماحمله الشيخ في التهذيب و قال لأن راويه عامي متروك العمل بما يختص بروايته ثم قال علي أن ماقدمناه من آداب الطهارة و ليس من واجباتها.أقول ويؤيد الحمل علي التقية أنهم ع كانوا لايتختمون بغير اليمين إلا في التقية وذكروا أنه من علامات المؤمنين
8- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص البَولُ قَائِماً مِن غَيرِ عِلّةٍ مِنَ الجَفَاءِ وَ الِاستِنجَاءُ بِاليَمِينِ مِنَ الجَفَاءِ
9- ثَوَابُ الأَعمَالِ،لِلصّدُوقِ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ عَذَابَ القَبرِ مِنَ البَولِ
صفحه : 202
10- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ إنِيّ لَأَلعَقُ أصَاَبعِيِ مِنَ المَآدِمِ حَتّي أَخَافَ أَن يَرَي خاَدمِيِ أَنّ ذَلِكَ مِن جَشَعٍ وَ لَيسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِنّ قَوماً أُفرِغَت عَلَيهِمُ النّعمَةُ وَ هُم أَهلُ الثّرثَارِ فَعَمَدُوا إِلَي مُخّ الحِنطَةِ فَجَعَلُوهُ خُبزاً هَجَاءً فَجَعَلُوا يُنَجّونَ بِهِ صِبيَانَهُم حَتّي اجتَمَعَ مِن ذَلِكَ جَبَلٌ قَالَ فَمَرّ رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَي امرَأَةٍ وَ هيَِ تَفعَلُ ذَلِكَ بصِبَيِّ لَهُ فَقَالَ وَيحَكُمُ اتّقُوا اللّهَ لَا تُغَيّر مَا بِكُم مِن نِعمَةٍ فَقَالَت كَأَنّكَ تُخَوّفُنَا بِالجُوعِ أَمَا مَا دَامَ ثَرثَارُنَا يجَريِ فَإِنّا لَا نَخَافُ الجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ وَ ضَعّفَ لَهُمُ الثّرثَارَ وَ حَبَسَ عَنهُم قَطرَ السّمَاءِ وَ نَبتَ الأَرضِ قَالَ فَاحتَاجُوا إِلَي مَا فِي أَيدِيهِم فَأَكَلُوا ثُمّ احتَاجُوا إِلَي ذَلِكَ الجَبَلِ فَإِن كَانَ لَيُقسَمُ بَينَهُم بِالمِيزَانِ
إيضاح قال الجوهري الجشع محركة أشد الحرص وأسوؤه قوله هجاء كذا فيما رأينا من نسخ الكافي والمحاسن و في القاموس هجأ جوعه كمنع هجئا وهجوءا سكن وذهب والطعام أكله وبطنه ملأه وهجي كفرح التهب جوعه والهجأة كهمزة الأحمق انتهي فيحتمل أن يكون بالتشديد صفة للخبز أي صالحا لرفع الجوع أو أن يكون بالتخفيف مصدرا أي فعلوا ذلك حمقا وسفاهة و لايبعد أن يكون تصحيف هجانا أي خيارا جيادا كما روُيَِ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع هَذَا جنَاَيَ وَ هَجَانُهُ فِيهِ
.
صفحه : 203
قوله ينجون لعله علي بناء التفعيل بمعني السلب نحو قولهم قردت البعير أي أزلت قراده و قال في القاموس الثرثار نهر أوواد كبير بين سنجار وتكريت و قال الأسف محركة شدة الحزن أسف كفرح و عليه غضب . قوله ع وضعف لهم الثرثار أي جعله ضعيفا والمشهور في هذاالمعني الإضعاف لاالتضعيف ويمكن أن يقرأ علي بناء المجرد أو علي بناء التفعيل بمعني التكثير أي زاد في الماء وذهب ببركة السماء ليعلموا أن الرزق ليس بالماء بل بفضل رب السماء ولعله أظهر ويدل الخبر علي عدم جواز الاستنجاء بالخبز وظاهر المنتهي الإجماع علي تحريم الاستنجاء بمطلق المطعوم لكنه في التذكرة احتمل الكراهة والعجب أنهم استدلوا بوجوه ضعيفة و لم يستدلوا بهذه الأخبار ويمكن أن يستدل في أكثرها بالإسراف أيضا
11-المَحَاسِنُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عَنِ الحَكَمِ بنِ مِسكِينٍ عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إنِيّ لَأَلعَقُ أصَاَبعِيِ حَتّي أَرَي أَنّ خاَدمِيِ سَيَقُولُ مَا أَشرَهَ موَلاَيَ ثُمّ قَالَ تدَريِ لِمَ ذَاكَ فَقُلتُ لَا فَقَالَ إِنّ قَوماً كَانُوا عَلَي نَهَرِ الثّرثَارِ فَكَانُوا قَد جَعَلُوا مِن طَعَامِهِم شِبهَ السّبَائِكِ يُنَجّونَ بِهِ صِبيَانَهُم فَمَرّ رَجُلٌ مُتَوَكّئٌ عَلَي عَصًا فَإِذَا امرَأَةٌ أَخَذَت سَبِيكَةً مِن تِلكَ السّبَائِكِ تنُجَيّ بِهَا صَبِيّهَا فَقَالَ لَهَا اتقّيِ اللّهَ فَإِنّ هَذَا لَا يَحِلّ فَقَالَت كَأَنّكَ تهُدَدّنُيِ بِالفَقرِ أَمَا مَا جَرَي الثّرثَارَ فإَنِيّ لَا أَخَافُ الفَقرَ
صفحه : 204
قَالَ فَأَجرَي اللّهُ الثّرثَارَ أَضعَفَ مَا كَانَ عَلَيهِ وَ حَبَسَ عَنهُم بَرَكَةَ السّمَاءِ فَاحتَاجُوا إِلَي ألّذِي كَانُوا يُنَجّونَ بِهِ صِبيَانَهُم فَقَسَمُوهُ بَينَهُم بِالوَزنِ قَالَ ثُمّ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ رَحِمَهُم فَرَدّ عَلَيهِم مَا كَانُوا عَلَيهِ
12- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عُيَينَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ قَوماً وُسّعَ عَلَيهِم فِي أَرزَاقِهِم حَتّي طَغَوا فَاستَخشَنُوا الحِجَارَةَ فَعَمَدُوا إِلَي النقّيِّ فَصَنَعُوا مِنهُ كَهَيئَةِ الأَفهَارِ فِي مَذَاهِبِهِم فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِالسّنِينَ فَعَمَدُوا إِلَي أَطعِمَتِهِم فَجَعَلُوهَا فِي الخَزَائِنِ فَبَعَثَ اللّهُ عَلَي مَا فِي خَزَائِنِهِم مَا أَفسَدَ حَتّي احتَاجُوا إِلَي مَا كَانُوا يَستَنظِفُونَ بِهِ فِي مَذَاهِبِهِم فَجَعَلُوا يَغسِلُونَهُ وَ يَأكُلُونَهُ
بيان النقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هوالخبز المعمول من لباب الدقيق قال في النهاية فيه يحشر الناس يوم القيامة علي أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي يعني الخبز الحواري و هو ألذي نخل مرة بعدمرة و قال الفهر الحجر مل ء الكف وقيل هوالحجر مطلقا و في القاموس الفهر بالكسر الحجر قدر مايدق به الجوز أو مايملأ به الكف والجمع أفهار وفهور و قال المذهب المتوضأ
13- تَفسِيرُ العيَاّشيِّ، عَن جَمِيلٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ كَانَ النّاسُ يَستَنجُونَ بِالحِجَارِ وَ الكُرسُفِ ثُمّ أُحدِثَ الوُضُوءُ وَ هُوَ خُلُقٌ حَسَنٌ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِص وَ أَنزَلَ اللّهُ فِي كِتَابِهِإِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَ
صفحه : 205
14- وَ مِنهُ، عَنِ الحلَبَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن قَولِ اللّهِ تَعَالَيفِيهِ رِجالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُوا قَالَ الّذِينَ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُوا نُظفَ الوُضُوءِ وَ هُوَ الِاستِنجَاءُ بِالمَاءِ قَالَ قَالَ نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهلِ قُبَاءَ
وَ فِي رِوَايَةِ ابنِ سِنَانٍ عَنهُ ع قَالَ قُلتُ لَهُ مَا ذَلِكَ الطّهرُ قَالَ نُظفُ الوُضُوءِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُم مِنَ الغَائِطِ فَمَدَحَهُمُ اللّهُ بِتَطَهّرِهِم
بيان الحجار بالكسر أحد جموع الحجر والمراد بالوضوء في المواضع الاستنجاء
15- السّرَائِرُ،نَقلًا مِن كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَم يَكُن مَعَهُ مَاءٌ فَقَالَ يَعصِرُ أَصلَ ذَكَرِهِ إِلَي طَرَفِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنتُرُ طَرَفَهُ فَإِن خَرَجَ بَعدَ ذَلِكَ شَيءٌ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ مِنَ البَولِ وَ لَكِنّهُ مِنَ الحَبَائِلِ
تبيين أقول روي في الكافي هذاالحديث عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنه ع و فيه فليس من البول . والخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الذكر و في الحديث نقي الطرفين وفسر بالذكر واللسان و قال الجوهري قال ابن الأعرابي قولهم لايدري أي طرفيه أطول طرفاه لسانه وذكره فيكون إشارة إلي عصرين العصر من المقعدة إلي الذكر ونتر أصل الذكر لكن لايدل علي تثليث الأخير و لايبعد أن يكون التثليث علي الفضل والاستحباب .الثاني أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الجانب و يكون الضميران راجعين إلي الذكر أي يعصر من المقعدة إلي رأس الذكر فيكون العصران داخلين فيه والمراد بالأخير عصر رأس الذكر فيدل علي العصرات الثلاث التي ذكرها الأصحاب .
صفحه : 206
الثالث أن يكون المراد بالأول عصر الذكر وبالثاني عصر رأس الذكر ويضعف الأخيرين أن النتر هوالجذب بقوة لامطلق العصر و هو لايناسب عصر رأس الذكر مع أنه لايظهر من سائر الأخبار هذاالعصر قال في النهاية فيه إذابال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات النتر جذب فيه جفوة وقوة انتهي . ثم اعلم أن الشيخ روي هذاالخبر نقلا من الكافي و فيه يعصر أصل ذكره إلي ذكره ويروي عن بعض مشايخنا رحمهم الله أنه قرأ ذكره بضم الذال وسكون الكاف وفسره بطرف الذكر لينطبق علي الوجه الثاني من الوجوه المذكورة ويخدشه أن اللغويين قالوا ذكرة السيف حدته وصرامته والظاهر منه أن المراد به المعني المصدري لاالناتي من طرفه . وبقي هاهنا إشكال آخر و هو أنه ماالفائدة في التقييد بعدم وجدان الماء. والجواب أنه مجرب بأنه مع عدم الاستنجاء بالماء يتوهم خروج البول ساعة بعدساعة بل يكون خروجه دريرة البول أكثر كماذكر العلامة في المنتهي أن الاستنجاء بالماء يقطع دريرة البول .ففائدة الاستبراء هنا أنه إن خرج بعده شيء أوتوهم خروجه لايضره ذلك أما من حيث النجاسة فلأنه غيرواجد للماء و أما من حيث الحدث فإنه لايحتاج إلاتجديد التيمم و لاقطع الصلاة وقيل يحتمل أن يكون وجه التخصيص أن يكون الراوي عالما بأنه مع وجدان الماء إذ استبرأ وغسل المحل فلابأس بما يخرج بعد ذلك ولكنه لم يعلم الحال في حال العدم و لايخفي ما فيه . و قال في الحبل المتين الحبائل يراد بهاعروق في الظهر و لم نجده في كتب اللغة نعم قال في القاموس الحبل عرق في الظهر و قال الحبال في الذكر عروقه وكأنه جمع الحبل علي غيرالقياس
صفحه : 207
16- تَفسِيرُ العيَاّشيِّ، عَن حَفصِ بنِ سَالِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ قَوماً كَانُوا فِي بنَيِ إِسرَائِيلَ يُؤتَي لَهُم مِن طَعَامِهِم حَتّي جَعَلُوا مِنهُ تَمَاثِيلَ مَدَرَةٍ كَانَت فِي بِلَادِهِم يَستَنجُونَ بِهَا فَلَم يَزَلِ اللّهُ بِهِم حَتّي اضطُرّوا إِلَي التّمَاثِيلِ يَتّبِعُونَهَا وَ يَأكُلُونَهَا وَ هُوَ قَولُ اللّهِضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَريَةً كانَت آمِنَةً مُطمَئِنّةً يَأتِيها رِزقُها رَغَداً مِن كُلّ مَكانٍ فَكَفَرَت بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الجُوعِ وَ الخَوفِ بِما كانُوا يَصنَعُونَ
17- وَ مِنهُ، عَن زَيدٍ الشّحّامِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ أَهلَ قَريَةٍ مِمّن كَانَ قَبلَكُم كَانَ اللّهُ قَد أَوسَعَ عَلَيهِم حَتّي طَغَوا فَقَالَ بَعضُهُم لِبَعضٍ لَو عَمَدنَا إِلَي شَيءٍ مِن هَذَا النقّيِّ فَجَعَلنَاهُ نسَتنَجيِ بِهِ كَانَ أَليَنَ عَلَينَا مِنَ الحِجَارَةِ قَالَ فَلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ بَعَثَ اللّهُ عَلَي أَرضِهِم دَوَابّ أَصغَرَ مِنَ الجَرَادِ فَلَم يَدَع لَهُم شَيئاً خَلَقَهُ اللّهُ إِلّا أَكَلَهُ مِن شَجَرٍ أَو غَيرِهِ فَبَلَغَ بِهِمُ الجُهدُ إِلَي أَن أَقبَلُوا إِلَي ألّذِي كَانُوا يَستَنجُونَ بِهِ فَأَكَلُوهُ وَ هيَِ القَريَةُ التّيِ قَالَ اللّهُضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَريَةً كانَت آمِنَةً مُطمَئِنّةً إِلَي قَولِهِبِما كانُوا يَصنَعُونَ
18- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ المَشِيخَةِ لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُوسَي بنِ القَاسِمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنّهُ لَم يَستَنجِ مِنَ الخَلَاءِ قَالَ نَعَم يَنصَرِفُ وَ يسَتنَجيِ مِنَ الخَلَاءِ وَ يُعِيدُ الصّلَاةَ وَ إِن ذَكَرَهُ وَ قَد فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ أَجزَأَهُ ذَلِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيهِ
قال محمد بن إدريس الواجب عليه الإعادة علي كل حال لأنه عالم بالنجاسة ونسيها
صفحه : 208
وَ مِنَ الكِتَابِ المَذكُورِ عَنِ الهَيثَمِ بنِ أَبِي مَسرُوقٍ عَنِ الحَكَمِ بنِ مِسكِينٍ عَن سَمَاعَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ الحَسَنِ مُوسَي ع إنِيّ أَبُولُ ثُمّ أَتَمَسّحُ بِالأَحجَارِ فيَجَيِءُ منِيّ البَلَلُ مَا يُفسِدُ سرَاَويِليِ قَالَ لَيسَ بِهِ بَأسٌ
19- الهِدَايَةُ، إِذَا أَرَادَ الِاستِنجَاءَ مَسَحَ بِإِصبَعِهِ مِن عِندِ المَقعَدَةِ إِلَي الأُنثَيَينِ ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَإِذَا صَبّ المَاءَ عَلَي يَدِهِ لِلِاستِنجَاءِ فَليَقُلِ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي جَعَلَ المَاءَ طَهُوراً وَ لَم يَجعَلهُ نَجِساً وَ يَبدَأُ بِذَكَرِهِ وَ يَصُبّ عَلَيهِ مِنَ المَاءِ مثِليَ مَا عَلَيهِ مِنَ البَولِ يَصُبّهُ مَرّتَينِ هَذَا أَدنَي مَا يجُزيِ ثُمّ يسَتنَجيِ مِنَ الغَائِطِ وَ يَغسِلُ حَتّي ينُقَيَّ مَا ثَمّ وَ لَا يَجُوزُ لِلرّجُلِ أَن يسَتنَجيَِ بِيَمِينِهِ إِلّا إِذَا كَانَت بِيَسَارِهِ عِلّةٌ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَدخُلَ الخَلَاءَ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ عَلَيهِ اسمُ اللّهِ فَإِن دَخَلَ وَ هُوَ عَلَيهِ فَليُحَوّلهُ عَن يَدِهِ اليُسرَي إِذَا أَرَادَ الِاستِنجَاءَ
20- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مَرّارٍ عَن يُونُسَ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ عَن زُرعَةَ عَن سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِذَا دَخَلتَ الغَائِطَ فَقَضَيتَ الحَاجَةَ فَلَم تُهَرِقِ المَاءَ ثُمّ تَوَضّأتَ وَ نَسِيتَ أَن تسَتنَجيَِ وَ ذَكَرتَ بَعدَ مَا صَلّيتَ فَعَلَيكَ الإِعَادَةُ فَإِن كُنتَ أَهرَقتَ المَاءَ فَنَسِيتَ أَن تَغسِلَ ذَكَرَكَ حَتّي صَلّيتَ فَعَلَيكَ إِعَادَةُ الوُضُوءِ وَ الصّلَاةِ وَ غَسلُ ذَكَرِكَ لِأَنّ البَولَ مِثلُ البَرَازِ
إيضاح قوله ع مثل البراز أي في إعادة الصلاة و إن اختلفا في إعادة الوضوء والأظهر أنه ليس مثل البراز كما في أكثر نسخ التهذيب والكافي
صفحه : 209
وقرأ الشيخ حسين بن عبدالصمد مثل البران بالنون و قال إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لايطهر إلابالماء و لايخفي ما فيه . و أماإعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ناسيا فقد حمله الشيخ علي الاستحباب والمشهور عدم وجوب الإعادة ويظهر من الصدوق الوجوب . و أماإعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغائط الإعادة في الوقت وخارجه والأخبار مختلفة فيهما و قال في المختلف المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتي صلي أعاد صلاته في الوقت وخارجه و قال ابن الجنيد إذاترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ويستحب بعده و قال ابن بابويه من صلي وذكر بعد ماصلي أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة و من نسي أن يستنجي من الغائط حتي صلي لم يعد الصلاة انتهي . و ألذي يقوي عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هوالمشهور و من الغائط ماذهب إليه الصدوق رحمه الله والاحتياط ظاهر
21- السّرَائِرُ، مِن جَامِعِ البزَنَطيِّ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ البَولِ يُصِيبُ الجَسَدَ قَالَ صُبّ عَلَيهِ المَاءَ مَرّتَينِ فَإِنّمَا هُوَ مَاءٌ
22- نَوَادِرُ الراّونَديِّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ الروّياَنيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ التمّيِميِّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن بَالَ فَليَضَع إِصبَعَهُ الوُسطَي فِي أَصلِ العِجَانِ ثُمّ ليَسُلّهَا ثَلَاثاً
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص الِاستِنجَاءُ بِاليَمِينِ مِنَ
صفحه : 210
الجَفَاءِ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أتَاَنيِ جَبرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمّدُ كَيفَ نَنزِلُ عَلَيكُم وَ أَنتُم لَا تَستَاكُونَ وَ لَا تَستَنجُونَ بِالمَاءِ وَ لَا تَغسِلُونَ بَرَاجِمَكُم
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ كَانَ النّبِيّص إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ
بيان قال في النهاية العجان الدبر وقيل ما بين القبل والدبر و في القاموس العجان ككتاب الاست والقضيب الممدود من الخصية إلي الدبر و في النهاية فيه من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة
23- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ،رَوَي ابنُ عَبّاسٍ أَنّ عَذَابَ القَبرِ ثَلَاثَةُ أَثلَاثٍ ثُلُثٌ لِلغِيبَةِ وَ ثُلُثٌ لِلنّمِيمَةِ وَ ثُلُثٌ لِلبَولِ
24- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، فِي خَبَرِ منَاَهيِ النّبِيّص أَنّهُ نَهَي أَن يسَتنَجيَِ الرّجُلُ بِالرّوثِ وَ الرّمّةِ
بيان قال في النهاية في حديث الاستنجاء إنه نهي رسول الله ص عن الاستنجاء بالروث والرمة والرميم العظم البالي ويجوز أن يكون الرمة جمع الرميم و في القاموس الرمة بالكسر العظام البالية والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث فظاهر المنتهي أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة والأشهر أنه لواستنجي بهما يطهر المحل به وقيل بعدم الإجزاء والأول أقوي
صفحه : 211
25- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، نَهَوا عَنِ الِاستِنجَاءِ بِالعِظَامِ وَ البَعرِ وَ كُلّ طَعَامٍ وَ أَنّهُ لَا بَأسَ بِالِاستِنجَاءِ بِالحِجَارَةِ وَ الخِرَقِ وَ القُطنِ وَ أَشبَاهِ ذَلِكَ
وَ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع لَا يَكُونُ الِاستِنجَاءُ إِلّا مِن غَائِطٍ أَو بَولٍ أَو جَنَابَةٍ وَ لَيسَ مِنَ الرّيحِ استِنجَاءٌ
وَ عَن عَلِيّ ع قَالَ الِاستِنجَاءُ بِالمَاءِ فِي كِتَابِ اللّهِ وَ هُوَ قَولُهُإِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَ يُحِبّ المُتَطَهّرِينَ وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ
صفحه : 212
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ استَاكَ أَو تَخَلّلَ فَخَرَجَ مِن فَمِهِ الدّمُ أَ يَنقُضُ ذَلِكَ الوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَكِن يَتَمَضمَضُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ هَل يَصلُحُ لَهُ أَن يَستَدخِلَ الدّوَاءَ وَ يصُلَيَّ وَ هُوَ مَعَهُ وَ هَل يَنقُضُ الوُضُوءَ قَالَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ وَ لَا يصُلَيّ حَتّي يَطرَحَهُ
بيان يدل علي عدم نقض خروج الدم للوضوء و لاخلاف فيه بيننا و علي عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا كما لايخفي علي المتأمل و لاخلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فإنه ذهب إلي أن الحقنة من النواقض والظاهر أن مراده خروجها
2-قُربُ الإِسنَادِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ هَل يَقطَعُ رَأسَ الثّؤلُولِ أَو بَعضَ جُرحِهِ فِي الصّلَاةِ
صفحه : 213
قَالَ إِن تَخَوّفَ أَن يَسِيلَ الدّمُ فَلَا يَفعَل وَ إِن فَعَلَ فَقَد نَقَضَ مِن ذَلِكَ الصّلَاةَ وَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجّهُ فَسَالَ الدّمُ هَل يَنقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ وَ لَكِنّهُ يَقطَعُ الصّلَاةَ
3- وَ مِنهُ، وَ مِن كِتَابِ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعلَمُ أَنّ رِيحاً قَد خَرَجَت وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسمَعُ صَوتَهَا قَالَ يُعِيدُ الوُضُوءَ وَ الصّلَاةَ وَ لَا يَعتَدّ بشِيَءٍ مِمّا صَلّي إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطنِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَي أَنفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ المَسجِدِ مُتَعَمّداً حَتّي أَخرَجَ الرّيحَ مِن بَطنِهِ ثُمّ عَادَ إِلَي المَسجِدِ فَصَلّي وَ لَم يَتَوَضّأ هَل يُجزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجزِيهِ حَتّي يَتَوَضّأَ وَ لَا يَعتَدّ بشِيَءٍ مِمّا صَلّي
بيان يدل الجواب الأول علي أن الريح ناقضة و إن لم يجد ريحها و لم يسمع صوتها كما هوظاهر الأصحاب ويعارضه بعض الروايات مثل ما رَوَاهُ الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِنّ الشّيطَانِ يَنفُخُ فِي دُبُرِ الإِنسَانِ حَتّي يُخَيّلَ إِلَيهِ أَنّهُ قَد خَرَجَ مِنهُ رِيحٌ وَ لَا يَنقُضُ وُضُوءَهُ إِلّا رِيحٌ يَسمَعُهَا أَو يَجِدُ رِيحَهَا
وروي مثله عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله عنه ع والأولي حملهما علي الشك كماسيأتي في فقه الرضا ع .
صفحه : 214
ثم الظاهر أن الريح محمولة علي ما إذاخرجت من الموضع المعتاد و أماالريح الخارج من الذكر فقد نسب إلي بعض الأصحاب القول بالنقض و هوضعيف وذهب المحقق والعلامة إلي نقض الريح الخارجة من قبل المرأة وعدم النقض أقوي لماعرفت
4- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن أَبِي بَصِيرٍ المرُاَديِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الحِجَامَةِ وَ القيَءِ وَ كُلّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَيسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنّمَا الوُضُوءُ مِمّا خَرَجَ مِن طَرَفَيكَ اللّذَينِ أَنعَمَ اللّهُ بِهِمَا عَلَيكَ
قال الصدوق ره يعني من بول أوغائط أوريح أومني.توضيح يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أونوعه ليشتمل الإناث أيضا و علي التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلي مايخرج من الإنسان أو ماتعده العامة ناقضا و ليس بناقض بقرينة السؤال فلايرد النقض بالنوم وأشباهه و في إلحاق الصدوق رحمه الله المني نظر إذ ليس فيه الوضوء ولعله حمل إنما الوضوء علي أن المعني إنما نقض الوضوء و لايخفي ما فيه
5- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا خَالَطَ النّومُ القَلبَ وَجَبَ الوُضُوءُ
6- وَ مِنهُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ الهَيثَمِ وَ أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ وَ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ وَ الحُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ المُكَتّبِ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ الصّائِغِ وَ عَلِيّ بنِ
صفحه : 215
عَبدِ اللّهِ الوَرّاقِ كُلّهِم عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي بنِ زَكَرِيّا القَطّانِ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ حَبِيبٍ عَن تَمِيمِ بنِ بُهلُولٍ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ إِلّا البَولُ وَ الرّيحُ وَ النّومُ وَ الغَائِطُ وَ الجَنَابَةُ
7- العُيُونُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ النيّساَبوُريِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الرّضَا ع فِيمَا كَتَبَ لِلمَأمُونِ مِن شَرَائِعِ الدّينِ قَالَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ إِلّا غَائِطٌ أَو بَولٌ أَو رِيحٌ أَو نَومٌ أَو جَنَابَةٌ
بيان لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكر وظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالإغماء ونحوه مما يزيل العقل لكن أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع علي كونها ناقضة قال في المنتهي كل ماغلب علي العقل من إغماء أوجنون أوسكر أوغيره ناقض لانعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهي و مااستدلوا به من النصوص فهي غيردالة علي مطلوبهم فالعمدة الإجماع إن ثبت و أمامس الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء و لاكون الغسل منه شرطا في شيء من العبادات فلاحاجة إلي جعل الحصر إضافيا
8- العُيُونُ، عَن جَعفَرِ بنِ نُعَيمِ بنِ شَاذَانَ عَن عَمّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ ابنِ بَزِيعٍ عَنِ الرّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ إِلّا مَا خَرَجَ مِن طَرَفَيكَ اللّذَينِ جَعَلَهُمَا اللّهُ لَكَ أَو قَالَ اللّذَينِ أَنعَمَ اللّهُ بِهِمَا عَلَيكَ
صفحه : 216
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الخَطّابِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي مَحمُودٍ عَنِ الرّضَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ القيَءِ وَ الرّعَافِ وَ المِدّةِ وَ الدّمِ أَ يَنقُضُ الوُضُوءَ قَالَ لَا لَا يَنقُضُ شَيئاً
9- وَ عَنهُ عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ سَهلٍ عَن زَكَرِيّا بنِ آدَمَ قَالَ سَأَلتُ الرّضَا ع عَنِ النّاسُورِ فَقَالَ إِنّمَا يَنقُضُ الوُضُوءَ ثَلَاثٌ البَولُ وَ الغَائِطُ وَ الرّيحُ
بيان الناسور علة في المآقي وعلة في حوالي المقعدة وعلة في اللثة ذكرها الفيروزآبادي
10- العِلَلُ،لِلصّدُوقِ عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ مَعاً عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبَانٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أُورَمَةَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ وَ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي نَجرَانَ مَعاً عَن مُثَنّي الحَنّاطِ عَن مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَحمَدَ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص تَوَضّئُوا مِمّا يَخرُجُ مِنكُم وَ لَا تَتَوَضّئُوا مِمّا يَدخُلُ فَإِنّهُ يَدخُلُ طَيّباً وَ يَخرُجُ خَبِيثاً
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عُمَرَ بنِ حَنظَلَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المذَيِ قَالَ مَا هُوَ وَ النّخَامَةُ إِلّا سَوَاءٌ
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عُمَرَ بنِ أُذَينَةَ عَن بُرَيدٍ قَالَسَأَلتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ المذَيِ فَقَالَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ وَ لَا يُغسَلُ مِنهُ ثَوبٌ وَ لَا جَسَدٌ إِنّمَا
صفحه : 217
هُوَ بِمَنزِلَةِ البُصَاقِ وَ المُخَاطِ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِن سَالَ مِن ذَكَرِكَ شَيءٌ مِن مذَيٍ أَو وذَيٍ وَ أَنتَ فِي الصّلَاةِ فَلَا تَقطَعِ الصّلَاةَ وَ لَا تَنقُض لَهُ الوُضُوءَ وَ إِن بَلَغَ عَقِبَكَ إِنّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ النّخَامَةِ وَ كُلّ شَيءٍ خَرَجَ مِنكَ بَعدَ الوُضُوءِ فَإِنّهُ مِنَ الحَبَائِلِ أَو مِنَ البَوَاسِيرِ فَلَيسَ بشِيَءٍ فَلَا تَغسِلهُ مِن ثَوبِكَ إِلّا أَن تَقذَرَهُ
وَ مِنهُ بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن حَرِيزٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع عَنِ المذَيِ يَسِيلُ حَتّي يَبلُغَ الفَخِذَ قَالَ لَا يَقطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يَغسِلُهُ مِن فَخِذِهِ لِأَنّهُ لَم يَخرُج مِن مَخرَجِ المنَيِّ إِنّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ النّخَامَةِ
بيان مادلت عليه الأخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقيء والرعاف والمدة والدم مما لاخلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب و أما مايخرج من الإحليل غيرالمني والبول فهي ثلاثة المذي والودي بالدال المهملة والوذي بالذال المعجمة.فأما المذي فهو مايخرج عقيب الملاعبة والتقبيل كما في الصحاح والقاموس والمشهور عدم انتقاض الوضوء به مطلقا و ابن الجنيد قال بنقضه إذاخرج عقيب شهوة و قديشعر كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد قال علي سبيل الاحتمال للجمع بين الأخبار والأظهر ماذهب إليه الأكثر و ماذهب إليه ابن الجنيد فلانعرف له معني إذ الظاهر من كلام أهل اللغة وغيرهم لزوم كون المذي عقيب شهوة. ويؤيده مَا رَوَاهُ الشّيخُ بِإِسنَادِهِ عَنِ ابنِ رِبَاطٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَيَخرُجُ مِنَ الإِحلِيلِ المنَيِّ وَ المذَيُ وَ الودَيُ وَ الوذَيُ أَمّا المنَيِّ فَهُوَ ألّذِي تسَترَخيِ لَهُ العِظَامُ وَ يَفتُرُ مِنهُ الجَسَدُ وَ فِيهِ الغُسلُ وَ أَمّا المذَيُ يَخرُجُ مِنَ الشّهوَةِ وَ لَا شَيءَ فِيهِ
صفحه : 218
وَ أَمّا الودَيُ فَهُوَ ألّذِي يَخرُجُ بَعدَ البَولِ وَ أَمّا الوذَيُ فَهُوَ ألّذِي يَخرُجُ مِنَ الأَدوَاءِ وَ لَا شَيءَ فِيهِ
فالتفصيل ألذي قال به لايطابق كلام اللغويين و لاصريح الخبر. و أماالودي بالمهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول واتفق أصحابنا علي عدم النقض به و أماالوذي بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة معني مناسب له و قدمر تفسيره في الخبر والأدواء جمع الداء ولعل المعني مايخرج بسبب الأمراض و في بعض نسخ الإستبصار الأوداج ولعل المراد به مطلق العروق و إن كان في الأصل لعرق في العنق و قال الصدوق في الفقيه الوذي مايخرج عقيب المني و علي التقادير عدم الانتقاض به معلوم للحصر المستفاد من الأخبار السالفة وغيرها و من كلام الأصحاب
11-فِقهُ الرّضَا ع ، لَا تَغسِل ثَوبَكَ إِلّا مِمّا يَجِبُ عَلَيكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الوُضُوءِ وَ لَا تَجِبُ عَلَيكَ إِعَادَةٌ إِلّا مِن بَولٍ أَو منَيِّ أَو غَائِطٍ أَو رِيحٍ تَستَيقِنُهَا فَإِن شَكَكتَ فِي رِيحٍ أَنّهَا خَرَجَت مِنكَ أَم لَم تَخرُج فَلَا تَنقُض مِن أَجلِهَا الوُضُوءَ إِلّا أَن تَسمَعَ صَوتَهَا أَو تَجِدَ رِيحَهَا وَ إِنِ استَيقَنتَ أَنّهَا خَرَجَت مِنكَ فَأَعِدِ الوُضُوءَ سَمِعتَ وَقعَهَا أَم لَم تَسمَع شَمَمتَ رِيحَهَا أَم لَم تَشَمّ وَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ إِلّا مَا خَرَجَ مِنَ الطّرَفَينِ وَ لَا يَنقُضُ القيَءُ وَ القَلسُ وَ الرّعَافُ وَ الحِجَامَةُ وَ الدّمَامِيلُ وَ القُرُوحُ وُضُوءاً وَ إِنِ احتَقَنتَ أَو حَمَلتَ الشّيَافَ فَلَيسَ عَلَيكَ إِعَادَةُ الوُضُوءِ فَإِن خَرَجَ مِنكَ مِمّا احتَقَنتَ أَوِ احتَمَلتَ مِنَ الشّيَافِ وَ كَانَت بِالثّفلِ فَعَلَيكَ الِاستِنجَاءُ وَ الوُضُوءُ وَ إِن لَم يَكُن فِيهَا ثُفلٌ فَلَا استِنجَاءَ عَلَيكَ وَ لَا وُضُوءَ وَ إِن خَرَجَ مِنكَ حَبّ القَرعِ وَ كَانَ فِيهِ ثُفلٌ فَاستَنجِ وَ تَوَضّأ وَ إِن لَم يَكُن فِيهِ ثُفلٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيكَ وَ لَا استِنجَاءَ وَ كُلّ مَا خَرَجَ مِن قُبُلِكَ وَ دُبُرِكَ مِن دَمٍ أَو قَيحٍ أَو صَدِيدٍ وَ غَيرِ ذَلِكَ فَلَا
صفحه : 219
وُضُوءَ عَلَيكَ وَ لَا استِنجَاءَ إِلّا أَن يَخرُجَ مِنكَ بَولٌ أَو غَائِطٌ أَو رِيحٌ أَو منَيِّ وَ لَا بَأسَ أَن تصُلَيَّ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللّيلِ وَ النّهَارِ مَا لَم تُحدِث وَ إِن كُنتَ أَهرَقتَ المَاءَ فَتَوَضّأتَ وَ نَسِيتَ أَن تسَتنَجيَِ حَتّي فَرَغتَ مِن صَلَاتِكَ ثُمّ ذَكَرتَ فَعَلَيكَ أَن تسَتنَجيَِ ثُمّ تُعِيدَ الوُضُوءَ وَ الصّلَاةَ وَ لَيسَ عَلَيكَ وُضُوءٌ مِن مَسّ الفَرجِ وَ لَا مِن مَسّ القِرَدِ وَ الكَلبِ وَ الخِنزِيرِ وَ لَا مِن مَسّ الذّكَرِ وَ لَا مِن مَسّ مَا يُؤكَلُ مِنَ الزّهُومَاتِ وُضُوءٌ عَلَيكَ
توضيح قال الجوهري قال الخليل القلس ماخرج من الحلق مل ء الفم أودونه و ليس بقيء فإن عاد فهو القيء والمشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره وباطنه وبالتقبيل مطلقا و قال ابن الجنيد علي مانقل عنه من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة والاحتياط إذاكانت في محلل إعادة الوضوء و قال أيضا من مس ماانضم عليه الثقبتان نقض وضوءه ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم . و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه إن مس الرجل باطن دبره أوباطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة والأظهر عدم نقض شيء من ذلك والأخبار الدالة علي نقضها محمولة علي التقية وبعضهم حملوها علي الاستحباب .
صفحه : 220
و قال الجوهري الزهم بالضم الشحم والزهمة الريح المنتنة والزهم بالتحريك مصدر قولك زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة
12- تَفسِيرُ العيَاّشيِّ، عَن أَبِي مَريَمَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الرّجُلِ يَتَوَضّأُ ثُمّ يَدعُو الجَارِيَةَ فَتَأخُذُ بِيَدِهِ حَتّي ينَتهَيَِ إِلَي المَسجِدِ فَإِنّ مَن عِندَنَا يَزعُمُونَ أَنّهَا المُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللّهِ مَا بِذَاكَ بَأسٌ وَ رُبّمَا فَعَلتُهُ وَ مَا يعَنيِ بِهَذَا أَيلامَستُمُ النّساءَ إِلّا المُوَاقَعَةَ دُونَ الفَرجِ
بيان الضمير في قوله ع ربما فعلته عائد إلي اللمس المدلول عليه بالملامسة مع أن في المصدر اتساعا في ذلك قوله أي لامستم في بعض النسخ أولامستم كما في التهذيب فهو في محل جر بالبدلية من اسم الإشارة قوله ع دون الفرج أي عندالفرج بقرينة أن في التهذيب في الفرج
13- العيَاّشيِّ، عَن مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ اللّمسُ الجِمَاعُ
وَ مِنهُ عَنِ الحلَبَيِّ عَنهُ ع قَالَ هُوَ الجِمَاعُ وَ لَكِنّ اللّهَ سَتِيرٌ يُحِبّ السّترَ فَلَم يُسَمّ كَمَا تُسَمّونَ
صفحه : 221
وَ مِنهُ عَنِ الحلَبَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ قَيسُ بنُ رُمّانَةَ قَالَ أَتَوَضّأُ ثُمّ أَدعُو الجَارِيَةَ فَتُمسِكُ بيِدَيِ فَأَقُومُ فأَصُلَيّ أَ عَلَيّ وُضُوءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَإِنّهُم يَزعُمُونَ أَنّهُ اللّمسُ قَالَ لَا وَ اللّهِ مَا اللّمسُ إِلّا الوِقَاعُ يعَنيِ الجِمَاعَ ثُمّ قَالَ قَد كَانَ أَبُو جَعفَرٍ ع بَعدَ مَا كَبِرَ يَتَوَضّأُ ثُمّ يَدعُو الجَارِيَةَ فَتَأخُذُ بِيَدِهِ فَيَقُومُ فيَصُلَيّ
توضيح قوله إنه اللمس أي اللمس ألذي ذكره الله قوله أَو لامَستُمُ النّساءَ وتفسير الملامسة في الآية بالجماع منقول عن الأئمة الهدي بطرق متكثرة و قدنقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن وذهب الشافعي إلي أن المراد مطلق اللمس لغير محرم وخصه مالك بما كان عن شهوة و أما أبوحنيفة فقال المراد الوطي لاالمس
14- العيَاّشيِّ، عَن بُكَيرِ بنِ أَعيَنَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع قَولُهُيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ مَا مَعنَي إِذَا قُمتُم قَالَ إِذَا قُمتُم مِنَ النّومِ قُلتُ يَنقُضُ النّومُ الوُضُوءَ قَالَ نَعَم إِذَا كَانَ نَومٌ يَغلِبُ عَلَي السّمعِ فَلَا يَسمَعُ الصّوتَ
15- وَ مِنهُ، عَن بُكَيرِ بنِ أَعيَنَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي قَولِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ قُلتُ مَا عَنَي بِهَا قَالَ مِنَ النّومِ
بيان هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلي الصلاة إلا ماأخرجه الدليل وسيأتي الكلام فيه
صفحه : 222
16- السّرَائِرُ، مِن كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ الحَسَنِ عَن زُرعَةَ عَن سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ القَلسِ وَ هيَِ الجُشَاءَةُ يَرتَفِعُ الطّعَامَ مِن جَوفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ مِن غَيرِ أَن يَكُونَ تَقَيّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصّلَاةِ قَالَ لَا يَنقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ الحَدِيثَ
أقول مامر من الأخبار الدالة علي أن أمير المؤمنين ع أنشد الشعر في الخطبة تدل علي عدم نقضه للوضوء
17- مَجمَعُ البَيَانِ، عَن عَلِيّ ع فِي قَولِهِ تَعَالَيأَو لامَستُمُ النّساءَ أَنّ المُرَادَ بِهِ الجِمَاعُ خَاصّةً
18- كِتَابُ المَسَائِلِ، عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُلَاعِبُ المَرأَةَ أَو يُجَرّدُهَا أَو يُقَبّلُهَا فَيَخرُجُ مِنهُ الشيّءُ مَا عَلَيهِ قَالَ إِن جَاءَتِ الشّهوَةُ وَ خَرَجَ بِدَفقٍ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيهِ الغُسلُ وَ إِن كَانَ إِنّمَا هُوَ شَيءٌ لَا يَجِدُ لَهُ شَهوَةً وَ لَا فَترَةً فَلَا غُسلَ عَلَيهِ وَ يَتَوَضّأُ لِلصّلَاةِ
19- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الوُضُوءِ بَعدَ الطّعَامِ فَقَالَ إِنّ رَسُولَ اللّهِص كَانَ يَأكُلُ فَجَاءَ ابنُ أُمّ مَكتُومٍ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللّهِص كَتِفٌ يَأكُلُ مِنهَا فَوَضَعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنهَا ثُمّ قَامَ إِلَي الصّلَاةِ وَ لَم يَتَوَضّأ فَلَيسَ فِيهِ طَهُورٌ
وَ مِنهُ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن سَمَاعَةَ بنِ مِهرَانَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَمّن أَكَلَ لَحماً أَو شَرِبَ لَبَناً هَل عَلَيهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَد أَكَلَ رَسُولُ اللّهِص كَتِفَ شَاةٍ ثُمّ صَلّي وَ لَم يَتَوَضّأ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن يَعقُوبَ بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ
صفحه : 223
قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع أَ يُتَوَضّأُ مِن أَلبَانِ الإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الخُبزِ وَ اللّحمِ
و منه عن أبيه عن صفوان بن يحيي و عبد الله بن المغيرة عن محمد بن سنان مثله
وَ مِنهُ عَنِ ابنِ العزَرمَيِّ عَن حَاتِمِ بنِ إِسمَاعِيلَ المدَيِنيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ عَن زَينَبَ بِنتِ أُمّ سَلَمَةَ قَالَت أتُيَِ رَسُولُ اللّهِص بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنهَا وَ صَلّي وَ لَم يَمَسّ مَاءً
وَ مِنهُ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ القَدّاحِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ ع عَن زَينَبَ بِنتِ أُمّ سَلَمَةَ عَن أُمّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِص أتُيَِ بِكَتِفِ شَاةٍ وَ أَكَلَ مِنهَا ثُمّ أَذّنَ المُؤَذّنُ بِالعَصرِ فَصَلّي وَ لَم يَمَسّ مَاءً
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَنِ النّضرِ بنِ سُوَيدٍ عَن هِشَامِ بنِ سَالِمٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع هَل يُتَوَضّأُ مِنَ الطّعَامِ أَو شُربِ اللّبَنِ قَالَ لَا
بيان الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار وضوء الصلاة لاغسل اليد و إن كان البرقي ره أوردها في آداب الأكل وبالجملة تدل علي
صفحه : 224
عدم انتقاض الوضوء بأكل مامسته النار ردا علي بعض المخالفين القائلين به و لاخلاف بيننا في عدم الانتقاض . والمشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روي عن ابن عباس أن رسول الله ص أكل كتف شاة ثم صلي و لم يتوضأ هذامتفق علي صحته وأكل مامسته النار لايوجب الوضوء و هوقول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين و من بعدهم . وذهب بعضهم إلي إيجاب الوضوء منه كان عمر بن عبدالعزيز يتوضأ من السكر واحتجوا بما روي أبوهريرة عن رسول الله ص أنه قال توضئوا مما مسته النار و لو من ثور أقط والثور القطعة من الأقط و هذامنسوخ عندعامة أهل العلم و قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ص ترك الوضوء مما غيرت النار. وذهب جماعة من أهل الحديث إلي إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصة و هوقول أحمد وإسحاق لرواية حملت علي غسل اليد والفم للنظافة
20- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع إِنّ النّبِيّص قَبّلَ زُبّ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ ع كَشَفَ عَن أُربِيّتِهِ وَ قَامَ فَصَلّي مِن غَيرِ أَن يَتَوَضّأَ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ سُئِلَ عَلِيّ ع أَنّ رَجُلًا قَلّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَخَذَ شَارِبَهُ أَو حَلَقَ رَأسَهُ بَعدَ الوُضُوءِ قَالَ لَا بَأسَ لَم يَزِدهُ ذَلِكَ إِلّا طَهَارَةً
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ إِنّ عَلِيّاً ع رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ بِالنّاسِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدّمَهُ ثُمّ خَرَجَ فَتَوَضّأَ فَلَم يَتَكَلّم ثُمّ جَاءَ فَبَنَي عَلَي صَلَاتِهِ وَ لَم يَزِد عَلَي ذَلِكَ
صفحه : 225
وَ روُيَِ أَيضاً أَنّ عَلِيّاً ع قَالَ مَن رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصّلَاةِ فَليَنصَرِف وَ ليَتَوَضّأ وَ ليَستَأنِفِ الصّلَاةَ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيّ ع كُنتُ رَجُلًا مَذّاءً فَاستَحيَيتُ أَن أَسأَلَ رَسُولَ اللّهِص لِمَكَانِ فَاطِمَةَ ابنَتِهِ لِأَنّهَا كَانَت عنِديِ فَقُلتُ لأِبَيِ ذَرّ سَلهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ النّبِيّص يَغسِلُ طَرَفَ ذَكَرِهِ وَ أُنثَيَيهِ وَ يَتَوَضّأُ وُضُوءَ الصّلَاةِ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن عَلِيّ ع قَالَ سَمِعتُ النّبِيّص بَعدَ أَن أَمَرتُ المِقدَادَ يَسأَلُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةُ أَشيَاءَ منَيِّ وَ وذَيٌ وَ مذَيٌ فَأَمّا المذَيُ فَالرّجُلُ يُلَاعِبُ امرَأَتَهُ فَمَذَي فَفِيهِ الوُضُوءُ وَ أَمّا الوذَيُ فَهُوَ ألّذِي يَتبَعُ البَولَ المَاءُ الغَلِيظُ شِبهُ المنَيِّ فَفِيهِ الوُضُوءُ وَ أَمّا المنَيِّ فَهُوَ المَاءُ الدّافِقُ ألّذِي يَكُونُ مِنهُ الشّهوَةُ فَفِيهِ الغُسلُ
بيان الزب بالضم الذكر والأربية كأثفية أصل الفخذ أو ما بين أعلاه وأسفل البطن ويدل الأول علي أن مس الذكر لايبطل الوضوء والوضوء في الثالث والرابع محمول علي إزالة النجاسة حملا علي المعني اللغوي والبناء في الثالث محمول علي عدم الاستدبار والكلام والاستئناف في الرابع علي ما إذاصدر واحد منهما أوالفعل الكثير علي المشهور والوضوء في المذي والوذي إما محمول علي التقية أو علي الاستحباب كماعرفت
صفحه : 226
21- نَهجُ البَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع العَينُ وِكَاءُ السّهِ
قال السيد رضي الله عنه و هذه من الاستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء والعين بالوكاء فإذاأطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء و هذاالقول في الأظهر الأشهر من كلام النبي ص و قدرواه قوم لأمير المؤمنين ع وذكر ذلك المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف و قدتكلمنا علي هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية.بيان قال في النهاية الوكاء الخيط ألذي يشد به الصرة والكيس وغيرهما و مِنهُ الحَدِيثُ العَينُ وِكَاءُ السّهِ
جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج كذلك اليقظة تمنع الاست أن يحدث إلاباختيار وكني بالعين عن اليقظة لأن النائم لاعين له يبصر به والسه حلقة الدبر و هو من الاست وأصلها سته بوزن فرس وجمعها أستاه كأفراس فحذف الهاء وعوض عنها الهمزة فقيل است فإذارددت إليها الهاء وهي لامها وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بهاعوض الهاء فتقول سه بفتح السين ويروي في الحديث وكاء الست بحذف الهاء وإثبات العين والمشهور الأول انتهي .
صفحه : 227
وَ قَالَ ابنُ أَبِي الحَدِيدِ وَ يُروَي العَينَانِ وِكَاءُ السّهِ وَ قَد جَاءَ فِي تَمَامِ الخَبَرِ فِي بَعضِ الرّوَايَاتِ فَإِذَا نَامَتِ العَينَانِ استَطلَقَ الوِكَاءُ
22- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع أَنّ الوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلّا مِن حَدَثٍ وَ أَنّ المَرءَ إِذَا تَوَضّأَ صَلّي بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصّلَوَاتِ مَا لَم يُحدِث أَو يَنَم أَو يُجَامِع أَو يُغمَ عَلَيهِ أَو يَكُونُ مِنهُ مَا يَجِبُ مِنهُ إِعَادَةُ الوُضُوءِ
وَ مِنهُ مُرسَلًا عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَ البَاقِرِ وَ الصّادِقِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِم قَالُوا ألّذِي يَنقُضُ الوُضُوءَ الغَائِطُ وَ البَولُ وَ الرّيحُ وَ النّومُ الغَالِبُ إِذَا كَانَ لَا يَعلَمُ مَا يَكُونُ مِنهُ فَأَمّا مَن خَفَقَ خَفقَةً وَ هُوَ يَعلَمُ مَا يَكُونُ مِنهُ وَ يُحِسّهُ وَ يَسمَعُ فَذَاكَ لَا يَنقُضُ وُضُوءَهُ
و لم يروا من الحجامة و لا من الفصد و لا من القيء و لا من الدم أوالصديد أوالقيح و لا من القبلة و لا من المس و لا من مس الذكر و لاالفرج و لاالأنثيين و لامس شيء من الجسد و لا من أكل لحوم الإبل و لا من شرب اللبن و لا من أكل مامسته النار و لا في قص الأظفار و لاأخذ الشارب و لاحلق الرأس و إذامس جلدك الماء فحسن . ويتمضمض من تقيأ ويصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك و من أكل اللحوم
صفحه : 228
أوالألبان أو مامسته النار فإن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه و إن صلي و لم يغسلهما لم تفسد صلاته . وَ رُوّينَا عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ أتُيَِ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشوِيّةٍ وَ قَد أَذّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمسَكَ هُنَيئَةً حَتّي أَكَلَ مِنهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنِ إِبِلٍ مَمذُوقٍ لَهُ فَشَرِبَ مِنهُ وَ شَرِبُوا ثُمّ قَامَ فَصَلّي وَ لَم يَمَسّ مَاءً
بيان الممذوق اللبن الممزوج بالماء
23- الهِدَايَةُ، لَا يَنتَقِضُ الوُضُوءُ إِلّا مِمّا يَخرُجُ مِنَ الطّرَفَينِ مِن بَولٍ أَو غَائِطٍ أَو رِيحٍ أَو منَيِّ وَ مَا سِوَي ذَلِكَ مِن مذَيٍ وَ وذَيٍ وَ قيَءٍ وَ قَلسٍ وَ رُعَافٍ وَ حِجَامَةٍ وَ دَمَامِيلَ وَ جُرُوحٍ وَ قُرُوحٍ وَ غَيرِ ذَلِكَ فَإِنّهُ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ
24- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الفَضلِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَمّا يَنقُضُ الوُضُوءَ فَقَالَ لَيسَ يَنقُضُ الوُضُوءَ إِلّا مَا أَنعَمَ اللّهُ بِهِ عَلَيكَ مِن طَرَفَيكَ مِنَ الغَائِطِ وَ البَولِ
25- كِتَابُ عَبدِ اللّهِ بنِ يَحيَي الكاَهلِيِّ، قَالَ سَأَلتُ العَبدَ الصّالِحَ ع عَنِ الرّجُلِ يَخفِقُ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الصّلَاةِ قَالَ لَا بَأسَ بِالخَفقَةِ مَا لَم يَضَع جَبهَتَهُ عَلَي الأَرضِ أَو يَعتَمِد عَلَي شَيءٍ
بيان لعله محمول علي التقية أو علي عدم ذهاب حس السمع والبصر
صفحه : 229
1-مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ البرَقيِّ عَنِ ابنِ جَبَلَةَ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ ع قَالَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَي رَسُولِ اللّهِص فَسَأَلَهُ أَعلَمُهُم عَن مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أخَبرِنيِ لأِيَّ شَيءٍ تُوَضّأُ هَذِهِ الجَوَارِحُ الأَربَعُ وَ هيَِ أَنظَفُ المَوَاضِعِ فِي الجَسَدِ قَالَ النّبِيّص لَمّا أَن وَسوَسَ الشّيطَانُ إِلَي آدَمَ وَ دَنَا آدَمُ مِنَ الشّجَرَةِ وَ نَظَرَ إِلَيهَا ذَهَبَ مَاءُ وَجهِهِ ثُمّ قَامَ وَ هُوَ أَوّلُ قَدَمٍ مَشَت إِلَي خَطِيئَةٍ ثُمّ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ ثُمّ مَسّهَا فَأَكَلَ مِنهَا فَطَارَ الحلُيِّ وَ الحُلَلُ عَن جَسَدِهِ ثُمّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَي أُمّ رَأسِهِ وَ بَكَي فَلَمّا تَابَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ عَلَيهِ فَرَضَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ عَلَيهِ وَ عَلَي ذُرّيّتِهِ الوُضُوءَ عَلَي هَذِهِ الجَوَارِحِ الأَربَعِ وَ أَمَرَهُ أَن يَغسِلَ الوَجهَ لَمّا نَظَرَ إِلَي الشّجَرَةِ وَ أَمَرَهُ بِغَسلِ السّاعِدَينِ إِلَي المِرفَقَينِ لَمّا تَنَاوَلَ مِنهَا وَ أَمَرَهُ بِمَسحِ الرّأسِ لَمّا وَضَعَ يَدَهُ عَلَي رَأسِهِ وَ أَمَرَهُ بِمَسحِ القَدَمَينِ لَمّا مَشَي إِلَي الخَطِيئَةِ ثُمّ سَنّ عَلَي أمُتّيَِ المَضمَضَةَ لتِنُقَيَّ القَلبَ مِنَ الحَرَامِ وَ الِاستِنشَاقَ لِتَحرُمَ عَلَيهِم رَائِحَةُ النّارِ وَ نَتنُهَا قَالَ اليهَوُديِّ صَدَقتَ يَا مُحَمّدُ فَمَا جَزَاءُ عَامِلِهَا قَالَ النّبِيّص أَوّلُ مَا يَمَسّ المَاءَ يَتَبَاعَدُ عَنهُ الشّيطَانُ وَ إِذَا تَمَضمَضَ نَوّرَ اللّهُ قَلبَهُ وَ لِسَانَهُ بِالحِكمَةِ فَإِذَا استَنشَقَ آمَنَهُ اللّهُ مِنَ النّارِ وَ رَزَقَهُ رَائِحَةَ الجَنّةِ فَإِذَا غَسَلَ وَجهَهُ بَيّضَ اللّهُ وَجهَهُ يَومَ تَبيَضّ فِيهِ وُجُوهٌ وَ تَسوَدّ فِيهِ وُجُوهٌ وَ إِذَا غَسَلَ سَاعِدَيهِ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ أَغلَالَ النّارِ
صفحه : 230
وَ إِذَا مَسَحَ رَأسَهُ مَسَحَ اللّهُ عَنهُ سَيّئَاتِهِ وَ إِذَا مَسَحَ قَدَمَيهِ أَجَازَهُ اللّهُ عَلَي الصّرَاطِ يَومَ تَزِلّ فِيهِ الأَقدَامُ قَالَ صَدَقتَ يَا مُحَمّدُ
بيان قوله ص لتنقي القلب أي يذهب أثر الحرام من القلب فينور الله قلبه ولسانه بالحكمة كماسيأتي
العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ السعّدآَباَديِّ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ البرَقيِّ عَن أَبِيهِ عَن فَضَالَةَ عَنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلَي قَولِهِ لِمَا مَشَي إِلَي الخَطِيئَةِ
المحاسن ، عن أبيه مثله العلل ،لمحمد بن علي بن ابراهيم مرسلا
مثله
2- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ عَلِيّ بنِ أَحمَدَ الصّائِغِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ ابنِ عُقدَةَ الهمَداَنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ رِئَابٍ عَن مُحَمّدِ بنِ قَيسٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ أَتَي رَجُلٌ النّبِيّص فَسَأَلَهُ عَن ثَوَابِ الوُضُوءِ وَ الصّلَاةِ فَقَالَص اعلَم أَنّكَ إِذَا ضَرَبتَ يَدَكَ فِي المَاءِ وَ قُلتَ بِسمِ اللّهِ تَنَاثَرَتِ الذّنُوبُ التّيِ اكتَسَبَتهَا يَدَاكَ فَإِذَا غَسَلتَ وَجهَكَ تَنَاثَرَتِ الذّنُوبُ التّيِ اكتَسَبَتهَا عَينَاكَ بِنَظَرِهِمَا وَ فُوكَ بِلَفظِهِ فَإِذَا غَسَلتَ ذِرَاعَيكَ تَنَاثَرَتِ الذّنُوبُ عَن يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِذَا مَسَحتَ رَأسَكَ وَ قَدَمَيكَ تَنَاثَرَتِ الذّنُوبُ التّيِ مَشَيتَ إِلَيهَا عَلَي قَدَمَيكَ فَهَذَا لَكَ فِي وُضُوئِكَ
أقول تمامه في كتاب الحج
صفحه : 231
3- العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ الرّضَا ع فِيمَا كَتَبَ إِلَيهِ مِنَ العِلَلِ قَالَ عِلّةُ الوُضُوءِ التّيِ صَارَ مِن أَجلِهَا غَسلُ الوَجهِ وَ الذّرَاعَينِ وَ مَسحُ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ فَلِقِيَامِهِ بَينَ يدَيَِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ استِقبَالِهِ إِيّاهُ بِجَوَارِحِهِ الظّاهِرَةِ وَ مُلَاقَاتِهِ بِهَا الكِرَامَ الكَاتِبِينَ فَغَسلُ الوَجهِ لِلسّجُودِ وَ الخُضُوعِ وَ غَسلُ اليَدَينِ لِيُقَلّبَهُمَا وَ يَرغَبَ بِهِمَا وَ يَرهَبَ وَ يَتَبَتّلَ وَ مَسحُ الرّأسِ وَ القَدَمَينِ لِأَنّهُمَا ظَاهِرَانِ مَكشُوفَانِ يَستَقبِلُ بِهِمَا فِي حَالَاتِهِ وَ لَيسَ فِيهِمَا مِنَ الخُضُوعِ وَ التّبَتّلِ مَا فِي الوَجهِ وَ الذّرَاعَينِ
بيان الرغبة أن تبسط يديك وتظهر باطنهما والرهبة أن تبسط يديك وتظهر ظهرهما والتبتل تحريك السبابة اليسري ترفعها في السماء وتضعها كماروي في الصحيح والتقليب يشملها مع تحريك السبابة اليمني يمينا وشمالا ويسمي بالتضرع ورفع اليدين للتكبير والوضع في مواضعهما في الركوع والسجود وسائر الأحوال
4- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ عَن صَبّاحٍ الحَذّاءِ عَن سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الحَسَنِ مُوسَي ع مَن تَوَضّأَ لِلمَغرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفّارَةً لِمَا مَضَي مِن ذُنُوبِهِ فِي نَهَارِهِ مَا خَلَا الكَبَائِرَ وَ مَن تَوَضّأَ لِصَلَاةِ الصّبحِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفّارَةً لِمَا مَضَي مِن ذُنُوبِهِ فِي لَيلَتِهِ مَا خَلَا الكَبَائِرَ
إيضاح لايقال مع اجتناب الكبائر الصغائر مكفرة بالآية الكريمة
صفحه : 232
فأي فائدة للوضوء لأنا نقول يحتمل أن يكون تكفير الصغائر بسبب الوضوء مختصا بمن لم يجتنب الكبائر وربما يقال لعل لكل منهما مدخلا في التكفير و لايخفي ما فيه
5- معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ وَ أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ مَعاً عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص ثَمَانِيَةٌ لَا تُقبَلُ لَهُم صَلَاةٌ العَبدُ الآبِقُ حَتّي يَرجِعَ إِلَي مَولَاهُ وَ النّاشِزُ عَن زَوجِهَا وَ هُوَ عَلَيهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزّكَاةِ وَ تَارِكُ الوُضُوءِ وَ الجَارِيَةُ المُدرِكَةُ تصُلَيّ بِغَيرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَومٍ يصُلَيّ بِهِم وَ هُم لَهُ كَارِهُونَ وَ الزّبّينُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَ مَا الزّبّينُ قَالَ الرّجُلُ يُدَافِعُ البَولَ وَ الغَائِطَ وَ السّكرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ لَا تُقبَلُ لَهُم صَلَاةٌ
بيان ظاهر الأخبار أن القبول غيرالإجزاء واختلف في معناهما فقيل القبول هواستحقاق الثواب والإجزاء الخلاص من العقاب وقيل القبول كثرة الثواب والإجزاء بدونه قلة والظاهر أن المراد بعدم القبول هنا
صفحه : 233
أعم من عدم الصحة وعدم الكمال ففي تارك الوضوء والمصلية بغير خمار والسكران الأول و في الباقي الثاني و قال في النهاية الزبن الدفع و منه الحديث لايقبل الله صلاة الزبين و هو ألذي يدافع الأخبثين و هوبوزن السجين هكذا رواه بعضهم والمشهور بالنون و قال في الزاء والنون فيه لايصلين أحدكم و هوزنين أي حاقن يقال زن يزن أي حقن فقطر وقيل هو ألذي يدافع الأخبثين معا و منه الحديث لايقبل الله صلاة العبد الآبق و لاصلاة الزنين
6- عِقَابُ الأَعمَالِ، وَ العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ السنّديِّ بنِ مُحَمّدٍ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن صَفوَانَ بنِ مِهرَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَلَيهِ الصّلَاةُ وَ السّلَامُ قَالَ أُقعِدَ رَجُلٌ مِنَ الأَخيَارِ فِي قَبرِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلدَةٍ مِن عَذَابِ اللّهِ فَقَالَ لَا أُطِيقُهَا فَلَم يَزَالُوا بِهِ حَتّي انتَهَوا إِلَي جَلدَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالُوا لَيسَ مِنهَا بُدّ فَقَالَ فَبِمَا تَجلِدُونِيهَا قَالُوا نَجلِدُكَ لِأَنّكَ صَلّيتَ يَوماً بِغَيرِ وُضُوءٍ وَ مَرَرتَ عَلَي ضَعِيفٍ فَلَم تَنصُرهُ قَالَ فَجَلَدُوهُ جَلدَةً مِن عَذَابِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ فَامتَلَأَ قَبرُهُ نَاراً
المحاسن ، عن محمد بن علي عن أبي نجران عن صفوان مثله بيان في العلل وعقاب الأعمال رجل من الأخيار بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية و في المحاسن والفقيه الأحبار بالحاء المهملة والباء الموحدة فعلي الأول المراد كونه خيرا عند الناس أو في سائر أعماله و علي الثاني علماء اليهود.
صفحه : 234
ويدل الخبر علي حرمة الصلاة بغير وضوء ووجوب نصرة الضعفاء مع القدرة و علي سؤال القبر وعذابه و أنه يسأل فيه عن بعض الفروع أيضا كمادلت عليه أخبار أخر و قدمر الكلام فيه في المجلد الثالث
7-العُيُونُ، وَ العِلَلُ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبدُوسٍ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ قُتَيبَةَ عَنِ الفَضلِ بنِ شَاذَانَ عَنِ الرّضَا ع فَإِن قَالَ لِمَ أُمِرَ بِالوُضُوءِ وَ بدُِئَ بِهِ قِيلَ لِأَن يَكُونَ العَبدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَينَ يدَيَِ الجَبّارِ فِي مُنَاجَاتِهِ إِيّاهُ مُطِيعاً لَهُ فِيمَا أَمَرَهُ نَقِيّاً مِنَ الأَدنَاسِ وَ النّجَاسَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِن ذَهَابِ الكَسَلِ وَ طَردِ النّعَاسِ وَ تَذكِيَةِ الفُؤَادِ لِلقِيَامِ بَينَ يدَيَِ الجَبّارِ فَإِن قَالَ فَلِمَ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَي الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ قِيلَ لِأَنّ العَبدَ إِذَا قَامَ بَينَ يدَيَِ الجَبّارِ فَإِنّمَا يَنكَشِفُ مِن جَوَارِحِهِ وَ يَظهَرُ مَا وَجَبَ فِيهِ الوُضُوءُ وَ ذَلِكَ أَنّهُ بِوَجهِهِ يَستَقبِلُ وَ يَسجُدُ وَ يَخضَعُ وَ بِيَدِهِ يَسأَلُ وَ يَرغَبُ وَ يَرهَبُ وَ يَتَبَتّلُ وَ بِرَأسِهِ يَستَقبِلُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ بِرِجلَيهِ يَقُومُ وَ يَقعُدُ فَإِن قِيلَ فَلِمَ وَجَبَ الغَسلُ عَلَي الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ المَسحُ عَلَي الرّأسِ وَ الرّجلَينِ وَ لَم يُجعَل غَسلًا كُلّهُ وَ لَا مَسحاً كُلّهُ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتّي مِنهَا أَنّ العِبَادَةَ العُظمَي إِنّمَا هيَِ الرّكُوعُ وَ السّجُودُ وَ إِنّمَا يَكُونُ الرّكُوعُ وَ السّجُودُ بِالوَجهِ وَ اليَدَينِ لَا بِالرّأسِ وَ الرّجلَينِ وَ مِنهَا أَنّ الخَلقَ لَا يُطِيقُونَ فِي كُلّ وَقتٍ غَسلَ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ يَشتَدّ ذَلِكَ عَلَيهِم فِي البَردِ وَ السّفَرِ وَ المَرَضِ وَ اللّيلِ وَ النّهَارِ وَ غَسلُ الوَجهِ
صفحه : 235
وَ اليَدَينِ أَخَفّ مِن غَسلِ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ وَ إِنّمَا وُضِعَتِ الفَرَائِضُ عَلَي قَدرِ أَقَلّ النّاسِ طَاقَةً مِن أَهلِ الصّحّةِ ثُمّ عُمّ فِيهَا القوَيِّ وَ الضّعِيفُ وَ مِنهَا أَنّ الرّأسَ وَ الرّجلَينِ لَيسَ هُمَا فِي كُلّ وَقتٍ بَادِيَانِ وَ ظَاهِرَانِ كَالوَجهِ وَ اليَدَينِ لِمَوضِعِ العِمَامَةِ وَ الخُفّينِ وَ غَيرِ ذَلِكَ فَإِن قَالَ فَلِمَ وَجَبَ الوُضُوءُ مِمّا خَرَجَ مِنَ الطّرَفَينِ خَاصّةً وَ مِنَ النّومِ دُونَ سَائِرِ الأَشيَاءِ فَقِيلَ لِأَنّ الطّرَفَينِ هُمَا طَرِيقُ النّجَاسَةِ وَ لَيسَ لِلإِنسَانِ طَرِيقٌ تُصِيبُهُ النّجَاسَةُ مِن نَفسِهِ إِلّا مِنهُمَا فَأُمِرُوا بِالطّهَارَةِ عِندَ مَا تُصِيبُهُم تِلكَ النّجَاسَةُ مِن أَنفُسِهِم وَ أَمّا النّومُ فَإِنّ النّائِمَ إِذَا غَلَبَ عَلَيهِ النّومُ يُفتَحُ كُلّ شَيءٍ مِنهُ وَ استَرخَي فَكَانَ أَغلَبَ الأَشيَاءِ كُلّهَا فِيمَا يَخرُجُ مِنهُ فَوَجَبَ عَلَيهِ الوُضُوءُ بِهَذِهِ العِلّةُ فَإِن قَالُوا فَلِمَ لَم يُؤمَرُوا بِالغُسلِ مِن هَذِهِ النّجَاسَةِ كَمَا أُمِرُوا بِالغُسلِ مِنَ الجَنَابَةِ قِيلَ لِأَنّ هَذَا شَيءٌ دَائِمٌ غَيرُ مُمكِنٍ لِلخَلقِ الِاغتِسَالُ مِنهُ كُلّمَا يُصِيبُ ذَلِكَ وَ لَا يُكَلّفُ اللّهُ نَفساً إِلّا وُسعَهَا وَ الجَنَابَةُ لَيسَ هيَِ أَمراً دَائِماً إِنّمَا هيَِ شَهوَةٌ يُصِيبُهَا إِذَا أَرَادَ وَ يُمكِنُهُ تَعجِيلُهَا وَ تَأخِيرُهَا لِلأَيّامِ الثّلَاثَةِ وَ الأَقَلّ وَ الأَكثَرِ وَ لَيسَ هَاتَيكَ هَكَذَا
توضيح قوله ع ليس هما في كل وقت أي لايحصل فيهما من الدنس والقذر مايحصل في الوجه واليدين لكونهما غالبا باديين قوله ع فكان أغلب
صفحه : 236
الأشياء أي فكان النوم أغلب الأشياء في احتمال خروج النجاسة أي أغلب أحوال الإنسان أوالمراد بالأشياء الأعضاء بقرينة قوله كل شيء منه أي أغلب الأشياء في الاسترخاء الأعضاء التي تخرج منها النجاسة أوالمراد بالأشياء الاحتمالات أي أغلب الاحتمالات في حال الخروج فتكون كلمة مامصدرية ولعل الأول أظهر
8- المَنَاقِبُ،لِابنِ شَهرَآشُوبَ روُيَِ أَنّ شَامِيّاً سَأَلَ عَلِيّ بنَ الحُسَينِ ع عَن بَدوِ الوُضُوءِ فَقَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَي لِمَلَائِكَتِهِإنِيّ جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةًالآيَةَ فَخَافُوا غَضَبَ رَبّهِم فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ حَولَ العَرشِ كُلّ يَومٍ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ مِنَ النّهَارِ يَتَضَرّعُونَ قَالَ فَأَمَرَهُم أَن يَأتُوا نَهَراً جَارِياً يُقَالُ لَهُ الحَيَوَانُ تَحتَ العَرشِ فَيَتَوَضّئُوا
9- تَفسِيرُ الإِمَامِ ع ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مِفتَاحُ الصّلَاةِ الطّهُورُ وَ تَحرِيمُهَا التّكبِيرُ وَ تَحلِيلُهَا التّسلِيمُ وَ لَا يَقبَلُ اللّهُ صَلَاةً بِغَيرِ طَهُورٍ
بيان رواه في الكافي عن أبي عبد الله ع عن النبي ص و فيه افتتاح الصلاة أي أول شرائطه ومقدماته أولأنه لاشتراطها به كالجزء منها أو عندالشروع في الوضوء إلي إتمام الصلاة يكتب له ثوابها وكذا المفتاح أو هوكناية عن الاشتراط أي لايفتح الصلاة إلا به وتحريمها التكبير أي لايحرم محرمات الصلاة إلا به و لايحل المحرمات إلابالتسليم وظاهره الوجوب وسيأتي القول فيه
10-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ عَلَيهِ الصّلَاةُ وَ السّلَامُ
صفحه : 237
قَالَ لَا تُعَادُ الصّلَاةُ إِلّا مِن خَمسَةٍ الطّهُورِ وَ الوَقتِ وَ القِبلَةِ وَ الرّكُوعِ وَ السّجُودِ
بيان الطهور الطهارة من الحدث أوالأعم منه و من الخبث و في الإخلال بالأول يلزم الإعادة مطلقا و في الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت وخارجه سواء كان عالما بالحكم أوجاهلا واستشكل بعض المحققين قضاء الجاهل و إذا كان ناسيا الإعادة مطلقا أيضا علي قول جماعة أو في الوقت خاصة علي الأشهر بين المتأخرين . وقيل بعدم الإعادة مطلقا و لايخلو من قوة بحمل أخبار الإعادة علي الاستحباب و إذا كان جاهلا و لم يعلم إلا بعدالفراغ فالأشهر عدم الإعادة مطلقا وقيل يعيد في الوقت خاصة و فيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا والأول أقوي
11- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن عَلِيّ ع عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ قَالَ يَحشُرُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ أمُتّيِ يَومَ القِيَامَةِ بَينَ الأُمَمِ غُرّاً مُحَجّلِينَ مِن آثَارِ الوُضُوءِ
وَ مِنهُ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ الطّهرُ نِصفُ الإِيمَانِ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ مَن أَحسَنَ الطّهُورَ ثُمّ مَشَي إِلَي المَسجِدِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَم يُحدِث
وَ مِنهُ عَن رَسُولِ اللّهِص أَنّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلّا بِطَهُورٍ
وَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ أَنّهُ قَالَ لَا يَقبَلُ اللّهُ صَلَاةً إِلّا بِطَهُورٍ
صفحه : 238
12- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص الوُضُوءُ نِصفُ الإِيمَانِ
بيان لعل المعني أنه نصف الصلاة لشدة مدخليته في صحتها و قدسمي الله الصلاة إيمانا في قوله سبحانه وَ ما كانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُم كمامر
13- المَحَاسِنُ، عَن عَبدِ العَظِيمِ الحسَنَيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَا صَلَاةَ إِلّا بِطَهُورٍ
أقول سيأتي بعض العلل في باب علل الصلاة
صفحه : 239
الآيات المائدةيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ وَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَ أَرجُلَكُم إِلَي الكَعبَينِالواقعةإِنّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكنُونٍ لا يَمَسّهُ إِلّا المُطَهّرُونَ
تفسير قيل إقباله جل شأنه بالخطاب بهذا الأمر يتضمن تنشيط المخاطبين والاعتناء بشأن المأمور به وجبر كلفة التكليف بلذة المخاطبة ثم إن قلنا باختصاص كلمة يابنداء البعيد كما هوالأشهر فالنداء بهاللبعد البعيد بين مقامي عزالربوبية وذل العبودية أولتنزيل المخاطبين و لوتغليبا منزلة البعداء للانهماك في لوازم البشرية و إن كان سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد أو لمايتضمنه هذاالنداء من تفخيم المخاطب به والإشارة إلي رفعة شأنه بالإيماء إلي أننا بمراحل عن توفية حقه وحق ماشرع لأجله . ولفظة أي لماكانت وصلة إلي نداء أمثال هذه المعارف أعطيت حكم المنادي ووصفت بالمقصود بالنداء وتوسيط هاء التنبيه بينهما تعويض عما استحقه من المضاف إليه وتأكيد للخطاب و قدكثر النداء بيا أيها الذين آمنوا في القرآن المجيد لما فيه من وجوه التأكيد بالإيماء إلي التفخيم وتكرار الذكر والإبهام أولا ثم الإيضاح ثانيا.
صفحه : 240
والإتيان بحرف التنبيه وتعليق الحكم علي الوصف المشعر بالعلية الباعث علي الترغيب في الامتثال وتخصيص بالمؤمنين لأنهم هم المتهيئون للامتثال و إلافالكفار عندنا مخاطبون بفروع العبادات علي أن المصر علي عدم الايتمار بالشيء لايحسن أمره بما هو من شروطه ومقدماته . والقيام إلي الصلاة قيل أريد به إرادته والتوجه إليه إطلاقا للملزوم علي لازمه أوالمسبب علي سببه إذ فعل المختار تلزمه الإرادة ويتسبب عنها كقوله تعالي فَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ وقيل المراد بالقيام إليها قصدها والعلاقة مامر من اللزوم أوالسببية وقيل معني القيام إلي الشيء قصده وصرف الهمة إلي الإتيان به فلاتجوز وقيل المراد القيام المنتهي إلي الصلاة. قال الشيخ البهائي قدس سره والقولان الأخيران و إن سلما عن التجوز لكن أولهما لم يثبت في اللغة وثانيهما لايعم جميع الحالات فالمعتمد الأول وكيف كان فالمعني إذاقمتم محدثين و أما مانقل من أن الوضوء كان فرضا علي كل قائم إلي الصلاة و إن كان علي وضوء ثم نسخ بالسنة فلم يثبت عندنا مع أنه خلاف ما هوالمشهور من أنه لامنسوخ في المائدة. و قال جماعة من الأصحاب الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية إنما تدل علي وجوب غسل مايواجه به منه و قال والدي قدس سره بل الأمر بالعكس فإن المواجهة مشتقة من الوجه . و لماكانت اليد تطلق علي ماتحت الزند و علي ماتحت المرفق و ماتحت المنكب بين سبحانه غاية المغسول منها كماتقول لغلامك اخضب يدك إلي الزند
صفحه : 241
وللصيقل اصقل سيفي إلي القبضة و ليس في الآية الكريمة دلالة علي ابتداء الغسل بالأصابع وانتهائه بالمرفق كما أنه ليس في هاتين العبارتين دلالة علي ابتداء الخاضب والصيقل بأصابع اليد وطرف السيف فهي مجملة. و لاسيما إذاجعلت لفظة إلي فيهابمعني مع كما في بعض التفاسير
صفحه : 242
فالاستدلال بها علي وجوب الابتداء بالأصابع استدلال واه لاحتمالها كلا الأمرين ونحن إنما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من فعل أئمتنا ع . علي أن ابن هشام ذكر في طي ماذكر من أغلاط المعربين الحادي عشر قوله تعالي فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ فإن المتبادر تعلق إلي باغسلوا و قدرده بعضهم بأن ماقبل الغاية لابد أن يتكرر قبل الوصول إليها تقول ضربته
صفحه : 243
إلي أن مات ويمتنع قتلته إلي أن مات وغسل اليد لايتكرر قبل الوصول إلي المرفق لأن اليد شاملة لرءوس الأنامل والمناكب و مابينهما. قال والثواب تعلق إلي بأسقطوا محذوفا ويستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسل لأن الإسقاط قام الإجماع علي أنه ليس من الأنامل بل من المناكب و قدانتهي إلي المرفق والغالب أن ما بعد إلي يكون غيرداخل بخلاف حتي و إذا لم يدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله انتهي . والحمد لله ألذي أظهر الحق علي لسان أعدائه أ لاتري كيف اعترف هذاالفاضل ألذي هو من أفاخم علماء العربية وأجلة أفاضل أهل الضلالة بما يستلزم الحق المبين والحمد لله رب العالمين وَ قَد روُيَِ عَنِ الصّادِقِ ع أَنّ الآيَةَ نَزَلَت هَكَذَا وَ أَيدِيَكُم مِنَ المَرَافِقِ
والمرافق جمع مرفق بكسر أوله وفتح ثالثه أوبالعكس و هومجمع
صفحه : 244
عظمي الذراع والعضد سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه و لادلالة في الآية علي إدخاله في غسل اليد و لا علي إدخال الكعب في مسح الرجل لخروج الغاية تارة ودخولها أخري ومجيء إلي بمعني مع كما في قوله تعالي وَ يَزِدكُم قُوّةً إِلي قُوّتِكُم و قوله مَن أنَصاريِ إِلَي اللّهِ لاينفع فنحن إنما استفدنا إدخال المرفق في الغسل من فعل أئمتنا ع و قدأطبق جماهير الأمة أيضا علي دخوله و لايخالف فيه إلاشرذمة شاذة من العامة لايعتد بهم . و أماالكعبان فالمشهور بين علمائنا عدم دخولهما في المسح و ليس في رواياتنا تصريح بدخولهما فيه بل في بعضها إشعار بعدمه و أماالعامة فقد أدخلوهما في الغسل والباء في قوله بِرُؤُسِكُمحملها العامة علي مطلق الإلصاق و من ثم
صفحه : 245
أوجب بعضهم مسح كل الرأس واكتفي بعضهم ببعضه و أما عندالإمامية فالباء عندهم للتبعيض كماتدل عليه أخبارهم و لايلتفت إلي إنكار بعض المخالفين مجيء الباء للتبعيض لاعتراف فحول علمائهم بمجيئه كالفيروزآبادي و هو من أفاخم اللغويين الذين يعتمدون عليهم في جل أحكامهم حيث قال في
صفحه : 246
سياق معاني الباء وللتبعيض عَيناً يَشرَبُ بِها عِبادُ اللّهِوَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُمانتهي . و قال ابن هشام في ترجمة الباء الحادية عشر للتبعيض أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتيبي و ابن مالك قيل والكوفيون وجعلوا منه عَيناً يَشرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ و قوله شربن بماء البحر ثم ترفعت و قوله شرب النزيف ببرد ماء الحشرج .قيل و منه وَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُمانتهي . ويكفي لنا ماصدر عن أئمتنا ع في ذلك فإنهم أفصح العرب قدأقر به المخالف والمؤالف من أهل اللسان فلايلتفت إلي إنكار سيبويه بعد ذلك مجيء الباء في كلام العرب للتبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه مع أن شهادته في ذلك شهادة نفي وهي غيرمقبولة بل شهادة المدعي وهي غيرمسموعة مع أنها معارضة بإصرار الأصمعي علي مجيئها له في نظمهم ونثرهم و هوأشد أنسا بكلامهم وأعرف بمقاصدهم من سيبويه المعاند للحق وأهله . ووافق ابن جني سيبويه في ذلك و ماذكر بعض مشايخنا من عد قول ابن جني موافقا لمذهب ابن مالك فهو سهو لتصريح الرضي بما ذكرنا. و أما قوله سبحانه وَ أَرجُلَكُمفالقراء السبعة قداقتسموا قراءتي نصب الأرجل وجرها علي التناصف فقرأ الكسائي ونافع و ابن عامر وحفص عن عاصم بنصبها وحمزة و ابن كثير و أبوعمرو و أبوبكر عن عاصم
صفحه : 247
بجرها. واختلفت الأمة في مسح الرجلين وغسلهما في الوضوء فقال فرقة بالمسح وهم كافة أصحابنا الإمامية ونقل الشيخ في التهذيب أن جماعة من العامة يوافقوننا علي المسح أيضا إلاأنهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا وبطنا و من القائلين بالمسح ابن عباس و كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان من باهلني باهلته ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين و قدنقل علماء العامة من المفسرين وغيرهم أنه موافق لقول الإمام محمد بن علي الباقر ع وقول آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين . و قال طائفة بالغسل و هومذهب أصحاب المذاهب الأربعة و قال
صفحه : 248
داود والناصر للحق وجم غفير من الزيدية بالجمع بين الغسل والمسح قالوا قدورد الكتاب بالمسح والسنة بالغسل فوجب العمل بهما معا وذهب الحسن البصري و أبو علي الجبائي و محمد بن جرير الطبري إلي التخيير بينهما. فإذاعرفت هذافاعلم أن الماسحين حملوا قراءة النصب علي العطف علي محل الرءوس كماتقول مررت بزيد وعمرا بالعطف علي محل زيد لأنه مفعول به والعطف علي المحل شائع في كلام العرب مقبول عندالنحاة و أماقراء الجر فلاحاجة لهم إلي توجيهها إذ ظهورها في المسح غني عن البيان . والغاسلون حملوا قراءة النصب علي عطف الأرجل علي الوجوه أو علي إضمار عامل آخر تقديره واغسلوا أرجلكم كماأضمروا العامل في قول الشاعر
لفتها تبنا وماء باردا |
و قوله متقلدا سيفا ورمحا. واضطربوا في توجيه قراءة الجر فقال بعضهم إن الأرجل فيهامعطوفة علي الأيدي وإنما جرت لمجاورة المجرور أعني الرءوس نحو قولهم جحر ضب خرب .
صفحه : 249
و قال آخرون هي معطوفة علي الرءوس والآية مقصورة علي الوضوء ألذي يمسح فيه الخفان و ليس المراد بهابيان كيفية مطلق الوضوء. و لم يرتض الزمخشري في الكشاف شيئا من الوجهين واخترع وجها آخر حيث قال فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخول الأرجل في حكم المسح قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه فعطفت علي الرابع الممسوح لالتمسح ولكن لينبه علي وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها وقيل إِلَي الكَعبَينِفجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة انتهي . و أماالجامعون بين الغسل والمسح فهم يوافقون الإمامية في استفادة المسح من الآية علي كل من القراءتين و أماالمخيرون فرئيسهم أعني الحسن لم يقرأ بنصب الأرجل و لابجرها وإنما قرأها بالرفع علي تقدير وأرجلكم مغسولة أوممسوحة وباقيهم وافقوا الإمامية علي مااستفادوه من الآية. و من وفقه الله لسلوك جادة الإنصاف ومجانبة جانب الاعتساف لايعتريه ريب في أن الآية الكريمة ظاهرة في المسح شديدة البعد عن إفادة الغسل و أن ماتمحله الغاسلون في توجيه قراءة النصب من عطف الأرجل علي الوجوه يوجب خروج الكلام عن حلية الانتظام لصيرورته بذلك من قبيل قول القائل ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكرا بجعل بكرا معطوفا علي زيد لقصد الإعلام بأنه مضروب لامكرم و لايخفي أن مثل هذاالكلام في غاية الاستهجان عند أهل اللسان فكيف يجنح إليه أوتحمل الآية عليه . و أما ماتكلفوه من تقدير واغسلوا فلايخفي ما فيه فإن التقدير خلاف الأصل وإنما يحسن ارتكابه عندعدم المندوحة عنه و قدعرفت أن العطف علي المحل طريق واضح ومذهب راجح . و أماالمحملان اللذان حملوا عليهما قراءة الجر فهما بمراحل عن جادة السداد أماالحمل علي أن المراد تعليم مسح الخفين فلايخفي ما فيه من
صفحه : 250
البعد ولهذا أعرض عنه المحققون من المفسرين إذ لم يجر للخفين ذكر و لادلت عليهما قرينة و ليس الغالب بين العرب لبسهما وسيما أهل مكة والمدينة زادهما الله شرفا فكيف يقتصر سبحانه في ابتداء كيفية الوضوء علي تعليم كيفية وضوء لابس الخفين فقط ويترك وضوء من سواه و هوالغالب الأهم . و أماالحمل علي جر الجوار فأول ما فيه أن جر الجوار ضعيف جدا حتي أن أكثر أهل العربية أنكروه و لم يعولوا عليه ولهذا لم يذكره صاحب الكشاف في توجيه قراءة الجر وتمحل لها وجها آخر. وأيضا فإن المجوزين له إنما جوزوه بشرطين الأول عدم تأديته إلي الالتباس علي السامع كما في المثال المشهور إذ الخرب إنما يوصف به الجحر لاالضب والثاني أن لا يكون معه حرف العطف والشرطان مفقودان في الآية الكريمة أماالأول فلأن تجويز جر الجوار هنا يؤدي إلي التباس حكم الأرجل لتكافؤ احتمالي جرها بالجوار المقتضي لغسلها وبالعطف علي الأقرب المقتضي لمسحها. فإن قلت إنما يجيء اللبس لو لم تكن في الآية قرينة علي أنها مغسولة لكن تحديدها بالغاية قرينة علي غسلها إذ المناسب عطف ذي الغاية علي ذي الغاية لا علي عديمها وتناسب المتعاطفين أمر مرغوب فيه في فن البلاغة. قلت هذه القرينة معارضة بقرينة أخري دالة علي كونها ممسوحة وهي المحافظة علي تناسب الجملتين المتعاطفتين فإنه سبحانه لماعطف في الجملة الأولي ذا الغاية علي غيرذي الغاية ناسب أن يكون العطف في الجملة الثانية أيضا علي هذه الوتيرة و عندتعارض القرينتين يبقي اللبس بحاله . و أماالشرط الثاني فأمره ظاهر. فإن قلت قدجاء الجر بالجوار في قوله تعالي وحور عين في
صفحه : 251
قراءة حمزة والكسائي مع أن حرف العطف هناك موجود وليست معطوفة علي أكواب بل علي ولدان لأنهن طائفات بأنفسهن وجاء أيضا في قول الشاعر فهل أنت إن ماتت أتانك راحل . إلي آل بسطام بن قيس فخاطب .بعطف خاطب علي راحل وجره بجوار قيس .قلنا أماالآية الكريمة فليس جر حور عين فيهابالجوار كماظننت بل إنما هوبالعطف علي جنات أي هم في جنات ومصاحبة حور عين أو علي أكواب إما لأن معني يَطُوفُ عَلَيهِم وِلدانٌ مُخَلّدُونَ بِأَكوابٍينعمون بأكواب كما في الكشاف وغيره أولأنه يطاف بالحور عليهم مثل مايجاء بسراري الملوك إليهم كما في تفسير الكواشي وغيره ودعوي كونهن طائفات بأنفسهن لامطافا بهن لم يثبت بهارواية و لايشهد بهادراية. و أماالبيت فبعد تسليم كونه من قصيدة مجرورة القوافي فلانسلم كون لفظة خاطب اسم الفاعل لجواز كونها فعل أمر أي فخاطبني وأجبني عن سؤالي و إن سلمنا ذلك فلانسلم كونها مجرورة لكثرة الإقواء في شعر العرب العرباء حتي قل أن يوجد لهم قصيدة سالمة عنه كمانص عليه الأدباء فلعل هذا منه و إن سلمنا كونها مجرورة بالجوار فلايلزم من وقوع جر الجوار مع العطف في الشعر جوازه في غيره إذ يجوز في الشعر لضرورة لوزن أوالقافية ما لايجوز في غيره . و أماالمحمل الثالث ألذي تمحله صاحب الكشاف فلايخفي ما فيه من التعسف الشديد والتمحل البعيد و من ذا ألذي قال بوجوب الاقتصاد في غسل الرجلين و أي إسراف يحصل بصب الماء عليها ومتي ينتقل المخاطبون بعدعطفها علي الرءوس الممسوحة وجعلها معمولة لفعل المسح إلي أن المراد غسلها
صفحه : 252
غسلا يسيرا مشابها للمسح وهل هذا إلامثل أن يقول القائل أكرمت زيدا وعمروا وأهنت خالدا وبكرا فهل يفهم أهل اللسان من كلامه هذا إلا أنه أكرم الأولين وأهان الآخرين و لو قال لهم إني لم أقصد من عطف بكر علي خالد أني أهنته وإنما قصدت أني أكرمته إكراما حقيرا قريبا من الإهانة لأكثروا ملامه وزيفوا كلامه وحكموا بأنه خارج عن أسلوب كلام الفصحاء و أماالتأييد ألذي ذكره فهو أعجب وأغرب لأنه إن أراد أن مطلق المسح لم تضرب له غاية في الشريعة و لم ترد به الآية الكريمة فهو عين المتنازع بين فرق الإسلام و إن أراد أن مسح الرأس لم تضرب له غاية فأين القرينة حينئذ علي أن الأرجل مغسولة. وأعجب من ذلك أنه لشدة اضطرابه قدناقض نفسه في كلامين ليس بينهما إلاأسطر قلائل حيث قال عند قوله تعالي فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم فإن قلت هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء علي وجه الوجوب ولهؤلاء علي وجه الندب قلت لالأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية ثم إنه حمل قوله تعالي وَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم علي ما هوأشد إلغازا وأكثر تعمية من أكثر الألغاز والمعميات وجوز تناول الكلمة لمعنيين مختلفين إذ المسح من حيث وروده علي الرءوس يراد به المسح الحقيقي و من حيث وروده علي الأرجل يراد به الغسل القريب من المسح و ماحمله علي هذاالتعسف مع غاية فضله إلاالتعصب أعاذنا الله منه .فائدة قيل إن الظاهر من الآية الكريمة وجوب الوضوء علي كل من قام إلي الصلاة حتي المتطهرين أيضا لدلالة كلمة إذا علي العموم عرفا مع أن حمله هاهنا علي الإهمال يجعل الكلام خاليا عن الفائدة المعتد بها و هو لايناسب كلام
صفحه : 253
الحكيم لكن الإجماع واقع علي وجوب الوضوء علي المحدثين فقط. قال في المنتهي إذاتوضأ لنافلة جاز أن يصلي بهافريضة وكذا يصلي بوضوء واحد ماشاء من الصلوات و هومذهب أهل العلم خلافا للظاهرية انتهي . فقال بعضهم إن الحكم كان في الابتداء كذلك و كان الوضوء واجبا عند كل صلاة علي المتطهر والمحدث لكن قدنسخ وضعف باتفاق الجمهور علي أن الآية ثابتة لانسخ فيها و ماروي عن النبي ص أن المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها وعدم ظهور ناسخ واعتبار الحدث في التيمم ألذي هوبدل منه في الآية. و قال بعضهم إن الأمر للندب لأن تجديد الوضوء عند كل صلاة مستحب كمايشهد به الأخبار وضعف أيضا بأنه غيرموافق لقرينه ألذي هوفَاطّهّرُوالأنه للوجوب قطعا وبأن الندب بالنسبة إلي الجميع غيرمعقول لثبوت الوجوب علي بعض البتة إلا أن يقال الاستحباب ينسحب إلي العموم والشمول و فيه بعد. وقيل بحمله علي الرجحان المطلق و يكون الندب بالنسبة إلي المتوضئين والوجوب بالنسبة إلي المحدثين و فيه أيضا لزوم عدم الموافقة ولزوم عموم المجاز أوالاشتراك ألذي هوإما غيرجائز أوبعيد جدا فالأولي أن يقال إن الآية مخصصة بالمحدثين لابأن يكون المراد من الذين آمنوا المحدثين بل بإبقائه علي العموم وتقدير إن كنتم محدثين في نظم الكلام .فيصير المعني حينئذ ياأيها الذين آمنوا إذاقمتم إلي الصلاة فإن كنتم محدثين بالحدث الأصغر فتوضئوا و إن كنتم جنبا فاغتسلوا و إن لم تقدروا علي
صفحه : 254
الماء وكنتم محدثين بالحدث الأصغر أوالأكبر فتيمموا فيوافق القرائن ويطابق النظائر. هذابالنظر إلي ظاهر الآية مع قطع النظر عن الخبر و قدمر في الخبر أن المراد بالقيام القيام من النوم فلاإشكال فيكون وجوب الوضوء بغير حدث النوم مستفادا من الأخبار كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محل آخر و أهل البيت أدري بما نزل عليهم من غيرهم . و أماالآية الثانية فقوله تعالي إِنّهُ لَقُرآنٌجواب للقسم في قوله سبحانه فَلا أُقسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ ومعني كونه كريما أنه كثير النفع لتضمنه أصول العلوم المهمة من أحوال المبدإ والمعاد واشتماله علي ما فيه صلاح معاش العباد أولأنه يوجب عظيم الأجر لتاليه ومستمعه والعامل بأحكامه أو أنه جليل القدر بين الكتب السماوية لامتيازه عنها بأنه معجز باق علي ممر الدهور والأعصار. و قوله فِي كِتابٍ مَكنُونٍ أي مصون و هواللوح المحفوظ وقيل هوالمصحف ألذي بأيدينا والضمير في لا يَمَسّهُيمكن عوده إلي القرآن و إلي الكتاب المكنون علي كل من تفسيريه واستدل بالأول علي منع المحدث من مس خط المصحف وبثاني شقي الثاني علي المنع من مس ورقه بل لجلده أيضا فأما مس خط المصحف فقال الشيخ في المبسوط بكراهته ونسب العلامة في المختلف القول بالكراهة إلي ابن إدريس و ابن البراج أيضا وحرمه الشيخ في التهذيب والخلاف و به قال أبوالصلاح والمحقق والعلامة و هوالظاهر من كلام الصدوق في الفقيه . واحتج القائلون بالتحريم بهذه الآية وقالوا إن قوله تعالي لا يَمَسّهُ لايمكن أن يكون محمولا علي الخبرية والنفي و إلايلزم الكذب فلابد من حمله علي الإنشاء والنهي وظاهر النهي التحريم وأورد عليه بأنه موقوف علي إرجاع
صفحه : 255
الضمير إلي القرآن و هوممنوع لجواز رجوعه إلي الكتاب كماجوزه بعض المفسرين بل هوأقرب لقربه و يكون المعني أنه لايطلع علي الكتاب المكنون أي المستور المصون إما عن الناس أو عن التغيير والتبديل أوالغلط أوالتضييع والمراد به اللوح المحفوظ كماقاله المفسرون إِلّاالملائكةالمُطَهّرُونَ من الكدورات الجسمانية وأدناس المعاصي. و قديضعف هذاالاحتمال بوجوه أحدها أن قوله تعالي لا يَمَسّهُحينئذ يكون تأكيد المكنون والتأسيس أولي وبما ذكر من الاحتمالات في معني المكنون يظهر الجواب عنه . وثانيها أن سياق الكلام لإظهار شرف القرآن وفضيلته لااللوح و فيه أن ثبوته في اللوح ألذي لايمسه إلاالمطهرون شرف وفضيلة له أ لاتري إلي قوله عز و جل فِي كِتابٍ مَكنُونٍ فإن كان كونه في كتاب مكنون شرفا وفضيلة فهذا أيضا شرف وفضل بالطريق الأولي و إن لم يكن ذلك شرفا فقط بطل مبني الاعتراض من أن سياق الكلام لإظهار شرف القرآن وفضله كما لايخفي . وثالثها أن قوله تعالي بعد هذه الآية متصلا بهاتَنزِيلٌ مِن رَبّ العالَمِينَصفة للقرآن لاالكتاب لأنه المنزل دونه و قوله سبحانه كَرِيمٌ وفِي كِتابٍ مَكنُونٍأيضا صفة له فينبغي أن يكون لا يَمَسّهُأيضا صفة له و إلا لم يحسن التوسيط و فيه أنه إذا كان لا يَمَسّهُصفة لمكنون يكون من جملة متعلقات الصفة الثانية ومتمماتها فكان مجموع هذاالكلام صفة واحدة فلا يكون توسيطا مخلا بحسن الكلام وبلاغته أ لايري إلي توسيط مكنون مع أنه صفة للكتاب . ورابعها أنه يلزم حينئذ ارتكاب المجاز في المس و هوظاهر وكذا في المطهر لأن الطهارة حقيقة شرعية في الوضوء و هوخلاف الأصل و فيه أنا لانسلم أن الحمل علي الحقيقة مطلقا أولي من الحمل علي المجاز أ لايري أن علماء البلاغة أطبقوا علي أن المجاز أبلغ من الحقيقة وأيضا ثبوت الحقائق الشرعية ممنوع و مع تسليمه لانسلم أن حقيقة الطهارة الوضوء بل يجوز أن
صفحه : 256
يكون انتفاء الحدث أوالخبث و لاشك في تحقق هذاالمعني في الملائكة وأيضا ارتكاب المجاز في حمل الخبر علي الإنشاء كماارتكبتم في الاستدلال ليس بأولي من ارتكاب هذين المجازين إلا أن يقال إنه مجاز واحد وهذان مجازان . ثم علي تقدير تسليم رجوع الضمير إلي القرآن نقول إن دلالتها علي المطلوب أيضا غيرتام إذ يجوز أن يكون اتصافه بأنه لا يَمَسّهُ إِلّا المُطَهّرُونَباعتبار أصله ألذي في اللوح كما أن اتصافه بفِي كِتابٍ مَكنُونٍأيضا كذلك . وأيضا يجوز أن يكون المراد و الله أعلم أنه لايعلم حقائقه ودقائقه وبطونه وأسراره إلاالمطهرون من الذنوب وهم أصحاب العصمة الذين نزلت فيهم آية التطهير ع و عن جنيد المطهرون أسرارهم عما سوي الله . و في بعض التفاسير عن محمد بن الفضل المراد لايقرأ القرآن إلاموحد و عن الحسين بن الفضل لايعلم تفسيره وتأويله إلاالمطهرون من الكفر والنفاق . و أماحديث لزوم مجازية المس والطهارة حينئذ فقط عرفت جوابه علي أنه علي تقدير حمل المس علي حقيقته وثبوت الحقائق الشرعية وحمل الطهارة علي حقيقتها لانسلم أن الطهارة حقيقة شرعا في رفع الحدث الأصغر أوجميع الأحداث إذ يجوز أن يكون حقيقة في رفع كل حدث وكذا في رفع الخبث أيضا فحينئذ يجوز أن يكون المراد بالمطهرين المطهرين من الحدث الأكبر أوالنجاسة. ثم لوسلم أن المراد الطهارة من الحدث الأصغر أوجميع الأحداث فلانسلم أن النهي هاهنا للتحريم و مايقال إن ظاهر النهي التحريم فعلي تقدير تسليمه إنما يسلم فيما يكون بصريح صيغة النهي فقط لافيما يكون نفيا مستعملا بمعني النهي أيضا والقول بأن التحريم أقرب المجازات إلي النفي ممنوع .نعم رَوَي الشّيخُ فِي التّهذِيبِ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن أَبِي الحَسَنِ ع قَالَالمُصحَفُ لَا تَمَسّهُ عَلَي غَيرِ طُهرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسّ خَيطَهُ
صفحه : 257
وَ لَا تُعَلّقهُ إِنّ اللّهَ يَقُولُلا يَمَسّهُ إِلّا المُطَهّرُونَ
لكن ظاهر الرواية الكراهة لاشتماله علي النهي عن التعليق و قدنقل في المنتهي الإجماع علي عدم حرمته و أمامس الجلد والورق للمحدث فلم أر قائلا فيه بالحرمة نعم استحبوا الوضوء لحمل المصحف وسيأتي حكم الجنب في بابه إن شاء الله تعالي
1- العِلَلُ،لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ مَعنَيإِلَي المَرافِقِ مِنَ المَرَافِقِ وَ الفَرضُ مِنَ الوُضُوءِ مَرّةٌ وَاحِدَةٌ وَ المَرّتَانِ احتِيَاطٌ
2- الهِدَايَةُ، الوُضُوءُ مَرّةٌ وَ هُوَ غَسلُ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ مَسحُ الرّأسِ وَ القَدَمَينِ وَ لَا يَجُوزُ أَن يُقَدّمَ شَيئاً عَلَي شَيءٍ يَبدَأُ بِالأَوّلِ فَالأَوّلِ كَمَا أَمَرَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ وَ مَن تَوَضّأَ مَرّتَينِ لَم يُؤجَر وَ مَن تَوَضّأَ ثَلَاثاً فَقَد أَبدَعَ وَ مَن غَسَلَ الرّجلَينِ فَقَد خَالَفَ الكِتَابَ وَ السّنّةَ وَ لَا يَجُوزُ المَسحُ عَلَي العِمَامَةِ وَ الجَورَبِ وَ لَا تَقِيّةَ فِي ثَلَاثَةِ أَشيَاءَ فِي شُربِ المُسكِرِ وَ المَسحِ عَلَي الخُفّينِ وَ مُتعَةِ الحَجّ وَ حَدّ الوَجهِ ألّذِي يَجِبُ أَن يُوَضّأَ مَا دَارَت عَلَيهِ الوُسطَي وَ الإِبهَامُ وَ حَدّ اليَدَينِ إِلَي المِرفَقَينِ وَ حَدّ الرّأسِ مِقدَارُ أَربَعِ أَصَابِعَ مِن مُقَدّمِهِ وَ المَسحِ عَلَي الرّجلَينِ إِلَي الكَعبَينِ فَإِذَا تَوَضّأَتِ المَرأَةُ أَلقَت قِنَاعَهَا مِن مَوضِعِ مَسحِ رَأسِهَا فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ وَ المَغرِبِ وَ تَمسَحُ عَلَيهِ وَ يُجزِيهَا فِي سَائِرِ الصّلَوَاتِ أَن تُدخِلَ إِصبَعَهَا فَتَمسَحَ عَلَي رَأسِهَا مِن غَيرِ أَن تلُقيَِ قِنَاعَهَا وَ لَا بَأسَ أَن يصُلَيَّ الرّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللّيلِ وَ النّهَارِ كُلّهَا مَا لَم يُحدِث
3- كِتَابُ الغَايَاتِ،لِجَعفَرِ بنِ أَحمَدَ القمُيّّ بِإِسنَادِهِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ قَالَ إِنّ اللّهَ تَعَالَي ضَمِنَ لِكُلّ إِهَابٍ أَن يَرُدّهُ إِلَي جِلدِهِ يَومَ القِيَامَةِ وَ إِنّ أَشَدّ النّاسِ حَسرَةً يَومَ القِيَامَةِ مَن رَأَي وُضُوءَهُ عَلَي جِلدِ غَيرِهِ
4-قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن أَبِي جَرِيرٍ الرقّاَشيِّ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ الحَسَنِ مُوسَي ع كَيفَ أَتَوَضّأُ لِلصّلَاةِ قَالَ فَقَالَ
صفحه : 258
لَا تَعَمّق فِي الوُضُوءِ وَ لَا تَلطِم وَجهَكَ بِالمَاءِ لَطماً وَ لَكِنِ اغسِلهُ مِن أَعلَي وَجهِكَ إِلَي أَسفَلِهِ بِالمَاءِ مَسحاً وَ كَذَلِكَ فَامسَح بِالمَاءِ عَلَي ذِرَاعَيكَ وَ رَأسِكَ وَ قَدَمَيكَ
بيان لاتعمق أي بإكثار الماء أوبالمبالغة كثيرا في إيصال الماء زائدا عن الإسباغ المطلوب و في بعض النسخ لاتغمس أي بأن تدخل وجهك ويديك في الماء فإنه خلاف المعهود من فعلهم ع والمشهور أنه ترك للسنة ويصح الوضوء لتحقق الغسل والنهي عن اللطم بالماء علي الكراهة و ماورد من الأمر به يمكن حمله علي الجواز أو علي الناعس والبردان لإشعار الرواية به وعمل به والد الصدوق رحمه الله فقال باستحباب ضرب الوجه بالماء. قوله مسحا أي مع المسح بعدصب الماء لإيصاله إلي الأعضاء وكذا في اليدين و أماالابتداء بالأعلي في الوجه فالمشهور وجوبه و قال المرتضي و ابن إدريس باستحبابه والأحوط العمل بالمشهور
5- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يُونُسَ قَالَ أخَبرَنَيِ مَن رَأَي أَبَا الحَسَنِ الأَوّلَ ع بِمِنًي وَ هُوَ يَمسَحُ ظَهرَ قَدَمِهِ مِن أَعلَي القَدَمِ إِلَي الكَعبِ وَ مِنَ الكَعبِ إِلَي أَعلَي القَدَمِ
صفحه : 259
بيان المراد بأعلي القدم إما رءوس الأصابع لأنها أعلي بالنسبة إلي سائر أجزاء القدم عندوضعها علي الأرض للمسح أوالمراد به الكعب بالمعني المشهور و هوالعظم الناتئ في ظهر القدم وبالكعب المفصل وعلو الكعب باعتبار ارتفاعه علي سائر أجزاء ظهر القدم فالمراد بالمسح من أعلي القدم المسح من رءوس الأصابع أيضا و يكون الابتداء إضافيا أوالمراد من جهته وكذا في الانتهاء ويحتمل العكس أيضا بأن يكون المراد بأعلي القدم المفصل وبالكعب الناتئ وتوجيهه مما ذكرنا ظاهر. ثم إنه يمكن أن يكون المراد أنه ع كان يمسح تارة هكذا وتارة هكذا أو أنه ع كان يمسح ظهر القدم وبطنه تقية والمشهور بين أصحابنا جواز مسح الرأس والرجلين مقبلا ومدبرا وبعضهم أوجبوا الإقبال كالسيد والصدوق كما هوالظاهر من كلامهما و ابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس والشيخ جوز في المبسوط في الرأس و في النهاية في الرجلين مدبرا والاحتياط مسلك النجاة
6- قُربُ الإِسنَادِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ البزَنَطيِّ قَالَ سَأَلتُ الرّضَا ع عَنِ المَسحِ عَلَي القَدَمَينِ كَيفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفّهُ عَلَي الأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَي الكَعبَينِ فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ لَو أَنّ رَجُلًا قَالَ بِإِصبَعَينِ مِن أَصَابِعِهِ هَكَذَا قَالَ لَا إِلّا بِكَفّهِ
بيان القول هنا بمعني الفعل قال في النهاية العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه علي غيرالكلام واللسان فتقول قال بيده أي أخذه و قال برجله أي مشي و قال بثوبه أي رفعه و كل ذلك علي المجاز والاتساع انتهي . وظاهر الخبر وجوب الاستيعاب طولا وعرضا وكونه بجميع الكف و لم يقل به أحد من الأصحاب فيما رأينا إلا مايظهر من الصدوق في الفقيه بل
صفحه : 260
نقلوا الإجماع علي عدم وجوب الاستيعاب العرضي والمشهور وجوب الاستيعاب الطولي و لوبخط غيرمستقيم بل يظهر من بعضهم الاتفاق عليه وظاهر كثير من الأخبار الاكتفاء بالمسمي
7- قُربُ الإِسنَادِ، وَ كِتَابُ المَسَائِلِ،بِإِسنَادِهِمَا عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَكُونُ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ المَطَرُ حَتّي يَغسِلَ رَأسَهُ وَ لِحيَتَهُ وَ يَدَيهِ وَ رِجلَيهِ يُجزِيهِ ذَلِكَ عَنِ الوُضُوءِ قَالَ إِن غَسَلَهُ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ
بيان حمله الشيخ رحمه الله علي ما إذاغسل أعضاءه بالترتيب بأن ينوي فيغسل بما ينزل عليه من ماء المطر وجهه ثم ذراعه الأيمن ثم الأيسر ثم يمسح رأسه ورجليه ببقية النداوة ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به إيقاع الغسل بدلا من الوضوء فيكون مؤيدا لاستحباب الغسل دائما والاكتفاء
صفحه : 261
بالأغسال المندوبة عن الوضوء كماقيل بهما ولعله أظهر مما حمله عليه الشيخ و الله يعلم
8- الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ السكّرّيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ زَكَرِيّا الجوَهرَيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ المَرأَةُ تَبدَأُ بِالوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذّرَاعِ وَ الرّجُلُ بِظَاهِرِهِ وَ لَا تَمسَحُ كَمَا يَمسَحُ الرّجَالُ بَل عَلَيهَا أَن تلُقيَِ الخِمَارَ عَن مَوضِعِ مَسحِ رَأسِهَا فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ وَ المَغرِبِ وَ تَمسَحُ عَلَيهِ وَ فِي سَائِرِ الصّلَوَاتِ تُدخِلُ إِصبَعَهَا فَتَمسَحُ عَلَي رَأسِهَا مِن غَيرِ أَن تلُقيَِ عَنهَا خِمَارَهَا
بيان مااشتمل عليه الخبر من بدأة الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما ورد في عدة روايات و في أكثرها بلفظ الفرض والمشهور الاستحباب وربما يظهر من الصدوق والكليني في كتابيهما الوجوب والأحوط عدم الترك . ثم اعلم أنه عبر جماعة من المتأخرين عن هذاالحكم هكذا يستحب بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولي وبباطنهما في الثانية عكس المرأة و لادلالة في الخبر علي هذاالتفصيل بل الظاهر الإطلاق لهما فيهما كماعبر به عنه أكثر القدماء نعم لايبعد أن يكون ماذكروه داخلا في إطلاق الخبر. ثم اعلم أن المشهور في مسح الرأس إجزاء مسماه وحكموا باستحباب قدر
صفحه : 262
ثلاث أصابع مضمومة والظاهر من كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية الوجوب قال الصدوق وحد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك علي أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلي الكعبين و قال في النهاية المسح بالرأس لايجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحدة ونسب إلي المرتضي أيضا القول بالوجوب . و أماالفرق المذكور بين الرجل والمرأة وتفصيل الصلوات فقد ذكرهما الصدوق في الفقيه وظاهره الوجوب وبعض الأصحاب حملوا كلامه علي الاستحباب قال في الذكري يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب لأنه مظنة التبذل وتمسح بثلاث أصابع ويجوز في غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع وتجزي الأنملة قاله الصدوق والمفيد انتهي . ولعل السر في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين أوأنها تكشف في المغرب للنوم و في الغداة لم تلبسه بعد وغالبا لاتحتاج إلي الوضوء لصلاة العشاء أولظلمة هذين الوقتين فلاينافي سترها المطلوب . و علي كل حال الظاهر استحباب الحكم و قدروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لاتلقي عنها خمارها ولعل المراد ثلاث أصابع من طول الرأس فلاينافي المسح بإصبع واحدة
9- العُيُونُ،فِيمَا كَتَبَ الرّضَا ع لِلمَأمُونِ مِن شَرَائِعِ الدّينِ ثُمّ الوُضُوءُ كَمَا أَمَرَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فِي كِتَابِهِ غَسلُ الوَجهِ وَ اليَدَينِ إِلَي المِرفَقَينِ وَ مَسحُ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ مَرّةً وَاحِدَةً وَ إِن مَسَحَ عَلَي الخُفّينِ فَقَد خَالَفَ اللّهَ تَعَالَي وَ رَسُولَهُ وَ تَرَكَ فَرِيضَتَهُ وَ كِتَابَهُ
صفحه : 263
بيان قوله ع مرة واحدة لعله متعلق بالغسل والمسح معا و لاخلاف بيننا في عدم جواز المسح علي الخفين إلا مع التقية أوالضرورة
10- قُربُ الإِسنَادِ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ تَوَضّأَ فَغَسَلَ يَسَارَهُ قَبلَ يَمِينِهِ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ يُعِيدُ الوُضُوءَ مِن حَيثُ أَخطَأَ يَغسِلُ يَمِينَهُ ثُمّ يَسَارَهُ ثُمّ يَمسَحُ رَأسَهُ وَ رِجلَيهِ
بيان يغسل يمينه أي إذا لم يغسلها وربما يقال يغسل يمينه مرة أخري لأن اليمين المغسولة بعداليسار في حكم العدم و لايخفي وهنه و لاخلاف بين علمائنا في اشتراط الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليد اليمني ثم اليسري ثم يمسح الرأس ثم الرجلين وإنما الخلاف في الترتيب بين الرجلين
11- الإِحتِجَاجُ، فِي مُكَاتَبَةِ الحمِيرَيِّ أَنّهُ كَتَبَ إِلَي النّاحِيَةِ المُقَدّسَةِ وَ سَأَلَ عَنِ المَسحِ عَلَي الرّجلَينِ يَبدَأُ بِاليُمنَي أَو يَمسَحُ عَلَيهِمَا جَمِيعاً فَخَرَجَ التّوقِيعُ يَمسَحُ عَلَيهِمَا جَمِيعاً مَعاً فَإِن بَدَأَ بِأَحَدِهِمَا قَبلَ الأُخرَي فَلَا يَبدَأُ إِلّا بِاليَمِينِ
بيان المشهور أنه لاترتيب بين الرجلين حتي قال ابن إدريس لاأظن أحدا منا يخالفنا في ذلك ويحكي عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل وسلار وابني بابويه وجوب تقديم اليمني و عن بعض الأصحاب جواز المعية خاصة كما هومدلول هذاالخبر والأحوط العمل بالترتيب و إن كان استحبابه أقوي
12-معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِيرَيِّ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُعَرّضٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع إِنّ أَهلَ الكُوفَةِ يَروُونَ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ كَانَ بِالكُوفَةِ فَبَالَ حَتّي رَغَا ثُمّ تَوَضّأَ ثُمّ مَسَحَ عَلَي نَعلَيهِ ثُمّ قَالَ
صفحه : 264
هَذَا وُضُوءُ مَن لَم يُحدِث فَقَالَ نَعَم قَد فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ قُلتُ فأَيَّ حَدَثٍ أَحدَثُ مِنَ البَولِ فَقَالَ إِنّمَا يعَنيِ بِذَلِكَ التعّدَيَّ فِي الوُضُوءِ أَن يَزِيدَ عَلَي حَدّ الوُضُوءِ
بيان قال الفيروزآبادي رغوة اللبن مثلثة زبده ورغا اللبن وأرغي ورغي صارت له رغوة وأرغي البائل صارت لبوله رغوة
13- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَبَلَةَ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ الرّجُلَ لَيَعبُدُ اللّهَ أَربَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي الوُضُوءِ
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الخَطّابِ عَنِ الحَكَمِ بنِ مِسكِينٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مَروَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع تأَتيِ عَلَي الرّجُلِ سِتّونَ أَو سَبعُونَ سَنَةً مَا يَقبَلُ اللّهُ مِنهُ صَلَاةً قَالَ قُلتُ فَكَيفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنّهُ يَغسِلُ مَا أَمَرَ اللّهُ بِمَسحِهِ
بيان ربما يستدل بأمثاله علي كون أوامر القرآن للوجوب و قديستدل به علي أنه إذاحصل الجريان في المسح يبطل الوضوء و هومبني علي كون الغسل والمسح حقيقتين متباينتين و هوممنوع بل الظاهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه و إن كان الأحوط رعاية عدم الجريان
14-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَامِرٍ عَنِ المُعَلّي بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الوَشّاءِ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ عَن حَكَمِ بنِ حَكِيمٍ قَالَسَأَلتُ
صفحه : 265
أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ نسَيَِ مِنَ الوُضُوءِ الذّرَاعَ وَ الرّأسَ قَالَ يُعِيدُ الوُضُوءَ إِنّ الوُضُوءَ يَتبَعُ بَعضُهُ بَعضاً
بيان يعيد الوضوء أي جميعه مع جفاف الوجه أو من حيث يحصل الترتيب مع عدم الجفاف
15- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن فَضَالَةَ عَن سَمَاعَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضّأتَ بَعضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَت لَكَ حَاجَةٌ حَتّي يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِد وُضُوءَكَ فَإِنّ الوُضُوءَ لَا يُبَعّضُ
بيان قوله حتي يبس وضوؤك ظاهره جفاف الجميع واعلم أنه لاخلاف بين أصحابنا في اشتراط الموالاة وإنما الخلاف في معناها فقال بعضهم هي أن لايؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار مايجف ماتقدمه و هوخيرة الشيخ والمرتضي وجم غفير و قال بعضهم هي أن يتابع بين غسل الأعضاء و لايفرق إلالعذر و هوأيضا قول الشيخ والمرتضي والعلامة في بعض كتبه . ثم إن بعض القائلين بالقول الأخير صرحوا بأن الإخلال بالموالاة بهذا المعني لايبطل الوضوء و إن كان حراما مع الاختيار ما لم يجف الأعضاء ويفهم ظاهرا من كلام الشيخ في المبسوط أن مجرد الإخلال بهذا المعني يبطل الوضوء و إن لم يجف حال الاختيار و أماحال الاضطرار فيراعي الجفاف . ثم إن الجفاف المراعي في صحة الوضوء وعدمها هل هوجفاف جميع الأعضاء المتقدمة علي العضو المفرق أوبعض ماتقدمه أوالعضو السابق ظاهر الأكثر الأول وصرح ابن الجنيد بالثاني وظاهر المرتضي و ابن إدريس الثالث
16-قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ خَلَفٍ العَطّارِ عَن حَسّانَ المدَاَئنِيِّ
صفحه : 266
قَالَ سَأَلتُ جَعفَرَ بنَ مُحَمّدٍ ع عَنِ المَسحِ عَلَي الخُفّينِ فَقَالَ لَا تَمسَحُ وَ لَا تصُلَيّ خَلفَ مَن يَمسَحُ
17- مَجَالِسُ، أَبِي عَلِيّ بنِ الشّيخِ عَنِ الشّيخِ عَنِ المُفِيدِ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ حُبَيشٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الزعّفرَاَنيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ الثقّفَيِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُثمَانَ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عَن فُضَيلِ بنِ الجَعدِ عَن أَبِي إِسحَاقَ الهمَداَنيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لِمُحَمّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ وَ انظُر إِلَي الوُضُوءِ فَإِنّهُ مِن تَمَامِ الصّلَاةِ تَمَضمَض ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَ استَنشِق ثَلَاثاً وَ اغسِل وَجهَكَ ثُمّ يَدَكَ اليُمنَي ثُمّ اليُسرَي ثُمّ امسَح رَأسَكَ وَ رِجلَيكَ فإَنِيّ رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِص يَصنَعُ ذَلِكَ وَ اعلَم أَنّ الوُضُوءَ نِصفُ الإِيمَانِ
مجالس المفيد، عن ابن حبيش مثله بيان استحباب تثليث المضمضة والاستنشاق مشهور بين المتأخرين واعترف بعضهم بأنه لاشاهد له و هذاالخبر يدل عليه
18- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ بَدَأَ بِالمَروَةِ قَبلَ الصّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَي أَنّهُ لَو بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبلَ يَمِينِهِ فِي الوُضُوءِ أَرَاهُ أَن يُعِيدَ الوُضُوءَ
بيان ظاهره أن الترتيب الذكري يجب متابعته و إن احتمل أن يكون الغرض محض تشبيه الحكم بالحكم
19-الخِصَالُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ الهَيثَمِ وَ أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطّانِ وَ مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ السنّاَنيِّ وَ حُسَينِ بنِ اِبرَاهِيمَ المُكَتّبِ وَ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ الصّائِغِ
صفحه : 267
وَ عَلِيّ بنِ عَبدِ اللّهِ الوَرّاقِ كُلّهِم عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي بنِ زَكَرِيّا القَطّانِ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ حَبِيبٍ عَن تَمِيمِ بنِ بُهلُولٍ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ هَذِهِ شَرَائِعُ الدّينِ لِمَن تَمَسّكَ بِهَا وَ أَرَادَ اللّهُ هُدَاهُ إِسبَاغُ الوُضُوءِ كَمَا أَمَرَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فِي كِتَابِهِ النّاطِقِ غَسلُ الوَجهِ وَ اليَدَينِ إِلَي المِرفَقَينِ وَ مَسحُ الرّأسِ وَ القَدَمَينِ إِلَي الكَعبَينِ مَرّةً مَرّةً وَ مَرّتَانِ جَائِزٌ وَ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ إِلّا البَولُ وَ الرّيحُ وَ النّومُ وَ الغَائِطُ وَ الجَنَابَةُ وَ مَن مَسَحَ عَلَي الخُفّينِ فَقَد خَالَفَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كِتَابَهُ وَ وُضُوؤُهُ لَم تَتِمّ وَ صَلَاتُهُ غَيرُ مُجزِيَةٍ
20- الخِصَالُ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ بُندَارَ عَن أَبِي العَبّاسِ الحمَاّديِّ عَن أَبِي مُسلِمٍ الكجَيّّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَبدِ الوَهّابِ عَن عَبدِ الرّحِيمِ بنِ زَيدٍ العمَيّّ عَن أَبِيهِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ قُرّةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِص تَوَضّأَ مَرّةً مَرّةً
21- مَجَالِسُ، ابنِ الشّيخِ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَخلَدٍ عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ مهَديِّ عَن يَحيَي بنِ أَبِي طَالِبٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُبَارَكِ عَن سُفيَانَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَن زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنّ النّبِيّص كَانَ إِذَا تَوَضّأَ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ
بيان استدل به علي وجوب الابتداء باليمين في الرجلين ويرد عليه أن الخبر ضعيف عامي و لادلالة فيه علي الوجوب
22-المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن هِشَامٍ عَن أَبِي عُمَيرٍ العجَمَيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع يَا أَبَا عُمَرَ تِسعَةُ أَعشَارِ الدّينِ فِي التّقِيّةِ وَ لَا دِينَ لِمَن لَا تَقِيّةَ لَهُ وَ التّقِيّةُ فِي كُلّ شَيءٍ إِلّا فِي شُربِ النّبِيذِ وَ المَسحِ عَلَي
صفحه : 268
الخُفّينِ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن خَلَفِ بنِ حَمّادٍ عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ عَن جَابِرٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع كَيفَ اختَلَفَ أَصحَابُ النّبِيّص فِي المَسحِ عَلَي الخُفّينِ فَقَالَ كَانَ الرّجُلُ مِنهُم يَسمَعُ مِنَ النّبِيّص الحَدِيثَ فَيَغِيبُ عَنِ النّاسِخِ وَ لَا يَعرِفُهُ فَإِذَا أَنكَرَ مَا خَالَفَ مَا فِي يَدَيهِ كَبُرَ عَلَيهِ تَركُهُ وَ قَد كَانَ الشيّءُ يُنزَلُ عَلَي رَسُولِ اللّهِص يَعمَلُ بِهِ زَمَاناً ثُمّ يُؤمَرُ بِغَيرِهِ فَيَأمُرُ بِهِ أَصحَابَهُ وَ أُمّتَهُ حَتّي قَالَ النّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِص إِنّكَ تَأمُرُنَا باِلشيّءِ حَتّي إِذَا اعتَدنَاهُ وَ جَرَينَا عَلَيهِ أَمَرتَنَا بِغَيرِهِ فَسَكَتَ النّبِيّص عَنهُم فَأُنزِلَ عَلَيهِقُل ما كُنتُ بِدعاً مِنَ الرّسُلِ وَ ما أدَريِ ما يُفعَلُ بيِ وَ لا بِكُم إِن أَتّبِعُ إِلّا ما يُوحي إلِيَّ وَ ما أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
23-فِقهُ الرّضَا ع ،إِيّاكَ أَن تُبَعّضَ الوُضُوءَ وَ تَابِع بَينَهُ كَمَا قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي ابدَأ بِالوَجهِ ثُمّ اليَدَينِ ثُمّ بِالمَسحِ عَلَي الرّأسِ وَ القَدَمَينِ فَإِن فَرَغتَ مِن بَعضِ وُضُوئِكَ وَ انقَطَعَ بِكَ المَاءُ مِن قَبلِ أَن تُتِمّهُ ثُمّ أُوتِيتَ بِالمَاءِ فَأَتمِم وُضُوءَكَ إِذَا كَانَ مَا غَسَلتَهُ رَطباً فَإِن كَانَ قَد جَفّ فَأَعِدِ الوُضُوءَ وَ إِن جَفّ بَعضُ وَضُوئِكَ قَبلَ أَن تُتِمّ الوُضُوءَ مِن غَيرِ أَن يَنقَطِعَ عَنكَ المَاءُ فَامضِ عَلَي مَا بقَيَِ جَفّ وَضُوؤُكَ أَو لَم يَجِفّ وَضُوؤُكَ وَ إِن كَانَ عَلَيكَ خَاتَمٌ فَدَوّرهُ عِندَ وُضُوئِكَ فَإِن عَلِمتَ أَنّ المَاءَ لَا يَدخُلُ تَحتَهُ فَانزِع وَ لَا تَمسَح عَلَي عِمَامَةٍ وَ لَا قَلَنسُوَةٍ وَ لَا عَلَي خُفّيكَ فَإِنّهُ أرَويِ عَنِ العَالِمِ ع لَا تَقِيّةَ فِي شُربِ الخَمرِ وَ لَا المَسحِ عَلَي الخُفّينِ وَ لَا تَمسَح عَلَي جَورَبِكَ إِلّا مِن عُذرٍ أَو ثَلجٍ تَخَافُ عَلَي رِجلَيكَ وَ قَالَ ع لَا تُقَدّمِ المُؤَخّرَ مِنَ الوُضُوءِ وَ لَا تُؤَخّرِ المُقَدّمَ لَكِن تَضَعُ
صفحه : 269
كُلّ شَيءٍ عَلَي مَا أُمِرتَ أَوّلًا فَأَوّلًا وَ نرَويِ أَنّ جَبرَئِيلَ ع هَبَطَ عَلَي رَسُولِ اللّهِص بِغَسلَينِ وَ مَسحَينِ غَسلِ الوَجهِ وَ الذّرَاعَينِ بِكَفّ كَفّ وَ مَسحِ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ بِفَضلِ النّدُوّةِ التّيِ بَقِيَت فِي يَدَيكَ مِن وَضُوئِكَ فَصَارَ ألّذِي كَانَ يَجِبُ عَلَي المُقِيمِ غَسلُهُ فِي الحَضَرِ وَاجِباً عَلَي المُسَافِرِ أَن يَتَيَمّمَ لَا غَيرُ صَارَتِ الغَسلَتَانِ مَسحاً بِالتّرَابِ وَ سَقَطَتِ المَسحَتَانِ اللّتَانِ كَانَتَا بِالمَاءِ لِلحَاضِرِ لَا غَيرُهُ وَ يُجزِيكَ مِنَ المَاءِ فِي الوُضُوءِ مِثلُ الدّهنِ تُمِرّ بِهِ عَلَي وَجهِكَ وَ ذِرَاعَيكَ أَقَلّ مِن رُبُعِ مُدّ وَ سُدُسِ مُدّ أَيضاً وَ يَجُوزُ بِأَكثَرَ مِن مُدّ وَ كَذَلِكَ فِي غُسلِ الجَنَابَةِ مِثلُ الوُضُوءِ سَوَاءً وَ أَكثَرُهَا فِي الجَنَابَةِ صَاعٌ وَ يَجُوزُ غُسلُ الجَنَابَةِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الوُضُوءُ إِنّمَا هُوَ تَأدِيبٌ وَ سَنَنٌ حَسَنَةٌ وَ طَاعَةُ آمِرٍ لِمَأمُورٍ لِيُثِيبَهُ عَلَيهِ فَمَن تَرَكَهُ فَقَد وَجَبَ لَهُ السّخَطُ فَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنهُ
إيضاح قوله ع أن تبعض الوضوء أي تخل بالموالاة حتي تجف بعض الأجزاء ثم تغسل بقيتها فلاتجتمع الأعضاء علي الرطوبة و قدصرح بهذا المعني في كثير من الأخبار والمراد بالمتابعة الترتيب لاالموالاة كمافهمه أكثر الأصحاب ويدل عليه أيضا كثير من الأخبار وصرح الشهيد بما ذكرنا. و قوله فإن فرغت إلي قوله جف وضوؤك أو لم يجف أورده الصدوق بعينه في الفقيه نقلا عن والده في رسالته إليه ويدل علي أن مع عدم الفصل لايضر الجفاف و هو غيربعيد وحمله بعض الأصحاب علي الضرورة و لاضرورة فيه . و قال الشهيد رحمه الله في الذكري بعدنقل تلك العبارة من كلام علي بن بابويه ولعله عول علي مارواه حريز عن أبي عبد الله ع كماأسنده ولده في كتاب مدينة العلم وَ فِي التّهذِيبِ وَقَفَهُ عَلَي حَرِيزٍ قَالَ قُلتُ إِن جَفّ الأَوّلُ
صفحه : 270
مِنَ الوُضُوءِ قَبلَ أَن أَغسِلَ ألّذِي يَلِيهِ قَالَ إِذَا جَفّ أَو لَم يَجِفّ فَاغسِل مَا بقَيَِ
. وحمله في التهذيب علي جفافه بالريح الشديدة والحر العظيم أو علي التقية قلت التقية هنا أنسب لأن في تمام الحديث قلت وكذلك غسل الجنابة قال هوبتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض علي سائر جسدك قلت فإن كان بعض يوم قال نعم وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل فكما أن الغسل لايعتبر فيه الريح الشديدة والحر كذلك الوضوء ثم قال رحمه الله فروع الأول ظاهر ابن بابويه أن الجفاف لايضر مع الولاء والأخبار الكثيرة بخلافه مع إمكان حمله علي الضرورة انتهي .أقول لم نطلع علي مايدل من الأخبار علي خلافه
24- صَحِيفَةُ الرّضَا،بِإِسنَادِ الطبّرسِيِّ عَنهُ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّا أَهلَ بَيتٍ لَا تَحِلّ لَنَا الصّدَقَةُ وَ أُمِرنَا بِإِسبَاغِ الوُضُوءِ وَ أَن لَا ننُزيَِ حِمَاراً عَلَي عَتِيقَةٍ وَ لَا نَمسَحَ عَلَي خُفّ
25-خَرَائِجُ الراّونَديِّ،روُيَِ أَنّ عَلِيّ بنَ يَقطِينٍ كَتَبَ إِلَي مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع اختُلِفَ فِي المَسحِ عَلَي الرّجلَينِ فَإِن رَأَيتَ أَن تَكتُبَ مَا يَكُونُ عمَلَيِ عَلَيهِ فَعَلتَ فَكَتَبَ أَبُو الحَسَنِ ع ألّذِي آمُرُكَ بِهِ أَن تُمَضمِضَ ثَلَاثاً وَ تَستَنشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغسِلَ وَجهَكَ ثَلَاثاً وَ تُخَلّلَ شَعرَ لِحيَتِكَ ثَلَاثاً وَ تَغسِلَ يَدَيكَ ثَلَاثاً وَ تَمسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيكَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغسِلَ رِجلَيكَ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَي غَيرِهِ فَامتَثَلَ أَمرَهُ وَ عَمِلَ عَلَيهِ فَقَالَ الرّشِيدُ أُحِبّ أَن أسَتبَرِئَ أَمرَ عَلِيّ بنِ يَقطِينٍ فَإِنّهُم يَقُولُونَ إِنّهُ راَفضِيِّ وَ الرّافِضَةُ يُخَفّفُونَ فِي الوُضُوءِ فَبَاطَأَهُ بشِيَءٍ مِنَ الشّغُلِ فِي الدّارِ حَتّي
صفحه : 271
دَخَلَ وَقتُ الصّلَاةِ فَوَقَفَ الرّشِيدُ وَرَاءَ حَائِطِ الحُجرَةِ بِحَيثُ يَرَي عَلِيّ بنَ يَقطِينٍ وَ لَا يَرَاهُ هُوَ وَ قَد بَعَثَ إِلَيهِ بِالمَاءِ لِلوُضُوءِ فَتَوَضّأَ كَمَا أَمَرَهُ مُوسَي ع فَقَامَ الرّشِيدُ وَ قَالَ كَذَبَ مَن زَعَمَ أَنّكَ راَفضِيِّ وَ وَرَدَ عَلَي عَلِيّ بنِ يَقطِينٍ كِتَابُ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع مِنَ الآنِ تَوَضّأ كَمَا أَمَرَ اللّهُ اغسِل وَجهَكَ مَرّةً فَرِيضَةً وَ الأُخرَي إِسبَاغاً وَ اغسِل يَدَيكَ مِنَ المِرفَقَينِ كَذَلِكَ وَ امسَح مُقَدّمَ رَأسِكَ وَ ظَاهِرَ قَدَمَيكَ مِن فَضلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ فَقَد زَالَ مَا يُخَافُ عَلَيكَ
إرشاد المفيد، قال وروي محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل وذكر مثله مع زيادات أوردناها في باب معجزاته ع بيان فباطأه أي أخره
26- السّرَائِرُ،مِمّا أَخَذَهُ مِن كِتَابِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الخثَعمَيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الوُضُوءِ فَقَالَ مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيّ ع إِلّا مَرّةً مَرّةً
وَ مِنهُ عَنِ البزَنَطيِّ عَنِ المُثَنّي عَن زُرَارَةَ وَ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع مِثلَ حَدِيثِ جَمِيلٍ فِي الوُضُوءِ إِلّا أَنّهُ فِي حَدِيثِ المُثَنّي وَضَعَ يَدَهُ
صفحه : 272
فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ رَأسَهُ وَ رِجلَيهِ وَ اعلَم أَنّ الفَضلَ فِي وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ مَن زَادَ عَلَي الِاثنَينِ لَم يُؤجَر
تبيين اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات وادعي ابن إدريس الإجماع عليه وخالف فيه الصدوق رحمه الله و قال بعدم الاستحباب و هوالظاهر من كلام الكليني و من كلام ابن أبي نصر ويظهر من بعضهم عدم الاستحباب فقط و من بعضهم التحريم و لاخلاف عندنا في حرمة الثالثة. ثم إن الأخبار مختلفة في الثانية فالأكثر جمعوا بينها بحمل مادل علي التثنية علي الاستحباب والصدوق رحمه الله جمع بينها بحمل أخبار التثنية علي التجديد والكليني حمل المرتين علي من لم تكفه الواحدة وبعض مشايخنا حمل المرتين علي الغرفتين والمرة علي الغسلة الواحدة وربما تحمل أخبار
صفحه : 273
الاثنتين اثنتين علي الغسلتين والمسحتين و لايخفي أن الاكتفاء بالغرفة الواحدة والغسلة الواحدة أقرب إلي الاحتياط ألذي هوسبيل المتقين وأبعد من عمل المخالفين ورواياتهم فإنهم رووا في صحاحهم عن عبد الله بن زيد أن النبي ص توضأ مرتين مرتين و ما في الخبر من وضع اليد في الإناء للمسح محمول علي التقية فإن المشهور عدم جواز أخذ الماء الجديد للمسح إلا عندالضرورة الشديدة ونصب إلي ابن الجنيد تجويز أخذ الماء الجديد عندجفاف اليد مطلقا
27- العيَاّشيِّ، قَالَ رَوَي زُرَارَةُ بنُ أَعيَنَ وَ أَبُو حَنِيفَةَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ قَالَ تَوَضّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَي خُفّيهِ فَدَخَلَ المَسجِدَ فَصَلّي فَجَاءَ عَلِيّ ع فَوَطَأَ عَلَي رَقَبَتِهِ فَقَالَ وَيلَكَ تصُلَيّ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ فَقَالَ أمَرَنَيِ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانتَهَي بِهِ إِلَيهِ فَقَالَ انظُر مَا يرَويِ هَذَا عَلَيكَ وَ رَفَعَ صَوتَهُ فَقَالَ نَعَم أَنَا أَمَرتُهُ إِنّ رَسُولَ اللّهِص مَسَحَ قَالَ قَبلَ المَائِدَةِ أَو بَعدَهَا قَالَ لَا أدَريِ قَالَ فَلِمَ تفُتيِ وَ أَنتَ لَا تدَريِ سَبَقَ الكِتَابُ الخُفّينِ
28- وَ مِنهُ، عَنِ المُيَسّرِ بنِ ثَوبَانَ قَالَ سَمِعتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ سَبَقَ الكِتَابُ الخُفّينِ وَ الخِمَارَ
29- وَ مِنهُ، عَن زُرَارَةَ وَ بُكَيرٍ ابنيَ أَعيَنَ قَالَاسَأَلنَا أَبَا جَعفَرٍ ع عَن وُضُوءِ رَسُولِ اللّهِص فَدَعَا بِطَستٍ أَو تَورٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَمَسَ كَفّهُ اليُمنَي فَغَرَفَ بِهَا
صفحه : 274
غُرفَةً فَصَبّهَا عَلَي جَبهَتِهِ فَغَسَلَ وَجهَهُ بِهَا ثُمّ غَمَسَ كَفّهُ اليُسرَي فَأَفرَغَ عَلَي يَدِهِ اليُمنَي فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ المِرفَقِ إِلَي الكَفّ لَا يَرُدّهَا إِلَي المِرفَقِ ثُمّ غَمَسَ كَفّهُ اليُمنَي فَأَفرَغَ بِهَا عَلَي ذِرَاعِهِ الأَيسَرِ مِنَ المِرفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِاليُمنَي وَ مَسَحَ رَأسَهُ بِفَضلِ كَفّيهِ وَ قَدَمَيهِ لَم يُحدِث لَهَا مَاءً جَدِيداً ثُمّ قَالَ وَ لَا يُدخِلُص أَصَابِعَهُ تَحتَ الشّرَاكِ قَالَا ثُمّ قَالَ إِنّ اللّهَ يَقُولُيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِفَلَيسَ لَهُ أَن يَدَعَ شَيئاً مِن وَجهِهِ إِلّا غَسَلَهُ وَ أَمَرَ بِغَسلِ اليَدَينِ إِلَي المِرفَقَينِ فَلَيسَ ينَبغَيِ لَهُ أَن يَدَعَ مِن يَدَيهِ إِلَي المِرفَقَينِ شَيئاً إِلّا غَسَلَهُ لِأَنّ اللّهَ يَقُولُفَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ ثُمّ قَالَوَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَ أَرجُلَكُم إِلَي الكَعبَينِ فَإِذَا مَسَحَ بشِيَءٍ مِن رَأسِهِ أَو بشِيَءٍ مِن قَدَمَيهِ مَا بَينَ أَطرَافِ الكَعبَينِ إِلَي أَطرَافِ الأَصَابِعِ فَقَد أَجزَأَهُ قَالَا قُلنَا أَصلَحَكَ اللّهُ أَينَ الكَعبَانِ قَالَ هَاهُنَا يعَنيِ المَفصِلَ دُونَ عَظمِ السّاقِ فَقُلنَا هَذَا مَا هُوَ قَالَ مِن عَظمِ السّاقِ وَ الكَعبُ أَسفَلُ مِن ذَلِكَ فَقُلنَا أَصلَحَكَ اللّهُ فَالغُرفَةُ الوَاحِدَةُ تجُزيِ لِلوَجهِ وَ غُرفَةٌ لِلذّرَاعِ قَالَ نَعَم إِذَا بَالَغتَ فِيهِمَا فَالثّنتَانِ تَأتِيَانِ عَلَي ذَلِكَ كُلّهِ
وَ مِنهُ عَن زُرَارَةَ عَنهُ ع فِي قَولِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواالآيَةَ قَالَ فَلَيسَ لَهُ أَن يَدَعَ شَيئاً مِن وَجهِهِ إِلّا غَسَلَهُ وَ سَاقَهُ نَحوَ مَا مَرّ إِلَي قَولِهِ دُونَ عَظمِ السّاقِ
إيضاح الطست يروي بالمهملة والمعجمة و في النهاية التور إناء من صفر أوحجارة كالإجانة قديتوضأ منه انتهي والترديد إما من الراوي أو منه ع للتخيير بين الإتيان بأيهما تيسر ويدل علي عدم كراهية تلك الاستعانة. و ماقيل من أنه لبيان الجواز أولأنه لم يكن وضوءا حقيقيا فلايخفي
صفحه : 275
بعدهما عن مقام البيان . وربما يفهم منه استحباب كون الإناء مكشوفة الرأس ويدل علي رجحان الاغتراف لغسل الأعضاء وباليمين لغير اليمين فأما غسل اليمين فذهب المفيد وجماعة إلي استحباب الأخذ له باليمين وإدارة الماء إلي اليسار وظاهر هذه الرواية وغيرهما عدمه وحمل علي عدم الوجوب . ويمكن حمل أخبار الإدارة علي ما إذا لم يكن الإناء مكشوفة الرأس لكن عمدة مااستدل به علي الإدارة هذه الرواية علي مارواها في التهذيب فإنها فيه هكذا ثم غمس كفه اليمني في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمني والإناء فيهامكشوفة الرأس و في الكافي كماهنا وبالجملة إثبات استحباب الإدارة لايخلو من إشكال . قوله لايردها إلي المرفق يمكن أن يكون المراد نفي ابتداء الغسل من الأصابع كماتفعله المخالفون أو أنه في أثناء الغسل لايرد يده إلي المرفق بل كان يرفع يده ثم يضعها علي المرفق وينزلها. ثم إن الخبر يدل علي ما هوالمشهور من وجوب البدأة بالأعلي في الوجه واليدين وذهب السيد و ابن إدريس وجماعة إلي الاستحباب والأحوط الابتداء بالأعلي فيهما ويدل علي أن المسح إنما يكون ببقية البلل و لاخلاف بين علمائنا في جوازه خلافا لأكثر العامة وكذا لاخلاف في وجوب المسح بالبقية وعدم جواز الاستئناف عندبقاء النداوة علي اليد و أما عندجفاف اليد فالمشهور عدم جواز الاستئناف أيضا بل تؤخذ من اللحية ونحوها لوكانت بهابلة ويستأنف الوضوء لوجفت هذه المواضع أيضا نعم جوزوا في حال الضرورة كإفراط الحر أوالريح الشديدة مثلا بحيث لايقدر علي المسح بالبقية أن يستأنف ماء جديدا.
صفحه : 276
ونقل عن ابن الجنيد مايدل بظاهره علي جواز الاستئناف عندجفاف اليد مطلقا سواء وجد بللا علي اللحية ونحوها أم لا وسواء كان في حال الضرورة أو لا و مانسب إليه من جواز المسح بالماء الجديد مطلقا فلايدل عليه كلامه . و قوله ع و لايدخل أصابعه تحت الشراك يدل علي عدم وجوب الاستيعاب العرضي إن حملنا النعل علي العربي والطولي أيضا إن حملناه علي البصري وأمثاله . قوله ع ما بين أطراف الكعبين في التهذيب ما بين الكعبين قوله ع دون عظم الساق لفظة دون إما بمعني تحت أوبمعني عند أوبمعني غير. واعلم أن الكعب يطلق علي معان أربعة الأول العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع في ما بين المفصل والمشط.الثاني المفصل بين الساق والقدم .الثالث عظم مائل إلي الاستدارة واقع في ملتقي الساق والقدم له زائدتان في أعلاه تدخلان في حفيرتي قصبة الساق وزائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب و هوناتئ في وسط ظهر القدم أعني وسطه العرضي لكن نتوؤه غيرظاهر لحس البصر لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق و قديعبر عنه بالمفصل أيضا إما بالمجاورة أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل . والرابع أحد الناتئين عن يمين القدم وشماله و هذا هو ألذي حمل أكثر العامة الكعب في الآية عليه وأصحابنا مطبقون علي خلافه و أماالثلاثة الأول فكلامهم لايخرج عنها فالأول ذكره عميد الرؤساء و به صرح المفيد رحمه الله والثاني ذكره جماعة من أهل اللغة و هذه الرواية ظاهرة فيه و هوظاهر كلام ابن الجنيد والثالث هو ألذي يكون في رجل البقر والغنم أيضا وربما يلعب به
صفحه : 277
الناس و هو ألذي بحث عنه علماء التشريح . و قال الشيخ البهائي رحمه الله و هوالكعب علي التحقيق عندالعلامة رحمه الله وعبر عنه في بعض كتبه بحد المفصل و في بعضها بمجمع الساق والقدم و في بعضها بالناتئ وسط القدم و في بعضها بالمفصل وصب عبارات الأصحاب عليه وشنع عليه من تأخر عنه ونسبوه إلي خرق الإجماع . وأجاب الشيخ المتقدم ذكره قدس الله روحه عن تشنيعاتهم في كتبه واختار مذهبه وادعي أن ظاهر الأخبار والأقوال معه ولكن الظاهر من الأكثر هوالمعني الأول ونسب العامة أيضا هذاالقول إلي الشيعة والأخبار مختلفة و علي القول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي الأمر هين والأحوط المسح إلي المفصل خروجا عن الخلاف . قوله ع إذابالغت فيهما و في التهذيب فيها أي إذابالغت في أخذ الماء بهابأن ملأتها منه بحيث لاتسع معه شيئا أو إذابالغت في غسل العضو بهابإمرار اليد ليصل ماؤها إلي كل جزء و قوله ع والثنتان أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة ثم الظاهر أن غرفة للذراع المراد بهاغرفة لكل ذراع و لايبعد أن يكون المراد غرفة واحدة للذراعين معا و علي الأول يدل علي استحباب الغرفتين لاالغسلتين
30- العيَاّشيِّ، عَن زُرَارَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع حَدّ الوَجهِ ألّذِي ينَبغَيِ أَن يُوَضّأَ ألّذِي قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فَقَالَ الوَجهُ ألّذِي أَمَرَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ بِغَسلِهِ ألّذِي لَا ينَبغَيِ لِأَحَدٍ أَن يَزِيدَ عَلَيهِ وَ لَا يَنقُصَ مِنهُ إِن زَادَ عَلَيهِ لَم يُؤجَر وَ إِن نَقَصَ مِنهُ أَثِمَ مَا دَارَت عَلَيهِ السّبّابَةُ الوُسطَي وَ الإِبهَامُ مِن قُصَاصِ الشّعرِ إِلَي الذّقَنِ وَ مَا جَرَت عَلَيهِ الإِصبَعَانِ مِنَ الوَجهِ مُستَدِيراً فَهُوَ مِنَ الوَجهِ وَ مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ الوَجهِ قُلتُ الصّدغُ لَيسَ مِنَ الوَجهِ قَالَ لَا
صفحه : 278
إيضاح هذاالخبر مروي في الفقيه بسند صحيح و في التهذيب بحسن لايقصر عن الصحيح و قوله ألذي قال الله نعت بعدنعت للوجه و قوله لاينقص منه إما معطوف علي لاينبغي أو علي يزيد فعلي الأول لانافية و علي الثاني زائدة لتأكيد النفي واحتمال كون لاناهية و يكون معطوفا علي الموصول وصفة للوجه بتأويل مقول في حقه لايخفي بعده وركاكته . وجملة الشرط والجزاء في قوله إن زاد عليه لم يؤجر صلة بعدصلة للموصول كماجوز التفتازاني في قوله سبحانه فَاتّقُوا النّارَ التّيِ وَقُودُهَا النّاسُ وَ الحِجارَةُ أُعِدّت لِلكافِرِينَكون جملة أعدت صلة ثانية للتي ويحتمل أن يكون هذه الشرطية مع المعطوف عليها مفسرة لقوله لاينبغي لأحد و أن تكون معترضة بين المبتدإ والخبر والجار والمجرور في قوله ع من قصاص الشعر إما متعلق بقوله ودارت أوصفة مصدر محذوف أوحال عن الموصول الواقع خبرا عن الوجه و هو ما إن جوزنا الحال عن الخبر أوحال عن الضمير المجرور العائد إلي الموصول علي تقدير وجود عليه ولفظة من فيه ابتدائية و إلي الذقن مثله علي التقادير. ولفظة من في قوله من الوجه بيان كماقيل والأظهر أن كلمة من تبعيضية أي مما يحتمل كونه وجها ويتوهم كونه من الوجه ومستديرا إما حال عن الوجه أو عن ضمير عليه أو عن الموصول إن جوز وإما صفة مصدر محذوف ويحتمل أن يكون تمييزا عن نسبة جرت إلي فاعلها أي ماجرت الإصبعان عليه بالاستدارة مثله في قولهم لله دره فارسا وجملة ماجرت وقعت
صفحه : 279
مؤكدة لسابقها إن كانت لفظة من في قوله من قصاص ابتدائية لتحديد الوجه علي ما هوالظاهر أومؤسسة و من ابتدائية للغسل علي ماقيل وضمائر منه و عليه كلها راجعة إلي الوجه . قوله مادارت عليه السبابة الوسطي في نسخ التهذيب والوسطي و في الفقيه عليه الوسطي بدون السبابة ولعله الصواب إذ زيادة السبابة لافائدة لها ظاهرا و علي هذه النسخة أطلق السبابة علي الوسطي مجازا وربما يتكلف علي نسخة التهذيب بأن المراد التخيير بين مادارت عليه السبابة والإبهام والوسطي والإبهام أو يكون أحدهما للحد الطولي والآخر للحد العرضي فالطولي مادارت عليه السبابة والإبهام لأن ما بين القصاص إلي الذقن بقدره غالبا والعرضي مادارت عليه الوسطي والإبهام وحينئذ يكون قوله من قصاص شعر الرأس إلي الذقن تماما للحدين معا كماقيل ولعل الأظهر أن ذكر السبابة وقع استطرادا إذ قلما ينفك عن الوسطي في الدوران .
صفحه : 280
ثم اعلم أن قوله لاينبغي لأحد أن يزيد عليه مع قوله إن زاد عليه لم يؤجر يحتمل وجوها أحدها أن يكون لاينبغي محمولا علي الكراهة كما هوالظاهر من إطلاقه في الأخبار وكلام القوم لاسيما واقترن به قوله إن زاد عليه لم يؤجر باعتبار أنه أتي بالمأمور به مع زيادة لغوا ويحمل علي أنه لم يفعل الزيادة بقصد كونه مأمورا به و إلالكان تشريعا حراما إما الفعل أوالقصد كمافصل في كلام القوم الثاني أن يحمل علي الحرمة بأن فعله بقصد كونه مأمورا به فيكون تشريعا والثالث أن يكون المراد أعم من الحرمة والكراهة باعتبار الفردين المذكورين . وكذا قوله إن نقص أثم يحتمل وجوها الأول أن يكون الإثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء ألذي ترك فيه المأمور به لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفي بهما فيأثم ويعاقب علي تركهما الثاني أن يكون باعتبار كون هذاالوضوء و هذه الصلاة تشريعا فيأثم علي فعلهما و إن لم يكتف بهما الثالث أن يحمل علي الأعم منهما. والقصاص مثلثة القاف منتهي شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص من مقدمه ومؤخره وقيل هومنتهي منبته من مقدمه و هوالمراد هنا و لاخلاف بين علماء الإسلام في أن مايجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلي طرف الذقن طولا و من وتد الأذن إلي الوتد عرضا إلا من الزهري حيث ذهب إلي أن الأذنين من الوجه يغسلان معه .لكنهم اختلفوا في حده فمنهم من حده بأنه من القصاص إلي الذقن طولا و مادارت عليه الإبهام والوسطي عرضا و هوالمشهور بين الأصحاب بل كاد أن
صفحه : 281
يكون إجماعا وادعي العلامة في المنتهي والمحقق في المعتبر أنه مذهب أهل البيت ع . و من جملة مااستدلوا به عليه هذه الرواية لكنهم اختلفوا في معناها فالأكثر ذهبوا إلي أن قوله ع مادارت عليه الإبهام والوسطي بيان لعرض الوجه و قوله ع من قصاص شعر الرأس إلي الذقن لطوله و قوله ع و ماجرت عليه الإصبعان إلخ تأكيد لبيان العرض . وحملها الشيخ البهائي قدس الله روحه علي معني آخر وادعي في بعض حواشيه أن هذايستفاد من كلام بعض أصحابنا المتقدمين فإنهم حددوا الوجه بما حواه الإبهام والوسطي و لم يخصوا ذلك بالعرض كمافعل المتأخرون ونقل في المختلف مثله عن ابن الجنيد و ماحمل الخبر عليه هو أن كلا من طول الوجه وعرضه مااشتمل عليه الإبهام والوسطي بمعني أن الخط الواصل من القصاص إلي طرف الذقن و هومقدار ما بين الإصبعين غالبا إذافرض ثبات وسطه وأدير علي نفسه فيحصل شبه دائرة فذلك المقدار هو ألذي يجب غسله . قال في الحبل المتين و ذلك لأن الجار والمجرور في قوله من قصاص شعر الرأس إما متعلق بقوله دارت أوصفة مصدر محذوف والمعني أن الدوران يبتدئ من القصاص منتهيا إلي الذقن وإما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه إن جوزناه والمعني أن الوجه هوالقدر ألذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلي الذقن فإذاوقع طرف الوسطي مثلا علي قصاص الناصية وطرف الإبهام علي آخر الذقن ثم أثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطي مثلا علي الجانب الأيسر إلي أسفل ودار طرف الإبهام علي الجانب الأيمن إلي فوق تمت الدائرة المستفادة من قوله مستديرا وتحقق مانطق به قوله ماجرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه انتهي كلامه رفع الله مقامه . و أنت خبير بأنه رحمه الله و إن دقق في إبداء هذاالوجه لكن الظاهر
صفحه : 282
أن حمل الرواية عليه بعيد جدا و قدبسط رحمه الله القول في ذلك في كتبه بذكر مرجحات كثيرة لمااختاره وإيراد اعتراضات علي مافهمه القوم لايرد أكثرها تركناها حذرا من الإطالة من غيرطائل . و أما مادل عليه الخبر من عدم دخول الصدغ في الوجه ألذي يجب غسله فمما ذهب إليه أصحابنا إلاالراوندي علي مانقل عنه في الذكري ولنحقق معني الصدغ . قال الفيروزآبادي الصدغ بالضم ما بين العين والأذن والشعر المتدلي علي هذاالموضع ونحوه قال الجوهري و قال بعض الفقهاء هوالمنخفض ألذي ما بين أعلي الأذن وطرف الحاجب و قال في المنتهي هوالشعر ألذي بعدانتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا و قال في الذكري هو ماحاذي العذار. فإذاعرفت هذافاعلم أنه من فسر الصدغ بما بين العين والأذن فلاريب في أنه يدخل بعض بين الإصبعين بالإدارة بكل من الوجهين و إن أريد به الموضع ألذي عليه الشعر و هو مافوق العذار فلايدخل بينهما شيء منه علي شيء من الوجهين فما ذكره الشيخ البهائي قدس سره من أن هذاأحد الوجوه المرجحة لماحققه لاوجه له عندالتحقيق فيمكن أن يحمل الصدغ ألذي وقع في كلام زرارة وكلامه ع علي المعني الثاني ألذي فسر به العلامة والشهيد نور الله ضريحهما و قدعرفت أنه لايشتمل شيئا منه الإصبعان ويمكن حمل الصدغ ألذي في كلام الراوندي علي البعض ألذي لاشعر عليه ويشمله الإصبعان لئلا يكون مخالفا للرواية وإجماع الأصحاب ويمكن أن يكون الصدغ ألذي في الرواية محمولا علي المعني الأول و يكون نفيه ع رفعا للإيجاب الكلي أي ليس الصدغ من الوجه بل بعضه خارج وبعضه داخل والأول أظهر
31-العيَاّشيِّ، عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ كَيفَ يُمسَحُ الرّأسُ قَالَ إِنّ اللّهَ يَقُولُوَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُمفَمَا مَسَحتَ مِن رَأسِكَ فَهُوَ
صفحه : 283
كَذَا وَ لَو قَالَ امسَحُوا رُءُوسَكُم لَكَانَ عَلَيكَ المَسحُ بِكُلّهِ
بيان فهو كذا أي داخل في المأمور به
32- العيَاّشيِّ عَن صَفوَانَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الرّضَا ع عَن قَولِ اللّهِفَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ وَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَ أَرجُلَكُم إِلَي الكَعبَينِ فَقَالَ قَد سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الحَسَنِ ع عَن ذَلِكَ فَقَالَ سَيَكفِيكَ أَو كَفَتكَ سُورَةُ المَائِدَةِ يعَنيِ المَسحَ عَلَي الرّأسِ وَ الرّجلَينِ قُلتُ فَإِنّهُ قَالَفَاغسِلُوا...أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِفَكَيفَ الغَسلُ قَالَ هَكَذَا أَن يَأخُذَ المَاءَ بِيَدِهِ اليُمنَي فَيَصُبّهُ فِي اليُسرَي ثُمّ يَفُضّهُ عَلَي المِرفَقِ ثُمّ يَمسَحَ إِلَي الكَفّ قُلتُ لَهُ مَرّةً وَاحِدَةً فَقَالَ كَانَ يَفعَلُ ذَلِكَ مَرّتَينِ قُلتُ يَرُدّ الشّعرَ قَالَ إِذَا كَانَ عِندَهُ آخَرُ فَعَلَ وَ إِلّا فَلَا
بيان قوله ع فيصبه في اليسري يدل علي رجحان الإدارة قوله ع إذا كان عنده آخر أي ممن يتقيه من المخالفين ورد الشعر الغسل منكوسا والاحتمال الآخر هنا بعيد إلا أن يتحقق التقية به أيضا مع الابتداء بالأعلي في بعض الأحيان
33- العيَاّشيِّ، عَن مُيَسّرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ الوُضُوءُ وَاحِدَةٌ قَالَ وَ وَصَفَ الكَعبَ فِي ظَهرِ القَدَمِ
بيان هذاالحديث كالصريح في أن الكعب هوالناتئ في ظهر القدم و قال الشيخ البهائي قدس سره الأخبار المتضمنة لكون الكعب في ظهر القدم لايخالف كونه العظم الواقع في المفصل فإن الكعب بهذا المعني واقع في ظهر القدم خارج عنه علي أن قول ميسر أنه ع وصف الكعب في ظهر القدم يعطي أن الإمام ذكر للكعب أوصافا ليعرفه الراوي بها و لو كان الكعب بهذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم يحتج إلي الوصف بل كان ينبغي أن يقول هو هذا.
صفحه : 284
و قال أيضا ليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ماارتفع منه كمايقال لماارتفع وغلظ من الأرض ظهر و لايخفي مافيهما من التكلف
34- العيَاّشيِّ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سُلَيمَانَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَ لَا أحَكيِ لَكُم وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِص قُلنَا بَلَي فَأَخَذَ كَفّاً مِن مَاءٍ فَصَبّهُ عَلَي وَجهِهِ ثُمّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبّهُ عَلَي ذِرَاعِهِ الأَيمَنِ ثُمّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبّهُ عَلَي ذِرَاعِهِ الأَيسَرِ ثُمّ مَسَحَ رَأسَهُ وَ قَدَمَيهِ ثُمّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَي ظَهرِ القَدَمِ ثُمّ قَالَ إِنّ هَذَا هُوَ الكَعبُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَي العُرقُوبِ وَ لَيسَ بِالكَعبِ
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخرَي عَنهُ ع قَالَ إِلَي العُرقُوبِ ثُمّ قَالَ إِنّ هَذَا هُوَ الظّنبُوبُ وَ لَيسَ بِالكَعبِ
بيان رَوَاهُ فِي التّهذِيبِ عَن مُيَسّرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع وَ فِيهِ ثُمّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَي ظَهرِ القَدَمِ ثُمّ قَالَ هَذَا هُوَ الكَعبُ قَالَ وَ أَومَأَ بِيَدِهِ إِلَي أَسفَلِ العُرقُوبِ ثُمّ قَالَ إِنّ هَذَا هُوَ الظّنبُوبُ
. و قال في القاموس العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان و من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها و قال الظنبوب حرف الساق من القدم أوعظمه أوحرف عظمه و هذاأيضا كالصريح في الكعب بالمعني المشهور و مانفاه أخيرا هو ألذي يقوله المخالفون
35- العيَاّشيِّ، عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع عَن قَولِ اللّهِيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ إِلَي قَولِهِإِلَي الكَعبَينِ فَقَالَ صَدَقَ اللّهُ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ كَيفَ يَتَوَضّأُ قَالَ مَرّتَينِ مَرّتَينِ قُلتُ يَمسَحُ قَالَ مَرّةً مَرّةً قُلتُ مِنَ المَاءِ مَرّةً قَالَ نَعَم قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ فَالقَدَمَينِ قَالَ اغسِلهُمَا غَسلًا
بيان الأمر بالغسل تقية أواتقاء و قوله من الماء أيضا الظاهر أنه
صفحه : 285
تقية و إن أمكن حمله علي أن المراد ماء الوضوء ألذي بقي في الكف
36- العيَاّشيِّ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ الخرُاَساَنيِّ رَفَعَ الحَدِيثَ قَالَ أَتَي أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ المَسحِ عَلَي الخُفّينِ فَأَطرَقَ فِي الأَرضِ مَلِيّاً ثُمّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ يَا هَذَا إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَمَرَ عِبَادَهُ بِالطّهَارَةِ وَ قَسَمَهَا عَلَي الجَوَارِحِ فَجَعَلَ لِلوَجهِ مِنهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِليَدَينِ مِنهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرّأسِ مِنهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرّجلَينِ مِنهُ نَصِيباً فَإِن كَانَتَا خُفّاكَ مِن هَذِهِ الأَجزَاءِ فَامسَح عَلَيهِمَا
37- وَ مِنهُ، عَن غَالِبِ بنِ الهُذَيلِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع عَن قَولِ اللّهِوَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَ أَرجُلَكُم عَلَي الخَفضِ هيَِ أَم عَلَي الرّفعِ فَقَالَ هيَِ عَلَي الخَفضِ
38- وَ مِنهُ، عَن عَبدِ اللّهِ[ بنِ]خَلِيفَةَ أَبِي العَرِيفِ الهمَداَنيِّ قَالَ قَامَ ابنُ الكَوّاءِ إِلَي عَلِيّ ع فَسَأَلَهُ عَنِ المَسحِ عَلَي الخُفّينِ فَقَالَ بَعدَ كِتَابِ اللّهِ تسَألَنُيِ قَالَ اللّهُ تَعَالَييا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم إِلَي قَولِهِ تَعَالَيإِلَي الكَعبَينِ ثُمّ قَامَ إِلَيهِ ثَانِيَةً فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ مِثلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ كُلّ ذَلِكَ يَتلُو عَلَيهِ هَذِهِ الآيَةَ
39- وَ مِنهُ عَنِ الحَسَنِ بنِ زَيدٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّ عَلِيّاً خَالَفَ القَومَ فِي المَسحِ عَلَي الخُفّينِ عَلَي عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ قَالُوا رَأَينَا النّبِيّص يَمسَحُ عَلَي الخُفّينِ قَالَ فَقَالَ عَلِيّ ع قَبلَ نُزُولِ المَائِدَةِ أَو بَعدَهَا فَقَالُوا لَا ندَريِ قَالَ وَ لكَنِيّ أدَريِ أَنّ النّبِيّص تَرَكَ المَسحَ عَلَي الخُفّينِ حِينَ نَزَلَتِ المَائِدَةُ وَ لَأَن أَمسَحَ عَلَي ظَهرِ حِمَارٍ أَحَبّ إلِيَّ مِن أَن أَمسَحَ عَلَي الخُفّينِ
صفحه : 286
وَ تَلَا هَذِهِ الآيَةَيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ وَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَ أَرجُلَكُم إِلَي الكَعبَينِ
بيان يدل علي أن المسح علي الخفين كان قبل نزول المائدة فنسخ بها
40-مَعرِفَةُ الرّجَالِ،للِكشَيّّ عَن حَمدَوَيهِ وَ اِبرَاهِيمَ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ الراّزيِّ عَن أَحمَدَ بنِ سُلَيمَانَ عَن دَاوُدَ الرقّيّّ قَالَدَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقُلتُ لَهُ جُعِلتُ فِدَاكَ كَم عِدّةُ الطّهَارَةِ فَقَالَ مَا أَوجَبَهُ اللّهُ فَوَاحِدَةٌ وَ أَضَافَ إِلَيهَا رَسُولُ اللّهِص وَاحِدَةً لِضَعفِ النّاسِ وَ مَن تَوَضّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَنَا مَعَهُ فِي ذَا حَتّي جَاءَ دَاوُدُ بنُ زرُبيِّ وَ أَخَذَ زَاوِيَةً مِنَ البَيتِ فَسَأَلَهُ عَمّا سَأَلتُهُ فِي عِدّةِ الطّهَارَةِ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَن نَقَصَ عَنهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ فَارتَعَدَت فرَاَئصِيِ وَ كَادَ أَن يدَخلُنَيِ الشّيطَانُ فَأَبصَرَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إلِيَّ وَ قَد تَغَيّرَ لوَنيِ فَقَالَ اسكُن يَا دَاوُدُ هَذَا هُوَ الكُفرُ أَو ضَربُ الأَعنَاقِ قَالَ فَخَرَجنَا مِن عِندِهِ وَ كَانَ ابنُ زرُبيِّ إِلَي جِوَارِ بُستَانِ أَبِي جَعفَرٍ المَنصُورِ وَ كَانَ قَد ألُقيَِ إِلَي أَبِي جَعفَرٍ أَمرُ دَاوُدَ بنِ زرُبيِّ وَ أَنّهُ راَفضِيِّ يَختَلِفُ إِلَي جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع فَقَالَ أَبُو جَعفَرٍ إنِيّ مُطّلِعٌ عَلَي طَهَارَتِهِ فَإِن هُوَ تَوَضّأَ وُضُوءَ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ فإَنِيّ لَأَعرِفُ طَهَارَتَهُ حَقّقتُ عَلَيهِ القَولَ وَ قَتَلتُهُ فَاطّلَعَ وَ دَاوُدُ يَتَهَيّأُ لِلصّلَاةِ مِن حَيثُ لَا يَرَاهُ فَأَسبَغَ دَاوُدُ بنُ زرُبيِّ الوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً كَمَا أَمَرَهُ أَبُو عَبدِ اللّهِ فَمَا تَمّ وُضُوؤُهُ حَتّي بَعَثَ إِلَيهِ أَبُو جَعفَرٍ المَنصُورُ فَدَعَاهُ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ فَلَمّا أَن دَخَلتُ عَلَيهِ رَحّبَ بيِ وَ قَالَ يَا دَاوُدُ قِيلَ فِيكَ شَيءٌ بَاطِلٌ وَ مَا أَنتَ كَذَلِكَ قَدِ اطّلَعتُ عَلَي طَهَارَتِكَ وَ لَيسَ طَهَارَتُكَ طَهَارَةَ الرّافِضَةِ فاَجعلَنيِ فِي حِلّ وَ أَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلفِ دِرهَمٍ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ الرقّيّّ لَقِيتُ أَنَا دَاوُدَ بنَ زرُبيِّ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ
صفحه : 287
لَهُ دَاوُدُ بنُ زرُبيِّ جعَلَنَيَِ اللّهُ فِدَاكَ حَقَنتَ دِمَاءَنَا فِي دَارِ الدّنيَا وَ نَرجُو أَن نَدخُلَ بِيُمنِكَ وَ بَرَكَتِكَ الجَنّةَ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع فَعَلَ اللّهُ ذَلِكَ بِكَ وَ بِإِخوَانِكَ مِن جَمِيعِ المُؤمِنِينَ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لِدَاوُدَ بنِ زرُبيِّ حَدّث دَاوُدَ الرقّيّّ بِمَا مَرّ عَلَيكُم حَتّي تَسكُنَ رَوعَتُهُ فَقَالَ فَحَدّثتُهُ بِالأَمرِ كُلّهِ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لِهَذَا أَفتَيتُهُ لِأَنّهُ كَانَ أُشرِفَ عَلَي القَتلِ مِن يَدِ هَذَا العَدُوّ ثُمّ قَالَ يَا دَاوُدَ بنَ زرُبيِّ تَوَضّأ مَثنَي مَثنَي وَ لَا تَزِدَنّ عَلَيهِ فَإِنّكَ إِن زِدتَ عَلَيهِ فَلَا صَلَاةَ لَكَ
بيان قوله ع هذا هوالكفر أي إنكارك لهذا إن كان للتكذيب وعدم الاعتقاد بإمامتي فهو الكفر و إن كنت تترك التقية و لاتعملها مع الاعتقاد بإمامتي فهو موجب لأن تقتل وتقتل جماعة بسببك
41- الكشَيّّ، عَن مُحَمّدِ بنِ نُصَيرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يُونُسَ قَالَ قُلتُ لِحَرِيزٍ يَوماً يَا أَبَا عَبدِ اللّهِ كَم يُجزِيكَ أَن تَمسَحَ مِن شَعرِ رَأسِكَ فِي وُضُوئِكَ لِلصّلَاةِ قَالَ بِقَدرِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَومَأَ بِالسّبّابَةِ وَ الوُسطَي وَ الثّالِثِ وَ كَانَ يُونُسُ يَذكُرُ عَنهُ فِقهاً كَثِيراً
بيان يدل علي أن حريزا كان يري المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا ويحتمل أن يكون مراده الإجزاء في الفضل
42-فِهرِستُ النجّاَشيِّ، عَن أَبِي الحُسَينِ التمّيِميِّ عَنِ ابنِ عُقدَةَ عَن عَلِيّ بنِ قَاسِمٍ البجَلَيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ المُعَلّي عَن عُمَرَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَلِيّ بنِ الحُسَينِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِيهِ وَ كَانَ كَاتِبَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَوَضّأَ أَحَدُكُم
صفحه : 288
لِلصّلَاةِ فَليَبدَأ بِاليَمِينِ قَبلَ الشّمَالِ مِن جَسَدِهِ
43- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ مَعاً عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي بنِ عُبَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ مَعاً عَنِ الصّبّاحِ المزُنَيِّ وَ سَدِيرٍ الصيّرفَيِّ وَ مُحَمّدِ بنِ النّعمَانِ وَ عُمَرَ بنِ أُذَينَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي وَصفِ المِعرَاجِ عَنِ النّبِيّص قَالَ قَالَ ربَيّ عَزّ وَ جَلّ يَا مُحَمّدُ مُدّ يَدَكَ فَيَتَلَقّاكَ مَا يَسِيلُ مِن سَاقِ عرَشيِ الأَيمَنِ فَنَزَلَ المَاءُ فَتَلَقّيتُهُ بِاليَمِينِ فَمِن أَجلِ ذَلِكَ أَوّلُ الوُضُوءِ بِاليُمنَي ثُمّ قَالَ يَا مُحَمّدُ خُذ ذَلِكَ المَاءَ فَاغسِل بِهِ وَجهَكَ وَ عَلّمَهُ غَسلَ الوَجهِ فَإِنّكَ تُرِيدُ أَن تَنظُرَ إِلَي عظَمَتَيِ وَ أَنتَ طَاهِرٌ ثُمّ اغسِل ذِرَاعَيكَ اليَمِينَ وَ اليَسَارَ وَ عَلّمَهُ ذَلِكَ فَإِنّكَ تُرِيدُ أَن تَتَلَقّي بِيَدَيكَ كلَاَميِ وَ امسَح بِفَضلِ مَا فِي يَدَيكَ مِنَ المَاءِ رَأسَكَ وَ رِجلَيكَ إِلَي كَعبَيكَ وَ عَلّمَهُ المَسحَ بِرَأسِهِ وَ رِجلَيهِ وَ قَالَ إنِيّ أُرِيدُ أَن أَمسَحَ رَأسَكَ وَ أُبَارِكَ عَلَيكَ فَأَمّا المَسحُ عَلَي رِجلَيكَ فإَنِيّ أُرِيدُ أَن أُوطِئَكَ مَوطِئاً لَم يَطَأهُ أَحَدٌ قَبلَكَ وَ لَا يَطَؤُهُ أَحَدٌ غَيرُكَ فَهَذَا عِلّةُ الوُضُوءِ
أقول سيأتي تمامه بأسانيد في كتاب الصلاة
44- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ عَن حَمّادٍ عَن حَرِيزٍ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِنّمَا الوُضُوءُ حَدّ مِن حُدُودِ اللّهِ لِيَعلَمَ اللّهُ مَن يُطِيعُهُ وَ مَن يَعصِيهِ وَ إِنّ المُؤمِنَ لَا يُنَجّسُهُ شَيءٌ وَ إِنّمَا يَكفِيهِ مِثلُ الدّهنِ
بيان أي أعضاؤه لاتنجس بشيء من الأحداث نجاسة خبيثة حتي يحتاج في إزالتها إلي صب ماء زائد علي مايشبه الدهن كما هوالواقع في أغلب النجاسات الخبيثة وحمل الدهن في المشهور علي أقل مراتب الجريان . و قال الشهيد في الذكري وإنما حملنا الدهن علي الجريان توفيقا بينه
صفحه : 289
و بين مفهوم الغسل ولأن أهل اللغة قالوا دهن المطر الأرض إذابلها بلا يسيرا وقيد الشيخان رحمهما الله إجزاء الدهن بالضرورة من برد أوعوز الماء لرواية. مُحَمّدٌ الحلَبَيِّ عَنِ الصّادِقِ ع أَسبِغِ الوُضُوءَ إِن وَجَدتَ مَاءً وَ إِلّا فَإِنّهُ يَكفِيكَ اليَسِيرُ
ولعلهما أرادا به ما لاجريان فيه أوالأفضلية كمنطوق الرواية انتهي
45- العِلَلُ،بِالإِسنَادِ المُتَقَدّمِ عَن زُرَارَةَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع أَ لَا تخُبرِنُيِ مِن أَينَ عَلِمتَ وَ قُلتَ إِنّ المَسحَ بِبَعضِ الرّأسِ وَ بَعضِ الرّجلَينِ فَضَحِكَ ثُمّ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللّهِص وَ نَزَلَ بِهِ الكِتَابُ مِنَ اللّهِ لِأَنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُفَاغسِلُوا وُجُوهَكُمفَعَرَفنَا أَنّ الوَجهَ كُلّهُ ينَبغَيِ لَهُ أَن يُغسَلَ ثُمّ قَالَوَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِقِ ثُمّ فَصّلَ بَينَ الكَلَامَينِ فَقَالَوَ امسَحُوا بِرُؤُسِكُمفَعَرَفنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُم أَنّ المَسحَ بِبَعضِ الرّأسِ لِمَكَانِ البَاءِ ثُمّ وَصَلَ الرّجلَينِ بِالرّأسِ كَمَا وَصَلَ اليَدَينِ بِالوَجهِ فَقَالَوَ أَرجُلَكُم إِلَي الكَعبَينِفَعَرَفنَا حِينَ وَصَلَهَا بِالرّأسِ أَنّ المَسحَ عَلَي بَعضِهَا ثُمّ فَسّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ لِلنّاسِ فَضَيّعُوهُ ثُمّ قَالَفَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَ أَيدِيكُم فَلَمّا وَضَعَ الوُضُوءَ عَمّن لَم يَجِدِ المَاءَ أَثبَتَ مَكَانَ الغُسلِ مَسحاً لِأَنّهُ قَالَبِوُجُوهِكُم ثُمّ وَصَلَ بِهَاوَ أَيدِيَكُم ثُمّ قَالَمِنهُ أَي مِن ذَلِكَ التّيَمّمِ لِأَنّهُ عَلِمَ أَنّ ذَلِكَ أَجمَعَ لَم يَجرِ عَلَي الوَجهِ لِأَنّهُ يَعلَقُ مِن ذَلِكَ الصّعِيدِ بِبَعضِ الكَفّ وَ لَا يَعلَقُ بِبَعضِهَا ثُمّ قَالَما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِمِن حَرَجٍ وَ الحَرَجُ الضّيقُ
العياشي، عن زرارةمثله تبيين قوله من أين علمت و قلت الظاهر أنهما بصيغة الخطاب
صفحه : 290
فيظهر منه سوء أدب منه بالنسبة إلي الإمام ع و هوينافي علو شأنه ولعله كان أمثال هذا في بدو استبصاره لأنه كان أولا من فضلاء العامة ويمكن أن يقال المعني أخبرني عن مستند علمك وقولك من الكتاب والسنة ألذي تستدل به علي المخالفين المنكرين لإمامتك حتي أحتج أناأيضا عليهم به عندالمناظرة. وقرأ بعض مشايخنا قدس الله أرواحهم الفعلين بصيغة التكلم فمعناه أخبرني بمستند علمي ودليل قولي فإني جازم بالمدعي غيرعالم بدليله من غيرجهة قولك لأحتج به علي العامة. وضحكه ع إما من تقرير زرارة المطلب ألذي لاخدشة فيه بما يوهم سوء الأدب لقلة علمه بآداب الكلام أوللتعجب منه أو من المخالفين بأنهم إلي الآن لم يفهموا كلام الله مع ظهوره في التبعيض أو من تعصبهم وإنكارهم عنادا مع علمهم بدلالة الآية أو من تبهيمه فيما بعدبقوله يازرارة إلخ .
صفحه : 291
قوله ع فعرفنا أن الوجه لأن الوجه حقيقة في الجميع والأصل في الإطلاق الحقيقة وكذا القول في اليدين مع أن التحديد بالغاية يؤيد الاستيعاب . قوله ع ثم فصل بين الكلامين أي غاير بينهما بإدخال الباء في الثاني دون الأول أوبتغيير الحكم لأن الحكم في الأول الغسل و في الثاني المسح والأول أظهر ويدل علي أن الباء للتبعيض و ماقيل من أنه لعل منشأ الاستدلال محض تغيير الأسلوب لاكون الباء للتبعيض فلايخفي بعده . قوله ع ثم وصل أي عطف الرجلين علي الرأس من غيرتغيير في الأسلوب كماعطف اليدين علي الوجه فكما أن المعطوف في الأول في حكم المعطوف عليه في الغسل والاستيعاب فكذا المعطوف في الثانية في حكم المعطوف عليه في المسح والتبعيض . قوله فلما وضع أي حكم الوضوء والغسل و في بعض النسخ فلما وضع الوضوء كما في سائر كتب الحديث و فيهابعض الغسل موضع مكان الغسل فتخصيص الوضوء لأنه أهم ولأن المقصود بيان أنه جعل بعض الأعضاء المغسولة في الوضوء ممسوحا ويحتمل أن يكون المراد بالوضوء المعني اللغوي فيشمل الوضوء والغسل الشرعيين . وحمل ع كلمة من أيضا في الآية علي التبعيض كمااختاره الزمخشري وأرجع الضمير إلي التيمم بمعني المتيمم به قوله لأنه علم تعليل لقوله قال أي علم أن ذلك التراب ألذي مسه الكفان حال الضرب عليه لايلصق بأجمعه بالكفين فلايجري جميعه علي الوجه أي وجهه ومنهم من جعله تعليلا لقوله أثبت أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال بِوُجُوهِكُمبالباء التبعيضية لأنه تعالي علم أن التراب ألذي يعلق باليد لايجري علي كل
صفحه : 292
الوجه واليدين لأنه يعلق ببعض اليد دون بعض وربما يقال إنه تعليل لقوله قال بِوُجُوهِكُم و هوقريب من الثاني. وسيأتي تمام القول في ذلك في تفسير آية التيمم إن شاء الله
46- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ مَن تَعَدّي فِي الوُضُوءِ كَانَ كَنَاقِضِهِ
بيان كناقضه في بعض النسخ بالضاد المعجمة و في بعضها بالمهملة قال السيد الداماد قدس سره الأصوب بإهمال الصاد من نقصه ينقصه نقصا فذلك منقوص و هوناقص إياه و منه في التنزيل الكريم نصيب غيرمنقوص لا من نقض ينقض نقضا فهو ناقض
47- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَيسَ فِي شُربِ المُسكِرِ وَ المَسحِ عَلَي الخُفّينِ تَقِيّةٌ
بيان هذامخالف لما هوالمشهور من عموم التقية والآيات والأخبار الدالة عليه وَ وَرَدَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَخبَارِ هَكَذَا ثَلَاثَةٌ لَا أتَقّيِ فِيهِنّ أَحَداً شُربُ المُسكِرِ وَ المَسحُ عَلَي الخُفّينِ وَ مُتعَةُ الحَجّ
. و قال الشيخ رحمه الله في الإستبصار بعدإيراده فلاينافي الخبر
صفحه : 293
الأول لوجوه أحدها أنه أخبر عن نفسه أنه لايتقي فيه أحدا ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لايحتاج إلي مايتقي فيه في ذلك و لم يقل لاتتقوا أنتم فيه أحدا و هذاوجه ذكره زرارة بن أعين . والثاني أن يكون أراد لاأتقي فيه أحدا في الدنيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل لأن ذلك معلوم من مذهبه فلاوجه لاستعمال التقية فيه . والثالث أن يكون المراد لاأتقي فيه أحدا إذ لم يبلغ الخوف علي النفس والمال و إن لحقه أدني مشقة احتمله وإنما تجوز التقية في ذلك عندالخوف الشديد علي النفس والمال انتهي . وربما يقال في شرب المسكر لأنه لايستلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلي عذر آخر و في المسح لأن الغسل أولي منه ويتحقق التقية به و في الحج لأن العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلاالتقصير ونية الإحرام بالحج ويمكن إخفاؤهما ويمكن أن يقال الوجه في الجميع وجود المشارك في العامة. و قال في الذكري يمكن أن يقال هذه الثلاث لايحتاج فيها إلي التقية غالبا لأنهم لاينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر و من خلع خفيه وغسل رجليه فلاإنكار عليه والغسل أولي منه عندانحصار الحال فيهما انتهي . و لايخفي أن بعض الوجوه المتقدمة لايجري في هذاالخبر فتدبر
48-كَشفُ الغُمّةِ، قَالَ ذَكَرَ عَلِيّ بنُ اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ وَ هُوَ مِن أَجَلّ
صفحه : 294
رُوَاةِ أَصحَابِنَا فِي كِتَابِهِ عَنِ النّبِيّ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً فِي ابتِدَاءِ النّبُوّةِ يَقُولُ فِيهِ فَنَزَلَ عَلَيهِ جَبرَئِيلُ وَ أَنزَلَ عَلَيهِ مَاءً مِنَ السّمَاءِ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمّدُ قُم تَوَضّأ لِلصّلَاةِ فَعَلّمَهُ جَبرَئِيلُ الوُضُوءَ عَلَي الوَجهِ وَ اليَدَينِ مِنَ المِرفَقِ وَ مَسحِ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ إِلَي الكَعبَينِ
49- كِتَابُ الطّرَفِ،لِلسّيّدِ بنِ طَاوُسٍ بِإِسنَادٍ عَن عِيسَي بنِ المُستَفَادِ عَن أَبِي الحَسَنِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ لعِلَيِّ وَ خَدِيجَةَ ع لَمّا أَسلَمَا إِنّ جَبرَئِيلَ عنِديِ يَدعُوكُمَا إِلَي بَيعَةِ الإِسلَامِ وَ يَقُولُ لَكُمَا إِنّ لِلإِسلَامِ شُرُوطاً أَن تَقُولَا نَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ إِلَي أَن قَالَ وَ إِسبَاغُ الوُضُوءِ عَلَي المَكَارِهِ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ الذّرَاعَينِ وَ مَسحِ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ إِلَي الكَعبَينِ وَ غُسلُ الجَنَابَةِ فِي الحَرّ وَ البَردِ وَ إِقَامُ الصّلَاةِ وَ أَخذُ الزّكَاةِ مِن حِلّهَا وَ وَضعُهَا فِي وَجهِهَا وَ صَومُ شَهرِ رَمَضَانَ وَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الوُقُوفُ عِندَ الشّبهَةِ إِلَي الإِمَامِ فَإِنّهُ لَا شُبهَةَ عِندَهُ الحَدِيثَ
50- وَ عَنهُ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع أَنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ لِلمِقدَادِ وَ سَلمَانَ وَ أَبِي ذَرّ أَ تَعرِفُونَ شَرَائِعَ الإِسلَامِ قَالُوا نَعرِفُ مَا عَرّفَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ هيَِ أَكثَرُ مِن أَن تُحصَي أشَهدِوُنيِ عَلَي أَنفُسِكُم بِشَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ إِلَي أَن قَالَ وَ أَنّ القِبلَةَ قبِلتَيِ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ لَكُم قِبلَةٌ وَ أَنّ عَلِيّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ع وصَيِّ مُحَمّدٍ وَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ وَ أَنّ مَوَدّةَ أَهلِ بَيتِهِ مَفرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ إِقَامِ الصّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزّكَاةِ وَ الخُمُسِ وَ حِجّ البَيتِ وَ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ صَومِ شَهرِ رَمَضَانَ وَ غُسلِ الجَنَابَةِ وَ الوُضُوءِ الكَامِلِ عَلَي الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ الذّرَاعَينِ إِلَي المَرَافِقِ وَ المَسحِ عَلَي الرّأسِ وَ القَدَمَينِ إِلَي الكَعبَينِ لَا عَلَي خُفّ وَ لَا عَلَي خِمَارٍ وَ لَا عَلَي عِمَامَةٍ إِلَي أَن قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ الإِسلَامِ
صفحه : 295
وَ قَد بقَيَِ أَكثَرُ
51- البَصَائِرُ،لِسَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الخَطّابِ وَ الحَسَنِ بنِ مُوسَي الخَشّابِ وَ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن عَلِيّ بنِ أَسبَاطٍ عَن يُونُسَ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ عَن عَبدِ الصّمَدِ بنِ بَشِيرٍ عَن عُثمَانَ بنِ زِيَادٍ أَنّهُ دَخَلَ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إنِيّ سَأَلتُ أَبَاكَ عَنِ الوُضُوءِ فَقَالَ مَرّةً مَرّةً فَمَا تَقُولُ فَقَالَ إِنّكَ لَن تسَألَنَيِ عَن هَذِهِ المَسأَلَةِ إِلّا وَ أَنتَ تَرَي أنَيّ أُخَالِفُ أَبِي تَوَضّأ ثَلَاثاً وَ خَلّل أَصَابِعَكَ
صفحه : 296
بيان إني أخالف أبي أي للتقية
صفحه : 297
52- إِرشَادُ المُفِيدِ، عَن مُخَوّلِ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن قَيسِ بنِ الرّبِيعِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا إِسحَاقَ عَنِ المَسحِ عَلَي الخُفّينِ فَقَالَ أَدرَكتُ النّاسَ يَمسَحُونَ حَتّي لَقِيتُ رَجُلًا مِن بنَيِ هَاشِمٍ لَم أَرَ مِثلَهُ قَطّ مُحَمّدَ بنَ عَلِيّ بنِ الحُسَينِ فَسَأَلتُهُ عَنِ المَسحِ فنَهَاَنيِ عَنهُ وَ قَالَ لَم يَكُن عَلِيّ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ يَمسَحُ وَ كَانَ يَقُولُ سَبَقَ الكِتَابُ المَسحَ عَلَي الخُفّينِ قَالَ فَمَا مَسَحتُ مُنذُ نهَاَنيِ عَنهُ
53-تَفسِيرُ النعّماَنيِّ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِنّ اللّهَ فَرَضَ الوُضُوءَ عَلَي عِبَادِهِ بِالمَاءِ الطّاهِرِ وَ كَذَلِكَ الغُسلُ مِنَ الجَنَابَةِ فَقَالَ تَعَالَييا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَي الصّلاةِ إِلَي قَولِهِ تَعَالَيفَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباًفَالفَرِيضَةُ مِنَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ الغُسلُ بِالمَاءِ عِندَ وُجُودِهِ لَا يَجُوزُ غَيرُهُ وَ الرّخصَةُ
صفحه : 298
فِيهِ إِذَا لَم يَجِدِ المَاءَ الطّاهِرَ التّيَمّمُ بِالتّرَابِ مِنَ الصّعِيدِ الطّيّبِ
54- دَعَائِمُ الإِسلَامِ،رُوّينَا عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ وَ عَلَي آبَائِهِ الطّاهِرِينَ أَنّ الوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلّا مِن حَدَثٍ وَ أَنّ المَرءَ إِذَا تَوَضّأَ صَلّي بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصّلَوَاتِ مَا لَم يُحدِث أَو يَنَم أَو يُجَامِع أَو يُغمَ عَلَيهِ أَو يَكُونَ مِنهُ مَا يَجِبُ مِنهُ إِعَادَةُ الوُضُوءِ
55- نَوَادِرُ الراّونَديِّ، عَن عَبدِ الوَاحِدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ التمّيِميِّ عَن سَهلِ بنِ أَحمَدَ الديّباَجيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشعَثِ عَن مُوسَي بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ مُوسَي عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَت عَائِشَةُ لَأَن شَلّت يدَيِ أَحَبّ إلِيَّ مِن أَن أَمسَحَ عَلَي الخُفّينِ
وَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ نَشَدَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ مَن رَأَي رَسُولَ اللّهِص مَسَحَ عَلَي خُفّيهِ إِلّا قَامَ فَقَامَ نَاسٌ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللّهِص فَشَهِدُوا أَنّهُم رَأَوا رَسُولَ اللّهِص مَسَحَ عَلَي الخُفّينِ فَقَالَ عَلِيّ ع أَ قَبلَ نُزُولِ المَائِدَةِ أَم بَعدَهُ قَالُوا لَا ندَريِ فَقَالَ عَلِيّ ع وَ لكَنِيّ أدَريِ أَنّهُ لَمّا نَزَلَ سُورَةُ المَائِدَةِ رُفِعَ المَسحُ فَلَأَن أَمسَحَ عَلَي ظَهرِ حِمَارٍ أَحَبّ إلِيَّ مِن أَن أَمسَحَ عَلَي خفُيّ
56- مَجَالِسُ الشّيخِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ عَنِ التلّعّكُبرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ مَعمَرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ صَدَقَةَ عَنِ الكَاظِمِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّا أَهلُ بَيتٍ لَا نَمسَحُ عَلَي خِفَافِنَا
صفحه : 299
57- أَقُولُ وَجَدتُ بِخَطّ الشّيخِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الجبُعَيِّ نَقلًا مِن خَطّ الشّهِيدِ قَدّسَ اللّهُ رُوحَهُمَا رَوَي أَبُو عُمَرَ الزّاهِدُ فِي كِتَابِ فَائِتِ الجَمهَرَةِ قَالَ وَ الكَعبُ اختَلَفَ النّاسُ فِيهِ فأَخَبرَنَيِ أَبُو نَصرٍ عَنِ الأصَمعَيِّ قَالَ قَالَ هُوَ النّاتِئُ فِي أَسفَلِ السّاقِ عَن يَمِينٍ وَ شِمَالٍ قَالَ وَ أخَبرَنَيِ سَلَمَةُ عَنِ الفَرّاءِ قَالَ هُوَ فِي مُشطِ الرّجلِ قَالَ هَكَذَا بِرِجلِهِ قَالَ أَبُو العَبّاسِ فَهَذَا ألّذِي يُسَمّيهِ الأصَمعَيِّ الكَعبَ هُوَ عِندَ العَرَبِ النّجمُ قَالَ وَ أخَبرَنَيِ سَلَمَةُ عَنِ الفَرّاءِ عَنِ الكسِاَئيِّ قَالَ قَعَدَ مُحَمّدُ بنُ عَلِيّ بنِ الحُسَينِ ع فِي مَجلِسٍ كَبِيرٍ فَقَالَ لَهُم مَا الكَعبَانِ قَالَ فَقَالُوا هَكَذَا فَقَالَ ع لَيسَ هُوَ هَكَذَا وَ لَكِنّهُ هَكَذَا وَ أَشَارَ إِلَي مُشطِ رِجلِهِ فَقَالُوا لَهُ إِنّ النّاسَ يَقُولُونَ هَكَذَا فَقَالَ لَا هَذَا قَولُ الخَاصّةِ وَ ذَاكَ قَولُ العَامّةِ
58- كَنزُ الكرَاَجكُيِّ، قَالَ رَوَي المُخَالِفُونَ أَنّهُ قَامَ النّبِيّص بِحَيثُ يَرَاهُ أَصحَابُهُ ثُمّ تَوَضّأَ فَغَسَلَ وَجهَهُ وَ ذِرَاعَيهِ وَ مَسَحَ بِرَأسِهِ وَ رِجلَيهِ
59- وَ مِنهُ،رَوَي المُخَالِفُونَ أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ عَلِيّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لِلنّاسِ فِي الرّحبَةِ أَ لَا أَدُلّكُم عَلَي وُضُوءِ رَسُولِ اللّهِص قَالُوا بَلَي فَدَعَا بِقَعبٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ وَجهَهُ وَ ذِرَاعَيهِ وَ مَسَحَ عَلَي رَأسِهِ وَ رِجلَيهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَن لَم يُحدِث حَدَثاً
ثم قال الكراجكي فإن قال الخصم مامراده بقوله من لم يحدث حدثا وهل هذا إلادليل علي أنه كان علي وضوء قبله قيل له مراده بذلك أن هذاالوضوء الصحيح ألذي كان يتوضأه رسول الله ص و ليس هووضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس فيها ويدل عليه أنه قصد أن يريهم فرضا يعولون عليه ويقتدون به فيه و لو كان علي وضوء قبل ذلك لكان يعلمهم الفرض ألذي هم أحوج إليه
60- وَ مِنهُ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مَا نَزَلَ القُرآنُ إِلّا بِالمَسحِ
صفحه : 300
و قال ابن عباس نزل القرآن بغسلين ومسحين
61- وَ مِنهُ،رَوَي أَبَانُ بنُ عُثمَانَ عَن مُيَسّرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ أَ لَا أحَكيِ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِص ثُمّ انتَهَي إِلَي أَن قَالَ فَمَسَحَ رَأسَهُ وَ قَدَمَيهِ ثُمّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَي ظَهرِ القَدَمِ ثُمّ قَالَ هَذَا هُوَ الكَعبُ
62- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، قَولُهُ تَعَالَي وَ أَرجُلِكُم إِلَي الكَعبَينِ بِالكَسرِ قِرَاءَةُ أَهلِ البَيتِ وَ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع وَ قَد سُئِلَ عَنِ المَسحِ عَلَي الرّجلَينِ فَقَالَ بِهِ نَطَقَ الكِتَابُ وَ قَالَ لَمّا أَوجَبَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ التّيَمّمَ عَلَي مَن لَم يَجِدِ المَاءَ جَعَلَ التّيَمّمَ مَسحاً عَلَي عضُويَِ الغَسلِ وَ هُمَا الوَجهُ وَ اليَدَانِ وَ أَسقَطَ عضُويَِ المَسحِ وَ هُمَا الرّأسُ وَ الرّجلَانِ
وَ قَالَ جَعفَرُ بنُ مُحَمّدٍ التّقِيّةُ ديِنيِ وَ دِينُ آباَئيِ إِلّا فِي ثَلَاثٍ فِي شُربِ المُسكِرِ وَ الخَمرِ وَ المَسحِ عَلَي الخُفّينِ وَ تَركِ الجَهرِ بِبِسمِ اللّهِ الرّحمنِ الرّحِيمِ
وَ قَالَ ع لَا تَجُوزُ الصّلَاةُ خَلفَ مَن يَرَي المَسحَ عَلَي الخُفّينِ لِأَنّهُ يصُلَيّ عَلَي غَيرِ الطّهَارَةِ
صفحه : 301
1- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن عَلِيّ بنِ أَحمَدَ بنِ مُوسَي عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ الأسَدَيِّ عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ عَن عَبدِ العَظِيمِ الحسَنَيِّ عَن أَبِي الحَسَنِ العسَكرَيِّ ع قَالَ لَمّا كَلّمَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ مُوسَي ع قَالَ إلِهَيِ مَا جَزَاءُ مَن أَتَمّ الوُضُوءَ مِن خَشيَتِكَ قَالَ أَبعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ وَ لَهُ نُورٌ بَينَ عَينَيهِ يَتَلَألَأُ
2- وَ مِنهُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن أَبِيهِ عَن بَكرِ بنِ صَالِحٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ اِبرَاهِيمَ الغفِاَريِّ عَن عَبدِ الرّحمَنِ عَن عَمّهِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عَلِيّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدُريِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَ لَا أَدُلّكُم عَلَي شَيءٍ يُكَفّرُ اللّهُ بِهِ الخَطَايَا وَ يَزِيدُ فِي الحَسَنَاتِ قِيلَ بَلَي يَا رَسُولَ اللّهِص قَالَ إِسبَاغُ الوُضُوءِ عَلَي المَكَارِهِ وَ كَثرَةُ الخُطَي إِلَي هَذِهِ المَسَاجِدِ وَ انتِظَارُ الصّلَاةِ بَعدَ الصّلَاةِ وَ مَا مِنكُم أَحَدٌ يَخرُجُ مِن بَيتِهِ مُتَطَهّراً فيَصُلَيّ الصّلَاةَ فِي الجَمَاعَةِ مَعَ المُسلِمِينَ ثُمّ يَقعُدُ يَنتَظِرُ الصّلَاةَ الأُخرَي إِلّا وَ المَلَائِكَةُ تَقُولُ أللّهُمّ اغفِر لَهُ أللّهُمّ ارحَمهُ فَإِذَا قُمتُم إِلَي الصّلَاةِ فَاعدِلُوا صُفُوفَكُم وَ أَقِيمُوهَا وَ سُدّوا الفُرَجَ وَ إِذَا قَالَ إِمَامُكُم اللّهُ أَكبَرُ فَقُولُوا اللّهُ أَكبَرُ وَ إِذَا رَكَعَ فَاركَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقُولُوا أللّهُمّ رَبّنَا لَكَ الحَمدُ إِنّ خَيرَ الصّفُوفِ صَفّ
صفحه : 302
الرّجَالِ المُقَدّمُ وَ شَرّهَا المُؤَخّرُ
بيان إسباغ الوضوء كماله والسعي في إيصال الماء إلي أجزاء الأعضاء ورعاية الآداب والمستحبات فيه من الأدعية وغيرها والمكاره الشدائد كالبرد وأمثاله
3- معَاَنيِ الأَخبَارِ، وَ الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن أَبِيهِ عَن هَارُونَ بنِ الجَهمِ عَن ثُوَيرِ بنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن سَعدِ بنِ طَرِيفٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ ثَلَاثٌ كَفّارَاتٌ إِسبَاغُ الوُضُوءِ فِي السّبَرَاتِ وَ المشَيُ بِاللّيلِ وَ النّهَارِ إِلَي الصّلَوَاتِ وَ المُحَافَظَةُ عَلَي الجَمَاعَاتِ
بيان تمامه في باب المنجيات و قال في النهاية السبرات جمع سبرة بسكون الباء وهي شدة البرد
4- الخِصَالُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ شَاهَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ عَن أَحمَدَ بنِ خَالِدٍ الخاَلدِيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ التمّيِميِّ عَن أَنَسِ بنِ مُحَمّدٍ أَبِي مَالِكٍ عَن أَبِيهِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ فِيمَا أَوصَي بِهِ النّبِيّص إِلَي عَلِيّ ع ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ إِسبَاغُ الوُضُوءِ فِي السّبَرَاتِ وَ انتِظَارُ الصّلَاةِ بَعدَ الصّلَاةِ وَ المشَيُ بِاللّيلِ وَ النّهَارِ إِلَي الجَمَاعَاتِ
أقول قدمر مثله أيضا مرسلا
صفحه : 303
5- وَ مِنهُ، عَن أَنَسٍ أَنّهُ قَالَ قَالَ النّبِيّص يَا أَنَسُ أَسبِغِ الوُضُوءَ تَمُرّ عَلَي الصّرَاطِ مَرّ السّحَابِ
6- العُيُونُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ شَاهَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللّهِ النيّساَبوُريِّ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَحمَدَ الطاّئيِّ عَن أَبِيهِ وَ عَن أَحمَدَ بنِ اِبرَاهِيمَ الخوُزيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مَروَانَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ الفَقِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللّهِ الشيّباَنيِّ وَ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ الأشُناَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَهرَوَيهِ القزَويِنيِّ عَن دَاوُدَ بنِ سُلَيمَانَ الفَرّاءِ كُلّهِم عَنِ الرّضَا عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّا أَهلَ البَيتِ لَا تَحِلّ لَنَا الصّدَقَةُ وَ أُمِرنَا بِإِسبَاغِ الوُضُوءِ وَ أَن لَا ننُزيَِ حِمَاراً عَلَي عَتِيقَةٍ
7- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَنِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع الوُضُوءُ بَعدَ الطّهُورِ عَشرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهّرُوا
المحاسن ، في رواية ابن مسلم مثله
8-ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي الصّقرِ عَن أَبِي قَتَادَةَ عَنِ الرّضَا ع قَالَتَجدِيدُ الوُضُوءِ لِصَلَاةِ العِشَاءِ يَمحُو لَا وَ اللّهِ وَ بَلَي
صفحه : 304
وَ اللّهِ
بيان أي إثم الحلف بهما كاذبا أومنقصة الحلف صادقا أيضا
9- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُوسَي بنِ المُتَوَكّلِ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ السعّدآَباَديِّ عَن أَحمَدَ بنِ أَبِي عَبدِ اللّهِ البرَقيِّ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ المُفَضّلِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن جَدّدَ وُضُوءَهُ لِغَيرِ حَدَثٍ جَدّدَ اللّهُ تَوبَتَهُ مِن غَيرِ استِغفَارٍ
10- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن أَسبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدّي زَكَاتَهُ وَ كَفّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ استَغفَرَ لِذَنبِهِ وَ أَدّي النّصِيحَةَ لِأَهلِ بَيتِ نَبِيّهِ فَقَدِ استَكمَلَ حَقَائِقَ الإِيمَانِ وَ أَبوَابُ الجَنّةِ مُفَتّحَةٌ لَهُ
و منه عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عن النبي ص مثله ثواب الأعمال ، عن أبيه عن محمد بن يحيي عن العمركي عن علي بن جعفر
مثله أمالي الصدوق ، عن أحمد بن زياد بن جعفر عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن نصر بن علي الجهضمي عن علي بن جعفرمثله
11- فِقهُ الرّضَا ع ، لَا صَلَاةَ إِلّا بِإِسبَاغِ الوُضُوءِ
12-مَجَالِسُ الشّيخِ المُفِيدِ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ
صفحه : 305
عَن أَبِيهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبَانٍ عَن مُحَمّدِ بنِ أُورَمَةَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبَانٍ عَن رَبِيعِ بنِ بَدرٍ عَن أَبِي حَاتِمٍ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص يَا أَنَسُ أَكثِر مِنَ الطّهُورِ يَزِيدُ اللّهُ فِي عُمُرِكَ وَ إِنِ استَطَعتَ أَن تَكُونَ بِاللّيلِ وَ النّهَارِ عَلَي طَهَارَةٍ فَافعَل فَإِنّكَ تَكُونُ إِذَا مِتّ عَلَي طَهَارَةٍ شَهِيداً
بيان يدل علي ماذكره الأصحاب من استحباب الوضوء للكون علي طهارة لكن الخبر ضعيف عامي وسيأتي ما هوأقوي منه ولعلها مع انضمام الشهرة بين الأصحاب تصلح مستندا للاستحباب لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في الصلاة
13- كَشفُ الغُمّةِ،نَقلًا مِن دَلَائِلِ الحمِيرَيِّ عَنِ الوَشّاءِ قَالَ قَالَ فُلَانُ بنُ مُحرِزٍ بَلَغَنَا أَنّ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يُعَاوِدَ أَهلَهُ لِلجِمَاعِ تَوَضّأَ وُضُوءَ الصّلَاةِ فَأُحِبّ أَن تَسأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثاّنيَِ عَن ذَلِكَ قَالَ الوَشّاءُ فَدَخَلتُ عَلَيهِ فاَبتدَأَنَيِ مِن غَيرِ أَن أَسأَلَهُ فَقَالَ كَانَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِذَا جَامَعَ وَ أَرَادَ أَن يُعَاوِدَ تَوَضّأَ لِلصّلَاةِ وَ إِذَا أَرَادَ أَيضاً تَوَضّأَ لِلصّلَاةِ فَخَرَجتُ إِلَي الرّجُلِ فَقُلتُ قَد أجَاَبنَيِ عَن مَسأَلَتِكَ مِن غَيرِ أَن أَسأَلَهُ
بيان يدل علي استحباب الوضوء للجماع بعدالجماع والمشهور أنه إنما يستحب للمحتلم ألذي أراد الجماع والرواية صحيحة و لابأس بالعمل بها و لم أر من تعرض له
14-المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَي عَن سَمَاعَةَ بنِ مِهرَانَ قَالَكُنتُ عِندَ أَبِي الحَسَنِ ع وَ صَلّي الظّهرَ وَ العَصرَ بَينَ يدَيَّ وَ جَلَستُ عِندَهُ
صفحه : 306
حَتّي حَضَرَتِ المَغرِبُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضّأَ لِلصّلَاةِ ثُمّ قَالَ لِي تَوَضّأ فَقُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ أَنَا عَلَي وُضُوءٍ فَقَالَ وَ إِن كُنتَ عَلَي وُضُوءٍ إِنّ مَن تَوَضّأَ لِلمَغرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفّارَةً لِمَا مَضَي مِن ذُنُوبِهِ فِي يَومِهِ إِلّا الكَبَائِرَ وَ مَن تَوَضّأَ لِلصّبحِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفّارَةً لِمَا مَضَي مِن ذُنُوبِهِ فِي لَيلَتِهِ إِلّا الكَبَائِرَ
تحقيق لاشبهة في استحباب التجديد بعد أن صلي بالأول و أمابدونه فقد قطع في التذكرة بالاستحباب لإطلاق الأوامر من غيرتقييد وتوقف الشهيد في الذكري ولعل الأحوط الترك و إن كان الجواز أقوي ويمكن أن يقال مع الفصل الكثير ألذي يحتمل طرو الحدث بعده وعدم تذكره يتحقق التجديد عرفا مع أن فيه نوعا من الاحتياط و لم أر هذاالتفصيل في كلام القوم . ثم إنه هل يستحب التجديد لكل ثالثة ورابعة إلي غير ذلك أم يختص بالثانية المشهور الأول كماذكره العلامة في المختلف والصدوق رحمه الله في الفقيه حمل الأخبار الواردة بتكرار الوضوء مرتين و أن من زاد لم
صفحه : 307
يؤجر علي التجديد فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة لكن لم يظهر أن المراد التجديد ثانيا و إن كان لصلاة ثالثة حتي يخالف المشهور أوالتجديد ثانيا لصلاة واحدة و قال في المختلف إن كان مراده الأول فقد خالف المشهور و إن كان الثاني لم أقف فيه علي نص انتهي . ثم اعلم أن ألذي ذكره الأكثر استحباب الوضوء بعدالوضوء و لم يتعرضوا للوضوء بعدالغسل كغسل الجنابة مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعة والظاهر أنه إذاصلي بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الأخبار له كرواية أمير المؤمنين ع المتقدمة وغيرها والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنه إنما يكون بدعة إذاوقع بلا فاصلة ولعل الاحتياط في الترك
15-ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ عَنِ السنّديِّ عَن مُحَمّدِ بنِ كُردُوسٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن تَطَهّرَ ثُمّ أَوَي
صفحه : 308
إِلَي فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسجِدِهِ الحَدِيثَ
المحاسن ، عن محمد بن علي عن علي بن الحكم بن مسكين عن محمد بن كردوس مثله بيان أي يكتب له مادام نائما ثواب الكون في المسجد أوثواب الصلاة
16- وَ مِنهُ، عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ مَن تَطَهّرَ ثُمّ أَوَي إِلَي فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسجِدِهِ فَإِن ذَكَرَ أَنّهُ لَيسَ عَلَي وُضُوءٍ فَتَيَمّمَ مِن دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَم يَزَل فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ
أقول و قدمضت الأخبار في ذلك في آداب النوم وسيأتي بعضها في باب التيمم
17- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَن أَحمَدَ بنِ زِيَادِ بنِ جَعفَرٍ الهمَذَاَنيِّ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن مُرَازِمِ بنِ حَكِيمٍ عَنِ الصّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّهُ قَالَ عَلَيكُم بِإِتيَانِ المَسَاجِدِ فَإِنّهَا بُيُوتُ اللّهِ فِي الأَرضِ وَ مَن أَتَاهَا مُتَطَهّراً طَهّرَهُ اللّهُ مِن ذُنُوبِهِ وَ كُتِبَ مِن زُوّارِهِ الحَدِيثَ
أقول سيأتي في باب المساجد عَنِ الصّادِقِ ع أَنّهُ قَالَ مَكتُوبٌ فِي التّورَاةِ أَنّ بيُوُتيِ فِي الأَرضِ المَسَاجِدُ فَطُوبَي لِعَبدٍ تَطَهّرَ فِي بَيتِهِ ثُمّ زاَرنَيِ فِي بيَتيِ
18-إِرشَادُ القُلُوبِ، وَ أَعلَامُ الدّينِ للِديّلمَيِّ قَالَ قَالَ النّبِيّص يَقُولُ اللّهُ تَعَالَي مَن أَحدَثَ وَ لَم يَتَوَضّأ فَقَد جفَاَنيِ وَ مَن أَحدَثَ وَ تَوَضّأَ وَ لَم يُصَلّ رَكعَتَينِ فَقَد جفَاَنيِ وَ مَن أَحدَثَ وَ تَوَضّأَ وَ صَلّي رَكعَتَينِ وَ دعَاَنيِ
صفحه : 309
وَ لَم أُجِبهُ فِيمَا سأَلَنَيِ مِن أُمُورِ دِينِهِ وَ دُنيَاهُ فَقَد جَفَوتُهُ وَ لَستُ بِرَبّ جَافٍ
19- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ أَنّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرّجُلِ يَحِلّ لَهُ أَن يَكتُبَ القُرآنَ فِي الأَلوَاحِ وَ الصّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا
بيان ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء و لم يقل به أحد وإنما اختلفوا في المس كماعرفت وربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الأولي أولأن العلة فيه استلزامه اللمس وكلاهما في محل المنع ويمكن حمله علي الكراهة لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ ألذي لاينفك غالبا عن الآيات و إن كان الأحوط الترك لصحة الرواية في سائر الكتب
20- مَجمَعُ البَيَانِ، عَنِ البَاقِرِ ع فِي قَولِهِ تَعَالَيلا يَمَسّهُ إِلّا المُطَهّرُونَ قَالَ مِنَ الأَحدَاثِ وَ الجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلجُنُبِ وَ الحَائِضِ وَ المُحدِثِ مَسّ المُصحَفِ
21- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، وَ العِلَلُ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدُريِّ فِي وَصِيّةِ النّبِيّص لعِلَيِّ ع قَالَ يَا عَلِيّ إِذَا حَمَلَتِ امرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعهَا إِلّا وَ أَنتَ عَلَي وُضُوءٍ فَإِنّهُ إِن قضُيَِ بَينَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعمَي القَلبِ بَخِيلَ اليَدِ
22-المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن فَضَالَةَ عَنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَأَوّلُ صَلَاةٍ صَلّاهَا رَسُولُ اللّهِص فِي السّمَاءِ بَينَ يدَيَِ اللّهِ تَبَارَكَ
صفحه : 310
وَ تَعَالَي مُقَابِلَ عَرشِهِ جَلّ جَلَالُهُ أَوحَي إِلَيهِ وَ أَمَرَهُ أَن يَدنُوَ مِن صَادٍ وَ يَتَوَضّأَ وَ قَالَ أَسبِغ وُضُوءَكَ وَ طَهّر مَسَاجِدَكَ وَ صَلّ لِرَبّكَ قُلتُ لَهُ وَ مَا الصّادُ قَالَ عَينٌ تَحتَ رُكنٍ مِن أَركَانِ العَرشِ أُعِدّت لِمُحَمّدٍص ثُمّ قَرَأَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع ص وَ القُرآنِ ذيِ الذّكرِفَتَوَضّأَ مِنهَا وَ أَسبَغَ وُضُوءَهُ تَمَامَ الخَبَرِ
23- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَمّهِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِّ عَن صَبّاحٍ الحَذّاءِ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَنهُ ع مِثلَهُ وَ سيَأَتيِ تَمَامُهَا فِي كِتَابِ الصّلَاةِ
24- فَلَاحُ السّائِلِ لِلسّيّدِ، وَ كَنزُ الفَوَائِدِ للِكرَاَجكُيِّ،قَالَا سَأَلَ رَجُلٌ الصّادِقَ ع فَقَالَ أخَبرِنيِ بِمَا لَا يَحِلّ تَركُهُ وَ لَا تَتِمّ الصّلَاةُ إِلّا بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لَا تَتِمّ الصّلَاةُ إِلّا لذِيِ طُهرٍ سَابِغٍ
25- مَجَالِسُ المُفِيدِ،بِإِسنَادِهِ عَنِ الحَسَنِ البصَريِّ قَالَ لَمّا قَدِمَ عَلَينَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ع البَصرَةَ مَرّ بيِ وَ أَنَا أَتَوَضّأُ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَحسِن وُضُوءَكَ يُحسِنِ اللّهُ إِلَيكَ ثُمّ جاَزنَيِ الحَدِيثَ
26- تُحَفُ العُقُولِ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع قَالَ الوُضُوءُ بَعدَ الطّهرِ عَشرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهّرُوا
27- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَنِ النّبِيّص قَالَ بُنِيَتِ الصّلَاةُ عَلَي أَربَعَةِ أَسهُمٍ سَهمٌ إِسبَاغُ الوُضُوءِ وَ سَهمٌ لِلرّكُوعِ وَ سَهمٌ لِلسّجُودِ وَ سَهمٌ لِلخُشُوعِ
صفحه : 311
وَ مِنهُ عَن نَوفٍ الشاّميِّ قَالَ رَأَيتُ عَلِيّاً ع يَتَوَضّأُ وَ كأَنَيّ أَنظُرُ إِلَي بَصِيصِ المَاءِ عَلَي مَنكِبَيهِ يعَنيِ مِن إِسبَاغِ الوُضُوءِ
وَ مِنهُ عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن لَم يُتِمّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِص يَقُولُ أَ لَا أَدُلّكُم عَلَي مَا يُكَفّرُ الذّنُوبَ وَ الخَطَايَا إِسبَاغُ الوُضُوءِ عِندَ المَكَارِهِ وَ انتِظَارُ الصّلَاةِ بَعدَ الصّلَاةِ فَذَلِكَ الرّبَاطُ
وَ عَنهُ ع أَنّهُ كَانَ يُجَدّدُ الوُضُوءَ لِكُلّ صَلَاةٍ يبَتغَيِ بِذَلِكَ الفَضلَ وَ صَلّي يَومَ فَتحِ مَكّةَ الصّلَوَاتِ كُلّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
توضيح البصيص البريق و في النهاية فيه كل صلاة ليست فيهاقراءة فهي خداج الخداج النقصان و هومصدر علي حذف المضاف أي ذات خداج و يكون قدوصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله فإنما هي إقبال وإدبار. و قال فيه إسباغ الوضوء علي المكاره وكثرة الخطي إلي المساجد وانتظار الصلاة بعدالصلاة فذلكم الرباط الرباط في الأصل الإقامة علي جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها فشبه به ماذكر من الأفعال الصالحة والعبادة قال القتيبي أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معد لصاحبه فسمي المقام في الثغور رباطا و منه قوله ع فذلكم الرباط أي إن المواظبة علي الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت . وقيل الرباط هاهنا اسم لمايربط به الشيء أي يشد يعني أن هذه الخلال
صفحه : 312
تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم انتهي . ولعل ماروينا من إرجاع اسم الإشارة إلي خصوص الانتظار أربط وأنسب فلاتغفل
28- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ المُتَقَدّمِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيّ ع كَانَ أَصحَابُ رَسُولِ اللّهِص إِذَا بَالُوا تَوَضّئُوا أَو تَيَمّمُوا مَخَافَةَ أَن تُدرِكَهُمُ السّاعَةَ
29- دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُم فَليَتَوَضّأ
بيان لايبعد أن يراد به غسل اليد
30- أَعلَامُ الدّينِ للِديّلمَيِّ، عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مَن تَوَضّأَ ثُمّ خَرَجَ إِلَي المَسجِدِ فَقَالَ حِينَ يَخرُجُ مِن بَيتِهِ بِسمِ اللّهِ ألّذِي خلَقَنَيِ فَهُوَ يهَديِنيِ هَدَاهُ اللّهُ لِلإِيمَانِ الخَبَرَ
31- عُدّةُ الداّعيِ لِابنِ فَهدٍ، قَالَ الصّادِقُ ع لقِاَرِئِ القُرآنِ بِكُلّ حَرفٍ يَقرَؤُهُ فِي الصّلَاةِ قَائِماً مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ قَاعِداً خَمسُونَ حَسَنَةً وَ مُتَطَهّراً فِي غَيرِ الصّلَاةِ خَمسٌ وَ عِشرُونَ حَسَنَةً وَ غَيرَ مُتَطَهّرٍ عَشرُ حَسَنَاتٍ
32- مَجَالِسُ الشّيخِ، وَ مَكَارِمُ الأَخلَاقِ،فِيمَا أَوصَي بِهِ النّبِيّص أَبَا ذَرّ قَالَ يَا أَبَا ذَرّ إِسبَاغُ الوُضُوءِ عَلَي المَكَارِهِ مِنَ الكَفّارَاتِ
فائدة ذكر الأصحاب استحباب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين وللتجديد والتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت
صفحه : 313
و لما لايشرط فيه الطهارة من مناسك الحج وصلاة الجنازة ولنوم الجنب وأكله ولذكر الحائض وتغسيل الجنب الميت وجماع الغاسل إذا كان جنبا ولمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجبا وقراءته وحمله ودخول المساجد وزيارة قبور المؤمنين والكون علي طهارة ولمن يدخل الميت قبره ولطلب الحوائج وللنوم وجماع المحتلم قبل الغسل وجماع المرأة الحامل ووطء جارية بعدوطء أخري ووضوء الميت قبل غسله ولحصول المذي والرعاف والقيء والتخليل المخرج للدم إذاكرههما الطبع والخارج من الذكر بعدالاستبراء والزيادة علي أربعة أبيات شعر باطل والقهقهة في الصلاة عمدا والتقبيل بشهوة ومس الفرج و بعدالاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله و لو كان قداستجمر. و قدورد في جميعها روايات إلا ماشذ لكن بعضها ضعيفة وبعضها محمولة علي التقية كالرعاف والقيء والتخليل والشعر والقهقهة والتقبيل ومس الفرج ولتفصيل القول فيهامحل آخر
صفحه : 314
1- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَا يَتَوَضّأُ الرّجُلُ حَتّي يسُمَيَّ يَقُولُ قَبلَ أَن يَمَسّ المَاءَ بِسمِ اللّهِ أللّهُمّ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ اجعلَنيِ مِنَ المُتَطَهّرِينَ فَإِذَا فَرَغَ مِن طَهُورِهِ قَالَ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ فَعِندَهُمَا يَستَحِقّ المَغفِرَةَ
المحاسن ، في رواية ابن مسلم عن أبي عبد الله ع عن أمير المؤمنين ع مثله
2- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن دَاوُدَ العجِليِّ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمّدٍ مَن تَوَضّأَ فَذَكَرَ اسمَ اللّهِ طَهُرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ وَ كَانَ الوُضُوءُ إِلَي الوُضُوءِ كَفّارَةً لِمَا بَينَهُمَا مِنَ الذّنُوبِ وَ مَن لَم يُسَمّ لَم يَطهُر مِن جَسَدِهِ إِلّا مَا أَصَابَهُ المَاءُ
3-ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ مَسرُورٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ
صفحه : 315
بنِ عَامِرٍ عَن عَمّهِ عَبدِ اللّهِ بنِ عَامِرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ مِثلَهُ
وَ مِنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ حُكَيمٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُسكَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن ذَكَرَ اسمَ اللّهِ عَلَي وُضُوئِهِ فَكَأَنّمَا اغتَسَلَ
المقنع ،مرسلا مثله
4- المَحَاسِنُ، عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي المُثَنّي عَن مُحَمّدِ بنِ حَسّانَ عَن مُحَمّدِ بنِ جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ مَن ذَكَرَ اسمَ اللّهِ عَلَي وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلّهُ وَ مَن لَم يُذكَرِ اسمَ اللّهِ عَلَي وُضُوئِهِ طَهُرَ مِن جَسَدِهِ مَا أَصَابَهُ المَاءُ
بيان لعل المعني أن مع التسمية له ثواب الغسل أو أنه يغفر له ماعمل بجميع الجوارح من السيئات و إلايغفر له مافعل بجوارح الوضوء فقط أو أن الطهارة المعنوية التي تحصل بسبب الطهارة وتصير سببا لقبول العبادة وكمالها تحصل مع التسمية للجميع و مع عدمها لخصوص أعضاء الوضوء و هوقريب من الأول ويؤيدهما خبر ابن مسكان
5- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع أَيّمَا مُؤمِنٍ قَرَأَ فِي وُضُوئِهِ إِنّا أَنزَلنَاهُ فِي لَيلَةِ القَدرِ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَومَ وَلَدَتهُ أُمّهُ
6-العيَاّشيِّ، عَن أَبِي الحَسَنِ عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ ع أَنّ قَنبَراً مَولَي أَمِيرِ المُؤمِنِينَ أُدخِلَ عَلَي الحَجّاجِ بنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهُ مَا ألّذِي كُنتَ تلَيِ مِن أَمرِ عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنتُ أُوَضّيهِ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِن وُضُوئِهِ قَالَ كَانَ يَتلُو هَذِهِ الآيَةَفَلَمّا نَسُوا ما ذُكّرُوا بِهِ فَتَحنا عَلَيهِم أَبوابَ
صفحه : 316
كُلّ شَيءٍ حَتّي إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذناهُم بَغتَةً فَإِذا هُم مُبلِسُونَ فَقُطِعَ دابِرُ القَومِ الّذِينَ ظَلَمُوا وَ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِينَ فَقَالَ الحَجّاجُ كَانَ يَتَأَوّلُهَا عَلَينَا فَقَالَ نَعَم فَقَالَ مَا أَنتَ صَانِعٌ إِذَا ضَرَبتُ عِلَاوَتَكَ قَالَ إِذاً أَسعَدَ وَ تَشقَي فَأَمَرَ بِهِ
بيان العلاوة بالكسر أعلي الرأس والقدم والمراد هنا الأول
7- تَفسِيرُ الإِمَامِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص مِفتَاحُ الصّلَاةِ الطّهُورُ وَ تَحرِيمُهَا التّكبِيرُ وَ تَحلِيلُهَا التّسلِيمُ لَا يَقبَلُ اللّهُ تَعَالَي صَلَاةً بِغَيرِ طَهُورٍ وَ لَا صَدَقَةً مِن غُلُولٍ وَ إِنّ أَعظَمَ طَهُورِ الصّلَاةِ التّيِ لَا يَقبَلُ الصّلَاةَ إِلّا بِهِ وَ لَا شَيئاً مِنَ الطّاعَاتِ مَعَ فَقدِهِ مُوَالَاةُ مُحَمّدٍ وَ أَنّهُ سَيّدُ المُرسَلِينَ وَ مُوَالَاةُ عَلِيّ وَ أَنّهُ سَيّدُ الوَصِيّينَ وَ مُوَالَاةُ أَولِيَائِهِمَا وَ مُعَادَاةُ أَعدَائِهِمَا
وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ العَبدَ إِذَا تَوَضّأَ فَغَسَلَ وَجهَهُ تَنَاثَرَت عَنهُ ذُنُوبُ وَجهِهِ وَ إِذَا غَسَلَ يَدَيهِ إِلَي المِرفَقَينِ تَنَاثَرَت ذُنُوبُ يَدَيهِ وَ إِذَا مَسَحَ رَأسَهُ تَنَاثَرَت عَنهُ ذُنُوبُ رَأسِهِ وَ إِذَا مَسَحَ رِجلَيهِ أَو غَسَلَهُمَا لِلتّقِيّةِ تَنَاثَرَت عَنهُ ذُنُوبُ رِجلَيهِ وَ إِذَا قَالَ فِي أَوّلِ وُضُوئِهِ بِسمِ اللّهِ الرّحمَنِ الرّحِيمِ طَهُرَت أَعضَاؤُهُ كُلّهَا مِنَ الذّنُوبِ وَ إِن قَالَ فِي آخِرِ وُضُوئِهِ أَو غُسلِهِ لِلجَنَابَةِ سُبحَانَكَ أللّهُمّ وَ بِحَمدِكَ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا أَنتَ أَستَغفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيكَ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَشهَدُ أَنّ عَلِيّاً وَلِيّكَ وَ خَلِيفَتُكَ بَعدَ نَبِيّكَ عَلَي خَلقِكَ وَ أَنّ أَولِيَاءَهُ خُلَفَاؤُكَ وَ أَوصِيَاءَهُ أَوصِيَاؤُكَ تَحَاتّت عَنهُ ذُنُوبُهُ كُلّهَا كَمَا تَحَاتّ وَرَقُ الشّجَرِ وَ خَلَقَ اللّهُ بِعَدَدِ كُلّ قَطرَةٍ مِن قَطَرَاتِ وَضُوئِهِ أَو غِسلِهِ مَلَكاً يُسَبّحُ اللّهَ وَ يُقَدّسُهُ وَ يُهَلّلُهُ وَ يُكَبّرُهُ وَ يصُلَيّ عَلَي مُحَمّدٍ وَ آلِهِ الطّيّبِينَ وَ ثَوَابُ ذَلِكَ لِهَذَا المُتَوَضّئِ ثُمّ يَأمُرُ اللّهُ بِوُضُوئِهِ وَ بِغُسلِهِ فَيُختَمُ عَلَيهِ بِخَوَاتِيمِ رَبّ العِزّةِ ثُمّ يُرفَعُ تَحتَ العَرشِ حَيثُ لَا تَتَنَاوَلُهُ اللّصُوصُ وَ لَا يَلحَقُهُ السّوسُ وَ لَا تُفسِدُهُ الأَعدَاءُ حَتّي يُرَدّ عَلَيهِ وَ يُسَلّمَ إِلَيهِ أَوفَرَ مَا هُوَ أَحوَجَ وَ أَفقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيهِ فَيُعطَي بِذَلِكَ فِي
صفحه : 317
الجَنّةِ مَا لَا يُحصِيهِ العَادّونَ وَ لَا يَعِيهِ الحَافِظُونَ وَ يَغفِرُ اللّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ حَتّي تَكُونَ صَلَاتُهُ نَافِلَةً فَإِذَا تَوَجّهَ إِلَي مُصَلّاهُ ليِصُلَيَّ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ لِمَلَائِكَتِهِ يَا ملَاَئكِتَيِ أَ لَا تَرَونَ إِلَي عبَديِ هَذَا قَدِ انقَطَعَ عَن جَمعِ الخَلَائِقِ إلِيَّ وَ أَمّلَ رحَمتَيِ وَ جوُديِ وَ رأَفتَيِ أُشهِدُكُم أنَيّ أَخُصّهُ برِحَمتَيِ وَ كرَاَماَتيِ
أقول تمامه في باب فضل الصلاة.بيان في النهاية تحاتت عنه الذنوب تساقطت و قوله عليه أوفر حال عن فاعلي يرد ويسلم و قوله أحوج وأفقر حالان عن الضميرين في عليه و إليه أي يرد ويسلم إليه الوضوء والغسل أي ثوابهما في نهاية الوفور والكمال في حال يكون هو في غاية الاضطرار والافتقار إلي الثواب . قوله نافلة أي زيادة لايحتاج إليه في غفران الذنوب
8- المَكَارِمُ، عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضّأَ أَحَدُكُم أَو شَرِبَ أَو أَكَلَ أَو لَبِسَ وَ كُلّ شَيءٍ يَصنَعُهُ ينَبغَيِ لَهُ أَن يسُمَيَّ فَإِن لَم يَفعَل كَانَ لِلشّيطَانِ فِيهِ شِركٌ
9- جَامِعُ الأَخبَارِ، قَالَ البَاقِرُ ع مَن قَرَأَ عَلَي أَثَرِ وُضُوئِهِ آيَةَ الكرُسيِّ مَرّةً أَعطَاهُ اللّهُ ثَوَابَ أَربَعِينَ عَاماً وَ رَفَعَ لَهُ أَربَعِينَ دَرَجَةً وَ زَوّجَهُ اللّهُ أَربَعِينَ حَورَاءَ
وَ قَالَ النّبِيّص يَا عَلِيّ إِذَا تَوَضّأتَ فَقُل بِسمِ اللّهِ أللّهُمّ إنِيّ أَسأَلُكَ تَمَامَ الوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضوَانِكَ وَ تَمَامَ مَغفِرَتِكَ فَهَذَا زَكَاةُ الوُضُوءِ
بيان قال في الفقيه زكاة الوضوء أن يقول المتوضئ أللهم إني
صفحه : 318
أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة فهذا زكاة الوضوء. وظاهر رواية المتن كون الدعاء بعدالوضوء ويحتمل قبله أيضا وإطلاق الزكاة عليه إما باعتبار نمو التطهير أوزيادته وكماله بسببه أوباعتبار أنه سبب لقبول الوضوء والصلاة كما أن الزكاة سبب لقبول الصلاة والصوم
10- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ الفُضَيلِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضّأَ أَحَدُكُم وَ لَم يُسَمّ كَانَ لِلشّيطَانِ فِي وُضُوئِهِ شِركٌ فَإِن أَكَلَ أَو شَرِبَ أَو لَبِسَ وَ كُلّ شَيءٍ صَنَعَهُ ينَبغَيِ لَهُ أَن يسُمَيَّ عَلَيهِ وَ إِن لَم يَفعَل كَانَ لِلشّيطَانِ فِيهِ شِركٌ
و عن محمد بن سنان عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله ع مثله و عن محمد بن عيسي عن العلاء عن الفضيل عن أبي عبد الله ع
مثله
11- وَ مِنهُ، عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن زَيدٍ الشّحّامِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضّأَ أَحَدُكُم أَو أَكَلَ أَو شَرِبَ أَو لَبِسَ لِبَاساً ينَبغَيِ أَن يسُمَيَّ عَلَيهِ فَإِن لَم يَفعَل كَانَ لِلشّيطَانِ فِيهِ شِركٌ
12-ثَوَابُ الأَعمَالِ، وَ مَجَالِسُ الصّدُوقِ، وَ فَلَاحُ السّائِلِ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن عَلِيّ بنِ حَسّانَ عَن عَمّهِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ كَثِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَبَينَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ذَاتَ
صفحه : 319
يَومٍ جَالِسٌ مَعَ ابنِ الحَنَفِيّةِ إِذ قَالَ يَا مُحَمّدُ ائتنِيِ بِإِنَاءِ مَاءٍ أَتَوَضّأ لِلصّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمّدٌ بِإِنَاءٍ فأكفي [فَأَكفَأَ]بِيَدِهِ اليُمنَي عَلَي يَدِهِ اليُسرَي ثُمّ قَالَ بِسمِ اللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي جَعَلَ المَاءَ طَهُوراً وَ لَم يَجعَلهُ نَجِساً قَالَ ثُمّ استَنجَي فَقَالَ أللّهُمّ حَصّن فرَجيِ وَ أَعِفّهُ وَ استُر عوَرتَيِ وَ حرَمّنيِ عَلَي النّارِ قَالَ ثُمّ تَمَضمَضَ فَقَالَ أللّهُمّ لقَنّيّ حجُتّيِ يَومَ أَلقَاكَ وَ أَطلِق لسِاَنيِ بِذِكرِكَ ثُمّ استَنشَقَ فَقَالَ أللّهُمّ لَا تُحَرّم عَلَيّ رِيحَ الجَنّةِ وَ اجعلَنيِ مِمّن يَشَمّ رِيحَهَا وَ رَوحَهَا وَ طِيبَهَا قَالَ ثُمّ غَسَلَ وَجهَهُ فَقَالَ أللّهُمّ بَيّض وجَهيِ يَومَ تَسوَدّ فِيهِ الوُجُوهُ وَ لَا تُسَوّد وجَهيِ يَومَ تَبيَضّ فِيهِ الوُجُوهُ ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنَي فَقَالَ أللّهُمّ أعَطنِيِ كتِاَبيِ بيِمَيِنيِ وَ الخُلدَ فِي الجِنَانِ بيِسَاَريِ وَ حاَسبِنيِ حِسَاباً يَسِيراً ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسرَي فَقَالَ أللّهُمّ لَا تعُطنِيِ كتِاَبيِ بشِمِاَليِ وَ لَا مِن وَرَاءِ ظهَريِ وَ لَا تَجعَلهَا مَغلُولَةً إِلَي عنُقُيِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِن مُقَطّعَاتِ النّيرَانِ
صفحه : 320
ثُمّ مَسَحَ رَأسَهُ فَقَالَ أللّهُمّ غشَنّيِ بِرَحمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفوِكَ ثُمّ مَسَحَ رِجلَيهِ فَقَالَ أللّهُمّ ثَبّت قدَمَيَّ عَلَي الصّرَاطِ يَومَ تَزِلّ فِيهِ الأَقدَامُ وَ اجعَل سعَييِ فِيمَا يُرضِيكَ عنَيّ يَا أَرحَمَ الرّاحِمِينَ ثُمّ رَفَعَ رَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَي مُحَمّدٍ فَقَالَ ع يَا مُحَمّدُ مَن تَوَضّأَ مِثلَ وضُوُئيِ وَ قَالَ مِثلَ قوَليِ خَلَقَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ مِن كُلّ قَطرَةٍ مَلَكاً يُقَدّسُهُ وَ يُسَبّحُهُ وَ يُكَبّرُهُ وَ يَكتُبُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ
المحاسن ، عن محمد بن علي بن حسان مثله فِقهُ الرّضَا،
يُروَي أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع ذَاتَ يَومٍ قَالَ لِابنِهِ مُحَمّدِ بنِ الحَنَفِيّةِ وَ ذَكَرَ مِثلَهُ
المُقنِعُ،مُرسَلًا مِثلَهُالعِلَلُ،لِمُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ كَثِيرٍ
مِثلَهُ وَ لنُوضِح هَذَا الخَبَرَ المُتَكَرّرَ فِي أَكثَرِ أُصُولِ الأَصحَابِ وَ هُوَ مَعَ كَونِهِ فِي أَكثَرِهَا مُختَلِفٌ اختِلَافاً كَثِيراً ففَيِ المُقنِعِ أللّهُمّ غشَنّيِ بِرَحمَتِكَ وَ أظَلِنّيِ تَحتَ عَرشِكَ يَومَ لَا ظِلّ إِلّا ظِلّكَ وَ فِي المِصبَاحِ لِلشّيخِ وَ استُر عوَرتَيِ وَ حَرّمهُمَا عَلَي النّارِ وَ وفَقّنيِ لِمَا يقُرَبّنُيِ مِنكَ يَا ذَا الجَلَالِ وَ الإِكرَامِ وَ فِيهِ وَ أَطلِق لسِاَنيِ بِذِكرِكَ وَ فِي بَعضِ النّسَخِ وَ شُكرِكَ وَ فِيهِ أللّهُمّ لَا تحَرمِنيِ طَيّبَاتِ الجِنَانِ وَ اجعلَنيِ مِمّن يَشَمّ رِيحَهَا وَ رَوحَهَا وَ رَيحَانَهَا وَ طِيبَهَا وَ فِي بَعضِ النّسَخِ بَعدَ قَولِهِ حِسَاباً يَسِيراً وَ اجعلَنيِ مِمّن يَنقَلِبُ إِلَي أَهلِهِ مَسرُوراً وَ فِي بَعضِهَا بَعدَ قَولِهِ كتِاَبيِ بشِمِاَليِ وَ لَا مِن وَرَاءِ ظهَريِ وَ فِي بَعضِهَا مِن مُقَطّعَاتِ
صفحه : 321
مُفَظّعَاتِ النّيرَانِ وَ فِيهِ بَعدَ قَولِهِ فِيمَا يُرضِيكَ عنَيّ يَا ذَا الجَلَالِ وَ الإِكرَامِ. وَ فِي التّهذِيبِ كَمَا فِي المَتنِ إِلّا أَنّ فِيهِ بِذِكرَاكَ وَ فِي الفَقِيهِ بِسمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ فِيهِ بِذِكرِكَ وَ شُكرِكَ وَ فِيهِ لَا تعُطنِيِ كتِاَبيِ بيِسَاَريِ وَ لَا تَجعَلهَا مَغلُولَةً إِلَي عنُقُيِ وَ أَعُوذُ بِكَ ربَيّ مِن مُقَطّعَاتِ النّيرَانِ وَ فِي بَعضِ النّسَخِ النّارِ وَ فِي التّهذِيبِ أللّهُمّ ثبَتّنيِ عَلَي الصّرَاطِ وَ فِي الكاَفيِ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي بِدُونِ التّسمِيَةِ وَ فِيهِ وَ حَرّمَهَا عَلَي النّارِ وَ فِيهِ مِمّن يَشَمّ رِيحَهَا وَ طِيبَهَا وَ رَيحَانَهَا وَ فِيهِ دُعَاءُ المَضمَضَةِ هَكَذَا أللّهُمّ أَنطِق لسِاَنيِ بِذِكرِكَ وَ اجعلَنيِ مِمّن تَرضَي عَنهُ وَ فِي دُعَاءِ غَسلِ اليُمنَي أللّهُمّ أعَطنِيِ كتِاَبيِ بيِمَيِنيِ وَ الخُلدَ بيِسَاَريِ بِدُونِ التّتِمّةِ وَ الباَقيِ مُوَافِقٌ لِلمَتنِ
. قوله ع بينا أمير المؤمنين ع أصل بينا بين فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا يقال بينا وبينما ثم أجري الوصل مجري الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلا مثلها وقفا وهما ظرفا زمان بمعني المفاجاة ويضافان إلي جملة من فعل وفاعل ومبتدإ وخبر ويحتاجان إلي جواب يتم به المعني والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ و إذا و قدجاء في الجواب كثيرا تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه و إذادخل عليه علي ماذكره الجوهري لكن دخول إذ في كلامه ع علي تقدير صحة الخبر وضبطه يدل علي كونه أفصح . وبينا هنا مضاف إلي جملة مابعده وهي أمير المؤمنين جالس وأقحم بين جزءي الجملة الظرف المتعلق بالخبر وقدم عليه توسعا. و أماكلمة ذات فقد قال الشيخ الرضي رضي الله عنه في شرح الكافية و أماذا وذات و ماتصرف منهما إذاأضيفت إلي المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التأويل المذكور إذ معني جئت ذا صباح أي وقتا صاحب هذاالاسم فذا من
صفحه : 322
الأسماء الستة و هوصفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذاالاسم واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الآخر يحتاج إلي سماع . و أماذا صبوح وذا غبوق فليس من هذاالباب لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين بل مايشرب فيهما فالمعني جئت زمانا صاحب هذاالشراب فلم يضف المسمي إلي اسمه انتهي . وقيل إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معني غيرحاصل قبل زيادتهما مثل كاد في قوله تعالي وَ ما كادُوا يَفعَلُونَ والاسم في بسم الله علي بعض الأقوال . وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلق بجالس أيضا واختلف في إذاالفجائية هذه هل هي ظرف مكان أوظرف زمان أوغيرهما فذهب المبرد إلي الأول والزجاج إلي الثاني وبعض إلي أنها حرف بمعني المفاجاة أوحرف زائد و علي القول بأنها ظرف مكان قال ابن جني عاملها الفعل ألذي بعدها لأنها غيرمضافة إليه وعامل بينا وبينما محذوف يفسره الفعل المذكور فمعني الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنين ع بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية و كان ذلك القول في مكان جلوسه و قال شلوبين إذ مضافة إلي الجملة فلايعمل فيهاالفعل و لا في بينا وبيننا لأن المضاف إليه لايعمل في مضاف و لا في ماقبله وإنما عاملها محذوف يدل عليه الكلام وإذ بدل من كل منهما ويرجع الحاصل إلي ماذكرنا علي قول ابن جني وقيل العامل مايلي بين بناء علي أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كمايعمل تالي اسم الشرط فيه والحاصل حينئذ أمير المؤمنين ع جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيام في مكان قوله يا محمدإلخ وقيل بين خبر لمبتدإ محذوف و هوالمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعدإذ والمال حينئذ أن بين أوقات جلوسه ع مع ابنه
صفحه : 323
قوله يا محمد إلي آخره ثم حذف المبتدإ مدلولا عليه بقوله قال يا محمدإلخ . و علي قول الزجاج و هوكون إذاظرف زمان يكون مبتدأ مخرجا عن الظرفية خبره بينا وبينما فالمعني حينئذ وقت قول أمير المؤمنين ع حاصل بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية. قوله ائتني يدل علي أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة و قال الجوهري كفأت الإناء كببته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي إلي أن أكفأته لغة انتهي ويظهر من الخبر أن أكفأته لغة فصيحة إن صح الضبط و في الكافي فصبه . قوله ع بيده اليمني كذا في نسخ الفقيه والكافي وبعض نسخ التهذيب و في أكثرها بيده اليسري علي يده اليمني و علي كلتا النسختين الإكفاء إما للاستنجاء أولغسل اليد قبل إدخالها الإناء والأول أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسري علي نسخة الأصل و علي الأخري يمكن أن يقال الظاهر أن الاستنجاء باليسري إنما يتحقق بأن تباشر اليسري العورة و أماالصب فلابد أن يكون باليمني في استنجاء الغائط و أما في استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلايبعد كون الأفضل الصب باليسار و إن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولي . قوله ع بسم الله أي أستعين أوأتبرك باسمه تعالي طهورا أي مطهرا كمايناسب المقام ولأن التأسيس أولي من التأكيد علي بعض الوجوه و لم يجعل نجسا أي متأثرا من النجاسة أوبمعناه فإنه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ولعل كلمة ثم في المواضع منسلخة عن معني التراخي كماقيل في قوله تعالي ثُمّ أَنشَأناهُ خَلقاً آخَرَ. والمضمضة تحريك الماء في الفم كماذكره الجوهري والتلقين التفهيم و هوسؤال منه تعالي أن يلهمهم في يوم لقائه مايصير سببا لفكاك رقابهم من النار
صفحه : 324
كما قال سبحانه يَومَ تأَتيِ كُلّ نَفسٍ تُجادِلُ عَن نَفسِها وقرئ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالي وَ لَقّاهُم نَضرَةً وَ سُرُوراً والأول أظهر و إن كان في الأخير لطف و يوم اللقاء إما يوم القيامة والحساب أو يوم الدفن والسؤال أو يوم الموت و في الأخير بعد ويحتمل الأعم وإطلاق اللسان إما عبارة عن التوفيق للذكر مطلقا أوعدم اعتقاله عندمعاينة ملك الموت وأعوانه والأول أعم وأظهر ويدل الخبر علي استحباب تقديم المضمضة علي الاستنشاق وتأخير دعاء كل منهما عنه كما هوالمشهور في الكل وذهب الشيخ في المبسوط إلي عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق و قال في الذكري هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التأخير أمامعه فلاشك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة و أماالفعل فالظاهر لاانتهي والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف و أماالاستنثار فلعله مستحب آخر و لايبعد كونه داخلا في الاستنشاق عرفا. ويشم بفتح الشين من باب علم ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضم فيكون من باب نصر والريح الرائحة و قال الجوهري الروح نسيم الريح ويقال أيضا يوم روح أي طيب وفَرَوحٌ وَ رَيحانٌ أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لايشمون ريح الجنة حقيقة و لامجازا. وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكآبة الخوف والخجلة أوالمراد بهما حقيقة السواد والبياض وفسر بالوجهين قوله تعالي يَومَ تَبيَضّ وُجُوهٌ وَ تَسوَدّ وُجُوهٌ ويمكن أن يقرأ قوله تبيض وتسود
صفحه : 325
علي مضارع الغائب من باب الافعلال فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية و أن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطبا إليه تعالي فالوجوه منصوبة فيهما علي المفعولية كماذكره الشهيد الثاني رفع الله درجته والأول هوالمضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء. ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه و هومطلوب في الدعاء فإنه تعالي يحب الملحين في الدعاء ويمكن أن يكون الثانية تأسيسا علي التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيهازائدا علي الحالة الطبيعية فكأنه يقول إن لم تنورها فأبقها علي الحالة الطبيعية و لاتسودها. والكتاب كتاب الحسنات وإعطاؤه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالي فَأَمّا مَن أوُتيَِ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَ يَنقَلِبُ إِلي أَهلِهِ مَسرُوراً و قوله ع والخلد في الجنان بيساري يحتمل وجوها الأول أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل علي توقيع كونه مخلدا في الجنان علي حذف المضاف وباليسار اليد اليسري والباء صلة لأعطني كماروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال يعطي كتاب أعمال العباد بأيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم و هوأظهر الوجوه . والثاني أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالي فَسَنُيَسّرُهُ لِليُسريفالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة أوسهولة الأعمال الموجبة له .الثالث أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و هوالجمع بين المعنيين المتباينين بلفظين لهما معنيان متناسبان كماقيل في قوله تعالي
صفحه : 326
الشّمسُ وَ القَمَرُ بِحُسبانٍ وَ النّجمُ وَ الشّجَرُ يَسجُدانِ فإن المراد بالنجم ماينجم من الأرض أي يظهر و لاساق له كالبقول وبالشجر ما له ساق فالنجم بهذا المعني و إن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعني الكوكب يناسبهما و هذاالوجه مع لطفه لايخلو من بعد.الرابع أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري و علي هذافالباء في قوله بيميني أيضا للسببية و لايخفي بعده لاسيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقا ضروري وإنما المطلوب الإعطاء باليمين ألذي هوعلامة الفائزين و قال الشهيد الثاني قدس الله روحه في قوله وحاسبني حسابا يسيرا لم يطلب دخول الجنة بغير حساب هضما لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلي هذاالقدر من القرب لأنه مقام الأصفياء بل طلب سهولة الحساب تفضلا من الله تعالي وعفوا عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هوأهله و فيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافا إلي الاعتراف بأخذ الكتاب و ذلك بعض أحوال يوم الحساب . و قوله ع أللهم لاتعطني كتابي بشمالي إشارة إلي قوله سبحانه وَ أَمّا مَن أوُتيَِ كِتابَهُ وَراءَ ظَهرِهِ فَسَوفَ يَدعُوا ثُبُوراً وَ يَصلي سَعِيراً و قوله و لا من وراء ظهري و لاتجعلها مغلولة إلي عنقي إشارة إلي ماروي من أن المجرمين يعطي كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حال كونها مغلولة إلي أعناقهم . و قال الجزري المقطع من الثياب كل مايفصل ويخاط من قميص وغيره و ما لايقطع منه كالأزر والأردية وقيل المقطعات لاواحد لها فلايقال للجبة القصيرة مقطعة و لاللقميص مقطع وإنما يقال لجملة الثياب القصار مقطعات والواحد ثوب انتهي و هذه إشارة إلي قوله تعالي قُطّعَت لَهُم ثِيابٌ مِن
صفحه : 327
نارٍ
فإما أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار كالرصاص والحديد أوتكون كناية عن لصوق النار بهم كالجبة والقميص ولعل السر في كون ثياب النار مقطعات أوالتشبيه بهاكونها أشد اشتمالا علي البدن من غيرها فالعذاب بهاأشد. و في بعض النسخ مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع المفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع و هوتصحيف والأول موافق للآية الكريمة حيث يقول فَالّذِينَ كَفَرُوا قُطّعَت لَهُم ثِيابٌ مِن نارٍ. والتغشية التغطية والبركة النماء والزيادة و قال في النهاية في قولهم وبارك علي محمد وآل محمد أي أثبت له وأدم ماأعطيته من التشريف والكرامة و هو من برك البعير إذاناخ في موضع فلزمه وتطلق البركة أيضا علي الزيادة والأصل الأول انتهي ولعل الرحمة بالنعم الأخروية أخص كما أن البركة بالدنيوية أنسب كمايفهم من موارد استعمالهما ويحتمل التعميم فيهما. و قال الوالد قدس سره يمكن أن يكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة و مايوصل إليها والبركات عن نعم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمال الصالحة والعفو والخلاص من غضب الله و مايؤدي إليه . قوله من كل قطرة أي بسببها أو من عملها بناء علي تجسم الأعمال والتسبيح والتقديس مترادفان بمعني التنزيه ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال و قوله ع إلي يوم القيامة إما متعلق بيكتب أويخلق أوبهما أوبالأفعال الثلاثة علي التنازع . وإنما أطنبنا الكلام في تلك الرواية لكثرة رجوع الناس إليها وكثرة جدواها واشتهارها وتكررها في الأصول
13-دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن عَلِيّ ع أَنّهُ قَالَ مَا مِن مُسلِمٍ يَتَوَضّأُ فَيَقُولُ
صفحه : 328
عِندَ وُضُوئِهِ سُبحَانَكَ أللّهُمّ وَ بِحَمدِكَ أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا أَنتَ أَستَغفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيكَ أللّهُمّ اجعلَنيِ مِنَ التّوّابِينَ وَ اجعلَنيِ مِنَ المُتَطَهّرِينَ إِلّا كُتِبَ فِي رَقّ وَ خُتِمَ عَلَيهَا ثُمّ وُضِعَت تَحتَ العَرشِ حَتّي تُدفَعَ إِلَيهِ بِخَاتَمِهَا يَومَ القِيَامَةِ
وَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ أَنّهُ قَالَ إِذَا أَرَدتَ الوُضُوءَ فَقُل بِسمِ اللّهِ عَلَي مِلّةِ رَسُولِ اللّهِص أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُص
14- إِختِيَارُ السّيّدِ بنِ الباَقيِ، وَ البَلَدُ الأَمِينُ،روُيَِ أَنّ مَن قَرَأَ بَعدَ إِسبَاغِ الوُضُوءِ إِنّا أَنزَلنَاهُ فِي لَيلَةِ القَدرِ وَ قَالَ أللّهُمّ إنِيّ أَسأَلُكَ تَمَامَ الوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضوَانِكَ وَ تَمَامَ مَغفِرَتِكَ لَم تَمُرّ بِذَنبٍ قَد أَذنَبَهُ إِلّا مَحَتهُ
15- الإِختِيَارُ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لأِبَيِ ذَرّ إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمرٌ عَظِيمٌ فِي دِينٍ أَو دُنيَا فَتَوَضّأ وَ ارفَع يَدَيكَ وَ قُل يَا اللّهُ سَبعَ مَرّاتٍ فَإِنّهُ يُستَجَابُ لَكَ
16- كِتَابُ جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ، عَن حُمَيدِ بنِ شُعَيبٍ عَن جَابِرٍ الجعُفيِّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَوَضّأَ أَحَدُكُم أَو أَكَلَ أَو شَرِبَ أَو لَبِسَ ثَوباً وَ كُلّ شَيءٍ يَصنَعُ ينَبغَيِ أَن يسُمَيَّ عَلَيهِ فَإِن هُوَ لَم يَفعَل كَانَ الشّيطَانُ فِيهِ شَرِيكاً
صفحه : 329
1- مَجَالِسُ الصّدُوقِ، عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العلَوَيِّ عَن جَدّهِ يَحيَي بنِ الحَسَنِ بنِ جَعفَرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَبدِ الرّزّاقِ قَالَ جَعَلَت جَارِيَةٌ لعِلَيِّ بنِ الحُسَينِ ع تَسكُبُ المَاءَ عَلَيهِ وَ هُوَ يَتَوَضّأُ لِلصّلَاةِ فَسَقَطَ الإِبرِيقُ مِن يَدِ الجَارِيَةِ عَلَي وَجهِهِ فَشَجّهُ فَرَفَعَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع رَأسَهُ إِلَيهَا فَقَالَتِ الجَارِيَةُ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُوَ الكاظِمِينَ الغَيظَ فَقَالَ قَد كَظَمتُ غيَظيِ قَالَتوَ العافِينَ عَنِ النّاسِ قَالَ لَهَا قَد عَفَا اللّهُ عَنكِ قَالَتوَ اللّهُ يُحِبّ المُحسِنِينَ قَالَ اذهبَيِ فَأَنتِ حُرّةٌ
بيان صب الماء عليه إما للضرورة أولبيان الجواز
2- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص خَلّتَانِ لَا أُحِبّ أَن يشُاَركِنَيِ فِيهِمَا أَحَدٌ وضُوُئيِ فَإِنّهُ مِن صلَاَتيِ وَ صدَقَتَيِ فَإِنّهَا مِن يدَيِ إِلَي يَدِ السّائِلِ فَإِنّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرّحمَنِ
العياشي، عن السكوني مثله
صفحه : 330
3- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ حَمّادٍ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَن شِهَابِ بنِ عَبدِ رَبّهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا تَوَضّأَ لَم يَدَع أَحَداً يَصُبّ عَلَيهِ المَاءَ قَالَ لَا أُحِبّ أَن أُشرِكَ فِي صلَاَتيِ أَحَداً
المقنع ،مرسلا مثله
4- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن سَلَمَةَ بنِ الخَطّابِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ الثقّفَيِّ عَن عَلِيّ بنِ مُعَلّي عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدِ بنِ حُمرَانَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ مَن تَوَضّأَ وَ تَمَندَلَ كُتِبَت لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَن تَوَضّأَ وَ لَم يَتَمَندَل حَتّي يَجِفّ وُضُوؤُهُ كُتِبَت لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً
5- المَحَاسِنُ، عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ الثقّفَيِّ مِثلَهُ
6- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَمّن ذَكَرَهُ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ التّمَندُلِ بَعدَ الوُضُوءِ فَقَالَ كَانَ لعِلَيِّ ع خِرقَةٌ فِي المَسجِدِ لَيسَت إِلّا لِلوَجهِ يَتَمَندَلُ بِهَا
و منه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع مثله
7- وَ مِنهُ،بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ كَانَت لعِلَيِّ ع خِرقَةٌ يُعَلّقُهَا فِي مَسجِدِ بَيتِهِ لِوَجهِهِ إِذَا تَوَضّأَ يَتَمَندَلُ بِهَا
8- وَ مِنهُ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الوَشّاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ كَانَ لِأَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع خِرقَةٌ يَمسَحُ بِهَا وَجهَهُ إِذَا تَوَضّأَ لِلصّلَاةِ ثُمّ يُعَلّقُهَا عَلَي وَتِدٍ وَ لَا يَمَسّهَا غَيرُهُ
صفحه : 331
9- وَ مِنهُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ النّعمَانِ عَن مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ عَلَيهِ الصّلَاةُ وَ السّلَامُ عَنِ الرّجُلِ يَمسَحُ وَجهَهُ بِالمِندِيلِ قَالَ لَا بَأسَ بِهِ
توضيح ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلي كراهية التمندل بعدالوضوء ونقل عن ظاهر المرتضي عدم الكراهة و هوأحد قولي الشيخ ثم اختلفوا فقال بعضهم هوالمسح بالمنديل فلايلحق به غيره وبعضهم عبر عنه بمسح الأعضاء وجعله بعضهم شاملا للمسح بالمنديل والذيل دون الكم وبعضهم ألحق به التجفيف بالشمس والنار و هوضعيف . و ألذي يظهر لي أنه لمااشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء وكانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء ويغسلون المنديل فلذا نهوا عن ذلك وكانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم كما روُيَِ عَن مَروَانَ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ تَوَضّأَ لِلصّلَاةِ ثُمّ مَسَحَ وَجهَهُ بِأَسفَلِ قَمِيصِهِ ثُمّ قَالَ يَا إِسمَاعِيلُ افعَل هَكَذَا فإَنِيّ هَكَذَا أَفعَلُ
.فيمكن حمل تلك الأخبار علي التقية أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو أنه كان لبيان الجواز
10- الخَرَائِجُ للِراّونَديِّ، عَنِ الحَسَنِ بنِ سَعِيدٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ لَهُ ضَع لِي مَاءً أَتَوَضّأ بِهِ الحَدِيثَ
صفحه : 332
11- إِرشَادُ المُفِيدِ، قَالَ دَخَلَ الرّضَا ع يَوماً وَ المَأمُونُ يَتَوَضّأُ لِلصّلَاةِ وَ الغُلَامُ يَصُبّ عَلَي يَدِهِ المَاءَ فَقَالَ لَا تُشرِك يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ بِعِبَادَةِ رَبّكَ أَحَداً فَصَرَفَ المَأمُونُ الغُلَامَ وَ تَوَلّي تَمَامَ الوُضُوءِ بِنَفسِهِ
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَضمَضَةِ وَ الِاستِنشَاقِ قَالَ لَيسَ بِوَاجِبٍ وَ إِن تَرَكَهُمَا لَم يُعِد لَهُمَا صَلَاةً قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَتَوَضّأُ فِي الكَنِيفِ بِالمَاءِ يُدخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضّأُ مِن فَضلِهِ لِلصّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدخَلَ يَدَهُ وَ هيَِ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأسَ وَ لَستُ أُحِبّ أَن يَتَعَوّدَ ذَلِكَ إِلّا أَن يَغسِلَ يَدَهُ قَبلَ ذَلِكَ
أقول قدمضي في باب علل الوضوء عَنِ النّبِيّص أَنّهُ قَالَ إِذَا تَمَضمَضَ نَوّرَ اللّهُ قَلبَهُ وَ لِسَانَهُ بِالحِكمَةِ فَإِذَا استَنشَقَ آمَنَهُ اللّهُ مِنَ النّارِ وَ رَزَقَهُ رَائِحَةَ الجَنّةِ
2-العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ بنِ
صفحه : 333
أَبَانٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ بنِ عُتبَةَ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَستَيقِظُ مِن نَومِهِ وَ لَم يَبُل يُدخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبلَ أَن يَغسِلَهَا قَالَ لَا لِأَنّهُ لَا يدَريِ أَينَ بَاتَت يَدُهُ فَيَغسِلُهَا
بيان هذاالخبر رواه المخالفون بأسانيد عن أبي هريرة عن النبي ص و في بعض رواياتهم حتي يغسلهما ثلاثا و قال في شرح السنة بعدإيراد الخبر فلو غمس يده في الإناء و لم يعلم بهانجاسة يكره و لايفسد الماء عندأكثر أهل العلم . و قال أحمد إذاقام من نوم الليل يجب غسل اليدين لأنه ص قال لايدري أين باتت والبيتوتة عمل الليل ولأنه لاينكشف بالنهار كتكشفه بالليل و لايتوهم وقوع يده علي موضع النجاسة بالنهار مايتوهم بالليل و قال إسحاق يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار قال و فيه إشارة إلي أن الأخذ بالوثيقة والاحتياط في العبادة أولي و فيه دليل علي الفرق بين
صفحه : 334
ورود النجاسة علي الماء القليل وورود الماء علي النجاسة
3- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع المَضمَضَةُ وَ الِاستِنشَاقُ سُنّةٌ وَ طَهُورٌ لِلفَمِ وَ الأَنفِ
4- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ،بِالسّنَدِ المُتَقَدّمِ فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِلَي مُحَمّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ وَ انظُر إِلَي الوُضُوءِ فَإِنّهُ مِن تَمَامِ الصّلَاةِ تَمَضمَض ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَ استَنشِق ثَلَاثاً وَ اغسِل وَجهَكَ ثُمّ يَدَكَ اليُمنَي ثُمّ اليُسرَي ثُمّ امسَح رَأسَكَ وَ رِجلَيكَ فإَنِيّ رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِص يَصنَعُ ذَلِكَ وَ اعلَم أَنّ الوُضُوءَ نِصفُ الإِيمَانِ
بيان قدمر أن هذاسند تثليث المضمضة والاستنشاق لكن رأيت في كتاب الغارات هذاالخبر و فيه تثليث غسل سائر الأعضاء أيضا و هذامما يضعف الاحتجاج
5- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مَرّارٍ عَن يُونُسَ عَمّن أَخبَرَهُ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ وَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُمَا قَالَا المَضمَضَةُ وَ الِاستِنشَاقُ لَيسَا مِنَ الوُضُوءِ لِأَنّهُمَا مِنَ الجَوفِ
بيان يدل علي ماذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض و لاسنة والمعروف بين الأصحاب استحبابهما وأول بأنهما ليسا من فرائض الوضوء ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسا من الأجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة علي الوضوء كالسواك
صفحه : 335
6- مَجَالِسُ ابنِ الشّيخِ، عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُحَمّدٍ الفَحّامِ عَن عَمّهِ عَمرِو بنِ يَحيَي عَن كَافُورٍ الخَادِمِ قَالَ قَالَ لِيَ الإِمَامُ عَلِيّ بنُ مُحَمّدٍ اترُك لِيَ السّطلَ الفلُاَنيِّ فِي المَوضِعِ الفلُاَنيِّ لِأَتَطَهّرَ مِنهُ لِلصّلَاةِ وَ أنَفذَنَيِ فِي حَاجَةٍ وَ قَالَ إِذَا عُدتَ فَافعَل ذَلِكَ لِيَكُونَ مُعَدّاً إِذَا تَأَهّبتُ لِلصّلَاةِ وَ استَلقَي ع لِيَنَامَ وَ أُنسِيتُ مَا قَالَ لِي وَ كَانَت لَيلَةً بَارِدَةً فَحَسِستُ بِهِ وَ قَد قَامَ إِلَي الصّلَاةِ وَ ذَكَرتُ أنَنّيِ لَم أَترُكِ السّطلَ فَبَعُدتُ عَنِ المَوضِعِ خَوفاً مِن لَومِهِ وَ تَأَلّمتُ لَهُ حَيثُ يَشقَي بِطَلَبِ الإِنَاءِ فنَاَداَنيِ نِدَاءَ مُغضَبٍ فَقُلتُ إِنّا لِلّهِ أَيشٍ عذُريِ أَن أَقُولَ نَسِيتُ مِثلَ هَذَا وَ لَم أَجِد بُدّاً مِن إِجَابَتِهِ فَجِئتُ مَرعُوباً فَقَالَ يَا وَيلَكَ أَ مَا عَرَفتَ رسَميِ أنَنّيِ لَا أَتَطَهّرُ إِلّا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَسَخّنتَ لِي مَاءً وَ تَرَكتَهُ فِي السّطلِ فَقُلتُ وَ اللّهِ يَا سيَدّيِ مَا تَرَكتُ السّطلَ وَ لَا المَاءَ قَالَ الحَمدُ لِلّهِ وَ اللّهِ لَا تَرَكنَا رُخصَةً وَ لَا رَدَدنَا مِنحَةً الحَمدُ لِلّهِ ألّذِي جَعَلَنَا مِن أَهلِ طَاعَتِهِ وَ وَفّقَنَا لِلعَونِ عَلَي عِبَادَتِهِ إِنّ النّبِيّص كَانَ يَقُولُ إِنّ اللّهَ يَغضَبُ عَلَي مَن لَا يَقبَلُ رُخَصَهُ
7- العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص المَاءُ ألّذِي تُسَخّنُهُ الشّمسُ لَا تَتَوَضّئُوا بِهِ وَ لَا تَغسِلُوا وَ لَا تَعجِنُوا فَإِنّهُ يُورِثُ البَرَصَ
إيضاح يدل علي ما هوالمشهور من كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس في الأمور المذكورة بل نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه في الجملة لكن اشترط في الحكم القصد إلي ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية كما هوظاهر هذه الرواية وكذا أكثر الأصحاب واحتمل العلامة في النهاية اشتراط
صفحه : 336
كونه في الأواني المنطبعة غيرالذهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم و هوأظهر. وظاهر هذاالخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية وغيرها في حوض أونهر أوساقية لكن العلامة في النهاية والتذكرة حكي الإجماع علي نفي الكراهة في غيرالآنية وهل يشترط القلة في الماء وجهان واختلف الأصحاب فيه . وألحق بعضهم بالطهارة سائر الاستعمالات واقتصر في الذكري علي استعماله في الطهارة والعجين وفاقا للصدوق و هوحسن اقتصارا علي مورد النص واحتمل في التذكرة بقاء الكراهة لوزال التشميس وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار و أماالقول بالكراهة فلوجود المعارض . و ليس معني كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد و لايتخلف حتي يستدل به علي التحريم بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك و الله يعلم
8- ثَوَابُ الأَعمَالِ، وَ العِلَلُ، عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَنِ العَبّاسِ بنِ مَعرُوفٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ هَمّامٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ غَزوَانَ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ ابنِ جَرِيحٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص افتَحُوا عُيُونَكُم عِندَ الوُضُوءِ لَعَلّهَا لَا تَرَي نَارَ جَهَنّمَ
المقنع ،مرسلا مثله
9- نَوَادِرُ الراّونَديِّ،بِإِسنَادِهِ عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص أَشرِبُوا أَعيُنَكُمُ المَاءَ عِندَ الوُضُوءِ لَعَلّهَا لَا تَرَي نَاراً حَامِيَةً
صفحه : 337
دعائم الإسلام ، عن النبي ص مثله بيان قال في الدروس يستحب فتح العين عندالوضوء وذهب إليه الصدوق والشيخ في الخلاف ادعي الإجماع منا علي عدم وجوبه و لااستحبابه وظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيه لا مع غسلها أيضا لأنه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما وروي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك لكن ظاهر الخبر الثاني استحباب إيصال الماء إلي داخل العين ويمكن حمله علي مايصل أحيانا عندالفتح إليه لاالمبالغة في ذلك أوالمراد غسل الأشفار و لايبعد حمل الخبرين علي التقية لكون الأول عاميا والثاني غيرصحيح السند ونسبة القول باستحبابه إلي الشافعي ويمكن حمل الخبر الأول علي المجاز أي بالغوا في إيصال الماء إلي أجزاء الأعضاء
10-العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ حُكَيمٍ عَن
صفحه : 338
عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضّأَ الرّجُلُ فَليُصَفّق وَجهَهُ بِالمَاءِ فَإِنّهُ إِن كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ استَيقَظَ وَ إِن كَانَ البَردُ فَزِعَ فَلَم يَجِدِ البَردَ
أقول قدمر في باب صفة الوضوء عَن مُوسَي بنِ جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ لَا تَلطِم وَجهَكَ بِالمَاءِ لَطماً
ومر وجه الجمع بينهما و أنه ذهب والد الصدوق رحمهما الله إلي استحباب التصفيق لهذا الخبر
11- ثَوَابُ الأَعمَالِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ النوّفلَيِّ عَنِ السكّوُنيِّ عَنِ الصّادِقِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لِيُبَالِغ أَحَدُكُم فِي المَضمَضَةِ وَ الِاستِنشَاقِ فَإِنّهُ غُفرَانٌ لَكُم وَ مَنفَرَةٌ لِلشّيطَانِ
12- المَحَاسِنُ، عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ رَفَعَهُ إِلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ النّبِيّص لعِلَيِّ ع عَلَيكَ بِالسّوَاكِ لِكُلّ وُضُوءٍ
مكارم الأخلاق ،مرسلا مثله
13- المَحَاسِنُ، عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَن عَمرِو بنِ أَبِي المِقدَامِ عَن مُحَمّدِ بنِ مَروَانَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي وَصِيّةِ النّبِيّص لعِلَيِّ ع عَلَيكَ بِالسّوَاكِ لِكُلّ صَلَاةٍ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ النّعمَانِ عَنِ الصنّعاَنيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لعِلَيِّ ع فِي وَصِيّتِهِ عَلَيكَ بِالسّوَاكِ عِندَ كُلّ وُضُوءٍ
و قال بعضهم
صفحه : 339
لكل صلاة
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن صَفوَانَ عَن مُعَلّي بنِ عُثمَانَ عَن مُعَلّي بنِ خُنَيسٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ السّوَاكِ بَعدَ الوُضُوءِ فَقَالَ الِاستِيَاكُ قَبلَ أَن يَتَوَضّأَ قُلتُ أَ رَأَيتَ إِن نسَيَِ حَتّي يَتَوَضّأَ قَالَ يَستَاكُ ثُمّ يَتَمَضمَضُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ
بيان يشكل الاستدلال به علي استحباب تثليث المضمضة مطلقا
14- المَحَاسِنُ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَيمُونٍ القَدّاحِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا تَوَضّأَ الرّجُلُ وَ سَوّكَ ثُمّ قَامَ فَصَلّي وَضَعَ المَلَكُ فَاهُ عَلَي فِيهِ فَلَم يَلفِظ شَيئاً إِلّا التَقَمَهُ وَ زَادَ بَعضُهُم فَإِن لَم يَستَك قَامَ المَلَكُ جَانِباً يَستَمِعُ إِلَي قِرَاءَتِهِ
بِهَذَا الإِسنَادِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص رَكعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفضَلُ مِن سَبعِينَ رَكعَةً بِغَيرِ سِوَاكٍ
مكارم الأخلاق ، عن الباقر والصادق ع مثله
15- المَحَاسِنُ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن غَالِبٍ عَن رِفَاعَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ صَلَاةُ رَكعَتَينِ بِسِوَاكٍ أَفضَلُ مِن أَربَعِ رَكَعَاتٍ بِغَيرِ سِوَاكٍ
16- المَكَارِمُ، عَنِ النّبِيّص قَالَ إِذَا لَبِستُم وَ تَوَضّأتُم فَابدَءُوا بِمَيَامِنِكُم
17-مِصبَاحُ الشّرِيعَةِ، قَالَ الصّادِقُ ع إِن أَرَدتَ الطّهَارَةَ وَ الوُضُوءَ
صفحه : 340
فَتَقَدّم إِلَي المَاءِ تَقَدّمَكَ إِلَي رَحمَةِ اللّهِ فَإِنّ اللّهَ قَد جَعَلَ المَاءَ مِفتَاحَ قُربَتِهِ وَ مُنَاجَاتِهِ وَ دَلِيلًا إِلَي بِسَاطِ خِدمَتِهِ فَكَمَا أَنّ رَحمَتَهُ تُطَهّرُ ذُنُوبَ العِبَادِ كَذَلِكَ النّجَاسَاتُ الظّاهِرَةُ يُطَهّرُهَا المَاءُ لَا غَيرُ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّوَ هُوَ ألّذِي أَرسَلَ الرّياحَ بُشراً بَينَ يدَيَ رَحمَتِهِ وَ أَنزَلنا مِنَ السّماءِ ماءً طَهُوراً وَ قَالَ عَزّ وَ جَلّوَ جَعَلنا مِنَ الماءِ كُلّ شَيءٍ حيَّ وَ كَمَا أَحيَا بِهِ كُلّ شَيءٍ مِن نَعِيمِ الدّنيَا كَذَلِكَ بِرَحمَتِهِ وَ فَضلِهِ جَعَلَهُ حَيَاةَ القُلُوبِ وَ الطّاعَاتِ وَ تَفَكّر فِي صَفَاءِ المَاءِ وَ رِقّتِهِ وَ طَهُورِهِ وَ بَرَكَتِهِ وَ لَطِيفِ امتِزَاجِهِ بِكُلّ شَيءٍ وَ استَعمِلهُ فِي تَطهِيرِ الأَعضَاءِ التّيِ أَمَرَكَ اللّهُ بِتَطهِيرِهَا وَ أتِ بِآدَابِهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ فَإِنّ تَحتَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنهَا فَوَائِدَ كَثِيرَةً وَ إِذَا استَعمَلتَهَا بِالحُرمَةِ انفَجَرَت لَكَ عُيُونُ فَوَائِدِهِ عَن قَرِيبٍ ثُمّ عَاشِر خَلقَ اللّهِ كَامتِزَاجِ المَاءِ بِالأَشيَاءِ يؤُدَيّ إِلَي كُلّ شَيءٍ حَقّهُ وَ لَا يَتَغَيّرُ عَن مَعنَاهُ مُعتَبِراً لِقَولِ رَسُولِ اللّهِص مَثَلُ المُؤمِنِ الخَالِصِ كَمَثَلِ المَاءِ وَ ليَكُن صَفوَتُكَ مَعَ اللّهِ تَعَالَي فِي جَمِيعِ طَاعَاتِكَ كَصَفوَةِ المَاءِ حِينَ أَنزَلَهُ مِنَ السّمَاءِ وَ سَمّاهُ طَهُوراً وَ طَهّر قَلبَكَ لِلتّقوَي وَ اليَقِينِ عِندَ طَهَارَةِ جَوَارِحِكَ بِالمَاءِ
18- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَيمُونٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَو لَا أَن أَشُقّ عَلَي أمُتّيِ لَأَمَرتُهُم بِالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَلَاةٍ
المحاسن ، عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع
صفحه : 341
مثله بيان أي لو لا أن أصير شاقا علي أمتي أوأصير سببا لأن يقعوا في المشقة لأمرتهم بالأمر الوجوبي بالسواك مع كل صلاة قال في القاموس شق عليه الأمر شقا ومشقة صعب و عليه أوقعه في المشقة و في النهاية فيه لو لا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لو لا أن أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة انتهي . واستدل به علي أن الأمر للوجوب و فيه أنظار مذكورة في كتب الأصول
19- العِلَلُ، عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَمّن ذَكَرَهُ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ حَمّادٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي سَمّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع إِذَا قُمتَ بِاللّيلِ فَاستَك فَإِنّ المَلَكَ يَأتِيكَ فَيَضَعُ فَاهُ فِي فِيكَ فَلَيسَ مِن حَرفٍ تَتلُوهُ وَ تَنطِقُ بِهِ إِلّا صَعِدَ بِهِ إِلَي السّمَاءِ فَليَكُن فُوكَ طَيّبَ الرّيحِ
20- قُربُ الإِسنَادِ، وَ مَكَارِمُ الأَخلَاقِ، عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَستَاكُ بِيَدِهِ إِذَا قَامَ فِي الصّلَاةِ صَلَاةِ اللّيلِ وَ هُوَ يَقدِرُ عَلَي السّوَاكِ قَالَ إِذَا خَافَ الصّبحَ فَلَا بَأسَ
21-الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ اللؤّلؤُيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ يُوسُفَ عَن مُعَاذٍ الجوَهرَيِّ عَن عَمرِو بنِ جُمَيعٍ بِإِسنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَي النّبِيّص قَالَالسّوَاكُ فِيهِ عَشرُ خِصَالٍ مَطهَرَةٌ لِلفَمِ مَرضَاةٌ لِلرّبّ يُضَاعِفُ الحَسَنَاتِ سَبعِينَ
صفحه : 342
ضِعفاً وَ هُوَ مِنَ السّنّةِ وَ يَذهَبُ بِالحَفرِ وَ يُبَيّضُ الأَسنَانَ وَ يَشُدّ اللّثَةَ وَ يَقطَعُ البَلغَمَ وَ يَذهَبُ بِغِشَاوَةِ البَصَرِ وَ يشُهَيّ الطّعَامَ
وَ مِنهُ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمّدٍ العَطّارِ عَنِ الأشَعرَيِّ عَنِ اللؤّلؤُيِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ يُوسُفَ عَن مُعَاذٍ الجوَهرَيِّ عَن عَمرِو بنِ جُمَيعٍ يَرفَعُهُ إِلَي النّبِيّص قَالَ فِي السّوَاكِ اثنَتَا عَشرَةَ خَصلَةً مَطهَرَةٌ لِلفَمِ وَ مَرضَاةٌ لِلرّبّ وَ يُبَيّضُ الأَسنَانَ وَ يَذهَبُ بِالحَفرِ وَ يُقِلّ البَلغَمَ وَ يشُهَيّ الطّعَامَ وَ يُضَاعِفُ الحَسَنَاتِ وَ تُصَابُ بِهِ السّنّةُ وَ تَحضُرُهُ المَلَائِكَةُ وَ يَشُدّ اللّثَةَ وَ هُوَ يَمُرّ بِطَرِيقَةِ القُرآنِ وَ رَكعَتَينِ بِسِوَاكٍ أَحَبّ إِلَي اللّهِ عَزّ وَ جَلّ مِن سَبعِينَ رَكعَةً بِغَيرِ سِوَاكٍ
بيان قدمر مثله بأسانيد في باب السواك و قال الجوهري تقول في أسنانه حفر و قدحفرت تحفر حفرا مثال كسر يكسر كسرا إذافسدت أصولها قال يعقوب هوسلاق في أصول الأسنان قال ويقال أصبح فم فلان محفورا وبنو أسد تقول في أسنانه حفر بالتحريك و قدحفرت مثال تعب تعبا وهي أردأ اللغتين . والسلاق تقشر في أصول الأسنان واللثة بالتخفيف ماحول الأسنان وأصلها لثي والهاء عوض عن الياء والجمع لثات ولثي
22-ثَوَابُ الأَعمَالِ، مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفّارِ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ عَن عَمرِو بنِ سَعِيدٍ عَن مُصَدّقِ بنِ صَدَقَةَ عَن عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَو يَعلَمُ النّاسُ مَا فِي السّوَاكِ لَأَبَاتُوهُ
صفحه : 343
مَعَهُم فِي لِحَافِهِم
بيان قال الوالد قدس سره الظاهر منه تأكده لصلاة الليل أو بعدالنوم مطلقا أوالمراد أنهم لوعلموا فضله لاستاكوا في اللحاف حتي يناموا أوكلما انتبهوا استاكوا والأول أظهر
23- المَحَاسِنُ، عَن أَبِي سُمَينَةَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبَانٍ الحَنّاطِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص نَظّفُوا طَرِيقَ القُرآنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ مَا طَرِيقُ القُرآنِ قَالَ أَفوَاهُكُم قِيلَ بِمَا ذَا قَالَ بِالسّوَاكِ
وَ مِنهُ عَن يَحيَي بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي البِلَادِ عَن أَبِيهِ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ إنِيّ لَأُحِبّ لِلرّجُلِ إِذَا قَامَ بِاللّيلِ أَن يَستَاكَ وَ أَن يَشَمّ الطّيبَ فَإِنّ المَلَكَ يأَتيِ الرّجُلَ إِذَا قَامَ بِاللّيلِ حَتّي يَضَعَ فَاهُ عَلَي فِيهِ فَمَا خَرَجَ مِنَ القُرآنِ مِن شَيءٍ دَخَلَ جَوفَ ذَلِكَ المَلَكِ
24- مَكَارِمُ الأَخلَاقِ، كَانَ النّبِيّص إِذَا استَاكَ استَاكَ عَرضاً وَ كَانَ ع يَستَاكُ كُلّ لَيلَةٍ ثَلَاثَ مَرّاتٍ مَرّةً قَبلَ نَومِهِ وَ مَرّةً إِذَا قَامَ مِن نَومِهِ إِلَي وِردِهِ وَ مَرّةً قَبلَ خُرُوجِهِ إِلَي صَلَاةِ الصّبحِ وَ كَانَ يَستَاكُ بِالأَرَاكِ أَمَرَهُ بِذَلِكَ جَبرَئِيلُ ع
وَ قَالَ ع السّوَاكُ شَطرُ الوُضُوءِ
وَ قَالَ النّبِيّص لَو لَا أَن أَشُقّ عَلَي أمُتّيِ لَأَمَرتُهُم بِالسّوَاكِ عِندَ وُضُوءِ
صفحه : 344
كُلّ صَلَاةٍ
وَ فِي وَصِيّةِ النّبِيّص لِأَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع عَلَيكَ بِالسّوَاكِ وَ إِنِ استَطَعتَ أَن لَا تُقِلّ مِنهُ فَافعَل فَإِنّ كُلّ صَلَاةٍ تُصَلّيهَا بِالسّوَاكِ تَفضُلُ عَلَي التّيِ تُصَلّيهَا بِغَيرِ سِوَاكٍ أَربَعِينَ يَوماً
25- المُقنِعُ، صَلَاةٌ تُصَلّيهَا بِسِوَاكٍ أَفضَلُ عِندَ اللّهِ مِن سَبعِينَ صَلَاةً تُصَلّيهَا بِلَا سِوَاكٍ وَ كَانَ النّبِيّص يَستَاكُ لِكُلّ صَلَاةٍ وَ قَالَ فِي وَصِيّتِهِ لِأَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع عَلَيكَ بِالسّوَاكِ عِندَ وُضُوءِ كُلّ صَلَاةٍ وَ روُيَِ أَنّهُ قَالَ إِنّ أَفوَاهَكُم طُرُقُ القُرآنِ فَطَهّرُوهَا بِالسّوَاكِ
26- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَبُولُ فِي الطّستِ يَصلُحُ لَهُ الوُضُوءُ فِيهَا قَالَ إِذَا غُسِلَت بَعدَ بَولِهِ فَلَا بَأسَ
27- أَعلَامُ الدّينِ للِديّلمَيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِص إِنّ أَفوَاهَكُم طُرُقُ القُرآنِ فَطَيّبُوهَا بِالسّوَاكِ فَإِنّ صَلَاةً عَلَي أَثَرِ السّوَاكِ خَيرٌ مِن خَمسٍ وَ سَبعِينَ صَلَاةً بِغَيرِ سِوَاكٍ
28-دَعَوَاتُ الراّونَديِّ، قَالَ النّبِيّص التّشوِيصُ بِالإِبهَامِ وَ المُسَبّحَةِ عِندَ الوُضُوءِ سِوَاكٌ وَ الدّعَاءُ عِندَ السّوَاكِ أللّهُمّ ارزقُنيِ حَلَاوَةَ نِعمَتِكَ وَ أذَقِنيِ بَردَ رَوحِكَ وَ أَطلِق لسِاَنيِ بِمُنَاجَاتِكَ وَ قرَبّنيِ مِنكَ مَجلِساً وَ ارفَع ذكِريِ فِي الأَوّلِينَ أللّهُمّ يَا خَيرَ مَن سُئِلَ وَ يَا أَجوَدَ مَن أَعطَي حَوّلنَا مِمّا نَكرَهُ إِلَي مَا تُحِبّ وَ تَرضَي وَ إِن كَانَتِ القُلُوبُ قَاسِيَةً وَ إِن كَانَتِ الأَعيُنُ جَامِدَةً وَ إِن كُنّا أَولَي بِالعَذَابِ فَأَنتَ أَولَي بِالمَغفِرَةِ أللّهُمّ أحَينِيِ فِي عَافِيَةٍ وَ أمَتِنيِ
صفحه : 345
فِي عَافِيَةٍ
بيان قال في النهاية فيه أنه كان يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه وينقيها و قدقيل هو أن يستاك من سفل إلي علو وأصل الشوص الغسل و في القاموس الشوص الدلك باليد ومضغ السواك والاستنان به أوالاستياك من أسفل إلي علو. قوله في الأولين أي كمارفعت ذكر الصلحاء من الأولين فارفع ذكري معهم و إن في قوله و إن كنا أولي يحتمل الوصلية وعدمها
29- دَعَائِمُ الإِسلَامِ، عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِص يَوماً عَلَي أَصحَابِهِ فَقَالَ حَبّذَا المُتَخَلّلُونَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ مَا هَذَا التّخَلّلُ قَالَ التّخَلّلُ فِي الوُضُوءِ بَينَ الأَصَابِعِ وَ الأَظَافِيرِ وَ التّخَلّلُ مِنَ الطّعَامِ فَلَيسَ شَيءٌ أَثقَلَ عَلَي ملَكَيَِ المُؤمِنِ أَن يَرَيَا شَيئاً مِنَ الطّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يصُلَيّ
30-الهِدَايَةُ،فَأَمّا المَاءُ ألّذِي تُسَخّنُهُ الشّمسُ فَإِنّهُ لَا يُتَوَضّأُ بِهِ وَ لَا يُغتَسَلُ وَ لَا يُعجَنُ بِهِ لِأَنّهُ يُورِثُ البَرَصَ وَ أَمّا المَاءُ الآجِنُ فَإِنّهُ لَا بَأسَ بِأَن يُتَوَضّأَ مِنهُ وَ يُغتَسَلَ إِلّا أَن يُوجَدَ غَيرُهُ فَيَتَنَزّهُ عَنهُ وَ المَضمَضَةُ وَ الِاستِنشَاقُ لَيسَا مِنَ الوُضُوءِ وَ هُمَا سُنّةٌ لَا سُنّةُ الوُضُوءِ لِأَنّ الوُضُوءَ فَرِيضَةٌ كُلّهُ وَ لَكِنّهُمَا مِنَ الحَنِيفِيّةِ التّيِ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ لِنَبِيّهِوَ اتّبَعَ مِلّةَ اِبراهِيمَ حَنِيفاً وَ هيَِ عَشرُ سُنَنٍ خَمسٌ فِي الرّأسِ وَ خَمسٌ فِي الجَسَدِ فَأَمّا التّيِ فِي الرّأسِ فَالمَضمَضَةُ وَ الِاستِنشَاقُ وَ السّوَاكُ وَ قَصّ الشّارِبِ وَ الفَرقُ لِمَن طَوّلَ شَعرَ رَأسِهِ وَ روُيَِ أَنّ مَن لَم يُفَرّق شَعرَهُ فَرّقَهُ اللّهُ يَومَ القِيَامَةِ
صفحه : 346
بِمِنشَارٍ مِن نَارٍ وَ أَمّا التّيِ فِي الجَسَدِ فَالِاستِنجَاءُ وَ الخِتَانُ وَ حَلقُ العَانَةِ وَ قَصّ الأَظَافِيرِ وَ نَتفُ الإِبطَينِ
وَ قَالَ النّبِيّص افتَحُوا عُيُونَكُم عِندَ الوُضُوءِ لَعَلّهَا لَا تَرَي نَارَ جَهَنّمَ
وَ قَالَ النّبِيّص السّوَاكُ شَطرُ الوُضُوءِ وَ كَانَ أَبُو الحَسَنِ ع يَستَاكُ بِمَاءِ الوَردِ وَ فِي السّوَاكِ اثنَتَا عَشرَةَ خَصلَةً هُوَ مِنَ السّنّةِ وَ مَطهَرَةٌ لِلفَمِ وَ مَجلَاةٌ لِلبَصَرِ وَ يرُضيِ الرّحمَنَ وَ يُبَيّضُ الأَسنَانَ وَ يَذهَبُ بِالحَفرِ وَ يَشُدّ اللّثَةَ وَ يشُهَيّ الطّعَامَ وَ يَذهَبُ بِالبَلغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الحِفظِ وَ يُضَاعِفُ الحَسَنَاتِ وَ تَفرَحُ بِهِ المَلَائِكَةُ
31- فَلَاحُ السّائِلِ، مِن كِتَابِ اللّؤلُؤِيّاتِ قَالَ كَانَ الحَسَنُ بنُ عَلِيّ ع إِذَا تَوَضّأَ تَغَيّرَ لَونُهُ وَ ارتَعَدَت مَفَاصِلُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقّ لِمَن وَقَفَ بَينَ يدَيَ ذيِ العَرشِ أَن يَصفَرّ لَونُهُ وَ تَرتَعِدَ مَفَاصِلُهُ وَ رَوَي نَحوَ هَذَا الحَدِيثِ عَن مَولَانَا الحَسَنِ ع يَعقُوبُ بنُ نُعَيمِ بنِ قَرقَارَةَ مِن أَعيَانِ أَصحَابِ الرّضَا ع فِي كِتَابِ الإِمَامَةِ
وَ روُيَِ أَنّ مَولَانَا زَينَ العَابِدِينَ ع كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي طَهَارَةِ الصّلَاةِ اصفَرّ وَجهُهُ وَ ظَهَرَ عَلَيهِ الخَوفُ
32- جَامِعُ الأَخبَارِ، قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَا يَجُوزُ صَلَاةُ امرِئٍ حَتّي يُطَهّرَ خَمسَ جَوَارِحَ الوَجهِ وَ اليَدَينِ وَ الرّأسِ وَ الرّجلَينِ بِالمَاءِ وَ القَلبِ بِالتّوبَةِ
صفحه : 347
33- عُدّةُ الداّعيِ، كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا أَخَذَ فِي الوُضُوءِ تَغَيّرَ وَجهُهُ مِن خِيفَةِ اللّهِ وَ كَانَ الحَسَنُ إِذَا فَرَغَ مِن وُضُوئِهِ تَغَيّرَ لَونُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقّ عَلَي مَن أَرَادَ أَن يَدخُلَ عَلَي ذيِ العَرشِ أَن يَتَغَيّرَ لَونُهُ وَ يُروَي مِثلُ هَذَا عَن زَينِ العَابِدِينَ ع
34- أَسرَارُ الصّلَاةِ،لِلشّهِيدِ الثاّنيِ،قُدّسَ سِرّهُ كَانَ عَلِيّ بنُ الحُسَينِ ع إِذَا حَضَرَ لِلوُضُوءِ اصفَرّ لَونُهُ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا ألّذِي يَعتَوِرُكَ عِندَ الوُضُوءِ فَيَقُولُ مَا تَدرُونَ بَينَ يدَيَ مَن أَقُومُ
صفحه : 348
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ العلَوَيِّ عَن جَدّهِ عَن عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُصِيبُ المَاءَ فِي السّاقِيَةِ مُستَنقِعاً فَيَتَخَوّفُ أَن تَكُونَ السّبَاعُ قَد شَرِبَت مِنهُ يَغتَسِلُ مِنهُ لِلجَنَابَةِ وَ يَتَوَضّأُ مِنهُ لِلصّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيرَهُ وَ المَاءُ لَا يَبلُغُ صَاعاً لِلجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرّقٌ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ إِذَا كَانَت كَفّهُ نَظِيفَةً فَليَأخُذ كَفّاً مِنَ المَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ ليَنضَحهُ خَلفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَن يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَن يَسَارِهِ فَإِن خشَيَِ أَن لَا يَكفِيَهُ غَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ ثُمّ مَسَحَ جِلدَهُ بِهِ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَي وَ إِن كَانَ لِلوُضُوءِ غَسَلَ وَجهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَي ذِرَاعَيهِ وَ رَأسِهِ وَ رِجلَيهِ وَ إِن كَانَ المَاءُ مُتَفَرّقاً يَقدِرُ عَلَي أَن يَجمَعَهُ جَمَعَهُ وَ إِلّا اغتَسَلَ مِن هَذَا وَ هَذَا وَ إِن كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكفِيهِ لِغُسلِهِ فَلَا عَلَيهِ أَن يَغتَسِلَ وَ يُرجِعَ المَاءَ فِيهِ فَإِنّ ذَلِكَ يُجزِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَي
أقول قدمر شرح الخبر بأجزائه في الأبواب السابقة
2-معَاَنيِ الأَخبَارِ، عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ مَعاً عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ وَ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ مَعاً عَن أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَن جَعفَرِ بنِ اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ الهمَذَاَنيِّ قَالَ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَكَتَبتُ إِلَي أَبِي
صفحه : 349
الحَسَنِ ع عَلَي يَدِ أَبِي جُعِلتُ فِدَاكَ إِنّ أَصحَابَنَا اختَلَفُوا فِي الصّاعِ بَعضُهُم يَقُولُ الفِطرَةُ بِصَاعِ المَدِينَةِ وَ بَعضُهُم يَقُولُ بِصَاعِ العِرَاقِ فَكَتَبَ إلِيَّ الصّاعُ سِتّةُ أَرطَالٍ باِلمدَنَيِّ وَ تِسعَةُ أَرطَالٍ باِلعرِاَقيِّ قَالَ وَ أخَبرَنَيِ فَقَالَ بِالوَزنِ يَكُونُ أَلفاً وَ مِائَةً وَ سَبعِينَ وَزناً
3- وَ مِنهُ،بِهَذَا الإِسنَادِ عَنِ الأشَعرَيِّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ عَن أَبِي القَاسِمِ الكوُفيِّ أَنّهُ جَاءَ بِمُدّ وَ ذَكَرَ أَنّ ابنَ أَبِي عُمَيرٍ أَعطَاهُ ذَلِكَ المُدّ وَ قَالَ أَعطَانِيهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِن أَصحَابِ أَبِي عَبدِ اللّهِ وَ قَالَ أَعطَانِيهِ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع وَ قَالَ هَذَا مُدّ النّبِيّص فَعَيّرنَاهُ فَوَجَدنَاهُ أَربَعَةَ أَمدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا
بيان في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعدواحد
4- تُحَفُ العُقُولِ، عَن أَبِي مُحَمّدٍ ع قَالَ مَن تَعَدّي فِي الوُضُوءِ كَانَ كَنَاقِصِهِ
5- فِقهُ الرّضَا، قَالَ يُجزِيكَ مِنَ المَاءِ فِي الوُضُوءِ مِثلُ الدّهنِ تَمُرّ بِهِ عَلَي وَجهِكَ وَ ذِرَاعَيكَ أَقَلّ مِن رُبُعِ مُدّ وَ سُدُسِ مُدّ أَيضاً وَ يَجُوزُ أَكثَرُ مِن مُدّ وَ كَذَلِكَ فِي غُسلِ الجَنَابَةِ مِثلُ الوُضُوءِ سَوَاءً وَ أَكثَرُهَا فِي الجَنَابَةِ صَاعٌ وَ يَجُوزُ غُسلُ الجَنَابَةِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الوُضُوءُ إِنّمَا هُوَ تَأدِيبٌ وَ سَنَنٌ حَسَنَةٌ وَ طَاعَةُ آمِرٍ لِمَأمُورٍ لِيُثِيبَهُ عَلَيهِ فَمَن تَرَكَهُ فَقَد وَجَبَ لَهُ السّخَطُ فَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنهُ وَ قَالَ ع أَدنَي مَا يُجزِيكَ مِنَ المَاءِ مَا تَبُلّ بِهِ جَسَدَكَ مِثلُ الدّهنِ وَ قَدِ اغتَسَلَ رَسُولُ اللّهِص وَ بَعضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِن مَاءٍ
صفحه : 350
بيان قوله فمن تركه أي استخفافا أوترك القول به وأنكره
6- كِتَابُ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ، عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع فِيمَا عَدّ مِن بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ فِي تَغيِيرِهِ صَاعَ رَسُولِ اللّهِص وَ مُدّهُ وَ فِيهِمَا فَرِيضَةٌ وَ سُنّةٌ فَمَا كَانَت زِيَادَتُهُ إِلّا سُوءاً لِأَنّ المَسَاكِينَ فِي كَفّارَةِ اليَمِينِ وَ الظّهَارِ بِهِمَا يُعطَونَ وَ مَا يَجِبُ فِي الزّرعِ وَ قَد قَالَ رَسُولُ اللّهِص أللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مُدّنَا وَ صَاعِنَا لَا يَحُولُونَ بَينَهُ وَ بَينَ ذَلِكَ لَكِنّهُم رَضُوا وَ قَبِلُوا مَا صَنَعَ الحَدِيثَ
7- معَاَنيِ الأَخبَارِ لِلصّدُوقِ، عَن أَبِيهِ وَ مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ مَعاً عَن أَحمَدَ بنِ إِدرِيسَ وَ مُحَمّدِ بنِ يَحيَي العَطّارِ مَعاً عَن مُحَمّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ يَحيَي الأشَعرَيِّ عَن عَلِيّ بنِ مُحَمّدٍ عَن رَجُلٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ حَفصٍ المرَوزَيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الحَسَنِ ع الغُسلُ صَاعٌ مِن مَاءٍ وَ الوُضُوءُ مُدّ وَ صَاعُ النّبِيّص خَمسَةُ أَمدَادٍ وَ المُدّ وَزنُ مِائَتَينِ وَ ثَمَانِينَ دِرهَماً وَ الدّرهَمُ وَزنُ سِتّةِ دَوَانِيقَ وَ الدّانِقُ سِتّةُ حَبّاتٍ وَ الحَبّةُ وَزنُ حبَتّيَ شَعِيرٍ مِن أَوسَاطِ الحَبّ لَا مِن صِغَارِهِ وَ لَا مِن كِبَارِهِ
بسط كلام لابد منه في تحقيق المقام اعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد ونقلوا الإجماع من الخاصة والعامة علي أن الصاع أربعة أمداد والمشهور أن المد رطلان وربع بالعراقي فالصاع تسعة أرطال به والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به بل الشيخ ادعي عليه الإجماع وذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلي أن المد رطل وربع والرطل العراقي علي المشهور أحد وتسعون مثقالا ومائة وثلاثون درهما لأنهم اتفقوا علي أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل والمثقال الشرعي هوالدينار الصيرفي المشهور والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والدرهم علي المشهور ستة دوانيق والدانق وزن ثمان حبات من أوسط
صفحه : 351
حب الشعير.فظهر أن هذاالخبر يخالف المشهور بوجوه الأول في عدد الأمداد و قدعرفت اتفاقهم علي الأربعة ويدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة. ويؤيد هذاالخبر في عدد الأمداد مارواه الشّيخُ فِي المُوَثّقِ بِإِسنَادِهِ عَن سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ ألّذِي يجُزيِ مِنَ المَاءِ لِلغُسلِ فَقَالَ اغتَسَلَ رَسُولُ اللّهِص بِصَاعٍ وَ تَوَضّأَ بِمُدّ وَ كَانَ الصّاعُ عَلَي عَهدِهِ خَمسَةَ أَمدَادٍ وَ كَانَ المُدّ قَدرَ رِطلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ
.لكن فيه إجمال من جهة الرطل لاشتراكه بين العراقي ألذي عرفت وزنه و بين المدني ألذي هورطل ونصف بالعراقي و بين المكي ألذي هورطلان بالعراقي و من جهة الأوقية أيضا إذ تطلق علي أربعين درهما و علي سبعة مثاقيل لكن الأول أشهر في عرف الحديث و في عرف الأطباء عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم كماذكره الجوهري والمطرزي وغيرهما و علي التقادير لاينطبق علي شيء من التقديرات نعم لوحمل الرطل علي المدني والأوقية علي سبعة مثاقيل يقرب من الصاع المشهور.الثاني في تقدير المد فإنه علي المشهور مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم و علي هذاالخبر مائتان وثمانون درهما.الثالث في عدد حبات الدانق فإنها علي المشهور ثمان حبات و عليه اثنتا عشرة حبة.الرابع في مقدار الصاع إذ الصاع علي المشهور ألف ومائة وسبعون درهما
صفحه : 352
و ما في هذاالخبر إذاحسب علي الدراهم المشهورة يصير ألفين ومائة درهم .الخامس في مقدار الدرهم فإنه علي المشهور ثمان وأربعون حبة من الشعير و علي هذاالخبر اثنتان وسبعون حبة والمشهور أنسب بما عيرنا المثقال الصيرفي به لأنا عيرناه فكان ببعض الشعيرات اثنتين وثمانين وببعضها أربعا وثمانين وببعضها أكثر بقليل وببعضها أكثر بكثير والدرهم علي ماعرفت نصف المثقال الصيرفي وربع عشره . و مامر من خبر الهمذاني موافق للمشهور إذ المراد بالوزنة الدرهم و لمارواه
الشّيخُ عَن عَلِيّ بنِ حَاتِمٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَمرٍو عَنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ الحسَنَيِّ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمّدٍ الهمَذَاَنيِّ قَالَ اختَلَفَتِ الرّوَايَاتُ فِي الفِطرَةِ فَكَتَبتُ إِلَي أَبِي الحَسَنِ صَاحِبِ العَسكَرِ ع أَسأَلُهُ عَن ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنّ الفِطرَةَ صَاعٌ مِن قُوتِ بَلَدِكَ وَ سَاقَ الحَدِيثَ إِلَي أَن قَالَ ع تَدفَعُهُ وَزناً سِتّةَ أَرطَالٍ بِرِطلِ المَدِينَةِ وَ الرّطلُ مِائَةٌ وَ خَمسَةٌ وَ تِسعُونَ دِرهَماً تَكُونُ الفِطرَةُ أَلفاً وَ مِائَةً وَ سَبعِينَ دِرهَماً
و علي ماذكره الفيروزآبادي من أن الوزنة المثقال فلايناسب هذاالخبر. و أماخبر ابن أبي عمير فالقفيز مشتبه لترديد اللغويين فيه قال الفيروزآبادي القفيز مكيال ثمانية مكاكيك و قال المكوك كتنور مكيال يسع صاعا ونصفا أونصف رطل إلي ثمان أواقي أونصف الويبة والويبة اثنان وعشرون أوأربعة وعشرون مدا بمد النبي ص انتهي فلايمكن استنباط حكم منه علي التحقيق فبقي التعارض بين خبر المروزي وخبر الهمذاني ويمكن الجمع بينهما بوجوه .الأول مااختاره الصدوق ره كمايظهر من الفقيه بحمل خبر المروزي علي صاع الغسل وخبر الهمذاني علي صاع الفطرة حيث ذكر الأول في باب الغسل والثاني في باب الفطرة و قدغفل الأصحاب عن هذا و لم
صفحه : 353
ينسبوا هذاالقول إليه مع أنه قدصرح بذلك في كتاب معاني الأخبار حيث قال باب في معني الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومده و بين صاع الطعام ومده ثم ذكر الروايات الثلاث المتقدمة والقول باختلاف مقدار الصاع في الموضعين و إن كان بعيدا لكن من مقام الجمع ليس ببعيد.بل نقول الاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف إذ معلوم أن الرطل
صفحه : 354
والمد والصاع كانت في الأصل مكاييل معينة فقدرت بوزن الدراهم وشبهها صونا عن التغيير ألذي كثيرا مايتطرق إلي المكاييل ومعلوم أن الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلي كيل معين فلايمكن أن يكون الصاع من
صفحه : 355
الماء موافقا للصاع من الحنطة والشعير وشبههما فلذا كان الصاع والمد والرطل المعتبر في الوضوء والغسل وأمثالهما أثقل مما ورد في الفطرة والنصاب وأشباههما لكون الماء أثقل من تلك الحبوب مع تساوي الحجم كما هوالمعلوم عندالاعتبار فظهر أن هذاأوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار.
صفحه : 356
الثاني ماذكره والدي العلامة رفع الله مقامه حيث حمل خبر المروزي علي الصاع ألذي اغتسل به رسول الله ص مع زوجته إذ هوقريب من صاعين بالتحديد المشهور و يكون النقص للاشتراك . ويؤيده مارواه
الصّدُوقُ فِي الصّحِيحِ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ اغتَسَلَ رَسُولُ اللّهِص هُوَ وَ زَوجَتُهُ مِن خَمسَةِ أَمدَادٍ مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ زُرَارَةُ كَيفَ صَنَعَ فَقَالَ بَدَأَ هُوَ وَ ضَرَبَ يَدَهُ فِي المَاءِ قَبلَهَا فَأَنقَي فَرجَهُ ثُمّ ضَرَبَت هيَِ فَأَنقَت فَرجَهَا ثُمّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَت هيَِ عَلَي نَفسِهَا حَتّي فَرَغَا فَكَانَ ألّذِي اغتَسَلَ بِهِ النّبِيّص ثَلَاثَةَ أَمدَادٍ وَ ألّذِي اغتَسَلَت بِهِ مُدّينِ وَ إِنّمَا أَجزَأَ عَنهُمَا لِأَنّهُمَا اشتَرَكَا فِيهِ جَمِيعاً وَ مَنِ انفَرَدَ بِالغُسلِ وَحدَهُ فَلَا بُدّ لَهُ مِن صَاعٍ
وَ رَوَي الكلُيَنيِّ فِي الصّحِيحِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن وَقتِ غُسلِ الجَنَابَةِ كَم يجُزيِ مِنَ المَاءِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص يَغتَسِلُ بِخَمسَةِ أَمدَادٍ بَينَهُ وَ بَينَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغتَسِلَانِ جَمِيعاً مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَ رَوَي الشّيخُ فِي الصّحِيحِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِص يَغتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعضُ نِسَائِهِ يَغتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدّ
.فقد ظهر من الأول والثالث أن النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك بل نقول الثلاثة الأمداد التي اغتسل بها رسول الله لاتتفاوت مع الصاع المشهور بكثير ويمكن الجمع بين خبر سماعة وسائر الأخبار أيضا بهذا الوجه إذ التفاوت بين الثلاثة الأمداد التي وقعت في هذاالخبر و بين الصاع ألذي يظهر من خبر سماعة ليس إلابقدر سبعة مثاقيل شرعية علي بعض الوجوه ومثل هذاالتفاوت لايعتد به في أمثال تلك المقامات التي بنيت علي التخمين والتقريب بل قلما لاتتفاوت
صفحه : 357
المكاييل والموازين والمياه خفة وثقلا بمثل هذه الأقدار و الله يعلم حقائق الأحكام وحججه الأخيار.الثالث حمل خبر المروزي علي الفضل والاستحباب . ثم اعلم أن الصاع والرطل وغيرهما بني الأصحاب تحديدها علي وزن الشعير و هويختلف كثيرا بحسب البلاد بل في البلد الواحد ولذا بناه الوالد قدس الله لطيفه علي المتفق عليه من النسبة بين الدينار والدرهم وعدم تغيير الدينار في الجاهلية والإسلام علي ماذكره المؤالف والمخالف فيكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي فيزيد علي المن التبريزي أعني نصف المن الشاهي بأربعة عشر مثقال وربع و منه يظهر لك تقدير الرطل والمد بمعانيهما بما عرفت من النسبة بينهما. و قدبسطنا الكلام في تلك الأوزان وتحقيقها علي كل قول و كل خبر في رسالتنا المعمولة لذلك ولذا اختصرنا هاهنا فمن أراد غاية التحقيق فليرجع إليها فإنا قدتكلمنا فيه بما لامزيد عليه
صفحه : 358
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ تَوَضّأَ وَ نسَيَِ غَسلَ يَسَارِهِ قَالَ يَغسِلُ يَسَارَهُ وَحدَهَا وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَ شَيءٍ غَيرِهَا قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَكُونُ عَلَي وُضُوءٍ وَ يَشُكّ عَلَي وُضُوءٍ هُوَ أَم لَا قَالَ إِذ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ انصَرَفَ وَ تَوَضّأَ وَ أَعَادَهَا وَ إِن ذَكَرَ وَ قَد فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ أَجزَأَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَتّكِئُ فِي المَسجِدِ فَلَا يدَريِ نَامَ أَم لَا هَل عَلَيهِ وُضُوءٌ قَالَ إِذَا شَكّ فَلَيسَ عَلَيهِ وُضُوءٌ
بيان قوله و لايعيد وضوء شيءغيرها أي مما تقدم مع الحمل علي عدم الجفاف ويمكن أن يقال المراد بالوضوء الغسل و هوأقرب إلي المعني اللغوي فلايحتاج إلي القيد الأول وربما يحمل علي التقية لموافقته لمذاهبهم قوله ع انصرف وتوضأ لعله محمول علي الاستحباب بقرينة
صفحه : 359
الحكم بالإجزاء بعدالصلاة و أماالحكم الثالث فلاخلاف أن الشك في الحدث بعدتيقن الطهارة غيرموجب للوضوء
2- الخِصَالُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي اليقَطيِنيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ يَحيَي عَن جَدّهِ الحَسَنِ بنِ رَاشِدٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع مَن كَانَ عَلَي يَقِينٍ فَشَكّ فَليَمضِ عَلَي يَقِينِهِ فَإِنّ الشّكّ لَا يَنقُضُ اليَقِينَ
بيان يدل علي وجوب الوضوء مع تيقن الحدث والشك في الطهارة و لاخلاف فيه أيضا
3-العُيُونُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ سَهلٍ عَن أَبِيهِ قَالَسَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَنِ الرّجُلِ يَبقَي مِن وَجهِهِ
صفحه : 360
إِذَا تَوَضّأَ مَوضِعٌ لَم يُصِبهُ المَاءُ فَقَالَ يُجزِيهِ أَن يَبُلّهُ مِن بَعضِ جَسَدِهِ
بيان حمل علي تحقق الجريان بالمسح
4- قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ الطيّاَلسِيِّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الخَالِقِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَبُولُ وَ يَنتَفِضُ وَ يَتَوَضّأُ ثُمّ يَجِدُ البَلَلَ بَعدَ ذَلِكَ قَالَ لَيسَ ذَلِكَ شَيئاً إِنّمَا ذَلِكَ مِنَ الحَبَائِلِ
بيان الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء ويحتمل الاستنجاء قال في النهاية فيه أبغني أحجارا أستنفض بها أي أستنجي بها و هو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذي بالحجر أي يزيله ويدفعه و منه حديث ابن عمر أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض و منه الحديث أتي بمنديل فلم ينتفض به أي لم يتمسح به
5- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَتَوَضّأُ ثُمّ يَرَي البَلَلَ عَلَي طَرَفِ ذَكَرِهِ فَقَالَ يَغسِلُهُ وَ لَا يَتَوَضّأُ
بيان لعل الغسل محمول علي الاستحباب
6- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِن وَجَدتَ بِلّةً فِي أَطرَافِ إِحلِيلِكَ وَ فِي ثَوبِكَ بَعدَ نَترِ إِحلِيلِكَ وَ بَعدَ وُضُوئِكَ فَقَد عَلِمتَ مَا وَصَفتُهُ لَكَ مِن مَسحِ أَسفَلِ أُنثَيَيكَ وَ نَترِ إِحلِيلِكَ ثَلَاثاً فَلَا تَلتَفِت إِلَي شَيءٍ مِنهُ وَ لَا تَنقُض وُضُوءَكَ لَهُ وَ لَا تَغسِل عَنهُ ثَوبَكَ فَإِنّ ذَلِكَ مِنَ الحَبَائِلِ وَ البَوَاسِيرِ فَإِن شَكَكتَ فِي الوُضُوءِ وَ كُنتَ عَلَي يَقِينٍ مِنَ الحَدَثِ فَتَوَضّأ وَ إِن شَكَكتَ فِي الحَدَثِ وَ كُنتَ عَلَي يَقِينٍ مِنَ الوُضُوءِ فَلَا يَنقُضُ الشّكّ اليَقِينَ إِلّا أَن تَستَيقِنَ وَ إِن كُنتَ عَلَي يَقِينٍ مِنَ الوُضُوءِ وَ الحَدَثِ وَ لَا تدَريِ أَيّهُمَا سَبَقَ فَتَوَضّأ وَ إِن تَوَضّأتَ وُضُوءاً تَامّاً وَ صَلّيتَ صَلَاتَكَ أَو لَم تُصَلّ ثُمّ شَكَكتَ فَلَم تَدرِ أَحدَثتَ أَم لَم تُحدِث فَلَيسَ عَلَيكَ وُضُوءٌ لِأَنّ اليَقِينَ لَا يَنقُضُهُ الشّكّ
صفحه : 361
توضيح وتنقيح اعلم أن الخبر يشتمل علي أحكام الأول أن الاستبراء مشتمل علي مسحتين لاثلاث كماعرفت .الثاني عدم انتقاض الوضوء بما يراه من البلل بعدالاستبراء و لاخلاف فيه بين الأصحاب لكن حملوه علي المشتبه إذ مع العلم بكونه بولا ينقض و مع العلم بكونه ماء آخر يلزمه حكمه ولفظ البواسير كأنه زيد من النساخ أوالمراد به البلل ألذي يري من الدبر لكن لادخل للاستبراء فيه إلا مع حمله علي بلل لايعلم خروجه من القبل أوالدبر و في حكمه إشكال .الثالث يدل بمفهومه علي الانتقاض بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراء و لاخلاف فيه أيضا ظاهرا ونقل ابن إدريس عليه الإجماع .الرابع أنه إذاتيقن الحدث وشك في الوضوء يجب عليه الوضوء والظاهر أنه إجماعي لكن في يقين الحدث وظن الوضوء إشكال والأحوط عدم اعتباره كما هوالأشهر.الخامس أنه إذاتيقن الوضوء وشك في الحدث لايلزمه الطهارة وادعي عليه المحقق وجماعة الإجماع و لافرق بين أن يكون الحدث مشكوكا أومظنونا كماصرح به المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهي وغيره و هوالظاهر من الأخبار وربما يستشكل فيه .السادس أنه يجب عليه الوضوء مع تيقنهما والشك في المتأخر و قداعترف المتأخرون بعدم النص فيه وإنما تمسكوا بالعمومات والأدلة العقلية فالأشهر بينهم وجوب الوضوء كما هومدلول الخبر. ونقل العلامة في التذكرة عن الأصحاب قولين آخرين أحدهما أنه إن
صفحه : 362
لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد و إن سبق بني علي ضد تلك الحالة وثانيهما أنه يراعي في الشيء الأخير الحالة السابقة إن محدثا فمحدث و إن متطهرا فمتطهر. ثم قال والأقرب أن نقول إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين و لم تسبق حاله علم علي زمانهما تطهر و إن سبق استصحب وأدلة الأقوال و مايرد عليها مذكورة في مظانها
7- السّرَائِرُ،مِمّا أَخَذَ مِن كِتَابِ أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ البزَنَطيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ بنِ عَمرٍو عَنِ ابنِ أَبِي يَعفُورٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا بَدَأتَ بِيَسَارِكَ قَبلَ يَمِينِكَ وَ مَسَحتَ بِرَأسِكَ وَ رِجلَيكَ ثُمّ استَيقَنتَ بَعدُ أَنّكَ بَدَأتَ بِهَا غَسَلتَ يَسَارَكَ ثُمّ مَسَحتَ رَأسَكَ وَ رِجلَيكَ وَ إِذَا شَكَكتَ فِي شَيءٍ مِنَ الوُضُوءِ وَ قَد دَخَلتَ فِي غَيرِهِ فَلَيسَ شَكّكَ بشِيَءٍ إِنّمَا الشّكّ إِذَا كُنتَ فِي شَيءٍ وَ لَم تَجُزهُ
بيان ماتضمنه أول الخبر من الإعادة مع مخالفة الترتيب علي مايحصل معه الترتيب فلاخلاف فيه بين الأصحاب سواء كان عمدا أوسهوا مع بقاء البلل في الأعضاء السابقة و إلافيستأنف الوضوء. ثم الظاهر من الخبر الاكتفاء بإعادة اليسار و أنه لايلزم إعادة اليمين كماصرح به المحقق في المعتبر وغيره ولكن يدل بعض الأخبار علي إعادة ماخولف فيه الترتيب كاليمين هنا وربما يؤيد ذلك بأن اليمين المغسولة بعداليسار في حكم العدم و لايخفي ضعفه والأخبار أكثرها قابلة للتأويل ويظهر من الصدوق في الفقيه التخيير حيث قال قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع تَابِع بَينَ الوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ ابدَأ بِالوَجهِ ثُمّ بِاليَدَينِ ثُمّ امسَح بِالرّأسِ وَ الرّجلَينِ وَ لَا تُقَدّمَنّ شَيئاً بَينَ يدَيَ شَيءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرتَ بِهِ فَإِن غَسَلتَ الذّرَاعَ قَبلَ الوَجهِ
صفحه : 363
فَابدَأ بِالوَجهِ وَ أَعِد عَلَي الذّرَاعِ وَ إِن مَسَحتَ الرّجلَ قَبلَ الرّأسِ فَامسَح عَلَي الرّأسِ ثُمّ أَعِد عَلَي الرّجلِ ابدَأ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ
. ثم قال وروي في حديث آخر فيمن يبدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيده علي يمينه ثم يعيد علي يساره و قدروي أنه يعيد علي يساره انتهي . وإنما قلنا إن ظاهره التخيير لأن هذادأبه فيما لايجمع بينهما من الخبرين المتنافيين لكن يمكن حمل الخبر الأول علي ما إذا لم يغسل الوجه و لم يمسح علي الرأس بقرينة أن في الثاني من كل منهما عبر بلفظ الإعادة دون الأول علي أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله ابدأ بالوجه اجعله مبتدأ فعلك . ويمكن حمل قوله يعيد علي يمينه علي أن المراد بالإعادة أصل الفعل مجازا لمشاكلة قوله ثم يعيد علي يساره و قديقال في إعادة غسل الوجه إن الوجه فيه عدم مقارنة النية و فيه نظر
8- الهِدَايَةُ، كُلّ مَن شَكّ فِي الوُضُوءِ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَي حَالِ الوُضُوءِ فَليُعِد وَ مَن شَكّ فِي الوُضُوءِ وَ قَد قَامَ عَن مَكَانِهِ فَلَا يَلتَفِتُ إِلَي الشّكّ إِلّا أَن يَستَيقِنَ وَ مَنِ استَنجَي عَلَي مَا وَصَفنَا ثُمّ رَأَي بَعدَ ذَلِكَ بَلَلًا فَلَا شَيءَ عَلَيهِ وَ إِن بَلَغَ السّاقَ فَلَا يَنقُضُ الوُضُوءَ وَ لَا يَغسِلُ مِنهُ الثّوبَ لِأَنّ ذَلِكَ مِنَ الحَبَائِلِ وَ البَوَاسِيرِ وَ لَا بَأسَ أَن يصُلَيَّ الرّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللّيلِ وَ النّهَارِ كُلّهَا مَا لَم يُحدِث
صفحه : 364
1- قُربُ الإِسنَادِ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ الحَسَنِ عَن جَدّهِ عَلِيّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ عَلَيهِ الخَاتَمُ الضّيّقُ لَا يدَريِ يجَريِ المَاءُ تَحتَهُ إِذَا تَوَضّأَ أَم لَا كَيفَ يَصنَعُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنّ المَاءَ لَا يَدخُلُهُ فَليُخرِجهُ إِذَا تَوَضّأَ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ عَلَيهَا السّوَارُ وَ الدّملُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِي ذِرَاعِهَا لَا تدَريِ يجَريِ المَاءُ تَحتَهُ أَم لَا كَيفَ تَصنَعُ إِذَا تَوَضّأَت وَ اغتَسَلَت قَالَ تُحَرّكُهُ حَتّي يجَريَِ المَاءُ تَحتَهُ أَو تَنزِعُهُ
بيان قوله ع إذاعلم يدل علي أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لايجب الإخراج و لم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم علي الاحتمال بقرينة السؤال الثاني والسوار بالكسر من حلية اليد معروف والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمي المعضد
2- كِتَابُ عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الأَقطَعِ اليَدِ وَ الرّجلِ قَالَ يَغسِلُهُمَا
بيان اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي
صفحه : 365
إجماعا أو من فوق فيسقط الغسل ونقل عليه في المنتهي الإجماع لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل مابقي من عضد أو من نفس المفصل فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد و من قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر الأول ويحتمل الاجتزاء والأعم احتمالا راجحا وشموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد. واحتمل الوالد قدس سره احتمالات أخر لايخلو من لطف و هو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين فأمر ع بتغسيلهما لاشتمالهما علي العظم و إن أبينا من حي فإن الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم و إن أبين من حي ويؤيده أن في الحمل الأول لابد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل إما بتقية أوبتغليب . ويؤيد الأول مارواه الشّيخُ رَحِمَهُ اللّهُ فِي الصّحِيحِ أَيضاً عَن رِفَاعَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الأَقطَعِ اليَدِ وَ الرّجلِ كَيفَ يَتَوَضّأُ قَالَ يَغسِلُ ذَلِكَ المَكَانَ ألّذِي قُطِعَ مِنهُ
و في هذاالخبر القطع من نفس المفصل أظهر
3- العُيُونُ، عَن أَبِيهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الوَشّاءِ قَالَ سَأَلتُ الرّضَا ع مِنَ الدّوَاءِ يَكُونُ عَلَي يدَيَِ الرّجُلِ أَ يُجزِيهِ أَن يَمسَحَ فِي الوُضُوءِ عَلَي الدّوَاءِ المطَليِّ عَلَيهِ قَالَ نَعَم يَمسَحُ عَلَيهِ وَ يُجزِيهِ
بيان هذا هوالمشهور بين الأصحاب مع الحمل علي ما لم يمكن إزالته
4-قُربُ الإِسنَادِ، عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي وَ أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ مَعاً عَن سَعدَانَ بنِ مُسلِمٍ قَالَكَتَبتُ إِلَي أَبِي الحَسَنِ مُوسَي ع فِي خصَيِّ يَبُولُ فَيَلقَي مِن ذَلِكَ شِدّةً وَ يَرَي البَلَلَ بَعدَ البَلَلِ قَالَ يَتَوَضّأُ ثُمّ يَنزَحُ فِي النّهَارِ مَرّةً
صفحه : 366
وَاحِدَةً
توضيح ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكري والدروس إلي العفو عن نجاسة ثوب الخصي ألذي يتواتر بوله إذاغسله في النهار مرة واحدة واحتجوا بهذه الرواية و في الفقيه ثم ينضح ثوبه ويمكن حمله علي ما إذا لم يعلم أنه بول كما هوالغالب في أحوالهم فيحمل النضح علي الغسل . ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء
5- فِقهُ الرّضَا، قَالَ ع إِن كَانَ بِكَ فِي المَوَاضِعِ التّيِ يَجِبُ عَلَيهَا الوُضُوءُ قَرحَةٌ أَو دَمَامِيلُ وَ لَم يُؤذِكَ فَحُلّهَا وَ اغسِلهَا وَ إِن أَضَرّكَ حَلّهَا فَامسَح يَدَكَ عَلَي الجَبَائِرِ وَ القُرُوحِ وَ لَا تَحُلّهَا وَ لَا تَعبَث بِجِرَاحَتِكَ
وَ قَد نرَويِ فِي الجَبَائِرِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ يَغسِلُ مَا حَولَهَا
بيان هذاالكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة وظاهره القول بالتخيير
6- الإِختِصَاصُ، عَن عَبدِ اللّهِ رَحِمَهُ اللّهُ عَن أَحمَدَ بنِ عَلِيّ بنِ شَاذَانَ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ الفَضلِ الكوُفيِّ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الفَرَزدَقِ عَن مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ عَمرَوَيهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُوسَي عَن مُحَمّدِ بنِ عُمَرَ الأنَصاَريِّ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِص إِذَا تَوَضّأَ لِلصّلَاةِ حَرّكَ خَاتَمَهُ ثَلَاثاً
7-العيَاّشيِّ، عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ بنِ الحُسَينِ عَنِ الحَسَنِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَسَأَلتُ رَسُولَ اللّهِص عَنِ الجَبَائِرِ
صفحه : 367
تَكُونُ عَلَي الكَسِيرِ كَيفَ يَتَوَضّأُ صَاحِبُهَا وَ كَيفَ يَغتَسِلُ إِذَا أَجنَبَ قَالَ يُجزِيهِ المَسحُ بِالمَاءِ عَلَيهَا فِي الجَنَابَةِ وَ الوُضُوءِ
8- وَ مِنهُ، عَن عَبدِ الأَعلَي مَولَي آلِ سَامٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع إِنّهُ عَثَرَ بيِ فَانقَطَعَ ظفُرُيِ فَجَعَلتُ عَلَي إصِبعَيِ مِرَارَةً كَيفَ أَصنَعُ بِالوُضُوءِ لِلصّلَاةِ قَالَ فَقَالَ ع تَعرِفُ هَذَا وَ أَشبَاهَهُ فِي كِتَابِ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَيما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ
بيان رواه في التهذيب بسند حسن وزاد في آخره امسح عليه ويدل علي جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات و علي أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لااليد بقرينة العثر فيدل علي وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ويمكن أن يقال لعله انقطع جميع أظفاره أوالمعني أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه وحمل المسح علي المسح علي البقية بعيد. ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد فإن العثر قديصير سببا لذلك إذاانجر إلي السقوط كمافهمه المحقق التستري ره حيث قال الظاهر علي القول بأنه لايجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذاالوضوء تيمما
9- كِتَابُ المَسَائِلِ،لعِلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أَخِيهِ مُوسَي ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ هَل يَصلُحُ لَهَا أَن تَمسَحَ عَلَي الخِمَارِ قَالَ لَا يَصلُحُ حَتّي تَمسَحَ
صفحه : 368
عَلَي رَأسِهَا
تبيين وتفصيل اعلم أن تحقيق تلك الأخبار يتوقف علي بيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب أن الجبيرة إما أن تكون علي أعضاء الغسل أوأعضاء المسح فإن كان الأول فإن أمكن نزعها وغسل العضو بدون ضرر ومشقة أوتكرار الماء عليها بحيث يصل إلي العضو ويجري عليه مع طهارته أوإمكان الإجراء عليه علي وجه التطهير مع نجاسته وجب أحد الأمرين فإن أمكنا تخير و إن أمكن أحدهما تعين و إن لم يمكن أحد الأمرين يجب غسل ماعدا موضع الجبيرة والمسح عليها. وظاهر الأصحاب الاتفاق علي تلك الأحكام والروايات تدل عليها و إن كان ظاهر الصدوق والكليني في الفقيه والكافي تجويز الاكتفاء بغسل ماحول الجبيرة وقيل لو لاالإجماع المنقول لكان القول باستحباب المسح صحيحا متجها. و إن كانت الجبيرة علي أعضاء المسح فإن لم تستوعب محل المسح وبقي قدر ما هوالمفروض فلاإشكال و إن استوعبت فإن أمكن نزعها والمسح علي البشرة مع طهارتها أوإمكان تطهيرها وجب و لايكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلي البشرة و إن لم يمكن مسح علي الجبيرة إجماعا. ثم الظاهر من الروايات وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح كما هوالمشهور والشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط وحسنه الشهيد رحمه الله في الذكري .الثاني إذاأمكنه أن يضع موضع الجبيرة في الماء حتي يصل الماء إلي جلده يجب عليه ذلك إذا لم يتضرر بذلك عندبعض الأصحاب لمارواه الشّيخُ فِي المُوَثّقِ
صفحه : 369
عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ يَنكَسِرُ سَاعِدُهُ أَو مَوضِعٌ مِن مَوَاضِعِ الوُضُوءِ فَلَا يَقدِرُ أَن يَحُلّهُ لِحَالِ الجَبرِ إِذَا جَبَرَ كَيفَ يَصنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَن يَتَوَضّأَ فَليَضَع إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ الجَبِيرَةَ فِي المَاءِ حَتّي يَصِلَ المَاءُ إِلَي جِلدِهِ وَ قَد أَجزَأَ ذَلِكَ مِن غَيرِ أَن يَحُلّهُ
. ويظهر من الشيخ في كتاب الحديث أنه غيرقائل بوجوب ذلك حيث حمل هذه الرواية علي الاستحباب عندالمكنة وعدم الضرورة والوجوب أحوط وأظهر.الثالث اعلم أن القوم صرحوا بإلحاق الجروح والقروح بالجبيرة وبعضهم ادعي الإجماع عليه ونص جماعة منهم علي عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أوشاملة للجميع و في مبحث التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح من غيرتقييد بتعذر وضع شيءعليهما والمسح عليه .نعم صرح العلامة في النهاية والمنتهي بهذا التقييد لكن في كلامه في الكتابين وسائر كتبه تشويش ويتلخص من الجميع أنه إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أوجرح أونحوه من القرح و كان عليه جبيرة أوخرقة يجب غسل الأعضاء الصحيحة أومسحها والمسح إن تمكن علي الجبيرة ونحوها إن لم يتمكن من النزع والإيصال بالتفصيل ألذي علم سابقا و إن كان جرح مجرد أوكسر مجرد في أعضاء الغسل و لم يتمكن من غسلهما وتمكن من مسحهما وجب و لو لم يتمكن من المسح أيضا فالأقرب عنده وضع خرقة أونحوها عليهما والمسح عليها إن أمكن . واحتمل احتمالين آخرين أيضا أحدهما عدم وجوب مسح الخرقة والاكتفاء
صفحه : 370
بغسل الصحيح والآخر الانتقال إلي التيمم و إن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلي التيمم و منه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح و إن كانا في غيرأعضاء الطهارة لكن لايمكن وصول الماء بسببهما إلي أعضاء الطهارة فينتقل إلي التيمم ويفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور. و قال الشيخ ره في المبسوط في بحث الوضوء إن كان علي أعضاء الوضوء جبائر أوجرح أو ماأشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها نزعها و إن لم يمكن مسح علي الجبائر سواء وضعت علي طهر أو غيرطهر والأحوط أن يستغرق جميعه و قال أيضا ومتي أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل مايمكنه به غسله ومسح علي حائل ما لايمكنه غسله و إن أمكنه وضع العضو ألذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه و لايمسح علي الجبائر. ثم قال في بحث التيمم و من كان في بعض جسده أوبعض أعضاء طهارته ما لاضرر عليه والباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم و لايجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة و إن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أوعليلا و إذاحصل علي بعض أعضاء طهارته نجاسة و لايقدر علي غسلها لألم فيه أوقرح أوجراح تيمم وصلي و لاإعادة عليه انتهي . وكلامه يحتمل ضربين من التأويل أحدهما أن يخص الحكم الأول بما يكون عليه خرقة مشدودة والثاني بما لا يكون عليه خرقة وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمم كمايشعر به قوله جاز له التيمم . و قال في النهاية في بحث الوضوء فإن كان علي أعضاء طهارة إنسان جبائر أوجرح أو ماأشبههما و كان عليه خرق مشدودة فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها و إن لم يمكنه مسح علي الخرقة و إن كان جراحا غسل ماحولها و ليس عليه شيء و قال في التيمم المجروح وصاحب القروح والمكسور و
صفحه : 371
المجدور إذاخافوا علي نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عندحضور الصلاة. و هذاالكلام يحتمل مع الوجهين السابقين وجها ثالثا و هو أن يكون كلامه في التيمم مختصا بمن لايتمكن من استعمال الماء أصلا. و قال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء إذاكانت الجبائر علي بعض الأعضاء غسل مايمكن غسله ويمسح ما لايمكن و لو كان علي الجميع جابر أودواء يتضرر بإزالته جاز المسح علي الجميع و لواستضر تيمم و قال في التيمم لو كان به جرح أوجبيرة غسل جسده وترك الجرح و لم يذكر التيمم للجرح . والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد جمع بين كلمات القوم بوجهين أحدهما الفرق بين ما إذا كان الجرح أوالكسر مستوعبا لتمام عضو من أعضاء الطهارة أولبعضه بوجوب التيمم في الأول والجبيرة في الثاني وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح والقرح والكسر والتيمم بما عداها من مرض ونحوه وهما لايصلحان للتعويل و لايرفعان التنافي والإشكال كما لايخفي علي من تتبع الأحكام وكلام الأصحاب . ثم إن أكثرهم أوردوا الأحكام السابقة في الوضوء و لم ينصوا علي تعميمه بالنسبة إلي الطهارتين . و قال المحقق في الشرائع من كان علي أعضاء طهارته جبائر والعلامة في المنتهي صرح بعدم الفرق بين الطهارتين مدعيا أنه قول عامة العلماء و هذاالتعميم لايخلو من إشكال في القروح والجروح لدلالة أخبار كثيرة معتبرة علي انتقال المجنب فيهما إلي التيمم من غيرتقييد.نعم ورد فِي صَحِيحَةِ عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ عَن أَبِي الحَسَنِ ع أَنّهُ قَالَ فِي الكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيهِ الجَبَائِرُ أَو تَكُونُ بِهِ الجِرَاحَةُ كَيفَ يَصنَعُ بِالوُضُوءِ
صفحه : 372
وَ غُسلِ الجَنَابَةِ وَ غُسلِ الجُمُعَةِ فَقَالَ يَغسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيهِ الغُسلُ مِمّا طهر[ظَهَرَ]مِمّا لَيسَ عَلَيهِ الجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَي ذَلِكَ مِمّا لَا يَستَطِيعُ غَسلَهُ وَ لَا يَنزِعُ الجَبَائِرَ وَ يَعبَثُ بِجِرَاحَتِهِ
. و قدمر رواية إسحاق بن عبد الله أيضا ووردت رواية أخري عن كليب الأسدي أيضا موافقة لهما.فيمكن القول بالتخيير بينه و بين التيمم أوحمل هذا علي ما إذا لم يتضرر باستعمال الماء وتلك الأخبار علي التضرر أوحمل أخبار المسح علي الجرح والقرح اللذين يمكن مسحهما أوشدهما والمسح علي الشد وأخبار التيمم علي ماعداهما أوحمل أخبار المسح علي الجبيرة وحمل أخبار التيمم علي القروح والجروح والكسر الغير المنجبر لورود الأخبار الثلاثة في الجبيرة ولعل هذاأظهر الوجوه . و أماالوضوء فظاهر أكثر الأخبار إما المسح أوغسل ماحول الجرح فقط فالقول بالتيمم فيه مشكل ويمكن الجمع بين الأخبار بوجوه الأول حمل المسح علي الاستحباب . والثاني القول بأن غسل ماحول الجرح لاينافي المسح وعدم الذكر لايدل علي العدم و إن كان هذاالتأويل في بعضها بعيدا لضرورة الجمع كما قال في الذكري في قوله ع ويدع ماسوي ذلك أي يدع غسله و لايلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق علي المقيد. والثالث حمل المسح علي ما إذاأمكن المسح علي الجرح أو علي شيءيوضع فوقه أويشد عليه وسائر الأخبار علي ما إذا لم يمكن شيءمنها ولعله أظهر الوجوه والأحوط في الغسل والوضوء معا المسح علي نفس العضو إن أمكن و لو لم يمكن فالمسح علي الخرقة الموضوعة و لو لم يمكنه فالاكتفاء بما عداه وضم التيمم في جميع الصور للإجماع علي عدم خروج التكليف منهما وعدم العلم بتعين أحدهما و إن كان كل منهما في بعض الصور أظهر كماعرفت
صفحه : 373
و إذا لم يكن الكسر و ما في حكمه في موضع الطهارة لكن يتضرر بسببه أعضاء الطهارة من الغسل أوالمسح فالظاهر حينئذ وجوب التيمم والاحتياط في ضم الطهارة المائية أيضا.الرابع المشهور بين الأصحاب أن حكم الإطلاء الحائلة حكم الجبيرة لمامر في الصحيح عن الوشاء و قدرواه الشيخ أيضا بسند صحيح ويؤيده رواية عبدالأعلي علي بعض الوجوه .الخامس يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرد إن أمكن و قال في الذكري لوأمكن المسح علي الجرح المجرد بغير خوف تلف و لازيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة تحصيلا لشبه الغسل عندتعذر حقيقته وكأنه يحمل الرواية بغسل ماحوله علي ما إذاخاف ضررا بمسحه مع أنه ليس فيهانفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر. فإن قلنا به وتعذر ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضا لأن المسح بدل من الغسل فيتسبب إليه بقدر الإمكان و إن قلنا بعدم المسح علي الجرح مع إمكانه أمكن وجوب هذاالوضع ليحاذي الجبيرة و ما عليه لصوق ابتداء والرواية مسلطة علي فهم عدم الوجوب أماالجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلاإشكال فيه و إن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهي . والاكتفاء بغسل ماحول الجرح في الصورتين لايخلو من قوة كمااختاره أيضا فيه و لاريب أن الاحتياط في مسح الجرح و مايوضع عليه إن لم يستلزم ترك غسل شيء من الصحيح ومعه القول بالجواز ضعيف لمخالفته للنص و في
صفحه : 374
القروح المسح علي الخرقة آكد لورود حسنة الحلبي فيه بالخصوص فعلي هذا لوأمكن المسح علي نفسها ففي تقديمه علي المسح علي الخرقة إشكال و لو لم يمكن المسح علي الخرقة وأمكن المسح علي نفسها أو لم يمكن أيضا ففي الوضوء مع المسح في الأول أوغسل ماحوله فقط في الثاني والعدول إلي التيمم فيهما إشكال والاحتياط في الجمع . هذا في الوضوء والظاهر في الغسل التيمم والأحوط الجمع كماعرفت والظاهر في الكسير غيرالمجبور أيضا الاكتفاء بغسل ماحوله إذ النص إنما ورد في المسح علي الجبيرة ولعل الأحوط المسح علي العضو أو علي شيءموضوع عليه والتيمم وكذا يشكل الحكم لو لم يمكن المسح علي الكسير و لا علي شيءيوضع عليه كما في القروح والأحوط غسل مايمكن غسله مع التيمم وظاهر الأكثر التيمم .السادس قال في الذكري لوكانت الخرقة نجسة و لم يمكن تطهيرها فالأقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ويمكن إجراؤها مجري الجرح في غسل ماحولها وقطع الفاضل بالأول انتهي . وأقول الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الأول بغسل ماحوله دون الثاني والأحوط الجمع وقيل الاحتياط التام أن يمسح علي الخرقة النجسة والطاهرة معا وضم التيمم غاية الاحتياط. و لو لم يمكن المسح علي الجبيرة و لاالخرقة الموضوعة علي الجرح فمقتضي الأخبار في الجرح غسل ماحوله وظاهر أكثر الأصحاب التيمم والأحوط الجمع السابع قال في الذكري لوعمت الجبائر أوالدواء الأعضاء مسح علي الجميع و لوتضرر بالمسح تيمم و لاينسحب علي خائف البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمم .الثامن إذا كان العضو مريضا لايجري فيه حكم الجبيرة بل لابد من
صفحه : 375
التيمم لفقد النص وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط.التاسع إذازال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا وهل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف واختار العلامة والمحقق والشيخ الإعادة و هوأحوط و إن كان العدم أقوي . وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها وعدم اتساقها في كلام القوم
10- كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ المُثَنّي الحضَرمَيِّ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ شُرَيحٍ عَن ذَرِيحٍ المحُاَربِيِّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ البَولِ وَ التّقطِيرِ فَقَالَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الحَبَائِلِ وَ نَشّفَ الرّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجتَهَدَ ثُمّ إِن كَانَ بَعدَ ذَلِكَ شَيءٌ فَلَيسَ بشِيَءٍ
بيان ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل علي عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له كماذهب إليه الشيخ في المبسوط وذهب في الخلاف إلي أنه يتوضأ لكل صلاة وتبعه أكثر المتأخرين واستقرب العلامة في المنتهي أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد و بين المغرب والعشاء بوضوء واحد و عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك والأول لايخلو من قوة والثاني أحوط و علي أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لابد من إيقاعها فيها